الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 341 لسنة 36 ق جلسة 25 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 38 ص 234

جلسة 25 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(38)
الطعن رقم 341 لسنة 36 القضائية

(أ) معارضة. "ميعاد المعارضة". تنفيذ.
الأحكام الغيابية. بدء ميعاد المعارضة فيها من يوم علم الخصم الغائب بتنفيذها. المادتين 329 و330 من قانون المرافعات القديم. الأحكام الغيابية غير القابلة للتنفيذ. بدء الميعاد من تاريخ إعلانها. م 253 مرافعات قديم.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم".
إغفال ذكر القاعدة القانونية سند الحكم. لا عيب.
(جـ) إعلان. "الإعلان في الموطن الأصلي". بطلان. نقض. "أسباب الطعن".
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الحكم. غير جائز.

-----------------
1 - إنه وإن كان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة يبدأ من الوقت الذي علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329 و330 من قانون المرافعات القديم، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التي لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها، بل إن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه الشارع في المادة 253 من القانون المذكور الواردة في باب تحقيق الخطوط، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر في غيبة مورث الطاعنة قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزام المدعيين بالمصروفات، وهو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام التي لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها، فإن ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخ إعلانه.
2 - لا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التي أقام عليها قضاؤه - بيان الميعاد القانوني للطعن - ما دام قد انتهى في قضائه - بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد - إلى هذه النتيجة الصحيحة.
3 - إذ لم يثبت من الحكم أو من الأوراق أن الطاعنة سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان استناداً إلى عدم ذكر المحضر أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه، فإن النعي بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن نجيب وحكمت عبد الملاك أقاما على والدهما عبد الملاك ميخائيل الدعوى رقم 1182 سنة 47 كلي القاهرة يطلبان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1946 المتضمن بيعه لهما كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفتهما بثمن قدره 1500 جنيه. وفي 20/ 3/ 1947 حكمت المحكمة غيابياً بصحة ونفاذ العقد وألزمت المدعيين بالمصروفات. ولما عارض والدهما في هذا الحكم في 7/ 7/ 1949 دفعا بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن المحضر توجه في 28/ 4/ 1947 إلى محل إقامة المحكوم عليه لإعلانه بالحكم الغيابي فلم يجده وامتنعت زوجته فهيمه عبد الله عن استلام الصورة فقام بتسليمها للمحافظة في 3/ 5/ 1947 إلا أن المعارض ادعى تزوير هذا الإعلان قبل وفاته، وإذ قامت زوجته الطاعنة بتعجيل الدعوى، فقد حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي التزوير المدعى به، ثم عادت وبتاريخ 6/ 1/ 1960 فحكمت برد وبطلان الإعلان وبرفض الدفع بعدم قبول المعارضة وبقبولها، وعند نظر الموضوع طعنت الزوجة بتزوير عقد البيع الصادر من المورث وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق وسماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 31/ 12/ 1963 برد وبطلان العقد وإلغاء الحكم المعارض فيه ورفض الدعوى ومحو كافة التسجيلات المترتبة على الحكم وذلك في مواجهة الخصوم المدخلين. استأنف المطعون عليهما الأول والثانية هذا الحكم والحكم الصادر في 6/ 1/ 1960 لدى محكمة استئناف القاهرة، وطلبا أصلياً إلغاء الحكم الأخير فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد وبقبول هذا الدفع واحتياطياً إلغاء الحكم الصادر في الموضوع برد وبطلان عقد البيع والقضاء بتأييد الحكم المعارض فيه وقيد استئنافهما برقم 493 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 26/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذا الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وأصرت النيابة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم قبول المعارضة شكلاً استناداً إلى أن الحكم الابتدائي الغيابي أعلن للمحكوم عليه في 28/ 4/ 1947، 3/ 5/ 1947 ولم ترفع المعارضة عنه إلا في 6/ 7/ 1949، هذا في حين أن المعارضة رفعت في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة إلى الوقت الذي يعلم فيه الخصم الغائب بتنفيذها وأن الخصم يعتبر عالماً بالتنفيذ بمضي 24 ساعة من وصول ورقة متعلقة به أو مذكور فيها حصول شيء من التنفيذ، وإذ كان لم يصل إلى مورث الطاعنة أي ورقة من هذا القبيل فإن حقه في المعارضة يظل قائماً يباشره في أي وقت، هذا إلى أن الحكم بعد أن ذكر تاريخ إعلان الحكم الغيابي وتاريخ رفع المعارضة اكتفى بالقول بأن المعارضة تكون بعد الميعاد دون أن يبين الميعاد الذي أباح فيه قانون المرافعات القديم الطعن بهذا الطريق، وهو من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة يبدأ من الوقت الذي علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329، 330 من قانون المرافعات القديم، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التي لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها، بل إن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه الشارع في المادة 253 من القانون المذكور الواردة في باب تحقيق الخطوط بقوله "إذا لم يحضر من طلب للاعتراف وحكمت المحكمة في غيبته يقوم هذا الحكم مقام الاعتراف ولكن يكون للمحكوم عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ إعلانه له" إذ العلة في هذا النص أن الحكم الصادر بصحة الورقة هو من الأحكام التي لا تقبل التنفيذ بطبيعتها. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر في غيبة مورث الطاعنة قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزام المدعين بالمصروفات وهو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام التي لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها فإن ميعاد المعارضة فيه إنما يبدأ من تاريخ إعلانه، وإذ كان ذلك وكان الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة قد أعلن لمورث الطاعنة بتاريخ 28/ 4/ 1947 ولم يعارض فيه إلا في 7/ 7/ 1949 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يعيبه في هذا الخصوص أنه أغفل ذكر القاعدة القانونية التي أقام عليها قضاءه ما دام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم الابتدائي الصادر في 6/ 1/ 1960 لم يقم قضاءه برفض الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد على حصول تزوير في إعلان الحكم الغيابي فقط، وإنما كذلك على وقوعه باطلاً لعدم ذكر المحضر الخطوات التي اتبعها عند إعلان المورث قبل تسليم الصورة إلى جهة الإدارة من انتقال إلى محل إقامة المراد إعلانه ومخاطبته لزوجته وامتناعها عن الاستلام طبقاً لما كانت تقضي به المادة السابعة من قانون المرافعات القديم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإعلان صحيحاً يكون قد خالف القانون، هذا إلى أن الإعلان قد لحقه بطلان آخر لعدم ذكر المحضر أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول بما أورده الحكم المطعون فيه من أنه "بالاطلاع على الإعلان المدون بذيل الحكم الابتدائي تبين أن المحضر قد انتقل إلى محل إقامة المراد إعلانه وخاطب زوجته التي امتنعت عن الاستلام وذلك قبل انتقاله إلى المحافظة وتسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب" وبما رتبه الحكم على ذلك من تقرير بصحة الإعلان، ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورة الإعلان المسلم لمورثها والتي خلت من ذكر هذه الخطوات، فإن نعيها على الحكم بمخالفة القانون لاعتباره الإعلان صحيحاً يكون عارياً عن الدليل. والنعي في شقه الثاني غير مقبول إذ أنه لم يثبت من الحكم أو من الأوراق أن الطاعنة سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان استناداً إلى عدم ذكر المحضر أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 148 لسنة 26 ق ، 58 لسنة 28 ق ، 21 لسنة 29 ق جلسة 29 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 رجال قضاء ق 7 ص 440

جلسة 29 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(7)
الطلبات رقم 148 لسنة 26 ق و 58 لسنة 28 ق و21 لسنة 29 ق "رجال القضاء"

أهلية. ترقية. تفتيش قضائي.
بقاء أهلية القاضي على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية. إعارة أحد زملاء الطالب للتدريس دون أن يكون له عمل قضائي يمكن إجراء التفتيش عليه مما دعا إلى تقدير أهليته بنفس الدرجة التي حصل عليها في تقرير واحد. لا محل للموازنة بين حالته وحالة الطالب الذي لم يحصل على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط".

----------------
الأصل أن أهلية القاضي تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية ومن ثم فإذا كان أحد زملاء الطالب قد أعير للتدريس بكلية الحقوق ولم يكن له عمل قضائي يمكن إجراء التفتيش عليه مما دعا إلي تقدير أهليته بنفس الدرجة التي كانت له قبل إعارته والتي حصل عليها في تقرير واحد، فإنه لا محل لإجراء الموازنة بين حالة الطالب الذي لم يحصل على تقريرين متواليين بدرجة "فوق المتوسط" وحالة الزميل المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة المداولة.
حيث إن الطلبات الثلاث قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما يبين من الأوراق تتحصل في أنه صدر قرار جمهوري في 31 يوليه سنة 1956 بتعيينات وترقيات قضائية. فطعن فيه الطالب بالطلب رقم 148 سنة 26 ق طالباً إلغاءه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها على أن يكون سابقاً في الأقدمية على زميله الأستاذ إبراهيم مناع فوزي وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار - وبنى طلبه على مخالفة المادة 21 من القانون 188 لسنة 1952 باستقلال القضاء وعلى إساءة استعمال السلطة - ذلك أنه قد تخطاه في الترقية ثمانية وعشرون زميلاً كانوا يلونه في الأقدمية رغم توافر عنصر الأهلية له. ولأن وزارة العدل لم تلتزم في الحركة القضائية موضوع القرار المتقدم القاعدة التي تجرى الترقية على أساسها - وقد رقى الطالب بعد ذلك بالقرار الجمهوري الصادر سنة 1957 إلى درجة وكيل محكمة - ثم صدر قرار جمهوري آخر في 15 سبتمبر سنة 1958 رقى فيه زملاؤه الذين تخطوه في القرار الأول الصادر في 31 يوليه سنة 1956 إلى درجات رؤساء محاكم أو ما يعادلها - فقدم الطالب طلبه الثاني رقم 58 سنة 28 ق رجال قضاء بالطعن في هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ووضعه سابقاً على الأستاذ إبراهيم مناع - ثم صدر بعد ذلك قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذي أدمج وظائف وكلاء المحاكم في وظائف رؤساء المحاكم كما صدر قرار جمهوري في 23 فبراير سنة 1959 بترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة ولذلك قدم الطلب الثالث رقم 21 سنة 29 ق رجال القضاء بالطعن في هذا القرار لأنه لم يوضع في الأقدمية التي يستحقها قبل من تخطوه في القرارين موضوع الطلبين السابقين وقد طلب الطالب في مذكرته الختامية ضم الطلبات وإلغاء القرارات الثلاثة مع ما ترتب عليها من آثار وتصحيح الأوضاع بما في ذلك اعتباره مرقى إلى درجة مستشار منذ 25 أغسطس سنة 1960 هو تاريخ صدور القرار الجمهوري الذي رقى فيه الأستاذ صبحي فرحات الذي كان لاحقاً له مباشرة قبل صدور القرار الجمهوري موضوع الطلب الأول في 31 يوليه سنة 1956. وأضاف الطالب أن تصحيح الأوضاع بعد أن عين مستشاراً بالقرار الجهوري الصادر في أغسطس سنة 1960 وبعد أن أحيل إلى المعاش في يوليه سنة 1962 يتمخض عن مجرد استحقاقه لفروق المرتبات عن مدة تخطيه وتعديل معاشه على الأساس الصحيح الذي يطلبه واستند في طلبه إلى أن الدكتور حافظ إبراهيم الذي كان تالياً له في الأقدمية قبل صدور القرار الجمهوري في 31 يوليه سنة 1956 لا يزيد عنه في الأهلية إذ رقى بتقرير واحد قدر فيه بدرجة فوق المتوسط. وقد حصل الطالب على هذا التقدير عن عمله في شهري ديسمبر سنة 1954 ويناير سنة 1955 - ولئن كان قد جرى التفتيش على عمله هذا بعد صدور الحركة القضائية المطعون في قرارها إلا أنه قد كشف عن حالة ثابتة تتعلق بأهليته من قبل صدور القرار. ولا يؤثر إيداع التقرير اللاحق في استظهار هذه الحالة في الوقت الذي انصب عليها باعتباره حاصلاً فيها ومنسحباً إليها مما يتعين معه إلغاء ذلك القرار وبالتالي إلغاء القرارات الأخرى المكملة له. وقد ردت وزارة العدل على هذه الطلبات بأن الطالب لم يكن قد بلغ درجة الأهلية التي وصل إليها زملاؤه الذين تخطوه في الترقية في القرار الجمهوري الأول تلك الدرجة التي أشارت إليها القاعدة المقررة من مجلس القضاء الأعلى بوجوب استقرار حالة المرشح للترقية في درجة "فوق المتوسط" وذلك بأن يكون التقديران الأخيران المتواليان يشهدان له بالوصول إلى هذه الدرجة - وأبدت النيابة رأيها في مذكرتها الختامية طالبة أحقية الطالب في إلغاء القرار الأول وانسحاب أثر هذا الإلغاء إلى القرارات التالية واعتبار الطالب مستحقاً للترقية إلى درجة مستشار منذ 24 أغسطس سنة 1960 وهو التاريخ الذي رقى فيه زميله الدكتور حافظ إبراهيم الذي كان تالياً للطالب في الأقدمية قبل صدور القرار الجمهوري الأول لأنه قد توافرت للطالب الأهلية للترقية التي نالها هذا الزميل.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق وعلى البيانات التي قدمتها وزارة العدل وعلى الملف الخاص بالدكتور حافظ إبراهيم الذي قررت المحكمة ضمه أنه قد أجرى التفتيش على أعمال الطالب في المدة من مارس إلى مايو سنة 1953 وقدرت كفايته بدرجة (وسط) بالتقرير المودع في 6 يناير سنة 1955 ثم فتش على أعماله عن شهري ديسمبر سنة 1953 ويناير سنة 1954 وقدرت كفايته بدرجة "فوق المتوسط" بالتقرير المودع في 5 فبراير سنة 1957 - ويبين من هذا أنه عند إجراء الحركة القضائية في يوليه سنة 1956 المطعون في قرارها بالطلب الأول كان التقرير الأخير المودع بملف الطالب وقتئذ مقدراً فيه بدرجة (متوسط) ولم يكن ممن وقوا من زملاء الطالب في القرار الصادر بتاريخ 31 يوليه سنة 1956 وكانوا تالين له في الأقدمية أحد رقى بهذه الدرجة بل كان كل منهم عدا الدكتور إبراهيم حاصلاً على تقريرين متوالين بدرجة فوق المتوسط - أما ما يثيره الطالب من أن الدكتور حافظ إبراهيم قد رقى في القرار المتقدم بتقرير واحد قدر فيه بدرجة فوق المتوسط في سنة 1953 - وهو ما توفر للطالب بالتقرير الذي أودع في ملفه بعد صدور القرار المطعون فيه - فمردود بأنه يبين من الرجوع إلى ملف هذا الزميل أنه أعير لتدريس القانون بكلية الحقوق بالعراق لمدة ثلاث سنوات من ديسمبر سنة 1954 إلى أكتوبر سنة 1957 فلم يكن له عمل قضائي ممكن إجراء التفتيش عليه في هذه الفترة ولذلك قدرته الوزارة بنفس الدرجة التي كانت له قبل إعارته باعتبار أن الأصل أن أهلية القاضي تعتبر باقية على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير من هذه الأهلية - لما كان ذلك، فلا محل لإجراء الموازنة بين حالة الطالب وحالة الزميل المذكور ويتعين لذلك رفض طلبه الأول وبالتالي برفض الطلبين التاليين لأنهما مترتبان على الطلب الأول ومكملان له.

