الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 20 أبريل 2023

الطعن 1210 لسنة 47 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 157 ص 798

جلسة 12 مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-----------------

(157)
الطعن رقم 1210 لسنة 47 القضائية

(1 - 3) إيجار. "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة". محكمة الموضوع. "نقض".
(1) تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الذي يوجب إخلائه من العين. ق 52 لسنة 1969. المقصود به ثبوت سبق تأخره في سداد الأجرة في دعوى إخلاء موضوعية سابقة. معاودة امتناعه في الدعوى الحالية. أثره. توافر حالة التكرار في جانبه.
(2) توافر حالة تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في سداد الأجرة. وجوب الحكم بإخلائه ولو أوفى بالأجرة قبل قفل باب المرافعة ما لم يقدم مبررات مقبولة لامتناعه أو تأخره.
(3) تأخير المستأجر في الوفاء بالأجرة. تقدير مبرره وقبوله. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. الادعاء بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

---------------
1 - المقصود بالتكرار في تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى.... مدني كلي المنصورة أنها أقيمت بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة لامتناعه عن سداد الأجرة عن مدة سابقة فتفادى الحكم عليه بالإخلاء بسداد المتأخر عليه من الأجرة قبل قفل باب المرافعة، وعلى هذا الأساس وطبقاً لنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969، قضت المحكمة برفض الدعوى، فإن هذا المسلك من الطاعن مع معاودة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عن المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية، يوفر في حقه التكرار الذي عنته المادة 23/ 1 سالفة البيان.
2 - توافر حالة تكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة، إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع.
3 - تقدير المبرر وقبوله - في تأخر المستأجر في سداد الأجرة أو امتناعه عن سدادها - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولما كان الطاعن لم يودع بملف الطعن على ما يبين منه أنه تمسك أمامها بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة تبرر تأخره في سدادها. فإنه لا يجوز له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 3272 سنة 1975 مدني كلي المنصورة للحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية وقالوا في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 24/ 8/ 1957 استأجر الطاعن من مورثهم المرحوم.... شقة بالعقار رقم 39 شارع.... بالحسينية محافظة المنصورة. لاستعمالها عيادة طبية. مقابل أجرة شهرية قدرها 8 ج و976 م، وقد دأب على التأخير في الوفاء بالأجرة، ثم توقف عن أداء أجرة الأشهر من أول إبريل سنة 1973 حتى أغسطس سنة 1975 وجملتها 280 ج و304 م رغم تكليفه بوفائها وأساء استعمال الشقة باستخدام ممرضة اعتادت التعرض للسكان بألفاظ نابية وبتاريخ 21/ 3/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 230 لسنة 29 ق المنصورة، وبتاريخ 6/ 6/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإخلاء الطاعن من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى، وردها إلى المطعون عليهم بعد أربعة أشهر من تاريخ الحكم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت من بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على ثبوت تكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة المستحقة وكان عمدته في ذلك سبق امتناعه عن دفع الأجرة عن مدة سابقة أقيمت بشأنها دعوى الإخلاء رقم 1003 لسنة 1972 مدني كلي المنصورة التي قضى فيها برفض طلب الإخلاء لاستعمال الطاعن رخصة الوفاء بالأجرة المستحقة قبل قفل باب المرافعة، في حين أن البين من الحكم الصادر في تلك الدعوى أن الأجرة كانت محل منازعة جدية وأن "المؤجر" "مورث المطعون عليهم" ألزم بمصروفاتها لتسببه في اتخاذ إجراءاتها، وقد تمسك الطاعن باعتبار واقعة المنازعة التي تضمنها هذا الحكم، والحكم الصادر في الدعوى 1003 سنة 1972 مدني كلي المنصورة مبرراً للتأخير في وفاء الأجرة وأغفل الحكم تناول هذا الدفاع والرد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقصود بالتكرار في تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها، المرة تلو الأخرى ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك. لما كان ذلك. وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى 1003 لسنة 1972 مدني كلي المنصورة، إنها أقيمت بطلب إخلاء الطاعن من العين المؤجرة لامتناعه عن سداد الأجرة عن مدة سابقة؛ فتفادى الحكم عليه بالإخلاء بسداد المتأخر عليه من الأجرة قبل قفل باب المرافعة في 5/ 3/ 1973. وعلى هذا الأساس وطبقاً لنص المادة 23/ 1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قضت المحكمة برفض الدعوى، فإن هذا المسلك من الطاعن مع معاودة امتناعه عن الوفاء بالأجرة عن المدة المقامة بسببها الدعوى الحالية، يوفر في حقه التكرار الذي عنته المادة 23/ 1 سالفة البيان، لما كان ما تقدم، وكان توافر حالة تكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة موجب للحكم بالإخلاء ولو قام المستأجر بسداد الأجرة قبل قفل باب المرافعة، إلا إذا قدم لمحكمة الموضوع مبررات مقبولة لهذا التأخير أو الامتناع. وكان تقدير المبرر وقبوله من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكان الطاعن لم يودع بملف الطعن ما يبين منه أنه تمسك أمامها بوجود منازعة جدية على قيمة الأجرة تبرر تأخره في سدادها فإنه لا يجوز له - إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه أشار في أسبابه إلى أن الدعاوى والاتهامات المتبادلة بين الطرفين. مثل كريه للعلاقة بين مؤجر ومستأجر دون أن يورد أي بيان لتلك الدعاوى والاتهامات أو سنده في اعتبارها للإخلاء، مما يعيبه في هذا الخصوص بالبطلان لخلوه من التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن قضاءه بالإخلاء بني على ثبوت تكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بالأجرة، فقط. دون ما استطرد إليه في ملاحظته العابرة بشأن تدهور العلاقة بين طرفي الطعن. فإن إيراده لتلك الملاحظة يكون لغواً. ويكون النعي على احتواء الحكم عليها لا محل له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول إن السيد رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم كان يعمل محامياً بمكتب المرحوم... وكيل مورث المطعون عليهم. وأن قضاياه تباشر بمعرفة هذا المكتب. مما يجعله غير صالح لنظر الدعوى.
وحيث إن الطاعن لم يقدم رفق طعنه دليل نعيه فيكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 94 لسنة 45 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 124 ص 632

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

----------------

(124)
الطعن رقم 94 لسنة 45 القضائية

ضرائب "الربط الحكمي". شركات.
الربط الحكمي في القانون 55 لسنة 1967. تغير الشركة إلى منشأة فردية قبل نهاية السنة. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح في تلك السنة تحديداً فعلياً سواء قبل التغيير أو بعده.

