الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 2430 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 242 ص 1549

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، كمال مراد وأحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(242)
الطعن رقم 2430 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط" "الطعن على قرارات اللجنة المختصة" "الإخلاء للهدم الكلي".
إقامة دعوى الإخلاء للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوو الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الإخلاء للهدم الكلي. قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الواجب التطبيق". نظام عام.
(3) الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
(4) إقامة المطعون ضدهما دعواهما في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 بإخلاء الطاعن عين النزاع استناداً لقرار الهدم الكلي الصادر من الجهة الإدارية المختصة في ظل القانون 52 لسنة 1969. إدراك القانون 136 لسنة 1981 للدعوى أمام محكمة الموضوع. وجوب تطبيق القانون الأخير. علة ذلك.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان المطعون ضدهما الأول والثاني قد اختصما المطعون ضده الثالث بصفته ولم توجه إليه أية طلبات ولم يدفع المطعون ضده الثالث الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم فإنه لا يجوز قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
2 - لما كان كلاً من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن بعد أن بينا الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعلا لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أو لصدور حكم نهائي بتأييده، فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا تتسع دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما يثيره ذوي الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة نهائياً واجب النفاذ، أو صدر حكم نهائي بشأنه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى على الطاعن بإخلائه عين النزاع بعد أن أصبح قرار الهدم الكلي لعقار النزاع نهائياً بتأييده بصدور حكم محكمة الاستئناف وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بالقرار النهائي الصادر بالهدم الكلي والحكم النهائي الصادر بشأنه وانتهى إلى إخلاء الطاعن عين النزاع طبقاً لنص المادة 18/ أ من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.
4 - إذ كانت دعوى المطعون ضدهما الأولى والثاني بإخلاء الطاعن عين النزاع قد أقيمت بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 16/ 2/ 1981 في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 استناداً إلى قرار الهدم الكلي رقم 93 لسنة 1976 دمنهور الذي صدر في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به من 31/ 7/ 1981 قد أدرك دعوى الإخلاء أمام محكمة الموضوع فيكون هو الواجب التطبيق باعتبار أن المراكز القانونية القائمة لم تكن قد استقرت بحكم نهائي وقت العمل به، وإن كانت قد نشأت في ظل العمل بأحكام أي من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 35 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسليم المحل المؤجر له المبين بالصحيفة خالياً مما يشغله على سند من أنهما أجرا له محل النزاع وقد أصدرت اللجنة المختصة قراراً بإزالة العقار الكائن به محل النزاع حتى سطح الأرض، وإذ أصبح هذا القرار نهائياً بتأييده بحكم نهائي نبها عليه بالإخلاء إلا أنه لم يمتثل فأقاما الدعوى بالطلب سالف البيان وأقام المطعون ضدهما الأولى والثاني على المطعون ضده الرابع وآخر غير مختصم في الطعن والمستأجرين لمحلين آخرين بعقار النزاع الدعويين رقمي 537، 538 لسنة 1981 مدني دمنهور الابتدائية بذات الطلبات، وبعد أن أمرت المحكمة بضم تلك الدعاوى حكمت بتاريخ 29/ 1/ 1983 بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 167 لسنة 39 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم 193 لسنة 39 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وبتاريخ 29/ 6/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وبرفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة ومن المطعون ضده الثالث بصفته في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان المطعون ضدهما الأولى والثاني قد اختصما المطعون ضده الثالث بصفته ولم توجه إليه أية طلبات ولم يدفع المطعون ضده الثالث الدعوى بأي دفع أو دفاع ولم يحكم عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فإنه لا يجوز قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الموضوع شهادة رسمية صادرة من الوحدة المحلية لمدينة دمنهور تفيد أنه صرح له بترميم عقار النزاع في تاريخ لاحق لقرار الهدم مما مؤداه أن الجهة الإدارية سحبت قرارها بالهدم رقم 93 لسنة 1976 ومن ثم فلم يعد له وجود وأن صدور حكم من المحاكم المدنية بتأييده لا يمنع الجهة الإدارية من سحب قرارها بالإزالة والهدم وتعديله إلى الترميم وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يمحصه بالرغم من سلامة العقار بعد ترميمه. كما أنه أعمل حكم المادة 18/ أ من القانون رقم 136 لسنة 1981 بالرغم من أن القانون المنطبق على النزاع هو القانون 52 لسنة 1969 الذي صدر قرار الهدم والإزالة في ظله والذي كان يجعل تنفيذ الهدم بواسطة الجهة الإدارية أو بترخيص منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن كلاً من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن بعد أن بينا الإجراءات الواجب إتباعها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعلاً لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه به، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا تتسع دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما يثيره ذوو الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة نهائياً واجب النفاذ، أو صدر حكم نهائي بشأنه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى على الطاعن بإخلائه عين النزاع بعد أن أصبح قرار الهدم الكلي لعقار النزاع نهائياً بتأييده بصدور حكم محكمة الاستئناف وقرار محكمة النقض بعدم قبول الطعن عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بالقرار النهائي الصادر بالهدم الكلي والحكم النهائي الصادر بشأنه وانتهى إلى إخلاء الطاعن عين النزاع طبقاً لنص المادة 18/ أ من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه الإخلال بحق الدفاع والقصور لعدم مناقشة الشهادة المقدمة من الطاعن بصدور قرار لاحق بالترميم غير سديد، وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمره متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، وكانت دعوى المطعون ضدهما الأولى والثاني بإخلاء الطاعن عين النزاع قد أقيمت بصحيفة مودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 16/ 2/ 1981 في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 استناداً إلى قرار الهدم الكلي رقم 93 لسنة 1976 دمنهور الذي صدر في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به من 31/ 7/ 1981 قد أدرك دعوى الإخلاء أمام محكمة الموضوع فيكون هو الواجب التطبيق باعتبار أن المراكز القانونية القائمة لم تكن قد استقرت فيها بحكم نهائي وقت العمل به، وإن كانت قد نشأت في ظل العمل بأحكام أي من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1901 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 221 ص 1082