الطعن 924 لسنة 36 ق جلسة 20 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 163 ص 1608

جلسة 20 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

-----------------

(163)

الطعن رقم 924 لسنة 36 القضائية

عقد إداري. عقد مقاولة الأعمال. سكوت مقدم العطاء عن تحديد فئة أحد البنود.
المادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983.
مفاد نص المادة (54) أنه في مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك لإمكانية المقارنة بينه وبين سائر العطاءات. إذا أرسيت عليه المناقصة فعلاً فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة.
عقد إداري. إبرامه. الممارسة. تشكيلها. اشتراك عضو مجلس الدولة.
المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات. يشترط اشتراك عضو مجلس الدولة بلجنة الممارسة إذا زادت قيمتها عن مائة ألف جنيه - لا يكون اجتماع لجنة الممارسة صحيحاً إلا بحضوره - دعوة عضو مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف على التقدير المبدئي لقيمة الممارسة وليس ما تنتهي إليه الممارسة. مثال:
إذا كانت اللجنة قد أجرت الممارسة على أقل الأسعار الواردة في المناقصة الملغاة وهي تزيد على مائة ألف جنيه فإن أعضاء لجنة الممارسة التي يصدر بها التشكيل يتحددون على هذا الأساس لا على أساس ما تسفر عنه المناقصة. أساس ذلك: أنه إذا انتهت الممارسة إلى أكثر من مائة ألف فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم عضو مجلس الدولة إلى اللجنة. تطبيق.
عاملون مدنيون بالدولة. تأديب. الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية (عقد إداري) اجتماع لجنة الممارسة دون أن يصدر قرار من الجهة المختصة بتشكيلها ودون أن يتضمن التشكيل عضواً من مجلس الدولة. أثره. مسئولية باقي أعضاء اللجنة الذين يعتبرون مشاركين في حمل هذه المسئولية. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 15/ 2/ 1990، أودع الأستاذ الدكتور محمد أنس قاسم جعفر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين......، .......، ........، ........، ....... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 924 لسنة 36 ق، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 24/ 12/ 1989، في الدعوى رقم 649 لسنة 17 ق، والقاضي بمجازاة....... بخصم شهرين من راتبه ومجازاة كل من...... و...... و....... و...... بخصم عشرين يوماً من راتب كل منهم.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما ترتب عليه من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة وبتاريخ 24/ 2/ 1990 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وتوقيع الجزاء المناسب مع ما ثبت في حق الطاعن وفقاً لما تراه هيئة المحكمة.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 1/ 1991، وقررت الدائرة بجلسة 10/ 4/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، والتي نظرته بجلسة 11/ 5/ 1991 وبجلسة 8/ 6/ 1991 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 20/ 7/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الإدارة التعليمية بالسنطة أعلنت عن إجراء مناقصة عامة لتنفيذ الأعمال الإنشائية للمدارس والفصول المدرجة بخطة الإدارة لعام 87/ 1988، وضمت المجموعة الثالثة إنشاء عدة فصول دراسية بأربع مدارس (3 فصول أرض وسلم بناحية تطاوى مركز السنطة، و3 فصول دون ثان علوي بناحية الجعفرية مركز السنطة و6 فصول لمدرسة السنطة البلد دور ثان وثالث علوي، و4 فصول علوي بمدرسة السنطة الصناعية).
ولم تنشر الشروط العامة لكل مناقصة إلى أن العملية جزء لا يتجزأ، بل أفردت كراسة الشروط كل عملية على حدة، وتقدم لهذه المجموعة أربعة مقاولين بعطاءات منفصلة، وكان أقل عطاء في ثلاث منها للمقاول علي الشعراوي علي، إلا أن لجنة البت المشكلة بقرار رئيس المركز بتاريخ 7/ 11/ 1987، لم تأخذ بعطاء المقاول المذكور والأقل سعراً، وارتأت اللجنة مفاوضة المقاول الذي يليه وهو المقاول عبد المقصود قنصوة وبمفاوضته في أسعاره عن طريق اللجنة بتاريخ 11/ 11/ 1987 رفض وتمسك بأسعاره ورأت اللجنة بتاريخ 10/ 1/ 1988 إعادة طرح هذه المجموعة في ممارسة عاجلة لأقل الأسعار المقدمة وهي من المقاول عبد المقصود قنصوة بمبلغ 101589.950 جنيهاً، وأعدت اللجنة مذكرة لرئيس مركز ومدينة السنطة ذكرت فيها أنها قامت بإجراء ممارسة لبعض المقاولين بتاريخ 17/ 1/ 1988، ورست على المقاول حسب النبي محمد أحمد بمبلغ 99964.510 جنيهاً وطلبت اعتماد هذه الإجراءات، فقام رئيس المركز بتاريخ 31/ 1/ 1988 برفعها للمحافظ للاعتماد فوافق عليها بتاريخ 31/ 2/ 1988، وإذ قام الجهاز المركزي للمحاسبات (شعبة مديريات الخدمات بالغربية) بمراجعة أعمال الإدارة التعليمية بالسنطة، اتضح أن العمليات الإنشائية السابقة شابها بعض المخالفات، والتي تجمل في مخالفة قانون المزايدات والمناقصات رقم 9 لسنة 1983 والتي تقضي أحكامه بإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، فضلاً عن عدم ضم عضو من مجلس الدولة إلى لجنة الممارسة التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه.
وبإحالة الموضوع إلى التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بطنطا أيد في تقريره المؤرخ 30/ 7/ 1988 ما ورد بكتاب جهاز المحاسبات واقترح إحالة أعضاء لجنة البت إلى إدارة الشئون القانونية، التي أحالتهم بعد ذلك إلى النيابة الإدارية بحسبان أن المخالفة المنسوبة إليهم مخالفة مالية تختص بها النيابة الإدارية دون غيرها وفقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبتاريخ 6/ 2/ 1989 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا تقرير باتهام الطاعنين، لأنهم خلال المدة من أكتوبر إلى 17/ 1/ 1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالغربية، بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة البت في عملية ترسية وإسناد الأعمال الإنشائية لمدارس الإدارة المجموعة الثالثة بجلسة 10/ 10/ 1987 وأعضاء لجنة الممارسة، أهملوا أداء العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
1 - أغفلوا ترسية الأعمال الإنشائية بمدارس تطاى التجارية الجعفرية الإعدادية والسنطة البلد الابتدائية ضمن المجموعة الثالثة على المقاول علي شعراوي مقدم أقل عطاء عنها وذلك استناداً لتفسير خاطئ لأحكام الفقرة 4 من المادة 54 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات وأعادوا طرح العملية بممارسة عاجلة مما نتج عنه ترسية العملية بفرق زيادة بلغ 4433.732 جنيهاً على أساس الأسعار الواردة بالمناقصة ومبلغ 2809.242 مليمجـ على أساس الأسعار الواردة بالممارسة.
2 - أهملوا طلب ضم عضو مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة عن العملية بتاريخ 17/ 1/ 1988 رغم أن التمارس بدأ بأعلى سعر قدره 101589.950 جنيهاً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بضرورة ضم عضو مجلس الدولة للجنة الممارسة إذا زادت قيمتها على مائة ألف جنيه.
وبجلسة 24/ 2/ 1986 صدر حكم المحكمة المطعون فيه الذي قضى بمجازاة.......، بخصم شهر من راتبه، ومجازاة كل من......، .......، .......، ......، ...... بخصم عشرين يوماً من راتب كل منهم وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للشق الأول من الاتهام على أن المجموعة الثالثة لإنشاء 16 فصلاً في أربع مدارس لم تكن جزءاً لا يتجزأ فكان حرياً بلجنة البت إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعراً والأفضل شروطاً دون إضافة فئة أعلى عن العطاء المستقل للمقاول الذي لم يقدم عرضاً عن مدرسة السنطة الثانوية الصناعية، ولأن هذه الإضافة إنما تكون عن عطاء واحد، وليس عن عطاء مستقل بجانب عطاءات أخرى، ولا عبرة لما أبداه الطاعنون من أن ما أتوه يمثل تفسيراً لنص لا يخضعهم تحت طائلة العقاب، ذلك لأن النصوص من الوضوح والصراحة بحيث يمكن تبينها بسهولة وليس من النصوص التي تدق على ذوي الخبرة والتخصص أما عن الشق الثاني من الاتهام والمتمثل في إهمالهم ضم عضو من مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة، ورغم أن التمارس بدأ بأعلى سعر قدره 101589.950 جنيهاً فإن هذه المخالفة ثابتة في حقهم، لأنه كان يتعين عليهم بصفتهم قوامين على تطبيق القانون وصحة تنفيذ أحكامه، توجيه السلطة المختصة بخطأ تشكيل اللجنة دون أن تتضمن عضو مجلس الدولة وتنبيهها كتابة إلى مخالفة ذلك لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مجانبة الصواب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة للاتهام الأول:
من الأسس التي يقوم عليها تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات عن طريق المناقصات أن يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية التي تتمثل في إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأرخص بتغليب مصلحة الخزانة على أي اعتبار آخر وكذا بالمصلحة الفنية التي تبدو في اختيار المناقص الأفضل من حيث الكفاية الفنية وحسن السمعة. وقد قام أعضاء لجنة البت وأعضاء لجنة الممارسة بتطبيق هذه القواعد مراعين في عملهم تماماً مصلحة الدولة المالية إذ تقدم لمناقصة المجموعة الثالثة أربعة مقاولين لم يقدم أحدهم وهو علي الشعراوي عطاء خاصاً بمدرسة السنطة الصناعية فقامت اللجنة بتطبيق نص المادة 54/ 4 من اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات التي تقضي بأنه في مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى من فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة، وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا رست عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك.
وقد طبقت اللجنة النص سالف الذكر تطبيقاً سليماً، فأضافت إلى عطاء المقاول علي شعراوي أعلى سعر وهو السعر الذي تقدم به المقاول البسيوني ربيع شلبي وهو مبلغ 26575 جنيهاً، فإذا أضفناه إلى جملة عطاءات المقاول علي شعراوي والتي بلغت 75298 جنيهاً فيبلغ مجموع عطاءاته 102537.930 جنيهاً، ولما كان المقاول عبد المقصود قنصوة قد قدم عطاءات بمبلغ 101589.950 جنيهاً فإن عطاء هذا المقاول يكون أقل العطاءات ولما كانت الأسعار المقدمة تزيد على الأسعار السائدة في السوق تمت مفاوضة المقاول عبد المقصود قنصوة فرفض التنازل عن أسعاره فاستدعت المقاول الثاني علي شعراوي وناقشته في شروطه فرفض إضافة المدرسة الرابعة إلى عطائه فضلاً عن أن شروطه كانت قاسية ورفض التنازل عنها، ونتيجة لذلك قامت اللجنة بعرض توصيتها بأن أقل الأسعار في المناقصة لا تتناسب مع أسعار السوق بالإضافة إلى تمسك صاحب العطاء الأقل بشروطه ورغبة من جانب اللجنة في الاستفادة من الاعتمادات المالية قبل 30/ 6/ 1988 قامت الشئون القانونية بعرض الأمر على السيد مدير الإدارة التعليمية بالسنطة في 11/ 1/ 1988 وطلب إلغاء المناقصة وتمت الموافقة على ذلك، كما صادق على الموافقة السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السنطة.
وفي 17/ 1/ 1988 أجرت اللجنة المختصة ممارسة بين كل من المقاولين حسب النبي محمد وأسعد شبانه عوض ومصطفى هزاع واتخذت أسعار المقاول عبد المقصود محمد قنصوه وهي 101589.950 جنيهاً أساساً لإجراء الممارسة وانتهت اللجنة إلى ترسية الأعمال على المقاول حسب النبي محمد الذي تقدم بتنفيذ مدارس المجموعة الثالثة بمبلغ 99964.520 جنيهاً أي بتخفيض يصل إلى 1.6% من قيمة عطاء المقاول عبد المقصود قنصوة وتم إبرام العقد مع المقاول حسب النبي محمد.
