جلسة 12 من مايو سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.
---------------
(101)
الطعن رقم 191 لسنة 34 القضائية
ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن الحرة". "وعاء الضريبة".
الممولون أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم - اعتباراً من سنة 1955 - للضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية. شرطه. تقديم طلب في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية. لا يغني عن هذا الطلب تقديم تلك الإقرارات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق قدرت أرباح الدكتور محمد مصطفى مبيكيس من مهنته كطبيب في السنوات من 1951 إلى 1954 بالمبالغ الآتية على التوالي: 1058 ج، 976 ج، 856 ج، 830 ج كما ربطت الضريبة عليه في سنتي 1955، 1956 على أساس الربط الثابت. وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 1/ 11/ 1958 أصدرت قرارها بتخفيض صافي إيراده من المهنة في السنوات من 1951 إلى 1954 إلى 1010 ج 931 ج، 817 ج 893 ج وباعتماد الربط الثابت في سنتي 1955، 1956 فقد أقام الدعوى رقم 1 سنة 1959 تجاري الزقازيق الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه واعتبار أرباحه الفعلية عن جميع السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1956 هي 173 ج و52 م و187 ج و855 م، 94 ج و952 م، 123 ج و357 م، 120 ج و459 م، 110 ج و283 م على التوالي مع إلزام المصلحة بالمصروفات. وبتاريخ 24/ 5/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من إخضاع الطاعن للربط الحكمي في سنتي 1955، 1956 وإلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف (ثانياً) وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير المحاسب بمكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لتقدير صافي أرباح الطعن في كل من السنوات من 1951 إلى 1954 وذلك على أساس دفاتره إن كانت منتظمة وإلا فعلى أساس التقدير. وبعد أن قدم الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 21/ 3/ 1963 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيضه وجعل إيرادات الطاعن في السنوات من 1951 إلى 1954 - 858 ج، 765 ج، 622 ج، 621 ج على التوالي وإلزام الطاعن بالمصروفات المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، واستأنفت مصلحة الضرائب الحكم الصادر بتاريخ 24/ 5/ 1960 لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلغاء قرار لجنة الطعن المطعون فيه بالنسبة لإخضاع المستأنف عليه للربط الحكمي في سنتي 1955، 1956 وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 121 سنة 3 قضائية، كما استأنفت الحكم الصادر في 21/ 3/ 1963 طالبة الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه رقم 184 لسنة 1959 مع إلزام المطعون عليه بالمصروفات وقيد الاستئناف برقم 37 سنة 6 قضائية. وبتاريخ 26/ 1/ 1964 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) بضم الاستئناف رقم 37 سنة 6 قضائية إلى الاستئناف رقم 121 سنة 3 قضائية ليصدر فيها حكم واحد (ثانياً) بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكمين المطعون فيهما وألزمت المستأنفة بالمصروفات وخمس جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار لجنة الطعن بالنسبة لإخضاع المطعون عليه للربط الثابت في سنتي 1955، 1956 وبمحاسبته على أساس الإيراد الفعلي مستنداً في ذلك إلى الحكمة من نص المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 هي ضمان اتصال علم مصلحة الضرائب باختيار الممول محاسبته على أساس أرباحه الفعلية وأن الممول قد أخطر المصلحة بذلك بإقراريه في هاتين السنتين اللذين تضمنا أن أرباحه تقل عن حد الإعفاء مما ينبئ بغير جدال أنه اختار المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 تشترط لاختيار المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية تقديم طلب من الممول بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرارات وهو إجراء لازم لا يغني عنه أي إجراء آخر.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 642 لسنة 1955 بشأن تعديل أساس فرض الضريبة على بعض أرباب المهن الحرة، يبين أنه نص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام المواد 72، 73، 75/ 4 - 5، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحديد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي:
( أ )....... (ب)...... (ج)....... (د)...... ونص في المادة الثانية على أنه "يجوز للمولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية" كما نص في المادة الخامسة على أن "يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955" ومفاد هذه النصوص أنه ابتداء من سنة 1955 - واستثناء من القواعد المقررة بشأن الضريبة على أرباح المهن الحرة - استحدث المشرع للمولين أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى نظام الضريبة الثابتة. ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقديم الإقرارات السنوية بالأرباح إذ هو التزام آخر لا شأن له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يقدم طلباً بمحاسبته على أساس الأرباح الفعلية في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، وجرى الحكم المطعون فيه على أن تقديم إقراري الأرباح: "مما ينبئ بغير جدال أن الممول قد اختار المحاسبة على أساس أرباحه الفعلية" - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24 مايو سنة 1960 وبتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ أول نوفمبر سنة 1958 في خصوص اعتماد الربط الثابت عن سنتي 1955، 1956.
(1) نقض 12/ 1/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 98.
نقض 3/ 6/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 767.