جلسة 11 من مارس سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.
---------------
(47)
الطعن رقم 426 لسنة 36 القضائية
(أ) عمل. "إصابات العمل". تعويض. تأمين.
وفاء رب العمل بالتعويض عن الإصابة للعامل. أثره. حلوله محل الأخير في التعويض قبل المسئول. وجوب إخطار رب العمل للمسئول بالامتناع عن الوفاء بالتعويض للعامل. إهماله ذلك. وفاء المسئول بالتعويض للعامل، مبرئ لذمته قبل رب العمل.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". تأمين. عمل.
واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إصابة عمل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مؤسسة ضاحية مصر الجديدة أقامت الدعوى رقم 5050 سنة 1958 مدني كلي القاهرة ضد السيد رؤوف بطرس سيدهم وشركة الشرق للتأمين طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 600 جنيه، وقالت بياناً للدعوى إنه حدث بتاريخ 29/ 5/ 1955 أن صدمت السيارة رقم 13538 ملاكي القاهرة التي كان يقودها مالكها المدعى عليه الأول عاملاً لديها أثناء تأدية عمله هو المرحوم محمود حسين محمد المغربي فأودت الصدمة بحياته، وحرر عن الحادث محضر الجنحة رقم 3727 سنة 1955 مصر الجديدة وحكم فيها نهائياً بتغريم المدعى عليه الأول عشرين جنيهاً، وأنها تنفيذاً لقانون إصابات العمل دفعت لورثة العامل مبلغ 600 جنيه، وإذ كان يحق لها أن ترجع بهذا المبلغ على المدعى عليهما لأن مالك السيارة كان مؤمناً لدى الشركة المدعى عليها الثانية من مسئوليته الناشئة عن حوادث السيارات فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر، وقد أجابت شركة التأمين على الدعوى بأن ورثة العامل أقاموا ضدها دعوى بطلب التعويض فتصالحت معهم على مبلغ 530 جنيه دفعتها لهم وقد برئت ذمتها بذلك لأنه كان يتعين على المؤسسة أن تخطرها بما دفعته لهم وأنها حلت محلهم بقيمة التأمين المستحق. وبتاريخ 25/ 11/ 1963 حكمت المحكمة برفض الدعوى. واستأنفت شركة مصر الجديدة التي حلت محل المؤسسة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد استئنافها برقم 170 سنة 81 قضائية، وبتاريخ 31/ 5/ 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت شركة مصر الجديدة بطريق النقض في هذا الحكم للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة فيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على ما قرره من أنه كان يتعين عليها أن تخطر شركة التأمين بالامتناع عن دفع التعويض إلى ورثة المجني عليه وأنها إذ قعدت عن الإخطار فإنه لا يحق لها أن تطالبها بما دفعته للورثة باعتبارها رب عمل لأن شركة التأمين نفذت التزامها قبل المضرور طبقاً لعقد التأمين وبذلك أسقطت التزام المسئول عن الضرر، وهذا الذي قرره الحكم يخالف القانون من ثلاثة وجوه أولها أن خطأ الجاني سبب لها ضرراً يتمثل في التزامها بدفع التعويض لورثة المجني عليه، ومن ثم يكون من حقها اقتضاء ما دفعته من شركة التأمين لأنها مسئولة عن تعويض كافة الأضرار الناتجة عن الحادث، وثانيها أن تخلفها عن إخطار شركة التأمين بالامتناع عن دفع التعويض للورثة لا يسقط حقها في الرجوع على الشركة، لأنه ما كان يجوز لها أن تمنع المطعون عليهما من تنفيذ التزامهما قبل الورثة، وثالثها أن القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل إذ أوجب على رب العمل في حالة وفاة العامل أن يدفع تعويضاً عن وفاته، فإنه قد أحل رب العمل محل العامل في حقوقه قبل المسئول إذا كان المسئول عن الإصابة غير رب العمل، وأوجب خصم التعويض الذي يقتضيه العامل من هذا المسئول من التعويض المستحق للعامل قبل رب العمل، وإذ كان مصدر التزام رب العمل بالتعويض هو القانون الذي يفترض علم الكافة به فإن المطعون عليهما كانا يعلمان بأنها سوف ترجع عليهما بما أدته من التعويض للورثة باعتبارها رب عمل، ويكون الصلح قاصراً على قيمة الفرق بين التعويض المستحق طبقاً لقانون إصابات العمل والتعويض الكامل الجابر للضرر، وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تبحث ما إذا كان ما دفعته شركة التأمين لورثة العامل المتوفى يمثل التعويض الكامل الجابر للضرر أو أنه قيمة الفرق بين التعويض الكامل والتعويض المستحق طبقاً لقانون إصابات العمل، وإذ هي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً أيضاً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل إذ نص في المادة السابعة منه على أنه "إذا كانت الإصابة الموجبة للتعويض وفقاً لأحكام هذا القانون تقتضي قانوناً مسئولية شخص آخر خلاف رب العمل جاز للعامل أن يطالب بالتعويض رب العمل أو ذلك الشخص الآخر ويحل رب العمل الذي دفع التعويض محل العامل في حقوقه قبل الشخص الآخر كما يخصم التعويض الذي يقبضه العامل فعلاً من الشخص المسئول من التعويض المستحق له قبل رب العمل" فقد أفصح عن أن التزام رب العمل بدفع التعويض للمضرور مصدره القانون إذ جعله مسئولاً عن أداء تعويض محدد وأحله محل العامل في حق هذا الأخير بالنسبة لهذا المبلغ قبل الشخص المسئول، ومن ثم لا يكون رجوع رب العمل على المسئول بما دفعه للعامل المضرور مستنداً إلى ضرر أصابه هو باعتباره رب عمل ويختلف عن الضرر الذي أصاب العامل بحيث يستوجب تعويضاً آخر خلاف ما يقتضيه العامل، بل إنه يستند إلى ذات الضرر الذي أصاب العامل؛ ويترتب على ذلك أن المسئول إذا أوفي العامل بالتعويض الكامل الجابر للضرر فقد برئت ذمته وصار لا محل لرجوع رب العمل عليه، أما إذا دفع رب العمل التعويض للعامل فإنه يحل محله في اقتضاء ما دفعه من المسئول، وإنما يتعين عليه إخطار المسئول بالامتناع عن الوفاء للمضرور حتى لا يعوض العامل مرتين عن ضرر واحد فإن هو أهمل هذا الإخطار وأوفى المسئول التعويض للعامل فقد برئت ذمته، وليس لرب العمل إلا الرجوع على المضرور الذي اقتضى التعويض مرتين، ومتى تقرر هذا وكان الحكم المطعون فيه قد سجل في تقريراته أن رب العمل وهي الشركة الطاعنة لم تطلب من شركة التأمين الامتناع عن دفع التعويض لأنها دفعته لورثة العامل المتوفى وحلت محلهم فيه فإن وفاء شركة التأمين يكون مبرئاً لذمتها ولذمة المسئول عن الحادث لأنهما ملتزمان بدين واحد. أما ما تثيره الطاعنة من أن المبلغ الذي دفعته شركة التأمين هو تكملة للتعويض الذي دفعته هي طبقاً لقانون إصابات العمل فهو واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي في جميع ما تضمنه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.