وإذا كانت المحكمة التأديبية قد ذهبت إلى أنه كان يجب إرساء المناقصة بالنسبة للمدارس الثلاث (تطاى التجارية - الجعفرية الإعدادية - السنطة البلد الابتدائية) على المقاول علي شعراوي ثم يضاف إليه أقل العطاءات بالنسبة للمدرسة الرابعة فهذا غير سليم لمخالفته لصريح نص المادة 54/ 4 سالفة الذكر، ولرفض المقاول علي شعراوي التفاوض مع اللجنة المختصة بخصوص المجموعة الثالثة التي كانت جزءاً لا يتجزأ حيث قامت الإدارة بتجميع المنشآت في كل مجموعة مراعية في ذلك تجانس الموقع من أعمال المجموعة الواحدة، وقد اشترط جميع المقاولين بمن فيهم المقاول علي شعراوي أن المجموعة الثالثة جزء لا يتجزأ كما أن شروط المقاول علي شعراوي بالنسبة لهذه المجموعة لم يقم بتنفيذ المجموعة الأولى التي تم إرساؤها عليه وتم سحبها منه وهكذا يكون الاتهام الأول غير قائم على أساس صحيح.
الذي لم يقدم عنه عطاء - وهو بند إنشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية وهو
ثانياً - بالنسبة للاتهام الثاني، فإن أعضاء اللجنة لا علاقة لهم بدعوتها، فهم يدعون كعضو مجلس الدولة تماماً، وبالتالي فإن هناك جهة أخرى يناط بها تلك الدعوة، وهي إدارة العقود والمشتريات. وإذا كان أعضاء اللجنة يعلمون ضرورة وجود عضو مجلس الدولة بينهم فقد اعتقدوا أن العبرة في دعوة عضو مجلس الدولة هي بنهاية ما تنتهي إليه الممارسة لا ببدايتها، بحيث إنه إذا انتهت إلى مائة ألف جنيه فأكثر، فإنه يلزم حضور عضو مجلس الدولة أما إذا قلت عن ذلك فلا يلزم هذا الحضور، ونظراً إلى أن الممارسة انتهت إلى تنفيذ العقد بمبلغ يقل عن مائة ألف جنيه فلم تتم دعوة عضو مجلس الدولة. والموظف لا يسأل حين يبدي رأياً على قدر ما لديه من معلومات، اللهم إلا إذا كان الموظف سيء النية وصدر الرأي عن جهل فاضح. ومن حيث إنه عن الاتهام الأول المنسوب إلى الطاعنين، فتنص المادة 54/ 4 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن:
"إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات توريد الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة إلى هذا الصنف..... أما في مقاولات الأعمال فلجهة الإدارة - مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء - أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات، فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك".
ومن حيث إن مؤدى النص سالف الذكر، أنه في مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك لإمكانية المقارنة بينه وبين سائر العطاءات، فإذا أرسيت عليه المناقصة فعلاً فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المقاول علي الشعراوي تقدم بعطاء قيمته 73822.420 جنيهاً عن إنشاءات المجموعة الثالثة فيما عدا إنشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية التي لم يقدم عنها عطاء، وقدم المقاول عبد المقصود محمد قنصوة عطاء على كل مدارس المجموعة الثالثة قيمته 101589.950 جنيهاً، وقدم المقاول البسيوني ربيع شلبي عطاء عن كل مدارس المجموعة بمبلغ 125930 جنيهاً. وإعمالاً لنص المادة 54/ 4 أضافت اللجنة إلى عطاء المقاول علي شعراوي أعلى سعر للبند الذي لم يقدم عنه عطاء - وهو بند إنشاء 4 فصول بمدرسة السنطة الصناعية وهو مبلغ 26575 جنيهاً الذي قدمه المقاول البسيوني شلبي لإمكان مقارنة العطاءات، فصارت كما يلي: عبد المقصود محمد قنصوه تقدم بعطاء بمبلغ 101589.950 جنيهاً وتقدم علي الشعراوي بعطاء بلغت قيمته - كما انتهت اللجنة 102537.930 جنيهاً، أما عطاء البسيوني شلبي فهو 125930 جنيهاً.
ومن حيث إن أقل العطاءات يصير على النحو سالف الذكر عطاء المقاول عبد المقصود قنصوة، ولما كانت الأسعار تزيد عن الأسعار السائدة في السوق بدأت اللجنة في مفاوضة المقاولين فرفض عبد المقصود قنصوه النزول بأسعاره، كما استدعت المقاول الثاني علي الشعراوي وناقشته في شروطه فرفض التنازل عن شروطه وتمسك بها جميعاً. ولو ترجمت هذه الشروط حسابياً فإنها تكون شروطاً تعسفية وتقدر بمبالغ كبيرة مما يرفع العطاء. أما العطاء الثالث فيزيد بمبلغ 25 ألف جنيه. وترتيباً على ذلك رأت اللجنة أن يعاد عرض هذه المجموعة عن طريق ممارسة عاجلة على أقل الأسعار وهي الأسعار المقدمة من عبد المقصود قنصوة وقد وافق على ذلك رئيس مركز مدينة السنطة، وجرت الممارسة التي رست على المقاول حسب النبي محمد أحمد بمبلغ 99964.510 جنيهاً واعتمدت من السيد المحافظ.
ومن حيث إن ما أتته اللجنة على النحو سالف الذكر يمثل التطبيق السليم لأحكام القانون، وليست هناك قانوناً أية مآخذ يمكن أن تشوب عمل اللجنة في هذا الصدد، ولا حجة فيما يقال إنه كان على اللجنة أن ترسي العطاء على المقاول علي الشعراوي إذ كان قد تمسك بشروطه ومنها بالطبع عدم قيامه بإنشاء فصول مدرسة السنطة الصناعية، كما لا صحة للقول بأنه كان من الواجب على اللجنة ترسية العطاءات المقدمة من المقاول علي الشعراوي عليه دون عطاء مدرسة السنطة الثانوية الصناعية وطرح مناقصة مدرسة السنطة الثانوية الصناعية بمناقصة بمفردها، لأنه وإن كان ذلك يمثل حلاً عملياً أو مجرد وجهة نظر يمكن طرحها في هذه الحالة، إلا أنها لا تستند إلى أساس ملزم من القانون. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الطريقة ليست من نتائجها بالتأكيد تحقيق مصلحة مالية للدولة إذ أن طرح الأربع العمليات دفعة واحدة وترسيتها على مقاول واحد من شأنه أن يشجع مقدمي للعطاءات على التقليل من التكاليف، أما ترسية ثلاث عمليات على مقاول وطرح العملية الرابعة على مقاولين آخرين فذلك من شأنه بالتأكيد زيادة تكاليف العملية الرابعة، إذ لا ينتظر أن تقدم عنها عطاءات مماثلة العطاءات التي قدمت عنها وقت طرح العملية كلها للمناقصة.
ومن حيث إنه لما سبق فإن التهمة الأولى التي نسبت إلى الطاعنين لا تقوم على أي أساس سليم من القانون مما يتعين تبرئتهم منها.
ومن حيث إنه عن التهمة الثانية المنسوبة إلى الطاعنين والمتمثلة في إهمالهم ضم عضو مجلس الدولة لعضوية لجنة الممارسة فقد نصت المادة 6/ 1 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات على أن "تتولى إجراءات الممارسة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية حسب أهمية وطبيعة التعاقد، ويشترك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية إذا جاوزت القيمة عشرين ألف جنيه وعضو من مجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مائة ألف جنيه.
ولا يكون انعقاد لجنة الممارسة صحيحاً في الحالتين السابقتين إلا بحضور مندوب عن وزارة المالية أو مندوب عن وزارة المالية وعضو مجلس الدولة حسب الأحوال.
ومن حيث إن السلطة المختصة التي تشير إليها المادة 6 هي السلطة المختصة التي نصت عليها المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 حين نصت على أن "تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بعبارة السلطة المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الإدارة كل في حدود اختصاصه تحديد المقصود بعبارة السلطة المختصة".
ومن حيث إن المادة 46/ 1 من اللائحة التنفيذية تنص على أن "يكون التعاقد بطريق الممارسة في الحالات المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات بقرار من سلطة الاعتماد المختصة وتصدر تلك السلطة قراراً بتشكيل لجنة الممارسة برئاسة وعضوية موظفين مسئولين تتناسب وظائفهم وخبراتهم الفنية والمالية والقانونية مع أهمية الصفقة ونوعها" وتنص المادة 48 على أن "يكون اعتماد توصيات لجنة الممارسة من السلطات الآتية:
1 - رئيس المصلحة المختص لغاية 20000 جنيه.
2 - رئيس الإدارة المركزية المختص لغاية 50000 جنيه.
3 - الوزير المختص أو من يمارس سلطاته فيما يزيد على ذلك.
ومن حيث إنه وفقاً للنصوص سالفة الذكر فإن تشكيل لجنة الممارسة في الحالة الماثلة من اختصاص السلطة التي نصت عليها المادة 48 وهي المحافظ باعتبار أن قيمة الممارسة تزيد على 50000 جنيه.
ومن حيث إن المذكرة رفعت للعرض على السيد رئيس مركز مدينة السنطة في 11/ 1/ 1988 بأن لجنة البت في المناقصة قد أوصت بأن أقل الأسعار في المناقصة لا تتناسب مع أسعار السوق بالإضافة إلى تمسك المقاول صاحب العطاء الأقل بشروطه الخاصة وعدم التنازل عنها. واقترحت المذكرة على رئيس مركز مدينة السنطة الموافقة على عمل ممارسة عاجلة للوصول إلى الأسعار المناسبة للسوق. وهذه المذكرة موقعة من السادة محمد يسري اليماني ومحمد عبد المجيد بسيوني ونبيه نصر وقد أشر عليها رئيس المركز بالموافقة إذا كان ذلك لا يتعارض مع التعليمات واللوائح المالية وكان ذلك في 11/ 1/ 1988. وقد اجتمعت لجنة الممارسة يوم 17/ 1/ 1988 مشكلة من السادة محمد يسري اليماني وفرنسيس توفيق حنين ومحمد عبد المجيد بسيوني وحسام الدين خير الله وعبد البصير أحمد الماحي، وتمت الممارسة ورست على المقاول حسب النبي محمد أحمد ووافق عليها رئيس مركز ومدنية السنطة في 31/ 1/ 1988 واعتمدها المحافظ في 1/ 2/ 1988.
ومن حيث إنه كان على اللجنة التي رفعت المذكرة إلى السيد رئيس مركز ومدينة السنطة في 11/ 1/ 1988 تقترح فيها عمل ممارسة، أن تطلب منه تشكيل لجنة الممارسة، أما وأنها لم تفعل واجتمعت بتشكيلها السابق كلجنة بت في المناقصة، فإن تشكيلها على هذا النحو يكون خاطئاً، ويكون أعضاؤها على هذا النحو مسئولين عن عدم تنبيه السلطات المختصة بإصدار قرار تشكيل لجنة الممارسة فضلاً عن عدم تشكيلها على الوجه القانوني السليم بأن تتضمن عضو مجلس الدولة بين أعضائها.
ومن حيث إن اجتماع لجنة الممارسة وقد اجتمعت دون أن يصدر قرار من الجهة المختصة بتشكيلها ولم ينبه باقي أعضاء اللجنة إلى هذا الخطأ فضلاً عن خطأ عدم تضمين تشكيل اللجنة عضواً من مجلس الدولة لذا فإن باقي أعضاء اللجنة يكونون مشاركين في حمل هذه المسئولية.
ومن حيث إنه لا يعفي أعضاء اللجنة من المسئولية القول بأنهم كانوا يعتقدون أن العبرة في دعوة عضو أو عدم دعوة عضو من مجلس الدولة بما تنتهي إليه الممارسة، لا بما تبتدئ به، أي أنه إذا انتهت الممارسة إلى أقل من مائة ألف جنيه فلا يلزم دعوته وهو ما انتهى إليه الأمر في الحالة الماثلة، ذلك أن هذا القول لا يقوم على أساس سليم من القانون أولاً لأن أعضاء اللجنة جميعاً لم يتثبتوا من صدور قرار سليم بتشكيل لجنة الممارسة التي هم أعضاؤها من جهة، كما أن دعوة عضو مجلس الدولة أو عدم دعوته يتوقف على التقدير المبدئي لقيمة الممارسة وليس على ما تنتهي إليه الممارسة، فإذا كانت اللجنة قد أجرت الممارسة على أقل الأسعار الواردة في المناقصة السابقة وهو 101589.950 جنيهاً، فإن أعضاء لجنة الممارسة التي يصدر بها التشكيل يتحددون على هذا الأساس لا على أساس ما تسفر عنه الممارسة، وما إذا كانت ستزيد أو تقل عن مائة ألف جنيه، لأنه إذا كانت كما انتهت الممارسة إلى مائة ألف جنيه فأكثر، فإنه لا يصبح هناك جدوى من ضم مجلس الدولة إلى اللجنة، إذ ما هو الدور الذي يمكن أن يؤديه عضو مجلس الدولة بعد أن تنتهي الممارسة على هذا النحو.
ومن حيث إنه لكل ما سبق، فإن الطاعنين يتحملون مسئولية المخالفة الثانية المنسوبة إليهم على الوجه المفصل سلفاً، مما يتعين مساءلتهم عنها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين في المخالفتين المنسوبتين إليهم وقضى بمجازاتهم على أساس ثبوت المخالفتين في حقهم، ولما كانت هذه المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى تبرئة الطاعنين من المخالفة الأولى، وإدانتهم في المخالفة الثانية فقط، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بالجزاءات المشار إليها، والاكتفاء بمجازاتهم عن المخالفة الثانية. الثابتة فيه حقهم. بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة كل طاعن من الطاعنين بخصم ثلاثة أيام من راتبه.