----------------
مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً. يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمي حتى تاريخ هذا التغيير لنص على ذلك كما فعل في حالة "التوقف عن مزاولة نشاط مستقل" التي نص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنشأة التي حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدهما في سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية في خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول اعتباراً من 1/ 12/ 1966 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما في الفترة من 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما كانا يكونان شركة تضامن فيما بينهما لاستغلال مصنع نسيج في المدة من 1/ 1/ 1965 إلى 30/ 11/ 1966 ثم تحولت الشركة إلى منشأة فردية باسم المطعون ضده الأول اعتباراً 1/ 12/ 1966 وقد قدرت مأمورية الضرائب المختصة أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 بمبلغ 1216 ج وفي الفترة من 1/ 1/ 1966 إلى 30/ 11/ 1966 بمبلغ 2014 ج كما قدرت أرباح المطعون ضده الأول في الفترة من 1/ 12/ 1966 حتى 31/ 12/ 1966 بمبلغ 186 ج، وإذا اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 12/ 1/ 1970 بتخفيض تقدير المأمورية لأرباحهما في سنة 1965 إلى مبلغ 626 ج وفي الفترة من 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966 إلى مبلغ 1258 ج مع تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 14 سنة 1939 بالنسبة للمطعون ضده الثاني وتخفيض أرباح المطعون ضده الأول في الفترة من 1/ 12/ 1966 حتى 31/ 12/ 1966 إلى مبلغ 114 جنيهاً، فقد أقاما الدعوى رقم 411 سنة 1970 تجاري المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 14/ 11/ 1971 قضت المحكمة بندب خبير لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 28/ 11/ 1972 باعتبار أرباح الشركة في سنة 1965 مبلغ 372 جنيهاً وفي الفترة من 1/ 1/ 1966 إلى 30/ 11/ 1966 مبلغ 811 جنيهاً مع مراعاة تطبيق حكم المادة سالفة الذكر وبالنسبة للمطعون ضده الثاني واعتباراً أرباح المطعون ضده الأول في شهر ديسمبر سنة 1966 مبلغ 74 جنيهاً استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 سنة 226 ق تجاري المنصورة. وبتاريخ 4/ 12/ 1974 حكمت المحكمة باعتبار الأرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 والمحددة بمبلغ 372 جنيهاً أساساً لربط الضريبة عليهما في المدة 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966 وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليها في الفترة من 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966 استناداً إلى أحكام القانون رقم 55 سنة 1967 في حين أن الثابت أن المنشأة قد تغير كيانها القانوني من شركة تضامن إلى منشأة فردية ابتداء من 1/ 12/ 1966 ومن ثم فلا تسري أرباح سنة الأساس على السنة التي تم فيها التغيير طبقاً للمادة الرابعة من ذلك القانون، وكان يتعين تحديد أرباح الفترة سالفة البيان تحديداً فعلياً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 55 سنة 1967 على أنه "إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة الفردية عما كان عليه في سنة الأساس بأن تحولت إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو العكس.. فلا تسري أرباح سنة الأساس على السنة التي تم فيها التغيير وكذا باقي السنوات المقيسة التالية، وتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التي تم فيها التغيير هي سنة الأساس"، مفاده أنه في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً. يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمي حتى تاريخ هذا التغيير لنص على ذلك كما فعل في حالة "التوقف عن مزاولة نشاط مستقل" التي نص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955، إذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المنشأة التي حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدهما في سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية في خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول اعتباراً من 1/ 12/ 1966، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما في الفترة من 1/ 1/ 1966 حتى 30/ 11/ 1966، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 881 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 123 ص 627

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض رئيساً وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

------------------

(123)
الطعن رقم 881 لسنة 44 القضائية

استئناف "نطاق الاستئناف" حكم. "استنفاد الولاية". بطلان.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان حكم أول درجة لعيب شابه دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى أثره. وجوب الفصل في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة.