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

----------------

(221)
الطعن رقم 1901 لسنة 38 القضائية

(أ) عقوبة. "العقوبة المبررة". اشتراك. جريمة. رابطة السببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير أوراق رسمية. اختلاس أموال أميرية.
قصور الحكم في تسبيب جريمة التزوير. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين. ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيهما.
(ب) وصف التهمة. إجراءات المحاكمة. بطلان. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" فاعل أصلي. اشتراك. نقض. "حالات الطعن. بطلان الإجراءات".
نطاق حق المحكمة في تعديل وصف التهمة؟
تعديل وصف التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى شريك فيه. وجوب تنبيه المتهم إلى هذا التعديل.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة حين دانت المتهم في جريمة التزوير لم تورد مؤدى الأدلة التي استندت إليها في ثبوتها في حقه ولم تبين طرق الاشتراك التي ارتكبها أو تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك المتهم كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل الأصلي، فإن حكمها من هذه الناحية يكون مشوباً بالقصور، ولا يكون ثمة محل للقول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المستندين إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيهما.
2 - الأصل إن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى شريك فيه - فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه، إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن المتهم دارت حول الوصف القانوني الذي أقيمت به الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1964 بدائرة مركز أبو حمص محافظة البحيرة: (أولاً) بصفته مستخدماً بالجمعية التعاونية الزراعية بأبي الخدر "سكرتيرها" والتي تساهم الدولة في مالها اختلس بنية التملك كمية الكسب والعلف المبينة القدر والقيمة بالأوراق والمملوكة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني والمسلمة إليه بسبب وظيفته (وثانياً) ارتكب تزويراً في محرر للجمعية التعاونية سالفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في الكشوف الخاصة بتوزيع الكسب والعلف على المنتفعين عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1964 أن للمنتفعين عدد أزيد مما لديهم من المواشي وأنه قد صرفت لهم كميات من الكسب والعلف أكثر من المقرر لهم وأنه قد صرف لبعضهم كميات من الكسب والعلف على خلاف الحقيقة كما أنه استعمل تلك الكشوف المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لبنك التسليف الزراعي والتعاوني وتسلم الكسب والعلف بمقتضاها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته 111/ 6 و113 مكرراً أ و118 و119 و213 و214 مكرراً من قانون العقوبات، فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و111/ 6 و113/ 1 مكرر واحد و119 و213 و214 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته وذلك على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر (أولاً) اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي كشوف توزيع الكسب والعلف على المنتفعين في الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبو الخدر والتي تشرف عليها الحكومة وذلك عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1964 وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في هذه الكشوف على خلاف الحقيقة أن للمنتفعين عدداً من الماشية يزيد في حقيقته عن القدر الذي في حيازتهم ثم أثبت صرف كمية من الكسب والعلف كثر من المقرر لهم. كما أنه استعمل تلك الكشوف المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى بنك التسليف الزراعي والتعاوني وتسلم كمية الكسب والعلف بموجبها (وثانياً) بصفته مستخدماً بالجمعية التعاونية الزراعية بأبي الخدر "سكرتيرها" والتي تساهم الدولة في مالها اختلس بنية التملك كمية الكسب والعلف المبينة القدر والقيمة بالمحضر 112 ج و347 م والمملوكة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني والمسلمة إليه بسبب وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بوصف أنه اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قدم إلى المحاكمة بوصف أنه ارتكب تزويراً في محرر للجمعية التعاونية حال تحريره المختص بوظيفته، إلا أن المحكمة انتهت في حكمها إلى أنه اشترك مع مجهول في ارتكاب هذا التزوير دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التغيير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه "(أولاً) بصفته مستخدماً بالجمعية التعاونية الزراعية بأبي الخدر (سكرتيرها) والتي تساهم الدولة في مالها اختلس بنية التملك كمية الكسب والعلف المبينة القدر والقيمة بالأوراق والمملوكة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني والمسلمة إليه بسبب وظيفته (وثانياً) ارتكب تزويراً في محرر للجمعية التعاونية سالفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في الكشوف الخاصة بتوزيع الكسب والعلف على المنتفعين عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1964 أن للمنتفعين عدداً أزيد مما لديهم من المواشي وأنه قد صرفت لهم كميات من الكسب والعلف أكثر من المقرر لهم وأنه قد صرف لبعضهم كميات من الكسب والعلف على خلاف الحقيقة كما أنه استعمل تلك الكشوف المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لبنك التسليف الزراعي والتعاوني وتسلم الكسب والعلف بمقتضاها" وطلب السيد مستشار الإحالة عقابه بالمواد 111/ 6 و113 مكرراً/ أ و118 و119 و213 و214 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات دمنهور بعد أن سمعت الدعوى انتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بوصف أنه (أولاً) اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي كشوف توزيع الكسب والعلف على المنتفعين في الجمعية التعاونية الزراعية بناحية أبو الخدر والتي تشرف عليها الحكومة وذلك عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1964 وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في هذه الكشوف على خلاف الحقيقة أن للمنتفعين قدراً من الماشية يزيد في حقيقته عن القدر الذي في حيازتهم ثم أثبت صرف كمية من الكسب والعلف أكثر من المقرر لهم. كما أنه استعمل تلك الكشوف المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى بنك التسليف الزراعي والتعاوني وتسلم كمية الكسب والعلف بموجبها - وأن عقابه ينطبق على نص المواد 40/ 1 - 2 و41 و213 و214 مكرر عقوبات (وثانياً) بصفته مستخدماً بالجمعية التعاونية الزراعية بأبي الخدر (سكرتيرها) والتي تساهم الدولة في مالها اختلس بنية التملك كمية الكسب والعلف المبينة القدر والقيمة بالمحضر (112 ج و347 م) والمملوكة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني والمسلمة إليه بسبب وظيفته - وعقابه ينطبق على نص المواد 111/ 6 و113/ 1 مكرراً واحد و119 عقوبات. وقد بين الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بقوله "أن المدافع عن المتهم أثار القول بأنه لم يثبت أن الكشوف التي تم التوزيع على وفق بياناتها تحررت بمعرفة المتهم وأن هذه يقوم بتحريرها غيره من أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأنه لا شأن له في عملية التوزيع التي تتم على وفق هذه الكشوف" وخلص من مناقشة الدفاع والرد عليه إلى أنه "قد ثبت مما تقدم قيام المتهم بتحرير بيانات الكشوف التي يسلم الكسب والعلف على وفقها ولا يغير من الأمر كون المتهم هو العامل والمحرر له أو أنه اشترك مع الغير المجهول" ثم استطرد إلى أنه "وقد ثبت مقارفة الطاعن جريمة التزوير التي تعني أنه لم يسلم الزراع الأعضاء بالجمعية المنتفعين جميع القدر الوارد في الكشوف فبالتبع يكون قد احتفظ لنفسه بالفرق بين القدر الوارد بالكشوف والكمية التي تسلمها الأعضاء". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية دون أن تعدل المحكمة وصف التهمة في مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه مما يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمة من فاعل أصلي في تزوير إلى شريك فيه - فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، هذا إلى أنها حين دانته في هذه الجريمة الأخيرة لم تورد مؤدي الأدلة التي استندت إليها في ثبوتها في حقه ولم تبين طرق الاشتراك التي ارتكبها أو تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك الطاعن كشريك وبين الجريمة التي وقعت من الفاعل الأصلي بما يجعل حكمها من هذه الناحية يكون مشوباً بالقصور. ولا محل للقول بأن العقوبة مبررة للجريمتين الأخريين المسندتين للطاعن ما دامت جريمة التزوير هي الأساس فيها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تنبه الطاعن إلى هذا التعديل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً ببطلان الإجراءات بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2066 لسنة 54 ق جلسة 28 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 241 ص 1543

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: أحمد غرابة، يحيى عارف، أحمد الحديدي، نواب رئيس المحكمة، وإلهام نوار.

----------------

(241)
الطعن رقم 2066 لسنة 54 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن الإيجار" "المهجرون: إزالة أثار العدوان". محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه" "عيوب التسبيب" "ما يعدو قصوراً".
(1) سلب المؤجر حق طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمهجر. نطاقه. م 1 ق 76 لسنة 1969 المعدل بق 48 لسنة 1970.
(2) إزالة آثار العدوان. تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرة أعماله على الوجه المعتاد. أثره. زوال الحماية التي أسبغها المشرع بالقانون رقم 76 لسنة 1969 معدلاً بالقانون 48 لسنة 1970 على المهجر وعودة الحق للمؤجر في طلب إخلائه وفقاً لقوانين إيجار الأماكن. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم صدور تشريع يقضي بإزالة آثار العدوان دون بحث ما إذا كانت قد أزيلت فعلاً بالنسبة للمطعون ضده من عدمه - في ضوء ما يدعيه الطاعنون - خطأ وقصور.