الطعن 20 لسنة 31 ق جلسة 15 / 6 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 رجال قضاء ق 6 ص 437

جلسة 15 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي.

------------------

(6)
الطلب رقم 20 لسنة 31 ق "رجال القضاء"

إجراءات الطلب "ميعاد رفع الطلب".
الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. متى كان القرار المطعون فيه نتيجة لازمة للقرار موضوع ذلك الحكم، فإن طلب إلغاء القرار الثاني يكون غير مقبول كذلك.

---------------
إذا كان الطالب قد طعن على القرار الوزاري فيما تضمنه من إلغاء علاوته الممنوحة له في تاريخ معين طالباً تحديد موعد علاوته الدورية في هذا التاريخ فقضى في طلبه بعدم القبول لرفعه بعد الميعاد وكان القرار المطعون فيه المتضمن إغفال الطالب ممن شملهم بالعلاوة الدورية في ذات التاريخ يعد نتيجة لازمة للقرار الوزاري الأول فإن طلب إلغاء القرار الثاني يكون غير مقبول كذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة المداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب عين في وظيفة معاون نيابة بتاريخ 31/ 10/ 1951 ورقى مساعداً للنيابة في 31/ 10/ 1952، وبتاريخ 12/ 2/ 1955 حكمت محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 7188 سنة 8 ق باستحقاق الطالب لراتب قدره 240 جنيهاً اعتباراً من 14/ 12/ 1952 - تاريخ تطبيق جدول المرتبات الملحق بالمرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء، وتنفيذاً للحكم المذكور أصدر السيد وكيل وزارة العدل القرار رقم 1734 سنة 1955 بإلغاء العلاوات الممنوحة للطالب في 31/ 10/ 1593 وتحديد موعد استحقاقه للعلاوة الدورية في 31/ 10/ 1954 - طعن الطالب في هذا القرار بالطلبين رقم 26 سنة 29 ق، 13 سنة 30 ق رجال القضاء طلب فيهما إلغاءه والحكم باستحقاقه لعلاوته الدورية في 31/ 10/ 1953 وتعديل موعد علاواته على هذا الأساس، وبتاريخ 28 يناير سنة 1960 قضت هذه المحكمة بعدم قبول الطلبين شكلاً تأسيساً على أن الطلب الأول وهو رقم 26 سنة 29 ق قد رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون وأن الطلب الثاني وهو رقم 13 سنة 30 ق قدم بعد الميعاد، وبتاريخ 16 نوفمبر سنة 1961 قدم الطالب الطلب الحالي إلى قلم كتاب هذه المحكمة - بطعن في القرار الوزاري رقم 855 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 1961 طالباً إلغاءه فيما تضمنه من إغفاله من بين من شملهم بالعلاوة الدورية في 31/ 10/ 1961 وتعديل موعد علاواته الدورية السابقة على القرار المطعون فيه بجعلها تبدأ من 31/ 10/ 1953 وصرف الفروق المستحقة له على هذا الأساس، وارتكن الطالب في النعي على القرار المطعون فيه إلى مخالفته للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة الساري عليه من وقت نفاذه إلى حين صدور المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 في شأن استقلال القضاء.
وحيث إن وزارة العدل والنيابة العامة دفعتا بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني تأسيساً على أن القرار المطعون فيه متفرع عن القرار رقم 1734 سنة 1955 وإذا كان الطالب لم يطعن على القرار الأصلي في ظرف 30 يوماً من تاريخ عمله به فإن الطعن على الفرع يكون غير مقبول أيضاً.
وحيث إنه لما كان الطالب سبق أن قدم الطلب رقم 13 سنة 30 ق رجال القضاء طاعناً على القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1955 فيما تضمنه من إلغاء علاوته الممنوحة له في 31/ 10/ 1953 طالباً تحديد موعد علاوته الدورية في هذا التاريخ وقضى بتاريخ 28 يناير سنة 1960 بعدم قبول الطلب المذكور لرفعه بعد الميعاد وكان القرار المطعون فيه المتضمن إغفال الطالب من بين من شملهم بالعلاوة الدورية في 31/ 10/ 1961 مترتباً على القرار رقم 1734 سنة 1955 سالف الذكر ونتيجة لازمة له فإنه يتعين عدم قبول الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم قبول الطلب.

الطعن 37 لسنة 34 ق جلسة 13 / 6 / 1967 مكتب فني 18 ج 3 ق 190 ص 1252

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

------------------

(1) عدم اشتراط صيغة خاصة ، ولا النص صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كان هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمله .

(2) لمحكمة الموضوع سلطة تفسير الأحكام التي يحتج بها لديها كسلطتها في تفسير سائر المستندات الأخرى . لها تفسيرها بما تراه مقصودا منها . ما دامت تبني تفسيرها على اعتبارات سائغة.

(3) ممارسة محكمة الموضوع سلطتها في تفسير الحكم عند الاحتجاج به لديها لا يسلب المحكمة التي أصدرته اختصاصها بتصحيح منطوقه وفق المادة 364 مرافعات.

(4) عدم جواز إثارة الدفاع الذي يخالطه واقع الذي لم يتمسك به الخصوم أمام محكمة الموضوع لأول مرة أمام محكمة النقض.

(5) وضع يد الدائن المرتهن علي أرض النزاع يد عارضة لا تكسبه الملكية بالتقادم حكم رسو المزاد بعد اعادة البيع علي ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في الخصومة المنعقدة بين واضع اليد وخصومه يقطع التقادم المكسب.

---------------

1 - لا يشترط فى عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص بها صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كان هذا التوكيل مستفاداً من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل النقض فى القضايا المدنية. فإذا كان سند التوكيل الصادر من إحدى الطاعنات لمحاميها الذى قرر بهذا الطعن قد تضمن أنها وكلته عنها أمام جميع المحاكم بأنواعها وتباين درجاتها، كما تضمن سند التوكيل الصادر من طاعنة أخرى لنفس المحامى أنها وكلته عنها توكيلا عاما أمام جميع المحاكم بسائر أنواعها وتباين درجاتها وفى الطعن فى الأحكام بكافة الطرق القانونية، فإن هاتين العبارتين تتسعان لتشملا الطعن بالنقض فى القضايا المدنية، ولا يؤثر على شمول أى من العبارتين فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعد كل منهما سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والإستئناف.

2 - إن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كسلطتها فى تفسير سائر المستندات الأخرى التى يقدمها الخصوم فى الدعوى فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بالتفسير الذى تراه مقصودا منه، دون أن تلتزم عباراته الظاهرة مادامت تبنى تفسيرها على إعتبارات مسوغة له.

3 - إن ممارسة محكمة الموضوع سلطتها فى تفسير الحكم الذى يحتج به لديها لا يسلب المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم إختصاصها بتصحيح ما يقع منها فى منطوقه من أخطاء مادية بحته أو حسابية وفقا للمادة 364 مرافعات.

