جلسة 4 من مايو سنة 1971
برئاسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.
----------------
(95)
الطعن رقم 468 لسنة 36 القضائية
(أ) نقض. "الخصوم في الطعن". حكم. "الطعن في الحكم".
الخصومة في الطعن بالنقض تقوم بين من كانوا في النزاع الذي فصل فيه. وبنفس صفاتهم .
(ب) قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". نقض. "الطعن الفرعي". حكم. "الطعن في الحكم".
إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. إلغاء القانون 106 لسنة 1962 هذه الرخصة - وهي من قبيل الطعن الفرعي - أثر هذا الإلغاء قاصر على الأحكام الصادرة في ظل العمل به. م 1/ 3 مرافعات سابق.
(ج) نقل بحري. "تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري". معاهدات. "معاهدة بروكسل". تقادم. "تقادم مسقط". دعوى. مسئولية.
تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل. اختلاف التقادم المنصوص عليه في كل من المادتين عن الآخر من حيث أحكامه وشروط انطباقه. تمسك الخصم بتقادم المعاهدة. رفض المحكمة هذا الدفع، وقضاؤها من تلقاء نفسها بتقادم المادة 271 من قانون التجارة البحري. خطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بعريضة في 21 إبريل سنة 1961، قال فيها إن شركة غرغور عزت وشركاه التي اندمجت مع الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري، وقد أصبحت الآن شركة الإسكندرية للتوكيلات - المطعون ضدها - كانت قد تعاقدت بصفتها وكلية عن السفينة "أكويلا" مع شركة تصدير الفول السوداني والحاصلات المصرية - جورج خليل وشركاه - على نقل أجولة من الفول السوداني عددها 607 من ميناء الإسكندرية إلى ميناء هامبورج بألمانيا الغربية، وذلك بمقتضى سند شحن تاريخه 26 من أكتوبر سنة 1959، وتم شحن هذه الرسالة لحساب البنك بعد قيامه بسداد قيمتها البالغة 3946 جنيهاً إلى الشركة البائعة وحصوله منها على فاتورة الرسالة وسند شحنها، إلا أن الشركة مالكة السفينة قامت بتسليم البضاعة في ميناء الوصول إلى المرسل إليه بمجرد تقديمه لها ضماناً مصرفياً، وبغير أن تطلب منه تقديم سند الشحن والمستندات الدالة على سداده ثمن البضاعة إلى بنك اتحاد البنوك السويسرية المكلف من قبل الطاعن بتحصيل الثمن بالعملة الخاصة لتوريدها إلى مصر، تحت إشراف مراقبة النقد المصرية وفقاً لما يقضى به القانون، فضاع عليه بهذا التصرف مبلغ 3946 جنيهاً، وهو يمثل قيمة البضاعة، وانتهى إلى طلب تقدير دينه تقديراً مؤقتاً بالمبلغ المذكور مع إصدار الأمر بتوقيع الحجز على ما للشركة مالكة السفينة من أموال تحت يد من تقدم ضدهم بطلب الحجز، وبتاريخ 22/ 4/ 1961 صدر الأمر على النحو الذي طلبه الطاعن، وتم توقيع الحجز فعلاً، وتحدد لنظر الموضوع جلسة 19/ 1/ 1961، وقيدت الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 571 سنة 1961 تجاري كلي، وفيها طلب الطاعن الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ 3946 جنيهاً وبصحة إجراءات الحجز، وبجلسة 18/ 9/ 1961 تنازل عن مخاصمة المحجوز لديهم، وقصر دعواه على طلب الحكم بالمبلغ المتقدم ذكره. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، كما تمسكت بسقوط الدعوى بالتقادم وفقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن. وبتاريخ 25/ 5/ 1964 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وبسقوط الدعوى بالتقادم استناداً إلى نص المادة 271 من القانون التجاري البحري. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 384 سنة 20 ق تجاري الإسكندرية، ولدي محكمة الاستئناف تمسكت المطعون ضدها بما كانت قد دفعت به أمام محكمة الدرجة الأولى من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبسقوطها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 3/ 6 من معاهدة سندات الشحن. وبتاريخ 28/ 6/ 1966 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أنه لا يقوم بينها وبين الطاعن أية علاقة عقدية مباشرة، وأن سند الشحن الخاص بالرسالة وإن كان قد ظهر إليه إلا أن هذه التظهير للتوكيل فلا يبيح له رفع الدعوى باسمه الخاص، وإذ لم تكن المطالبة لحساب الموكل في الدعوى فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كانت الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه، فيقبل الطعن ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها. وكان يبين من الأوراق أن الطعن موجه إلى المطعون ضدها من الطاعن بصفته الشخصية، وهي ذات الصفة التي كان متصفاً بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الدفع بعدم قبول الطعن على النحو الذي تثيره المطعون ضدها يكون في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المطعون ضدها تمسكت أيضاً