---------------
1 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن سلب حق المؤجر المخول له بقوانين إيجار الأماكن في طلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع في ذات القانون بإزالة آثار العدوان، يعود بعده للمؤجر حقه في الاستناد إلى قوانين إيجار الأماكن بطلب الإخلاء.
2 - إزاء خلو نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 من تحديد لبيان عن كيفية تحقق إزالة آثار العدوان فإنها كما تتحقق بتشريع لاحق ينص صراحة أو ضمناً على زوال آثار العدوان، تتحقق كذلك بزوالها الفعلي كما إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه وأستقر فيه مع أسرته وباشر أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحسر عنه الحماية المقررة قانوناً لانتفاء علة إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر، وأنه وإن كان القول بأن توقيع معاهدة السلام وصيرورتها تشريعاً نافذاً في البلاد وما تضمنته من إنهاء حالة الحرب وعودة السلام هو إنهاء للعمل بالقانون رقم 76 لسنة 1969 وإزالة لآثار العدوان، مردود بأن هذه المعاهدة لم تتضمن حكماً صريحاً أو ضمنياً بذلك وأن إزالة العدوان الفعلية لا تتحقق بمجرد انسحاب القوات المعتدية وعودة الأرض للسيادة المصرية وإعادة تعميرها والسماح للمهجرين بالعودة إليها، بل يتعدى ذلك إلى محو كافة الآثار المترتبة على ذلك العدوان، لئن كان ذلك إلا أنه إزاء قعود الحكم المطعون فيه عن التحقق مما إذا كانت هذه الآثار قد أزيلت فعلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بحسبان أن ذلك واقع يقدره قاضي الموضوع لكل حالة على حدة في ضوء ما يقدمه مدعيه من أدلة، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بتطلبه ضرورة صدور تشريع يقضى صراحة أو ضمناً بإزالة آثار العدوان يكون قد شابه القصور في التسبيب بعدم بحثه زوالها الفعلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4206 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزام أولهما في مواجهة الثاني بإخلاء عين النزاع، وقالوا بياناً لها إن المطعون ضده الثاني استأجر تلك العين بموجب عقد إيجار مؤرخ 14/ 6/ 1971 وتنازل عنها للمطعون ضده الأول باعتباره من مهجري مدن قناة السويس، ولما كانت آثار العدوان على تلك المدن قد أزيلت وأعيد تعميرها بعد تحرير سيناء فقد انذروا المطعون ضده الأول بالإخلاء إلا أنه لم يستجب فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان. وأقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 7092 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبينهم، وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة بتاريخ 12/ 4/ 1983 برفض الدعوى الأولى، وبإجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه في الدعوى الأخرى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 358 لسنة 39 ق الإسكندرية، وبتاريخ 19/ 5/ 1984 حكمت المحكمة في موضوع استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 4206 لسنة 1982 بتعديله إلى عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وفي موضوع استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 7092 لسنة 1982 بإلغائه ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بعدم قبول دعواهم بإخلاء شقة النزاع لرفعها قبل الأوان وهو إزالة آثار العدوان بمقولة إن هذه الآثار لا تزول إلا بقانون ينص على ذلك صراحة أو ضمناً، حال أن ذلك يمكن أن يتم بزوالها الفعلي، فحجب الحكم نفسه بذلك عن بحث هذا الواقع الفعلي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 على أنه "استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبينة لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل لهم عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن تم تنفيذها وذلك حتى إزالة آثار العدوان" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وإن سلب حق المؤجر المخول له بقوانين إيجار الأماكن بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إذا تم لصالح أحد المهجرين من إحدى محافظات القناة أو سيناء، فإن ذلك لأجل حدده المشرع في ذات القانون بإزالة آثار العدوان، يعود بعده. للمؤجر حقه في الاستناد إلى قوانين إيجار الأماكن بطلب الإخلاء، وإزاء خلو النص من تحديد لبيان عن كيفية تحقق إزالة آثار العدوان، فإنها كما تتحقق بتشريع لاحق ينص صراحة أو ضمناً على زوال آثار العدوان، تتحقق كذلك بزوالها الفعلي كما إذا عاد المهجر إلى موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقر فيه مع أسرته وباشر أعماله على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تنحسر عنه الحماية المقررة قانوناً لانتفاء علة إسباغها عليه بزوال صفته كمهجر، وأنه وإن كان القول بأن توقيع معاهدة السلام وصيرورتها تشريعاً نافذاً في البلاد وما تضمنته من إنهاء حالة الحرب وعودة السلام هو إنهاء للعمل بالقانون رقم 76 لسنة 1969 وإزالة لآثار العدوان، مردود بأن هذه المعاهدة لم تتضمن حكماً صريحاً أو ضمنياً بذلك وأن إزالة آثار العدوان الفعلية لا تتحقق بمجرد انسحاب القوات المعتدية وعودة الأرض للسيادة المصرية وإعادة تعميرها والسماح للمهجرين بالعودة إليها، بل يتعدى ذلك إلى محو كافة الآثار المترتبة على ذلك العدوان، لئن كان ذلك إلا أنه قعود الحكم المطعون فيه عن التحقق مما إذا كانت هذه الآثار قد أزيلت فعلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول بحسبان أن ذلك واقع يقدره قاضي الموضوع لكل حالة على حدة في ضوء ما يقدمه مدعيه من أدلة، فإن الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون بتطلبه ضرورة صدور تشريع يقضي صراحة أو ضمناً بإزالة آثار العدوان يكون قد شابه القصور في التسبيب بعدم بحثه زوالها الفعلي، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1400 لسنة 38 ق جلسة 16 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 220 ص 1076

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

----------------

(220)
الطعن رقم 1400 لسنة 38 القضائية

عقوبة. قانون. "تفسيره". "سريانه من حيث الزمان" قرارات وزارية. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
الحد الأدنى للعقوبة في جريمة الاشتغال في بيع المواد الغذائية دون الحصول على شهادة صحية في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966. هو خمسة جنيهات.

-----------------
إن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والمعمول به من تاريخ نشره في 3 مايو سنة 1966 قد نص في المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية غير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة. وإلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجبت المادة 20 منه استمرار العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة ومنها قرار وزير الصحة رقم 786 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1963 بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء والشراب والذي صدر تنفيذاً للمادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وقد نصت المادة الأولى من ذلك القرار على أنه "لا يجوز الاشتغال في أي عمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع كانت أو نقلها أو توزيعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا لمن كان حاصلاً على شهادة من الجهة الصحية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل تثبت أنه خال الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها". وإذ أوجبت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 معاقبة كل من يخالف المادة الثامنة من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن مخالفة ما نص عليه القرار الوزاري رقم 786 لسنة 1962 سالف البيان من وجوب حصول المشتغل في تداول الأغذية على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لجراثيمها أصبح معاقباً عليها منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في 3 مايو سنة 1966 بمقتضى المادة 17 منه لا المادة 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 التي نصت على عقوبات مخالفة والتي أضحت ملغاة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومتى كانت الواقعة موضوع الدعوى قد تمت في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966 فإن عقابها يخضع لحكم المادة 17 من هذا القانون. ولما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة خمسة جنيهات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش يكون قد أخطأ صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 26 مايو سنة 1966 بدائرة مركز كفر الدوار: اشتغل في بيع المواد الغذائية قبل الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض. وطلبت عقابه بالمواد 21 و23 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأعلن هذا الحكم إلى المتهم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاشتغال في تداول الأغذية بغير الحصول على شهادة صحية بخلوه من الأمراض المعدية وجراثيمها وقضي بتغريمه مائة قرش معملاً أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 10 لسنة 1966 وقد جعل هذا القانون الحد الأدنى للغرامة خمسة جنيهات.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 26 مايو سنة 1966 اشتغل في بيع المواد الغذائية قبل الحصول على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لجراثيمها وقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بتغريمه مائة قرش وفقاً لأحكام المادتين 23 و26 من القانون رقم 137 لسنة 1958. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والمعمول به من تاريخ نشره في 3 مايو سنة 1966 قد نص في المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار وزير الصحة وإلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون أوجبت المادة 20 منه استمرار العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة ومنها قرار وزير الصحة رقم 786 لسنة 1962 المعدل بالقرار رقم 144 لسنة 1963 بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء والشراب والذي صدر تنفيذاً للمادة 23 من القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية وقد نصت المادة الأولى من ذلك القرار على أنه لا يجوز الاشتغال في أي عمل له اتصال بتحضير المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع كانت أو نقلها أو توزيعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا لمن كان حاصلاً على شهادة من الجهة الصحية المختصة الواقع في دائرتها محل العمل تثبت أنه خال من الأمراض المعدية وأنه غير حامل لجراثيمها. وإذ أوجبت المادة 17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 معاقبة كل من يخالف المادة الثامنة من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فإن مخالفة ما نص عليه القرار الوزاري رقم 786 لسنة 1962 سالف البيان من وجوب حصول المشتغل في تداول الأغذية على شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية وعدم حمله لجراثيمها أصبح معاقباً عليها منذ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1966 في 3/ 5/ 1966 بمقتضى المادة 17 منه لا المادة 26 من القانون رقم 137 لسنة 1958 التي نصت على عقوبات مخالفة والتي أضحت ملغاة بالنسبة للجريمة موضوع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966. يؤكد ذلك أنه صدر أخيراً قرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في المشتغلين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وإجراءات فحصهم تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 1966 وأشار في ديباجته إلى أنه صدر بعد الاطلاع على القرارين الوزاريين رقم 786 لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963 آنفي الذكر ثم نص في مادته السابعة على إلغائهما. لما كان ما تقدم، وكانت الواقعة موضوع الدعوى قد تمت في ظل القانون رقم 10 لسنة 1966 فإن عقابها يخضع لحكم المادة 17 من هذا القانون. ولما كانت المادة المذكورة قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الغرامة خمسة جنيهات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه يجعل الغرامة خمسة جنيهات.