4 - متى كان دفاع الطاعنين من بقاء رهن حيازى على أصله بالنسبة لأرض النزاع رغم إبرام صلح بين المرتهن والمدين بشأنها هو دفاع يخالطه واقع لم يثبت أن الطاعنين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

5 - متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 1926/1/25 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا. وأن مورثه المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وأنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 1937/1/18 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثهم المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم. وأن صحيفة إفتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض بإعتبارهم ملكاً لهم قد أعلنت للطاعنين فى 1951/3/27 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 1973/1/18 فإن دعواهم إكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس، فإن هذا الذى حصله الحكم صحيح فى القانون.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 229 سنة 1951 مدني كلي قنا ضد الطاعنين الثلاثة الأول والطاعن الرابع بصفته وليا طبيعيا على ولده ......... وولده ....... (الطاعن الخامس) بعريضة معلنة في 27 مارس سنة 1951 وضد القيم على الطاعنة السادسة بعريضة معلنة في 13 من إبريل سنة 1952، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم يملكون بالميراث عن والدهم ........... أرضا زراعية مساحتها فدانين شيوعا في 4ف و18ط و16س بحوض الغابة رقم 8 بزمام إسنا مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى، وأن والدهم كان قد تلقى بدوره ملكية هذا القدر من الأرض بالميراث عن والدته ......... التي كانت تملكتها بحكم مرسى مزاد صادر بتاريخ 18 يناير سنة 1937 في القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلي قنا، وإذ وضع الطاعنون يدهم عليه واستولوا على ريعه منذ سنة 1937/1938، فقد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 410ج عدلوه إلى مبلغ 490ج مقابل ريع هذا القدر مع الحكم بتسليمه لهم. دفع الطاعنون الدعوى بأن الأرض موضوع المطالبة لا وجود لها في الطبيعة وأنهم إنما يضعون يدهم على 2ف و18س في حوض الغابة رقم 45 وهي أرض تختلف حدودها عن الأرض الواردة في حكم مرسى المزاد سند المطعون ضدهم في الدعوى. وبتاريخ 10 مارس سنة 1945 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأرض موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت تدخل ضمن حكم مرسى المزاد السابق الذكر وبيان من الواضع اليد عليها وسبب وضع اليد وتقدير ريعها منذ سنة 1937 حتى سنة 1953. وبعد أن باشر الخبير مأموريته قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن أرض النزاع تقع في حوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا التي لا يوجد فيها حوض باسم حوض الغابة رقم 8 وأن حدود هذه الأرض تنطبق على حدود الأرض الواردة بحكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلي قنا وأن الطاعنين يضعون اليد على مساحة مقدارها 1.8675 فدانا منها يقدر ريعها في فترة النزاع بمبلغ 293ج و520م وأن القدر الباقي من الأرض موضوع المطالبة إنما يقع في وضع يد آخرين. وتمسك الطاعنون بدفاع آخر حاصله أن أرض النزاع آلت إليهم ضمن 4ف و18ط و16س بطريق الميراث عن والدهم بموجب محضر صلح صادر له من ........... ومصدق عليه من محكمة خط إسنا في 25 يناير سنة 1926 وأنهم اكتسبوا ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة. ودفع المطعون ضدهم من جانبهم بأنهم وإن لم ينازعوا في أن الطاعنين كانوا يضعون يدهم على أرض النزاع حتى تسلمها المطعون ضدهم في 15 و16 نوفمبر سنة 1951 إلا أنهم يتمسكون بأن الطاعنين لم يستكملوا المدة اللازمة لاكتساب ملكيتها بالتقادم وأسس المطعون ضدهم هذا الدفاع على أن مورثة مورثهم (..........) كانت قد اتخذت الإجراءات لنزع ملكية هذه الأرض ضد .......... لدين لها عليه وأن مورث الطاعنين أقام عليها دعوى استحقاق قيدت برقم 186 سنة 1926 مدني كلي قنا مدعيا أنه يملك 4ف و18ط و16س كان قد ارتهنها رهنا حيازيا بعقد مسجل في أول مايو سنة 1923 من .......... وأنه لما شرع في نزع ملكيتها تصالح معه مدينه المذكور على أن يتنازل له عنها وصدق على محضر الصلح أمام محكمة خط إسنا في 25 يناير سنة 1926، وأن المحكمة رفضت دعوى الاستحقاق المشار إليها لعدم تسجيل محضر الصلح وأنه لما باشرت ........... إجراءات نزع الملكية من جديد وكان مورث الطاعنين قد توفى وعين شقيقه ........... وصيا على الطاعنين تقدم هذا الأخير بهذه الصفة للمزايدة في الأرض ورسا مزادها عليه في 30 نوفمبر سنة 1931 غير أنه لم يدفع الثمن فأعادت ........... إجراءات البيع على ذمته ورسا عليها مزاد أرض النزاع في 18 نوفمبر سنة 1937. وأضاف المطعون ضدهم أنه إذ يمتنع على الطاعنين التمسك بوضع اليد السابق على تاريخ حكم مرسى المزاد وكان الطاعنون لم يستكملوا وضع اليد المكسب لملكية هذه الأرض بعد التاريخ المذكور حتى تاريخ استلام المطعون ضدهم للأرض في 15 نوفمبر سنة 1956 فإنه لا يكون للطاعنين سند من القانون في تملكها بالتقادم الطويل. وقضت المحكمة في 13 نوفمبر سنة 1961 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أنهم يحوزون 2ف و18س بحوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبعد أن سمعت المحكمة الشهود قضت في 16 من إبريل سنة 1961 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافهم برقم 374 سنة 36ق، وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1963 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضدهم مبلغ 293ج و520م وتسليمهم 8675 و1ف شائعا في 4ف و18ط و16س بحوض الغابة رقم 45 بزمام إسنا والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبحكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلي قنا بتاريخ 18 يناير سنة 1937 وبتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرتين دفعت فيهما ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنتين الثانية والثالثة لخلو سندي التوكيلين الصادرين منهما لمحاميهما من النص على تخويله التقرير بالطعن بالنقض.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صيغة خاصة ولا النص بها صراحة على أن التوكيل يشمل الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كان هذا التوكيل مستفادا من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل النقض فى القضايا المدنية. ولما كان سند التوكيل الصادر من الطاعنة الثانية لمحاميها الذى قرر بهذا الطعن قد تضمن أنها وكلته عنها أمام جميع المحاكم بأنواعها وتباين درجاتها، كما تضمن سند التوكيل الصادر من الطاعنة الثالثة لنفس المحامى أنها وكلته عنها توكيلا عاما أمام جميع المحاكم بسائر أنواعها وتباين درجاتها وفى الطعن فى الأحكام بكافة الطرق القانونية، فان هاتين العبارتين تتسعان لتشملا الطعن بالنقض فى القضايا المدنية، ولا يؤثر على شمول أى من العبارتين فى دلالتها هذه أن يكون قد ورد بعد كل منهما سرد لبعض ما يصح أن يدخل فى هذا العموم مثل المعارضة والإستئناف. لما كان ذلك، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس مستوجبا الرفض.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الإستئناف صححت موقع الأرض موضوع النزاع بأن جعلته فى حوض الغابة رقم 45 بدلا من حوض الغابة رقم 8 ببلدة النمسا المجاورة لمركز اسنا، وهذا منها خطأ فى القانون إذ كان ينبغى عليها - إن كان ثمت خطأ وقع فى حكم مرسى المزاد - أن تطلب تصحيحه من المحكمة التى أصدرته. هذا إلى أنها إذ صححت إسم الحوض فى منطوق الحكم المطعون فيه وأحالت إلى التحديد والموقع الوارد بحكم مرسى المزاد وبعريضة الدعوى مع الاختلاف بينهما فان حكمها يكون معيبا بالتناقض.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كسلطتها فى تفسير سائر المستندات الأخرى التى يقدمها الخصوم فى الدعوى فلها إذا احتج أمامها بحكم أن تأخذ بالتفسير الذى تراه مقصودا منه، دون أن تلتزم عبارته الظاهرة ما دامت تبنى تفسيرها على اعتبارات مسوغة له، وهى إذ تمارس هذه السلطة لا تسلب المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم إختصاصها بتصحيح ما يقع منها فى منطوقه من أخطاء مادية بحتة أو حسابية وفقا للمادة 364 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى خصوص ما يثيره الطاعنون بهذا السبب على "أن الثابت من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة أنه قد انتقل إلى الأرض موضوع النزاع وهى التى يضع المستأنف عليهم (الطاعنون) يدهم عليها وتثبت من أنها ضمن قطعة من الأرض بحوض الغابة رقم 45 بزمام اسنا وحدودها هى بذاتها الحدود الواردة بصحيفة افتتاح الخصومة وحكمى نزع الملكية ومرسى المزاد فى الدعوى رقم 77 لسنة 1931 ك قنا فيما عدا الاختلاف بالنسبة لرقم الحوض، وأن الاطلاع على خرائط المساحة والإستعلام من دلال المساحة دالا على أنه لا يوجد بزمام اسنا حوض زراعى يسمى حوض الغابة رقم 8 وإنما الموجود فقط هو حوض الغابة رقم 45 الذى به الأرض موضوع النزاع وخلص الخبير من ذلك إلى أن أرض النزاع التى يضع المستأنف عليهم اليد عليها هى بذاتها بعض الأرض المقصودة بعريضة الدعوى وبحكمى مرسى المزاد وإن ذكر بهذه رقم الحوض خطأ على خلاف الواقع. وهذا الذى انتهى إليه الخبير يؤكده ويؤيد صحته ما هو ثابت بأوراق دعوى البيع رقم 77 لسنة 1931 قنا" وبعد أن حصل الحكم المطعون فيه ما أورده الحكم فى دعوى البيع المشار إليها ومضمون المستندات المقدمة من الخصوم فيها خلص الحكم بعد ذلك إلى القول "ليس من بين الأطيان التى تنازل عنها ابسخيرون خليل القمص لمورث المستأنف عليهم ما هو كائن بحوض الغابة رقم 8 الذى ورد باعلان تنبيه نزع الملكية أن به تقع الأطيان الجارى التنفيذ عليها". ولما كانت هذه الأسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم المطعون فيه فى حدود سلطته فى فهم الواقع فى الدعوى، فان النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. وإذ كان الثابت بالحكم على النحو السالف بيانه أن حدود أرض النزاع حسبما وردت فى صحيفة افتتاح الدعوى هى ذات حدود الأرض الواردة بحكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 18 يناير سنة 1937 فى القضية رقم 77 لسنة 1931 بيوع كلى قنا فان النعى على ما ورد بالحكم فى هذا الخصوص من التناقض يكون فى غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الإستئناف حكمت بإلزام الطاعنين بتسليم 1.8675 فدانا شيوعا فى 4 ف و18 ط و6 س، وبالرغم من أن الخبير أورد فى تقريره أن باقى المقدار الذى رفعت به الدعوى فى وضع يد آخرين مما يستحيل معه تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإن المحكمة لم تكلف المطعون ضدهم بإدخال باقى الشركاء فى الأرض خصوما فى الدعوى لتستبين مدى أحقيتهم فيما يضعون اليد عليه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى على الطاعنين بتسليم 1.8675 فدانا فقط شيوعا فى 4 ف و18 ط و6 س ملتزما فى ذلك القدر الذى قرر الخبير أنه فى وضع يد الطاعنين، أما ما زاد عليه وتبين للخبير أنه فى وضع يد آخرين فقد رفض الحكم المطعون فيه القضاء بتسليمه وبمقابل ريعه للمطعون ضدهم مقررا فى خصوصه "أنهم وشأنهم مع من يضع اليد عليه" وهو قضاء غير مشوب بالقصور، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث هو خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن مورثهم كان يرتهن أرض النزاع رهنا حيازيا بعقد مسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وإذ تصالح المورث المذكور مع مدينه أبسخيرون خليل على أن يتنازل له مدينه عن أرض النزاع وأقام الدعوى رقم 186 سنة 1926 مدنى كلى قنا معترضا على إجراءات نزع الملكية التى اتخذتها مورثة مورث المطعون ضدهم بالنسبة لفدانين منها وقضى برفض الدعوى المشار إليها لعدم تسجيل عقد الصلح المذكور، فإنه كان يتعين على المحكمة ألا تقضى فى الدعوى الماثلة بالريع والتسليم لأنه وقد انقضى دين مورث الطاعن بطريق الاستبدال وأبطل عقد الصلح فإن العقد المستبدل يعود إلى الظهور مما يقتضى اعتبار الطاعنين واضعى يد بطريق الرهن الحيازي.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة قنا إذ قضت برفض الدعوى رقم 186 سنة 1926 التى أقامها مورث الطاعنين على مورثة مورث المطعون ضدهم - سيدة جرجس - وبعدم إستحقاقه لأرض النزاع لم تؤسس قضاءها على سبب يتعلق ببطلان عقد الصلح بل على ما حصلته من أنه عقد لم يسجل وبذلك لم تنتقل به الملكية. ولما كان دفاع الطاعنين بهذا السبب من بقاء الرهن الحيازى على أصله بالنسبة لأرض النزاع رغم إبرام الصلح بين المرتهن والمدين بشأنها هو دفاع يخالطه واقع، وإذ لم يثبت أن الطاعنين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون هذا النعى غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الرابع هو خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا بتملك أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة ابتداء من شراء مورثهم لها بعقد الصلح المؤرخ 25 يناير سنة 1926، وأنه قد انقضى أكثر من خمس عشرة سنة على وضع يدهم من تاريخ الحكم فى دعوى الاستحقاق حتى طلب التسليم فى الدعوى الحالية، وإذ قضى الحكم برفض دعواهم على أساس أنه لم تمض على وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه رد على ما تمسك به الطاعنون من أنهم تملكوا أرض النزاع بالتقادم الطويل بما يتحصل فى أن يد مورثهم على هذه الأرض قبل عقد الصلح المبرم فى 25 يناير سنة 1926 كانت يدا عارضة لا تكسب الملكية بالتقادم إذ أن وضع يده عليها كان بوصفه دائنا مرتهنا وأن مورثة المطعون ضدهم اتخذت الإجراءات لنزع ملكية أرض النزاع وإنه وإن رسا مزادها على الطاعنين ممثلين بالوصى عليهم إلا أنه لما تخلف عن دفع الثمن أعادت البيع على ذمته وانعقدت الخصومة بينها وبينه فانقطعت بذلك مدة وضع يدهم على الأرض ورسا عليها المزاد فى 18 يناير سنة 1937 قبل مضى خمسة عشرة سنة من تاريخ عقد الصلح وانفسخ بذلك حكم مرسى المزاد الصادر للطاعنين ممثلين فى الوصى عليهم وأصبح لمورثة المطعون ضدهم ولهم من بعدها باعتبارهم خلفها العام أن يحتجوا بما لحكم مرسى المزاد من أثر قاطع للتقادم، وأنه إذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى التى طالب فيها المطعون ضدهم بريع الأرض باعتبارها ملكا لهم قد أعلنت للطاعنين فى 27 مارس سنة 1951 قبل أن تكمل لهم المدة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل منذ أن فسخ حكم مرسى المزاد فى 18 يناير سنة 1937 فان دعواهم اكتساب ملكية أرض النزاع بالتقادم تكون على غير أساس. ولما كان هذا الذى حصله الحكم صحيحا فى القانون، ويحمل الرد على دفاع الطاعنين بتملك أرض النزاع بالتقادم، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 254 لسنة 36 ق جلسة 25 / 2 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 37 ص 228

