الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2023

الطعن 34 لسنة 31 ق جلسة 22 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 49 ص 348

جلسة 22 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، واميل جبران، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله.

-----------------

(49)
الطعن رقم 34 لسنة 31 القضائية

(أ) حكم. "عيوب التدليل". "قصور. ما يعد كذلك".
رفض الدعوى الأصلية بأسباب كافية وتؤدي بذاتها لرفض دعوى الضمان. عدم إيراد الحكم أسباباً مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة. لا قصور.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "أسباب جديدة".
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه. ورود أوجه الطعن بالنقض على إجراءات محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي. عدم تقديم الطاعن ما يدل على تمسكه بها أمام محكمة الدرجة الثانية. اعتبار هذه الأوجه أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.

---------------
1 - إذا كانت الأسباب التي استند إليها الحكم في رفض الدعوى الأصلية تكفي لحمل قضائه وتؤدي بذاتها لرفض دعوى الضمان فلا على الحكم إذا لم يورد أسباباً مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة ويكون النعي عليه بالقصور على غير أساس.
2 - متى كانت أوجه النعي واردة على إجراءات محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك بهذه الأوجه أمام محكمة الدرجة الثانية فإنها تعد بذلك أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته مديراً لشركة الإسكندرية للتموين والتجارة أقام الدعوى رقم 984 سنة 1958 تجاري كلي الإسكندرية ضد كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني بصفته مديراً لشركة مصر للتجارة الخارجية يطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 2252 ج و508 م، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد تاريخه 13/ 3/ 1958 باع الطاعن إلى المطعون عليه الثاني 2750 طناً من البصل لتصديرها إلى الخارج على أن يتم التسليم على ظهر البواخر التي يحددها المطعون عليه الثاني على ثلاث دفعات، 750 طناً خلال شهر مارس سنة 1958 و1500 طن خلال شهر إبريل سنة 1958 و500 طن خلال شهر مايو سنة 1958، وأضاف المطعون عليه الأول أنه تم اتفاق لاحق بينه وبين الطاعن والمطعون عليه الثاني مقتضاه أن يقوم المطعون عليه الأول بتوريد 250 طناً من كمية البصل المتفق على شحنها في شهر مايو سنة 1958 بثمن قدره 4888 ج و800 م فأعد هذا القدر وأخطر الطاعن والمطعون عليه الثاني بموجب برقيات ورسالة مسجلة طالباً إليهما تعيين الباخرة المخصصة لشحن هذه الكمية، غير أنهما لم يستجيبا لطلبه، وبقيت البضاعة معدة للتسليم إلى أن أوشك شهر مايو على الانتهاء، وإزاء امتناعهما عن تنفيذ العقد رفع الدعوى رقم 2194 سنة 1958 مدني مستعجل الإسكندرية طلب فيها التصريح له ببيع البضاعة بالمزاد بمعرفة خبير على مسئولية الطاعن والمطعون عليه الثاني وتسليمه حصيلة الثمن خصماً من مبلغ 4888 ج و800 م المتفق عليه، وقضت المحكمة المستعجلة بتاريخ 7/ 7/ 1958 ببيع كمية البصل محل النزاع، وقام الخبير ببيعها بمبلغ 2655 ج و900 م استلم منه المطعون عليه الأول مبلغ 2649 ج و12 م بعد خصم مصاريف البيع والنشر، وانتهى المطعون عليه الأول إلى أن الطاعن والمطعون عليه الثاني ملزمان بالتضامن بالفرق بين المبلغ الذي استلمه وبين ثمن الصفقة المتفق عليه ومقدار هذا الفرق 2239 ج و788 م فضلاً عن مصاريف الدعوى المستعجلة وقدرها 12 ج و720 م وجملة ذلك 2252 ج و508 م وهو المبلغ المطالب به. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لأن التعاقد تم بين المطعون عليهما مباشرة عن كمية البصل محل النزاع بعد أن تنازل عنها الطاعن من أصل الصفقة التي اتفق هو على توريدها للمطعون عليه الثاني، وفي الموضوع طلب رفض الدعوى لأن البضاعة التي أعدها المطعون عليه الأول لا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة في البصل المصرح بتصديره، وطلب على سبيل الاحتياط الحكم له على المطعون عليه الثاني بما عسى أن يحكم به عليه، أما المطعون عليه الثاني فقد أنكر حصول اتفاق بينه وبين المطعون عليه الأول والطاعن عن القدر موضوع الدعوى وبتاريخ 24/ 6/ 1959 حكمت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن الاتفاق قد تم بينه وبين كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني على أن يقوم المطعون عليه الأول بتوريد 250 طناً من البصل المعد للتصدير إلى الخارج من أصل الكمية المحددة بالعقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني المتفق على تسليمها خلال شهر مايو سنة 1958 وأن الأخير قبل الاتفاق، وصرحت للطاعن والمطعون عليه الثاني بنفي ذلك وبعد تنفيذ حكم التحقيق قضت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1960 برفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لرفعها على غير ذي صفة وبفسخ العقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الأول بتسليم 250 طناً من البصل من شحنة مايو سنة 1958 التي التزم الطاعن بتسليمها إلى المطعون عليه الثاني، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه الأول مبلغ 1010 ج و700 م، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات وضمنت المحكمة أسباب حكمها القضاء برفض دعوى المطعون عليه الأول ضد المطعون عليه الثاني ودعوى الضمان الموجهة إلى هذا الأخير من الطاعن، ويبين من الحكم أن المبلغ المحكوم به يمثل الفرق بين ثمن البيع بالمزاد والثمن المتفق عليه مخصوماً منه 25 % نظير استبعاد الجزء الغير صالح للتصدير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 سنة 16 ق تجاري الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 175 سنة 16 ق تجاري الإسكندرية طالباً تعديله والحكم له بطلباته، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 15/ 12/ 1960 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وفي 14/ 1/ 1961 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 17/ 11/ 1964، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون عليه الأول أقام دعواه على أساس أن الاتفاق الذي تم بينه وبين الطاعن والمطعون عليه الثاني هو عقد بيع وأنه بموجبه باعهما على وجه التضامن بينهما 250 طناً من البصل من أصل الكمية المتفق على توريدها في شهر مايو سنة 1958 بمقتضى عقد 13/ 3/ 1958 المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني، وقد ساير الحكم المطعون فيه المطعون عليه الأول في هذا التكييف الخاطئ، في حين أن التكييف الصحيح لهذا الاتفاق أخذا بالوقائع التي أثبتها الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق والمستندات المقدمة إلى محكمة الموضوع أنه حوالة جزء من العقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 بما ينشأ عنه من حقوق والتزامات، وأن هذه الحوالة قد انعقدت بين المحيل - الطاعن - والمحال له - المطعون عليه الأول - بإقرارهما وإن كانت لا تنفذ في حق المحال عليه - المطعون عليه الثاني - الذي رأت محكمة الموضوع أن اشتراكه في الاتفاق يعوزه الدليل. ولو أن المحكمة التزمت هذا النهج الصحيح في التكييف لقضت بإخراج الطاعن من الدعوى أو برفضها بالنسبة له، ذلك أنه ما دام أن المطعون عليه الأول قد أقر بأن الاتفاق كان ثلاثياً فإنه كان يتعين تطبيق أحكام الحوالة بالنسبة له باعتبارها نافذة في حق المحال عليه ومقتضاها أن يحل المطعون عليه الأول محل الطاعن فيصبح هو الدائن الوحيد والمدين الوحيد للمطعون عليه الثاني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن محكمة أول درجة التي أيد الحكم المطعون فيه قضاءها وأحال إلى أسبابه - رأت بحكمها الصادر في 24/ 6/ 1959 أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لمعرفة حقيقة العلاقة بين أطراف الخصومة، وبعد أن سمعت أقوال الشهود أصدرت حكمها في الدعوى، ويبين منه أنه كيف الاتفاق محل النزاع بأنه اتفاق ثنائي قاصر على الطاعن والمطعون عليه الأول تعهد الأخير بمقتضاه بتوريد 250 طناً من البصل إلى الطاعن ليقوم بتسليمها إلى المطعون عليه الثاني وذلك تنفيذاً للعقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 المبرم بينهما والذي التزم الطاعن بموجبه بأن يورد إلى المطعون عليه الثاني 2750 طناً من البصل لتصديرها إلى الخارج، ونفى الحكم وجود ثمة علاقة بين الاتفاق الذي تم بين الطاعن والمطعون عليه الأول وعقد التوريد الذي أبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني، وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما استخلصه من شهادة الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى وما أخذ به من القرائن، فقرر أنه "لو كانت العلاقة في خصوص توريد الـ 250 طناً ضمن الكمية التي التزم المدعى عليه الأول (الطاعن) بتوريدها للمدعى عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) انتقلت إلى المدعي (المطعون عليه الأول) والمدعى عليه الثاني لما كان بالمدعى عليه الأول حاجة إلى تنبيه المدعي عن توريد الكمية ولقامت شركة مصر التي يمثلها المدعى عليه الثاني بهذا التنبيه فيكون هذا الخطاب المؤرخ 30/ 4/ 1958 والمرسل من الطاعن إلى المطعون عليه الأول قاطع الدلالة في أن العلاقة في توريد الكمية موضوع النزاع كانت قائمة بين المدعي والمدعى عليه الأول "وأضاف الحكم "وإن مما يزيد الأمر وضوحاً ويجعل الأمر منصرفاً إلى المدعي والمدعى عليه الأول وحدهما هو ما سجله المدعى عليه الأول بخطابه المؤرخ 30/ 4/ 1958 من عبارة أنهى بها الخطاب المشار إليه نصها (وسيكون دفع قيمة البضاعة عن طريقنا بعد تسليمها على ظهر الباخرة)، وبالنسبة لما تردد بتقرير الخبير الذي ندب في دعوى إثبات الحالة رقم 2194 سنة 1958 مستعجل الإسكندرية ومن أن الجوالات التي عاينها بشونة المدعي كانت تحمل ماركة مصر (المدعى عليها الثانية) فإن ذلك لا يعتبر دليلاً على قيام العلاقة التعاقدية بين المدعي وشركة مصر (المدعى عليها الثانية) إذ يكفي في هذا الخصوص وقد تأيد تعاقد المدعي والمدعى عليه الأول ومن شأن ذلك أن يعطي المدعى عليه الأول تلك الجوالات للمدعي لتعبئتها بالبصل الذي تعاقد المدعى عليه الأول على توريده للمدعى عليها الثانية وبما عساه يكون قد تسلمه من أجولتها".
ولما كان المناط في تكييف العقود وإعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما قصده المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها وتؤدي إليه وقائع الدعوى ومستنداتها، وكان ما انتهى إليه الحكم على النحو المتقدم من تكييف الإنفاق محل الدعوى بأنه عقد توريد قاصر على الطاعن والمطعون عليه الأول دون أن تكون له صلة بالعقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني - وهو تكييف صحيح تؤدي إليه عبارة الخطاب المؤرخ 30/ 4/ 1958 وما استخلصه الحكم منها ومن شهادة الشهود والقرائن الماثلة في الدعوى، وكان في هذا التكييف ما ينفي الاتفاق على حوالة جزء من العقد المؤرخ 13/ 3/ 1958 بما قد ينشأ عنه من حقوق والتزامات، لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع القصور في التسبيب ذلك أنه طلب على سبيل الاحتياط أمام محكمة أول درجة الحكم له على المطعون عليه الثاني بما عسى أن يحكم به عليه وأصر على هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف. إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب هذا الرفض مكتفياً في ذلك بما أورده من أسباب لرفض الدعوى الأصلية بالنسبة للمطعون عليه الثاني مع أنها لا تكفي لحمل قضائه في دعوى الضمان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه، قد انتهى على ما سلف بيانه إلى أن الاتفاق محل النزاع قاصر على الطاعن والمطعون عليه الأول ومنقطع الصلة بعقد التوريد المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى الأصلية التي أقامها المطعون عليه الأول ضد المطعون عليه الثاني، فإن لازم ذلك رفض دعوى الضمان التي رفعها المطعون عليه الأول ضد المطعون عليه الثاني، لما كان ذلك، وكانت الأسباب التي استند إليها الحكم في رفض الدعوى الأصلية تكفي لحمل قضائه وتؤدي بذاتها لرفض دعوى الضمان، فلا على الحكم إذا لم يورد أسباباً مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة، ويكون النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن مبنى أسباب الطعن السادس والسابع والثامن المسخ والفساد في الاستدلال من وجوه:
1 - قرر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه تدعيماً لقضائه برفض الدعوى قبل المطعون عليها الثانية أن الطاعن أرسل كتاباً مؤرخاً 30/ 4/ 1958 إلى المطعون عليه الأول ليقوم بتوريد الكمية محل النزاع وأن هذا يقطع في أن العلاقة بشأن توريد هذه الكمية كانت بين الطاعن والمطعون عليه الأول، في حين أن هذا الكتاب لم يقصد منه تنبيه المطعون عليه الأول إلى التوريد ولكن إلى تثبيت الاتفاق الشفوي بين أطراف الخصومة.
2 - وقرر الحكم أيضاً أنه مما يجعل الاتفاق منصرفاً إلى الطاعن والمطعون عليه الأول ما سجله أولهما في نهاية كتابه المؤرخ 30/ 4/ 1958 المشار إليه من أنه "سيكون دفع قيمة البضاعة عن طريقنا بعد تسليمها على ظهر الباخرة"، مع أن هذه العبارة تفيد في ظاهرها أن الوفاء سيكون بتدخل الطاعن بين المطعون عليهما لتسهيل استيفاء المطعون عليه الأول حقه في الثمن من مال المطعون عليه الثاني المفتوح به الاعتماد لصالح الطاعن عن الكمية بأكملها.
3 - كما قرر الحكم أن الطاعن وقد التزم أمام المطعون عليه الثاني بتوريد الكمية المتفق عليها فإن المطعون عليه الثاني يستوي لديه أن يقوم الطاعن وحده بالتوريد أو يقتسم معه المطعون عليه الأول بعض هذه الكمية، وفات الحكم أن حاصل هذا المنطق أدنى أن يكون سبباً لمسئولية المطعون عليه الثاني من أن يكون سبباً لرفض الدعوى قبله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً لأسبابه أنه استند فيما استند إليه على ما استخلصه من عبارات الكتاب المؤرخ 30/ 4/ 1958 الذي أرسله الطاعن إلى المطعون عليه الأول وما أورده من قرائن حصلها - وذلك على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، ولما كان هذا الذي قرره الحكم هو استخلاص موضوعي سائغ ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. فإن النعي بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن الثاني والثالث والخامس خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجوه:
1 - إن الحكم الصادر بإجراء التحقيق الذي أحال إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتكليف المطعون عليه الأول بأن يثبت أن الاتفاق قد تم بينه وبين كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني على أن يقوم المطعون عليه الأول بتوريد 250 طناً من البصل من أصل الكمية المحددة بالعقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثاني المتفق على تسليمها خلال شهر مايو سنة 1958 وأن هذا الأخير قبل ذلك وصرحت المحكمة للطاعن والمطعون عليه الثاني بالنفي - وما كان لها أن تكلف الطاعن بنفي أمر هو يدعيه ويقربه وإن أنكر على خصمه أن يدخل في الدعوى، لما في ذلك من مخالفة لقواعد الإثبات.
2 - أطرحت محكمة الموضوع الفواتير التي قدمها المطعون عليه الثاني تأييداً لدفاعه بعدم حصول اتفاق بينه وبين المطعون عليه الأول عن القدر موضوع الدعوى، ولو أن المحكمة محصت هذه الفواتير لاتضح لها أن الطاعن قام بتنفيذ عقد 13/ 3/ 1958 فيما عدا 250 طناً من الكمية المتفق على توريدها في شهر مايو سنة 1958، وأن سكوت المطعون عليه الثاني عن الرد على برقيات المطعون عليه الأول له دلالته وعلى الأخص في العرف التجاري - مما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى.
3 - إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وصف شهادة عمر حسبو فرج بأنها سماعية، مع أن الثابت أن شهادته عن الواقعة المراد إثباتها كان مصدرها علمه الشخصي بها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت أن هذه الأوجه واردة على إجراءات محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الابتدائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي اكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسباباً جديدة، وكان الطاعن لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يدل على أنه عرض هذه المطاعن على محكمة الدرجة الثانية، فإنها بذلك تكون أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 441 لسنة 30 ق جلسة 22 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 48 ص 343

