الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 121 لسنة 28 ق جلسة 25 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 87 ص 620

جلسة 25 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(87)
الطعن رقم 121 لسنة 28 القضائية

(أ) حكم "الطعن في الأحكام". "الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع". "الحكم برفض وقف الدعوى".
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا من الطعن في الحكم الصادر في الموضوع - الحكم برفض وقف الدعوى لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً.
(ب) حكم. "حجية الأمر المقضي". إصلاح زراعي.
الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى.

----------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بوقف الدعوى حتى يفصل من المحكمة الخاصة بالإصلاح الزراعي في شق الدعوى المتعلق بطلب بطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعي عن مائتي فدان - ثم قضى بإعادة القضية إلى تلك المحكمة للفصل في موضوعها، فإنه يعد حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها ومن ثم فهو لا يقبل الطعن استقلالاً وفقاً لنص المادة 378 مرافعات، ذلك أن هذه المادة إنما استثنت من الأحكام القطعية التي لا تنتهي بها الخصومة الحكم بوقف الدعوى فجوزت الطعن فيه استقلالاً، الأمر الذي يفيد سريان المبدأ العام الذي تقرره هذه المادة على الحكم برفض وقف الدعوى. (1)
2 - الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلى على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى وبإعادة القضية لتلك المحكمة للفصل في موضوعها وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذي طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل في صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم في الدعوى وما يثيره الطاعن من استحالة تنفيذ التعاقد كاملاً استناداً إلى قانون الإصلاح الزراعي أو أي نص من نصوص القانون، وكانت أسباب الحكم التي عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع في ذاته وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعي ولا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون - ليست هي الأسباب التي أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وإنما يقوم المنطوق بدونها فإن ما عرض له الحكم في هذه الأسباب لا يعول عليه ولا تكون له حجية الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وغيره من أوراق الطعن أن الطاعن رفع الدعوى رقم 4754 سنة 1953 أمام محكمة القاهرة الابتدائية وانتهى فيها إلى طلب الحكم بفسخ التعاقد بالنسبة إلى ما يزيد عن 130 فداناً من الأطيان المبينة بالصحيفة ومساحتها 312 ف و11 ط و8 س لاستحالة تنفيذ التعاقد بالنسبة لما عدا 130 فداناً المذكورة مع اعتبار ثمنها مبلغ 20429 ج و500 م على أساس أن ضريبة الفدان الواحد هي 2 ج و45 م مع تطبيق المادة 147/ 2 من القانون المدني وإلزام المطعون عليها أن ترد إليه ما قبضته زيادة على هذا الثمن ومقدار ذلك مبلغ 2787 ج و50 م - وقال في بيان الدعوى إنه بتاريخ 8/ 1/ 1951 قدم طلباً إلى المطعون عليها عرض فيه شراء 312 ف و11 ط و8 س بواقع 310 جنيهات ثمناً للفدان الواحد، على أن يدفع ربع الثمن مقدماً ويقسط الباقي على عشرة أقساط سنوية بفائدة مركبة مقدارها 6% سنوياً، ولما قامت الثورة وحدد سعر الإيجار السنوي بسبعة أمثال الضريبة طلب من المطعون عليها تخفيض الثمن إلى الحد المعقول تطبيقاً للمادة 147/ 2 من القانون المدني لكنها لم تستجب لطلبه واضطر إلى إقامة هذه الدعوى - وأضاف الطاعن أنه يمتلك سبعين فداناً بطريق الميراث وأنه إذ لا يجوز له أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان عملاً بحكم المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإن طلب الشراء الذي تقدم به لا يصح أن يعتد به بالنسبة لقدر مساحته 182 ف و11 ط و8 س من الأطيان التي عرض شراءها - دفعت المطعون عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لاختصاص محاكم الإصلاح الزراعي بها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 494 لسنة 1953 - وبتاريخ 3/ 1/ 1955 "أمرت المحكمة بوقف الدعوى حتى يقضي من المحكمة الخاصة بالإصلاح الزراعي في شق الدعوى الخاص بطلب بطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعي عن مائتي فدان" - وأسست المحكمة قضاءها على أن المحاكم الخاصة بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي المنشأة بالقانون رقم 494 لسنة 1953 هي المختصة وحدها بالفصل في الطلب الخاص ببطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعي عن مائتي فدان - وقالت إنها ترى من أجل ذلك أن تأمر بوقف الدعوى عملاً بالمادة 293 مرافعات - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 305 سنة 73 ق طالباً القضاء بإلغاء الحكم المستأنف (وتقرير بطلان الاتفاق الحاصل بين المستأنف والمستأنف عليها بناء على الطلب المقدم في 8/ 1/ 1951 واعتبار هذا الاتفاق كأنه لم يكن ومحو جميع الحقوق الشخصية والآثار القانونية التي كان يمكن أن تترتب عليه)، وبتاريخ 11/ 4/ 1957 "حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة مصر الابتدائية للفصل في موضوعها" - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت إلى طلب إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية للقضاء بنقض الحكم - عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 8/ 3/ 1962 قررت إحالته إلى هذه الدائرة - وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/ 4/ 1963 وفيها تمسك كل من الطرفين بما ورد في المذكرة المقدمة منه وصممت النيابة العامة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليها دفعت في المذكرة المقدمة منها، بعدم جواز هذا الطعن لأن الحكم المطعون فيه هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وفقاً للمادة 378 مرافعات التي يجرى نصها بأن (الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات إنما يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع ).
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه، وقد قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي "بوقف الدعوى حتى يقضي من المحكمة الخاصة بالإصلاح الزراعي في شق الدعوى الخاص بطلب بطلان التصرف فيما تزيد به ملكية المدعي عن مائتي فدان. ثم قضى بإعادة القضية إلى تلك المحكمة للفصل في موضوعها، فإنه يكون حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها، ومن أجل ذلك فإنه لا يقبل الطعن استقلالاً وفقاً لنص المادة 378 مرافعات - ذلك أن هذه المادة إنما استثنت من الأحكام القطعية التي لا تنتهي بها الخصومة الحكم بوقف الدعوى إذ جوزت الطعن فيه استقلالاً الأمر الذي يفيد سريان المبدأ العام الذي تقرره المادة على الحكم برفض وقف الدعوى ولا يغير من هذا النظر ما ورد به الطاعن على هذا الدفع من أن الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاء قطعياً بصحة التعاقد محل النزاع وبأن هذا التعاقد لا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 مما يجوز معه الطعن في هذا الحكم استقلالاً - ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى في منطوقه بإلغاء الوقف المحكوم به من محكمة الدرجة الأولى وبإعادة القضية لتلك المحكمة للفصل في موضوعها، وأقام قضاءه بذلك على أن النزاع الذي طرحه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى يدخل في صميم ولايتها وكان عليها أن تبحث دفاع الخصوم في الدعوى وأن تحكم في موضوعها وتصفي ما يثيره الطاعن من دفاع يبنيه على استحالة تنفيذ التعاقد كاملاً لصدور قانون الإصلاح الزراعي أو يبنيه على أي نص من نصوص القانون - وقد خلص الحكم فيه من ذلك إلى أن الوقف الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى في غير محله ويتعين إلغاؤه - وقرر أن محكمة الدرجة الأولى لم تفصل بعد في موضوع النزاع ولم تستنفذ ولايتها في الفصل فيه، وأنه من أجل ذلك يقتصر الأمر أمام محكمة الاستئناف على النظر في الحكم القاضي بالوقف ولا يجوز أن يتعدى ذلك إلى بحث الموضوع نفسه قبل الفصل فيه من محكمة الدرجة الأولى - ولما كان المعول عليه في الحكم هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق - كما أن الأصل أن حجية الأمر المقضي به لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً دون الأسباب التي تكون المحكمة قد عرضت فيها إلى مسألة لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى - لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم أن أسبابه التي عرض فيها إلى ما يتعلق بصحة التعاقد محل النزاع، في ذاته، وإلى أنه تعاقد سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعي ولا يرد عليه البطلان المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون - ليست هي الأسباب التي أقيم عليها منطوق الحكم ولا ترتبط بهذا المنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها - وإنما يقوم المنطوق بدونها - فإن ما عرض له الحكم في هذه الأسباب لا يعول عليه ولا تكون له حجية الأمر المقضي.


(1) راجع نقض 3/ 3/ 1960 طعن 435 س 25 ق السنة 11 ص 205، 10/ 3/ 1960 الطعن 277 س 25 ق السنة 11 ص 210، ونقض 29/ 11/ 1962 الطعن 199 س 27 ق السنة 13 ص 1085، ونقض 4/ 4/ 1963 الطعن 264 س 27 ق السنة 14 العدد الحالي.

الطعن 72 لسنة 28 ق جلسة 25 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 86 ص 616

جلسة 25 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

--------------

(86)
الطعن رقم 72 لسنة 28 القضائية

(أ) نقض "إعلان الطعن". إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". "الإعلان في الموطن المختار".
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه في أصل ورقة إعلان الطعن - وخلو الأوراق مما يفيد أن المطلوب إعلانه قد اتخذ مقر دائرته محلاً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم - بطلان إعلانه مع الموظف بتلك الدائرة بتقرير الطعن.
(ب) حكم. "إصدار الحكم". تجزئة. بطلان. شفعة. "الخصوم في دعوى الشفعة". دعوى.
القضاء ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة، قيام البطلان على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا يقبل التجزئة - الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع، بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين.

----------------
1 - إذا كان الثابت من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أعلن المطلوب إعلانها مع باشكاتب دائرتها ولم يثبت في محضره عدم وجودها على ما أوجبته المادة 12 مرافعات، وخلت أوراق الطعن مما يفيد اتخاذها مقر الدائرة محلاً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم على ما استلزمته المادة 380 مرافعات، فإن إعلانها بتقرير الطعن يكون قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات. (1)
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم صادر بالشفعة وبرفض دعوى الشفعة على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة - فإن هذا الحكم يكون صادراً في موضوع لا يقبل التجزئة - كما أن الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحلها - على ما جرى به قضاء النقض ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه الأول اشترى بعقد ابتدائي مؤرخ 22 فبراير سنة 1940 من ورثة المرحوم محمد عبد العظيم المهدي (المطعون عليهم الباقين) أطياناً مقدارها 43 فداناً و20 قيراطاً و12 سهماً شائعة في 87 فداناً و17 قيراطاً بناحيتي المحمودية ونزلة السمان مركز ههيا - فرفع المرحوم محمود شاكر (مورث الطاعنين) الدعوى رقم 785 سنة 65 ق لدى محكمة المنصورة المختلطة بأحقيته في أخذ هذه الأطيان المبيعة بالشفعة وقضى له بطلباته ابتدائياً في 29 فبراير سنة 1944 - واستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة بالقضية رقم 431 سنة 69 ق وقضى فيها في 22 فبراير سنة 1949 بتأييد الحكم المستأنف - وقد أقام المطعون عليه الأول المشتري دعوى ببطلان هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف المختلطة بصحيفة معلنة في 23 مايو سنة 1949 تأسيساً على أن المستشار "دى فيه" الذي سمع المرافعة في الدعوى لم يشترك في إصدار الحكم ولم يوقع على مسودته طبقاً لما تنص عليه المواد 98 - 100 من قانون المرافعات المختلط وقد حضر بدله مستشار آخر وأصدرت محكمة الاستئناف المختلطة حكمها في 14 يونيه سنة 1949 غيابياً بالنسبة للمطعون عليه الأول بعدم جواز الطلب - عارض المطعون عليه الأول في هذا الحكم - بعد انتهاء أجل المحاكم المختلطة - أمام محكمة استئناف المنصورة في القضية رقم 265 سنة 1 ق وفي 25 فبراير سنة 1951 أصدرت حكمها بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم جواز دعوى البطلان - وفي الموضوع برفض الدعوى وتصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم المعارض فيه بالبطلان باستبدال اسم المستشار "هنري بوش" باسم المستشار "موريس دى فيه" مع إلزام المعارض بالمصروفات - طعن المطعون عليه الأول الدكتور عبد المسيح جرجس في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 171 سنة 21 ق وأصدرت محكمة النقض حكمها في 13 يناير سنة 1955 بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة - واستندت في قضائها إلى أن تصحيح الخطأ المادي في الحكم إنما يكون بناء على ما يستمد من محضر جلسة النطق بالحكم مما يعتبر مكملاً له - أما والحكم المطعون فيه قد أرتكن في قضائه بالتصحيح إلى غير ذلك من الأدلة فإنه يكون خاطئاً متعيناً نقضه - وقد عجل نظر الدعوى لدى محكمة استئناف المنصورة بناء على طلب الدكتور عبد المسيح جرجس بصحيفة معلنة في 18 ديسمبر سنة 1955 وجهها إلى ورثة الشفيع المرحوم محمود شاكر وإلى ورثة البائع وطلب فيها الحكم بقبول الاستئناف الذي رفع أصلاً من الطالب (والمطعون عليه الأول) إلى محكمة الاستئناف المختلطة وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة المنصورة المختلطة في قضية الشفعة ورفض تلك الدعوى وإلزام المدعى عليهم (الطاعنين) بالمصروفات - وأصدرت محكمة استئناف المنصورة حكمها في 25 ديسمبر سنة 1957 حضورياً: أولاً - ببطلان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة في 22 فبراير سنة 1949 رقم 431 سنة 69 ق. ثانياً - بإلغاء الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة وبرفض دعوى الشفعة وألزمت ورثة المرحوم محمود شاكر بالمصروفات وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - طعن الطاعنون ورثة الشفيع المرحوم محمود شاكر - في هذا الحكم بطريق النقض - بتقرير مؤرخ 8 مارس سنة 1958 - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون. وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن. وأصدرت دائرة الفحص قرارها في 21 يونيه سنة 1961 بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية - وتحدد أخيراً لنظر الطعن جلسة 11 من أبريل سنة 1963 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التكميلية التي طلبت فيها أصلياً عدم قبول الطعن شكلاً - واحتياطياً رفض الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً - ذلك أن إعلان المطعون عليها الثانية السيدة زكية المهدي بصفتها قيمة على ولديها علي حسن محمد عبد العظيم وروحية علي حسن محمد عبد العظيم والحاصل في أول يوليه سنة 1961 قد وقع باطلاً لأن ورقة الإعلان سلمت إلى باشكاتب الدائرة الذي لا تبين علاقته بالمطعون عليها الثانية بصفة ظاهرة - من خدمة أو وكالة - فضلاً عن أن المحضر لم يثبت غياب هذه السيدة عند مخاطبته باشكاتب الدائرة وتسليم الإعلان إليه - ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى شفعة يوجب القانون اختصام أطرافها في جميع مراحل الدعوى وكان من بطل إعلانها هي إحدى ورثة البائع فإن الطعن برمته يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ توجه في 1/ 7/ 1961 إلى موطن المطعون عليها الثانية السيدة زكية المهدي بصفتها لإعلانها - أعلنها مخاطباً مع باشكاتب الدائرية السيد/ محمد عتابي الذي تسلم صورة الإعلان ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانها كما أوجبت المادة 12 مرافعات - وليس في أوراق الطعن ما يفيد أن المطعون عليها الثانية قد اتخذت مقر الدائرة محلاً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم كما أوجبت المادة 380 مرافعات - ومن ثم فإن إعلان هذه السيدة وهي من ورثة البائع - بتقرير الطعن يكون باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات - ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً ببطلان حكم صادر الشفعة - وبرفض دعوى الشفعة - وكان البطلان مقاماً على أن الهيئة التي أصدرت الحكم لم تكن هي التي سمعت المرافعة مما لا يقبل التجزئة - كما أن الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحلها - على ما جري به قضاء هذه المحكمة لما كان ذلك، فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.


