الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 266 لسنة 27 ق جلسة 21 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 40 ص 270

جلسة 21 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(40)
الطعن رقم 266 لسنة 27 القضائية

(أ) وقف. "أحوال الرجوع أو التغيير". "الشروط العشرة". "الاستحقاق بعوض مالي". إثبات. "الإثبات بالقرائن". "القرائن القانونية القاطعة".
ليس للواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946 في حالتين: الأولى إذا كان قد حرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له. والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثانية قبل الواقف. النص على الحرمان في حالة الأولى قرينة قاطعة على أن تصرف الواقف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات. إثبات تلقي الواقف العوض ممن له الاستحقاق في الحالة الثانية يكون بكافة الطرق ومنها القرائن.
(ب) وقف. "إلغاء الوقف على غير الخيرات". ملكية. "أيلولة الملكية للواقف أو المستحقين".
ما انتهى إليه الوقف على غير الخيرات بصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق. استثناء من ذلك لا تؤول الملكية إلى الواقف إذا ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف: في هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته.
(ج) وقف. "الاستحقاق بعوض مالي". إثبات. "طرق الإثبات" "الإثبات بالكتابة". "أوراق رسمية". صورية. وارث.
إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون. صدر الإقرار في هذا الميعاد ممن يملكه لا يقبل نفي ما تضمنه ويعد حجة على ذوى الشأن ممن لهم مصلحة في أيلولة المال الذي انحل عنه للوقف إلى الواقف. ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذي اشهد بتلقي عوض مالي أو ثبوت حقوق قبله.
(د) وصية. "التصريف المضاف إلى ما بعد الموت". "الاستحقاق بعوض مالي". "الإقرار به". وقف "أيلولة الملكية بعد إلغائه".
ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف - لا تؤول إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار بتلقي العوض وإنما تؤول إلى المقر له بإجازة من القانون.
التصرف الذي يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية طبقاً للمادة 917 مدني هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها. إقرار الواقف بتلقي العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض ولا يرد على الملكية. عدم خضوعه لحكم المادة 917 مدني.

----------------
1 - إذا كانت المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير في وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره في حالتين الأولى: إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له والثانية: إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف، فقد دل ذلك - وهو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور - على أن حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق ومن شروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة (1) على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو ثبات بل يكفى وجود هذا المظهر في كتاب الوقف أو إشهاد التغيير، أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقي الواقف العوض ممن له الاستحقاق في الوقف يكون بكافة الطرق القانونية في الإثبات بما في ذلك القرائن.
2 - يصبح ما انتهى فيه الوقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً وله الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالتين كل بقدر حصته في الاستحقاق، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - استثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول في هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته ويكون للواقف حق الانتفاع مدى حياته.
3 - استحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقي الواقف العوض فنصت المادة 4/ 2 من القانون 180 لسنة 1952 على أنه "يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون" ومؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه وفي خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفي ما تضمنه وتمتد حجته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة في أيلولة المال الذي انحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة والمستحقين وغيرهم وذلك لضمان استقرار الحقوق وحسم المنازعات وينبني على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذي اشهد فيه بتلقي عوض مالي أو ثبوت حقوق قبله.
4 - لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار بتلقي العوض، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره وإنما تؤول ملكية المال إلى المقر له بإجازة من القانون. وعلى ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدني - الذي يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت ويأخذ حكم الوصية إذا احتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها، فإن إقرار الواقف بتلقي العوض لا ينصب إلا على تلقي العوض وبالتالي فلاً يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدني سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه أقام الدعوى الابتدائية رقم 1591 لسنة 1955 كلي مصر قال فيها إن المرحوم محمد محمد مصطفى الشامي توفى في 30 يونيه سنة 1954 وترك منزلين وانحصر الإرث فيه بوصفه أخاً لأب وفي ابنته الطاعنة الأولى وزوجته الطاعنة الثانية وأن الطاعنتين امتنعتا عن أداء نصيبه في الريع وقدمتا لمحكمة الوايلي الجزئية التي كانت تنظر قضية الريع حجة وقف صادرة من المورث في 21 أكتوبر سنة 1940 ومذكور بها أنه أوقف هذين المنزلين على نفسه حال حياته ومن بعده على المدعى عليهما( الطاعنتين) بحق ثلاثة أرباح للأولى والرابع للثانية كما قدمتا إشهاداً مؤرخاً 29 سبتمبر سنة 1953 أشهد المورث فيه على نفسه أنه كان قد أنشأ وقفه على الطاعنتين نظير عوض مالي مقداره 8100 جنيه كان ديناً في ذمته لهما قبل إنشاء الوقف منه مبلغ 6075 ج للطاعنة الأولى، 2025 ج للطاعنة الثانية وأنه قام بتحرير هذا الإشهاد محتفظاً فيه بحق المنفعة لنفسه طول حياته وأيلولة الرقبة إلى الموقوف عليهما وذلك طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات - وسجل هذا الإشهاد مع إشهاد إلغاء الوقف بالشهر العقاري وقد أوقفت دعوى الريع - ولذلك أقام هذه الدعوى - وذكر في دعواه - أن الواقف كان حياً وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 وكان له حق الرجوع في الوقف طبقاً لنص الحجة ولذلك تؤول الملكية فيما انتهى فيه الوقف إلى أخيه المتوفى دون المستحقين (الطاعنتين) عملاً بالمادة الثالثة من ذلك القانون - وأن إقرار الواقف بأنه تلقى عوضاً من ابنته وزوجته هو إقرار صوري يستر وصية ويحق إبطاله عملاً بالمادة 245 مدني كما أن الواقف وقت إقراره هذا كان مريضاً مرض الموت مما يجعل إقراره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية فلاً ينفذ إلا في الثلث وتسرى عليه أحكام المادتين 916، 917 من القانون المدني وطلب المطعون عليه الحكم بإبطال إشهاد إلغاء الوقف الصادر من المورث فيما تضمن من تلقيه عوضا مالياً من المدعى عليهما (الطاعنتين) نظير إنشائه وقفه وبعدم نفاذ ذلك التصرف في مواجهته فيما زاد عن الثلث شيوعاً في العقارين. وبتاريخ 18 مارس سنة 1956 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى تأسيسا على أن الواقف أشهد بأن وقفه على المدعى عليها (الطاعنتين) كان في نظير عوض مالي وأنه طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 تكون ملكية ما انتهى فيه الوقف قد آلت للمدعى عليهما (الطاعنتين) دون الواقف الذي لا يكون له سوى حق الانتفاع طول حياته وعلى أساس أن الإقرار الذي صدر من الواقف في 29 سبتمبر سنة 1952 وفي خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور القانون رقم 180 يعتبر حجة على ذوى الشأن جميعاً ومنهم المدعي لأنه يعتبر خلفاً عاماً للمورث وذلك طبقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون وأن هذا الإقرار يعتبر قاعدة قانونية موضوعية لا قرينة قانونية فلاً يدحض بالإقرار ولا باليمين ولا يقبل الطعن عليه بالصورية. أما الطعن عليه بأنه صدر في مرض الموت فإنه لم يقيم عليه دليل - وقد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 656 سنة 73 ق وبتاريخ 25/ 4/ 1957 قضت المحكمة بإلغاء لحكم المستأنف وبإبطال إشهاد إلغاء الوقف الصادر من المرحوم محمد محمد مصطفى السروجي فيما تضمنه من إقراره بتقلبه عوضاً مالياً من المستأنف عليهما (الطاعنتين) نظير إنشاء وقفه عليهما من بعده المؤرخ 15 ديسمبر سنة 1952 وبعدم نفاذ ذلك التصرف في مواجهة المستأنف فيما زاد عن الثلث شيوعاً في العقارين موضوع الدعوى - وأسست قضاءها على أن الإقرار يتضمن قرينة قانونية بسيطة يصح إثبات عكسها وهو ما تفيده المادة 404 مدني وأن المشرع في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 180 سنة 1952 لم يذكر نصاً مانعاً من إثبات عكس حجية الإقرار واثبات ما يناقضه. كما أن هذا الإقرار ينطوي على تصرف لأن ملكية المنزلين الموقوفين توقف على ماهية هذا الإقرار ومداه من الصحة أو الصورية - وما دام أنه ينطوي على تصرف فإنه يصح الطعن عليه بكافة الطعون التي يمكن أن توجه لكل تصرف كالطعن بالصورية أو بالبطلان لانعدام السبب أو لعدم مشروعية السبب أو لمخالفته للنظام العام أو لصدوره في مرض الموت أو لاعتباره تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. هذا فضلاً عن أن هذا التصرف ضار بالمستأنف وهو يعتبر من الغير بالنسبة لتصرفات مورثه الضارة به ولذلك يصح له الطعن عليه ثم أوردت المحكمة الأدلة على صورية الإقرار - وانتهت إلى أن الإقرار ينطوي على تصرف بغير عوض مضاف إلى ما بعد الموت فيكون وصية تنطبق عليها المادة 917 من القانون المدني وقد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 14 يوليه سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10 مايو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب رفض الطعن وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدينة والتجارية وبعد تبادل المذكرات قدمت النيابة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة إجراءات الطعن وأحالت إلى رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون إذ اعتبر إقرار الواقف بتلقي العوض قرينة قانونية بسيطة يصح إثبات عكسها مع أن القاعدة التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 قاعدة موضوعية إجبارية وليست قرينة قانونية وهذا وحده يبرر أنها لا تدحض حتى بالإقرار أو اليمين كما أن استناد الحكم إلى المادة 917 من القانون المدني يتعارض مع نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف.
وحيث إن المشرع بدأ يعالج عيوب الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فنصت المادة 11 منه وهى التي أحال عليها فيما بعد قانون إلغاء الوقف رقم 180 لسنة 1952 على أنه يحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فيما وقفه قبل العمل بالقانون وجعل استحقاقه لغيره في حالتين: الأولى - إذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له والثانية إذا ثبت أن هذا الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - ويبين من المذكرة التفسيرية للقانون رقم 48 لسنة 1946 أن حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع فلا يحتاج الأمر إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر في كتاب الوقف أو في إشهاد التغيير لمنع الواقف من الرجوع أما الحالة الثانية فإن إثباتها يكون بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن ولما صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف الأهلي نصت المادة الثالثة منه على أنه يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالتين كل بقدر حصته في الاستحقاق - كما نصت المادة الرابعة على أنه استثناء من المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحقاق كان بعوض مالي أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وفي هذه الحالة يؤول ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته ويكون للواقف حق الانتفاع مدى الحياة - وإلى أن صدر هذا القانون كان يجوز إثبات تلقي العوض بكافة الطرق القانونية - فلما هدف الشارع إلى إنهاء الوقف استحدث حكماً جديداً في الفقرة الثانية من المادة الرابعة ونص على أنه يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي يتلقى العوض أو بثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون - ومؤدى هذا النص أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه بإشهاد رسمي وفي خلال الثلاثين يوماً من تاريخ العمل بالقانون فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه وتمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة في أيلولة المال الذي انحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة والمستحقين وغيرهم ممن يصيب صوالحهم من هذا الإقرار محو أو انتقاض وذلك للحفاظ على الحقوق التي كانت محل نظر الواقف عند ما أشهد بوقفه والتي صارت مهددة بالضياع بصدور قانون إلغاء الوقف لو لا هذا الحكم الجديد الذي أوردته الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 ويؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة التفسيرية للقانون عن علة هذا النص إذ قالت "رؤى أن يستثنى من تطبيق القواعد العامة التي نصت عليها المادة الثالثة حالة إنشاء الوقف بعوض أو ضماناً لحقوق كانت ثابتة قبل الواقف مع إرجاء استحقاق من أدى العوض أو من ثبت له الحق إلى ما بعد موت الواقف فقضت المادة الرابعة بأن تؤول رقبة الملك إلى من كان سيخلف الواقف في الاستحقاق مع الاحتفاظ للواقف مدى حياته بحق الانتفاع تمشيا مع نية الطرفين - وبديهي أن الملكية الكاملة تخلص لمن آلت إليه ملكية الرقبة بعد موت الواقف وقد رؤى تيسيراً لضمان استقرار الحقوق وحسم المنازعات بإشهاد رسمي أن يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر هذا الإقرار في خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون" - لما كان ذلك، فإنه لا يسوغ للمطعون عليه بوصفه وارثاً لأخيه الواقف أن يطعن بالصورية على الإقرار المؤرخ 29 سبتمبر سنة 1952 والذي أشهد به الواقف - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون أما ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الإقرار الصادر من المورث يعتبر وصية بالتطبيق لنص المادة 917 فغير صحيح ذلك أن المادة 917 مدني تنص على أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريق كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع به مدى حياته. اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقيم دليل يخالف ذلك" - والواضح من نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 أن ملكية رقبة العين لا تؤول إلى المستحق عن الواقف الذي أصدر الإقرار لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره، وإنما تؤول ملكية المال إلى المقر له بإجازة من القانون. والتصرف المقصود في المادة 917 مدني هو ما يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها. أما الإقرار المشار إليه فإنما ينصب على تلقى العوض - ومن ثم فلاً يعتبر الإقرار تصرفاً في معنى المادة 917 من القانون المدني ولا يخضع لحكمها وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.