جلسة 22 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

----------------

(48)
الطعن رقم 441 لسنة 30 القضائية

(أ) إعلان. "ميعاد المسافة". مواعيد المرافعات.
الانتقال الذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادتين 21 و22 مرافعات هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم.
(ب) دعوى. "سقوط الخصومة". "ميعاد المسافة". إعلان.
ميعاد السنة المحددة لسقوط الخصومة. ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة. احتساب ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة تعجيل الدعوى على أساس المسافة بين مقر المحكمة التي قدمت إليها ومحل من يراد إعلانه بها.

------------------
1 - تنص المادة 21 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام كما تقضي المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج. ولما كان الانتقال الذي تعينه المادة 21 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو - على ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء محكمة النقض - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم (1).
2 - لئن كان ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة - عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات ميعاداً إجرائياً مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 21 و22 من قانون المرافعات إلا أنه لما كان الانتقال الذي يقتضيه القيام بإجراء إعلان صحيفة تعجيل الدعوى هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه به فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه صدر حكم غيابي في الاستئناف رقم 63 سنة 1 ق المنصورة ضد الطاعنة فعارضت فيه ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1950 بعدم قبول معارضتها شكلاً فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بتاريخ 11/ 12/ 1954 بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وأثناء نظر المعارضة أمامها توفيت المرحومة نزهه حشيمة مورثة المعارض ضدهم من السابع إلى العاشر - المطعون ضدهم من السابع إلى العاشر - فقضت المحكمة بتاريخ 5 مارس سنة 1958 بانقطاع سير الخصومة لوفاتها. عجلت الطاعنة المعارضة بإعلان وجهته إلى هؤلاء الورثة وإلى المعارض ضدها الثانية - المطعون ضدها الثانية - في 14، 19، 29 مارس 1959 وبجلسة 3 مايو سنة 1959 دفع وكيل المعارض ضدها الثانية - المطعون ضدها الثانية - بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة بين تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة في المعارضة وبين تاريخ تعجيلها عملاً بالمادة 301 مرافعات - وطلبت الطاعنة رفض الدفع استناداً إلى أنها تقيم بلبنان مما يوجب إضافة ميعاد مسافة قدره ثلاثون يوماً للمدة المقررة لسقوط الخصومة. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1960 بقبول الدفع بسقوط الخصومة وبسقوطها - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بعدم إضافته ميعاد مسافة قدره ثلاثون يوماً طبقاً لنص المادتين 21، 22 مرافعات إلى المدة المنصوص عليها في المادة 301 مرافعات. وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت أمام محكمة الموضوع رفض الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها خلال سنة من تاريخ الحكم بانقطاع السير فيها، واستندت في ذلك إلى أن لها طبقاً للقانون إضافة ميعاد مسافة على ميعاد السنة المنصوص عليها بالمادة 301 مرافعات ولكن الحكم المطعون فيه قبل الدفع بسقوط الخصومة مستنداً إلى أن تعجيل الدعوى يتم بإعلان ورثة المتوفى للحضور، وأنه متى كان قانون المرافعات لا يسمح بالانتفاع بميعاد المسافة إلا لمن يطلب حضوره دون طالب الحضور فإن المدعي الذي يعجل دعواه يتعين عليه إعلان خصومه خلال مدة السنة المنصوص عليها بالمادة 301 مرافعات دون أن يلتمس لنفسه ميعاداً إضافياً للمسافة، هذا في حين أن نص المادة 21 مرافعات جاء مطلقاً دون تفرقة بين من يطلب حضوره وبين طالب الحضور، وإذ تقيم الطاعنة بلبنان - أي في بلد يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط - فإن لها أن تضيف ثلاثين يوماً لميعاد السنة المحدد بالمادة 301 مرافعات عند إعلانها المطعون ضدهم بصحيفة التعجيل، ويبقى تبعاً لذلك حقها في إعلانهم بها قائماً حتى 6/ 4/ 1959 عملاً بالمادتين 21 و22 من قانون المرافعات، وأن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن المادة 21 من قانون المرافعات التي تستند إليها الطاعنة تقضي بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال فيه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام، كما تقضي المادة 22 من ذات القانون بتنظيم مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم بالخارج. ولما كان الانتقال الذي تعينه المادة 21 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 22 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد هو- على ما ورد بالمذكرة التفسيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم - لما كان ذلك وكانت الطاعنة تطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 من قانون المرافعات، فإنه وإن كان هذا الميعاد هو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 21 و22 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذي تطلب الطاعنة من أجله إضافة ميعاد للمسافة في الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل المعارضة للمعارض ضدهم، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل من يراد إعلانه بها، فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. ولما كانت المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بالجمهورية العربية المتحدة، وكان المعارض ضدهم (المطعون ضدهم) يقيمون جميعاً بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانهم أربعة أيام عملاً بنص المادة 21 مرافعات - ولا يجدي الطاعنة التحدي بأن مقر إقامتها بلبنان مما يبرر إعطاءها ميعاد مسافة قدره 30 يوماً عملاً بالمادة 22 مرافعات يتسنى لها خلالها الحضور من لبنان وإعلان خصومها بصحيفة التعجيل، ذلك أن المادة 301 مرافعات إذ نصت على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" فإن مؤدى هذا النص أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها وإلا كانت دعواه عرضة لأن يحكم بسقوطها، ولا يحتسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الإجراء وهو الإعلان إلا في نطاق ما يقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل إلى مقار الخصوم المراد إعلانهم على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة على ما هو ثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه لم تعلن خصومها بصحيفة تعجيل المعارضة إلا في 14 و19 و29 مارس سنة 1959 بعد أن كان قد قضى على صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها بتاريخ 5/ 3/ 1958 ميعاد يزيد عن السنة مضافاً إليها أقصى ميعاد للمسافة قدرته المادة 21 مرافعات وكانت المطعون ضدها الثانية - بصفتها المعارض ضدها الثانية - قد دفعت بسقوط الخصومة لهذا السبب إعمالاً لنص المادة 301 مرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بسقوط الخصومة إعمالاً للنص المذكور يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 2 فبراير سنة 1961 بمجموعة المكتب الفني س 12 ص 101.