-----------------
إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به، بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفة حكم المادة 167 من قانون المرافعات وفصل في موضوع الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخل بحق الطاعن في الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 314 سنة 1967 مدني جزئي الجمرك ضد المطعون عليها وطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكمين 128 سنة 1951 مدني جزئي كرموز، 455 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية وبصحة ونفاذ عقد البيع المسجل برقم 2902 في 25/ 6/ 1949 وبثبوت ملكيته للقدر موضوع العقد، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب عقد ابتدائي مؤرخ في 24/ 10/ 1948 اشترى من المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه المطعون عليه الثاني حصة قدرها 4 قراريط و4 أسهم شائعة في كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى مقابل ثمن قدره مائة جنيه وسجل هذا العقد برقم 2902 في 25/ 6/ 1949 ولما كانت الحصة المبيعة قد آلت إلى المطعون عليها بطريق الميراث عن المرحومة..... التي كانت قد اشترت بعقد مسجل من والدها...... خمسة قراريط شائعة في العقار، وتضمن العقد شرطاً بمنعها من التصرف في الحصة المبيعة طيلة حياة والديها، فقد استصدر والدها حكماً في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني جزئي كرموز ببطلان البيع الصادر من المطعون عليها للطاعن وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 455 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية - وإذ توفى والدا مورثة المطعون عليهما بعد ذلك وزال - من ثم - سبب البطلان فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. أحالت محكمة الجمرك الجزئية الدعوى بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 1500 سنة 1969 وبتاريخ 28/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلب صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية لسابقة الفصل فيهما وبرفض طلب عدم الاعتداد بالحكمين 128 سنة 1951 مدني كرموز واستئنافه رقم 455 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 844 سنة 26 ق مدني الإسكندرية وبتاريخ 21/ 5/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لطلبي صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية لسابقة الفصل فيهما وبرفض طلب عدم الاعتداد بالحكم رقم 128 سنة 1951 مدني جزئي كرموز طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت ببطلان الحكم المستأنف لأنه لم يبين أن أحد أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة ولم يحضر تلاوة الحكم، قد اشترك في المداولة ووقع على المسودة، ولما كان مؤدى هذا عدم حصول مداولة بين قضاة المحكمة الابتدائية الذين سمعوا المرافعة وبذلك يكون مرحلة التقاضي أمام تلك المحكمة قد شابها بطلان جوهري أعدم الحكم المستأنف، فقد كان على محكمة الاستئناف - بعد أن قضت ببطلانه - أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية لعدم استنفادها ولاية الفصل فيها أو على الأقل أن تعيد الدعوى إلى المرافعة لنظرها أمامها على ضوء قضائها بالبطلان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به، بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بعد أن تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي، أورد الأسباب التي رد بها قضاء محكمة أول درجة، وأنه قدم مذكرتين صمم فيهما على طلباته مما مؤداه أنه استكمل دفاعه في موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى فيه ببطلان الحكم الابتدائي لمخالفته حكم المادة 167 من قانون المرافعات وفصل في موضوع الاستئناف لا يكون قد خالف القانون أو أخل بحق الطاعن في الدفاع، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 28 سنة 1951 مدني كرموز المؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين 455، 477 سنة 1952 مدني مستأنف الإسكندرية تأسيساً على أن المطعون عليه الثاني تمسك بهذا الدفع في الدعوى رقم 571 سنة 1966 مدني محرم بك التي رفعها...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه العقار محل النزاع من الطاعن وقضى برفضها استناد إلى أن البيع صدر من غير مالك، في حين أن الدعوى الأخيرة تختلف عن الدعوى الحالية في الخصوم والموضوع والسبب، هذا إلى أن بطلان العقد الصادر من المطعون عليهما الطاعن إنما تقرر بالحكم الصادر في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني كرموز لصالح والدي مورثة المطعون عليهما استناداً إلى الشرط المانع من التصرف الذي كان موقوتاً بحياة هذين الوالدين، وإذ توفيا فإن حجية الحكم المذكور تكون قد زالت بوفاتهما ولا يكون للمطعون عليهما التمسك بها أو بهذا البطلان خاصة وأنهما هما المتسببان فيه بمخالفتهما الشرط سالف الذكر، علاوة على أنهما نزلا عن الحكم المشار إليه بإقرارين أحدهما مؤرخ في 20/ 12/ 1957 وهو ما يستتبع النزول عن الحق الثابت فيه طبقاً لنص المادة 145 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. ولما كان الثابت في الأوراق أنه صدر حكم في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني كرموز الجزئية ببطلان العقد الذي اشترى الطاعن بموجبه العين محل النزاع من المطعون عليهما، وأن هذين الأخيرين تمسكا بحجية ذلك الحكم في الدعوى رقم 571 سنة 1966 مدني محرم بك الجزئية التي أقامها..... ضد الطاعن بطلبه الحكم بصحة نفاذ عقد شرائه منه تلك العين، وقضت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى صدور البيع من غير مالك لسبق الحكم في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني كرموز الجزئية ببطلان عقد شرائه وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان تقرير هذا البطلان هو العلة التي قام عليها حكم المحكمة برفض الدعوى فإنه يكون حائز لقوة الأمر المقضي في هذه المسألة مما يمتنع معه إعادة طرح النزاع بشأن بطلان عقد شراء الطاعن من المطعون عليهما أمام المحكمة في الدعوى الراهنة التي أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحة ذلك العقد وتثبيت ملكيته للقدر المبيع بموجبه. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بشأن زوال حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 128 سنة 1951 مدني كرموز الجزئية بوفاة والدي مورثة المطعون عليهما وبصدور إقرار من هذين الأخيرين بصحة العقد المحكوم ببطلانه وتنازلهما عن الحكم القاضي بذلك، إذ أن هذا الدفاع وارد على ذات المسألة السابق الفصل فيها في الدعوى رقم 571 سنة 1966 مدني محرم بك الجزئية، ومن المقرر أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 815 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 122 ص 622

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

--------------------

(122)
الطعن رقم 815 لسنة 44 القضائية

دعوى. شفعة "الخصوم في الدعوى".
طلب الأخذ بالشفعة عند توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الثاني في الدعوى متى تم البيع له قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. لا يغير من ذلك ادعاء الشفيع صورية هذا العقد الأخير صورية مطلقة.