(1) تراجع المادة 404 من القانون المدني.

الطعن 43 لسنة 30 ق جلسة 20 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 39 ص 265

جلسة 20 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-----------------

(39)
الطعن رقم 43 لسنة 30 "أحوال شخصية"

وقف. "شرط الواقف". "تفسيره".
المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية. هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه. تعبير الواقف بالنسبة للمشروط للناظر بقوله "تكون وقفاً" مع عدم النص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة العمل. اعتباره استحقاقاً للناظر قل أو كثر. مجانية الحكم هذا النظر، إساءة تأويل شرط الواقف وخروج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ.

-----------------
لئن أطلقت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الفهم مقيد بعدم الخروج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه. فإذا كانت عبارة الواقف قد جرى نصها في كتاب الوقف على الوجه الآتي: "ومن ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظارة على هذا الوقف" ولم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة للعمل، وكان ما يعنيه الواقف للمناظر يعتبر استحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل أو لم يعمل ولا يعتبر أجراً، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر بعض ما هو مشروط للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهري يعيبه ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ورثة المرحومين يونس محمد ثابت وسالم محمد ثابت من المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 142 سنة 1956 أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية وقالوا في بيانها إن المرحوم يونس محمد ثابت وقف أطياناً زراعية مقدارها 32 فداناً و22 قيراطاً و4 أسهم مبينة في كتاب وقفه الصادر بمحكمة شبرا بتاريخ 27 رجب سنة 1307 هـ وقد أنشأ الواقف الوقف على نفسه مدة حياته ومن بعده يصرف ريع الوقف باعتبار 24 قيراطاً على النحو الأتي:
1 قيراط واحد يصرف ريعه في جهات خيرية بينها الواقف.
1 قيراط واحد يصرف ريعه على ما يلزم للمسجد الذي عينه.
4 قراريط تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر على هذا الوقف.
18 ثمانية عشر قيراطاً يصرف ريعها أخماساً من ذلك ثلاثة أخماس لأخوة الواقف سالم ومحمد وعلى لكل منهم الخمس ومنها الخمس يصرف ريعه لوالدة الواقف وشقيقتيه والخمس الباقي يصرف ريعه على من يوجد للواقف من أولاد للذكر مثل حظ الأنثيين - ومن بعد وفاة والدته عائشة وشقيقتيه فاطمة وصابحة أو إحداهن ترد حصة من يتوفي منهن إلى باقي الأخماس بالسوية - ومن يتوفى من أولاد الواقف وأخوته الذكور سالم ومحمد وعلي وله أولاد يجرى التوارث في حصته حسب الفريضة الشرعية بحيث يكون نصيب كل منهم على أولاده ثم على أولاد أولادهم. وقد توفى الواقف مصراً على وقفه وآل ريعه لمن عينهم بكتابه كما توفيت والدته وشقيقتاه وانتقل خمسهن إلى باقي الأخماس وانحصر ريع الثمانية عشر قيراطاً في أولاد الواقف وفي أخوته الثلاثة سالم ومحمد وعلي، وقد شرط الواقف أن يكون النظر على هذا الوقف لنفسه أيام حياته ومن بعده لأخيه سالم ومن بعده لأخيه محمد ومن بعده لأخيه علي ثم من بعده يكون للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف. وأنه لما كان الواقف قد جعل الأربعة قراريط أجراً لمن يكون ناظراً على هذا الوقف وبصدور قانون حل الأوقاف الأهلية قد أصبحت هذه القراريط الأربعة ملكاً لأنه حيث لا وقف فلا نظر - وكان (الطاعن) معيناً في النظر على الوقف قبل صدور قانون الحل فقد طالبوه بتسليمهم ما يخصهم في هذا القدر ولكنه امتنع فاضطروا لإقامة الدعوى عليه بطلب الحكم باستحقاقهم لأنصبائهم في هذا القدر وتسليمها لهم وعدم تعرضه لهم فيها مع إلزامه بالمصروفات. وقد أدخلت وزارة الأوقاف في الدعوى باعتبارها الناظرة الحالية على الوقف الخيري والسيدة عطيات محمود حسني (المطعون عليها السابعة عشرة) باعتبارها زوجة المرحوم الأستاذ سليمان محمد ثابت كما تدخل فيها محمد وصالح وعلي وأحمد وزينب وفهيمه وفاطمة باعتبارهم ورثة المرحوم محمد ثابت وبتاريخ 20/ 1/ 1957 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 كلي سنة 74 أمام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم التي أبدوها أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 26/ 10/ 1960 قضت المحكمة حضورياً: أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً - ببطلان الحكم المستأنف. ثالثاً - وفي الموضوع: 1 - باعتبار السدس الموقوف على الناظر (16 و2/3% من أعيان الوقف) بعضه بما يوازي عشرة في المائة يرد إلى أصل الوقف لكل من المستأنفين (المطعون عليهم) والمستأنف عليه الأول (الطاعن) بما يناسب نصيبه في الاستحقاق الأصلي وبعضه الأخر وهو ما زاد عن ذلك وقدره ستة وثلثاي في المائة استحقاقاً آخر للمستأنف عليه الأول. 2 - بمنع تعرض هذا الأخير لا خصامه في ذلك. 3 - برفض الدعوى في باقي الطلبات. 4 - إلزام كل من طرفي الخصومة (عدا وزارة الأوقاف) نصف مصروفات التقاضي عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 4/ 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 2/ 1/ 1963 فصمم الطاعن على طلباته وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه ولم يحضر أحد من المطعون عليهم ولم يبد دفاعاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بأن الأربعة قراريط المشروطة في حجة الوقف على أنها "تعتبر وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر على هذا الوقف" هي من قبيل الأجر يرد منها على أصل الغلة ما يوازي 10 % من غلة الوقف ليوزع على المستحقين كل بنسبة حصته قد أخطأ في تطبيق القانون كما خالف شرط الواقف وهو القانون الواجب التطبيق - ذلك أن القانون رقم 180 لسنة 1952 نص على إنهاء الوقف على غير الخيرات واعتبار المستحقين وقت صدوره ملاكاً - وعرفت المذكرة التفسيرية للقانون المذكور المستحق بأنه كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً "والنص عام لم يفرق بين المستحق بوصفه ناظراً أو غيره من المستحقين. ولأن الإعطاء من غلات الأوقاف وغيرها لأي سبب وبأية صفة لا يكون أجراً إلا إذا عين بإزاء عمل من الأعمال وصرح بأنه جعل عوضاً عن هذا العمل وما لم يتحقق ذلك فإنه لا يكون أجراً ويكون من باب البر والصلة. وعبارة الواقف السابق الإشارة إليها لا تشير من قريب أو بعيد بأن ما وقف على متولي النظر يكون أجراً أو هو في مقابلة الجهود التي يبذلها في إدارة شئون الوقف ومن ثم فهي استحقاق للناظر عمل أو لم يعمل.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه باعتبار ما يوازي 10% من ريع الوقف مما كان موقوفاً على الناظر أجر نظر يرد إلى أصل غلة الوقف على ما ذهب إليه من تقصى نية الواقف واستخلاصها من كتاب الوقف ومعانيه - وأنه استبيان من تقرير الواقف لكل ناظر على الوقف سدسه أنه أراد أن يقرر له من هذا السدس أجراً على النظر مستدلاً على ذلك بأن الواقف قد عين النظار من بعده بأسمائهم وهم أخوته الثلاثة ورتبهم - وأن الواقف أراد بتقرير عبارة "تعتبر وقفاً يصرف ريعه على متولي النظر" أن يخصص ريع هذا الجزء لكل من يضطلع بأعباء النظر على الوقف ما دام متولياً شئون النظر أي لقاء نهوضه بهذه الأعباء، ومن ثم فهو أجر نظر.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 وإن أطلقت للقاضي حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج في هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه.
ومن حيث إن عبارة الواقف موضوع النزاع جرى نصها في كتاب الوقف كالآتي "ومن ذلك حصة قدرها السدس - أربعة قراريط - تكون وقفاً يصرف ريعه على متولي النظارة على هذا الوقف" ولما كان يبين من هذه العبارة أن الواقف قد عبر بالنسبة للمشروط للناظر بقوله "تكون وقفاً" ولم ينص على أن هذا المشروط أجر نظر أو في مقابلة العمل وكان ما يعنيه الواقف للناظر يكون استحقاقاً له قل أو كثر سواء عمل الناظر أو لم يعمل ولا يعتبر أجراً لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر واعتبر بعض ما هو مقرر للناظر من قبيل الأجر يكون قد أساء تأويل شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فجاء مشوباً ببطلان جوهري يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 232 لسنة 28 ق جلسة 20 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 38 ص 261

جلسة 20 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

----------------------

(38)
الطعن رقم 232 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "التنازل عن المنشأة". "الإخطار به". تضامن.
الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته. لا يغني عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه. مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان لا من تاريخ الإخطار بالتنازل.