الطعن 1932 لسنة 38 ق جلسة 9/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 219 ص 1073

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

--------------

(219)
الطعن رقم 1932 لسنة 38 القضائية

بطلان. حكم. "توقيع أسبابه". دعوى جنائية. دعوى مدنية. نيابة عامة.
حرمان النيابة العامة من الطعن في حكم البراءة الذي لم توقع أسبابه في الميعاد. قاصر عليها. عدم امتداده لأطراف الدعوى المدنية التابعة.

---------------
إن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 307 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان، لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية - ذلك أن علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون، ألا يضار المحكوم ببرائته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: (أولاً) تسبب خطأ في إصابة عبد الهادي سيف النصر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدم بالمجني عليه وحدثت إصابته. (ثانياً): قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و75 و80 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. وادعى - والد المجني عليه - مدنياً بمبلغ 700 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً): بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش للإيقاف. (ثانياً): بإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني بصفته مبلغ 400 ج ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بصفته المصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية هو بطلان الحكم المطعون فيه لعدم التوقيع عليه في الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 6/ 68 بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات المدنية عن الدرجتين وحتى يوم 10 يوليه سنة 1968 لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم الكتاب المرافقة لأسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان القانون على ما استقر عليه قضاء المحكمة وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وكان التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1962 والذي استثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد في الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه في الميعاد المحدد قانوناً، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة في انحسار ذلك الاستثناء عنهم ويظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون باطلاً ويتعين القضاء بنقضه مع إلزام المطعون ضده المصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 1902 لسنة 38 ق جلسة 9/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 218 ص 1069

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور/ أحمد محمد إبراهيم.

-------------------

(218)
الطعن رقم 1902 لسنة 38 القضائية

مسئولية جنائية. خطأ. قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
الخطأ المستوجب لمسئولية قائد السيارة. متى يتحقق؟

----------------
إن مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته ما كان أمامه في الطريق من عربات نقل لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه، إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور في الطريق دون مقتض وهذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته للمألوف نزولاً على حكم الضرورة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن بسيارته لما أمامه من عربات نقل ما يوفر الخطأ في جانبه على الرغم من ظهور المجني عليه أمامه فجأة من بين هذه العربات التي تحجب عنه الرؤية بقصد عبور الطريق، دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التي ساءله عن قعوده عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وظهوره فجأة أمام الطاعن وتحديد المسافة التي كانت تفصله عنه ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف وتلك المسافة على تلافي الحادث وأثر ذلك كله أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - وعلى ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: 1 - تسبب خطأ في موت عياد نخله عبد الملاك وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احتياطه وإتباعه اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة بغير تحفظ كاف وحيطة لازمة فصدم المجني عليه وأصابه إصابات أودت بحياته على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. 2 - لم يلتزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيره بالسيارة 3 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بمقتضى المواد 231/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و72 و81 و88 و91 من القانون رقم 119 لسنة 1955 ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 27 من أبريل سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثالثة وبراءته من التهمة الثانية. فعارض، وقضت ذات المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم سنة واحدة مع الشغل بلا مصروفات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين ركن الخطأ ومدى توافر علاقة السببية إذ اعتبر مجرد انحراف الطاعن بالسيارة إلى اليسار لاجتياز المرور يوفر الخطأ في جانبه لعدم اتخاذه الحيطة الكافية دون أن يبين ماهية ما فرط في اتخاذه من عناية ومدى القدرة على تلافي وقوع الحادث على الرغم من ظهور المجني عليه فجأة لعبور الطريق بما يوفر الخطأ في جانبه هو دون الطاعن ويقطع علاقة السببية.
وحيث إن الحكم الغيابي الابتدائي بين واقعة الدعوى بقوله: "أنه لدى محاولة المتهم سبق عربات كارو تسير بذات الطريق الذي يسلكه انحرف لناحية اليسار مندفعاً بسيارته وقبل أن ينتهي من ذلك فوجئ بالمجني عليه يعبر الطريق أمامه فانحرف لأقصى اليسار لتفادي الاصطدام به ولكن دون جدوى". وعرض الحكم الصادر في المعارضة أمام محكمة أول درجة إلى دفاع الطاعن بانتفاء الخطأ في جانبه وانقطاع علاقة السببية ورد عليه بقبوله: "إن خروج المجني عليه من بين العربات التي تسير أمام المتهم وتحجب عنه الطريق أمر يجب أن يتوقعه سائق أي سيارة فإذا ما استبعد المتهم هذا الفرض من تصويره وفوجئ بالمجني عليه فلا يلومن إلا نفسه". وقد اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. لما كان ذلك، وكان مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته ما كان أمامه في الطريق من عربات نقل لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه، إذ منع الاجتياز على الإطلاق وعده دائماً من حالات الخطأ من شأنه أن يشل حركة المرور في الطريق دون مقتض وهذا مما تتأذى به مصالح الناس فضلاً عن مخالفته للمألوف نزولاً على حكم الضرورة. لما كان ذلك، لم كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اجتياز الطاعن بسيارته لما أمامه من عربات نقل ما يوفر الخطأ في جانبه على الرغم من ظهور المجني عليه أمامه فجأة من بين هذه العربات التي تحجب عنه الرؤية بقصد عبور الطريق، دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التي ساءله عن قعوده عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه وظهوره فجأة أمام الطاعن وتحديد المسافة التي كانت تفصله عنه ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف وتلك المسافة على تلافي الحادث وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن - وعلى ما جاء بمدونات الحكم - بانقطاعها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1792 لسنة 57 ق جلسة 24 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 239 ص 1531

جلسة 24 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد مختار منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيري الجندي، محمد بكر غالي، عبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة.

---------------

(239)
الطعن رقم 1792 لسنة 57 القضائية

(1) تقادم "تقادم مسقط" بيع.
حق المشتري في طلب إنقاص الثمن بسبب العجز في المبيع. سقوطه بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً. م 434 مدني.
(2) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى". تقادم. بيع.
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري يتغير به، إن صح، وجه الرأي في الدعوى. يعيبه بالقصور. (مثال في دفع بسقوط الحق في طلب إنقاص ثمن المبيع بالتقادم الحولي).