الطعن 1 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 27 / 1 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-01-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
خالد راشد على عيسى عماني - ( بصفته نجل - وريث - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
فاطمة راشد على عيسى العماني - ( بصفتها نجله - وريثه - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
علي راشد على عيسى عماني - ( بصفته نجل - وريث - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
عيسى راشد على عيسى عماني - ( بصفته نجل - وريث - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
احمد راشد علي عيسى عماني - ( بصفته نجل - وريث - المرحوم راشد علي عيسى العماني )
عارفه علي سيد امام - ( بصفتها ارمله - وريثه - المرحوم راشد علي عيسى العماني )

مطعون ضده:
محمد عتيق عبد الله بن سيفان

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/271 طعن عقاري
بتاريخ 22-12-2020
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين: 1- (فاطمة راشد على عيسى العماني)، 2- (علي راشد على عيسى عماني)، 3- (عيسى راشد على عيسى عماني)، 4- (خالد راشد على عيسى عماني)،5 - أحمد راشد علي عيسى العماني )، 6- (عارفه علي سيد امام) - بصفتهم ورثة المرحوم (راشد علي عيسى العماني) - أقاموا الدعوى رقم (89) لسنة 2019 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضده (محمد عتيق عبد الله بن سيفان) بتاريخ 23 يناير 2019 بطلب الحكم ? حسب طلباتهم الختامية - ببطلان عقد البيع والتنازل النهائي المؤرخ 2 أغسطس1994 بخصوص قطعة الارض رقم (788) الكائنة بمنطقة ند الحمر واعتباره كأن لم يكن والزام المدعى عليه بتسليمها للمدعين خالية من الأشخاص والشواغل والرسوم مع رد ما تحصل عليه المدعى عليه من فوائد ومقدارها (4،400،000) درهم، على سند من القول إن مورث المدعيين تحصل على قطعة الأرض رقم (788) - (416-1566) الكائنة بمنطقة ند الحمر -بديرة -كمنحة من صاحب السمو حاكم دبي في عام 1993، وبعد وفاة مورث المدعيين بتاريخ أول سبتمبر 2013 انحصر إرثه في المدعيين بموجب حصر إرث مؤرخ في 5 يناير 2014 وصدرت شهادة ملكية باسم المدعيين بذات التاريخ، بيد أنهم فوجئوا بأن المدعى عليه قرر بأنه اشترى الأرض من المورث بتاريخ 2 أغسطس1994، ولما كانت أرض التداعي منحة لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من سمو الحاكم، لذت فالمدين يقيموا الدعوى. ومحكمة أول درجة فضت بتاريخ 28 يناير 2020 بإلزام المدعي عليه برد وتسليم أرض التداعي رقم (788) الكائنة بمنطقة ند الحمر للمدعين خالية من الاشخاص والشواغل، ورفض ما عدا ذلك من طلبـــات. 
استأنف المدعون ذلك الحكم بالاستئناف رقم (130) لسنة 2020 عقاري، كما استأنفه المدعى عليه بالاستئناف رقم (155) لسنة 2020 عقاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 16 سبتمبر 2020 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. 
طعن المدعون في ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 271 عقاري وذلك بصحيفة أودعت الكترونيا بتاريخ 13 أكتوبر 2020 بطلب نقض الحكم المطعون والإحالة أو التصدي، وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 ديسمبر 2020 - وعملا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في العدول عن المبدأ الذي قررته احكام سابقة والذي يقضي بانه اذا كان طلب المدعي إزالة التعدي القائم من أحد المدعى عليهم وطرده من العقار العائد للمدعي والزام باقي المدعى عليهم بعدم التعرض له في ملكيته للعقار والانتفاع به لانتفاء سند إقامة المتعدي، هو في حقيقته طلب طرد الأخير من ذلك العقار وعدم تعرض باقي المدعى عليهم للمدعي في ملكيته للعقار والانتفاع به، لبطلان سند شغلهم له لمخالفته قرار سمو حاكم دبى الصادر بتاريخ 8 يناير 1991 بمنح المدعي الأرض المقام عليها هذا العقار، ومن ثم تكون الدعوى - وفق تكييفها الصحيح - دعوى بطلان سند وضع المدعى عليهم يدهم على عقار النزاع، وما يترتب على ذلك من إلزام كل من المتعاقدين برد ما استولى عليه، وتخضع الدعوى بالتالي لحكم المادة (210) من قانون المعاملات المدنية بما مؤداه قبول الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى، تأسيساً على أنها رفعت ببطلان العقد بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخه، وبالتالي تكون الدعوى غير مسموعة. 
وقد اعيد قيد الطعن برقم 1 لسنة 2021 هيئه عامة 
--------------
وحيث انه لما كان النص في المادة (112) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أنه (لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء، وفي غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك)، والنص في التعليمات الصادرة من صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 2 سبتمبر 1994 والمنشورة بالجريدة الرسمية في 18 نوفمبر 1994 بشأن الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي - والمعمول بها من تاريخ نشرها - مفاده إن بطلان التصرفات الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي هو بطلان يتعلق بالنظام العام متى تم التصرف فيها بغير إذن من سمو حاكم دبي في ظل العمل بالتعليمات المذكورة، وأما التصرفات التي تمت قبل العمل بتلك التعليمات فلا يلحقها البطلان إعمالاً للقاعدة العامة بعدم سريان التشريع بأثر رجعي، بيد أنه لما كانت أحكام هذه التعليمات متعلقة بالنظام العام فإنه يتعين إعمالها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها على الآثار التي تترتب على تلك التصرفات، بحيث لا يجوز إجراء تسجيلها اعتباراً من 18 نوفمبر 1994 أو نقل ملكية الأرض الممنوحة للبائع إلى المشتري وذلك ما لم يثبت صدور إذن خاص من سمو الحاكم بإجازة تسجيلها، إذ يتساوى هذا الإذن مع الإذن بإجراء التصرف ذاته إذا ما تم في ظل العمل بأحكام تلك التعليمات. لما كان ذلك، وكان من المقرر إن تنفيذ عقد البيع بتغيير سجل الأرض وما يترتب عليه من التزام البائع بنقل الملكية في السجل العيني كأثر من آثار العقـد يسري عليه القانون الجديد المتعلق بالنظام العام والذي أدرك هذا الأثر ولو كان العقـد قد أبرم صحيحا قبل العمل بأحكامه، كما أنه من المقرر وفقا لنص المادتين (1275) و(1277) من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الملكية في العقارات وكذا في الحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل فيما بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وأن عقد البيع غير المسجل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى، ومن المقرر أيضا إنه إذا استحال التنفيذ العيني للعقد ينفسخ العقد لعدم إمكانية تنفيذه، وكانت المادة (1321) من قانون المعاملات المدنية قد نصت على أنه (ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق إذا كان واضعا يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.)، فإن مؤدى تلك النصوص مجتمعة إن عقد بيع الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي - سواء كانت قبل صدور قرار سمو حاكم دبي بحظر التصرف فيها إلا بإذن سموه أم كانت بعد صدور هذا القرار - فإنه طالما أدركها قرار سمو الحاكم قبل تسجيلها فإن هذه التصرفات يكون قد استحال تنفيذها في الحالة الأولى كما أنها تكون باطلة في الحالة الثانية، وفي جميع الأحوال تكون تلك العقود لا اثر لها وتفقد صفتها كسند ملكية، فيكون واضع اليد على الأرض محل التعاقد - غير الممنوحة له - لا يستند الى سند ملكية صحيح باستحالة تنفيذه أو ببطلانه، ومن ثم لا يجوز له التمسك بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى المقامة ممن منحت له الأرض أو خلفه العام المستندة إلى ملكيته لها. لما كان ذلك، فإن الهيئة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس. 
وحيث إنه مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الاتفاقية المبرمة بين مورثهم والمطعون ضده لمخالفتها لتعليمات سمو حاكم دبي تأسيسا على أن الأرض الواردة عليها منحة ممنوحة للمورث ولا يجوز التنازل عنها بدون إذن من سمو الحاكم - وهو ما خلت منه الأوراق - وبالتالي يحق لهم التمسك بذلك البطلان، وهو ما لا ينال منه التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم سماع الدعوى، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه - إلى أن عقد بيع الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي - سواء كانت قد صدور قرار سمو حاكم دبي بحظر التصرف فيها إلا بإذن سموه أم كانت بعد صدور هذا القرار - فإنه طالما أدركها قرار سمو الحاكم قبل تسجيلها فإنه إما أن يكون قد استحال تنفيذها في الحالة الأولى كما أنها تكون قد وقعت باطلة في الحالة الثانية، وفى جميع الأحوال تكون تلك العقود لا اثر لها وتفقد صفتها كسند ملكية، فيكون واضع اليد على الأرض محل التعاقد - غير الممنوحة له - لا يستند إلى سند ملكية صحيح باستحالة تنفيذه أو ببطلانه، فمن ثم لا يجوز له التمسك بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى المقامة ممن منحت له الأرض أو خلفه العام والمستندة إلى ملكيته لتلك الأرض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدفع بعدم سماع الدعوى - وهو ما حجبه عن بحث موضوع النزاع - فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة بنقـض الحكـم المطعــون فيه وإحالة الدعـوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديـد دائرة مشكلة من قضاة أخرين، وبـإلزام المطعــون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 352 لسنة 31 ق جلسة 17 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 47 ص 337

جلسة 17 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

----------------

(47)
الطعن رقم 352 لسنة 31 القضائية

تعويض. "الضرر المادي". "الموت الفوري". إرث. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
وفاة المجني عليه عقب الإصابة مباشرة. لورثته حق مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها فحسب بل من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح.