----------------
مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه وأن مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الشركة المطعون عليها أخطرت مأمورية ضرائب المنصورة في 5 يوليو سنة 1952 بأنها "افتتحت فرعاً لها بالقاهرة ابتداء من أول يوليو سنة 1952 في المحل الكائن بشارع الأزهر رقم 74 ملك حسن عبد النبي مدكور وكان يشغل هذا المحل الخواجة موريس شامه وعنوانه عطفة الشيشي رقم 17 شارع الأزهر علماً بأننا استلمنا المحل خالياً إلا من بعض أثاث عبارة عن خزنة ومكتب ورف خشب تقدر قيمتها بمبلغ 50 ج وقد دفعت المنشأة للخواجة موريس خلو رجل وثمن الأثاث مبلغ 1800 ج وهذا للعلم" وبتاريخ 13 أكتوبر سنة 1952 أخطرت المأمورية الشركة المطعون عليها باعتبارها مسئولة بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ومقداره 1159 ج و800 م وذلك طبقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 معدلة بالقانون رقم 137 سنة 1948 وأرفقت المأمورية بإخطارها هذا النموذج رقم 18 ص الخاص بتقدير عناصر الضريبة فاعترضت الشركة على هذا الأخطار وطلبت إعفاءها من أية مسئولية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تأسيساً على أن إخطار المأمورية للمنشأة بقيمة هذه الضرائب قد جاء بعد مضي الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 59 المشار إليها وبعد أن تمسكت المأمورية بوجهة نظرها وأصرت المنشأة على اعتراضها أحيل النزاع على لجنة الطعن فقررت بتاريخ 16 مايو سنة 1955 اعتبار المنشأة المطعون عليها مسئولة عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازلة فطعنت الشركة المطعون عليها بتاريخ 30 يونيو سنة 1955 في القرار المذكور بالدعوى رقم 78 لسنة 1955 تجارى كلي المنصورة طالبة إلغاءه وقضت محكمة المنصورة الابتدائية في 14 ديسمبر سنة 1955 بإلغاء قرار اللجنة واعتبار الشركة المتنازل لها غير مسئولة عن الضريبة المستحقة على المنشأة المتنازلة فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم في أول مايو سنة 1956 وقيد استئنافها برقم 69 سنة 8 ق استئناف المنصورة وقضت محكمة الاستئناف في 25 فبراير سنة 1958 بتأييد الحكم المستأنف وأعلن الحكم للمصلحة في 16 يونيو سنة 1958 فقررت بالطعن فيه بطريق النقض في 15/ 7/ 1958 وطلبت الحكم بنقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ذلك أنه أقام قضاءه باعتبار الشركة المطعون عليها غير مسئولة عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازلة "موريس سلامون شامه وشركاه" في الفترة السابقة على تاريخ التنازل تأسيساً على أن مصلحة الضرائب لم تبلغها بقيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها إلا بعد انقضاء مدة تزيد على 60 يوماً من تاريخ إخطار المطعون عليها للمصلحة بحصول هذا التنازل وذلك طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 في حين أن مدة الستين يوماً المذكورة لا تبدأ طبقاً لصريح النص إلا من تاريخ طلب الممول المتنازل له من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها وهذا الطب إجراء مستقل عن الإخطار بالتنازل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولا يغنى عنه هذا الإخطار الأخير، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يثبت أن المنشأة المطعون عليها قد طلبت من المصلحة هذا البيان واعتبرت مدة الستين يوماً سارية من تاريخ الإخطار بالتنازل فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بناء على الأسباب التي وردت في الحكم المستأنف وذكرها الحكم المطعون فيه في أسبابه وفحواها أن الشركة المطعون عليها قد أخطرت مصلحة الضرائب بخطابها المؤرخ في 5 من يوليو سنة 1952 بأنها افتتحت لها فرعاً جديداً بشارع الأزهر رقم 74 وكان يشغل هذا المحل موريس شامة وأن مفهوم نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أن "تحاط مصلحة الضرائب بواقعة التنازل حتى يتيسر لها أن تحصل على الضرائب المستحقة لها وطالما أن مصلحة الضرائب قد أحيطت علماً بهذا التنازل فكان يتعين عليها أن تقوم بإخطار المستأنف عليه (المطعون عليها) في خلال الستين يوماً التالية لخطابه ولا يمكن أن يعتد بما أثارته المصلحة من أن المستأنف عليه لم يضمن خطابه مطالبة مصلحة الضرائب بموافاته بالضرائب المستحقة على المتنازل لأنه فضلاً عن أن القانون لم يتطلب شكلاً خاصاً أو عبارة خاصة لهذا الإخطار فإن الخطاب المرسل من الشركة المستأنف عليها يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر إذ الحكمة من لزوم هذا الإخطار هو أن تحدد مصلحة الضرائب موقفها من الضرائب المستحقة على المتنازل وقد توافرت لها هذه الحكمة من مجرد الخطاب المرسل من الشركة المستأنف عليها" وهذا الذي قرره الحكم قد انطوى على مخالفة للقانون ذلك أن المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 137 لسنة 1948 تنص على أن "التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة - ويجب على المتنازل له تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل في مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عماً استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل - ويكون للمتنازل له أن يطلب من مصلحة الضرائب أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها - وعلى مصلحة الضرائب أن توافيه بالبيان المذكور في مدى ستين يوماً من تاريخ الطلب ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة قاصراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك بغير مساس بحق المصلحة قبل المتنازل فإذا لم تخطر المصلحة المتنازل له في مدى المدة المذكورة بالمستحق لها برئت ذمة المتنازل له من كل مسئولية" ويبين من عبارة النص أن الطلب الذي يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان الضرائب المستحقة لها على المنشأة المتنازل عنها هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه وأن مدة الستين يوماً التي يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب وإنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب وليس من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر، واكتفى بإخطار عن التنازل واحتسب سريان مدة الستين يوماً من تاريخ هذا الإخطار دون اعتداد بالإجراء الخاص بطلب المتنازل إليه البيان عن الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب على المنشأة المتنازل عنها فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 335 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 37 ص 258

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

---------------

(37)
الطعن رقم 335 لسنة 28 القضائية

دعوى "نطاق الدعوى". "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص. "الاختصاص القيمي".
تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في قانون المرافعات.
الدعوى بطلب التسليم - بصفة أصلية - تعتبر غير قابلة للتقدير وتعد قيمتها زائدة على مائتي وخمسين جنيهاً.

--------------
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات. ولما كان طلب التسليم الذي يبدي بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، ويؤيد ذلك أن المشرع حين عرض في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر "التسليم" من بينها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن كان قد رفع على المطعون عليها الدعوى رقم 59 سنة 1950 كلي أمام محكمة بنها الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 8/ 2/ 1949 والصادر له من المطعون عليها والمتضمن بيعها له 21 ط و14 س نظير ثمن قدره 359 جنيها و730 مليماً وذلك بالنسبة إلى 13 ط و10 س وبفسخه بالنسبة لباقي المبيع وقدره 8 ط و4 س مع رد ثمنه ومقداره خمسون جنيهاً ولما قضت تلك المحكمة للطاعن بطلباته رفعت ضده المطعون عليها الدعوى رقم 592 سنة 1951 أمام محكمة قليوب الجزئية طالبة إلزامه بأن يسلم لها المساحة التي حكم بفسخ العقد بالنسبة إليها مع استعدادها للوفاء بما حكم له باسترداده وبتاريخ 25/ 12/ 1951 قضت تلك المحكمة حضورياً بتسليم المطعون عليها الأطيان المبينة بالصحيفة إذا دفعت مبلغ المحكوم به في القضية رقم 59 سنة 1950 كلي بنها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 سنة 1953 ودفع بعدم اختصاص محكمة قليوب الجزئية نوعياً بنظر الدعوى ومحكمة بنها الابتدائية قضت في 27 من يونيو سنة 1954 برفض الدفع بعد الاختصاص وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة العامة رأيها بطلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذا قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بطلب التسليم مع أن الدعوى بطلب التسليم من الدعاوى غير القابلة للتقدير في حكم المادة 44 من قانون المرافعات فتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ومن ثم تختص بها المحكمة الابتدائية.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المشرع عقد الفصل الأول من الباب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتقدير الدعاوى ليرجع إليه في تعيين المحكمة المختصة وفي تقرير نصاب الاستئناف فأرصد لذلك المواد من 30 إلى 43 مبيناً بها القواعد التي وضعها لتقدير الدعاوى ثم أردفها بالمادة 44 مجرياً نصها على النحو الآتي "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً" ومفاد ذلك أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير في نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لآية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي وضعها المشرع في المواد 30 - 43 من قانون المرافعات ولما كان طلب التسليم الذي يطلب بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير وتعتبر قيمتها زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بنص المادة 44 من قانون المرافعات يؤيد هذا النظر أن المشرع حين عرض في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات لضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر التسليم من بينها - لما كان ذلك، وكان طلب التسليم في الدعوى المطعون في حكمها مطلوباً بصفة أصلية فتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً ومن ثم تختص بها المحكمة الابتدائية وإذ جري الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وللأسباب المتقدمة يتعين إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى.

الطعن 135 لسنة 35 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 5 ص 23

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

---------------

(5)
الطعن رقم 135 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض "المصلحة في الطعن" حكم "الطعن في الحكم". عمل. "بدل طبيعة العمل".
المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن. مثال في دعوى عمل.
(ب) عمل. "الأجر". "بدل طبيعة العمل".
بدل طبيعة العمل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله. عدم اعتباره جزءاً من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها في أدائه لعمله. اعتباره جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره.

----------------
1 - يكفي لتحقق المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله وزوالها بعد ذلك. وإذ كان القانون رقم 20 لسنة 1969 - الذي ألغى القرارات الخاصة بمنح بدل طبيعة العمل ومنع المطالبة بصرفه عن الفترة السابقة على صدوره - قد صدر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه - الذي صدر من هيئة التحكيم برفض طلب الاستمرار في صرف هذا البدل - فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء المصلحة.
2 - بدل طبيعة العمل إما أن يعطي العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة العامة لعمال صناعة وسائل النقل وباسم اللجنة النقابية لعمال شركة مساهمة البحيرة تقدمت إلى مكتب عمل شرق الإسكندرية بشكوى ضد شركة مساهمة البحيرة طالبة الاستمرار في صرف بدل طبيعة العمل لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش كما كان متبعاً من قبل، وقالت شرحاً لطلبها إن الشركة كانت تصرف للعاملين فيها بدل طبيعة عمل بنسبة 20% لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش والورش، 30% لعمال الورش، 40% لعمال الكراكات واستصلاح الأراضي، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961، وفي 12 أغسطس سنة 1963 صدر القرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وأجاز منح العاملين بالمؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارتي الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي بدل طبيعة عمل في الجهات وبالنسبة المقررة فيه على أن تنظم شروطه وفئاته بقرارات يصدرها مجلس إدارة كل مؤسسة، وتنفيذاً لهذا القرار أصدر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي قراراً قصر به منح البدل على العاملين بمناطق الاستصلاح دون سواهم ومنعه عمن عداهم مع التوصية بتجميد المبالغ التي كانت تصرف للعاملين بالورش الرئيسية وورش الإنتاج في الشركات التابعة للمؤسسة واستمرار صرفها بصفة شخصية على أن تستقطع من كل زيادة يحصلون عليها مستقبلاً، وفي إثر ذلك قررت الشركة وقف صرف بدل طبيعة العمل لموظفي الإدارة العامة والتفاتيش ابتداءً من أول سبتمبر سنة 1963، وإذ كان بدل طبيعة العمل جزءاً من الأجر ولا يجوز بحال الامتناع عن صرفه فقد انتهت النقابة إلى طلباتها السابقة. ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى هيئة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية، وقيد بجدولها برقم 2 سنة 1964، وبتاريخ 29/ 12/ 1964 قررت الهيئة رفض الطلب. وطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار المطعون فيه، ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع أن القانون رقم 20 لسنة 1969 وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قرارات مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي في شأن منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالمراكز الرئيسية لهذه الشركات، ومنع في مادته الثانية العاملين بالشركات المذكورة من المطالبة بصرف بدل طبيعة العمل عن الفترة السابقة على صدوره، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه يكفي لتحقق المصلحة في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبوله وزوالها بعد ذلك. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 20 لسنة 1969 - قد صدر في تاريخ لاحق للقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1964 فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني أن القرار المطعون فيه قضى برفض الطلب مستنداً في ذلك إلى أن بدل طبيعة العمل لا يعتبر جزءاً من الأجر وأن المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 قد حددت بدل طبيعة العمل بأنه مبالغ أجاز القانون صرفها للعامل لقاء اضطلاعه بالعمل تحت ظروف خاصة عددها المشرع ورسم حدودها وبين الجهة التي تقدر ظروف العمل المسوغة لاستحقاقه بحيث يستحق بوجودها ويزول بزوالها مما ينفي عنه طابع الاستقرار الذي يسوغ للعامل اعتباره جزءاً من الأجر، وهو من القرار خطأ ومخالفة للقانون لأن الأجر طبقاً للمادة 863 من القانون المدني والمادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ووفق ما استقر عليه الفقه والقضاء هو كل ما يعطي للعامل بصفة مستمرة ودورية لقاء عمله مهما كان نوعه وأياً كانت طريقة تحديده ومهما اختلف تسميته مضافاً إليه جميع العلاوات أياً كان نوعها ما دامت مقررة في عقود العمل أو في لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر، ولما كان بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للعاملين بالشركة المطعون عليها إن هو إلا عوض عن الجهود المضاعفة التي يبذلونها وتغطية لساعات العمل الإضافية وقد استمر صرفها لهم بصفة دورية فهو بهذا الوصف جزء من الأجر لا ينفصل عنه ولا يستقل بحكم خاص.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن بدل طبيعة العمل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها. وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطلب مستنداً في ذلك إلى أن بدل طبيعة العمل على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر وهو خطأ ومخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل طبيعة العمل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 3/ 11/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1624.
ونقض 25/ 10/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1558.