---------------
1 - مفاد نص المادة 434 من القانون المدني أنه إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.
2 - إذ كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/ 2/ 1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثاني من العقد المؤرخ 23/ 5/ 1981 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982 وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه أسبابه يعيبه بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3809 سنة 1982 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 5/ 1981 المتضمن بيع الطاعن له قطعة أرض مساحتها 66.51 متراً مربعاً وقال بياناً لها إن الطاعن باعه بموجب ذلك العقد قطعة أرض مساحتها 117.86 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 2710 جنيهاً، وإذ تبين له أن المساحة الحقيقية للأرض 51, 66 متراً مربعاً ثمنها 1529.500 مليمجـ ورفض الطاعن التوقيع على عقد البيع النهائي فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته. أقام الطاعن دعوى فرعية في مواجهة المطعون ضده بطلب طرده من الأرض موضوع النزاع. بتاريخ 24/ 6/ 1986 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقد عن مساحة قدرها 66.51 متراً مربعاً، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1240 سنة 46 ق. بتاريخ 11/ 3/ 1987 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن بالتقادم لانقضاء أكثر من سنة من وقت تسليمه المبيع تسليماً فعلياً قبل تحرير عقد البيع بتاريخ 23/ 5/ 1981 وفق الثابت بالبند الثاني منه حتى رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982 غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 434 من القانون المدني نصت على أن إذا وجد في المبيع عجز فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً، وإذ كان الثابت أن الطاعن قدم إلى محكمة الاستئناف مذكرة بتاريخ 11/ 2/ 1987 دفع فيها بسقوط حق المطعون ضده في طلب إنقاص الثمن لانقضاء سنة من وقت تسليمه المبيع تسليماً فعلياً طبقاً للبند الثاني من العقد المؤرخ 23/ 5/ 1981 حتى تاريخ رفع الدعوى في 7/ 6/ 1982، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن إغفال الحكم المطعون فيه بحثه والرد عليه في أسبابه، يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب وحده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 141 لسنة 56 ق جلسة 23 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 238 ص 1525

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب وشكري العميري نواب رئيس المحكمة.

----------------

(238)
الطعن رقم 141 لسنة 56 القضائية

(1) وقف. ملكية.
أعيان الوقف لغير جهات البر. أيلولتها إلى مستحقيها اعتباراً من صدور القانون رقم 180 لسنة 1952. جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره. شرطه. ألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر. علة ذلك. مخالفته لنص المادة 970 مدني المعدلة.
(2) ملكية. تقادم "التقادم الخمسي".
التقادم المكسب الخمسي. شرطه.
(3) قسمة. بيع. شيوع. ملكية.
المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك. ارتباط حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة.

----------------
1 - ولئن كانت ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بما يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة، وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957.
2 - يشترط في التقادم المكسب الخمسي أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً وأن تقع على عقار أو على حق عيني عقاري مقترنة بحسن النية.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة على المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقف التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به الحق في استلامه من تحت يد المشتري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 1683 لسنة 1978 مدني كلي بني سويف ضد الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من المساحات الموضحة بالصحيفة مع التسليم، وقالا بياناً لذلك أن لجنة القسمة بوزارة الأوقاف أصدرت حكماً في المادة 295/ 1970 بتاريخ 28/ 1/ 1970 بقسمة أعيان وقف محمد الدويدار الذي قضى باختصاصهما بمساحة 15 س 6 ط 24 ف - بناحية المشارقة مركز ببا. وإذ يضع الطاعنون اليد على 18 ط 4 ف (طبقاً للطلبات المعدلة) بدون سند من القانون فقد أقاما الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بطرد الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية من مساحة - 2 ف وطردها بصفتها وصية على أولاد زكريا عبد الوهاب - باقي الطاعنين - من مساحة 18 ط 2 ف. استأنفت الطاعنة بصفتيها هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 21 ق بني سويف وبتاريخ 8/ 12/ 1985 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقولون إن الوقف ليس وقفاً خيرياً، بل هو وقف أهلي به حصة من الخيرات وقد أصبح الوقف الأهلي ملكاً لمستحقيه بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 ومن ثم صار عيناً تحكمه قواعد الملكية في القانون المدني وليست قواعد الوقف بما لازمه أن يكون محلاً للتملك منذ سنة 1952 وإذ وضع الطاعنون اليد على هذه الأعيان منذ ذلك التاريخ وقد رفعت دعوى القسمة سنة 1970 ودعوى الطرد سنة 1978 أي بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر عاماً منذ وضع اليد فإنه يمتنع بعدها سماع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كانت ملكية أعيان الوقف لغير جهات البر تؤول إلى مستحقيها اعتباراً من صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بما يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم متى توفرت عناصره إلا أن ذلك مشروط بألا يخالطها أعيان شائعة لجهات البر، إذ يمتد وضع اليد إلى هذه الأعيان وفقاً لطبيعة الملكية الشائعة، وهو ما يخالف نص المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لما كان ذلك وكانت أعيان الوقف - قبل - هذا التعديل - لا يجوز تملكها بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاث وثلاثين سنة وكان الثابت أن هذه المدة تكتمل للطاعنين قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى تطبيق أحكام التقادم الطويل دون لأن أحكام التقادم الخمسي لأن تملك الشريك لحصة مفرزة في الملك الشائع يصلح لأن يكون سبباً للتقادم الخمسي متى توافرت له حسن النية وإذ كان الطاعنون قد تلقوا الحق من مستحقين في الوقف فإن حسن النية يكون متوفراً غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بتاريخ صدور حكم لجنة القسمة بداية لحساب التقادم مع أن حكم القسمة ليس منشئاً للحق بل كاشفاً له وهو في مجال وضع اليد لم يتناول أقوال شاهدي الطاعنين ولا سبب إطراحه لمدلول شهادتهم، وانتهى إلى قضائه بطرد الطاعنين من العين محل النزاع رغم أن سندهم في وضع اليد هو الملكية المستندة إلى التقادم الطويل أو القصير أو إلى قسمة مكانية استمرت خمسة عشر عاماً بما يجعلها قسمة نهائية إعمالاً لحكم المادة 846/ 2 من القانون المدني، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه الأوجه فإنه يكون معيباً بأوجه العوار سالفة البيان.
وحيث إن أسباب النعي مردودة ذلك أنه يشترط في التقادم المكسب الخمسي أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً وأن تقع الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري مقترنة بحسن النية، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة 826/ 2 من القانون المدني أنه إذا كان البيع الصادر من أحد المشتاعين قد انصب على جزء مفرز من العقار الشائع وتمت قسمته بعد ذلك بين الشركاء فإن القسمة تكون حجة المشتري ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة وخلص القدر المبيع لمن خصص له في القسمة مطهراً من هذا التصرف وبذلك يصبح استمرار المشتري في وضع يده على هذا القدر مجرداً من السند ويكون لمن اختص به، الحق في استلامه من تحت يد المشتري، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يحتجوا بثمة سند صحيح مسجل ناقل للملك وقد اختص المطعون ضدهم بأطيان النزاع بموجب حكم لجنة القسمة الصادر في سنة 1970 - على النحو الوارد بتقرير الخبير - وكانت الملكية بالتقادم الطويل لم تكتمل للطاعنين على ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب النعي وخلت الأوراق من قيام قسمة مكانية بين الشركاء فإن من حق المطعون ضدهم استلام الأطيان التي وقعت ضمن أنصبائهم بموجب حكم لجنة القسمة وطرد واضعي اليد عليها، وإذ كان الحكم المطعون قد انتهى إلى هذه النتيجة فلا يعيبه ما شابه من قصور في أسبابه القانونية ولمحكمة النقض استكمال هذه الأسباب - لما كان ذلك فإن أسباب النعي تكون قد قامت على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1389 لسنة 38 ق جلسة 9/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 216 ص 1059

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونور الدين عويس، ونصر الدين عزام، محمد أبو الفضل حفني.