-----------------
الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثاني بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطرا الطاعنين ببيع ذلك العقار، وتم هذا الإخطار بإنذار أعلن للطاعنين في 5/ 4/ 1972 أي قبل تسجيل إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة الحاصل في 11/ 4/ 1972 فقد وجب اختصام هذا المشتري الأخير في الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالي عقد صوري صورية مطلقة، ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني ولو ادعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقد شرائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم..... مدني الإسكندرية الابتدائية ضد..... والمطعون عليهما الثاني والثالث وطلبا الحكم أحقيتهما في أن يأخذا بالشفعة العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وتسليمه لهما مقابل الثمن المبين بالعقد وقدره 21500 جنيهاً أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي، وقالا شرحاً للدعوى أنهما علماً أن المطعون عليه الثالث باع إلى..... والمطعون عليه الثاني العقار المذكور بالثمن سالف البيان، وإذ كانا مالكين للعقار المجاور لهذا العقار من الجهة الشرقية ويحق لهما بذلك أخذه بالشفعة فقد أعلنا رغبتهما هذه إلى كل من البائع والمشترين المذكورين بإنذار أعلن إليهم في 30/ 3، 2/ 4/ 1972 وقاما بتسجيله في 11/ 4/ 1972، وبعد أن أودعا الثمن خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية أقاما الدعوى بالطلبات السابق بيانها، وفي 20/ 5/ 1972 قررت المحكمة تأجيل الدعوى لإعادة إعلان المطعون الأول - عليه..... فأعلن....... في 13/ 9/ 1972، وبالجلسة حضر....... وطلب إخراجه من الدعوى لأنه ليس طرفاً في عقد البيع، ودفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام أحد المشترين وهو المطعون عليه الأول ولعدم اختصام المشتري التالي.....، كما دفع ببطلان إعلان المطعون عليه الأول بإنذار الرغبة في الأخذ بالشفعة لحصوله بعد الميعاد. رد الطاعنان بأن عقد البيع التالي صدوري وأنهما أقاما الدعوى رقم...... مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصوريته، وطلبا وقف الدعوى الحالية حتى يفصل في تلك الدعوى. وبتاريخ 21/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم....... مدني الإسكندرية، وفي 21/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والثالث. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان، أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنه لا ضرورة لاختصام المشتري التالي..... في هذه الدعوى أو توجيه إجراءات الشفعة إليه لأن عقد شرائه من المشتريين المشفوع منهما - وهما المطعون عليهما الأول والثاني - صوري صورية مطلقة بدليل القرائن التي ساقاها في دفاعهما، وطلبا وقف الدعوى حتى يفصل في الدعوى رقم...... مدني طنطا الابتدائية التي أقاماها بطلب الحكم بصورية ذلك العقد، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بسقوط حقهما في الشفعة بسبب عدم اختصام المشتري الصوري وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 937 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهما الأول والثاني بوصفهما مشتريين للعقار المشفوع فيه أخطرا الطاعنين ببيع ذلك العقار إلى....، وتم هذا الإخطار بإنذار أعلن الطاعنين في 5/ 4/ 1972 أي قبل تسجيل إبداء الرغبة في الأخذ بالشفعة الحاصل في 11/ 4/ 1972 فقد وجب اختصام هذا المشتري الأخير في الدعوى، ولا يغير من هذا النظر ما دفع به الطاعنان من أن عقد الشراء التالي عقد صوري صورية مطلقة، ذلك أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني ولو ادعى بصورية عقده إذ هو صاحب الشأن الأول في نفي هذه الصورية وإثبات جدية عقد شرائه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من سقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة لعدم اختصامهما المشتري الأخير، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعنين وقف الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى رقم...... مدني طنطا الابتدائية بقوله "أن الطعن بالصورية لا يمنع من اختصام المشتري الثاني المطعون في عقده في دعوى الشفعة، وفي هذه الدعوى يطعن في العقد بالصورية فيكون الحكم حجة على المشتري إذ قد أدخل خصماً في الدعوى". وكان هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفي للرد على هذا الدفاع، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان، أنهما تمسكا في دفاعهما بأن إعلان الرغبة وصحيفة الدعوى وقع فيهما خطأ مادي في اسم أحد المشترين وهو المطعون عليه الأول فجاء محمداً بدلاً من محمود، وإذ كان هذا الخطأ المادي لم يجهل بالشخص المقصود وهو المطعون عليه الأول وكان إعلان إبداء الرغبة قد سلم إليه فعلاً ثم قاما بتصحيح الخطأ فوجها إلى المطعون عليه المذكور في 13/ 9/ 1972 إعلاناً اشتمل على كافة بيانات دعوى الشفعة فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت ولا يترتب على هذا الخطأ المادي أي بطلان ولا يجوز التمسك به ممن تسبب فيه، إلا أن الحكم إذ أغفل عن هذا الدفاع وذهب إلى أن الطاعنين لم يوجها إعلان الرغبة إلى أحد المشترين وهو المطعون عليه الأول ولم يختصماه في الدعوى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول وسقوط حق الطاعنين في الشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما أورده بشأن نفي الغش من جانب المطعون عليهما الأول والثاني لإيقاع الطاعنين في الخطأ في اسم المطعون عليه الأول، وعلى ما ورد بالحكم المستأنف من أسباب أخرى أقرها الحكم المطعون فيه، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه استند في قضائه بسقوط حق الطاعنين في الشفعة إلى أنهما لم يوجها إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إلى المشتري..... المطعون عليه الأول - ولم يختصماه في الدعوى، كما لم يختصما المشتري الثاني...... رغم إعلانهما بحصول البيع إليه قبل تسجيل إعلان الرغبة، وأنه لا يجدي الطاعنين "الأعذار" الذي وجهاه إلى المطعون عليه الأول في 13/ 9/ 1972 دون أن يختصماه أصلاً في صحيفة الدعوى أو في أي من إجراءاتها السابقة، وأنه لو اعتبر "الأعذار" بمثابة اختصامه في الدعوى فإن ذلك يكون قد تم بعد الميعاد المقرر قانوناً، مما مفاده أن الحكم أقام قضاءه على عدة دعامات مستقلة من بينها أن الطاعنين لم يختصما في الدعوى المشتري الثاني رغم إخطارهما بحصول البيع إليه قبل تسجيل إعلان الرغبة، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 760 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 121 ص 619

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(121)
الطعن رقم 760 لسنة 44 القضائية

استئناف. حكم. مزاد.
حكم إيقاع البيع. عدم جواز استئنافه إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر.