(1) راجع نقض 24/ 10/ 1962 الطعن 18 س 30 أحوال شخصية السنة 13 ص 934.
(2) راجع نقض 27/ 4/ 1961 الطعن 298 س 26 ق السنة 12 ص 420.

الطعن 12 لسنة 39 ق جلسة 3 / 6 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 رجال قضاء ق 68 ص 437

جلسة 3 من يونيه سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(68)
الطلب رقم 12 لسنة 39 ق "رجال القضاء"

(أ) اختصاص. "اختصاص محكمة النقض". نقل. "نقل نوعي".
(أ) النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى - دون النقل المكاني - يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.
(ب) نقل. "نقل نوعي". قرار إداري.
سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها. حقها في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب.
(ج) تأديب. "تشكيل مجلس التأديب". قضاة. "أسباب الصلاحية".
قيام سبب من أسباب رد القضاة أو تنحيهم في حق رئيس مجلس التأديب. عدم بطلان التشكيل. مجلس التأديب لا يقوم بمهمة القضاء.

---------------
1 - خص القانون رقم 43 لسنة 1965 رجال القضاء والنيابة بحق الطعن في القرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم، دون القرارات المتعلقة بتنظيم سير القضاء كالنقل من مكان إلى آخر، إلا أن النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى، يختلف عن النقل المكاني من حيث الأثر، فيجوز الطعن فيه، لما قد يترتب عليه من أثر في مصير رجل القضاء ومستقبله. لما كان ذلك، وكان نقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفته الحالية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هو نقل نوعي فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر الطعن المرفوع عنه.
2 - للجهة الإدارية سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستقاة من مصادر ثابتة في الأوراق. وللحكومة الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة أو رأي مجلس القضاء الأعلى حسب الأحوال.
3 - قيام سبب من الأسباب الموجبة لرد القضاة أو تنحيهم عن الحكم في حق رئيس المجلس، لا يوجب بطلان تشكيله، لأن طبيعة هذا التشكيل في حالة اعتذار وكيل الوزارة عن رئاسته لا تسمح بأن يحل محل المحامي العام الأول، رئيس غيره، فضلاً عن أن المجلس لا يقوم بمهمة القضاء، بل مجرد إبداء رأي استشاري للوزير في مسائل إدارية بحتة، وللوزير أن يأخذ برِأي المجلس، وله أن يتركه دون أن يكون قد خالف القانون أو أساء استعمال سلطته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة، وبتاريخ 22/ 4/ 1966 أصدر وزير العدل قراراً بنقله إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق للعمل بها، فطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه. وقال شرحاً لذلك إنه منذ عام 1963 استأجر شقة بالقاهرة وكان شقيقه يقيم معه فيها ولما نقل في غضون سنة 1966 للعمل بنيابة أسيوط قام شقيقه بدعوة أحمد طلبة سعد للإقامة معه فيها إلا أن هذا الأخير حاول الاستئثار بالشقة، وتعرض للطالب وشقيقه قاصداً منه حيازتهما لها وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 11853 لسنة 1966 إداري الوايلي وقد انتهت التحقيقات بصدور أمر رئيس نيابة شرق القاهرة بتمكينه من الحيازة دون خصمه، وإذ ألغي المحامي العام الأول هذا الأمر لجأ إلى القضاء للحكم له باسترداد حيازته، فحنق عليه السيد النائب العام وأصدر أمراً بوقفه عن العمل، ثم طلب من وزير العدل عرض أمره على المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة للموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية استناداً إلى بعض الوقائع التي أوردها في تقريره، وبتاريخ 17/ 12/ 1966 قرر المجلس برئاسة المحامي العام الأول الموافقة على هذا الطلب، ولما كان المحامي العام الأول قد اشترك في مطالبته بالتنازل عن الشقة وكانت الوقائع التي أوردها النائب العام في تقريره لا تكفي للدلالة على عدم صلاحيته لولاية القضاء، فإن القرار المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبسوء استعمال السلطة، ودفع الحاضر عن المطعون عليهما بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب استناداً إلى أن اختصاصها محدود بالنظر في إلغاء القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا التعيين والنقل والندب، ونقل الطالب إلى مصلحة الشهر العقاري يعتبر تعييناً أو نقلاً للطالب فلا تختص المحكمة بنظره في كلتا الحالتين. كما طلب رفض الطلب موضوعاً لصدور القرار ممن يملكه وفي الحدود التي أوضحها قانون السلطة القضائية دون أن يشوبه خطأ أو سوء استعمال السلطة، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الدفع بعدم الاختصاص استناداً إلى أن نقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة بمصلحة الشهر العقاري يعتبر نقلاً نوعياً تختص المحكمة بنظره، كما طلبت رفض الطلب تأسيساً على أن الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء النيابة لا يمس حق الحكومة في فصل أي عضو منهم أو نقله إلى وظيفة أخرى دون وساطة مجلس التأديب، وأن الثابت من الأوراق أن النائب العام قد أعد تقريراً من واقع ملف الطالب أوضح فيه عدداً من الوقائع الدالة على انحرافه فترة عمله في النيابة وطلب عرض الأمر على المجلس الاستشاري للموافقة على نقله إلى وظيفة غير قضائية وصدر القرار المطعون فيه بنقله إلى وظيفته الحالية تحقيقاً للصالح العام وطبقاً لنصوص القانون.
وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص مردود بأن القانون رقم 43 لسنة 1965 رجال القضاء والنيابة بحق الطعن في القرارات التي تتعلق بحقوقهم ومصائرهم، دون القرارات المتعلقة بتنظيم سير القضاء كالنقل من مكان إلى آخر إلا أن النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى يختلف عن النقل المكاني من حيث الأثر، فيجوز الطعن فيه لما قد يترتب عليه من أثر في مصير رجل القضاء ومستقبله. لما كان ذلك، وكان نقل الطالب من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفته الحالية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق هو نقل نوعي فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر الطعن المرفوع عنه ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن القرار المطعون فيه جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الوقائع التي نسبها إليه النائب العام في تقريره المقدم للمجلس الاستشاري الأعلى للنيابة لا تصلح مدعاة للقول بفقد صلاحيته لتولي الوظائف القضائية لأنها جميعاً لا تمس سمعته ونزاهته ولا تنال من كفايته في العمل، كما أنه لم يواجه بتقرير النائب العام للرد عليه دفاعاً عن نفسه، هذا علاوة على أن المحامي العام الأول الذي رأس المجلس الاستشاري ووافق على نقله وسبق أن اشترك في مطالبته بالتنازل عن الشقة، وكان يتعين عليه تحقيقاً للعدالة التنحي عن رئاسة المجلس حتى لا يجمع بين صفتي الخصم والحكم.
وحيث إن هذا السبب مردود، ذلك بأن للجهة الإدارية سلطة اتخاذ القرارات بما يلائم إصدارها متى كانت مبنية على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق، ولما كان للحكومة الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة أو رأي مجلس القضاء الأعلى حسب الأحوال، وكان الثابت أن النائب العام قد أعد تقريراً من واقع ملف الطاعن أوضح فيه المآخذ التي غلبت على سلوكه أثناء فترة عمله بالنيابة وكانت هذه المآخذ المسندة إلى الطاعن والثابتة بملف خدمته تؤدي إلى إصدار القرار المطعون فيه، فإن النعي على هذا القرار بسوء استعمال السلطة يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك قول الطاعن ببطلان تشكيل المجلس الاستشاري الذي قرر الموافقة على النقل لانعقاده برئاسة المحامي العام الأول والذي طلب إليه التنازل عن الشقة، ذلك أن قيام سبب من الأسباب الموجبة لرد القضاة أو تنحيهم عن الحكم في حق رئيس المجلس لا يوجب بطلان تشكيله لأن طبيعة هذا التشكيل في حالة اعتذار وكيل الوزارة عن رئاسته لا تسمح بأن يحل محل المحامي العام الأول رئيس غيره، فضلاً عن أن المجلس لا يقوم بمهمة القضاء بل مجرد إبداء رأي استشاري للوزير في مسائل إدارية بحتة، وللوزير أن يأخذ برِأي المجلس وله أن يتركه دون أن يكون قد خالف القانون أو أساء استعمال سلطته.
وحيث إن الطالب ينعى بالسبب الثاني على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحقه في الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تظلم من قرار المجلس الاستشاري الصادر بالموافقة على نقله لوظيفة غير قضائية وأشر الوزير بإعادة عرض الأوراق على المجلس المذكور لبحث تظلمه وانعقد المجلس لهذا الغرض فعلاً، وقرر رفض التظلم استناداً إلى موافقته الأولى دون أن يخطر الطالب بموعد انعقاده وبالرغم من عزوف الوزير عن اعتماد تلك الموافقة وإذ صدر القرار المطعون فيه استناداً على هذه الموافقة، فإنه يكون قد أخل بالضمانات التي كفلها القانون لرجال القضاء وبحق الطالب في الدفاع مما يجعله باطلاً لإبتنائه على إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الأوراق أن المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة وافق بتاريخ 17/ 12/ 1966 على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية ووافق الوزير على هذا القرار في 26/ 12/ 1966 وأصدر في 18/ 5/ 1967 قراراً بندبه للعمل بمصلحة الشهر العقاري توطئه لتنفيذ النقل ثم صدر القرار المطعون فيه بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بنقله من النيابة العامة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإذ أشار القرار في ديباجته إلى موافقة المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بتاريخ 17/ 12/ 1966 على إجراء النقل وكان صدوره بناء على وقائع تؤدي إليه، فإنه يكون قراراً صحيحاً لاستكماله كافة عناصره، ولا يغير من هذا النظر سبق التأشير بإعادة الأوراق للمجلس بعد أن استنفذ اختصاصه لبحث الأمر من جديد لأن هذه المحاولة حتى لو تكللت بالنجاح لا تقيد الوزير عند إصدار قراره بالنقل ما دام رأي المجلس ليس ملزماً له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.

الطعن 451 لسنة 35 ق جلسة 31 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 67 ص 428

جلسة 31 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد، وجوده أحمد غيث.