---------------

(216)
الطعن رقم 1389 لسنة 38 القضائية

اختصاص. "تنازع الاختصاص. التنازع السلبي". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
مثال لتنازع اختصاص سلبي بين محكمة الجنايات ومحكمة الأحداث.

---------------
متى كانت محكمة الجنايات قد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة، مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه لمحكمة النقض طبقاً لمؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 سبتمبر سنة 1966 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج. حاز سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) بدون ترخيص. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول فقرر ذلك ومحكمة جنايات سوهاج قررت بإعادة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها لحداثة سن المتهم وبتاريخ 25 يناير سنة 1968 قدمت نيابة سوهاج الابتدائية طلباً موقعاً عليه من رئيسها إلى محكمة النقض طلبت فيه تحديد الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة قدمت طلباً تقول فيه أن محكمة جنايات سوهاج حين أحيلت لها الدعوى رقم 3545 سنة 1966 جنايات طما المقيدة برقم 1095 سنة 1966 كلي سوهاج قد قررت بإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها لحداثة سن المتهم. وإذ كان هذا القرار هو بمثابة حكم منها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وكان الثابت من الأوراق أن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث تزيد على خمس عشرة سنة، فإن محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها، مما يؤذن للنيابة العامة أن تطلب إلى محكمة النقض تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى رفعت على المتهم لإحرازه بتاريخ 8/ 9/ 1966 "سلاحاً نارياً غير مششخن بدون ترخيص" وبعد أن نظرت محكمة جنايات سوهاج الدعوى واطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها أنه من مواليد 29/ 8/ 1951 قررت إعادة الأوراق للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها لحداثة سن المتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن النيابة العامة أثبتت في تحقيقها أنها اطلعت على مستخرج رسمي بميلاد المتهم في التاريخ المار ذكره، فقد دل ذلك فضلاً عما كشفت عنه البطاقة الشخصية عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 8 سبتمبر سنة 1966 خمس عشرة سنة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنايات في قرارها. لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الجنايات قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الأحداث سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظرها لما ثبت من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على خمس عشرة سنة، مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقاً لمؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل في الدعوى.

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 2038 لسنة 55 ق جلسة 23 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 237 ص 1521

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، السيد خلف، فؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

--------------

(237)
الطعن رقم 2038 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم" "الفساد في الاستدلال".
إقامة الحكم قضاءه على عدة قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. اعتبار الحكم مشوباً بالفساد في الاستدلال.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش".
اعتبار الإيجار وارداً على عين مفروشة. مناطه. كفايتها للغرض الذي أجرت من أجله دون الاعتداد بالمستوى الاجتماعي أو الظروف الشخصية للمستأجر.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له، وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حده في تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.
2 - عدم تناسب المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة مع مركز المستأجر الاجتماعي لا تدل بذاتها على صورية عقد الإيجار بالفرش إذ يكفي لاعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة أن تكون المنقولات كافية للغرض الذي أعدت له العين المؤجرة بصرف النظر عن كونها تفي بحاجة المستأجر بالنظر إلى مستواه الاجتماعي أو ظروفه الشخصية، كما أنه لا تلازم بين المركز الاجتماعي للمستأجر وبين استئجاره مسكناً خالياً دون المفروش فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 710 سنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتخفيض أجرة المسكن المبين بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 81 إلى الأجرة القانونية تأسيساً على أن الإيجار ورد على عين خالية على خلاف الثابت بالعقد من وروده على عين مفروشة وأقام الطاعنون الدعوى رقم 1754 سنة 1983 مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بطرده من المسكن المشار إليه والمؤجر له مفروشاً وإلزامه بتسليم العين والمنقولات المبينة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار لانتهاء مدة العقد وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق حكمت بتاريخ 15/ 2/ 1984 في الدعوى الأولى برفضها وفي الدعوى الثانية بإجابة الطاعنين إلى طلباتهم. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 305 سنة 36 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأولى بإجابة المطعون عليه إلى طلباته وفي الدعوى الثانية برفضها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ أقام قضاءه باعتبار الإجارة وردت على عين خالية على أن أحداً من شاهدي الطاعنين لم يشهد بحضوره مجلس العقد وأن الشاهد الثاني قرر أنه لم يحضر واقعة استلام المستأجر للمنقولات وأن مركز الطاعن الاجتماعي لا يسمح له باستئجار شقة خالية في حين أن الثابت بالأوراق أن الشاهد الثاني من شاهدي الطاعنين شهد بأنه حضر واقعة تحرير العقد وأن المستأجر تسلم الشقة مفروشة بمنقولات كافية للغرض من التأجير وإذ لا يوجد تلازم بين المركز الاجتماعي للمستأجر وبين استئجاره لشقة مفروشة فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم مؤسساً على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له، وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين عقيدة المحكمة، بحيث لا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين تلك العقيدة ثم تبين فساد بعضها، بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها، فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية قائمة المنقولات الملحقة بعقد الإيجار على ما استدل به من جملة أدلة وقرائن مجتمعه منها أن المنقولات الواردة بالقائمة الملحقة بعقد الإيجار لا تكفي ولا تتناسب مع مركز المستأجر - المطعون عليه - الاجتماعي وأن شاهدي الطاعنين لم يشهدا بحضورهما مجلس العقد، وأن الشاهد الثاني قرر أنه لم يحضر واقعة تسليم المنقولات للمستأجر وكان الثابت بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الثاني للطاعنين قرر أنه حضر مجلس العقد كما حضر واقعة تسليم المنقولات للمطعون عليه، وكان عدم تناسب المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة مع مركز المستأجر الاجتماعي لا تدل بذاتها على صورية عقد الإيجار بالفرش إذ يكفي لاعتبار الإجارة واردة على عين مفروشة أن تكون المنقولات كافية للغرض الذي أعدت له العين المؤجرة بصرف النظر عن كونها تفي بحاجة المستأجر بالنظر إلى مستواه الاجتماعي أو ظروفه الشخصية، كما أنه لا تلازم بين المركز الاجتماعي للمستأجر وبين استئجاره مسكناً خالياً دون المفروش فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الفساد في الاستدلال وهو ما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1532 لسنة 55 ق جلسة 9 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 236 ص 1517

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب وشكري العميري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(236)
الطعن رقم 1532 لسنة 55 القضائية

(1، 2) وصية. عقد. محكمة الموضوع. نقض.
(1) قرينة المادة 917 مدني. عدم توافر شروطها لا يحول دون استنباطها من قرائن قضائية أخرى. وصف العقد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. القرائن المؤيدة إليه. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون لازمه. وجوب استظهار المحكمة لعناصر التركة وتقدير صافي قيمتها ومقدار الثلث وتناول التصرف المطروح عليها. علة ذلك.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو ما يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة -وتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذي يدخل في حدوده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1068 لسنة 1981 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/ 8/ 1979 المتضمن بيع مورثة الطرفين المرحومة...... للطاعن ثمانية قراريط مقابل ثمن قدره 1600 جـ، حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد، استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 474 لسنة 26 ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 23/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ثم عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد الموت وإذ كيف الحكم المطعون فيه العقد بأنه وصية لمجرد أن الطاعن لم يدفع الثمن وأنه لم يتسلم عقد البيع إلا بعد وفاتها وأن الحيازة باسم المورثة في حين إن ذلك كله لا ينهض دليلاً على أن العقد يخفي وصية لعدم تحقق القرينة القانونية للمادة 917 من القانون المدني مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيصاء وإضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغاً إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من القرائن القضائية المستمدة من أقوال الشهود ما ينفي به التنجيز في التصرف وأنه قصد به إضافته إلى ما بعد الموت وانتهى إلى تكييف العقد بأنه وصية وكان ذلك في بيان سائغ ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو القصور في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم وقد انتهى إلى أن التصرف وصية فقد كان عليه أن يقضى بصحة العقد في حدود ثلث البيع إلا أنه قضى برفض الدعوى برمتها مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الوصية تنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت وهو يوجب على المحكمة - إذا وصفت العقد بأنه وصية - أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافي قيمتها الثلث الذي يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة وتتناول التصرف المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل في حدود الثلث فتقضي بصحته فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت بصحة القدر الذي يدخل في حدوده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُعمل هذا النظر وقضى برفض دعوى صحة التعاقد برمتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 1930 لسنة 38 ق جلسة 2/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 215 ص 1056

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

---------------

(215)
الطعن رقم 1930 لسنة 38 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. نقض. "حالات الطعن بالنقض. بطلان في الإجراءات أثر في الحكم". حكم. "بطلانه".
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل المحكمة الدعوى إلى جلسة أخرى. وجوب إعلانه للحضور بالجلسة الأخيرة. حضور محام وتقريره بعدم حضور المعارض لمرضه وتأجيل المحكمة القضية لجلسة أخرى. وجوب إعلان المعارض بالحضور.