جلسة 25 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(37)
الطعن رقم 254 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى. "الدعوى البوليصية". صورية.
دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف، دعويان مختلفتان. إخفاق الخصم في إثبات الصورية. لا يمنعه من الطعن في العقد بالدعوى الأخرى.
(ب) إثبات. "البينة". محكمة الموضوع. "تقدير أقوال الشهود" حكم "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب اطمئنانها لأقوال الشهود.
(جـ) استئناف. "الحكم في الاستئناف" دعوى.
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم نفاذ التصرف. هو قضاء ضمني بصحة العقد وإلغاء البطلان الذي قضت به المحكمة الابتدائية.

---------------
1 - دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان، فيجوز للدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكه، فإن أخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه، بغية إعادة المال إلى ملك المدين، كما أنه يجوز للدائن كذلك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معاً على سبيل الخيرة، فيحاول إثبات الصورية أولاً فإن لم ينجح انتقل إلى الدعوى الأخرى.
2 - الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة لهم واطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب المبررة لذلك.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم الابتدائي - فيما قضى به من بطلان عقد البيع لثبوت صوريته - إلى عدم نفاذ العقد في حق الدائن، فإنه يكون قد قضى ضمناً بصحته وبإلغاء البطلان الذي حكم به الحكم الابتدائي، ومن ثم فإن النعي عليه بأنه رفض القضاء للطاعن بصحة عقده، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن معاطي عبده محمد البابلي أقام الدعوى رقم 135 سنة 1959 كلي دمياط ضد عبد المنعم عبد الفتاح بسيوني والسيدة سعاد محمد المصري يطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 15/ 8/ 1959 الصادر له من الأول بصفته وكيلاً عن زوجته المدعى عليها الثانية المتضمن بيعه له 21 ط و12 س من الأرض الزراعية المبينة بالعقد والعريضة نظير ثمن قدره 700 جنيه. وبجلسة 18/ 10/ 1959 طلب أحمد حسن نعمة الله (المطعون عليه الأول) التدخل في الدعوى لشرائه نفس القدر المبيع من المالكة الأصلية بعقد مؤرخ 7/ 8/ 1959 نظير ثمن قدره 600 جنيه وأنه أقام الدعوى رقم 141/ 1959 كلي دمياط ضد البائعة للحكم له بصحة العقد ونفاذه، ودفع بصورية عقد البيع، موضوع الدعوى 135 لسنة 1959 كلي دمياط. كما تدخل أحمد إبراهيم جاب الله المطعون عليه الأخير طالباً رفض الدعويين بحجة أن الأطيان المبيعة من أعيان وقف الشيخ إبراهيم العباسي. وفي 26/ 2/ 1961 قضت المحكمة بندب خبير في الدعويين لبيان ما إذا كانت الأرض موقوفة أم لا، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 24/ 11/ 1963 بعدم قبول أحمد إبراهيم جاب الله خصماً في الدعوى وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/ 8/ 1959 موضوع الدعوى رقم 141 لسنة 1959 كلي دمياط وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1959 موضوع الدعوى رقم 135/ 1959 كلي دمياط الصادر للمدعي من وكيل الزوجة. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالباً إلغاءه بجميع أجزائه والحكم في الدعوى رقم 135 لسنة 1959 بالطلبات الواردة بصحيفتها وفي الدعوى رقم 141 لسنة 1959 برفضها، وقيد هذا الاستئناف برقم 13 سنة 16 قضائية وفي 6/ 3/ 1965 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف عن الحكم 141 لسنة 1959 لرفعه من غير ذي صفة وبقبول الاستئناف عن الحكم رقم 135 لسنة 1959 كلي دمياط وقبل الفصل في موضوعه بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أحمد حسن نعمة الله بكافة طرق الإثبات صورية عقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1959 صورية مطلقة، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 9/ 12/ 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لثبت الخصم المذكور أن التصرف الصادر للمستأنف من زوج المالكة بعقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1959 قد انطوى على غش من البائعة وأن من صدر له التصرف على علم بهذا الغش وأنه ترتب على هذا التصرف إعسار البائعة. وفي 7/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما يتصل بقضائه ببطلان عقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1959 إلى عدم نفاذ هذا العقد في حق الدائن أحمد حسن نعمة الله الديب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لتناقض أسبابه، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة الاستئناف قضت في 9/ 12/ 1965 برفض الدفع المبدى من المطعون عليه الأول بصورية عقد الطاعن ونفت بذلك قيام تواطؤ بينه وبين البائعة، ولما كان القضاء برفض الصورية قد حاز قوة الشيء المحكوم به لعدم الطعن فيه بطريق النقض فإنه لم يكن للمحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن نفس التصرف قد انطوى على غش من البائعة وأن المشتري يعلم بهذا الغش، وإذ أجازت المحكمة ذلك وقضت في النزاع على أساس التحقيق الذي أجرته فإن حكمها يكون باطلاً لتناقض أسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين هما دعويان مختلفتان، فيجوز للدائن إثبات أن العقد الذي صدر من المدين صوري بغية استبقاء المال الذي تصرف فيه في ملكه فإن أخفق جاز له الطعن في العقد الحقيقي بدعوى عدم نفاذ التصرف في حقه بغية إعادة المال إلى ملك المدين، كما أنه يجوز للدائن كذلك في الدعوى الواحدة أن يطعن في تصرف مدينه بالدعويين معاً على سبيل الخيرة فيحاول إثبات الصورية أولاً فإن لم ينجح انتقل إلى الدعوى الأخرى. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بالدعوى البوليصية بعد سبق الحكم برفض الدفع بالصورية لا يكون مشوباً بالتناقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات التي تؤدي إلى أن عقد البيع الصادر للطاعن قد انطوى على غش من البائعة لصدوره منها وهي عالمة بإعسارها وأن الطاعن رغم علمه بهذا الإعسار تواطأ معها على الشراء في حين أن أقوال أولئك الشهود لم يرد بها شيء عن الغش والتواطؤ بين الطاعن والبائعة، هذا إلى أن القرينة المستمدة من علم المدين بإعساره تقبل إثبات العكس ومن حق المدين أن يثبت أنه لم يقصد إلحاق الضرر بالدائن، كما أن الحكم المطعون فيه لم يذكر تبريراً لعدم أخذه بأقوال شهود الطاعن في الدفع بعدم نفاذه التصرف رغم سبق الأخذ بأقوالهم في الدفع بالصورية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه يبين من استقراء أقوال شهود الإثبات التي توليها المحكمة ثقتها أن التصرف الصادر من المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الثاني) بصفته وكيلاً عن زوجته المستأنف عليها الثانية (المطعون عليها الثالثة) للمستأنف (الطاعن) بعقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1959 قد انطوى على غش من البائعة لأن هذا التصرف قد صدر منها وهي عالمة بإعسارها إذ ثبت أنها لا تملك خلاف القدر المبيع وقت التصرف الذي سبق أن تصرفت فيه بالبيع للمستأنف عليه الثالث (المطعون عليه الأول) عن نفس القدر، وثبت من أقوال شاهدي النفي أنها كانت بمجلس العقد من زوجها في هذا البيع الذي صدر منه بصفته وكيلاً عنها للمستأنف فإن قيامها بهذا التصرف رغم علمها بإعسارها قرينة قانونية على الغش لأنها ما قصدت به سوى الإضرار بالمستأنف عليه الثالث، كما ثبت أن من صدر له التصرف على علم أيضاً بهذا الغش، إذ علم بسبق التصرف الحاصل للمستأنف عليه الثالث وإعسار البائعة، وأنه تواطأ مع المستأنف عليهما الأولين على الإضرار بالمستأنف عليه الثالث ولم يستطع المستأنف أن ينفي ما أثبته المستأنف عليه الثالث، ولذلك تكون شرائط الدعوى البوليصية متوافرة" ويبين مما قرره الحكم أن المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وما استدلت منه على إعسار المدينة وسوء نيتها هي والطاعن وتواطئهما معاً على الإضرار بالدائن المطعون عليه الأول، ثم طابقت ما استخلصته على المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصية من وجود دين للدائن سابق على التصرف وأن هذا التصرف قد أعسر المدينة وأنهما قصدا منه الإضرار بالدائن فجاء تسبيبها كافياً لحمل قضائها بعدم نفاذ التصرف في حق الدائن. لما كان ذلك وكان الأخذ بأقوال الشهود منوطاً بتصديق المحكمة لهم واطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب المبررة لذلك، فإن النعي على الحكم بكل ما تضمنه هذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قبل الدفع بالدعوى البوليصية وقضى بتأييد الحكم الابتدائي في شقه الصادر برفض الدعوى وهو من الحكم خطأ في القانون، ذلك أنه متى كان عقده جدياً وكان لا يترتب على قبول الدعوى البوليصية غير عدم نفاذ التصرف في حق الدائن الذي لا يملك التنفيذ على العقار المبيع إلا بعد قيامه بتجريد المدين وثبت أنه لا يملك مالاً آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء له بصحة عقده يكون مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل الحكم الابتدائي إلى عدم نفاذ عقد الطاعن في حق الدائن، فإنه يكون قد قضى ضمناً بصحته وبإلغاء البطلان الذي حكم به الحكم الابتدائي، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 23 لسنة 30 ق جلسة 25 / 5 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 رجال قضاء ق 5 ص 433

جلسة 25 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(5)
الطلب رقم 23 لسنة 30 ق "رجال القضاء"

(أ) اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية". "اختصاص ولائي". قرار إداري.
منازعة وزارة العدل في إعمال أثر الحكم بإلغاء قرار النقل، إلى إدارة قضايا الحكومة، قرار إداري. محل التقاضي بشأنه الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية التي تتسع ولايتها للفصل في جميع طلبات رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب. طلب رد الفروق المالية المترتبة على الحكم السابق مما تتسع له ولاية هذه الهيئة وتختص بنظره.
(ب) نقل نوعي. "إلغاء قرار النقل". "أثره". "ترقية".
إلغاء قرار النقل إلى إدارة قضايا الحكومة. لا يقتصر أثره على ذلك وإنما ينسحب إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها.