--------------

(67)
الطعن رقم 451 لسنة 35 القضائية

نقض "إعلان الطعن". بطلان. نظام عام. قانون.
وجوب إعلان الطعن خلال 15 يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هو 15 يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في الميعادين المذكورين. جزاؤه. بطلان الطعن. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها.

---------------
متى كان الطعن قد رفع في 28/ 6/ 1965 وأدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون، وكانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22/ 7/ 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 ونص في المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشرة يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 لسنة 1965. وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليها خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة، وكان هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات المشار إليه والقضاء ببطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الحميد طلبه محمود أقام الدعوى رقم 509 سنة 1964 الإسكندرية الابتدائية ضد شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو - موجا) يطلب الحكم بإعادته إلى عمله الأصلي كمراقب للإنتاج بالشركة مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 5/ 5/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى وأعفت المدعي من المصروفات. فاستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 481 سنة 20 قضائية. وبتاريخ 29/ 4/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنف من المصاريف مع المقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة ودفعت ببطلان الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع المقدم من النيابة العامة أن الطاعن لم يعلن المطعون عليها بتقرير الطعن في الميعاد القانوني مما يترتب عليه بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أن الطعن رفع في 28/ 6/ 1965 وقد أدركه قانون السلطة القضائية رقم 43 سنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون. ولما كانت المادة الثالثة من هذا القانون الذي عمل به من تاريخ نشره في 22 يوليو سنة 1965 قد نصت في فقرتها الثانية على أن تتبع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون، وكانت المادة 431 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955 الذي أنشأ دوائر فحص الطعون قد أوجبت على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 43 سنة 1965 ونص المادة 11 من قانون إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات أن ميعاد الخمسة عشر يوماً الذي يجب على الطاعن إعلان هذا الطعن فيه يبدأ من 22 يوليه سنة 1965 تاريخ نشر القانون رقم 43 سنة 1965، وإذ كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بإعلان المطعون عليها خلال هذا الميعاد أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات التي يقتضيها تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 سنة 1965 ولتصحيح ما لم يصح منها وفقاً لحكم تلك الفقرة وكان هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان هذا الطعن هو طبقاً لما يقضي به نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1967 خمسة عشر يوماً تبدأ من 11 مايو سنة 1967 تاريخ نشر القانون الأخير، فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 431 من قانون المرافعات المشار إليه والقضاء ببطلان الطعن.


(1) نقض 12/ 11/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1341.
نقض 30/ 4/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 881.

الطعن 279 لسنة 28 ق جلسة 24 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 83 ص 576

جلسة 24 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------

(83)
الطعن رقم 279 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "إجراءات ربط الضريبة" "إعلان النموذجين 18 و19" محكمة الموضوع. إعلان.
استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن المكان الذي تم فيه إعلان النموذجين 18 و19 لا يعتبر موطناً للشركة. ترتيبها البطلان جزاء ذلك لا مخالفة فيه للقانون.

---------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من عقد الاتفاق المحرر بين الشركة المطعون عليها وشركة أخرى، استقلال كل منها عن الأخرى وانفصال شخصيتهما وانتفاء قيام وكالة وإنابة قانونية بينهما، كما استظهر من أوراق الدعوى عدم وجود نشاط تزاوله الشركة المطعون عليها بمقر الشركة الأخرى حتى يمكن اعتباره موطناً لها ويصح توجيه المطالبة بالضريبة فيه وكان هذا الاستخلاص الموضوعي سائغاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إعلان النموذجين رقمي 18 و19 لتوجيههما إلى الشركة المطعون عليها على عنوان الشركة الأخرى لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه تبين لمراقبة الشركات المساهمة وجود اتفاق بين شركة ك - ف. بورصا وهي شركة توصية مركزها القاهرة وبين شركة فيلبس بسليرى "المطعون عليها" وهي شركة مساهمة إيطالية مركزها مدينة ميلانو بإيطاليا، تقوم بمقتضاه الشركة الثانية بإرسال المواد الأساسية التي تدخل في مشروب الكينا إلى الشركة الأولى بسعر التكلفة، وقد اعتبرت مصلحة الضرائب المبالغ التي استولت عليها الشركة الثانية مقابل ذلك ربحاً ناتجاً في مصر بالنسبة لها وأرسلت إليها النموذجين 18، 19 بربط الضريبة وبعناصر الربط عن السنوات من 1947 إلى 1950 باسم "مدير شركة فلتس بسليرى وشركاه طرف شركة ك - ف. بورصا بشارع زكي بالتوفيقية بالقاهرة فاعترض السيد/ يوسف نبيه المحاسب القانوني عن شركة بورصا على ذلك بأسباب من بينها أن شركة بسليرى المطعون عليها ليس لها منشآت أو وكيل يعمل لحسابها بمصر، وعرض الأمر على لجنة الطعن حيث دفعت أمامها الشركة المطعون عليها ببطلان إجراءات إعلان النموذجين وفي 18، 19 بتقوله إن عنوان شركة ك - ف. بورصا ليس موطناً لها حتى يصح أن تعلن فيه، قررت اللجنة بتاريخ 27/ 12/ 1955 رفض هذا الدفع وصحة إجراءات الإعلان استناداً إلى أن شركة بورصا تعتبر ممثلة لشركة بسليرى وتأخذ نفس عنوانها. طعنت الشركة المطعون عليها في هذا القرار بالدعوى رقم 85 سنة 1956 تجاري كلي القاهرة وتمسكت ببطلان إجراءات الإعلان، كما طعنت مصلحة الضرائب فيه بالدعوى رقم 88 سنة 1956 ووجهت طعنها إلى السيد جبسيو بورصا الممثل القانوني لشركة ك - ف. بورصا التي تعتبر ممثلة نائبة عن شركة فلتس بسليرى" وضمت المحكمة الطعن الثاني للأول وقضت فيهما بتاريخ 31/ 3/ 1957 بصحة إجراءات إعلان النموذجين السالفين تأسيساً على أن شركة بورصا تعتبر وكيلة أو ممثلة لشركة بسليرى ومن ثم يصح اعتبار الشركة الأولى موطناً تسلم فيه الأوراق المراد إعلانها للشركة الثانية، طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 499 سنة 74 ق أمام محكمة استئناف القاهرة حيث قضت بجلسة 12/ 6/ 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع وبطلان إجراءات إعلان النموذجين 18، 19 وعدم الاعتداد بهما وبطلان قرار اللجنة استناداً إلى أن لكل من الشركة المطعون عليها وشركة ك - ف. بورصا شخصية مستقلة وأن الشركة الأخيرة لا تمثل الشركة الأولى وليس هناك وكالة أو نيابة قانونية بينهما فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 10/ 1961 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر بجلسة 27/ 3/ 1963 وأمامها تمسكت الطاعنة بطلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وأصرت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان إجراءات إعلان النموذجين رقمي 18، 19 على أن مصلحة الضرائب لم توجههما إلى الشركة المطعون عليها في مقرها بمدينة ميلانوبل وجهتهما باسمها على عنوان شركة بورصا باعتباره موطناً لها مع أنها لم تتخذه كذلك في أي وقت من الأوقات، ولم يصدر منها أي توكيل، كما أنها لم تمنحها الحق في تمثيلها قانوناً، في حين أن الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب لم تشر إلى أن شركة بورصا تعد وكيلة عن الشركة المطعون عليها وقد وجهت النموذجين السالفين إلى الشركة المطعون عليها باسمها وفي عنوانها بمقر شركة بورصا باعتباره مقر منشأتها الذي تباشر فيه نشاطها التجاري بصفة معتادة ومستمرة وبتحقيق فيه ربحها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن اطلعت المحكمة الاستئنافية على عقد الاتفاق المحرر بين شركة بورصا والشركة المطعون عليها، استظهرت منه استقلال كل من الشركتين عن بعضهما وانفصال شخصيتهما وانتفاء قيام وكالة أو إنابة قانونية بينهما، كما استخلصت عدم وجود نشاط تزاوله الشركة المطعون عليها بمقر شركة بورصا حتى يمكن اعتباره موطناً لها ويصح توجيه المطالبة بالضريبة فيه وهو استخلاص موضوعي سائغ لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إعلان النموذجين 18، 19 لتوجيههما إلى الشركة المطعون عليها على عنوان شركة ك. ف. بورصا لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 340 لسنة 33 ق جلسة 31 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 66 ص 423

جلسة 31 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

------------------

(66)
الطعن رقم 340 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "إجراءات ربط الضريبة".
تقديم الممول إقراره في الميعاد. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة قبل إخطاره بالربط. عدم تقديم الممول إقراراً أو تقديمه بعد الميعاد. إخطاره بالربط مباشرة.

--------------
مؤدى نصوص المواد 12، 16، 19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - قبل تعديله بالقانونين 254 لسنة 1953، 75 لسنة 1969 - أن المشرع فرق بين الممول الذي قدم إقراره في الميعاد ووافى المصلحة بملاحظاته على التصحيحات التي أجرتها على إقراره، فخصه بإجراءات متميزة بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطاره بالعناصر التي تراها أساساً لربط الضريبة على "النموذج رقم 5" ثم إخطاره بربط الضريبة على "النموذج رقم 6"، وبين الممول الذي لم يقدم إقراراً أصلاً أو قدمه بعد الميعاد، فاكتفى بربط الضريبة عليه مباشرة مع إرسال تنبيه إليه - بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول - بصدور الورد متضمناً الضريبة المربوطة ووجوب أدائها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 1107 سنة 1960 تجاري القاهرة الابتدائية ضد محمد صالح حسن بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1960 طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لسقوط الحق فيه بانقضاء المواعيد المحددة في القانون وصيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها إن مأمورية ضرائب الوايلي قدرت صافي الإيراد العام للمدعى عليه عن سنة 1954 بمبلغ 3276 جنيه و535 مليماً وعن سنة 1955 بمبلغ 4478 جنيه و402 مليماً ثم ربطت عليه الضريبة على النموذج رقم 8 ضريبة عامة ونبهت عليه بصدور الورد ووجوب أداء الضريبة بخطابين مسجلين بعلم الوصول تاريخهما 22/ 12/ 1959 أحدهما خاص بالضريبة عن سنة 1954 وثانيهما خاص بالضريبة عن سنة 1955، وإذ طعن الممول في هذا التقدير بتاريخ 3/ 5/ 1960 وبعد الميعاد، وفي 5/ 10/ 1960 أصدرت اللجنة قرارها برفض الطعن شكلاً ومستندة في ذلك إلى أن المأمورية لم توجه للممول أي نموذج قبل التنبيه عليه بصدور الورد مع وجوب توجيه جميع النماذج إليه فقد أقامت المصلحة الدعوى بالطعن في هذا القرار، وطلبت الحكم لها بطلباتها وبتاريخ 6/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وإلزام الطاعنة المصروفات، 300 قرش أتعاباً للمحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 605 سنة 79 قضائية. وبتاريخ 30/ 5/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على قاعدة عامة مطلقة مؤداها وجوب إخطار الممول بالنموذجين 5 و6 ضرائب في جميع الحالات في حين أن القانون رقم 99 لسنة 1949 فرق بين الممول الذي يقدم إقراره في الميعاد فأوجب إخطاره بهذين النموذجين، وبين الممول الذي لم يقدم إقراراً بإيراده أو قدمه بعد الميعاد القانوني فاكتفى بقيام مصلحة الضرائب بالربط وفقاً لتقدير المأمورية دون إخطاره بعناصر التقدير وبالربط، وتقوم المأمورية باتخاذ مقدمات التنفيذ بالضريبة مباشرة بأن توجه إليه التنبيه بصدور الورد بوجوب أداء الضريبة على النموذج رقم 8 إيراد عام، ومن ثم ينشأ الربط ويستكمل وجوده قبل توجيه أي أخطار، وليس النموذج 8 سوى مقدمة للتنفيذ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذه التفرقة كما لم يبين ما إذا كان المطعون ضده قد قدم إقراره في الميعاد أو لم يقدمه في الميعاد رغم ما لهذه التفرقة من أثر قانوني قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 12من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن "يجب على الممول الذي يزيد إيراده الصافي عن حد الإعفاء الموضح في المادة الرابعة أن يقدم إقراراً سنوياً بإيراده الكلي......" وفي المادة 16 منه على أن "تقدم الإقرارات في خلال الثلاثة شهور الأولى من كل سنة على النموذج أو طبقاً للنماذج التي يضعها وزير المالية". وفي المادة 19 قبل إلغاءها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 على أن "لمصلحة الضرائب الحق في تصحيح الإقرار ويتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بالعناصر التي ترى جعلها أساساً لربط الضريبة عليه وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيحات التي أجرتها، وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام" وفي المادة 20 - معدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - على أن "تربط الضريبة على الإيراد الحقيقي الثابت في إقرار الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب، كما تربط على الإيراد طبقاً للتعديل الذي أجرته المصلحة. وتربط بطريق التقدير في الأحوال الآتية: 1 - إذا لم يقدم الممول إقراراً في الميعاد المعين في المادة 16 - 2 - إذا لم يرد الممول في الميعاد المعين في المادتين 18، 19 على ما طلبته مصلحة الضرائب من بيانات وإيضاحات وملاحظات على ما أجرته من تصحيحات. 3 - إذا لم يوافق الممول على التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب أو لم تقتنع المصلحة بملاحظاته وفقاً للمادة السابقة، وفي الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً لتقدير المصلحة ويرسل إلى الممول تنبيه بصدور الورد متضمناً أيضاً الضريبة المربوطة عليه ووجوب أدائها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز للممول أن يطعن في التقدير خلال شهر من وصول التنبيه إليه... أما في الحالة الثانية فيؤدي الممول الضريبة من واقع إقراره وما يكون قد قبله من التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب ويخطر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول..." يدل على أن المشرع فرق بين الممول الذي قدم إقراره في الميعاد ووافي المصلحة بملاحظاته على التصحيحات التي أجرتها على إقراره، فخصه بإجراءات متميزة بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطاره بالعناصر التي تراها أساساً لربط الضريبة على "النموذج رقم 5" ثم إخطاره بربط الضريبة على "النموذج رقم 6" وبين الممول الذي لم يقدم إقراراً أصلاً أو قدمه بعد الميعاد، فاكتفى بربط الضريبة عليه مباشرة مع إرسال تنبيه إليه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الورد متضمناً الضريبة المربوطة ووجوب أدائها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى على قاعدة عامة مطلقة مؤداها أنه يتعين على مصلحة الضرائب إخطار الممول بالعناصر التي ترى جعلها أساساً لربط الضريبة على الاستمارة رقم 5 ضرائب ثم إخطاره بعد ذلك بالربط على الاستمارة رقم 6 ضرائب، وأن هذه هي إجراءات ربط الضريبة العامة على الإيراد والتي يتعين اتخاذها واستيفاؤها كاملة غير منقوصة وأنه "لا شك أنها إجراءات تنظيمية واجب اتخاذها ويترتب على إغفالها بطلان إجراءات ربط الضريبة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث مدى تنفيذ المطعون عليه لالتزامه بتقديم الإقرار في الميعاد الذي حدده القانون، وبيان أثر ذلك على الإجراءات التي يتعين على مصلحة الضرائب اتخاذها. وهو ما يعيبه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 17/ 1/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 73.