--------------
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وعدم الحكم باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يقتضي إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته، فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة وقرر بأنه لم يحضر لمرضه فأجلت المحكمة القضية لجلسة أخرى. وجب إعلان المعارض بالحضور. ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنها خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن وكانت المحكمة قد قضت على الرغم من ذلك باعتبار معارضة الطاعن كأنها لم تكن، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان في الإجراءات الذي يبطله ويستوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الموسكي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30 مايو سنة 1964 بدائرة قسم الموسكي: أعطاه بسوء نية شيكاً مسحوباً على بنك القاهرة فرع الأزهر لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت غيابياً في 30 نوفمبر سنة 1964 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً وحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 100 ق مقابل أتعاب المحاماة. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 8 مارس سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 9 يونيه سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1966 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية جديدة - قضت في الدعوى بتاريخ 25 فبراير سنة 1968 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن، قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم.
وحيث إنه يبين من الأوراق أنه حدد لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي أمام محكمة إعادة المحاكمة بعد إحالة القضية إليها من محكمة النقض لنظرها من جديد - جلسة 5 مارس سنة 1967 ثم توالى تأجيل الدعوى لإعلان الطاعن إلى أن أعلن بالحضور لجلسة 11 فبراير سنة 1968. وفي هذه الجلسة مثل محام عنه وقرر بأنه مريض فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 25 فبراير سنة 1968 غير أن الطاعن لم يحضر في هذه الجلسة فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن وبنت حكمها على أن محامي الطاعن لم يقدم بالجلسة السابقة ما يدل على مرض الطاعن وأن هذا الأخير لم يحضر بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى أخيراً وانتهت إلى الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وعدم الحكم باعتبارها كأن لم تكن وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى، يقتضي إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة وقرر بأنه لم يحضر لمرضه فأجلت المحكمة القضية لجلسة أخرى وجب إعلان المعارض بالحضور. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يدل على إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو إخطاره بالحضور بصفة رسمية وكانت المحكمة قد قضت على الرغم من ذلك باعتبار معارضة الطاعن كأنها لم تكن، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان في الإجراءات الذي يبطله ويستوجب نقضه. ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1869 لسنة 38 ق جلسة 2/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 214 ص 1053

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

--------------

(214)
الطعن رقم 1869 لسنة 38 القضائية

أشكال في التنفيذ. "ماهيته". طعن. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". قمار.
الإشكال في التنفيذ لا يرد إلا على حكم غير نهائي.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال بعد صيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً. غير جائز.

---------------
يبين من نص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل في تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن. (1)


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17/ 7/ 1964 بدائرة قسم الأزبكية سمح لرواد محله بلعب القمار وطلبت معاقبته بأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات والغلق لمدة أسبوع والمصادرة فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فاستشكل المتهم في تنفيذ الحكم أمام محكمة الأزبكية الجزئية فقضت بتاريخ 15/ 4/ 1966 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة القاهرة الابتدائية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض.


المحكمة

من حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه في يوم 17/ 7/ 1964 سمح لرواد محله بلعب القمار، ومحكمة أول درجة قضت بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة جنيهات والغلق لمدة أسبوع والمصادرة، فاستأنف وقيد استئنافه برقم 7311 جنح مستأنفة وسط القاهرة سنة 1964 وقضت محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 28/ 10/ 1965 في موضوع الاستئناف برفضه، فقد استشكل في تنفيذه وقضت محكمة أول درجة برفض الإشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه. فاستأنف وقضت محكمة ثاني درجة بتاريخ 26/ 2/ 1968 حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض بتاريخ 2/ 4/ 1968 وأودع مذكرة بالأسباب التي بني عليها الطعن في اليوم ذاته. لما كان ذلك، وكان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن ما زال مفتوحاً، وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية وكان يبين من كتاب نيابة وسط القاهرة المؤرخ 23 نوفمبر سنة 1968 المرفق بالأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بتاريخ 28/ 10/ 1965 في القضية رقم 7311 جنح مستأنفة وسط القاهرة سنة 1964 المستشكل في تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.


(1) نفس المبدأ في الطعن رقم 2944 لسنة 32 ق جلسة 27 من مايو سنة 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ع 2 ص 442.

الطعن 1375 لسنة 38 ق جلسة 2/ 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 213 ص 1051

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.

------------

(213)
الطعن رقم 1375 لسنة 38 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن. إيداع الأسباب. ميعاده".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن وإيداع أسبابه. ميعاده: بدؤه في حق المعارض من يوم علمه رسمياً بالحكم. شرط ذلك؟

--------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن يبدأ في حق المعارض - عند ثبوت أن تخلفه عن حضور الجلسة التي نظرت فيها المعارضة كان لعذر قهري هو المرض - من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن حضر بالجلسة التي حددت لنظر الإشكال المرفوع منه عن الحكم المذكور وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بني عليها طعنه في ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم الصادر في المعارضة. أما وأنه لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء. فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/ 12/ 1965 بدائرة مركز بلقاس: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح شركة مساهمة البحيرة والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - فعارض المحكوم عليه. وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في المعارضة المرفوعة من الطاعن باعتبارها كأن لم تكن مع أن المرض - وهو عذر قهري - هو الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي نظرت فيها المعارضة وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه على فرض صحة ما يثيره الطاعن من اعتذاره بالمرض الذي منعه من حضور جلسة المعارضة. فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ في حقه من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم على ما جرى به قضاء محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن حضر بالجلسة التي حددت لنظر الأشكال المرفوع منه عن الحكم المذكور وأن صحة تاريخها هو 27/ 6/ 1967 كما قال الطاعن في أسباب الطعن وبذلك يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، فإنه كان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بني عليها طعنه في ظرف أربعين يوماً منذ ذلك العلم الرسمي بالحكم الصادر في المعارضة. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا في 9/ 8/ 1967 أي بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 1938 لسنة 54 ق جلسة 25 / 9 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 235 ص 1511

جلسة 25 من سبتمبر 1991

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، وإبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