-----------------
إذا تسببت وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لا بد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم. ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها. ولئن كان الموت حقاًَ على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التي تصاحبه حرمان المجني عليه من الحياة وهي أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بامتناع الحق في التعويض على المجني عليه الذي يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حياً مدة بعد الإصابة يؤدي إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هي جعل الجاني الذي يقسو في اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً في مركز يفضل مركز الجاني الذي يقل عنه قسوة وإجراماً فيصيب المجني عليه بأذى دون الموت وفي ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجني عليه حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة "وزارة الداخلية" الدعوى رقم 2241 لسنة 1958 كلي القاهرة وطلبوا فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات على سبيل التعويض - وقالوا بياناً لدعواهم أنه بينما كان مورثهم المرحوم الملازم أول "إبراهيم الخولي" يؤدي عمله بمعسكرات فرق الأمن بمدينة الإسكندرية في يوم 15 من يونيه سنة 1957 إذا بالشرطي أحمد عبد الغني أبو الليل، يقتحم عليه حجرة مكتبه وهو يحمل بندقية حكومية وأطلق عليه منها مقذوفاً نارياً فأرداه قتيلاً، وقد قيدت الواقعة جناية برقم 2390 سنة 1957 عطارين ضد الشرطي المذكور وقدم للمحاكمة أمام مجلس عسكري بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقضي بإدانته ومعاقبته بالإعدام شنقاً ونفذ هذا الحكم فعلاً بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1957 واسترسلوا قائلين إن مورثهم قد أصابه من هذا الحادث ضرر مادي يتمثل في موته وفقدانه حياته كما أصابهم هم كذلك ضرر مادي إذ كان هو العائل الوحيد لوالدته (المطعون ضدها الأولى) هذا علاوة على الضرر الأدبي الذي لحق بهم جميعاً من جراء هذا الحادث - وقد قدروا التعويض المادي بشقيه بمبلغ 6000 ج أما باقي المبلغ المطالب به وقدره 4000 ج فهو يمثل التعويض الأدبي - وبتاريخ 19 من أكتوبر سنة 1960 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الوزارة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 3400 ج والمصروفات والأتعاب من ذلك مبلغ 2100 ج تعويضاً لهم عن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم بسبب موته وحرمانه من الحياة - يتقاسموه حسب الفريضة الشرعية - ومبلغ 500 ج للأم تعويضاً لها عن الضرر المادي الذي لحقها شخصياً من وفاة مورثها - والباقي تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحق بالورثة شخصياً للأم منه 500 ج ولكل من الأخوة الثلاثة 100 ج استأنفت الوزارة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1648 سنة 77 ق طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى وتمسكت بدفاعها الذي كانت قد أبدته أمام محكمة الدرجة الأولى والذي يتحصل في أنها غير مسئولة عن خطأ تابعها وأن المطعون ضدهم - عدا الأم - لا يستحقون تعويضاً لأن المجني عليه لم يكن يعولهم وأضافت الطاعنة إلى هذا الدفاع أن الحكم المستأنف لم يخصم من جملة التعويض الذي قضى به للأم - المكافأة الاستثنائية التي صرفت لها بمقتضى قرار جمهوري خاص وقدرها 750 ج مع أنه لا يجوز الجمع بين مبلغي المكافأة والتعويض - وكذلك رفع المطعون ضدهم استئنافاً مقابلاً قيد برقم 555 سنة 78 قضائية القاهرة - وطلبوا فيه تعديل الحكم المستأنف وزيادة التعويض المقضي لهم به إلى ما كانوا قد طلبوه أمام المحكمة الابتدائية وقررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين إلى بعضهما وقضت فيهما بتاريخ 30 من مايو سنة 1961 بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت وزارة الداخلية في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة مبدية فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 19 من يناير سنة 1965 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن هذا الحكم قضى بإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 2100 ج على اعتبار أنه يمثل التعويض عن الضرر المادي الذي أصاب مورثهم بسبب موته وحرمانه من الحياة وذلك استناداً منه إلى ما ورد في الحكم الابتدائي من أسباب تبناها الحكم المطعون فيه وجعلها أسباباً لقضائه. ومؤداها أن مورث المطعون ضدهم قد ترتب له حق في اقتضاء التعويض عن موته وأن هذا الحق قد انتقل إلى ورثته المذكورين من بعده ليتقاسموه فيما بينهم حسب الفريضة الشرعية - وترى الطاعنة أن ذلك غير صحيح في القانون لما هو ثابت في صدر الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه من أن المورث خر صريعاً فور إطلاق النار عليه مما يستحيل معه القول بأنه قد استحق تعويضاً عن موته وأن هذا الحق قد انتقل إلى ورثته من بعده ذلك أنه في اللحظة التي تولد فيها الحق في التعويض عن الوفاة كان المورث قد فارق الحياة وامتنع بذلك أن تكون له ذمة مالية تتلقى هذا الحق وبالتالي فلا يمكن أن يتصور ثبوت حق للمورث في التعويض عن الموت حتى ينتقل إلى ورثته ويصح لهم المطالبة به بوصفه تركة إذ لا يتصور أن يقوم حق لشخص ميت - أما قبل الموت ولو بلحظات فلا يمكن أن يكون هناك حق للمورث - إن جاز القول بوجود حق له في التعويض - إلا عن إصابته وهو ما لم يطلبه المطعون ضدهم - ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك بأن قرر قيام حق للمورث في التعويض عن الوفاة انتقل إلى ورثته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه إذا تسبب وفاة المجني عليه عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لا بد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته - وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها. ولئن كان الموت حقاً على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضرراً مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التي تصاحبه حرمان المجني عليه من الحياة - وهي أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره - والقضاء على جميع آماله في الفترة التي كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل الجاني بوفاته - والقول بامتناع الحق في التعويض على المجني عليه الذي يموت عقب الإصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقي حياً مدة بعد الإصابة يؤدي إلى نتيجة يأباها العقل والقانون هي جعل الجاني الذي يقسو في اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فوراً في مركز يفضل مركز الجاني الذي يقل عنه قسوة وإجراماً فيصيب المجني عليه بأذى دون الموت وفي ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا عليه حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للورثة بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق مورثهم بسبب وفاته فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بأن المطعون ضدها الأولى قد صرفت لها مكافأة استثنائية هي وأرملة الضابط المجني عليه قدرها 1500 ج مناصفة بينهما وأنه لا يجوز الجمع بين مبلغي التعويض والمكافأة الاستثنائية وقد ردا الحكم الابتدائي على ذلك بأن الثابت بصدر مذكرة الطاعنة أن المبلغ المذكور قد صرف للزوجة وحدها بمقتضى قرار جمهوري ولما استأنفت الطاعنة عادت وتمسكت بدفاعها السابق إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وتقول الطاعنة إنه إذ كانت المذكرة التي أشار إليها الحكم كما يبين من صورتها الرسمية المقدمة بملف الطعن خلواً مما عزاه إليها وكان الحكم قد أغفل الرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للثابت في الأوراق ومشوباً بالقصور في التسبيب وقد جره هذا وذاك إلى الخطأ في القانون بقضائه للمطعون ضدها الأولى بتعويض على الرغم من أن الطاعنة قد صرفت لها مكافأة استثنائية قدرها 750 ج وهو ما لا يجوز لأن هذه المكافأة هي نوع من التعويض الجابر للضرر فيتعين عدم الجمع بينها وبين التعويض القضائي.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أحال في هذا الخصوص إلى ما ورد بشأنه بالحكم الابتدائي الذي رد على ذلك بقوله "وبما أنه وإن قيل في موضع من مذكرة الحكومة أن مبلغ الألف وخمسمائة جنيه صرف تعويضاً للورثة إلا أن الثابت بصدر ذات المذكرة أنه صرف للزوجة وحدها بمقتضى قرار جمهوري وصف المبلغ فضلاً عن ذلك بأنه مكافأة" وهذا الذي قرره الحكم يتضمن الرد الكافي على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق إذ يبين من مطالعة مذكرة الطاعنة المودعة صورتها الرسمية بملف الطعن - أن الطاعنة بعد أن قررت أن مبلغ المكافأة صرف لزوجة المجني عليه بمقتضى قرار جمهوري عادت فقررت أن الأم شاركتها في هذا المبلغ ثم عادت ثانية فقررت أن الإجراءات اتخذت لتوزيع هذا المبلغ على الورثة طبقاً لقانون المعاشات وإذ كانت الطاعنة لم تقدم إلى محكمة النقض ما يدل على أنها قدمت لمحكمة الموضوع الدليل على أن الأم المطعون ضدها الأولى قد خصها فعلاً نصيب في المكافأة الاستثنائية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لها بالتعويض الجابر لجميع الضرر الذي لحق بها بسبب وفاة مورثها لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 306 لسنة 31 ق جلسة 17 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 46 ص 329

جلسة 17 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

-------------------

(46)
الطعن رقم 306 لسنة 31 القضائية

(أ) نقض. "الخصومة أمام محكمة النقض". دعوى. "انقطاع سير الخصومة".
انعقاد الخصومة أمام محكمة النقض بإعلان تقرير الطعن. عدم انقطاع سير هذه الخصومة في حالة تغير الصفة قبل إعلان التقرير. انقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة.
(ب) نقض. "التقرير بالطعن". حكم. "الطعن في الأحكام". "الخصومة في الطعن". تضامن.
نص المادة 384 مرافعات على جواز الطعن - ممن فوت ميعاده - من المحكوم عليهم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن. هذا النص مقيد بالنسبة للطعن بالنقض بوجوب حصول الطعن بتقرير بقلم الكتاب. م 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(ج) نقض. "أسباب الطعن". "أسباب موضوعية". محكمة الموضوع. تأمين.
تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى قبلها لعدم اشتمال وثيقة التأمين على اشتراط لمصلحة المضرور يستمد منه حقاً مباشراً. دفاع يخالطه واقع. لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة.
(د) التزام. "التضامن". "التضامن في الالتزام".
التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين. التزام رب العمل قبل المضرور المؤسس على الفعل الضار. تضامم ذمتهما في دين واحد دون تضامنهما. الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر.
(هـ) التزام. "عدم القابلية للانقسام".
الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام.