-----------------
النص في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً" يدل. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة في سبيل الحصر - وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة استأنفت حكم إيقاع البيع استناداً إلى أربعة أسباب هي أولاً - عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 150 يوماً. ثانياً - عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع وعدم تحقيق قاضي التنفيذ لهذه الواقعة. ثالثاً - بطلان حكم إيقاع البيع إذا وقع البيع على العقار جميعه في حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط وهي كل ما يمتلكه المدين في المنزل. رابعاً - أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره إذ كان ذلك وكانت هذه الأسباب ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة 451 من المرافعات سالفة الذكر. فإن الاستئناف يكون غير جائز وتكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينها على 14 قيراط مملوكة له على الشيوع في المنزل المبين بالأوراق وذلك بالدعوى رقم...... بيوع بندر طنطا - وإذ باع المدين هذا العقار إلى المطعون عليها فقد استصدرت ضدها الطاعنة حكماً بعدم نفاذ هذا البيع في حقها في الدعوى رقم..... مدني طنطا الابتدائية، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف رقم....... مدني طنطا - أعلنت الطاعنة بتنبيه نزع الملكية إلى مدينها وبعد تسجيل التنبيه أودعت قائمة شروط البيع قلم كتاب محكمة بندر طنطا، وفي جلسة 3/ 5/ 1969 التي حددت لإجراء البيع حضرت المطعون عليها وادعت بتزوير إعلانات البيع الموجهة للمدين وطلبت الحكم بردها وبطلانها، فحكمت المحكمة في 7/ 12/ 1970 بسقوط حق المطعون عليها في التمسك بأوجه البطلان، ثم حددت للبيع جلسة 16/ 10/ 1971، وفيها طلبت المطعون عليها التأجيل لإعادة النشر بإجراءات صحيحة بمقولة مخالفة الإجراءات التي تمت أحكام القانون، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب، وحكمت بإيقاع البيع على مباشرة الإجراءات - الطاعنة - لقاء الثمن الأساسي وقدره 300 جنيه وألزمت المدين بتسليم العقار إليها - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... طنطا، وبتاريخ 17/ 5/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان الحكمين الصادرين في 7/ 12/ 1970، 16/ 10/ 1971، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه لا يجوز طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات استئناف الحكم الصادر بإيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً، وقد تمسكت في مذكرتها المقدمة بجلسة 26/ 3/ 1973 بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى حكم تلك المادة إلا أن محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف رغم أنه في غير حالاته وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً "يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن استئناف حكم إيقاع البيع لا يكون جائزاً إلا في الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة على سبيل الحصر. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة استأنفت حكم إيقاع البيع استناداً إلى أربعة أسباب هي أولاً - عدم مراعاة أحكام المادة 418 من قانون المرافعات بعدم النشر عن البيع قبل جلسة المزاد بمدة لا تقل عن 15 يوماً. ثانياً - عدم إعلانها بإيداع قائمة شروط البيع وعدم تحقيق قاضي التنفيذ لهذه الواقعة ثالثاً - بطلان حكم إيقاع البيع، إذا وقع البيع على العقار جميعه في حين أن المطلوب نزع ملكيته هو 14 قيراط فقط وهي كل ما يمتلكه المدين في المنزل - رابعاً - أن مسودة الحكم الأصلية لم تودع ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره. إذ كان ذلك وكانت هذه الأسباب ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة 451 من قانون المرافعات سالفة الذكر. فإن الاستئناف يكون غير جائز وتكون المحكمة بقضائها رغم ذلك بقبوله شكلاً قد خالفت القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الاستئناف.

الطعن 232 لسنة 46 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 156 ص 794

جلسة 12 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-----------------

(156)
الطعن رقم 232 لسنة 46 القضائية

إيجار "القواعد العامة في الإيجار". ملكية.
إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بدون إذن من المؤجر. م 592 مدني. عدم إبداء المؤجر رغبته في تملك هذا البناء. أثره. اعتباره مملوكاً للمستأجر. عدم جواز إلزامه بمقابل انتفاعه به.

---------------
خول الشارع في المادة 592 من القانون المدني - الذي ينطبق على واقعة النزاع - المؤجر الحق في طلب إزالة البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته، أو استبقائه، فإن طلب إزالته وجب على المستأجر أن ينزعه من العين المؤجرة وأن يعيد العين إلى أصلها، وللمؤجر أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العين إن كان له مقتض، وإن طلب استبقاءه فعليه أن يرد للمستأجر أدنى القيمتين، ما أنفقه في هذه المباني أو ما زاد في قيمة العقار، ومؤدى ذلك أن البناء الذي يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون إذن من المؤجر يكون ملكاً لصاحب العين المؤجرة معلقاً على شرط واقف هو إعلان رغبته في تملك البناء، ويعد مملوكاً للمستأجر تحت شرط فاسخ هو ظهور رغبة المؤجر في تملكه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه إن المطعون عليهم - المؤجرين - لم يبدو رغبتهم في تملك المباني التي أقامها الطاعن - المستأجر - من ماله الخاص، فإن هذه المباني تبقى مملوكة لهذا الأخير ولا يحق للمطعون عليهم أن يطالبوا بمقابل انتفاع عنها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 7107 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم أصليا بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 26/ 7/ 1938 واحتياطياً بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ 2186 ج و940 م، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 26/ 7/ 1938 استأجر الطاعن بصفته الفيلا والحديقة المحيطة بها المملوكة لهم والمبينة بالصحيفة وأقام مبان بالعين المؤجرة دون إذن أو تصريح من الملاك مما يجيز لهم طلب فسخ العقد واحتياطياً إلزامه بالمبلغ المطالب به مقابل زيادة الانتفاع بالعين المؤجرة وبتاريخ 30/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 787 ج و320 م، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 878 لسنة 90 ق القاهرة، وبتاريخ 20/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الحديقة التي أقام على جزء منها المباني من ملحقات العين المؤجرة وأنه لا يجوز إلزامه بدفع مقابل عن الانتفاع بها يجاوز الأجرة التي يدفعها شاملة الفيلا والحديقة، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واستند في قضائه إلى أن المطعون عليهم يستحقون ريعاً مقابل الانتفاع بالمباني التي استحدثها الطاعن من ماله الخاص بأرض الحديقة مخالفاً بذلك حكم المادة 592/ 2 من القانون المدني إذ لم يبد المطعون عليهم رغبتهم في استبقاء المباني مقابل دفع أدنى القيمتين المنصوص عليهما في هذه المادة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار قد خلا من نص ينظم العلاقة بين الطرفين بخصوص إنشاء المستأجر مباني على العين المؤجرة، وأن المطعون عليهم استندوا في المطالبة بالمبلغ محل النزاع إلى أنه مقابل زيادة الانتفاع بالعين المؤجرة، نتيجة المباني التي استحدثها الطاعن بها دون إذن منهم، وإذ كان الطاعن قد عاب في صحيفة الاستئناف على الحكم الابتدائي قضاءه بمقابل انتفاع عن استغلاله للحديقة، لأن الإيجار شمل المبنى والحديقة الملحقة به ويحق له الانتفاع بالعين المؤجرة بكل السبل التي تمكنه من استعمالها في الغرض المؤجرة من أجله كمدرسة، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع، بأن المباني التي أقامها الطاعن لم تكن موجودة وقت التعاقد وأن الانتفاع بالحديقة باعتبارها من ملحقات العين المؤجرة، لا يجوز له إقامة مبان بها، وانتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة لأن الريع المقضى به مقابل الانتفاع بالمباني التي استحدثها الطاعن لما كان ذلك وكان الشارع في المادة 592 من القانون المدني الذي ينطبق على واقعة النزاع قد خول المؤجر الحق في طلب إزالة البناء الذي يقيمه المستأجر في العين المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته، أو استبقائه، فإن طلب إزالته وجب على المستأجر أن ينزعه من العين المؤجرة وأن يعيد العين إلى أصلها، وللمؤجر أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العين إن كان له مقتض، وإن طلب استبقاءه فعليه أن يرد للمستأجر أدنى القيمتين، ما دفعه في هذه المباني أو ما زاد عن قيمة العقار، ومؤدى ذلك أن البناء الذي يقيمه المستأجر من ماله الخاص دون إذن من المؤجر يكون ملكاً لصاحب العين المؤجرة معلقاً على شرط واقف هو إعلان رغبته في تملك البناء، ويعد مملوكاً للمستأجر تحت شرط فاسخ هو ظهور رغبة المؤجر في تملكه، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم لم يبدوا رغبتهم في تملك المباني التي أقامها الطاعن من ماله الخاص فإن هذه المباني تبقى مملوكة لهذا الأخير ولا يحق للمطعون عليهم أن يطالبوا بمقابل انتفاع عنها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث سبب الطعن الأول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


