جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، كمال مراد وأحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(242)
الطعن رقم 2430 لسنة 54 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" "الطعن على قرارات اللجنة المختصة" "الإخلاء للهدم الكلي".
إقامة دعوى الإخلاء للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء للهدم الكلي. قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
(3) الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
(4) إقامة المطعون ضدهما دعواهما في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 بإخلاء الطاعن عين النزاع استناداً لقرار الهدم الكلي الصادر من الجهة الإدارية المختصة في ظل القانون 52 لسنة 1969. إدراك القانون 136 لسنة 1981 للدعوى أمام محكمة الموضوع. وجوب تطبيق القانون الأخير. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 35 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسليم المحل المؤجر له المبين بالصحيفة خالياً مما يشغله على سند من أنهما أجرا له محل النزاع وقد أصدرت اللجنة المختصة قراراً بإزالة العقار الكائن به محل النزاع حتى سطح الأرض، وإذ أصبح هذا القرار نهائياً بتأييده بحكم نهائي نبها عليه بالإخلاء إلا أنه لم يمتثل فأقاما الدعوى بالطلب سالف البيان وأقام المطعون ضدهما الأولى والثاني على المطعون ضده الرابع وآخر غير مختصم في الطعن والمستأجرين لمحلين آخرين بعقار النزاع الدعويين رقمي 537، 538 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية بذات الطلبات، وبعد أن أمرت المحكمة بضم تلك الدعاوى حكمت بتاريخ 29/ 1/ 1983 بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 39 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم 193 لسنة 39 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبتاريخ 29/ 6/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وبرفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ومن المطعون ضده الثالث بصفته في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان المطعون ضدهما الأولى والثاني قد اختصما المطعون ضده الثالث بصفته ولم توجه إليه أية طلبات ولم يدفع المطعون ضده الثالث الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فإنه لا يجوز قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الموضوع شهادة رسمية صادرة من الوحدة المحلية لمدينة دمنهور تفيد أنه صرح له بترميم عقار النزاع في تاريخ لاحق لقرار الهدم مما مؤداه أن الجهة الإدارية سحبت قرارها بالهدم رقم 93 لسنة 1976 ومن ثم فلم يعد له وجود وأن صدور حكم من المحاكم المدنية بتأييده لا يمنع الجهة الإدارية من سحب قرارها بالإزالة والهدم وتعديله إلى الترميم وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يمحصه بالرغم من سلامة العقار بعد ترميمه. كما أنه أعمل حكم المادة 18/ أ من القانون رقم 136 لسنة 1981 بالرغم من أن القانون المنطبق على النزاع هو القانون 52 لسنة 1969 الذي صدر قرار الهدم والإزالة في ظله والذي كان يجعل تنفيذ الهدم بواسطة الجهة الإدارية أو بترخيص منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن كلاً من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن بعد أن بينا الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعلاً لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا تتسع دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما يثيره ذوو الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة نهائياً واجب النفاذ، أو صدر حكم نهائي بشأنه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى على الطاعن بإخلائه عين النزاع بعد أن أصبح قرار الهدم الكلي لعقار النزاع نهائياً بتأييده بصدور حكم محكمة الاستئناف وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بالقرار النهائي الصادر بالهدم الكلي والحكم النهائي الصادر بشأنه وانتهى إلى إخلاء الطاعن عين النزاع طبقاً لنص المادة 18/ أ من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه الإخلال بحق الدفاع والقصور لعدم مناقشة الشهادة المقدمة من الطاعن بصدور قرار لاحق بالترميم غير سديد، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأولى والثاني بإخلاء الطاعن عين النزاع قد أقيمت بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 16/ 2/ 1981 في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 استناداً إلى قرار الهدم الكلي رقم 93 لسنة 1976 دمنهور الذي صدر في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به من 31/ 7/ 1981 قد أدرك دعوى الإخلاء أمام محكمة الموضوع فيكون هو الواجب التطبيق باعتبار أن المراكز القانونية القائمة لم تكن قد استقرت فيها بحكم نهائي وقت العمل به، وإن كانت قد نشأت في ظل العمل بأحكام أي من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.