----------------
1 - إذا كان يبين من الأوراق أن وزارة العدل تنازع في إعمال أثار الحكم السابق صدوره من الهيئة العامة للمواد المدنية بإلغاء قرار نقل الطالب إلى إدارة قضايا الحكومة بما يتمخض عن قرار إداري يكون محلاً للتقاضي بشأنه أمام هذه الهيئة التي تتسع ولايتها للفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب (م 90 ق السلطة القضائية)، فإن الطلب الخاص برد الفروق المالية المترتبة على الحكم السابق مما تتسع له ولاية هذه الهيئة وتخلص بنظره. (1)
2 - الحكم الصادر بإلغاء قرار نقل الطالب (وكيل نيابة من الدرجة الثانية) إلى إدارة قضايا الحكومة لا يقتصر أثره على إلغاء هذا القرار وإنما ينسحب هذا الأثر إلى القرارات اللاحقة والمترتبة عليه ولو لم يطلب إلغاؤها مما يتعين معه اعتبار الطالب مرقى في تاريخ ترقية زملائه وإلزام وزارة العدل برد الفروق المالية المترتبة على ذلك. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد والمرافعة المداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطلب - حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية وأصدر وزير العدل قراراً في 31 من ديسمبر سنة 1955 بنقله محامياً بإدارة قضايا الحكومة فطعن في هذا القرار لدى هذه المحكمة في الطلب رقم 20 سنة 26 ق طالباً إلغاءه. وأصدرت هذه المحكمة حكمها في 31 من يناير سنة 1959 بإلغاء قرار النقل المطعون فيه. ويقول الطالب إنه أعلن وزارة العدل بهذا الحكم لتقوم بتنفيذه. وأنه صدرت حركة قضائية في أغسطس سنة 1959عين فيها وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة على أن يكون تالياً في الأقدمية للأستاذ جمال الدين محمد محمود كما كانت أقدميته من قبل. ولكن وزارة العدل لم ترد إليه حقوقه الوظيفية الأخرى المترتبة على ذلك ومن بينها تسوية مرتبه ومنحه العلاوات الدورية على أساسه ورد الفروق المالية بين ما قبضه بالفعل وما كان يستحق أن يقبضه لو لم يصدر القرار الذي ألغى - فقدم طلباً لوزارة العدل بهذا المعني - وردت عليه الوزارة بما يفيد عدم إجابة طلبه ولذلك قدم هذا الطلب طالباً أحقيته لكافة الآثار والحقوق الوظيفية والقانونية المترتبة على تنفيذ الحكم السابق - ودفعت وزارة العدل بعدم اختصاص هذه المحكمة لأن اختصاصها فيما عدا التعويض قاصر على إلغاء القرارات فلا يدخل في ولايتها أحقية الطالب لآثار الحكم السابق - ورددت النيابة في مذكرتها هذا الدفع. وأضافت أنه وإن كانت الآثار القانونية المترتبة على حكم الإلغاء نتيجة لازمة وأثراً مباشراً لإلغاء القرار المطعون فيه إلا أن الحكم بها يخرج عن ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه يبين من كتاب مدير إدارة النيابات الموجة إلى رئيس نيابة الإسكندرية في 20 من يونيه سنة 1960 أنه يتضمن رأى وزارة العدل في أن الحكم الصادر لمصلحة الطالب قاصر على إلغاء النقل إلى إدارة القضايا ولم يتعرض للمطالبة بالفروق التي يطالب بها ولم يقض بالآثار المترتبة عليه مما يتعين معه أن يتخذ الطالب إجراءاً قضائياً للمطالبة بهذه الفروق - ومفاد هذا أن وزارة العدل تنازع في إعمال أثار الحكم السابق بما يتمحض عن قرار إداري يكون محلاً للتقاضي بشأنه لدى هذه المحكمة الذي تتسع ولايتها بنص صريح الفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء فيما عدا التعيين والترقية والنقل والندب. (م 90 من قانون السلطة القضائية ). لما كان ذلك، وكان ما يطلبه الطالب هو رد الفروق المالية التي أنقصت من مرتبه نتيجة للحكم السابق الذي لم تعمل الوزارة أثاره المالية. والتي طلبت من الطالب أن يتخذ إجراءاً قضائياً للمطالبة بها - فإن ولاية هذه المحكمة تتسع لها وتكون مختصة بنظرها ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص.
وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطالب حدد طلباته في مذكرته الختامية بأن الآثار التي حجزتها وزارة العدل تتحصل في ثلاثة أمور: الأول - أنه ترتب على صدور القرار الملغي أن تأخرت ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة حتى أول أكتوبر سنة 1958 بينما رقى زملاؤه إلى تلك الدرجة في أول أكتوبر سنة 1957. والثاني - أنه ترتب على تأخير ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة أن حلت علاوته الدورية في 29 نوفمبر سنة 1957 قبل الترقية. ولو أنه رقى قبل ذلك لأضيفت العلاوة الدورية إلى مرتبه بعد الترقية. والثالث - أنه ترتب على تأخير ترقيته إلى الفئة الممتازة أنه اعتبرت علاوته الدورية المستحقة في 29 نوفمبر سنة 1961 بطريق التسلسل هي العلاوة الثانية بعد الترقية ولو قد رقى مع أقرانه لصارت تلك العلاوة هي الثالثة فترتفع فئتها إلى 72 ج بدلاً من 60 ج طبقاً لجدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية.
وحيث إن وزارة العدل لم تودع ملف خدمة الطالب - تنفيذاً لقرار المحكمة وقرر الحاضر عنها بمحضر الجلسة الأخيرة أن الوزارة لا تمانع في إعطاء الطالب الحقوق المالية المترتبة على الحكم السابق أما النيابة العامة فقد أيدت حق الطالب في استحقاق الفروق المالية التي أوضحها في بيانه المتقدم - ولما كان جماع ما يطلبه الطالب هو رد الفروق المالية التي ترتبت على تأخير ترقيته إلى وكيل نيابة من الفئة الممتازة التي رقى إليها في أول أكتوبر سنة 1958 وبينما رقى زملاؤه لها قبل ذلك في أول أكتوبر سنة 1957 كما يتضح من مراجعة كادر رجال القضاء - وكان الطالب لم يستند إلا جزءاً عن حقه في الحكم السابق القاضي بإلغاء قرار نقله ولازم هذا الإلغاء ألا يعتبر في درجة وكيل نيابة عن الفئة الممتازة بأقدميته الأولى فحسب بل إن أثر الإلغاء ينسحب إلى القرارات الملاحقة ولو لم يطلب الطالب إلغاءها - لما كان ذلك فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلباته والقضاء له باعتباره مرقى إلى درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في أول أكتوبر سنة 1957 أسوه زملائه وإلزام وزارة العدل برد الفروق المالية المترتبة على ذلك - وإعمال كافة الآثار المالية المترتبة على الحكم السابق.


(1) راجع نقض مدني 30/ 3/ 1963 (هيئة عامة) مجموعة المكتب الفني س 14 ص 10 "اختصاص الهيئة قاصر على إلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة والخاصة بالمرتبات والمكافآت وطلبات التعويض الناشئة عن ذلك".
(2) راجع نقض مدني 31/ 3/ 1962 (هيئة عامة) مجموعة المكتب الفني س 13 ص 5 "الحكم الصادر بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها لا يقتصر على ترقيته إلى هذه الدرجة فحسب وإنما ينسحب أثرة إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه في الأقدمية ولو لم يطلب إلغاء هذه القرارات طالما لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقية الطالب قبل صدور الحكم لمصلحة زميله".

الطعنان 371 ، 401 لسنة 38 ق جلسة 13 /5/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 140 ص 867

جلسة 13 من مايو سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: سليم راشد, وعبد العليم الدهشان, ومصطفى سليم, ومحمد صالح أبو راس.

----------------

(140)
الطعنان رقما 371 ، 401 لسنة 38 القضائية

(1) حكم "تصحيح الحكم". فوائد.
تصحيح منطوق الحكم. مناطه. خلو منطوق الحكم من النص على الفوائد التي عرض في أسبابه لطلبها وللخلاف القائم حوله مبيناً سببها وسعرها ومحدداً تاريخ استحقاقها ومنهياًً إلى وجوب إلزام المستأنفين بها. جواز تصحيح. علة ذلك.
(2), (3) بنوك "الحساب الجاري" "فوائد". نقض. عرف.
(2) استخلاص الحكم بأن منازعة الطاعنين في الرصيد لم تكن جدية فتسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها. الجدل في ذلك موضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض.
(3) صيرورة الحساب الجاري بإقفاله - بوفاة العميل - ديناً عادياً, تسري عليه الفوائد القانونية. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة عنه، إلا إذا وجدت عادة تقضي بذلك.