الطعن 58 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 4 ص 18

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برئاسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: عثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي.

---------------

(4)
الطعن رقم 58 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية": "إجراءات ربط الضريبة".
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.

----------------
يبن من الرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه قد فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات، فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي في مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنسحم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين، بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وأن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب كفر الزيات قدرت صافي أرباح المرحوم علي حسن شواط من استغلال مركب في كل من سنتي 1955، 1956 بمبلغ 486 جنيهاً مضافاً إليه مبلغ40 جنيهاً قيمة العمولة التي حصل عليها نظير توسطه في نقل البذرة. وأخطرته بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب، وإذ طعن الممول في هذا التقدير أمام لجنة الطعن ودفع ببطلان الإجراءات لعدم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب قبل توجيه النموذج رقم 19 وطلب في الموضوع تعديل التقدير إلى ما لا يجاوز حد الإعفاء، وبتاريخ 5/ 11/ 1958 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالموافقة على تقدير المأمورية لربحه من العمولة في نقل البذرة بمبلغ 20 جنيهاً في كل من السنين من 52 إلى 54 وتخفيض ربحه من استغلال المركب والعمولة في نقل البذرة في سنة 1955 إلى مبلغ 325 جنيهاً يسري على سنة 1956، فقد أقام الدعوى رقم 181 سنة 1958 تجاري كلي طنطا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، وبتاريخ 24/ 1/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب طنطا الصادر بتاريخ 15/ 11/ 1958 وما يترتب عليه من إجراءات مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة، وقيد استئنافها برقم 67 سنة 12 قضائية. وبتاريخ 22/ 2/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات الاستئنافية وبمبلغ ثلاثة جنيهات مقال أتعاب المحاماة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وقدم محمد وإبراهيم علي حسن شواط من ورثة المطعون عليه مذكرة بدفاعهما ودفعا ببطلان الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت رفض الدفع وقبول الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الطاعنة أغفلت إعلان السيدة آمنة بهنس شواط زوجة المطعون عليه بتقرير الطعن، وأعلنت كلاً من بهنس ومحمد علي حسن شواط من ورثته بالتقرير في مواجهة النيابة رغم أن لهما محل إقامة معلوم بناحية صالحجر مركز بسيون، كما أن إعلان كل من حسن علي شواط وإبراهيم علي حسن شواط قد سلم إلى عطيه حسن رمضان باعتباره ابن خالهما المقيم معهما لغيابهما، في حين أن هذا الأخير ليس من البلدة ولا قرابة لهما به ولا يقيم معهما.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المطعون عليهما لم يقدما ما يدل على أن السيدة آمنة بهنس شواط من ورثة المطعون عليه فيكون الدفع في هذا الخصوص عارياً عن الدليل، كما أن المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 المعمول به منذ نشره في 11/ 5/ 1967 - والذي يحكم هذا الطعن - قد أجازت للطاعن أن يستكمل ما لم يتم من إجراءات الطعن وتصحيح ما لم يصح منها في المواعيد المقررة قانوناً وذلك من تاريخ نشر القانون المذكور أو في المواعيد التي تحددها المحكمة، ومتى كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد عادت بتاريخ 25/ 2/ 1967 وفي الميعاد القانوني وأعلنت ورثة المطعون عليه إعلاناً صحيحاً، فإن الدفع ببطلان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن على ما ذهب إليه من ضرورة توجيه النموذج رقم 18 ضرائب إلى الممول قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون لأن مورث المطعون عليهم لم يقدم لمصلحة الضرائب إقراراً بأرباحه. والمستفاد من المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة لها أن المشرع فرق في إجراءات تقدير الضريبة وربطها بين الممولين الذين ينفذون أحكام القانون بتقديم إقرارات بأرباحهم، وبين أولئك الذين امتنعوا عن تقديم هذه الإقرارات. فالذين يتقدمون بإقراراتهم وترى مصلحة الضرائب إجراء تصحيح أو تعديل فيها تخطرهم بعناصر الربط على النموذج 18 ضرائب ثم تعود فتخطرهم بربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب، أما الذين لا يقدمون لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحهم فلا يخطرون بعناصر الربط على النموذج رقم 18 وإنما تقدر المصلحة أرباحهم على النموذج رقم 19 ضرائب وتخطرهم به.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل وبعد تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 97 لسنة 1952 - ولائحته التنفيذية، يبين أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قد فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنسحم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب لكي يبدو ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها، بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى إخطارهم بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19ضرائب. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون عليهم لم يقدم لمصلحة الضرائب إقرارات بأرباحه عن مدة النزاع فوجهت إليه المصلحة النموذج رقم 19 ضرائب بتقدير أرباحه وربط الضريبة على مقتضاها، فإنها بذلك تكون قد التزمت أحكام القانون بما لا وجه معه للقول ببطلان هذا النموذج وما يترتب عليه من إجراءات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج 19 ضرائب وما ترتب عليه من إجراءات لعدم سبق توجيه النموذج رقم 18 ضرائب للممول، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


(1) نقض 7/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 12.
ونقض 9/ 6/ 1965 مجموعة المكتب الفني السنة 16 ص 702.

الطعن 157 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 36 ص 254

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(36)
الطعن رقم 157 لسنة 28 القضائية

رسوم. "رسوم الشهر العقاري". "رد الرسوم".
عدم جواز رد رسوم الشهر العقاري (رسوم التسجيل) في حالة عدول ذوي الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم. سريان قانون الرسوم القضائية والتوثيق والرسوم أمام المحاكم الشرعية في مواد الشهر العقاري فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها. القانون رقم 81 لسنة 1957 المعدل لقوانين الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والتوثيق أورد أحكاماً صريحة تقضى بعدم جواز رد هذه الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه.

---------------
أحال الشارع - في المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ - فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقاري وتحصيلها وردها والمنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك في القانونين 90 و91 لسنة 1944 وبشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية. ولما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 قد حصرت أحوال رد الرسوم وليس من بينها حالة عدول أصحاب الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد في هذه الحالة. ويؤيد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 و91 و92 لسنة 1944 وأورد أحكاماً صريحة تقضي بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه رفع على الطاعن الدعوى رقم 2149 سنة 1955 كلي القاهرة طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 325 جنيهاً و40 مليماً - والمصاريف، وذكر في بيان دعواه أنه كان قد اشترى من السيدة بمبه إسلام منزلاً بالجيزة بثمن قدره 6200 جنيه وقام هو بإعداد مشروع عقد البيع وشطب الرهن المسجل على العقار ودفع إلى مصلحة الشهر العقاري رسوم التسجيل وقدرها 325 جنيهاً و40 مليماً بقسيمة رقم 393106 بتاريخ 26 يوليو سنة 1954 وقد عدل طرفا العقد عن تسجيله قبل أن تتخذ المصلحة أي إجراء من إجراءات الشهر ومع ذلك امتنعت المصلحة المذكورة عن رد رسوم التسجيل إلى المطعون عليه فأقام عليها هذه الدعوى بطلب استرداد تلك الرسوم وفي 22 نوفمبر سنة 1956 قضت محكمة القاهرة الابتدائية للمطعون عليه بطلباته على أساس أن الرسوم لا تستحق إلا مقابل عمل معين وهو التسجيل فإذا لم تقم مصلحة الشهر العقاري بالتسجيل كان عليها رد الرسوم لمن دفعها عملاً بالمادة 182 من القانون المدني، واستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 111 سنة 74 ق وبتاريخ 14 نوفمبر سنة 1957 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، وقرر الطاعن الطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 6 يونيو سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقد نظر بجلسة 31 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه بني قضاءه برد رسوم التسجيل إلى المطعون عليه على ما انتهي إليه من قيام علاقة قانونية بين طالب التسجيل ومصلحة الشهر العقاري وبموجبها يلتزم طالب التسجيل بدفع الرسم مقابل التزام مصلحة الشهر العقاري بالقيام بخدمة معينة وهي إجراء التسجيل فإذا لم تتم هذه الخدمة سقط التزام الطرف الآخر بأداء الرسم ويحق له استرداده إذا كان قد أداه في حين أن القانون هو المصدر المباشر لأداء الرسم فهو الذي يعين وعاءه وأساس تقديره في الأحوال التي يجب فيها رده، وقد حدد القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ والأحكام التي أحال إليها من القانونين رقم 90 لسنة 1944 ورقم 91 لسنة 1944 الأحوال التي يجوز فيها رد الرسوم وهي أحوال وردت على سبيل الحصر وليس من بينها حالة عدول ذوي الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ قد أحال في مادته التاسعة فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقاري وتحصيلها وردها والمنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية وقد نصت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" ويطابقها نص المادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية، ولما كان القانونان المشار إليهما قد حصرا أحوال رد الرسوم وليس من بينها حالة عدول أصحاب الشأن عن الإجراء الذي حصل عنه الرسم، فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد في هذه الحالة، ويؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90، 91، 92 لسنة 1944 وأورد أحكاماً صريحة تقضي بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل عنها أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه وصرح في المذكرة الإيضاحية بقوله "اختلف الرأي حول تفسير النصوص القائمة في حالة عدل أصحاب الشأن عن السير في إجراء قبل إتمامه وعما إذا كان من شأن هذه النصوص أن تحول دون رد الرسم في هذه الحالة أو أنه يجوز ردها. إلى أن أفتى قسم الرأي مجتمعاً بمجلس الدولة بأن الرسوم لا ترد إذا ما عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصلت عنه وهذا التفسير يتمشى مع القصد الذي هدف إليه المشرع من إيراد هذه النصوص... ولذلك رؤى توكيداً لهذا المعنى وحسماً لكل نزاع حول التفسير تعديل تلك النصوص بإيراد حكم قاطع يقضي بأن عدول أصحاب الشأن عن السير في إجراء لا يترتب عليه رد الرسوم التي حصلت" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف هذا النظر برد رسم التسجيل إلى المطعون عليه الذي عدل عن السير في إجراءات التسجيل فإن ذلك الحكم يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ويتعين للأسباب المتقدمة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 مجموعة المكتب الفني س 14 العدد الحالي رقم 15.

الطعن 73 لسنة 28 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 35 ص 247

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(35)
الطعن رقم 73 لسنة 28 القضائية

(أ) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". "تعدد الطلبات". عمل. "الأجر والمكافأة".
تعدد الطلبات في الدعوى. اختلافها موضوعاً وسبباً وخصوماً. لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع هذه الطلبات وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولو كان السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر.
مثال: طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه المدعى في ذمة كل منها من مرتب متأخر ومكافأة. طلبات ثلاثة. سبب الالتزام في كل طلب منها هو عقد عمل مستقل بذاته عن عقد العمل الذي يستند إليه الطلب الآخر. أسباب مختلفة في معني المادة 41 مرافعات ولو تماثلت في النوع.
(ب) اختصاص. "الاختصاص النوعي والقيمي". نظام عام. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها".
مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة دائماً. عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. يعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع. متى خالف الحكم قواعد الاختصاص النوعي كان استئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعى.
(ج) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". قوة الأمر المقتضي.
ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب أي في حدود طلبات المستأنف.
قبول الطاعن بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية القيمي وقصر استئنافه على ما زاد على القدر الذي قبله. لا يطرح الاستئناف في هذه الحالة مسألة الاختصاص إذ لا تعد مستأنفة تبعاً لاستئناف الجزء الذي لم يقبله، الحكم الضمني بالاختصاص بالطلبات التي لم يرفع عنها الاستئناف قضاء انتهائي جائز قوة الأمر المقضي. ليس لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص.