-----------------
1 - لما كان انقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة وكانت الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة فإنه لا يصح القول بانقطاع سير الخصومة في حالة تغيير الصفة قبل إعلان التقرير.
2 - لئن كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته إلا أن ما ورد في تلك المادة مقيد بالنسبة للطعن بالنقض بما تستلزمه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
3 - تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها تأسيساً على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور يستمد منه حقاً مباشراً يستطيع على أساسه رفع الدعوى قبلها، دفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع - هو على الأقل معرفة ما إذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أو لا تشتمل على هذا الاشتراط - ومن ثم فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - إذا كان الحكم قد اعتبر الشركة الطاعنة (شركة التأمين) ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة "الفعل الضار" فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر.
5 - الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم عدا الأخيرة رفعوا على شركة التأمين الطاعنة وشركة النيل للنقل والملاحة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2079 لسنة 1959 كلي القاهرة أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزام الشركتين متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ خمسة آلاف جنيه قائلين في تبيان دعواهم أن مورثهم المرحوم أحمد محمد البحيري كان يعمل قائد سيارة لدى الشركة الثانية بأجر يومي قدره جنيه ومائة مليم وقد حدث في مارس سنة 1958 أن أوقف السيارة بالطريق العام بغية إصلاحها وأثناء قيامه بهذا الإصلاح زحف تحت السيارة لكنها مرت عليه ودهمته فتوفى - وحرر عن ذلك محضر العوارض رقم 30 لسنة 1958 وقد ثبت من التقرير الطبي الذي عمل عن الحادث أن فرملتي اليد والقدم بالسيارة كانتا تالفتين مما أدى إلى وقوع الحادث، ولما كانت الشركة الثانية قد وقع منها خطأ جسيم لتسييرها السيارة وهي غير صالحة للعمل فإنها تكون مسئولة عن وفاة مورثهم وإذ كانت تلك الشركة مؤمنة لدى الشركة الأولى لصالح عمالها فإن الشركتين تكونان مسئولتين بالتضامن عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية بسبب وفاة مورثهم مما حدا بهم إلى رفع هذه الدعوى طالبين الحكم بالطلبات المنوه عنها - ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 25 من مايو سنة 1960 بإلزام الشركتين متضامنتين بأن يدفعا للمدعين (المطعون ضدهم) مبلغ سبعمائة وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض مؤسسة قضاءها بالنسبة لشركة النقل على أن وفاة المورث نشأت من تحرك السيارة وزحفها نتيجة لانحدار الطريق وعدم ربط وإحكام وقف السيارة بفرملة اليد لعدم صلاحيتها وتلفها وأن سماح الشركة بتسيير السيارة رغم تلف الفرملة ينطوي على خطأ جسيم في جانب تلك الشركة يجعلها مسئولة عن التعويض على أساس أحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني - كما أسست المحكمة قضاءها بالنسبة لشركة التأمين على أن وثيقة التأمين قد اشتملت في بندها الثامن على إلزام تلك الشركة بالتعويض الذي يلزم بأدائه المؤمن له بمقتضى القانون العام الذي يكون نتيجة خطأ جسيم في جانب رب العمل على ألا يتعدى ضمان الشركة في هذا الحال مبلغ سبعمائة وخمسين جنيهاً عن المصاب الواحد ومبلغ ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيهاً عن الحادث وبذلك تكون شركة التأمين ملزمة بالتعويض الذي تسأل عنه شركة النقل - رفع المطعون ضدهم استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 1543 سنة 77 قضائية كما رفعت الشركة الطاعنة استئنافاً مقابلاً قيد برقم 682 سنة 78 قضائية - ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 13 من مايو سنة 1960 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركتين متضامنتين بأن يدفعا للمستأنفين (المطعون ضدهم) مبلغ ألف وخمسمائة جنيه كما قضت برفض الاستئناف المقابل - طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن شركة النيل العامة لأعمال النقل التي حلت محل شركة النيل للنقل والتجارة قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن تأسيساً على أنه بتاريخ 11 من أغسطس سنة 1963 صدر قرار جمهوري بتأميم شركة النيل للنقل والتجارة واندماجها في شركة النيل العامة لأعمال النقل وأنه منذ ذلك التاريخ زالت صفة من كان يمثل شركة النيل للنقل والتجارة مما يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 20 من فبراير سنة 1965 إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية وأنه بتاريخ 15 من يوليو سنة 1965 أعلنت الشركة الطاعنة تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لأعمال النقل وقد تسلم الإعلان وقدم مذكرة بدفاعه اعترف فيها بواقعة الاندماج - ولما كان انقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة وكانت الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة مما لا يصح معه القول بانقطاع سير الخصومة في حالة تغيير الصفة قبل إعلان التقرير ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس.
وحيث إن شركة النيل العامة للنقل والتجارة قد طلبت في مذكرتها نقض الحكم المطعون فيه مما يعتبر منها طعناً في ذلك الحكم.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه صادراً في التزام بالتضامن وكانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته - مما يفيد أن لشركة النقل أن تطعن بعد فوات الميعاد في ذلك الحكم إلا أن ما ورد في تلك المادة مقيد بالنسبة للطعن بالنقض بما تستلزمه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أن يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة وهو ما لم تفعله تلك الشركة ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالشق الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بإلزام شركة النقل المطعون ضدها الثانية بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية التي تحكمها قواعد القانون المدني كما قضى بإلزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض متضامنة مع شركة النقل على أساس المسئولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين المبرم بينها وبين شركة النقل ضد إصابات العمل - ومتى كانت مسئولية شركة التأمين الطاعنة أساسها عقد التأمين فإن هذا العقد - ما لم يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير - لا تنشأ به علاقة مباشرة بين ورثة المصاب (المطعون ضدهم الأول) وبين شركة التأمين الطاعنة حتى يكون لهم قبلها دعوى مباشرة. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الشركة الطاعنة بناء على الدعوى الموجهة قبلها مباشرة من المطعون ضدهم فإنه يكون مخالفاً للقانون كما تنعى الطاعنة بالشق الثاني من السبب الأول على الحكم مخالفته القانون ذلك أنه جاء بنهايته أن المطعون ضدهم قد أدخلوا شركة التأمين الطاعنة في الدعوى مستعملين حق مدينتهم شركة النقل المؤمن لها مما يعني أن الدعوى المرفوعة قبلها كانت دعوى غير مباشرة مع أن شروط هذه الدعوى حسبما هو وارد في المادة 235 من القانون المدني لم تكن مستوفاة وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مخطئاً في القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود - في شقه الأول - بأنه يتمحض من الشركة الطاعنة دفعاً بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها من المطعون ضدهم الأول تأسيساً على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطاً لمصلحتهم يستمدون منه حقاً مباشراً يستطيعون على أساسه رفع الدعوى قبلها - ولما كان هذا الدفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع - هو على الأقل معرفة ما إذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أو لا تشتمل على هذا الاشتراط - وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد خلوا مما يفيد أن الشركة الطاعنة تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع كما أن الطاعنة من جانبها لم تقدم لمحكمة النقض ما يدل على ذلك - فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض - والنعي مردود في شقه الثاني بأن الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أنه لم يذكر أن المطعون ضدهم أدخلوا الشركة الطاعنة في الدعوى مستعملين حق مدينتهم وإنما كل ما ذكره ذلك الحكم هو أنهم أدخلوها في الدعوى مستعملين حق مورثهم ويكون النعي بهذا الشق قد بني على ما يخالف الواقع وبالتالي منهار الأساس.
وحيث إنه عن السبب الثاني فقد تنازلت عنه الطاعنة أمام دائرة فحص الطعون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير أحد شروط عقد التأمين - وفي بيان ذلك تقول إن هذا العقد قد تضمن في نهايته شرطاً فحواه أن التعويض الذي يلزم به المؤمن له بمقتضى القانون العام هو الذي يكون نتيجة خطأ جسيم من رب العمل وفي هذه الحال لا يتعدى ضمان الشركة المؤمن لديها مبلغ 750 ج مصرياً عن المصاب الواحد ومبلغ 3750 ج مصرياً عن الحادث وكان مقتضى هذا الشرط - والمصاب واحد في هذا الحادث - ألا يجاوز التعويض المقضى به على الشركة الطاعنة مبلغ 750 ج مصرياً لكن الحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير هذا الشرط وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض قدره 1500 ج على أساس أن هذا المبلغ في حدود ما التزمت به الوثيقة للحادث وبذلك جاء الحكم مخطئاً في تفسير العقد خطأ يخضع فيه لرقابة محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن وثيقة التأمين المقدمة بملف الطعن قد تضمنت شرطاً جرى على النحو الآتي: "من المفهوم أن التعويض الذي يلزم المؤمن له بأدائه بمقتضى القانون العام هو الذي يكون نتيجة خطأ جسيم من جانب رب العمل (المادة 4 من القانون رقم 89 لسنة 1950 ومن القانون رقم 117 لسنة 1950) وفي هذه الحالة لا يتعدى ضمان الشركة مبلغ 750 ج مصرياً عن المصاب الواحد ومبلغ 3750 ج مصرياً عن الحادث بما في ذلك المصاريف القضائية وغيرها" - ولما كان المدلول الظاهر لهذا الشرط أنه إذا كان المؤمن له ملزماً بالتعويض بمقتضى القانون العام نتيجة لخطئه الجسيم فإن ضمان الشركة الطاعنة لا يجاوز 750 ج مصرياً عن المصاب الواحد ومبلغ 3750 ج مصرياً عن الحادث إذا تعدد المصابون ومهما بلغ عددهم - ولما كان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد نص الشرط المشار إليه على النحو السابق بيانه أسس قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 1500 ج متضامنة مع الشركة المطعون ضدها الثانية على ما قرره من أن هذا المبلغ "في حدود المبلغ المتفق عليه في الوثيقة للحادث" - وإذ كان المصاب في الحادث موضوع هذه الدعوى واحداً وكانت عبارة الشرط واضحة الدلالة على أن التعويض الذي تلتزم به الشركة الطاعنة في هذه الحالة لا يتعدى مبلغ 750 ج مصرياً فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مبلغ التعويض الذي ألزم به الشركة الطاعنة وقدره 1500 ج يدخل في حدود المبلغ المتفق عليه في الوثيقة يكون في تفسيره لهذا الشرط قد مسخه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه قضى بإلزام الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المحكوم به على وجه التضامن بينهما تأسيساً على ما قرره من أن التعاقد بين الشركتين كان لصالح العامل مما مقتضاه أن يكون الالتزام غير قابل للانقسام بين الشركتين وبالتالي تكون الشركتان متضامنتين في أداء التعويض للعامل ولورثته من بعده - مع أن عدم القابلية للانقسام لا يؤدي إلى التضامن ومع أن الحكم المطعون فيه قد صرح في أسبابه بأن مصدر مسئولية الشركة الطاعنة هو عقد التأمين ومصدر مسئولية الشركة المطعون ضدها الثانية هو الفعل الضار وهذا يقتضي أن يكون التزام الشركتين تضاممياً لا تضامنياً وبذلك جاء الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المطعون ضدهم رفعوا دعواهم على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض لما لحقهم من ضرر بسبب وفاة مورثهم - ولما كان الحكم قد اعتبر الشركة الطاعنة ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به أيضاً نتيجة الفعل الضار فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر هذا والالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام على خلاف ما قرره الحكم المطعون فيه. وإذ جرى الحكم على خلاف هذا النظر وقضى بأن التزام الشركتين هو التزام تضامني تأسيساً على أنه التزام غير قابل للانقسام فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سبق بيانه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أصبح نهائياً بالنسبة لشركة النقل المطعون ضدها الثانية فإن التعديل يقتصر على ما قضى به على شركة التأمين الطاعنة وذلك بجعل المبلغ الملزمة به هو 750 ج تدفعه بالتضامن مع شركة النقل المطعون ضدها الثانية - وأما باقي مبلغ الألف وخمسمائة جنيه المقضى به على شركة النقل فتلتزم به وحدها.

الطعن 304 لسنة 31 ق جلسة 17 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 45 ص 324

جلسة 17 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

----------------

(45)
الطعن رقم 304 لسنة 31 القضائية

دعوى. "سقوط الخصومة". "الإجراء القاطع لمدة السقوط". وفاء "الوفاء الجزئي". تقادم "انقطاع التقادم".
الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. وجوب اتخاذه في ذات الخصومة الأصلية قصداً إلى استئناف السير فيها. أي عمل خارج نطاق الخصومة ولو كان تصرفاً قانونياً لا يقطع هذه المدة. الوفاء الجزئي إن صح اعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه ليس إجراء من إجراءات الخصومة مقصوداً به المضي فيها.