الطعن 249 لسنة 28 ق جلسة 24 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 82 ص 571

جلسة 24 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(82)
الطعن رقم 249 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "بيع أحد أصول المنشأة أو تصفيته".
الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

----------------
الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهي تسري على الخسائر كما تسري على الأرباح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما قدما لمأمورية ضرائب المنصورة المختصة إقراراتهما عن أرباح شركة التضامن المعقودة بينهما للاتجار في البقالة والعطارة وخلافه في سنتي 1946، 1947 بمبلغي 719 جنيهاً و681 مليماً و275 جنيهاً و240 مليماً على التوالي وعدلت المأمورية هذه التقديرات إلى مبلغ 2410 جنيهات و59 مليماً و2369 جنيهاً و439 مليماً على التوالي ولم يقبل المطعون عليهما هذا التعديل فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 12 يناير سنة 1953 باعتماد تقدير المأمورية بالنسبة لأرباح سنة 1946 كما أصدرت قرارها في 30 مارس سنة 1953 باعتماد تقدير المأمورية عن أرباح سنة 1947 فطعن المطعون عليهما في هذين القرارين بالدعويين رقم 143، 254 سنة 1953 تجاري كلي المنصورة الابتدائية وطلباً تعديل أرباحهما عن سنة 1946 إلى مبلغ 1410 جنيهات و592 مليماً وعن سنة 1947 إلى مبلغ 832 جنيهاً و644 مليماً وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى قضت في 16 نوفمبر سنة 1955 بتعديل أرباح المنشأة عن سنة 1946 إلى مبلغ 1410 جنيهات و592 مليماً وأرباحها عن سنة 1947 إلى مبلغ 1369 جنيهاً و744 مليماً فطعنت المصلحة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 223 سنة 7 ق استئناف المنصورة كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 235 سنة 7 ق استئناف المنصورة وقضت محكمة الاستئناف في 26/ 5/ 1958 في الاستئنافين بعد ضم ثانيهما للأول - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وقد أعلن الحكم إلى الطاعنة في 25/ 6/ 1958 فقررت بالطعن فيه بطريق النقض في يوم السبت 26/ 7/ 1958 وطلبت للأسباب الواردة بتقرير الطعن نقض الحكم فيما قضى به من رفض استئنافها وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 9 ديسمبر سنة 1961 إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وصممت النيابة على طلب رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام المواد 1/ 2 و34/ 39/ 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ذلك أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون عليهما كشريكين متضامنين في منشأة لتجارة البقالة بالمنصورة في أن يخصما من أرباحهما من هذا النشاط في سنتي 1946، 1947 الخسائر التي منيت بها حصة توصية كان يمتلكها المطعون عليه الثاني بالشركة المصرية لتجارة الكتان بالقاهرة عند تصفيتها في سنة 1945 تأسيساً على أن الثابت من ميزانيات منشأة المطعون عليهما أن هذه الحصة كانت مملوكة لها وليست لأحد الشريكين خاصة وذلك طبقاً لحكم المادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 في حين أن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور صريح في أن نتاج حصة التوصية يخضع للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهي تختلف عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ونص المادة 39 من القانون المذكور لا يحكم إلا الوعاء التجاري وحده والممتلكات الخاصة بهذا الوعاء كما أن المادة 57 من القانون المشار إليه لا تجيز خصم الخسائر إلا في مجال النشاط التجاري وحدة الأمر الذي يتوافر في هذا النزاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الصدد "أن النص المنطبق في هذه الحالة إنما هو نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الوارد في الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي تنص على أن يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وبما أن الطرفين على اتفاق في أن الخسارة التي منيت بها شركة الكتان قد أطاحت برأس المال جميعه فإنه يجب تحميل حساب الأرباح والخسائر في الشركة الطاعنة بقيمة ما ساهمت به في رأس مال شركة الكتان ويتعين لذلك إقرار الشركة الطاعنة على خصم مبلغ 1000 ج في سنة 1946 و1000 ج في سنة 1947 من الربح الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية "وقد أضافت محكمة الاستئناف إلى ذلك" أنه غير صحيح ما تقول به المصلحة من أن حصة التوصية موضوع النزاع الحالي قد خصمت عند هلاكها من حساب شركة الكتان وأنه لا محل لإعادة الخصم من أرباح منشأة المستأنف عليهما وإلا فإن الخسارة تكون قد خصمت مرتين وهذا غير جائز قانوناً - لا صحة لهذا القوم لأن الخسارة التي لا يجوز خصمها مرتين هي التي تخصم من الأرباح وشركة الكتان لم تحقق أرباحاً على الإطلاق طوال مدة قيامها وصفيت بخسائر أطاحت بكل رأس مالها كما هو مسلم به من مصلحة الضرائب - فخسارة منشأة المستأنف عليهما لم تكن والحالة هذه خسارة دورية خصمت أو تستحق الخصم مستقبلاً من أرباح شركة الكتان بل خسارة رأسمالية ضاعت على تلك المنشأة نهائياً نتيجة لتصفية شركة الكتان المذكورة وبذا يكون من حقها أن تخصم هذه الخسارة من أرباحها الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية لأنها نتيجة إحدى العمليات التي باشرتها وهي توظيف مبلغ الـ 2000 جنيه كحصة توصية في شركة الكتان وذلك عملاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف لا مخالفة فيه للقانون إذ أن الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفية تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهي تطبق على الخسائر كما تسري على الأرباح فقد جاء في تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في هذا الخصوص أن نص هذه المادة "يشمل ما ينتج من البيع سواء أكان ربحاً أم خسارة" ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في الإسناد وخالف الثابت في الأوراق إذ اعتبر الشركة المطعون عليها هي المالكة لحصة التوصية في شركة الكتان دون المطعون عليه الثاني في حين أن الثابت من عقد فسخ شركة الكتان الذي قدمته مصلحة الضرائب ضمن ملف لجنة الطعن أن المطعون عليه الثاني هو صاحب الحصة في الشركة المذكورة لا الشركة المطعون عليها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه قد حمل أرباح ممول بخسائر ممول آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الصدد أنه يؤيد ملكية الشركة المطعون عليها لحصة التوصية في شركة الكتان تأسيساً على أن "مبلغ الألفي جنيه - هي قيمة هذه الحصة - قد خرج من صندوق المنشأة في نفس التاريخ الذي تم الاشتراك فيه بحصة التوصية في شركة الكتان سنة 1944 ولم تنكر المصلحة هذا..." وأن المحكمة رجعت إلى الميزانيتين المودعتين بالملف المقدم من المصلحة برقم 4 دوسيه وتحققت من إثبات مبلغ 2000 جنيه لحساب الشركة المصرية لتجارة الكتان - تراجع الميزانيتان صحيفة 77 و85 من الملف المذكور "وأن المأمورية الفاحصة سلمت بملكية المنشأة لمبلغ الألفي جنيه موضوع النزاع وذلك في مذكراتها صحيفة 110، 111 من الملف الذي قدمته المصلحة بحافظتها رقم 4 دوسيه كما سلمت بذلك أيضاً في الخطاب المؤرخ 3/ 5/ 1947 والمودع بالملف سالف الذكر بصحيفة 106 أما تحدى المصلحة بخطابي شركة الكتان المؤرخين 25/ 2/ 1947، 25/ 11/ 1947 واللذين يفيدان حصول الاشتراك باسم محمود محمد القاضي فهذا لا يغير من الواقع شيئاً فضلاً عن أن الشركة درجت في كثير من معاملاتها بصدد نشاطها على التعامل باسم أحد الشريكين حتى لقد حرر عقد من الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وبين أحد الشريكين فقط وهو الحاج محمد القاضي لحساب الشركة (العقد مقدم برقم 11 ملف لجنة الطعن الخاص لسنة 1946 والمقدم من مصلحة الضرائب ضمن الحافظة رقم 8 دوسيه) كذلك توكيل الغاز الذي تباشره الشركة الطاعنة أيضاً صادر باسم الشريك الحاج محمود محمد القاضي وحده (يراجع المستند رقم 90 من الملف سالف الذكر" وهذا الذي أورده الحكم استخلاص موضوعي سائغ ولا يخالف الثابت في الأوراق لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وتتبعهم في كافة مناحي دفاعهم فإن هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 415 لسنة 36 ق جلسة 25 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 65 ص 419

جلسة 25 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(65)
الطعن رقم 415 لسنة 36 القضائية

شركات. "شركات القطاع العام". تأميم. دعوى. "الصفة".
تأميم المنشأة وجعلها شركة تابعة لمؤسسة عامة. لا تفقدها شخصيتها الاعتبارية. لا تلتزم المؤسسة بأداء التزامات الشركة.