----------------
1 - متى كانت الدعوى قد تضمنت طلب إلزام ثلاثة أوقاف بما يستحقه رافع الدعوى في ذمة كل منها من مرتب متأخر ومكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة وإن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر في حقيقتها ثلاث دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً وسبباً وخصوماً ومن ثم فلاً ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموعها وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة. ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر إذ هو في كل منها عقد عمل ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد عمل مستقل بذاته عن عقد العمل الذي يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 41 من قانون المرافعات ولو تماثلت في النوع.
2 - مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات لتعلق قواعد الاختصاص النوعي بالنظام العام. ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع فإن خالف هذا الحكم قواعد الاختصاص النوعي كان استئنافه جائزاً مهما كانت قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعي وذلك بالتطبيق لنص المادة 401/ 2 من قانون المرافعات.
3 - لا ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الاستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط أي في حدود طلبات المستأنف، فإذا كان الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبات الخارجة عن اختصاص المحكمة الابتدائية (القيمي) وقصر استئنافه على ما زاد على المبلغ الذي قبله، فإن الاستئناف على هذا النحو لا يطرح على محكمة الاستئناف مسألة الاختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة وتبعاً لاستئناف الجزء الذي لم يقبله إذ يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به في تلك الطلبات قد قبل الحكم الضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها وبالتالي أضحي هذا القضاء انتهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم فلاً يكون لمحكمة الاستئناف في هذه الحالة أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهم المرحوم عبد الفتاح الصواف أقام في 29 يناير سنة 1955 أمام محكمة طنطا الابتدائية الدعوى رقم 101 سنة 1955 ضد وزير الأوقاف وطلب الحكم بإلزامه: أولاً - بصفته ناظراً على وقف أحمد باشا البدراوي الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 309 ج و715 م من ذلك مبلغ 93 ج و500 م مرتب أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 1953 ويناير سنة 1954 ومبلغ 216 ج و215 م مكافأة عن مدة خدمته للوقف المذكور: ثانياً - بصفته ناظراً على وقف المرحوم عبد العال بك علي الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 180 ج و375 م منه 39 جنيهاً مرتب الأربعة أشهر المذكورة و141 ج و375 م مكافأة. ثالثاً - بصفته ناظراً على وقف المرحوم السيد بك عبد العال الخيري بأن يدفع له من مال الوقف المذكور مبلغ 248 ج و160 م منه 51 ج و700 م مرتب الأربعة أشهر سالفة الذكر و196 ج و460 م مكافأة - وذكر المدعى بياناً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة مراقب للخيرات في الأوقاف الثلاثة وأنه التحق بالخدمة في الوقف الأول بتاريخ أول أبريل سنة 1942 وفي الثاني في أول فبراير سنة 1937 وفي الوقف الثالث في أول نوفمبر سنة 1936 واستمر يشغل تلك الوظيفة في الأوقاف الثلاثة حتى آلت نظارتها إلى وزارة الأوقاف بمقتضى القانون رقم 247 لسنة 1953 وقد تسلمت الوزارة إدارة هذه الأوقاف في 10 من أكتوبر سنة 1953 وامتنعت عن صرف مرتبه منذ هذا التاريخ ثم أخطرته في 2 فبراير سنة 1954 بفصله من الخدمة لكبر سنه ومرضه فأقام هذه الدعوى مطالباً وزير الأوقاف (الطاعن) بأن يدفع له من مال كل من الأوقاف الثلاثة مرتب الأربعة الأشهر السابقة على تاريخ فصله والذي لم تصرفه الوزارة إليه والمكافأة التي يستحقها عن مدة خدمته طبقاً لقانون العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 - وقد دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعي من عمال الحكومة وتبعاً لذلك يكون الاختصاص بنظر طلباته لمحكمة القضاء الإداري - وبتاريخ 24 أكتوبر سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية برفض هذا الدفع ويتعين خبير للاطلاع على ملف خدمة المدعي وبيان مدة خدمته في كل من الأوقاف الثلاثة وتاريخ فصله بيان ما يستحقه طبقاً لقانوني العمل رقمي 41 لسنة 1944 و317 لسنة 1952 وبعد أن قدم الخبير تقريره طلب الطاعن أصلياً رفض الدعوى على أساس أن المدعي لم يكن ضمن موظفي الأوقاف الثلاثة المذكورة عند تسلم الوزارة لأعيانها واحتياطياً سقوط حق المدعى في المطالبة لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ فصله من الخدمة وذلك بالتطبيق لنص المادة 211 من القانون المدني القديم الذي تم الفصل في ظله. وبعد أن حجزت الدعوى للحكم تقدم الطاعن بطلب لفتح باب المرافعة للحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي في 13 فبراير سنة 1957 في فترة حجز الدعوى للحكم - وبتاريخ 11 مارس سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية: أولاً - برفض طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لتهيؤ الدعوى للحكم في موضوعها قبل وفاة المدعى. وثانياً - برفض الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى. ثالثاً - بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمدعي من مال وقف المرحوم أحمد باشا البدراوي مبلغ 299 ج و135 م (93 ج و500 م مرتب الأربعة الأشهر، 205 ج و635 م مكافأة) ومن مال وقف المرحوم السيد عبد العال 230 ج و298 م (50 ج و700 م مرتب الأربعة شهور و179 ج و598 م مكافأة) ومن مال وقف المرحوم عبد العال بك علي مبلغ 175 ج و12 م (39 ج مرتب أربعة أشهر، و 136 ج و12 م مكافأة) والمصاريف المناسبة لهذه المبالغ وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة وقد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 86 لسنة 7 ق طالباً تعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 414 ج و962 م ورفض الدعوى فيما زاد على هذا المبلغ وذلك تأسيساً على أن رافع الدعوى لا يستحق سوى مبلغ 14 ج و774 م قيمة مرتبه عن عشرة أيام في شهر أكتوبر سنة 1953 من الأوقاف الثلاثة ومبلغ 198 ج و363 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف البدراوي، 114 ج و75 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف السيد عبد العال، 87 ج و750 م مكافأة عن مدة خدمته بوقف عبد العال علي وبتاريخ 4 ديسمبر سنة 1957 حكمت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن (وزير الأوقاف بصفته) في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير تاريخه 10 مارس سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7 مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في مذكرتها وهو نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به الطلبين الأخيرين من طلبات مورث المطعون عليهم وذلك لخروج هذين الطلبين عن اختصاص المحكمة الابتدائية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بقضائه في موضوعهما قد خالف قواعد الاختصاص النوعي - وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ودفع المطعون عليهم في مذكرتهم التي قدموها بعد الإحالة بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية والذي قضى ضمنياً باختصاصها قد أصبح انتهائياً فيما قضى به في الاختصاص وذلك بعدم استئنافه في هذا الخصوص. وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 31 يناير سنة 1953 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن مورث المطعون عليهم طلب في دعواه الابتدائية الحكم له بثلاثة طلبات الأول مبلغ 309 ج و715 م مرتب متأخر عن أربعة أشهر ومكافأة عن مدة خدمته في وقف أحمد البدراوى والثاني 180 ج و375 م مرتب أربعة أشهر مكافأة عن مدة خدمته بوقف عبد العال علي والثالث 248 ج و160 م مرتب أربعة أشهر ومكافأة عن مدة خدمته بوقف السيد عبد العال - وكل طلب من هذه الطلبات الثلاثة يعتبر دعوى مستقلة بذاتها ولما كان الطالبان الأخيران من اختصاص المحكمة الجزئية طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات لأن قيمة كل منهما تقل عن 250 جنيهاً فإن المحكمة الابتدائية بقضائها في موضوع هذين الطلبين تكون قد قضت ضمناً باختصاصها بنظرهما مخالفة بذلك قواعد الاختصاص النوعي التي تعتبر من النظام العام وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي قد وقع في نفس المخالفة ولا يغير من الأمر أنه لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم الاختصاص ذلك أنه كان يتعين علها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها دون حاجة إلى دفع بذلك وفقاً لما تقضي به المادة 134 مرافعات.
وحيث إن دعوى مورث المطعون عليهم وقد تضمنت طلب إلزام كل من وقف أحمد البدراوى ووقف عبد العال على ووقف السيد عبد العال بما يستحقه رافع الدعوى في ذمة كل من هذه الأوقاف من مرتب متأخر له ومكافأة عن مدة خدمته فإن هذه الطلبات الثلاثة إن جمعتها صحيفة دعوى واحدة إلا أنها تعتبر في حقيقتها ثلاث دعاوى مستقلة تختلف موضوعاً وخصوماً وسبباً ومن ثم فإنه لا ينظر في تقدير قيمة الدعوى إلى مجموع الطلبات الثلاثة وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه الطلب الآخر - إذ هو في كل منها عقد عمل - ذلك أنه ما دام أن كل طلب يستند إلى عقد عمل مستقل بذاته عن العقد الذي يستند إليه الطلب الآخر فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 41 مرافعات ولو تماثلت في النوع - ولما كانت قيمة كل من الطلبين الثاني والثالث الموجه أولهما إلى وقف عبد العال علي والموجه ثانيهما إلى وقف السيد عبد العال تقل عن مائتين وخمسون جنيهاً فإن كلاً من هذين الطلبين يدخل في الاختصاص النوع لمحكمة المواد الجزئية طبقاً للمادة 45 من قانون المرافعات وتكون المحكمة الابتدائية إذ قضت في موضوعهما قد خالفت قواعد الاختصاص النوعي ولا يغير من الأمر أن أحداً من الخصوم لم يدفع أمام المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذين الطلبين لأن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقاً لما تقضي به المادة 134 من قانون المرافعات ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر هذا الموضوع إلا أنه لما كان السبيل الوحيد إلى إصلاح هذا الخطأ هو رفع استئناف عن هذا الحكم - وهذا الاستئناف يجوز رفعه في هذه الحالة مهما تكن قيمة الدعوى باعتبار الحكم صادراً في مسألة اختصاص نوعى وذلك بالتطبيق لنص المادة 401 من قانون المرافعات - وكان الثابت أن الطاعن قد قبل بعض ما قضى به الحكم الابتدائي في الطلبين الخارجين عن اختصاص المحكمة الابتدائية سواء فيما يختص بالمرتب أو المكافأة وأنه قصر استئنافه لهذا الحكم على ما قضى به زيادة على المبلغ الذي قبله ولما كان الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط أي في حدود طلبات المستأنف فإن استئناف الطاعن على النحو الذي رفعه به لا يطرح على محكمة الاستئناف مسألة الاختصاص لأن هذه المسألة لا تعتبر مستأنفة تبعاً لاستئناف الجزء الذي استأنفه الطاعن من قضاء الحكم الابتدائي بل يعتبر الطاعن بقبوله بعض ما قضى به هذا الحكم في الطلبين الخارجين عن اختصاص المحكمة الابتدائية بشقيهما - المرتب والمكافأة - قد قبل قضاء الحكم الضمني باختصاص المحكمة الابتدائية بنظر هذين الطلبين وبذلك أصبح هذا القضاء انتهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم فما كان لمحكمة الاستئناف والحال كذلك أن تتعرض للفصل في مسألة الاختصاص ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 269 لسنة 36 ق جلسة 5 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 3 ص 15

جلسة 5 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

--------------

(3)
الطعن رقم 269 لسنة 36 القضائية

نقض."إجراءات الطعن". "إيداع الأوراق والمستندات".
إيداع أصل ورقة إعلان الطعن للخصم. وصورة من الحكم المطعون فيه والأحكام التي أحال إليها في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستندات المؤيدة له في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 من قانون المرافعات السابق. إجراء جوهري. مخالفته. أثرها. عدم قبول الطعن.