في مذكرتها المقدمة لهذه المحكمة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهو الدفع الذي كان قد أبدته أمام محكمة الاستئناف وقضت برفضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 106 لسنة 1962 الذي عمل به اعتباراً من 27 من يوليو سنة 1962 قد ألغى الرخصة التي كانت تخولها المادة الثانية عشرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بأن يتمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. وهي الرخصة التي كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعي لأنها تحقق بعض غاياته ويغني استعمالها عنه في بعض الأحوال، فإن إلغاء تلك الرخصة وبمعنى آخر هذا النوع الخاص من الطعن الفرعي لا يكون له أثر إلا على الأحكام الصادرة في ظل العمل به، استناداً إلى ما كانت تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق من أن القوانين الملغية لطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في 28/ 6/ 1966 أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 المشار إليه والذي ألغى طريق الطعن الفرعي في النقض، فإنه لا يكون للمطعون ضدها الحق في التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وهو الدفع الذي سبق لها إبداؤه أمام محكمة الموضوع وقضت برفضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. ويقول في بيان ذلك إن المطعون ضدها تمسكت أمام محكمتي الموضوع بسقوط الدعوى بالتقادم استناداً إلى نص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالتقادم المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري دون أن تتمسك به المطعون ضدها، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون إذ أن هذا التقادم الأخير هو مما لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ودون التمسك به من المطعون ضدها، ولا يغني عن هذا التمسك تمسكها بالتقادم الوارد في المادة 3/ 6 من معاهدة سندات الشحن لأن كلاً منهما يختلف عن الآخر من حيث مبناه وشروطه. وإذ جرى الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري قد ورد بشأن انقضائها بالتقادم المادة 271 من قانون التجارة البحري التي تنص على أن "الدعاوى المتعلقة بتسليم البضائع يسقط الحق فيها بعد وصول السفينة بسنة" كما ورد بشأنها المادة 3/ 6 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر ينطبق على العلاقة بين الناقل والشاحن ذات العنصر الأجنبي إذا كان طرفاها ينتميان إلى إحدى الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها، وهي تنص على أنه "في جميع الأحوال ترتفع عن الناقل والسفينة كل مسئولية ناشئة عن الهلاك أو التلف إذا لم ترفع الدعوى في خلال سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه" ولما كان هذان النوعان من التقادم يختلف كل منهما عن الآخر من حيث أحكامه وشروط انطباقه، فالتقادم الذي نصت عليه المعاهدة يقتصر تطبيقه على مسئولية الناقل في المرحلة البحرية في الحالات التي تسري عليها المعاهدة على النحو السالف بيانه، وتبدأ مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه، أما التقادم المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري فيسري على غير ذلك من الحالات بما فيها المسئولية في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ما لم تؤد قواعد الإسناد إلى تطبيق قانون آخر، وتبدأ مدة السنة التي يتعين رفع الدعوى خلالها من يوم وصول السفينة، هذا إلى أن المادة 232 من التقنين البحري قد أجازت عند الدفع بالتقادم المنصوص عليه في المادة 271 السابق ذكرها لرافع الدعوى أن يطلب إلى القاضي تحليف الناقل على أنه سلم البضاعة ووفى كل التزاماته في حين أن التقادم المنصوص عليه في معاهدة بروكسل لا يتسع لتوجيه هذه اليمين لأنه لم يرد بها نص مماثل لنص المادة 272 المشار إليها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الشركة الناقلة - المطعون ضدها - قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بالتقادم السنوي الوارد في معاهدة سندات الشحن، وانتهت المحكمة إلى عدم انطباقه على واقعة الدعوى، وقضت من تلقاء نفسها بالتقادم المنصوص عليه في المادة 271 من قانون التجارة البحري، فإنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تؤيد محكمة أول درجة في قضائها ما دام أن المطعون ضدها لم تتمسك بالتقادم المقضي به، ولم يتناضل طرفا الخصومة بشأنه ولا يغني عن التمسك به التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم، وهو المنصوص عليه في المعاهدة لأن لكل منهما شروطه وأحكامه على النحو السالف بيانه. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(1) نقض 31/ 1/ 1968 مجموعة المكتب الفني س 19 ص 170.