------------------
يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به استئناف السير فيها وبذلك فلا تنقطع هذه المدة بأي عمل يتخذه أي من الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً ومن ثم فإن الوفاء الجزئي وإن صح اعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه لا يمكن اعتباره إجراء من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضي فيها والعمل على متابعتها وهو ما يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الأوقاف (الطاعنة) أقامت في 21 من يوليو سنة 1946 الدعوى رقم 1056 سنة 1946 مدني كلي المنصورة على المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم وطلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 438 ج و612 م وفوائده بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصاريف وقد قدمت وزارة الأوقاف تأييداً لدعواها مستنداً تاريخه 28 من أكتوبر سنة 1946 فقرر المطعون ضده الأول في 27 من إبريل سنة 1948 الطعن فيه بالتزوير وأوقفت الدعوى حتى يفصل نهائياً في دعوى التزوير وفي 25 من يناير سنة 1949 قضت المحكمة بإبطال المرافعة في دعوى التزوير ثم بإعلان تاريخه 7 من فبراير سنة 1952 عجلت وزارة الأوقاف دعواها طالبة الحكم لها بطلباتها السابقة - دفع المطعون ضده الأول بجلسة 15 من إبريل سنة 1953 بسقوط الخصومة استناداً إلى المادة 301 من قانون المرافعات القديم لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها قبل تعجيلها وهو الحكم بإبطال المرافعة في دعوى التزوير الصادر في 25 من يناير سنة 1959، ردت وزارة الأوقاف على هذا الدفع بأن حق المطعون ضده في طلب سقوط الخصومة قد سقط بسبب قيامه بتاريخ 16 من يناير سنة 1952 بسداد خمسين جنيهاً من المطلوب منه وإقراره بأن الباقي في ذمته مبلغ 164 ج و206 م هذا إلى أن وفاءه بهذا المبلغ ومفاوضات الصلح التي جرت بينهما تقطع مدة السقوط. بتاريخ 22 من مايو سنة 1956 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بسقوط الخصومة - استأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 188/ 10 ق وفي 3 من مايو سنة 1961 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وقالت في بيان ذلك إنها تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 3 من مايو سنة 1961 بأن الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعتبر الطلب المقدم من المطعون ضده الأول في 16 من يناير سنة 1952 والذي أوفى بمقتضاه مبلغ خمسين جنيهاً من أصل الدين للوزارة وطلب فيه تقسيط الباقي قاطعاً لمدة السقوط لكن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي ذهب إلى أن هذا الطلب لا يعتبر إجراء قصد به موالاة السير في الدعوى لأنه لا يتعلق بالخصومة وليس من شأنه استئناف السير فيها وأنه قدم بعيداً عن نطاقها - وهذا النظر من الحكم خطأ في القانون إذ أن المطعون ضده بإقراره المؤرخ 16 من يناير سنة 1952 لم يقتصر على طلب تقسيط الدين بل إنه سدد فعلاً خمسين جنيهاً منه وتعهد بأداء الباقي - والوفاء ببعض الدين أثناء سريان المدة قاطع لأجل السقوط باعتبار أن هذا الوفاء دليل على رضاء المدين باستمرار الدعوى المقامة ضده - كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور لإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف والسالف الإشارة إليها من أن المطعون ضده الأول تقدم في 9 من إبريل سنة 1952 بعد إعلانه بتعجيل الدعوى بكتاب إلى مدير قسم الزراعة بالوزارة طلب فيه وقف الإجراءات وشطب الدعوى وأن هذا الطلب قاطع في الدلالة على تنازله عن التمسك بسقوط الخصومة التي أعلن بها في 7 من فبراير سنة 1952.
وحيث إنه قد جاء بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في صدد ما تثيره الطاعنة في الشق الأول من سبب الطعن ما يأتي: "حيث إنه لا جدال في أنه قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات ما بين تاريخ صدور الحكم في دعوى التزوير وتاريخ تعجيل الدعوى وإنما النزاع يدول حول ما إذا كان الطلب المؤرخ 16/ 1/ 1952 المقدم بحافظة الوزارة 17 دوسيه يعتبر إجراء قصد به موالاة السير في الدعوى أم لا وما إذا كان يعتبر من قبيل التكلم في الموضوع الذي يفيد النزول عن التمسك بالسقوط - وحيث إنه لما كان أساس سقوط الخصومة هو إهمال السير فيها فإنه يشترط في الإجراء الذي يقطع مدة السقوط ما يأتي: (1) أن يكون صادراً من أحد الخصوم. (2) أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم. (3) أن يتعلق الإجراء بالخصومة فلا يقطع الأجل الإجراءات غير القضائية والتنبيهات والمراسلات البريدية التي يتبادلها الخصوم ومفاوضات الصلح لأنها لا تتعلق بالخصومة. (4) أن يكون الإجراء مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى... وحيث إنه متى وضح ذلك فإن الطلب المؤرخ 16/ 1/ 1952 والسالف بيانه لا يعتبر إجراء قصد به موالاة السير في الدعوى لأنه لا يتعلق بالخصومة بمعنى أنه ليس من إجراءاتها وليس من شأنه استئناف السير فيها على كل حال كما أنه لا يمكن القول بأن ما سطر في الإقرار هو كلام في موضوع الدعوى يمنع من التمسك بالسقوط كما تذهب الوزارة كما أن تقديم الطلب كان بعيداً عن نطاق الخصومة بل أنه قدم بتاريخ 16/ 1/ 1952 في وقت كانت فيه الخصومة لا تزال موقوفة ومن ثم كانت المحكمة في حل من إطراح دفاع وزارة الأوقاف بهذا الشأن.." وهذا النظر من الحكم صحيح في القانون إذ يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ في ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به استئناف السير فيها وبذلك فلا تنقطع هذه المدة بأي عمل يتخذه أي من الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً وبالتالي يكون ما تقوله الطاعنة من انقطاع مدة السقوط بمفاوضات الصلح التي تمت بينها وبين المطعون ضده الأول في خلال تلك المدة والتي بمقتضاها دفع لها هذا الأخير في 16 من يناير سنة 1952 مبلغ خمسين جنيهاً من الدين المطلوب يكون على غير أساس من القانون ذلك أن هذا الوفاء الجزئي من جانب المطعون ضده الأول وإن صح اعتباره عملاً قانونياً ينطوي على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه لا يمكن اعتباره إجراء من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضي فيها والعمل على متابعتها وهو ما يشترط في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة. أما ما تنعاه الطاعنة على ذلك الحكم من أنه لم يرد على دفاعها الثابت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف خاصاً بالمستند المؤرخ 19 من إبريل سنة 1952 والذي تعتبره الوزارة الطاعنة دالاً على تنازل المطعون ضده الأول عن التمسك بسقوط الخصومة فإن الذي يبين من الاطلاع على هذا المستند أن نصه هو ما يأتي "حيث إنه سبق الاتفاق بيني وبين الوزارة وقد دفعت مبلغ خمسين جنيهاً والباقي يدفع في باقي مدة الإجازة وحيث إن سعادتكم سبق عرفتني بأنه عند الاتفاق ودياً لا داعي للتقاضي لذلك أرجو إيقاف الإجراءات وشطب الدعوى لأني لا أقبل تحمل المصاريف بعد الاتفاق كما أرجو إفادتي عما يتبع" وهذه العبارات ليس فيها ما يمكن أن يفيد تنازل المطعون ضده الأول عن حقه في التمسك بسقوط الخصومة بل على النقيض فإن ما ورد في هذه الورقة من عبارات عن طلب شطب الدعوى ووقف إجراءاتها يدل على عدم رغبته في الاستمرار في الدعوى ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لعدم رده على هذا المستند غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 319 لسنة 30 ق جلسة 17 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 44 ص 318

جلسة 17 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

-------------------

(44)
الطعن رقم 319 لسنة 30 القضائية

(أ) إعلان. "إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة". إصلاح زراعي. إدارة قضايا الحكومة.
تسليم صور الدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة لإدارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة 14 مرافعات. عدم ضرورة تسليمها في المقر الرئيسي لهذه الإدارة. جواز تسليمها في أي مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار. اعتبار الحكم قسم قضايا الإصلاح الزراعي جزء من إدارة قضايا الحكومة بالنسبة لوزارة الإصلاح الزراعي. صحة إعلان الأحكام الخاصة بهذه الوزارة في مقر ذلك القسم.
(ب) إعلان. "صفة مستلم الصورة". إصلاح زراعي. "إدارة قضايا الإصلاح الزراعي".
عدم التزام المحضر بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان. تسليم صورة الإعلان إلى محام بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي في مقر هذه الإدارة. صحة الإعلان لا يجدي الادعاء بعدم وصول الصورة أو المنازعة في صفة من تسلمها.