-----------------
توجب المادة 432 من قانون المرافعات السابق - الذي رفع الطعن في ظل أحكامه - على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصم، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن المبينة في التقرير، والمستندات المؤيدة، وذلك في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع هذه الأوراق في الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة هو إجراء جوهري يترتب على تفويته عدم قبول الطعن (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من تقرير الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده حصل على قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بمركز المحلة الكبرى يقضي بطرد الطاعن من 17 س 2 ط 2 ف أطياناً زراعية موضحة الحدود بعقد الإيجار المؤرخ 30/ 5/ 1965 لتأخره في الوفاء بالأجرة، فأقام الطاعن الدعوى رقم 183 سنة 1965 مدني جزئي المحلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار وبانعدامه وبصحة عقد الإيجار المبرم بين الطرفين. وبتاريخ 7/ 4/ 1965 قضت محكمة المحلة الكبرى الجزئية بانعدام القرار المشار إليه وبوقف تنفيذه فيما قضى به من طرد الطاعن من الأطيان المؤجرة إليه، ثم عادت وقضت بجلسة 30/ 6/ 1965 بعدم قبول دعواه - بالنسبة لطلب التعويض - لرفعها قبل الأوان. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة طنطا الابتدائية وقيد استئنافه برقم 583 سنة 1965 مدني مستأنف طنطا، وفي 19/ 3/ 1966 حكمت تلك المحكمة بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من انعدام قرار لجنة الفصل في المنازعات وبتأييد قرار هذه اللجنة القاضي بطرد الطاعن من الأطيان السابق ذكرها، وبعدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به بتاريخ 30/ 6/ 1965 من عدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة في الميعاد القانوني أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة للأصل والمستندات المؤيدة له، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المادة 432 من قانون المرافعات السابق الذي رفع الطعن في ظل أحكامه توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن للخصم وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ومذكرة شارحة لأسباب الطعن المبينة في التقرير والمستندات المؤيدة له وذلك في ميعاد عشرين يوماً على الأكثر من تاريخ الطعن. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إيداع هذه الأوراق في الميعاد المنصوص عليه في تلك المادة هو إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يودع ملف الطعن الأوراق المشار إليها في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ الطعن الحاصل في 17/ 5/ 1966، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.


(1) نقض 25/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني. السنة 18. ص 212.
ونقض 8/ 5/ 1968 مجموعة المكتب الفني. السنة 19. ص 911.

الطعن 229 لسنة 27 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 34 ص 243

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(34)
الطعن رقم 229 لسنة 27 القضائية

إفلاس "التوقف عن الدفع". "تحديد تاريخ التوقف وتعديله". معارضة. استئناف. دعوى.
تاريخ التوقف عن الدفع. تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل. عدم جواز تعدليه إلا بطريق الطعن في الحكم بالمعارضة عملاً بالمادتين 390 و394 ق التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة. طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.

---------------
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل ولا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن في الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 و394 من قانون التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم ومن ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الشركة الطاعنة كانت قد رفعت على المطعون عليه الثالث الدعوى رقم 8 سنة 1952 طالبة الحكم بإشهار إفلاسه واعتباره متوقفاً عن الدفع من 31/ 5/ 1952 ثم عدلت هذا التاريخ في مذكرتها الختامية إلى 13/ 4/ 1952 بانية دعواها على أن المطعون عليه الثالث كان يقوم بتوريد أقطان لها وقد تمت المحاسبة بينهما بتحريره فاتورة قرر فيها مديونيته لها في مبلغ 5500 ج وإذ لم يستطع الوفاء بهذا المبلغ طلب إليها إمهاله حتى 31/ 5/ 1952 فقبلت وحرر سنداً إذنياً بهذا المبلغ مستحق الوفاء في 31/ 5/ 1952، إلا أنه رهن الأطيان المملوكة له إلى أحد أقربائه محمد مصطفى الحلو بموجب عقد رهن مؤرخ 24/ 4/ 1954 مما اعتبرته الشركة أضعافاً للتأمينات فحررت له بروتستو عدم الدفع بتاريخ 3/ 5/ 1952 ثم بروتستو آخر في أول يونيو سنة 1952 ثم رفعت عليه الدعوى المنوه عنها طالبة الحكم بإشهار إفلاسه - ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت في 23 من أبريل سنة 1953 بإشهار إفلاسه واعتبار أول يونيو سنة 1952 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 24 من يناير سنة 1954 بتأييد الحكم المستأنف لكن الشركة الطاعنة عادت ورفعت الدعوى رقم 477 سنة 1954 كلي الزقازيق - المطعون في حكمها - على وكيل الدائنين طلب فيها تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13 من إبريل سنة 1952 بناء على نص المادة 214 من قانون التجارة وذلك لظهور وقائع جديدة بعد تأييد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وأثناء تحقيق الديون وهي أن الدائن المرتهن وقت عقد الرهن المنوه عنه لم يكن لديه مال سائل إذ توقع عليه حجزان تحت يد الغير - تدخل في هذه الدعوى الدائن المرتهن محمد مصطفى الحلو طالباً الحكم بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 8 سنة 1952 ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت في 3 من نوفمبر سنة 1955 بتعديل تاريخ توقف المفلس عبد الحميد لاشين عن الدفع إلى 13 من أبريل سنة 1952، فاستأنف محمد مصطفى الحلو المعطون عليه الأول - هذا الحكم بالاستئناف رقم 224 تجاري سنة 7 قضائية ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 3 من مارس سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه الأول - الشركة الطاعنة - قررت هذه الشركة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها السابقة.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض دعواها على ما انتهى إليه من أن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يجوز تعدليه إلا بطريق من طرق الطعن سواء بالمعارضة أو الاستئناف وفي مواعيده بحيث أنه بفوات ميعاد الطعن ينغلق باب التعديل وأن لهذا الحكم حجية الأمر المقضي فيه ما لم تتغير الظروف أثناء ميعاد الطعن مع أن الرأي الصحيح استناداً إلى نص المادتين 214 و393 من قانون التجارة هو أن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس إنما هو تحديد مؤقت يجوز لكل ذي شأن طلب تعديله بدعوى أصلية متى استجدت وقائع جديدة، ويظل هذا الحق قائماً حتى ينقضي الميعاد المحدد لإجراءات تحقيق الديون وتأييدها ولا محل للتحدي في هذا الصدد بحجية الأمر المقضي فيه لما لهذا الحكم من صفة التأقيت وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون. كما أنه قد شابه قصور حين قرر أن الأسباب التي استندت إليها الشركة الطاعنة في طلب تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في دعوى شهر الإفلاس هي بذاتها الأسباب التي استندت إليها في طلب تعديل ذلك التاريخ بالدعوى المطعون في حكمها إذ يكون بذلك قد أغفل الوقائع الجديدة التي تمسكت بها الطاعنة.
ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن تعديل تاريخ التوقف عن الدفع الذي حددته المحكمة في حكم شهر الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل لا يكون إلا بطريق الطعن فيه بالمعارضة إعمالاً لحكم المادتين 390 و394 من قانون التجارة الواردتين في الفصل الحادي عشر تحت عنوان "في طرق التظلم من الأحكام الصادرة في مواد التفليس" كما يكون أيضاً بطريق الطعن فيه بالاستئناف إعمالاً لحكم القواعد العامة. لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم كما هو الحال في المعارضة. لما كان ذلك، وكان تحديد تاريخ التوقف عن الدفع قد صدر في حكم شهر الإفلاس بناء على طلب الطاعنة وفي حضورها فإنه لا يجوز لها طلب تعديله إلا عن طريق الطعن فيه بالاستئناف ومن ثم يكون طلبها تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه غير مقبول ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى على هذا النظر لم يخالف القانون.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم بالقصور فإنه لما كان السبيل الوحيد لتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فإنما يكون بالطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف وإذ لم تسلك الطاعنة هذا السبيل فإنه سواء كانت الأسباب التي استندت إليها في طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع هي بذاتها الأسباب التي استندت إليها في دعوى شهر الإفلاس أم أنها أسباب جديدة فإن دعواها بطلب التعديل تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بالقصور على الوجه المبين بسبب النعي غير منتج.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 137 لسنة 29 ق جلسة 13 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 33 ص 239

جلسة 13 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

------------------

(33)
الطعن رقم 137 لسنة 29 القضائية

عقد. "عمل". "عناصر عقد العمل". حكم. "عيوب التدليل". "الفساد في الاستدلال".
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية وهي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. المادة 674 مدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. يكفي لتحقق هذه التبعية صورتها التنظيمية أو الإدارية. استخلاص الحكم قيام هذه التبعية من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع العامل في تنفيذه لإشراف ورقابة رب العمل. استخلاص سائغ لا يشوبه فساد في الاستدلال.

---------------
المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وما نصت عليه كذلك المادة الأول من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه في مقابل أجر". ويكفي لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل، بما استخلصه من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشراف الطاعن ورقابته وهو استخلاص سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس ويتعين رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه رفع الدعوى رقم 1045 سنة 1955 تجارى عمال كلي القاهرة ضد الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بمبلغ 1567 جنيهاً وقال في بيان دعواه إنه بتاريخ 15/ 3/ 1945 التحق بالعمل طبيباً خاصاً لمؤسسة الطاعن للقيام بالخدمة الطبية وبتاريخ 16/ 4/ 1955 فصله الطاعن من عمله بغير مبرر وبلا إنذار ولما كان مرتبه الأخير 42 جنيهاً شهرياً فإنه يستحق قبله مبلغ 42 جنيهاً مقابل بدل الإنذار و315 جنيهاً مكافأة عن مدة خدمته و210 جنيهات بدل أجازه سنوية و1000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي ومجموع ذلك 1567 جنيهاً وقد دفع الطاعن الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها تأسيساً على عدم انطباق قانون عقد العمل الفردي لعدم خضوع المطعون عليه لإشراف الطاعن وبتاريخ 24/ 10/ 1955 - حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق ذلك الحكم. وأسس الحكم قضاءه برفض الدفع على خضوع المطعون عليه في أدائه لعمله لإشراف الطاعن ورقابته التنظيمية والإدارية. وحكمت المحكمة بتاريخ 26/ 3/ 1956 في الموضوع بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 368 ج - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 391 سنة 73 ق كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 409 سنة 73 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 19/ 1/ 1958 قضي برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وصممت النيابة على رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه فساد في الاستدلال ذلك أنه انتهي في تكييفه للعلاقة بين الطاعن والمطعون عليه إلى أنها علاقة عمل استناداً إلى مجرد قيام علاقة تبعية في صورتها التنظيمية بين الطرفين وهذا لا يكفي في الاستدلال على قيام علاقة العمل إذ أن هذه التبعية التنظيمية تتوافر أيضاً في عقد المقاولة الذي يعطى رب العمل قدراً من الإشراف على عمل المقاول بما يحقق تنفيذ العقد في الحدود المرسومة له هذا فضلاً على أن المطعون عليه يؤدى عمله المنوط به بحرية تامة واستقلال غير خاضع في ذلك للقيود التي تسرى على الموظفين والعمال وهو يعمل في نفس الوقت طبيباً لمؤسسات ومستوصفات أخرى وله عيادة خاصة مما يجعل العقد المبرم بين الطرفين عقد مقاولة أعمال طبية وليس بعقد عمل لانعدام صلة التبعية ولا يغير من هذا النظر اقتضاء المطعون عليه أجراً مقابل عمله إذ أن الأجر كما أنه عنصر من عناصر عقد العمل فهو عنصر من عناصر عقد المقاولة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استظهر عقد استخدام المطعون عليه وهو خطاب تعيينه المؤرخ 15 من مارس سنة 1945 بأن أورد بياناً شاملاً لما تضمنه من تحديد لنوع العمل ونظامه ونطاقه ثم قرر أنه... "يبين من ذلك أن ركن التبعية ثابت من إصدار المؤسسة أو أمرها إلى المطعون عليه بصدد علاج موظفيها وعمالها في الحدود التي رسمتها له وائتماره هو بهذه الأوامر وتنفيذها... كما أن الأجر كعنصر من عناصر عقد العمل ثابت ومن ثم تكون العلاقة التي تربط المطعون عليه بالطاعن هي علاقة عمل يحكمها قانون عقد العمل الفردي ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه يشتغل في مستشفيات أخرى وله عيادة خاصة إذ أن القانون لا يشترط في عقد العمل التبعية الاقتصادية، كما أن إلزام المطعون عليه بدفع ضريبة المهنة لا يغير من جوهر العقد وطبيعته" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ولا فساد فيه للاستدلال، ذلك أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لرب العمل وإشرافه ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" كما نصت كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بأن "عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو أشرافه في مقابل أجر" وأنه يكفي لتحقيق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين على أنها علاقة عمل بما استخلصه من الأوراق الدالة على قيام هذه التبعية من تحديد الطاعن للمطعون عليه نوع العمل ونطاقه وتعيين حدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشراف الطاعن ورقابته وكان استخلاصه لذلك سائغاً ومؤدياً إلى ما انتهي إليه فإن النعي يكون في جملته على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 153 لسنة 28 ق جلسة 13 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 32 ص 232