(1) راجع نقض 26/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 1251.

الطعن 280 لسنة 46 ق جلسة 12 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 154 ص 781

جلسة 12 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا، ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول.

------------------

(154)
الطعن رقم 280 لسنة 46 القضائية

(1 - 3) تأميم. شركات.
(1) تأميم بعض الشركات والمنشآت. احتفاظ المشروع المؤمم بشخصيته المعنوية وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن كافة التزاماته السابقة على التأميم.
(2) التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون أرباحها المحققة قبل التأميم. عدم اندماجها في رأس المال بعد التأميم.
(3) عدم صدور قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين. أثره. جواز التجائهم للقضاء للمطالبة بنصيبهم فيها. اختصاصه بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه.
(4) حكم. "حجية الحكم".
مخالفة الحكم لحقيقة أخذ بها حكم آخر لا يحاج به طرفا النزاع. لا خطأ.
(5) تأميم. شركات.
تأميم المنشأة. وجوب اتخاذها شكل الشركة المساهمة في 118 لسنة 1961، وجوب تخصيص نسبة 25% من صافي الأرباح للموظفين والعمال. ق 111 لسنة 1961.

----------------
1 - مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى - مع الاحتفاظ له بشخصيته وبذمته المستقلتين عن شخصية الدولة وذمتها ومع استقراره في ممارسته نشاطه - إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية.
2 - تنص المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً كما مضت المادة الثالثة على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها فإن مفاد ذلك كله أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التي حققتها من قبل التأميم ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة في القوانين 117، 118 لسنة 1961 ومتى كان ذلك فإن الأرباح التي حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفي تكون بمنأى عن التأميم ولا تندمج في رأس المال المؤمم (1).
3 - من المقرر أن حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو حق من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها رغم أنه حق اجتماعي لا يتأكد إلا بمصادفة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التي يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها، ومن ثم لا يعتد بما من شأنه أن يفقد المساهم منه في الحصول على نصيب من الأرباح طالما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال.
4 - من المقرر أن عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح لا يحرم المساهمين حقهم في اللجوء إلى القضاء للمطالبة في نصيبهم فيها فإذا أممت الشركة تأميماً كلياً كان القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفق ما ثبت لديه.
5 - لا يجوز التحدي بحكم آخر صدر من محكمة الاستئناف ولا تتوفر به شروط الحجية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذ ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع.
6 - إذ كانت المنشأة أممت بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 لسنة 1961 والذي أوجبت المادة الأولى منه أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق له شكل شركة مساهمة عربية كما جرى نص المادة الخامسة من القانون 111 سنة 1961 على أن يخصص للموظفين والعمال في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم 25% من صافي أرباح تلك الشركات، ولما كان الحكم المطعون فيه أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه وإذا احتسب الخبير فيه نصيب العمال بأقل من القيمة والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون في هذا الخصوص وحده إذ لا يوجب لغيره حق استنزال أو اقتطاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 33 سنة 1964 مدني كفر الشيخ على رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز والسيد وزير التموين بصفته بطلب الحكم بإلزامهما بتقديم حساب عما يستحقونه من أرباح شركة النصر لضرب وتجارة الأرز بدسوق وقالوا شرحاً لذلك أن القانون 51 سنة 1963 صدر في 8/ 5/ 1963 بتأميم تلك الشركة وانتقال ملكيتها إلى الدولة اعتباراً من هذا التاريخ وأنهى مشاركتهم النصفية لها مع الدولة وهم يستحقون أرباحاً في المدة من 1/ 7/ 1962 حتى 8/ 5/ 1963 عن نصيبهم بحق النصف، وبتاريخ 25/ 1/ 1965 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسيد وزير التموين لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المؤسسة بتقديم الحساب وبتاريخ 3/ 5/ 1965 قضت بندب خبير حسابي للانتقال إلى الشركة المذكور والاطلاع على دفاترها لبيان ما إذا كانت قد حققت أرباحاً من تاريخ إسهام الحكومة في رأسمالها حتى تأسيسها ومقدار هذه الأرباح وما يستحقه المطعون ضدهم فيها وبعد أن أودع الخبير تقريره منتهياً فيه إلى أنه يخص المذكورين في أرباح الشركة بحق النصف في المدة من 1/ 7/ 1962 حتى 7/ 5/ 1963 مبلغ 22734 ج و897 م، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لزوال صفة المؤسسة بحلول المؤسسة العامة للمضارب والشركة العامة لمضارب كفر الشيخ محلها فجدد المطعون ضدهم السير في دعواهم قبلها مطالبين بما انتهى إليه الخبير في تقريره وبتاريخ 1/ 4/ 1968 قضت المحكمة (أولاً) برفض الدفعين المبديين من المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما وباختصاصها ولائياً وبقبولها، (ثانياً) بإلزام المدعى عليهما وبصفتهما بأن يدفعا للمطعون ضدهم مبلغ 16553 ج استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 275 لسنة 18 ق طنطا (7 لسنة 1 ق كفر الشيخ) طالبين تعديل المبلغ المقضي به 22734 و897 م استأنفه المحكوم عليهما بالاستئناف 306 لسنة 18 ق طنطا (14 لسنة 1 ق كفر الشيخ) بغية الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، وبتاريخ 25/ 1/ 1969 قررت المحكمة ضم الاستئنافين، وبتاريخ 19/ 5/ 1971 قضت المحكمة بقبولها شكلاً وفي الاستئناف رقم 306 لسنة 18 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المؤسسة المصرية العامة للمضارب وبرفض الدعوى قبلها وندب خبير لبيان ما إذا كانت الجمعية العمومية لمؤسسة المضارب التي انعقدت في 13/ 6/ 1963 هي التي صدقت على ميزانية الشركة في المدة من 1/ 3/ 1962 حتى 7/ 5/ 1963 أم الجمعية المنعقدة في 1/ 12/ 1968 ومقدار صافي الأرباح التي اعتمدتها الجمعية في تلك المدة بعد إجراء الخصومات التي نص عليها القانون ونصيب الممولين فيها وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة في 19/ 3/ 1973 بإعادة المأمورية إليه لبحث اعتراضات طرفي الخصومة وتحديد الأرباح المستحقة للممولين في المدة سالفة الذكر، وبتاريخ 21/ 10/ 1972 قضت بانقطاع سير الخصومة في الاستئنافين لزوال صفة النائب عن شركة مضارب محافظة كفر الشيخ وذلك لأرباحها في الشركة الطاعنة بموجب القرار الجمهوري رقم 1023 سنة 1972 الصادر في 21/ 8/ 1982، ثم قام المطعون ضدهم بتجديد السير في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 21/ 1/ 1976 (أولاً) في موضوع الاستئناف رقم 7 لسنة 1 ق كفر الشيخ بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم بمبلغ 7747 ج و569 م (ثانياً) وفي موضوع الاستئناف رقم 14 لسنة 1 ق كفر الشيخ برفضه، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم بخصوص قيمة ما حكم بإلزام