---------------
متى كان الثابت أن المنشأة قد تم تأميمها بالنص في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 على إضافتها للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1559 لسنة 1962 قد خلا من النص على إدماج المنشأة المؤممة في المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة، مكتفياً بجعلها تابعة لها، وكانت تلك المنشأة قد تحولت بقرار من المؤسسة إلى شركة مساهمة عربية، وكان لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسة الطاعنة، وكانت تبعية المنشأة المؤممة والشركة التي تحولت إليها للمؤسسة، قاصرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذي لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على أن المنشأة أدمجت في المؤسسة الطاعنة، وبني على ذلك قضاءه بإلزام المؤسسة بالمبلغ المطالب به - الدين المستحق على المنشأة - فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ممدوح زكي الطرابيشي أقام الدعوى رقم 531 سنة 1962 عمال كلي القاهرة ابتداء ضد الحارس على مؤسسة شريف علي اللبابيدي (جون ديكنسون وشركاه سابقاً)، ومندوب الحارس العام على المؤسسة المذكورة، محمد محمود حامد بصفته مشرفاً ومديراً للمؤسسة طالباً إلزام المدعى عليهما الأولين بأن يدفعا له مبلغ 3400 جنيه وذلك في مواجهة المدعى عليه الثالث. وقال في بيانها أنه تعاقد مع منشأة شريف علي اللبابيدي بعقد عمل مؤرخ 1/ 9/ 1961 وثابت التاريخ في 5/ 9/ 1961 على أن يعمل مديراً لمصنعها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 9/ 1961 وتنتهي في أخر أغسطس سنة 1964 نظير أجر شهري شامل لإعانة الغلاء قدره 100 جنيه ولما وضعت المنشأة المذكورة تحت الحراسة أخطره مندوب الحارس العام من 28/ 10/ 1961 بإعفائه من العمل، وإذ كان يستحق الأجر المتفق عليه عن المدة الباقية من العقد فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. ثم اختصم في الدعوى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية، محمد محمود حامد بصفته مديراً للشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق (جون ديكنسون سابقاً) وذلك بعد تأميم المنشأة الخاصة وتسميتها باسم الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق وتبعيتها للمؤسسة الاستهلاكية. وبتاريخ 2/ 12/ 1963 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم (رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية ومدير الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق والحارس العام على أموال شريف اللبابيدي) متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ 1200 جنيه. استأنف رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة ومدير الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق(جون ديكنسون سابقاًَ) هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، طالبين إلغاءه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة واحتياطياً برفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 1931 سنة 80 قضائية. كما استأنفه الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر 138 سنة 1961 طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 942 سنة 80 قضائية. وأثناء تداول الاستئنافين أقام ممدوح زكي الطرابيشي استئنافاً فرعيا طالباً تعديل الحكم المستأنف والحكم له بباقي طلباته وقيد استئنافه برقم 725 سنة 81 قضائية. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأصليين ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت في 25/ 5/ 1966 بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة بأن تؤدي لممدوح زكي الطرابيشي مبلغ 1200 جنيه. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وأصرت النيابة على الرأي الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في إلزامها بالمبلغ المحكوم به إلى أن المنشأة بعد أن فرضت عليها الحراسة أممت وأدمجت في المؤسسة الاستهلاكية المصرية العامة بالقرار رقم 1559 سنة 1962 في حين أن منشأة شريف علي اللبابيدي لم تندمج في المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة بل أصبحت بمقتضى ذلك القرار تابعة لتلك المؤسسة تحت اسم الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق (جون ديكنسون سابقاً) وبقيت شخصيتها الاعتبارية مستقلة عن شخصية المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة التي يقتصر دورها بالنسبة للشركات التابعة لها على الإشراف والتوجيه لتحقيق التوازن الاقتصادي، ومن ثم فقد كان الدفع الذي أبدته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة في محله، إلا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي في عدم الرد على هذا الدفع أو الإشارة إليه أنه ليس من سند في القانون يلزم المؤسسة الطاعنة بدفع مبالغ مستحقة على شركة تابعة لها أياً كان سبب استحقاقها، لاستقلال شخصية الشركة عن شخصيتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وقد تم تأميم منشأة شريف علي اللبابيدي (جون ديكنسون وشركاه سابقاً) بالنص في المادة الأولى من القانون رقم 92 سنة 1962 على إضافتها للجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 والمنوه عنه بالمادة الأولى من ذلك القانون، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 1559 لسنة 1962 قد خلا من النص على إدماج المنشأة المؤممة في المؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة مكتفياً بجعلها تابعة لها، وكانت تلك المنشأة قد تحولت بقرار المؤسسة رقم 53 لسنة 1962 إلى شركة مساهمة عربية تسمى الشركة العربية لتوزيع وتصنيع الورق ديكنسون سابقاً التي اختصمها المطعون عليه الأول، وكان لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة المؤسسة الطاعنة، وكانت تبعية المنشأة المؤممة والشركة التي تحولت إليها للمؤسسة قاصرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مجرد الإشراف الذي لا تفقد معه الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن المنشأة أدمجت في المؤسسة الطاعنة وبنى على ذلك قضاءه بإلزام المؤسسة بالمبلغ المحكوم به، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 225 لسنة 28 ق جلسة 24 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 81 ص 565

جلسة 24 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(81)
الطعن رقم 225 لسنة 28 القضائية

تعويض. "تقديره" محكمة الموضوع. عمل. "التعويض عن الفصل التعسفي".
تقدير التعويض مسألة موضوعية تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة. يمتنع الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.

----------------
متى كانت محكمة الموضوع وهي في سبيل تقدير التعويض عن الفصل التعسفي قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشره الطاعن (العامل) لدى الشركة المطعون عليها (رب العمل) وأجره الأصلي وملحقاته ومدة خدمته فيها وظروف فسخ العقد المبرم بينهما والتحاق الطاعن بعمل آخر، وتولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أنه يستحقه على ضوء هذه العناصر مجتمعة، وكان تقدير التعويض متى قامت أسبابه من سلطة قاضي الموضوع دون معقب، فإن النعي على الحكم في شأن هذا التقدير يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 194 لسنة 1956 كلي القاهرة ضد شركة المطعون عليها - وقال في بيان دعواه إنه كان موظفاً بوزارة الأوقاف بالدرجة الثانية ومنتدباً للعمل بالإصلاح الزراعي - وتم الاتفاق بينه وبين الشركة فعينته في 9/ 12/ 1953 وكيلاً عاماً لها بالسودان لمدة خمس سنوات بماهية أساسية قدرها 100 ج مائة جنيه في الشهر بخلاف الملحقات والميزات الأخرى التي تجعل مجموع مرتباته 224 ج و500 م فاستقال من الوظيفة التي كان يشغلها بوزارة الأوقاف وتسلم علمه الجديد وظل يقوم به على خير وجه حتى فوجئ في يوم 3/ 8/ 1955 بخطاب من الشركة تخطره فيه بأنها أغلت انتدابه وأنها أخطرت وزارة الأوقاف بذلك - وأضاف الطاعن أنه لما كان هذا الفصل تعسفياً قد اضطر لإقامة الدعوى ضد الشركة بطلب إلزامها بأن تدفع له مبلغ 11012 ج والفوائد والمصروفات والأتعاب من ذلك مبلغ 9225 ج أجره عن المدة الباقية من العقد ومبلغ 224 ج و500 م مرتب شهر بدل إنذار و526 ج و500 م مكافأة عن مدة الخدمة - ودفعت الشركة الدعوى بأن العلاقة التي تربطها بالطاعن هي علاقة إعارة وليست علاقة عمل ومن ثم لا يرد عليها حكم قانون في الفسخ غير المشروع كما نازعت في مقدار مرتبه وأضافت أن فصله كان بسبب إخلاله بواجباته إخلالاً جسيماً. وبتاريخ 29/ 11/ 1956 قضت محكمة أول درجة: أولاً - برفض الطلبين الخاصين بأجر المدعي الطاعن عن المدة الباقية من العقد ومقابل مهلة الإخطار. ثانياً - وقبل الفصل في موضوع طلب المكافأة عن المدة الخدمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات بأن أجره الأخير مبلغ 224 ج و500 م ولتنفي الشركة المدعى عليها ما تشاء من هذه القيمة بالطرق ذاتها. وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للشق الأول على أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل بعقد محدد المدة وأن الشركة لم تكن متعسفة عندما عمدت إلى فسخ تعاقدها مع الطاعن قبل نهاية مدته لما بدالها من تصرفاته التي لم تصل إلى درجة الإخلال الجسيم بما يفرضه عليه عقد العمل من الالتزامات الجوهرية وبعد تنفيذ هذا الحكم في شقه الثاني قضت نفس المحكمة بتاريخ 18/ 3/ 1957 بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 174 ج و580 م وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/ 6/ 1957 حتى السداد والمصروفات المناسبة. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1254 سنة 73 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلبين الخاصين بأجر المستأنف عن المدة الباقية من العقد وبمقابل مهلة الإخطار وبإلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ 10787 ج و500 م مع الفوائد القانونية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبتاريخ 4/ 5/ 1958 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة المستأنف عليها ممثلة في عضو مجلس إدارتها المنتدب بأن تدفع للمستأنف مبلغ 1385 ج و80 م مع فوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/ 6/ 1956 حتى السداد. وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 12/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة - وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة عرض الطعن أخيراً على هذه الدائرة بجلسة 10/ 4/ 1963 حيث صمم الحاضر عن الطاعن على طلباته وأصرت النيابة على رأيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه - ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً في الطعن.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل السببان الأول والثالث منها في أن الحكم المطعون فيه إذ أجاب الطاعن إلى طلب التعويض ووقف به عند حد تقديره جزافاً بمبلغ 1000 جنيه استناداً إلى ما ذهب إليه من أن حق التعويض خاضع لتقدير المحكمة وأنه لا يصعب على مثل الطاعن الحصول على عمل غير ذلك الذي فقده في الشركة بعد أن كسب حرية التعاقد مع شركات أخرى في المجال الزراعي والاقتصادي وأنه قد التحق فعلاً بعمل آخر منذ شهر مايو سنة 1957 - إذ أقام الحكم قضاءه على هذا النظر يكون قد خالف القانون وشابه قصور وتناقض يعيبانه ويستوجبان نقضه. أما مخالفة القانون فلأن المبادئ العامة في المسئولية العقدية لم تتغير بصدور التشريعات الحديثة العامة والخاصة بالعمال. وتطبيق هذه المبادئ على عقد العمل يؤدى إلى تعويض من فسخ عقده قبل الأجل المتفق عليه عن جميع ما أصابه من ضرر وهذا الضرر يشمل الأجر الذي كان يستحق للعامل عن المدة الباقية من العقد وإذا كان قد التحق بعمل آخر استحق الفرق بين الأجرين القديم والجديد عن مدة الخدمة الباقية وأما القصور والتناقض فآيتهما أنه لا علاقة بين الضرر الذي أصاب الطاعن وبين التحاقه بعمل آخر ولا بين كسب حرية التعاقد وبين الضرر الفعلي الذي حاق به - وقد كان على الحكم المطعون فيه بعد أن سلم بأن مرتب الطاعن هو على ما قررته محكمة أول درجة بمبلغ 209 ج و500 م شهرياً بمقتضى عقد محدد المدة بخمس سنوات وأنه التحق منذ شهر مايو سنة 1957 بعمل آخر بمرتب مقداره 100 ج في الشهر أن يقضي للطاعن على الأقل بالفرق بين المرتبين عن المدة الباقية من العقد وهي 41 شهراً لا أن يصل في منطوقه إلى نتيجة مناقضة لما قرره في أسبابه.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه - ذلك - أن محكمة الاستئناف بعد أن استظهرت من وقائع النزاع ظروف فسخ الشركة المطعون عليها للعقد المبرم بينها وبين الطاعن انتهت إلى تقرير أن فصله كان تعسفياً ثم عرضت لتقرير التعويض عن هذا الفصل فأوردت "أن المستأنف يطالب بأجره عن المدة الباقية حتى تاريخ انتهاء عقده بمثابة تعويض عن فصله دون مبرر قبل انتهاء مدة العقد" وحيث إنه من المسلم أن حق المستأنف في التعويض عن المدة حتى نهاية العقد ليس حقاً مطلقاً بل هو خاضع لتقدير المحكمة تقدر التعويض بما يتناسب مع الضرر وما يتلاءم مع ظروف المستأنف ونشاطه في مجال العمل الذي تخصص فيه وقدرته على الكسب ومن المسلم أيضاً أخذاً بدفاع المستأنف نفسه أنه اختبر للعمل في الشركة المستأنف عليه لكفايته وخبرته الفنية ومن كانت له مثل هذه المؤهلات والمواهب لا يصعب عليه الحصول على عمل يعوضه عن العمل الذي فقده في الشركة - وهو وإن كان قد خسر عمله في الشركة المستأنف عليها حتى نهاية مدة عقده إلا أنه قد كسب حرية التعاقد والعمل من جديد لدى شركات أخرى في مجال النشاط الزراعي والاقتصادي وهو كما تقول الشركة المستأنف عليها وما قدمته من دليل يسند دفاعها قد التحق بالفعل بعمل آخر إذ قد عين بشركة وادي كوم أمبو في شهر مايو سنة 1957 بمرتب 100 جنيه شهرياً وقبل ذلك عمل بحكومة ليبيا لمدة شهرين ولم ينف المستأنف هذه الواقعة (يراجع المستند المؤرخ 6/ 3/ 1958 حافظة المستأنف عليها رقم 6 دوسيه) والمحكمة مع مراعاة هذه الظروف جميعها تقدر تعويضاً قدره 1000 جنيه لفصله عن عمله بطريق التعسف وترى أن هذا التعويض يتناسب مع الضرر الذي لحقه"، ويبين من هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها وملابساتها نوع العمل الذي كان يباشرة الطاعن لدى الشركة المطعون عليها وأجره الأصلي وملحقاته ومدة خدمته فيها وظروف فسخ العقد المبرم بينهما ثم التحاق الطاعن فعلاً بعمل آخر وتولت بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطالب يستحقه على ضوء كل هذه العوامل مجتمعة. ولما كان تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم بإتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه. وكانت الأسباب التي أوردتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في قضائها لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة مما يتعين معه رفض هذين السببين.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما يتعلق بقواعد الإثبات - ذلك أن الشركة المطعون عليها دفعت دعوى الطاعن بأنه التحق بعمل آخر ابتداء من شهر مايو سنة 1957 بمرتب قدره 100 جنيه وأنه قبل ذلك عمل بحكومة ليبيا لمدة شهرين وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع مستنتجاً صحته بما قرره من أن الطاعن لم ينف هذه الواقعة - مع أن قواعد الإثبات تقضي بأن تقيم الشركة المطعون عليها الدليل أولاً على صحة ادعائها إذ الطاعن غير مكلف بنفي ما لم تثبته بعد أن قام من جانبه بإثبات الضرر الذي أصابه من أنه التحق بعقد عمل محدد المدة بخمس سنوات وأنه كان يتقاضى مرتباً شهرياً قدره 209 جنيهات و500 مليم وأن ما أصابه من ضرر يقدر بأجر المدة الباقية من العقد.
ومن حيث إن هذا النعي - مردود - بأنه يبين من أسباب الحكم المطعون فيه التي سبق إيرادها عند مناقشة السببين السابقين أنه استند في إثبات التحاق الطاعن بعمل جديد في شركة وادي كوم أمبو إلى مستند قدمته الشركة المطعون عليها - وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه نازع أمام محكمة الموضوع في هذا المستند أو أنه قدم لها ما ينفي دلالته فلا على المحكمة إذ كانت قد أعتدت بهذا المستند وقدرت دلالته في هذا الخصوص مما يتعين معه رفض هذا السبب.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.