جلسة 13 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

---------------

(32)
الطعن رقم 153 لسنة 28 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة". "تقادم". "تقادم مسقط".
المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1939 تؤول إلى الحكومة ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها. دخولها ضمن الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول الصادرة من أية شركة تجارية أو مدنية. سقوطها بالتقادم مثل كل حق دوري متجدد (كالفوائد) يتقادم بخمس سنوات. حجز البنك جزءاً من أرباح الكوبونات تحت يده أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها. أيلولة هذه المبالغ إلى الحكومة باعتبارها جزءاً من الفائدة السنوية. لا يغير من طبيعتها مجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب.
(ب) ضرائب. "الضريبة على فوائد الديون".
استخلاص الحكم أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق تعاون وادخار موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه. خضوع فوائد هذه الديون التي يدفعها البنك والموظفون في صندوق التعاون والادخار للضريبة واستحقاق الضريبة على المجموع الكلى للفوائد.

-----------------
1 - تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد (1) الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية...". كما تنص المادة 375 من التقنين المدني في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات، كل حق دوري متجدد، ولو أقر به المدين". فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فإنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية ولا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق تعاون وادخار موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين، وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه وبذلك يتوافر في النزاع وجود طرفين دائن ومدين، وكانت المادتان 15 و18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تفضيان بإخضاع فوائد الديون للضريبة وباستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد فإن ما انتهى إليه الحكم من إخضاع الفوائد التي يدفعها البنك والموظفون إلى صندوق التعاون والادخار - للضريبة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا مخالفة فيه للقانون. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبن - من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بفحص حسابات البنك العقاري المصري "الطاعن" عن السنوات من 1947/ 1948 إلى 1950/ 1951 وأدخلت ما رأته من تعديلات على ما ورد في إقرارات البنك عن السنوات المشار إليها فطعن البنك في هذه التعديلات بالطعن رقم 101 سنة 1955 أمام لجنة الطعن ومن بينها النقاط الآتية والتي انحصر فيها النزاع. أولاً - طالبت مأمورية الشركات المساهمة البنك بمبلغ 2476 جنيهاً و377 مليماً باعتباره ربحاً لم يصرف للمساهمين وأصحاب السندات وحصص التأسيس وقد انقضى أجل التقادم بالنسبة له ومن ثم يؤول للمحكمة. ثانياً - طالبت المأمورية البنك بالضريبة المستحقة على الفوائد التي يدفعها البنك إلى صندوق ادخار الموظفين والتي يدفعها الموظفون إلى الصندوق عن قروضهم. ثالثاً - طالبت المأمورية البنك بالضريبة المستحقة على بدل التمثيل الممنوح لعضو مجلس الإدارة والمدير العام وبتاريخ 3/ 11/ 1955 قررت اللجنة رفض الطعن وبالتالي أحقية المأمورية في المطالبة بالمبلغ والضرائب سالفة الذكر. طعن البنك في قرار اللجنة بالنسبة لنقاط الخلاف السابقة أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالطعن رقم 1246 سنة 1955 ضرائب حيث قضى بجلسة 5/ 5/ 1956 بتعديل قرار اللجنة وذلك بإعفاء فوائد الديون والودائع المطلوبة لصندوق ادخار موظفي البنك الضريبة المستحقة عليها عن سنوات النزاع وبعدم خضوع بدل التمثيل الممنوح لعضو مجلس الإدارة والمدير العام لضريبة إيراد القيم المنقولة وبتأييد قرار اللجنة بالنسبة لحق مصلحة الضرائب في مبلغ 2476 جنيهاً و377 مليماً. طعن البنك في هذا الحكم بالاستئناف وقيد استئنافه برقم 467 سنة 73 ق القاهرة بالنسبة للشق الأخير منه كما طعنت مصلحة الضرائب في الشق الأول منه بالاستئناف وقيد استئنافها برقم 513 سنة 73 ق القاهرة وقضى في الاستئنافين بجلسة 18/ 4/ 1957 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لمبلغ 2476 جنيهاً و377 مليماً وبإلغائه فيما قضى به من عدم خضوع الفوائد التي دفعها البنك لصندوق الادخار والفوائد التي دفعها موظفو البنك لهذا الصندوق وبدل تمثيل عضو مجلس الإدارة والمدير العام للضريبة وبإخضاعها جميعاً للضريبة المستحقة عليها قانوناً فطعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 16/ 1/ 1963 وفيها أصر الطاعن على طلباته وصممت المطعون عليها على رفض الطعن وصممت النيابة على نقض الحكم في خصوص السبب الأول فقط.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل أولها خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قضى بأحقية الحكومة في فروق الضرائب المصلحة تحصيلاً زائداً من المساهمين وأصحاب الحصص والسندات باعتبارها أرباحاً لحقها التقادم طبقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أن الطاعن اضطر إزاء زيادة الضريبة بأثر رجعى المستحقة على إيراد القيم المنقولة بالقانونين رقمي 16 لسنة 1940 و19 لسنة 1942 إلى خصم فروق الضريبة من الكوبونات التي استحقت قبل صدورهما ولم تكن قد دفعت لصحابها ثم عاد وقام بتحصيلها مرة ثانية عند التوزيع التالي أخذاً بالأحوط واحتفظ الطاعن لذلك بالفروق التي حصلت من أصحابها زيادة عن الضريبة المستحقة عليهم إذ أنها دفعت منهم بدون وجه حق وأصبحت بمجرد اقتطاعها مالاً منفصلاً عن الفوائد والأرباح وحقاً غير دوري ولا تخضع بالتالي للتقادم المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ومن ثم لا يسقط الحق في المطالبة بها إلا بمضي 15 سنة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "فريق الضريبة المسددة بالزيادة عن الأسهم وقدره 1072 جنيهاً و214 مليماً وعن حصص التأسيس وقدره 213 جنيهاً و789 مليماً وعن السندات وقدره 1190 جنيهاً و374 مليماً فهذه الفروق كانت عن كوبونات استحقت حتى سنة 42/ 1943 وقد خصمت هذه الفروق من قيمة الكوبونات فالمقدار الذي خصم هو ولا شك جزء من هذه الكوبونات وبمعنى آخر جزء من الإيراد الدوري المتجدد الذي يظل الحق في المطالبة به قائماً لمدة خمس سنوات ويلحقه التقادم بعد ذلك وبما أن حملة الكوبونات لم يطلبوا بهذه الزيادة خلال هذه المدة القانونية فيكون حقهم في المطالبة بها قد سقط بالتقادم وتؤول نتيجة لذلك إلى الحكومة عملاً بنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن "تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد (1) الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدينة...الخ" كما تنص المادة 375 من التقنين المدني في فقرتها الأولى على أن يتقادم بخمس سنوات، كل حق دوري متجدد، ولو أقربه المدين,... كالفوائد... الخ" ولما كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات عدا فروق الضريبة المستحقة التي سددها للمطعون عليها وكان الثابت أن المبالغ الأولى ظلت تحت يد الطاعن أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فإنها تؤول بالتالي إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية ولا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة للمطعون عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه رفض هذا السبب.
وحيث إن السببين الثاني و الثالث يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أقام قضاءه بإخضاع الفوائد التي يدفعها الطاعن والفوائد التي يدفعها الموظفون إلى صندوق تعاون وادخار موظفي البنك للضريبة تأسيسا على أن الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة عن البنك في حين أن الصندوق لا يتمتع بهذه الشخصية وأن الفوائد التي يدفعها البنك للصندوق ليست ناتجة عن عقد قرض بل هي تعهد صادر من جانب واحد وهو البنك إلى صندوق التعاون والادخار على سبيل التبرع.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أنه بمطالعة نصوص لائحة صندوق الادخار الخاص بموظفي البنك العقاري المصري والمصدق عليها من مجلس إدارته بتاريخ 4/ 5/ 1906 يبين أن هذا الصندوق له ذمة مالية مستقلة عن ذمة البنك وقد أوجبت هذه اللائحة فتح حسابات خاصة بأعماله وتوضحت بها كيفية تغذية هذا الصندوق فذكر بأنه يصير استقطاع ما يوازي (5%) من مرتبات المستخدمين الشهرية على أن يقوم البنك من جانبه بإيداع مقدار يساوى ذلك كما نصت على أن البنك يدفع أيضاً فائدة بسعر 4% تسرى على ما استقطع من المرتبات وما قام هو بإيداعه فإذا لوحظ أن البنك يقوم باستثمار مالية الصندوق عن طريق عمليات التسليف فإنه يؤخذ من ذلك أن الفائدة السابق الإشارة إليها والتي تعهد البنك بدفعها للصندوق طبقاً لنصوص اللائحة ليست في الحقيقة إلا مقابل ما يعود عليه من هذا الاستثمار ولا يقبل القول والحالة هذه بأن هذه الفائدة هي مجرد مساهمة تكميلية منه للصندوق وما دام الأمر كذلك فإن هذه الفائدة لا تختلف في طبيعتها عن الفوائد المنصوص عليها في المادة 15 من قانون رقم 14 لسنة 1939 وخضع مثلها للضريبة هذا والأمر لا يختلف بالنسبة للفائدة التي يدفعها الموظفون إلى حساب الصندوق عن القروض التي يأخذونها منه إذ أن هذه الفائدة ناتجة عن عملية تسليف أخذت من مال الصندوق.." وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق التعاون والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج من ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه وبذلك يتوافر في النزاع وجود طرفين دائن ومدين ولما كانت المادة 15 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضى بإخضاع فوائد الديون للضريبة وكانت المادة 18 من ذات القانون قد نصت على استحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد فإن ما انتهي إليه الحكم يكفي لحمل قضائه دون ما حاجة لبحث الشخصية الاعتبارية للصندوق ومن ثم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - فإن النعي في هذين السببين يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه في إخضاع بدل التمثيل الممنوح لعضو مجلس الإدارة والمدير العام إلى ما قرره وكيل البنك في المذكرة المؤرخة 19/ 6/ 1953 من أن بدل التمثيل كان في الواقع جزءاً من المكافأة التي تصرف لعضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام ثم اختار البنك أن يعطى له صفة بدل التمثيل حتى لا يخضع للضريبة وأن الظروف في سنة 50/ 1951 لم تكن تستلزم بدل تمثيل لهذين الموظفين في حين أن البنك قرر في مذكرته السالفة أن جزءاً من المبالغ التي كانت تصرف لعضو مجلس الإدارة - والمدير العام هو في حقيقته بدل تمثيل وهذا الذي انتهى إليه الحكم فهم خاطئ لعبارات هذه المذكرة.
وحيث إن الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة في الميعاد القانوني صورة رسمية من المذكرة المؤرخة 19/ 6/ 1953 التي استدل بها الحكم على ما انتهى إليه مما يجعل النعي في خصوص هذا السبب عارياً عن الدليل ولا يغير من هذا النظر تقديم المطعون عليه هذه المذكرة ضمن مستنداته وتمسك الطاعن بها ما دام لم يقدمها هو في الميعاد القانوني.