-----------------------
1 - متى كان الحكم قد استخلص استخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعي يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعي فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة في مقر هذا القسم إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 - وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومة في مقرها الرئيسي مما يصح معه تسليم صور الأحكام لهذه الإدارة في أي مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار.
2 - المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان. فإذا كان الثابت من صورة الإعلان أن المحضر انتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعي وخاطب من ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمه الصورة فإن هذا يكفي لصحة الإعلان ولا يجدي الطاعن - وزير الإصلاح الزراعي - بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 190 سنة 1959 مدني كلي بنها وطلب في عريضتها الحكم بثبوت حقه باعتباره شريكاً على الشيوع في أن يأخذ بالشفعة الأطيان المبيعة من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن والمبينة المقدار والحدود بالعريضة وذلك بالثمن الذي أودعه خزانة المحكمة وقدره 5570 ج و272 م أو بالثمن الحقيقي المتفق عليه بعقد البيع المؤرخ 31 من أكتوبر سنة 1957 - حكمت المحكمة الابتدائية في 23 من يناير سنة 1960 بثبوت حق المدعي (المطعون ضده الأول) في أخذ 19 ف و10 ط و23 س المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والمبيعة من المدعى عليه الأول بصفته (المطعون ضده الثاني) إلى المدعى عليه الثاني بصفته (الطاعن) بالشفعة نظير الثمن وقدره 5570 ج و272 م وقد قام المطعون ضده الأول بإعلان هذا الحكم إلى الطاعن في 14 من فبراير سنة 1960 بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري (عابدين سابقاً) فاستأنفه الطاعن في 4 من إبريل سنة 1960 أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 483 سنة 77 ق القاهرة وعند نظره دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف أعلن في 14 من فبراير سنة 1960 ولم يرفع الاستئناف عنه إلا في 4 من إبريل سنة 1960 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً ورد الطاعن على ذلك بأنه لم يعلن بالحكم بموطنه القانوني المنصوص عليه في المادة 14 من قانون المرافعات وهو إدارة قضايا الحكومة بميدان التحرير بل إن الحكم أعلن له بمقر وزارة الإصلاح الزراعي ومن ثم يكون هذا الإعلان باطلاً ولا ينفتح به ميعاد الاستئناف - وفي 17 من مايو سنة 1960 حكمت محكمة استئناف القاهرة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن إعلان الحكم الابتدائي الحاصل في 14 من فبراير سنة 1960 قد تم صحيحاً وأن استئناف ذلك الحكم إذ رفع في 4 من إبريل سنة 1960 يكون بعد الميعاد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة بالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ويقول في بيان ذلك إن الحكم بنى قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في الاستئناف على ما ذهب إليه من أن الحكم المستأنف أعلن للطاعن في 14 من فبراير سنة 1960 بمحله المختار بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري وأن صحيفة الدعوى الابتدائية أعلنت له في هذا المحل وأن وكيل الطاعن حضر بالجلسة ولم يدفع ببطلان هذا الإعلان الأمر الذي يدل على أن إدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري تباشر الدعاوى وتكون جزء من إدارة قضايا الحكومة وأنه لذلك يكون إعلان الحكم الابتدائي للطاعن في هذا المقر صحيحاً مجرياً لميعاد الاستئناف - ويرى الطاعن أن هذا النظر من الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ذلك أن المادة 14/ 1 من قانون المرافعات توجب تسليم صور إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الخاصة بالدولة إلى إدارة قضايا الحكومة ومأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها فإن لم تسلم على هذا الوضع ترتب على ذلك البطلان طبقاً للمادة 24 مرافعات وأن المادة الرابعة من القانون رقم 58 لسنة 1959 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة قد أجازت إنشاء فروع لهذه الإدارة في المدن بقرار من وزير العدل وهذه المادة تقابل المادة الثالثة من القانون السابق رقم 113 لسنة 1946 وأنه وفقاً لهاتين المادتين صدرت قرارات وزارية بإنشاء مأموريات وفروع في مدن مختلفة لإدارة قضايا الحكومة وفيما عدا هذه الفروع يوجد مقر إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة بالمبنى المجمع بميدان التحرير إلا أن إدارة القضايا رأت أن تندب للإصلاح الزراعي مستشاراً من مستشاريها وعدداً من الفنيين وجعلت مقرهم بمقر الوزارة بقصر عابدين لإعداد ما ترفعه الوزارة أو يرفع عليها من قضايا وإبداء الرأي بشأنها وتمثيلها أمام لجان الإصلاح وهم بذلك لا يعتبرون فرعاً من فروع الإدارة ومن ثم فلا يجوز تسليم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام إليهم بل يجب تسليمها للإدارة العامة لإدارة قضايا الحكومة متى كان الحكم صادراً من محكمة واقعة في دائرة اختصاصها المحلي كما هو الحال بالنسبة للدعوى الحالية التي صدر الحكم فيها من محكمة بنها وأنه وإن كان مندوب الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة بعد إعلانه وإعذاره في قسم قضايا الإصلاح الزراعي ولم يتمسك ببطلان هذا الإعلان فإن ذلك لا يمنعه من التمسك ببطلان إعلان الحكم الابتدائي أمام المحكمة الاستئنافية وعلاوة على ذلك فقد قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف خطاباً صادراً من مدير المستخدمين بوزارة الإصلاح الزراعي يفيد أن السيد حسين فؤاد الذي تسلم صورة إعلان الحكم الابتدائي ليس محامياً ولا موظفاً بالقسم التابع لإدارة قضايا الحكومة بل هو مراجع بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومع ذلك فلم يعتد الحكم المطعون فيه بالدليل المستفاد من هذا الخطاب على بطلان الإعلان وقضى بصحته وانتهى الطاعن إلى أنه متى كان إعلان الحكم قد وقع باطلاً فإن ميعاد الاستئناف يعتبر ممتداً أمامه وبالتالي يكون استئنافه في الميعاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه في هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على نظر حاصله أنه بمتابعة مراحل الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تبين أنها أعلنت في بادئ الأمر للطاعن بإدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري (عابدين سابقاً) مخاطباً مع السيد محمد صبحي الموظف ولما لم يحضر الطاعن (المدعى عليه الأول) بالجلسة طلب المطعون ضده الأول (المدعي) إعذاره وأعذره في ذات المقر مخاطباً مع السيد حسين فؤاد المحامي ثم حضر مندوب الطاعن بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1959 أمام محكمة أول درجة وترافع في الدعوى وأبدى دفوعه الموضوعية ولم يدفع ببطلان الإعلان مع ما كان لهذا الدفع من أثر في موضوع الدعوى إذ يترتب على قبوله سقوط الحق في الشفعة وأنه لا عبرة بما قرره الحاضر عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف من أن مهمة المستشار المنتدب بمقر الإصلاح الزراعي تقتصر على إعطاء الفتاوى دون مباشرة الدعاوى إذ أن جميع إعلانات الدعاوى الابتدائية قد أعلنت لمقر الإصلاح الزراعي الأمر الذي يدل على أن المقر المذكور يباشر الدعاوى ويكون جزء من قلم قضايا الحكومة لا سيما وقد ورد بمذكرة الحكومة أمام محكمة الاستئناف ما يؤيد هذا النظر إذ قال فيها إن وجود مستشار بمقر الإصلاح الزراعي من قبيل التنظيمات الإدارية لأعمال إدارة القضايا وتسهيلاً لمهمتها في الدفاع عن الحكومة ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن إعلان الحكم الابتدائي على النحو السابق قد تم صحيحاً في 14 من فبراير سنة 1960 وبالتالي يكون الاستئناف المرفوع من الطاعن عن هذا الحكم في 4 من إبريل سنة 1960 بعد الميعاد - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون إذ أنه وقد استخلص استخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعي الذي مقره بالقصر الجمهوري يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعي فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة في هذا المقر إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومة في مقرها بالمبنى المجمع بميدان التحرير مما يصح معه تسليم صورة الأحكام لهذه الإدارة في أي مقر تتخذه حتى لو تعددت هذه المقار - أما ما يثيره الطاعن من أن من سلمت إليه الصورة ليس من بين موظفي إدارة قضايا الحكومة فمردود بأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة صورة إعلان الحكم الابتدائي المودعة حافظة مستندات الطاعن أن المحضر انتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعي بالقصر الجمهوري (عابدين سابقاً) وخاطب الأستاذ حسين فؤاد الذي ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمه صورة إعلان الحكم فإن هذا يكفي لصحة الإعلان ولا يجدي الطاعن بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة - لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 446 لسنة 31 ق جلسة 16 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 43 ص 314

جلسة 16 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

---------------

(43)
الطعن رقم 446 لسنة 31 القضائية

اختصاص. "اختصاص نوعي". "ارتباط".
المحكمة الابتدائية. امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً بالطلب الذي تختص بالنظر فيه من طلبات أخرى. مثال.

---------------
متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي (1).
وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة - وهو يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية - طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافأة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذي يتخذ أساساً لتحديدها، فإن اختصاص المحكمة بالنظر في طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن غطاس بولس جرجس أقام الدعوى رقم 619 لسنة 1960 عمال القاهرة الابتدائية ضد شركة الاقتصاد الشعبي للتأمين والتوفير طالباً إلزامها بأن تدفع له مبلغ 2531 ج و250 م والمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. وقال شرحاً لدعواه إنه كان يعمل لدى الشركة منذ 15/ 12/ 1950 بمرتب شهري قدره 125 ج منه 55 ج أجر و70 ج عمولة إنتاج واستمر إلى أن فوجئ بفصله في 17/ 3/ 1960 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبغير مبرر ويستحق في ذمتها مبلغ 2531 ج و250 م منه 843 ج و725 م مكافأة و125 ج بدل إنذار و62 ج و500 م مقابل الإجازة و1500 ج كتعويض عن الفصل التعسفي فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 17 مايو سنة 1960 حكمت المحكمة (أولاً) بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة لجميع الطلبات ماعدا التعويض وأعفت المدعي من مصاريف تلك الطلبات (ثانياً) بتحديد جلسة 28/ 6/ 1960 لنظر التعويض ثم عادت وبتاريخ 20 يونيه سنة 1961 فحكمت بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي على سبيل التعويض مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ 300 ق مقابل أتعاب المحاماة وإعفاء المدعي من باقي المصاريف وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة واستأنف المدعي حكم 17 مايو سنة 1960 لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم باختصاص المحكمة بنظر جميع الطلبات وإعادة القضية إليها للحكم فيها وقيد هذا الاستئناف برقم 1450 سنة 77 قضائية كما استأنف الحكم الصادر في 20 يونيه سنة 1960 طالباً تعديله والحكم له بمبلغ التعويض وقيد هذا الاستئناف برقم 1161 سنة 78 قضائية. وكذلك استأنفت الشركة هذا الحكم الأخير طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 1145 سنة 77 قضائية - وقررت المحكمة ضم هذه الاستئنافات وبتاريخ 30 نوفمبر سنة 1961 حكمت حضورياً (أولاً) بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً (ثانياً) وفي موضوع الاستئناف رقم 1450 سنة 77 قضائية برفضه وتأييد الحكم الصادر في 17 مايو سنة 1960 بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بالنسبة للمكافأة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة وأعفت المستأنف من مصاريف هذا الاستئناف (ثالثاً) وفي موضوع الاستئناف رقم 1145 سنة 78 قضائية المرفوع من شركة الاقتصاد الشعبي برفضه وألزمت الشركة المستأنفة بالمصاريف ومبلغ 5 ج مقابل أتعاب المحاماة (رابعاً) وفي موضوع الاستئناف رقم 1161 سنة 78 قضائية بتعديل الحكم المستأنف الصادر في 20 يونيه سنة 1961 إلى إلزام الشركة المستأنف عليها بأن تدفع لغطاس بولس مبلغ 300 ج والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 15 ج مقابل أتعاب المحاماة عنهما وأعفت المستأنف من باقي المصاريف وطعن غطاس بولس في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به من عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بالنسبة للمكافأة وبدل الإنذار ومقابل الإجازة للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم يحضر الطاعن ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لطلب المكافأة وبدل الإنذار والإجازة مؤسساً قضاءه على أن طلبات الطاعن ترجع إلى سببين قانونيين مختلفين إذ أن طلب التعويض يستند إلى المسئولية التقصيرية بينما طلب المكافأة وبدل الإنذار يستند إلى المسئولية العقدية وهي في حقيقتها أجر تختص المحكمة الجزئية بالنظر فيه طبقاً للمادة 46 مرافعات وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أن التفرقة بين السبب القانوني للمكافأة والسبب القانوني للتعويض لا أساس لها في القانون. وبفرض صحتها فإن مبلغ المكافأة وقدره 843 ج و725 م يدخل في نصاب المحكمة الابتدائية ومن جهة أخرى فإن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 46 مقصور على دعاوى المطالبة بالأجور وحدها دون سواها أما وقد تضمنت الدعوى طلبات متعددة منها بدل الإنذار والإجازة وهي ناشئة عن عقد العمل وتزيد في مجموعها عن 250 ج فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 41 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن دعوى الطاعن تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة وقدرها 843 ج و725 م وهو يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية. وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، وإذ كانت دعوى الطاعن قد تضمنت إلى جانب المكافأة طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافأة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذي يتخذ أساساً لتحديدها فإن اختصاص المحكمة بالنظر في طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بطلب المكافأة وبدل الإنذار والإجازة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


(1) نقض 23/ 12/ 1964 الطعن رقم 86 لسنة 30 ق. السنة 15 ص 1211.
ونقض 25/ 12/ 1963 الطعن رقم 235 لسنة 30 ق. السنة 14 ص 1197.