(1) راجع نقض 25/ 6/ 1959 الطعن 62 سنة 25 من السنة العاشرة ص 505.

الطعن 414 لسنة 36 ق جلسة 25 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 64 ص 411

جلسة 25 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(64)
الطعن رقم 414 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) تأمينات اجتماعية. قانون. تأمين.
(أ) وجوب اشتراك أصحاب العمل والعمال في مؤسسة التأمينات ولو كانوا مرتبطين بأنظمة خاصة. م 78 ق 92 لسنة 1959. هذا النص يطبق على الجهات التي يصدر بها قرار وزاري. م 7 من القانون المذكور. عقود التأمين الجماعية ظل معمولاً بها حتى صدور قانون التأمينات 63 لسنة 1964. وهو لا يتعارض مع قيام هذه العقود.
(ب) الاشتراك الإجباري لدى هيئة التأمينات. لا يتعارض مع قيام عقود التأمين الجماعية. العقد متى نشأ صحيحاً. لا يزول ولا يوقف أثره إلا باتفاق طرفيه.
(ج) نقض. "أسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن للقرارات التي تخوله حقاً. نعي مجهل.
(د) حكم. "تسبيب الحكم". "الأسباب الزائدة".
لا يعيب الحكم تزيده بذكر تقريرات قانونية خاطئة أو ذكر مادة في القانون غير منطبقة على الواقعة. طالما أن أسبابه الأخرى، والنتيجة التي انتهى إليها صحيحة.

---------------
1 - تنص المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على أن "يلتزم أصحاب العمل والعمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أو خلاف ذلك، بالاشتراك في المؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون" ولم يجعل القانون هذا الالتزام فورياً بل نصت المادة 7 منه على أن يكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعينها تباعاً قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، ونص في الوقت نفسه على استمرار العمل بأحكام القوانين والقرارات الملغاة إلى أن يتم تطبيقه على جميع أنحاء الجمهورية. ولم يرد بالقانون رقم 243 لسنة 1961 الصادر بتعديل القانون المشار إليه نص يتعارض مع استمرار العمل بالنظم الخاصة التي كان معمولاً بها طبقاً للقوانين والقرارات الملغاة، وظل الحال كذلك إلى أن صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي جعل الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إجبارياً. ويبين من نص المادة الرابعة منه أن عقود التأمين الجماعية وغيرها من النظم المماثلة قد ظل معمولاً بها حتى تاريخ صدوره. وإذ كان الثابت في الدعوى أن أحد الموظفين المؤمن عليهم جماعياً لدى شركة التأمين الطاعنة قد توفى بتاريخ 23/ 9/ 1961 وكانت الشركة المطعون عليها - رب العمل - قد سددت أقساط هذا التأمين إلى ما بعد هذا التاريخ، فإن شركة التأمين تكون ملزمة بتنفيذ العقد بالنسبة له. ولا يشفع للشركة الطاعنة استنادها إلى المادة 7 من القانون 92 لسنة 1959 التي تنص على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر أي اعتباراً من أول أغسطس سنة 1961، ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص يعتبر من النصوص التنظيمية، فإن تطبيق القانون تدريجاً على المؤسسات والجهات التي يسري عليها منوط بصدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية، وإذ لم يصدر قرار وزاري بسريان أحكامه على الشركة المطعون عليها - رب العمل - قبل تاريخ الوفاة فإنها لا تكون ملزمة بالاشتراك لدى الهيئة، اكتفاء بارتباطها بالنظام الخاص الذي ارتضته لعمالها والذي أجاز القانون استمرار العمل به.
2 - الاشتراك الإجباري لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لا يتعارض مع قيام عقود التأمين الجماعية في حالة اتفاق الطرفين على إنشائها أو الاستمرار فيها وارتضاء كل منهما أداء الالتزامات والواردة فيها. والعقد متى نشأ صحيحاً أصبح ملزماً لطرفيه، فلا يزول أو يوقف أثره إلا باتفاقهما. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استمرار عقد التأمين الجماعي المبرم بين الطاعنة - شركة التأمين - والمطعون عليها - رب العمل - فإن اشتراط إفصاح الشركة الطاعنة عن رغبتها في استمراره يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول بعدم وجود اتفاق أو نص في القانون يجيز للطاعنة - شركة التأمين - الرجوع على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعوى الضمان، ولم تشر الطاعنة في تقرير الطعن أو في المذكرة الشارحة إلى القرارات التي تجيز لها مثل هذا الرجوع، فإن النعي يكون غير مقبول لوروده مجهلاً.
4 - لا يعيب الحكم المطعون فيه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، أو ذكر مادة في القانون لا تنطبق على واقعة الدعوى، إذ العبرة بالنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، للأسباب الصحيحة الأخرى التي ذكرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة مياه الإسكندرية أقامت الدعوى رقم 1653 عمال كلي الإسكندرية ضد شركة مصر للتأمين بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3277 جنيه و900 مليم قيمة مبالغ التأمين المستحقة لورثة أحد موظفيها وهو المرحوم عبد الله أحمد حزين. وقالت شرحاً لها إنها بموجب الاتفاق المؤرخ أول يناير سنة 1955 والمعدل في 5/ 2/ 1957 تعاقدت مع شركة التأمين الأهلية قبل اندماجها في الشركة المدعى عليها لتأمين العاملين بها عن العجز الكلي المستديم والوفاة ولتكوين أموال للشركة لمقابلة التزامها بمكافأة نهاية الخدمة، ونص في العقد على أن تدفع المدعية قيمة التأمين لمستحقيه نيابة عن المدعى عليها ثم تقوم هذه الأخيرة بسدادها بعدئذ، وفي 23/ 9/ 1961 توفى العامل عبد الله أحمد حزين وقامت المدعية بسداد قيمة التأمين المستحق عنه لورثته ولما رفضت المدعي أداء هذه المستحقات إليها أقامت عليها هذه الدعوى للمطالبة بها. وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى تأسيساً على أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حلت محلها في أداء المبلغ المطالب به اعتباراً من 1/ 8/ 1961 وأصبحت عقود التأمين السابقة سارية بمبالغ مخفضة اعتباراً من آخر يوليو سنة 1961، ذلك أن الأقساط المدفوعة من المدعية أصبحت مجمدة لديها لحساب الهيئة المذكورة، وانتهت المدعى عليها إلى إدخال هيئة التأمينات الاجتماعية ضامنة لها في الدعوى لإلزامها بما عساه أن يحكم به عليها وفي 3 مارس سنة 1965حكمت المحكمة بطلبات المدعية وبرفض دعوى الضمان الفرعية. استأنفت شركة مصر للتأمين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه فيما قضى به عليها في الدعوى الأصلية وإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تدفع لها ما عسى أن يحكم به عليها وقيد هذا الاستئناف برقم 264 سنة 21 ق. وفي 25/ 5/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وصممت النيابة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب يتحصل الأول والثاني منها في أن الحكم قد أقام قضاءه على أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 لم يتعرض لعقود التأمين الجماعية بالفسخ أو الإلغاء وأن هذه العقود ظلت نافذة ملزمة لطرفيها إلى أن صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 في 3/ 6/ 1964 وإذ توفى العامل المؤمن عليه قبل هذا التاريخ فإن الشركة الطاعنة تكون ملزمة بالوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد التأمين الجماعي المؤرخ في 1/ 1/ 1955 قبل الشركة المطعون عليها الأولى وورثة العامل المؤمن عليه، طالما كان الثابت أن الشركة المذكورة قد حرصت على سداد أقساط التأمين في موعدها وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجوه (أولها) أنه بصدور القرار الوزاري رقم 29 لسنة 1961 في شأن سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على جميع أنحاء الجمهورية إعمالاً للمادة السابعة منه قد التزم جميع أصحاب الأعمال المشتركين في أنظمة خاصة ولم يكن قد صدر قرار وزاري بشأن اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تاريخ صدوره بالاشتراك فيها، ونتيجة لذلك التزمت شركة مياه الإسكندرية بالاشتراك لدى الهيئة اعتباراً من 1/ 8/ 1961 وبالتالي التزمت الشركة الطاعنة بوقف آثار عقد التأمين الجماعي المبرم معها واحتساب أرصدة المؤمن عليهم في هذا التاريخ واستبقائها لديها لحساب الهيئة المذكورة. (وثانيها) ذهب الحكم إلى أنه يجوز لصاحب العمل الاستمرار في عقد التأمين الجماعي عن المدة من 1/ 8/ 1961 دون أن يقرن ذلك بشرط جوهري هو ضرورة إفصاح صاحب العمل عن هذه الرغبة صراحة وقبول الطاعنة لها باتفاق جديد يتم بين الطرفين. (وثالثها) قضى الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية الموجهة إلى المطعون عليها الثانية استناداً إلى عدم وجود رابطة بينها وبين الطاعنة تجيز لهذه الأخيرة الرجوع عليها بالضمان، في حين أن هذه الرابطة قائمة بينهما طبقاً للقرارات الوزارية المكملة والمنفذة لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 (ورابعها) أن الحكم اعتبر عقد التأمين الجماعي سارياً في تاريخ وفاة العامل المؤمن عليه استناداً إلى قيام المطعون عليها الأولى بسداد أقساط التأمين من 1/ 8/ 1961 حتى 21/ 12/ 1961 في حين أن دفع هذه الأقساط لم يكن مجرد واقعة مادية نتيجة خطأ من المطعون عليها الأولى نبهتها إليه الطاعنة عند قيامها برد تلك الأقساط إليها لسدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، وهو ما يدل على أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إلغاء العقد القائم بينهما.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه بأن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 وإن كان قد نص في المادة 78 على أن "يلتزم أصحاب العمل والعمال إذا كانوا وقت العمل بهذا القانون مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة سواء في شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أو خلاف ذلك بالاشتراك في المؤسسة طبقاً لأحكام هذا القانون" إلا أن هذا القانون لم يجعل هذا الالتزام فورياً بل نصت المادة السابعة منه على أن يكون تطبيقه تدريجياً بالنسبة للمؤسسات والجهات التي يصدر بتعينها تباعاً قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل (المركزي) ونص في الوقت نفسه على استمرار العمل بأحكام القوانين والقرارات الملغاة إلى أن يتم تطبيقه على جميع أنحاء الجمهورية، كما أنه لم يرد بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الصادر بتعديل القانون المشار إليه نص يتعارض مع استمرار العمل بالنظم الخاصة التي كان معمولاً بها طبقاً للقوانين والقرارات الملغاة، وظل الحال كذلك إلى أن صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي جعل الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إجبارياً، ونص المادة الرابعة منه على أن "يؤدي النظام الخاص المبالغ المستحقة عليه نقداً أو وفقاً لأحكام المادة 84 منه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما دفعة واحدة أو على خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق كل منها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شره يناير من كل سنة اعتباراً من شهر يناير سنة 1964 وذلك مقابل فائدة سنوية مركبة بواقع 4.5 % ويلتزم صاحب العمل بالنسبة لنظم صناديق الادخار الخاصة كما يلتزم ضماناً متضامناً مع شركة التأمين المتعاقد معها بالنسبة لعقود التأمين الجماعية بسداد المبالغ المستحقة كاملة دون تصفية أو تخفيض...." ويبين من هذا النص أن عقود التأمين الجماعية وغيرها من النظم المماثلة قد ظل معمولاً بها حتى صدور القانون رقم 63 لسنة 1964 لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المرحوم عبد الله حزين أحد الموظفين المؤمن عليهم جماعياً لدى شركة التأمين الطاعنة قد توفى بتاريخ 3/ 12/ 1961 وكانت الشركة المطعون عليها قد سددت أقساط هذا التأمين إلى ما بعد هذا التاريخ، فإن الطاعنة تكون ملزمة بتنفيذ العقد بالنسبة له ولا يشفع للشركة الطاعنة استنادها إلى المادة السابعة من القانون رقم 92 لسنة 1959 التي تنص على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجمهورية خلال سنتين على الأكثر أي اعتباراً من أول أغسطس سنة 1961، ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص يعتبر من النصوص التنظيمية، فإن تطبيق القانون تدريجاً على المؤسسات والجهات التي يسري عليها منوط بصدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية وإذ لم يصدر قرار وزاري بسريان أحكامه على الشركة المطعون عليها الأولى قبل تاريخ الوفاة، فإنها لا تكون ملزمة بالاشتراك لدى الهيئة اكتفاء بارتباطها بالنظام الخاص الذي ارتضته لعمالها والذي أجاز القانون استمرار العمل به، هذا علاوة على أن الاشتراك الإجباري لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لا يتعارض مع قيام عقود التأمين الجماعية في حالة اتفاق الطرفين على إنشائها أو الاستمرار فيها وارتضاء كل منهما أداء الالتزامات والواردة بها.
والنعي مردود في الوجه الثاني منه بأن العقد متى نشأ صحيحاً أصبح ملزماً لطرفيه فلا يزول أو يوقف أثره إلا باتفاقهما، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول باستمرار عقد التأمين الجماعي المبرم بين الطاعنة والمطعون عليها الأولى - على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول - فإن اشتراط إفصاح الشركة الطاعنة عن رغبتها في استمراره يكون على غير أساس. والنعي بالوجه الثالث غير مقبول لوروده مجهلاً، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه قد انتهى إلى القول بعدم وجود اتفاق أو نص في القانون يجيز للشركة الطاعنة الرجوع على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدعوى الضمان، ولم تشر الطاعنة في تقرير الطعن أو في المذكرة الشارحة إلى القرارات التي تجيز لها مثل هذا الرجوع. والنعي بالوجه الرابع مردود بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى القول باستمرار عقد التأمين وبقاء العلاقة بين الطرفين قائمة في تاريخ وفاة العامل المؤمن عليه، فإن قيام المطعون عليها بسداد أقساط التأمين اللاحقة لهذا التاريخ يعتبر تنفيذاً لشروط العقد القائم بينهما وليس مجرد واقعة مادية كما تقول الطاعنة، إذ كان ذلك وكان قيام الطاعنة من تلقاء نفسها بتحويل أقساط التأمين المدفوعة لها من 1/ 8/ 1961 حتى 1/ 12/ 1961 وقبول المطعون عليها الأولى التوقف عن سداد الأقساط بعد ذلك لا يعفي الطاعنة من تنفيذ التزاماتها المستحقة في تاريخ سابق على هذا الإجراء، كما أنه لا يدل على أن نية الطرفين قد اتجهت إلى إنهاء عقد التأمين قبل أن يتحقق أثره بوفاة العامل المؤمن عليه، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه استند في تبرير قضائه إلى المادتين 55، 78 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدلتين بالقانون رقم 143 لسنة 1961، في حين أن الإعفاء من الاشتراك لدى هيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليه فيهما يسري على من كان مرتبطاً بنظام معاش أفضل، وعقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمطعون عليها الأولى لم يقرر معاشاً أصلاً وإنما يقتصر على تعويض العجز والوفاة وادخار مبلغ نقدي يدفع دفعة واحدة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القول بسريان عقد التأمين والتزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به تنفيذاً لشروطه للأسباب الصحيحة الأخرى التي ذكرها، فإنه لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو ذكر مادة في القانون لا تنطبق على واقعة الدعوى، إذ العبرة بالنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 99 لسنة 28 ق جلسة 18 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 80 ص 560