(1) هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 94 سنة 25 ق - جلسة 31 ديسمبر سنة 1959 س 10 ص 858 قاعدة رقم 131.

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 383 لسنة 27 ق جلسة 7 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 31 ص 226

جلسة 7 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

------------------

(31)
الطعن رقم 383 لسنة 27 القضائية

(أ) نقض "التوكيل بالطعن". قانون "تنازع القوانين من حيث المكان" وكالة.
تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. توثيق التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة بمعرفة السلطات الرسمية بيوغوسلافيا. عدم اعتراض المطعون عليها على إجراءات التوثيق في الخارج أو على ما تضمنه التوكيل. استكماله شرائطه الشكلية والقانونية من شأنه إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن.
(ب) إعلان "إعلان الشخص المقيم بالخارج". "إعلان الحكم". حكم "الطعن في الأحكام". استئناف.
الأصل جواز تسليم صورة الإعلان بالنسبة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج إلى النيابة لترسلها إلى وزارة الخارجية كي تقوم بتوصيلها بالطرق السياسية. أوجب الشارع في بعض الأحوال وجوب إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة. من ذلك ما نصت عليه المادتان 379 و550 مرافعات: وجوب إعلان حجز ما للمدين لدي الغير لشخص المحجوز لديه المقيم في الخارج أو في موطنه بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا تجري مواعيد الطعن من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان المعلن إليه موطن معلوم في الخارج.

----------------
1 - تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. فإذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا وصدقت عليه وزارة الخارجية والقنصلية المصرية ببلغراد عملاً بالمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 - واعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الأجنبيتين اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية على إمضاء سكرتير السفارة المذكورة، وكانت المطعون عليها لم تبد أي اعتراض على إجراءات توثيق التوكيل في الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن. (1)
2 - لئن كانت المادة 14/ 10 من قانون المرافعات تنص على أنه "فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية إلا أن المشرع قد رأى - وفي بعض الأحوال - وجوب إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم بالخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة من ذلك ما نصت عليه المادة 550 من قانون المرافعات من وجوب إعلان الحجز لشخص المحجوز لديه المقيم خارج مصر أو في موطنه بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه. كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصي أو الظني مستبعداً بذلك العلم الحكمي بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم في هاتين الحالتين. وهذا الإيجاب لا يتأتى معه القول بأن مواعيد الطعن تجري من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج وهو ما جرى به قضاء محكمة النقض. (2)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 14 سنة 52 تجاري كلي الإسكندرية ضد مؤسسة يوجود رفو - الطاعنة - والكائن مركزها ببلغراد تطلب فيها إلزام هذه الأخيرة بمبلغ 8681 ج و691 م والفوائد والمصروفات - وقد دفعت المؤسسة المدعى عليها (الطاعنة) بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى - فقضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في 27 أبريل سنة 1954 برفض الدفع ثم صدر الحكم بعد ذلك في موضوع الدعوى بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1955 بإلزام المؤسسة المدعى عليها (الطاعنة) بأن تدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 3273 ج و657 م والفوائد بواقع 5% من تاريخ الحكم حتى السداد والمصروفات المناسبة والنفاذ بشرط الكفالة. واستأنفت الطاعنة هذا الحكم بعريضة أودعتها قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية في 31 مايو سنة 1956 وقيد الاستئناف برقم 230 سنة 12 ق تجارى - وطلبت إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية والحكم بعدم اختصاصها - واحتياطياً رفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليها (المطعون عليها) بالمصروفات عن الدرجتين. وأقامت الشركة المطعون عليها استئنافاً فرعياً عن الحكم الابتدائي طلبت فيه تعديل الحكم إلى مبلغ 8524 ج و696 م والفوائد من تاريخ رفع الدعوى والمصروفات - وأثناء نظر هذه الخصومة لدى محكمة الاستئناف دفعت الشركة المطعون عليها بعدم قبول استئناف المؤسسة الطاعنة لرفعه بعد الميعاد الذي انتهى في 26 مايو سنة 1956 - وقضت محكمة الاستئناف في 27 يونيه سنة 1957 بقبول هذا الدفع وبسقوط الاستئنافين الأصلي والفرعي وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه مع المقاصة في أتعاب المحاماة - طعنت المؤسسة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 24 نوفمبر سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21 مايو سنة 1961 وصمم فيها محامى الطاعنة على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة العامة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم وأصدرت دائرة الفحص قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات وتبادل المذكرات من الطرفين تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 24 يناير سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها بعدم قبول الطعن شكلاً لأن ورقة التوكيل الصادر لمحامى المؤسسة الطاعنة تحررت بغير اللغة العربية. لغة المحاكم طبقاً لقانون نظام القضاء - والعبارة المدونة بها على أنها ترجمة ليست معتمدة. فهي لا تحمل توقيعاً ولم يصدق عليها من أية جهة مختصة بالترجمة بل إن التصديق المشار إليه في هذا التوكيل على أنه تصديق على الترجمة - إنما يتعلق بالترجمة إلى الفرنسية مما يتعذر معه التثبيت من صحة ذلك التوكيل - كما أن عبارة التصديق على توقيع الموكل قد حررت بلغة أجنبية يبدو أنها اللغة اليوغسلافية ولم تقترن بها ترجمتها مما يجهل بالإجراءات التي اتخذت للتصديق على توقيع المؤسسة الطاعنة والتحقق من مطابقتها لقانون محل العقد. هذا فضلاً عن عدم تصديق وزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة على خاتم القنصلية المصرية ببلغراد مما لا يمكن معه التثبيت من صحة ذلك الخاتم أما عبارة التصديق الصادرة من وزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فلا تنصب على خاتم القنصلية المصرية ببلغراد - كما طعنت النيابة في مذكرتها - بل هو تصديق على إمضاء السيد جرينوفيك سكرتير السفارة اليوغسلافية بالقاهرة الذي صدق بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1957 على ترجمة العبارة إلى اللغة الفرنسية. ومن ثم فلا يعتد بهذه الورقة المقدمة على أنها توكيل في إثبات أن الطعن قد حصل على التقرير به من محام موكل في ذلك كما أوجب القانون.
وحيث إن هذا الدفع مردود - ذلك أن أشكال العقود والتصرفات تخضع لقانون البلد الذي أبرمت فيه - ويبين من الرجوع إلى التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة أنه حرر أولاً باللغتين الفرنسية والكرواتية متضمناً صدور التوكيل في ميلان ننكوفيك مدير مؤسسة يوجود رفو إلى الأستاذ أحمد بدر المحامي لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 230 سنة 12 ق تجارى الإسكندرية وقد وثق هذا التوكيل بمعرفة السلطات الرسمية بيوغسلافيا في 26 أكتوبر سنة 1957 ثم صدقت وزارة الخارجية اليوغسلافية على محضر التوثيق في 28 أكتوبر سنة 1957 كما صدقت القنصلية المصرية ببلغراد في 29 أكتوبر سنة 1957 على إمضاء مدير التصديقات وختم وزارة الخارجية اليوغسلافية وذلك عملاً بالمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 واعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة في 10 نوفمبر سنة 1957 ترجمة التوكيل إلى اللغة العربية بما يطابق اللغتين الفرنسية والكرواتية اللتين حرر بهما التوكيل - ثم صدقت وزارة الخارجية المصرية في 11 نوفمبر سنة 1957 على إمضاء السيد محمد جريبوفيك سكرتير السفارة اليوغسلافية بالقاهرة لما كان ذلك، وكانت المطعون عليها لم تبد أي اعتراض على إجراءات توثيق التوكيل في الخارج أو على ما يتضمنه هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فإن هذا التوكيل وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ اعتبر تاريخ تسلم صورة الحكم للنيابة في 17 من مارس سنة 1956 هو بداية احتساب ميعاد الاستئناف دون اعتبار للتاريخ الذي تم إعلان الطاعنة فيه بتسليم صورة الحكم الابتدائي إليها في موطنها ببلغراد بالطرق السياسية وهو 22 مايو سنة 1956 كما أثبته الحكم المطعون فيه مع أن العبرة بتسليم الصورة بالفعل إلى المراد إعلانه. ولا يعتد بتاريخ تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة لأن الصورة لم تسلم إليها إلا لتتم هي عملية الإعلان فتقوم بما لا يستطيع المحضر القيام به طبقاً للمادة 14/ 10 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن نصت الفقرة العاشرة من المادة 14 من قانون المرافعات على أنه "فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم صورة الإعلان إلى النيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية" - إلا أنه يبين من مراجعة نصوص القانون أن المشرع قد رأى في بعض الأحوال وجوب أن يكون إعلان الشخص الذي له محل إقامة معلوم في الخارج بتسليم الصورة لنفس الشخص أو في موطنه مستبعداً جواز تسليم الصورة للنيابة فنصت المادة 550 مرافعات على أنه إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج مصر وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه كما نصت المادة 379 مرافعات على أن مواعيد الطعن في الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصي وفي الأقل العلم الظني مستبعداً بذلك العلم الحكمي بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم في هاتين الصورتين - يؤكد ذلك ما ورد في الأعمال التحضيرية للمادة 379 مرافعات - تقرير لجنة قانون المرافعات بمجلس الشيوخ - "من أن المشرع رأى أن مواعيد الطعن لا يصح أن تبدأ من تاريخ الإعلان للمحل المختار أو إلى قلم الكتاب" نظراً لخطورة أثر الإعلان في بدء مواعيد الطعن وقد ينتهي الأمر إذا استبقى المحل المختار إلى إعلان الحكم في بعض الصور إلى قلم الكتاب إذا لم يكن الخصم قد اتخذ محلاً مختاراً كما يصح أن تكون علاقة الخصم بالمحل المختار قد انتهت. وهذا يفصح عما يقدره المشرع من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه إلى تقرير وجوب السعي لإيصال الصورة المعلنة لعلم المعلن إليه وذلك بتسليمها له شخصياً أو في موطنه الأصلي وهو إيجاب لا يتأتى معه صواب متابعة الرأي القائل بأن مواعيد الطعن تجري من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم في الخارج - وهو ما جري به قضاء هذه المحكمة - ولما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن صورة الحكم الابتدائي قد سلمت للمؤسسة الطاعنة في موطنها ببلغراد في 22 مايو سنة 1956 وأن هذه المؤسسة رفعت استئنافها في 31 من مايو سنة 1956 أي بعد تسعة أيام من تاريخ إعلان الحكم فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد القانوني وهو أربعون يوماً بخلاف مواعيد المسافة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر بداية ميعاد - الاستئناف هو تاريخ تسليم صورة الحكم إلى النيابة العامة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 26/ 5/ 1960 في الطعن رقم 24 لسنة 27 ق - أحوال شخصية - مجموعة المكتب الفني س 11 ص 417 "تحرير توكيل في مصر لمحام لاتخاذ إجراءات الطعن بالنقض وجوب إتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون المصري، اعتبار التوكيل بالطعن من الإجراءات المتعلقة به يسرى عليه قانون البلد الذي يباشر فيه - المادة 22 مدني".
(2) راجع نقض 20 يونيه سنة 1957 مجموعة المكتب الفني س 8 ص 593 وقد جاء به أنه "يتم إعلان من له محل إقامة معلوم في الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحيفة الدعاوى أو المطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسلم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها - يستثنى من ذلك حالة إعلان حجز ما للمدين لدى الغير وحالة إعلان الحكم".