السبت، 20 مايو 2023

الطعن 4 لسنة 2021 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 6 / 4 / 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2021 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
شركة جترونكس مديل إست

مطعون ضده:
شركة افاق الحضارة للمقاولات العامة

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2020/361 طعن مدني
بتاريخ 18-03-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر والمرافعة وبعد والمداولة. 
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها ( شركة آفاق الحضارة للمقاولات العامة ) تقدمت بتاريخ 25 / 11 /2019 بطلب علي عريضة إلى قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية قيد برقم 61 لسنة 2019 أمر علي عريضة صيغة تنفيذية طلبت فيه استصدار أمر بتنفيذ الحكم رقم 1372 لسنة 2016 الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا لصالحها قبل الطاعنة ( شركة جترونكس مديل إست )، والاعتداد به لدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبتاريخ 15/ 1 / 2020 أصدر قاضي التنفيذ قراره بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم سالف الذكر ، استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 10 لسنة 2020 استئناف أمر علي عريضة مدني ، وبتاريخ 12/ 8 /2020 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعـوى في 18 / 10 /2020 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالتمييز على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 10/2020 استئناف أمر على عريضة مدني كونه قد اضحي نهائياً عملاً بنص المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 التي قصرت طريق الطعن على الأمر على عريضة الصادر من قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي أو برفضه على طريق الاستئناف دون إجازة ولوج الطعن عليه بطريق التمييز ، واحتياطياً رفضه . 
 وإذ عُرض الطعن علي الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 2021/01/07 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي ، إذ ذهب حكم سابق إلى عدم قبول الطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي الصادر في الطعن علي الأمر علي العريضة الصادر من قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي أو برفضه لقصر طريق الطعن عليه علي طريق الاستئناف فقط ، بينما ذهبت أحكام أخرى إلى قبول الطعن عليه والنظر في أسباب الطعن الموضوعية ، وحرصاً على توحيد الرأي في هذه المسألة حددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن. 

 وحيث إن النص في المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية على أن ( 1 - للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: - ..... 2 -.... 3 - وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.) ، والنص في المادة 85 -الواردة بالفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية- من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 على أن (1_ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2_ يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذوي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة 16 من هذه اللائحة إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها ويجوز استئنافه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: أ- أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته. هـ - أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها. 3 - يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره) ، يدل علي أن عبارة الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 173 سالفة الذكر هي تلك التي تصدر في إجراءات التنفيذ ، وهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ الأحكام وسائر السندات التنفيذية جبراً ومنها الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي ، وهي بهذه المثابة إنما تعني المنازعات التي تنصب علي إجراء بحت من الإجراءات التي يناط بقاضي التنفيذ اتخاذها ، أما المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني يتعين توافره قبل اتخاذ أي من هذه الإجراءات كالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى صلاحية الحكم أو السند التنفيذي للتنفيذ بموجبه وذلك بتوافر الشروط المنصوص عليها في المواد 85 ، 86 ، 87 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر فإن الأحكام الصادرة فيها من قاضي التنفيذ لا تُعد من قبيل الإحكام التي عنتها المادة 3/173 المشار إليها لأنها لا تُعد في حقيقتها صادرة في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها وإنما في شأن تصفية نزاع عن مسألة سابقة يتوقف نتيجة الفصل فيها مدى استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه لطلب اتخاذ الأجراء التنفيذي ، ولما كانت المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر قد انتظمت شروطاً -المشار إليها- لكي تكون الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية صالحة كسند تنفيذي يمكن التنفيذ بموجبه ، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافرها ، فإن ما يصدر في ذلك في حقيقتها أحكاماً تتعلق بواقع قانوني بحت في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتعين توافرها قبل صدور الأمر بالتنفيذ ولا تُعد من قبيل الأحكام التي تعنيها المادة 3/173 سالفة الذكر في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها ، بما يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأنها بطريق التمييز. لما كان ذلك ، وكان قد صدر حكم سابق من هذه المحكمة في خصوص المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 قضى ب عدم قبول الطعن بالتمييز في الحكم الاستئنافي الصادر في الطعن علي الأمر علي العريضة الصادر من قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم الأجنبي أو برفضه لقصر طريق الطعن عليه علي طريق الاستئناف فقط ، فإن الهيئة العامة بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي ، ترى الأخذ بالأحكام التي أجازت الطعن بطريق التمييز علي النحو السابق بيانه ، ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنه يتعين الفصل فيه علي هذا النحو. 
لما كان ذلك وكانت المنازعة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه تتعلق بواقع قانوني سابق يتعين تصفيته أولاً حيث يتوقف مدى اتخاذ إجراءات التنفيذ علي ما يؤول إليه الفصل في تلك الواقعة وهي تتعلق بمدى توافر الشروط التي نصت عليها المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية -سالفة الذكر- في الحكم الأجنبي محل التنفيذ وصلاحيته كسند تنفيذي ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون من قبيل الأحكام التي تعنيها المادة 3/173 من قانون الإجراءات المدنية ، فيكون الطعن بالتمييز فيه جائزاً ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدها علي غير أساس. 

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ أيد الأمر المستأنف بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي -موضوع الدعوى - تأسيساً علي أن الدعوي الصادر فيها ذلك الحكم كانت مرددة بين الخصوم ، في حين أنها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع من أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم جاء مخالفاً لما اشترطته المادتان .... ، .... من إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والمصدق عليها من قبل دولة الإمارات ، ذلك أن الحكم المراد تنفيذه قد صدر غيابياً في حقها فهي لم يتم إعلانها بصحيفة الدعوى ولم تمثل أمام المحكمة مصدرة ذلك الحكم الذي ورد بحيثياته صدوره غيابياً بحقها ، كما أنها لم يتم إعلانها بالحكم الصادر في تلك الدعوى أيضاً ، وكان ما قدمته المطعون ضدها من صورة ضوئية لصحيفة الدعوي وصحيفة بطلب إعلان الحكم وصيغة تنفيذية موضوعة علي ذلك الحكم ثابت بها تسليمهما للنيابة العامة لإعلانهما بالطريق الدبلوماسي علي مقرها بدبي وهو ما لم يتم ، فأوراق الدعوى قد خلت من ارفاق ما يثبت نتيجة تنفيذ هذا الطلب بتمام إعلانها بالطريق الدبلوماسي بعد أن تسلمهما السيد وكيل نيابة مدينة طرابلس الكلية ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 88 , 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ..... لسنة ...... أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين غيرها من الدول الأجنبية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية باعتبارها تشريعاً داخلياً ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها بالمادة 85 من اللائحة المشار إليها في شأن الأمر في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي ويتعين على محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر الشروط الواردة في هذه المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قبل الأمر بالتصديق على هذه الأحكام أو تنفيذها في دولة الإمارات ، ومن المقرر أيضاً أن نص المادة 30 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي من اطرافها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والمصدق عليها من قبل دولة الامارات بالمرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 1999، قد حددت الحالات التي يرفض فيها الاعتراف بالحكم الأجنبي ومن ضمن هذه الحالات إذا كان الحكم غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى وبالحكم الصادر فيها إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه ، ومؤدى ذلك أن قاضي التنفيذ الذي ينظر طلب أمر تنفيذ الحكم الأجنبي يتعين عليه أن يتحقق من أن المحكوم عليه غيابياً قد أُعلن بالدعوى وبالحكم الصادر فيها اعلاناً صحيحاً باعتبار أن صحة الاعلان من الشروط الموضوعية لقبول هذا الطلب ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وعرضت للفصل فيها وإلا كان حكمها قاصراً وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنت عليها قضاءها مخالفة للقانون ، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم المراد تنفيذه رقم 1372 لسنة 2016 الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا - موضوع الدعوى - بمقولة إن الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم كانت مرددة بين الطرفين ، والحكم صار نهائياً ، وتوافرت شروط الاعتراف به وفقاً لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، وذلك دون أن يعرض لما تمسكت به الطاعنة في دفاعها المبين بوجه النعي ومدي توافر شروط الاعتراف بالحكم وفقاً للاتفاقية المشار إليها بتمام اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوي الصادر فيها الحكم المراد تنفيذه وإعلان ذلك الحكم -بعد تسليمهما للسيد/ وكيل نيابة شمال طرابلس الابتدائية بتمام توصيلهما لها بالطريق الدبلوماسي- وفق قانون دولة ليبيا ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا -المراد تنفيذه- قد صدر غيابياً في حق المستأنفة وكانت الفقرة الثامنة من المادة الرابعة عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي قد جري نصها على أن ((فيما عدا ما نُص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي: ـ 1 -..... 14 - فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تُسلم إلى النيابة العامة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز الإعلان بطريق البريد المسجل أو المبرق المباشر إذا كان بلد موطن المعلن إليه يأخذ بهذا النظام)) ، وكان البين من الشهادة الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء بدولة ليبيا بتاريخ 2020/07/27 وباقي الأوراق المقدمة من المستأنف ضدها رفق الحكم المراد تنفيذه -موضوع الدعوى- أنه قد تم تسليم صحيفة افتتاح الدعوى سالفة الذكر وصور إعلان الحكم الصادر فيها لنيابة شمال طرابلس الابتدائية لإعلان الشركة المستأنفة ، إلا أنه لم يثبت إعلانها بأي منهما بتمام توصيلهما لها بالطريق الدبلوماسي علي مقرها بإمارة دبي بعد أن تسلمهما السيد وكيل نيابة شمال طرابلس الابتدائية ، ومن ثم لم تتوفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر و المادة 30 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، ويكون الحكم المطلوب تنفيذه رقم 1372 لسنة 2016 الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا غير صالح كسند تنفيذي يمكن التنفيذ بموجبه ، وإذ خالف قرار قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية رقم 61 لسنة 2019 هذا النظر وأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الأجنبي المشار إليه ، فإنه يكون جديراً بالإلغاء واعتباره كأن لم يكن ورفض الطلب . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، 
وفي موضوع الاستئناف رقم 10 لسنة 2020 استئناف أمر علي عريضة مدني ، بإلغاء قرار قاضي التنفيذ الصادر في الأمر رقم 61 لسنة 2019 أمر علي عريضة صيغة تنفيذية بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم رقم 1372 لسنة 2016 الصادر في الدعوى رقم 1576 لسنة 2015 من محكمة شمال طرابلس الابتدائية بدولة ليبيا واعتباره كأن لم يكن وبرفض الطلب ، وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ، وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.