جلسة 18 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي, وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل, وأميل جبران، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(80)
الطعن رقم 99 لسنة 28 القضائية

(أ) حكم "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". عقد. "تكييف العقد".
كون عبارة العقد تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من تكييف له بأنه عقد بيع لا شركة. عدم رده على الحجج التي ساقها الطاعن لتأييد تكييفه بأنه شركة. لا خطأ في القانون ولا قصور.
(ب) حكم "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". قوة قاهرة. التزام. "انقضاء الالتزام". "استحالة التنفيذ".
يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة من شأنها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه - تقرير الحكم بأن الفيضان على إطلاقه لا يعد قوة قاهرة، وعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان كان فيضاناً استثنائياً لا يمكن توقعه - قصور.

-------------
1 - متى كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تكييف العقد بأنه عقد بيع محله أشياء مستقبلة لا عقد شركة هو تكييف صحيح تؤدي إليه عبارة العقد فلا يلزم الحكم أن يرد استقلالاً على ما ساقه الطاعن من حجج لتأييد تكييفه العقد بأنه شركة.
2 - يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه، ولا ينفي اعتباره كذلك سبق وقوع مثله في الماضي - فإذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان على إطلاقه لا يعتبر قوة قاهرة لإمكان توقعه، ولم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذي أتلف زراعته كان فيضاناً استثنائياً لم يكن في الوسع توقعه، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن، تتحصل في أن الشركة المطعون عليها، أقامت أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 2118 سنة 1955 وطلبت الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع لها مبلغ 2000 ج - وقالت في بيان دعواها إنه بمقتضى عقد تاريخه 26/ 5/ 1954 التزم الطاعن أن يزرع عشرين فداناً من أرضه نعناعاً بلدياً وأن يورد المحصول الناتج في العام الزراعي 1954/ 1955 إلى الشركة المطعون عليها لقاء ثمن قدره 100 ج للطن الواحد، وقد دفعت له 500 ج من الثمن غير أنه لم يقم بتوريد المحصول، وزعم أن مياه الفيضان أغرقته - فأنذرته في 8/ 6/ 1955 ليقوم بتنفيذ التزاماته وإلا أصبح العقد مفسوخاً والتزام برد المبلغ الذي تسلمه، ثم أقامت هذه الدعوى يطلب إلزامه برد هذا المبلغ وبدفع مبلغ 500 ج على سبيل التعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه - وبتاريخ 12/ 11/ 1956 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يدفع للمطعون عليها 1500 ج من ذلك مبلغ 500 ج الذي تسلمه ومبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 سنة 13 ق استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 25/ 1/ 1958 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 3/ 5/ 1961 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 28/ 3/ 1963 وفيها صمم الطاعن على طلباته وتمسكت المطعون عليها بما هو وارد في المذكرة المقدمة منها وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها.
وحيث إن الطاعن ضمن السبب الأول من أسباب طعنه النعي على الحكم المطعون فيه، بأنه أخطأ في تكييف عقد 26/ 5/ 1954 بأنه عقد بيع وشابه قصور في التسبيب - وفي بيان ذلك بقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن هذا العقد هو عقد شركة على زراعة النعناع وعلى الاتجار فيه في الخارج، وعلى الرغم من أنه أورد الحجج الدالة على ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذه الحجج واعتبر العقد من عقود البيع الجزاف واستند في عدم اعتباره عقد شركة إلى أن أركان هذه الشركة وشروط انعقادها غير متوفرة وفاته في ذلك أن الشركة المتعاقد عليها هي شركة محاصة وهذا النوع من الشركات لا يستلزم لانعقاده اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقر حكم محكمة الدرجة الأولى الذي كيف العقد المبرم بين الطرفين بأنه عقد بيع أشياء مستقبلة، وذلك لنفس الأسباب التي بني عليها حكم تلك المحكمة في هذا الخصوص وهي (وحيث إنه بمطالعة العقد يبين منه أن المدعى عليه تعهد بزراعة عشرين فداناً من النعناع البلدي على أن يورد المحصول الناتج ابتداء من العام الزراعي 1954/ 1955 بسعر 100 ج للطن الواحد ثم يقتسم الطرفان مناصفة بينهما السعر الذي تشترى به البيوت الأجنبية زائداً عن هذا القدر أي أنهما تعاقداً على بيع أشياء مستقبلة هي النعناع بعد زراعته وتحديد الثمن يتوقف على مقدار الكمية الناتجة منه وهذا صحيح في حكم القانون طبقاً للمادة 131 مدني ...) وواضح من العقد كما سلف القول أن الأرض مملوكة للمدعى عليه وأنه هو الذي تولى زراعتها والملتزم ببيع الناتج من الزراعة إلى المدعي بسعر معين ولما كان ما انتهى إليه الحكم في هذا الخصوص من تكييف العقد بأنه عقد بيع، محله أشياء مستقبلة، لا عقد شركة، هو تكييف صحيح تؤدي إليه عبارة العقد - ولم يكن على الحكم، بعد أن انتهى إلى تكييف العقد بأنه بيع، أن يرد استقلالاً على ما ساقه الطاعن من حجج لتأييد تكييفه العقد بأنه شركة لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب، في هذا الشق من أسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن أيضاً، على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون والخطأ في الإسناد ومخالفة للثابت بالأوراق - وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتمكن من تنفيذ التزامه بتسليم النعناع لهلاك زراعته بقوة قاهرة هي الفيضان الذي كان مرتفعاً في سنة 1954 ارتفاعاً لم يكن متوقعاً ولم يكن له مثيل من منذ عشرين عاماً، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه - كما يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها طلبت أمام محكمة الموضوع الحكم لها بمبلغ 1500 ج على سبيل التعويض، منه 1100 ج قالت عنه إنه تعويض التزمت به لشركة أجنبية كانت قد باعتها النعناع، 400 ج قالت عنه إنه تعويض لها عما ضاع عليها من كسب كانت تحصل عليه من الاتجار في النعناع - وقد رفض الحكم المطعون فيه القضاء للمطعون عليها بالمبلغ الأول وحدد التعويض الذي تستحقه عما ضاع عليها من كسب بمبلغ 1000 ج وبذلك يكون قد تجاوز تقدير المطعون عليها لقيمة هذا العنصر من التعويض وخالف الأساس الذي بنت عليه طلبها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمذكرة الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف أنه تمسك في نفي مسؤليته عن تخلفه في الوفاء بالتزامه بتسليم النعناع بأنه حدث في سنة 1954، فيضان عالي لم يكن منتظراً ولم يسبق حدوث مثله من منذ عشرين عاماً، أجهز على زراعة النعناع الذي التزم بتسليمه وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقوله (ولا يقدح في القطع بإلزامه المسئولية عدم صلاحية الأرض للزراعة أو أن الفيضان أغرقها أو أن الجو أماتها إذ أنها أمور لو صحت كان يجب عليه أن يتوقعها ولا يبني تعاقده على عكسها) - ولما كان الفيضان العالي الغير منتظر يصح أن يعتبر قوة قاهرة يكون عن أثرها إغفال الملتزم من تنفيذ التزامه، ولا ينفي اعتباره كذلك سبق وقوع مثله في الماضي لما كان ذلك، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان على إطلاقه لا يعتبر قوة قاهرة لإمكان توقعه، ولم يبحث الحكم ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذي أتلف زراعته، كان فيضاناً استثنائياً لم يكن في الوسع توقعه - فإن الحكم يكون قاصر التسبيب في هذا الخصوص.
وحيث إنه يبين أيضاً من الصورة الرسمية لمذكرة المطعون عليها المقدمة أمام محكمة الموضوع أن المطعون عليها قدرت التعويض الذي طلبت الحكم به بمبلغ 1500 جنيه، منه مبلغ 1100 جنيه قالت عنه إنه نظير ما لحقها من خسارة بسبب التزامها بتعويض قبل شركة أجنبية كانت قد تعهدت لها بتوريد النعناع ومبلغ 400 جنيه قالت عنه إنها تستحقه تعويضاً عما ضاع عليها من كسب - ولما كان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه - أنه قد استبعد العنصر الأول من عنصري التعويض تأسيساً على أن المطعون عليها غير محقة في طلبه لأنها تعاقدت مع الشركة الأجنبية بعد أن عرفت أن النعناع قد تلف - وأنه قدر التعويض الذي قضى به للمطعون عليها نظير ما فاتها من كسب بمبلغ 1000 جنيه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قدر التعويض عن الكسب الفائت بأكثر مما قدرته به، المطعون عليها لنفسها، ما يعيب الحكم في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لما سلف بيانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 266 لسنة 36 ق جلسة 25 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 62 ص 393

جلسة 25 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-----------

(62)
الطعن رقم 266 لسنة 36 القضائية

وكالة. "إعلان الوكيل". إعلان. "الإعلان في المحل المختار". موطن "الموطن المختار". محاماة.
صدور توكيل لأحد المحامين. جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها في موطنه.