الشركة الطاعنة بدفعه للمطعون ضدهم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من ثلاثة أوجه حاصلها أن الشركة التي كان يمتلكها المطعون ضدهم هي شركة مساهمة، وقد ظلت محتفظة بشكلها القانوني بعد تأميمها كاملاً في 8/ 5/ 1963، ولما كانت السنة المالية لهذه الشركة تبدأ من 1/ 7/ 1962 وتنتهي في 30/ 6/ 1963 وكانت الأرباح في الشركات المساهمة لا يتم صرفها إلا عن سنة مالية كاملة وبعد انعقاد الجمعية العمومية واعتمادها لميزانيتها وصدور قرار منها بتحديد الأرباح القابلة للتوزيع، وما دام التأميم تم في 8/ 5/ 1963 وقبل انتهاء السنة المالية فلا تعتبر الأرباح محققة فعلاً لأن أموال الشركة برمتها بما فيها الأرباح قد آلت إلى الدولة ضمن أصول الشركة بمقتضى قرار التأميم ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الخبير من أن الأرباح لا ترتبط بالزمن بقدر ما تربط بالإنتاج والبيع ذلك أنه تصور نظري ولا ينطبق على الشركات المساهمة ولا يقدح في ذلك ما جاء بحيثيات حكم محكمة أول درجة بشأن تصديق الجمعية العمومية برئاسة الوزير في 13/ 11/ 1963 عن أرباح تلك المدة إذ أنه يمثل خطأ قانونياً وقعت فيه ذلك أن قرار الجمعية المذكورة لا يخص الفترة موضوع المطالبة والتي لم يعمل لها ميزانية أرباح وخسائر بل إن لجان التقييم المشكلة طبقاً لقوانينه ويدخل في اختصاصها تقييم أصوله وخصوم المنشأة المؤممة وتسعير الأسهم هي التي قامت بعمل ميزانية تصفية مركز مالي لهذه الفترة بمثابة تخارج المطعون ضدهم ولم تفرز أرباحاً فيها وإضافتها إلى مكونات رأس المال، وبفرض أن اللجنة أغفلت تحديد الأرباح فإن سبيل الطعن على قراراتها وهي نهائية ولا يتم أمام المحاكم العادية ومن ثم يكون القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والقضاء للمطعون ضدهم بالأرباح مخالفاً للقانون ولحكم استئنافي شارك في إصداره رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وقضى بأن لجان التقييم تختص بتقدير وتسعير الأسهم وقراراتها نهائية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مؤدى القانون 117 سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون بل رأى مع الاحتفاظ له بشخصيته وبذمته المستقلتين عن شخص الدولة وذمتها ومع استمراره في ممارسة نشاطه إخضاعه للجهة الإدارية التي يرى إلحاقه بها وهذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما عساه يكون عالقاً بها من التزامات فيسأل المشرع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم، كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية، ولما كانت المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 تنص على أن رؤوس أموال المنشأة المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً كما نصت المادة الثالثة على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها فإن مفاد ذلك كله أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشأة دون ما عداها كالأرباح التي حققها قبل التأميم ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة في القانونين 117، 118 سنة 1961 ومتى كان ذلك فإن الأرباح التي حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفي تكون بمنأى عن التأميم ولا تندمج في رأس المال المؤمم كما أن من المقرر أيضاً أن حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو حق من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها رغم أنه حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التي يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها، ومن ثم لا يعتد بما من شأنه أن يفقد المساهم حقه في الحصول على نصيب من الأرباح طالما لم تقرر الجمعية العمومية إضافتها إلى رأس المال كما أن من المقرر أن عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح لا يحرم المساهمين حقهم في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبهم فيها، فإذا أممت الشركة تأميماً كلياً كان القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح ومن ما ثبت لديه، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه الخبير الذي ندبته المحكمة واطمأنت إلى نتيجة أعماله قد انتهى إلى أن أرباح المنشأة في فترة التأميم النصفي لم تدخل ضمن رأس مال الشركة المعوض عنه بسندات وأن الجمعية العمومية المنعقدة برئاسة وزير التموين قد اعتمدت أرباح الشركة عن تلك المدة، فإنه وقد قضى للمطعون ضدهن بحقهم في أرباح تلك الفترة يكون قد صادف صحيح القانون، ولا يجدي الطاعنة من بعد القول بأن قرار الجمعية العمومية الصادر في 13/ 11/ 1963 لا يشمل توزيع الأرباح عن الفترة موضوع المطالبة إذ فضلاً عن أن هذا القول يعد جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي اعتمدته المحكمة فإنه عار عن تدليله، كما لا يجديها التحدي بحكم آخر صدر من محكمة الاستئناف ولا تتوافر به شروط الجمعية في النزاع القائم إذ بحسب الحكم المطعون فيه أن يكون قد بين الحقيقة الواقعية التي اطمأن إليها وساق عليها دليلها وأنزل عليها حكم القانون الصحيح ولا عليه إذا ما خالف حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفاً النزاع.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم بالسبب الثاني القصور في التسبيب إذ لم يحقق دفاعها الموضح بمذكرتها ولم يناقش جوهر الخلاف القائم بينها وبين خصومها وجاء متضمناً فقرات من تقرير الخبير حتى في المسائل القانونية مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن الطاعنة لم تبين بصحيفة الطعن ما أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه واكتفت بالقول بأن الحكم قد أغفل الرد على دفاعها الذي ضمنته مذكرتها دون بيان لمواطن العيب فيه مما يجعل النعي بهذا السبب مجهلاً.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الشق الأخير من السبب الأول أن توزيع الأرباح قد تم بالمخالفة لأحكام المادة 14 من القانون 16 سنة 1954 وتعديلاته بشأن وجوب استنزال الاحتياطي القانوني والانقطاع لشراء سندات حكومية بالإضافة إلى تجنيب نصيب العمال في هذه الأرباح بواقع 25% مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد فيما يتعلق بشأن عدم استنزال المبلغ المخصص لنصيب العمال في الأرباح بواقع 25% ذلك أن المنشأة أممت بمقتضى القانون رقم 42 لسنة 1962 بإضافتها إلى الجدول المرافق للقانون 118 سنة 1961 والذي أوجبت المادة الأولى منه أن تتخذ كل من الشركات والمنشأة المبينة بالجدول المرافق له شكل شركة مساهمة عربية كما جرى نص المادة الخامسة من القانون رقم 111 لسنة 1961 على أن يخصص للموظفين والعمال في الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم من صافى أرباح تلك الشركات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير المنتدب محمولاً على أسبابه ومنها أن جملة الأرباح الواجب توزيعها مبلغ 48954 ج و882 م وأن الأرباح التي تخص طرفي الدعوى هي 41658 ج و282 م بعد استنزال حصة العمال في الأرباح وقدرها 7296 ج و540 م وقضى للمطعون ضدهم على ضوء ذلك بنصيبهم في الأرباح وقدره 17747 ج و569 م وحقيقة قيمة حصة العمال في الأرباح بواقع 25% طبقاً للقانون 111 سنة 1961 هي 12238 ج و720 م وإذا احتسب الخبير قيمة نصيب العمال بأقل من هذه القيمة والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص وحده وإذ لا موجب لغيره من استنزال أو اقتطاع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تعديل ما قضى به الحكم المطعون فيه إلى مبلغ 15642 ج و90 م.