---------------

(235)
الطعن رقم 1938 لسنة 54 القضائية

(1 - 3) دعوى "الطلبات في الدعوى" "سبب الدعوى". "إيجار" "إيجار الأماكن". استئناف "السبب الجديد".
(1) الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
(2) سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
(3) استناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة في طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها. استنادها أمام محكمة الاستئناف في طلبها إلى امتداد عقد الإيجار. جائز. علة ذلك.
(4) دعوى. "تقديم مذكرات". حكم "بطلان الحكم".
تقديم المطعون ضدها مذكرة لم تتضمن طلباً جديداً. النعي على الحكم بالبطلان لعدم الاطلاع عليها. لا أساس له.
(5، 6) محكمة الموضوع. "تقدير الدليل". "مسائل الواقع". إثبات "شهادة الشهود".
(5) استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.
(6) تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع. كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه.
2 - سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
3 - ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان استناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الاستئناف في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير في سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمي إليه النص في المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، لما كان ذلك وكان البين أن ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال حجز الاستئناف للحكم من استنادها في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها إلى امتداد العقد الأصلي إليها هو مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الاستئناف فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
5 - المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن المذكورة هي التي أقامت بشقة النزاع منذ تحرير عقد الإيجار وأن شقيقها الموقع على العقد لم يقم بالعين هو وزوجته الطاعنة، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام قضاءه عليه سائغاً ويكفي لحمل قضائه فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - المقرر - أن النعي على الحكم بأنه لم يعد بالرد على دفاع الطاعنة بأن المطعون ضدها الأولى تحتجز أكثر من مسكن بالبلد الواحد غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص صحيحاً إلى عدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع إليها فإن ما تنعاه على الحكم بإغفاله الرد دفاعها سالف الذكر - بفرض صحته - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على المطعون ضده الأولى الدعوى رقم 6948 لسنة 1981 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلباً الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 17/ 10/ 1970 منتهياً وإخلاء شقة النزاع وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر منه المرحوم........ (شقيق المطعون ضدها الأولى) هذه الشقة لاستعمالها سكناً خاصاً وقد أقامت معه والدته إلى أن توفيا وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاتهما وادعت المطعون ضدها الأولى - على خلاف الحقيقة - قيام علاقة إيجارية معه فقد أقام الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 7808 لسنة 1981 أمام ذات المحكمة طالبة الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين المطعون ضده الثاني عن شقة النزاع. أمرت المحكمة بضم الدعويين، وتدخلت الطاعنة خصماً فيهما بطلب تحرير عقد إيجار معها عن شقة النزاع وبتاريخ 25/ 6/ 1983 قضت المحكمة برفض الدعويين وألزمت المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار مع الطاعنة عن شقة النزاع فاستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 5845 سنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 28/ 4/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني عن شقة النزاع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع استناداً إلى أنها المستأجرة الأصلية للعين وإذ قضى الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية معها تأسيساً على امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها وهو ما لم تطالب به أمام محكمة أول درجة كما وأن هذا الطلب يعد طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف كان يتعين القضاء بعدم قبوله فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من القاضي حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه بدعواه، وأن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وإنه ولئن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف إلا أنهم يجوز لهم مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه عملاً بنص المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان استناد المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الاستئناف في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها عن شقة النزاع إلى امتداد عقد الإيجار الأصلي إليها لا يعتبر من قبيل الطلبات الجديدة وإنما هو تغيير في سبب هذا الطلب مما يجوز لها فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضاءه على مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم رغم عدم إعلانها إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ما يرمي إليه النص في المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، لما كان ذلك وكان البين أن ما تضمنته مذكرة المطعون ضدها الأولى المقدمة خلال حجز الاستئناف للحكم من استنادها في طلبها بثبوت العلاقة الإيجارية معها إلى امتداد العقد الأصلي إليها هو مجرد ترديد لما جاء بصحيفة الاستئناف فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من الأوراق إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلي بشقة النزاع وهو ما لا يغير منه إقامتها العارضة في بلد آخر بسبب ظروف العمل، وإذ استدل الحكم من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى والمستندات على أن المذكورة هي التي أقامت بالعين رغم أنها كانت تقيم مع زوجها بمسكن آخر وعلى الرغم من أنه لو صح هذا الاستخلاص لتحرر عقد إيجار العين باسمها أو باسم والدها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن المذكورة هي التي أقامت بشقة النزاع منذ تحرير عقد الإيجار وأن شقيقها الموقع على العقد لم يقم بالعين هو وزوجته الطاعنة، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام قضاءه عليه سائغاً ويكفي لحمل قضاءه فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها الأولى تحتجز أكثر من مسكن بالبلد الواحد وإذ لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص صحيحاً على نحو ما سبق في الرد على السبب الخامس إلى عدم امتداد عقد إيجار شقة النزاع إلى الطاعنة فإن ما تنعاه على الحكم بإغفاله الرد على دفاعها سالف الذكر - بفرض صحته - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2945 لسنة 60 ق جلسة 18 / 9 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 234 ص 1507

جلسة 18 من سبتمبر 1991

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد.

----------------

(234)
الطعن رقم 2945 لسنة 60 القضائية

إثبات "طرق الإثبات" "حجية اليمين الحاسمة". إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة".
اليمين الحاسمة، حجيتها قاصرة على الواقعة التي كانت محلاً للحلف دون غيرها من الوقائع. مؤداه. تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التي طلبها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بل أعمل أثرها بإيداعه الأجرة محل اليمين وتقديمه المستندات المؤيدة لذلك. القضاء بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن الحكم المستأنف صادر بناءً على يمين حاسمه. خطأ وقصور.

---------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الواقعة التي كانت محلاً للحلف فإن مؤدى ذلك أن يكون المناط في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن - يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، وإذ جاء النص في المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التي حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأنه قد أعمل أثرها وقام بإيداع مقدار الأجرة محل هذه اليمين، وكان البين أن المذكور قدم أمام محكمة الاستئناف ما يساند دفاعه من عرض وإيداع هذه الأجرة وأجرة فترة لاحقه عليها لحساب المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر بناءً على يمين حاسمه دون أن يعي بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأي في جواز الاستئناف والفصل فيه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3674 لسنة 1987 أمام محكمة دمنهور الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء شقة النزاع وقال بياناً لدعواه إن الطاعن يستأجر منه هذه الشقة نظير أجرة مقدارها 500 مليم, 3 جنيه شهرياً وإذ تأخر في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن المدة من 1/ 9/ 1982 حتى 30/ 8/ 1987 ومقدارها مبلغ 210 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 10/ 11/ 1988 قضت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة من الطاعن إلى المطعون ضده بصيغة "أحلف بالله العظيم أنني لم أتقاض من المدعى عليه (الطاعن) الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 9/ 1982 حتى 30/ 8/ 1987 وقدرها 210 جنيه ولا أقل من ذلك ولا أكثر" وبعد أن حلف المطعون ضده هذه اليمين قضت المحكمة بتاريخ 31/ 1/ 1988 بإخلاء شقة النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 194 لسنة 44 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 9/ 5/ 1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 28/ 11/ 1990 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه للحكم الصادر من محكمة أول درجة لا يتأسس على معارضة اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده والتخلص من أثرها وإنما على سداده للأجرة محل النزاع وهو ما مؤداه أن يكون استئنافه جائزاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف دون أن يرد على دفاعه السابق رغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت حجية اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتصر على الواقعة التي كانت محلاً للحلف فإن مؤدى ذلك أن يكون المناط في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اليمين أن ينصب الطعن على ما حسمته هذه اليمين من نزاع لا يجوز العودة إليه بعد حلفها، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن إيجار الأماكن على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك... ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف نفقات فعلية...." يدل على أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بوفاء الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، وإذ جاء النص في المادة المشار إليها عاماً ومطلقاً فإنه لا يجوز قصر نطاقها على إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة دون محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن استئنافه لا يقوم على معارضة حجية اليمين التي حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة وأنه قد أعمل أثرها وقام بإيداع مقدار الأجرة محل هذه اليمين، وكان البين أن المذكور قدم أمام محكمة الاستئناف ما يساند دفاعه من عرض وإيداع هذه الأجرة وأجرة فترة لاحقه عليها لحساب المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم المستأنف صادر بناءً على يمين حاسمه دون أن يعي بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يتغير معه - إن صح - وجه الرأي في جواز الاستئناف والفصل فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.