----------------
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون. وصدور توكيل من أحد الخصوم لموكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص، يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، وهو ما أفصحت عنه المواد 11 و81 و83 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فردوس حسين الديب عن نفسها وبصفتها وصية على إخوتها قصر المرحوم حسين محمد الديب أقامت الدعوى رقم 884 سنة 1959 كلي الإسكندرية ضد وديدة نظير عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم عبد المنعم بركات وضد شفيقة السيد سالم، طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهما بتقديم حساب عن أرباح الشركة المنعقدة في 12/ 3/ 1954 بين المرحومة فريحة صالح إسماعيل مورثة المدعية وبين المرحوم عبد المنعم محمد بركات مورث المدعى عليهما عن المدة من 12/ 7/ 1958 مشفوعة بالمستندات المؤيدة له والحكم بما يثبت أنه مستحق لها. وقالت في بيان دعواها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 12/ 3/ 1954 وثابت التاريخ في 17/ 1/ 1957 كونت مورثتها المرحومة فريحة صالح إسماعيل بوصفها شريكة موصية مع المرحوم عبد المنعم محمد بركات مورث المدعى عليهما بوصفه شريك متضامن بشركة توصية بسيطة للاتجار في القطن بأنواعه وللخيش والشنبر برأس مال قدره 2000 جنيه دفعه الشريكان مناصفة، وقام الشريك المتضامن بإدارة الشركة طبقاً لعقد تأسيسها دون أن يحاسب مورثتها عن حصتها في الأرباح إلى أن توفيت في 27/ 6/ 1958 كما توفي الشريك المتضامن في يوم 12/ 7/ 1958 وإذ امتنع ورثته عن تقديم كشف حساب عن إدارته للشركة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة، ونظراً لتعيين محمد السيد بدوي حارساً على الشركة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21/ 10/ 1959 في القضية 3916 سنة 1959 مستعجل الإسكندرية فقد أدخلته خصماً في الدعوى ليقدم الدفاتر والمستندات التي تسلمها حتى يمكن إجراء المحاسبة على أساسها. وبتاريخ 26/ 4/ 1960 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن المدة من 12/ 3/ 1954 حتى 12/ 7/ 1958 وذلك خلال شهرين، إلا أن المدعى عليهما لم يقدما كشف الحساب المطلوب، وتمسكت المدعى عليها الأولى بعقد صلح مؤرخ 28/ 4/ 1960 يتضمن تنازل المدعية عن دعواها. وردت المدعية أنه عدل عن عقد الصلح المذكور لتخلف المدعى عليها الأولى عن تنفيذ ما تم التصالح عليه وأنها أنذرتها في 2/ 6/ 1960 بإلغائه والاستمرار في الدعوى، وبتاريخ 29/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بندب الخبير الحسابي صاحب الدور لتصفية حساب الشركة التي كانت منعقدة بين مورثي الطرفين، وبيان ما عساه أن يكون في ذمة المدعى عليهما للمدعية مع تحقيق دفاع الطرفين، وقدم الخبير تقريراً انتهي فيه إلى أن أرباح الشركة من أول سنة 1954 حتى تاريخ وفاة عبد المنعم بركات تبلغ 1899 جنيهاًً و44 مليماً يخص المدعية النصف وقدره 949 جنيهاً و22 مليماً وأنه بتصفية حساب المدعية طبقا للمدون بدفاتر الشركة يكون جملة نصيبها في الأرباح حتى 12/ 7/ 1958 وما أودع صندوق الشركة عن الرصيد المطلوب في 1/ 1/ 1954 مبلغ 1418 جنيه و481 مليماً يخصم منه قيمة ما سحب من حساب نفس المدة وقدره 1411 جنيه و943 مليماً فيكون الباقي لها 6 جنيه و538 مليماً إلا أن المدعية اعترضت على التقرير بأن عبد المنعم محمد بركات كان يباشر نشاطاً مماثلا لنشاط الشركة باسمه ولحسابه الخاص وكانت الشركة تتحمل مصاريف نشاطها ونشاطه بما في ذلك الضرائب ومكافآت العمال، وأنه كان يتعين إضافة كافة ما تحقق من أرباح إلى جانب الشركة أو أن يخصم على الأقل من مصاريف الشركة مصاريف نشاطه الشخصي، وبتاريخ 27/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير لفحص نشاط المرحوم عبد المنعم محمد بركات وقت قيام الشركة وبيان ما إذا كان من نوع نشاط الشركة أم يختلف عنه وإذا كان من نوعه فما هي الأرباح التي حققها وهل استعمل في مزاولة هذا النشاط أموال الشركة أم أمواله الخاصة وما مقدار أموال الشركة التي استعملها في نشاطه الخاص وبدء احتجازها لهذا النشاط ومقدار الفوائد المستحقة على استعمالها ومقدار الربح الذي فات الشركة استعمالها في نشاطه الخاص وهل كان يزاول هذا النشاط في مكان مستقل عن مقر الشركة أم في نفس مقرها وفي الحالة الأخيرة بيان نسبة هذا النشاط إلى نشاط الشركة ومقدار المبالغ الواجب تحمل النشاط الخاص بها ضمن مصروفات الشركة من أجرة المقر والمحلات والعمال وتعويضات نهاية الخدمة وهل سدد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة وحدها أم يشترك فيها التزام المورث عن نشاطه الخاص أم يدخل بعضها في التزامات المرحوم عبد المنعم بركات وحده وهل كان السائق الذي أخذ مكافأة نهاية الخدمة موظفاً بالشركة أم سائقاً لسيارته الخاصة، وفي 30/ 1/ 1964 أودع تقريراً انتهى فيه إلى أن عبد المنعم بركات كان له نشاط كبير خلال سنوات النزاع وأن جملة مبيعاته التي تمثل نشاطه الخاص في المدة من أول سنة 1954 حتى 10/ 7/ 1958 تبلغ 521661 جنيهاً و827 مليماً وأنه كان يستغل في هذا النشاط أمواله الخاصة، إلا أنه كان يزاول هذا النشاط بمقر ومحلات الشركة مستخدماً في ذلك موظفيها وعمالها وأن ذلك يستتبع تحمل نشاطه الخاص حصة في المصاريف على أساس نسبة مبيعاته الخاصة إلى مجموع مبيعاته ومبيعات الشركة، وأن الشركة سددت ضرائب في سنوات النزاع يدخل فيما ما يخص نشاطه الخاص، وخلص إلى أن الباقي للمدعية 2250 جنيهاً و 079 مليماً يضاف إلى مبلغ الـ 6 جنيه و538 مليماً الذي أظهره التقرير الأول أي ما جملته 2256 جنيهاً و617 مليماً. إثر ذلك عدلت المدعية طلباتها إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بهذا المبلغ وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، ودفعت المدعى عليها الأولى في مذكرتها المؤرخة 30/ 3/ 1964 ببطلان عمل الخبير لمباشرته دون أن يدعوها للحضور كما نعت على التقرير إغفاله الإشارة إلى المبالغ التي تسلمتها المدعية من المورث بالإيصالات التي قدمت صورها الشمسية الدالة على استلامها 20 جنيهاً شهرياً اعتباراً من مارس سنة 1954 حتى آخر مايو سنة 1958. وبتاريخ 7/ 4/ 1964 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بزوال صفة المدعية فردوس حسين في مباشرة الدعوى عن فايزة وكريمة بنتي المرحوم حسين محمد الديب لبلوغهما سن الرشد. وفي 25/ 6/ 1964 عجلت كل من فردوس حسين عن نفسها وبصفتها وصية على باقي أخوتها وكريمة الديب الدعوى، وطلبتا الحكم بمبلغ 1974 جنيهاً و540 مليماً مع الفوائد بواقع 5% بعد استبعاد حصة فايزة الديب، وبتاريخ 16/ 2/ 1964 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعيات من تركة مورثهما المرحوم عبد المنعم محمد بركات مبلغ 1557 جنيهاً و500 مليماً والفوائد بواقع 5% من 23/ 2/ 1964 بالنسبة للمدعى عليها الأولى ومن 14/ 3/ 1964 بالنسبة للمدعى عليها الثانية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المدعى عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة الحكم أصلياً ببطلان الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الخصومة واحتياطياً إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 289 سنة 21 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن علمها لم يتصل بالدعوى منذ أن قضت محكمة أول درجة في 7/ 4/ 1964 بانقطاع سير الخصومة فيها إذ وجهت لها المطعون عليهما إعلان التعجيل لجلسة 7/ 4/ 1964 بشارع دياب رقم 4 برمل الإسكندرية ولم تعلن بهذا العنوان لعدم وجود سكن لها فيه، أجلت الدعوى لجلسة 21/ 10/ 1964 لإعادة الإعلان فأعلنتها المطعون عليهما بذات العنوان، وإذ لم يتم إعلانها فقد وجهتا لها الإعلان بمكتب الأستاذ محمود مكي المحامي باعتباره محلها المختار، كما توجه المحضر إلى المكتب في الساعة 4 مساء ولما وجده مغلقاً سلم الصورة إلى قسم الشرطة وأرسل له إخطار لم يصل إليه لعدم ذكر رقم المكتب به، ولما قدم هذا الإعلان للمحكمة حجزت الدعوى للحكم ثم حكمت فيها بتاريخ 16/ 12/ 1964، ورغم تمسكها بهذه الوقائع أمام محكمة الاستئناف وتقديمها صورة رسمية من صحيفة الاستئناف رقم 532 سنة 19 ق الإسكندرية المرفوع عليها من المطعون عليها الأولى والمعلنة لها في 31/ 7/ 1963 بشارع ناردي رقم 12 بقسم الرمل للتدليل على أنها تعمدت إعلانها بشارع دياب رقم 4 لتحصل على حكم في غفلة منها، ورغم تمسكها بأنها لم تتخذ موطناً مختاراً، وبما شاب الإعلان الموجة لمكتب الأستاذ محمود مكي من عيب، وطلبها القضاء ببطلان الحكم المستأنف وسقوط الخصومة بانقضاء أكثر من سنة على تاريخ انقطاع سيرها دون أن تعجل تعجيلاً صحيحاً، فقد إعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه لها في شارع دياب رقم 4 واعتبروا أن مكتب الأستاذ محمود مكي هو موطنها المختار ولم يشر إلى المستندات التي قدمتها للتدليل على صحة دفاعها، فخالف بذلك القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الصورتين الرسميتين لإعلاني التعجيل المودعين بملف الطعن أن المطعون عليهما طلبتا إعلان الطاعنة بشارع دياب رقم 4 رمل الإسكندرية باعتباره موطنها الأصلي ولما لم يتم إعلانها لعدم وجود سكن لها فيه طلبتا إعلانها بمكتب الأستاذ محمود مكي المحامي بوصفه موطنها المختار، ولما كان الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها هو ما أفصحت عنه المواد 11، 81، 83 من قانون المرافعات، وكانت الطاعنة قد استأنفت حكم محكمة أول درجة وتمسكت في الوجه الأول من أوجه الاستئناف ببطلان الحكم وسقوط الخصومة لأنها لم تعلن بصحيفة التعجيل الأصلي بشارع ناردي رقم 4 بقسم الرمل والسابق إعلانها به بصحيفة الاستئناف رقم 532 سنة 19 ق بناء على طلب المطعون عليهما التي قدمتها، وبأنها لم تتخذ مكتب الأستاذ محمود مكي المحامي موطناً مختاراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض هذا الوجه من أوجه الاستئناف على قوله "وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع ببطلان الحكم المستأنف فهو مردود بأن المحكمة قضت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بتاريخ 7/ 4/ 1964 وعجلت المستأنف عليها الأولى والثانية الدعوى إلى المستأنفة بعنوانها الذي أعلنت به في صحيفة افتتاح الدعوى في صحيفة إعادة إعلانها وفي الإنذار المرسل إليها من المستأنف عليها الأولى في 2/ 6/ 1960 المودع بالأوراق وهو بشارع دياب رقم 4 بجليم بقسم الرمل وقد جاءت الإجابة بأن المعلن إليها لا تقيم بهذا العنوان فأعلنتها بالمحل المختار وهو مكتب محاميها، وإذ كان المكتب مغلقاً وقت الإعلان سلم إلى القسم وأجري إخطارها ومن ثم فقد اتبعتا الإجراءات القانونية السليمة نحو إعلان المستأنفة بتعجيل الدعوى ومن ثم يكون الدفع بالبطلان وما ترتب عليه على غير أساس متعين الرفض" وكان هذا الذي أقيم عليه الحكم قد خلا مما يدل على صدور توكيل منها إلى الأستاذ محمود مكي المحامي يجعل موطنه معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة ليسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها أو اتخاذها مكتبه موطناً مختاراً أو وصول الإعلان إليها فعلاً، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقر أسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ أسباباً جديدة لقضائه مكتفياً بالرد على بعض أسباب الاستئناف بقوله "وحيث إنه فيما يتعلق بالموضوع فإن المستأنف عليهما قد عدلتا طلباتهما إلى المبالغ التي أظهرها التقرير فلا محل للقول بأن المحكمة قضت بما لم يطلبه الخصوم أو أنها تجاوزت طلبات المستأنف عليها الأولى وقد كان الخبير محقاً في إجراء الحساب من وقت قيام الشركة أصلاً بين حسين الديب ومورث المستأنفين فقد حلت فريحة محل حسين الديب ولاستمرار الحسابات كان يتعين حتى يكون الحساب سليماً إجراء ما اتخذه الخبير وأما من ناحية القول بوجود مبالغ تسلمتها فريحة لم تخصم من الحساب فإنه يبين من مطالعة تقرير الخبير أنه خصم المبالغ التي استجرتها فريحة والمستأنف عليهما الأولى والثانية، فلا محل للنعي على التقرير في ذلك وأنه لما تقدم يكون الاستئناف على غير أساس متعين الرفض" وأن "الحكم المستأنف في محله للأسباب سالفة الذكر وللأسباب التي بني عليها الحكم المذكور والتي تأخذ بها المحكمة وتضيفها لأسبابها ويتعين تأييده" وكانت هذه الأسباب لا تكفي وحدها لحمله فإنه يتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.