-------------
1 - إذ كان الحكم قد عرض في أسبابه لطلب الفوائد وللخلاف القائم بين الطرفين حوله، فبين سبب الفوائد وسعرها وحدد تاريخ استحقاقها وانتهى في شأنها إلى وجوب إلزام المستأنفين بها، فإن خلا منطوقه من النص عليها فإن الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته، ذلك أن - التصحيح جائز ما دام للخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه، إذ أن ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب وهو ما يتحقق كاملاً في واقعة هذا الطعن ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة - إذ جاء مضمناً المنطوق ما انتهى إليه في الأسباب عن الفوائد ومحققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه.
2 - إذ كان ما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه من أن منازعة الطاعنين في الرصيد لم تكن جدية فتسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها، هو رد سائغ وله أصله بالأوراق ويدل على أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدينون في الوفاء به فتسري عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، فتكون المجادلة من الطاعنين في ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الحساب الجاري بما له من طابع شخصي يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن رصيده إلا إذا ثبت وجود عادة تقضي بذلك وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع، كما تسري على الرصيد بعد ما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية التي خلا العقد من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجاري، وهو ما استخلصته المحكمة من واقع الاتفاق في حدود سلطتها الموضوعية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والتقريرين اللذين تلاهما السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم وقرار تصحيحه المطعون فيهما وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن بنك مصر أقام الدعوى رقم 1616 لسنة 1957 تجاري كلي القاهرة ضد ورثة المرحوم........ بطلب الحكم بإلزامهم من تركة مورثهم بمبلغ 1560.255 جنيهاً والفوائد بواقع 7% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً ابتداء من 1/ 9/ 1954حتى السداد على سند من أن ذلك المبلغ هو قيمة رصيد الحساب الجاري المتفق مع المورث في 22/ 11/ 1951 على فتحه له مع احتسابه فوائد تأخير مركبة بواقع 7% سنوياً تضاف للأصل شهرياً، وبتاريخ 4/ 11/ 1962 قضت المحكمة للبنك بطلباته فاستأنف الورثة حكمها وقيد استئنافهم برقم 263 لسنة 79 ق القاهرة طالبين إلغاءه. وبتاريخ 7/ 5/ 1968 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم........ إلى بنك مصر مبلغ 1542.715 جنيهاً والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 20/ 5/ 1968 أصدر رئيس الدائرة قراراً بتصحيح منطوق الحكم بجعله على النحو التالي: حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين أن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم........ إلى بنك مصر مبلغ 1542.715 ج والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29 أكتوبر سنة 1957 حتى السداد والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة "فطعن البنك في الحكم وقيد طعنه برقم 371 سنة 38 قضائية وطعن الورثة في قرار التصحيح وقيد طعنهم برقم 401 لسنة 38 قضائية وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول ومذكرة أخرى أبدت فيها الرأي بنقض قرار التصحيح وعرض الطعنان على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الأول للطعن الثاني والتزمت النيابة رأيها.
أولاً - عن الطعن رقم 401 سنة 38 ق قضائية:
وحيث إن حاصل سببي الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانهما يقول الطاعنون أنه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن قضت في منطوق حكمها بإلزامهم بالدين أن تجرى عليه تصحيحاً بإضافة إلزامهم بالفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/ 10/ 1957 حتى السداد لأن ذلك لا يدخل في مضمون تصحيح الأحكام المنصوص عليها في المادة 364 من قانون المرافعات السابق وكان يتعين على البنك المطعون ضده إما الرجوع إلى المحكمة للقضاء له بها باعتبار عدم النص عليها في المنطوق إغفالاً لأحد الطلبات أو الطعن على الحكم بالطريق المناسب، كما أن حكمها أخطأ حين قضى بإلزامهم بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/ 10/ 1957 لأن المطعون ضده هو الذي تسبب في إطالة أمد النزاع لامتناعه عن إعطائهم البيانات اللازمة للوقوف على مقدار الدين.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببه الأول ذلك بأنه جاء بأسباب الحكم المطعون فيه ما نصه "ومن حيث إنه لما كان البنك المستأنف عليه قد طلب ورثة المدين وهم المستأنفون بالدعوى المستأنف حكمها رقم 1616 لسنة 1957 تجاري كلي مصر وذلك بعريضة الدعوى المعلنة لهم في 29/ 10/ 1957 وقد امتنع المستأنفون عن وفاء البنك عن رصيد مورثهم الذي أظهره الخبير في الدعوى رقم 2222 لسنة 1954 كلي مصر بمبلغ 1560.255 جنيهاً أي بما لا يزيد عن المبلغ الذي أظهره الخبير في الدعوى المطروحة إلا بمقدار 17.420 جنيهاًًً فإن منازعة المستأنفين للرصيد الثابت في ذمة مورثهم للبنك لم تكن منازعة جدية حتى يقال بأن البنك المستأنف عليه هو الذي تسبب في إطالة أمد النزاع بسوء نية مما ترى معه المحكمة إلزام المستأنفين بالفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني....... ومن ثم فيلزمون بدفع الفوائد القانونية بواقع 5% للبنك الدائن على سبيل التعويض، ومفاد هذا أن الحكم قد عرض في أسبابه لطلب الفوائد وللخلاف القائم بين الطرفين حوله فبين سبب الفوائد وسعرها وحدد تاريخ استحقاقها وانتهى في شأنها إلى وجوب إلزام المستأنفين بها فإن خلا منطوقه الصادر في 7/ 5/ 1968 من النص عليها فإن الأمر لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي البحت الذي يجوز للمحكمة أن تصححه تصحيحاً ترتفع عنه مظنة الرجوع في الحكم أو المساس بحجيته ذلك أن التصحيح جائز ما دام للخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظره بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الثابت فيه إذ أن ما يرد في الحكم من قضاء قطعي يعتبر كذلك بصرف النظر عن مكان وروده في المنطوق أو الأسباب - وهو ما يتحقق كاملاً في واقعة هذا الطعن ومن ثم يكون قرار التصحيح المطعون فيه قد صادف محله في نطاق المادة 364 من قانون المرافعات السابق المنطبق على الواقعة إذ جاء مضمناً المنطوق ما انتهى إليه في الأسباب عن الفوائد ومحققاً للصلة الوثيقة الواجب توافرها بين أسباب الحكم ومنطوقه.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني مردود بما ورد في أسباب الحكم المطعون فيه على ما سبق بيانه من أن منازعة الطاعنين في الرصيد لم تكن جدية فتسري الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها وهو رد سائغ وله أصل بالأوراق ويدل على أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدينون في الوفاء به فتسري عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها وتكون مجادلة الطاعنين في ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام هذه المحكمة ويكون الطعن على غير أساس فيتعين رفضه.
ثانياً - عن الطعن رقم 371 سنة 38 ق:
وحيث إن حاصل سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيانهما يقول البنك الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يقض له بفوائد على متجمد الفوائد رغم أن العادة والعرف المصرفي اللذين دلت عليهما شهادة اتحاد البنوك المصرية وتعززت بشهادة بعض مديري البنوك المحلية في قضايا أخرى مماثله تؤيد طلبه احتساب الفوائد المركبة على رصيد مورث المطعون ضدهم شهرياً وبعد قفل الحساب الجاري لحين سداد رصيده، كما أن الحكم قضى له بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً دون الفائدة الاتفاقية بواقع 7% طبقاً للاتفاق المبرم مع مورث المطعون ضدهم وهو ما يسري في مواجهتهم.
وحيث إن هذا النعي مردود في سببيه ذلك بأن الحساب الجاري بما له من طابع شخصي يقفل بوفاة العميل وتزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عن رصيده إلا إذا ثبت وجود عادة تقضي بذلك وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع كما تسري على الرصيد بعد ما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية التي خلا العقد من النص على سريانها بعد قفل الحساب الجاري، وهو ما استخلصته المحكمة من واقع الاتفاق في حدود سلطتها الموضوعية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي يكون في غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 7 لسنة 36 ق جلسة 20 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 162 ص 1603

جلسة 20 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

------------------

(162)

الطعن رقم 7 لسنة 36 القضائية

عقد - عقد الوكالة - تعريفه - آثاره (إثبات) (عاملون مدنيون بالدولة).
الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل - تنصرف آثار جميع التصرفات والأعمال التي يقوم بها الوكيل في حدود وكالته إلى الموكل - ليس للموكل أن يتنصل مما قام به الوكيل أو أن يتمسك بجهل الوكيل بظروف كان يعلمها هو - التوكيل الرسمي العام يخول الوكيل السلطة في القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي يتضمنها التوكيل ومنها الصلح والإقرار والإنكار والإبراء نيابة عن الموكل - ما يقر به الوكيل ينصرف أثره إلى الموكل دون حاجة إلى استطلاع رأي الموكل فيما أقر به الوكيل - مثال: حضور الوكيل أمام المحكمة وإقراره بأن موكله منقطع ولا يرغب في العودة إلى العمل يعد تعبيراً عن إرادة الموكل وينصرف أثره إليه ويعمل به في شأنه - نتيجة ذلك: لا يجوز للموكل أن يتنصل من هذا الإقرار بمقولة إنه كان يجب على المحكمة أن تستجوبه بنفسه للتحقق من عدم رغبته في العودة للعمل وأنه عازف عن الوظيفة. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 8/ 10/ 1989 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح أحمد محمود المحامي بصفته وكيلاً عن...... - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7 لسنة 36 في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 27/ 6/ 1989 في الدعوى رقم 621 لسنة 30 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن، والقاضي بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادته إلى الخدمة مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم - بصفتهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 1/ 1991، وبجلسة 27/ 3/ 1991 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الرابعة. لنظر الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 5/ 1991، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 1/ 6/ 1991 قررت إصدار الحكم بجلسة 13/ 7/ 1991 ثم تأجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق. في أنه بتاريخ 27/ 3/ 1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 621 لسنة 30 ق متضمنة تقرير اتهام ضد...... المدرس بمدرسة عثمان بن عفان بطموه بالدرجة الرابعة، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية لأنه خلال المدة من 1/ 9/ 1987 حتى 31/ 10/ 1987 بدائرة عمله خالف القانون وخرج على مقتضى واجبات وظيفته بأن انقطع عن عمله في غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً، وبناء عليه رأت النيابة الإدارية أن المتهم المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 62/ 1، 74، 76/ 4، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، وطلبت محاكمته تأديبياً طبقاً للمواد سالفة الذكر والمادتين 80، 82/ 4 من القانون المشار إليه والمادتين 14، 29 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15/ 1، 19/ 1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وبجلسة 27/ 6/ 1989 حكمت المحكمة بمجازاة....... بالفصل من الخدمة، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن ما هو منسوب للمتهم من انقطاع عن العمل بدون مبرر من القانون ثابت قبله أخذاً باعتراف وكيله بمحضر جلسة 19/ 6/ 1989 بانقطاعه عن العمل وعدم رغبته في العودة لعمله، الأمر الذي يستشف منه عزوفه عن الوظيفة وكراهيته لها، ومن ثم فإنه رعاية للصالح العام وحتى يتسنى لجهة عمله شغل وظيفته بمن يكون جديراً بها حريصاً على متطلباتها، فإنه يتعين إبعاد المتهم عن الوظيفة بفصله من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن المحكمة قد استندت إلى أقوال وكيل الطاعن بمحضر جلسة 19/ 6/ 1989، وهذا خطأ في تطبيق القانون إذ كان من الواجب على تلك المحكمة أن تحدد جلسة أخرى مستقلة لاستجواب الطاعن نفسه للتحقق من عدم رغبته في العودة لعمله وعما إذا كان عازفاً عن الوظيفة أو كارهاً لها ولا تأخذ بقول وكيله لأنه من البديهي أن الاعترافات الصادرة من المتهم لا تصدر بالوكالة ولا يعتد بها إلا إذا كانت صادرة من المتهم بشخصه ودليل الطاعن على عدم كراهيته لوظيفته ورغبته في العودة لعمله هو الطلب الذي تقدم به إلى مديرية التربية والتعليم بأبو النمرس كما أن جهة عمله لم تشغل وظيفته حسبما ورد بالتأشيرة على طلبة المشار إليه من أنه لا مانع من إعادة التعيين بناء على رغبته واحتياج العمل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعن قد حضر أمام المحكمة التأديبية بجلستها المنعقدة في 19/ 6/ 1989 بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 3051/ ح لسنة 1989 الجيزة وأقر بمحضر الجلسة بانقطاع الطاعن، وقرر أنه (الطاعن) لا يرغب في العودة للعمل.
ومن حيث إن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل، وتنصرف آثار جميع التصرفات والأعمال التي يقوم بها الوكيل في حدود الوكالة إلى الموكل، دون أن يكون لهذا الأخير أن يتنصل مما قام به الوكيل، أو أن يتمسك بجهل الوكيل بظروف كان يعلمها هو.
ومن حيث إن التوكيل الرسمي العام يخول الوكيل السلطة في القيام. نيابة عن الموكل بجميع الأعمال والإجراءات التي يتضمنها هذا التوكيل، ومن ذلك الصلح والإقرار والإنكار والإبراء فإن ما يقر به الوكيل في هذه الحالة ينصرف أثره إلى الموكل، دون حاجة إلى استطلاع رأي الموكل فيما أقر به الوكيل.
ومن حيث إن ما أقر به وكيل الطاعن أمام المحكمة التأديبية وثبت بمحضر جلسة 19/ 6/ 1989، من انقطاع الطاعن وعدم رغبته في العودة للعمل، يعد تعبيراً عن إرادة الطاعن نفسه، بحيث ينصرف أثره إليه ويعمل به في شأنه دون أن يكون له الحق في أن يتنصل من هذا الإقرار بمقولة إنه كان يجب على المحكمة أن تستجوبه بنفسه لتتحقق من عدم رغبته في العودة للعمل وأنه عازف عن الوظيفة.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير قائم على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر سليماً قائماً على أسبابه المستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.