(1) نقض 19/ 3/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 637.

الطعن 283 لسنة 47 ق جلسة 11 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 153 ص 775

جلسة 11 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

-----------------

(153)
الطعن رقم 283 لسنة 47 القضائية

مسئولية. تعويض. بلاغ كاذب.
البلاغ الكاذب. مساءلة المبلغ عن التعويض. عدم تحققها إذا قامت لديه شبهات تبرر اعتقاده بصحة ما نسبه المبلغ ضده (1).

----------------
يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدى إلى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1971 لسنة 1975 الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ خمسين ألف جنيه وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك العقار رقم 64 بشارع.... بموجب عقد بيع صادر له من مالكه.... حكم بصحته ونفاذه وسجل الحكم برقم 392 سنة 1971 توثيق الإسكندرية، وإذا ادعى الطاعن الثاني - وهو رئيس مأمورية بيت المال بالإسكندرية - ملكية بيت المال للعقار أثناء تحقيق شكوى كان المطعون عليه قد تقدم بها إلى الشرطة لقيام بعض أشخاص بهدم العقار المذكور وأقام المطعون عليه دعوى لإثبات حالة العقار تدخل في بيت المال مدعياً ملكيته وردد فيها عبارات جارحة للمطعون عليه تتعلق بتزوير عقد البيع الصادر للبائع له، وتقدم الطاعن الثاني في يونيو سنة 1975 بشكوى إلى نيابة شرق الإسكندرية، ضد المطعون عليه نسب له فيها تزوير عقد البيع الصادر من مالكة العقار الأصلية إلى البائع له مما يعد قذفاً في حقه لحقته بسببه وبسبب العبارات الجارحة في تحقيق الشكوى الأولى أضراراً يستحق عنها تعويضاً فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 23/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين - بصفتهما - متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليه مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 سنة 32 ق إسكندرية كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 306 سنة 32 ق إسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول حكمت بتاريخ 5/ 1/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم أحكام المسئولية عن البلاغ الكاذب والقذف فلم يتعرض لبيان الوقائع التي تشكل ركن الخطأ في جانب الطاعنين وأهمها سوء القصد وعدم توافر الدلائل التي تبرر الاتهام بما يعجز محكمة النقض عن إعمال سلطتها في مراقبة محكمة الموضوع حيث إن تكييف الفعل بأنه خطأ أو غير خطأ يخضع لرقابة محكمة النقض، وإذ أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه أنه لم يثبت من مستندات الطاعنين أن المطعون عليه هو الذي رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1956 الصادر لصالح البائع له من المالكة الأصلية مع أن المطعون عليه أقر في تحقيقات القضية رقم 315 سنة 1976 جنح المنشية أنه هو الذي رفع الدعوى المذكورة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدي إلى اعتقاده بصحة ما نسبه له، لما كان ذلك. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه نقلاً عن الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه أن هذا الحكم الأخير أقام قضاءه بمساءلة الطاعن مدنياً عن التعويض على قوله "أنه قد ثبت من مستندات المستأنف - المطعون عليه - أن المستأنف ضده الثاني - الطاعن الثاني - قد تقدم ببلاغ إلى نيابة العطارين بتاريخ 12/ 5/ 1975 قرر فيه أن المستأنف مزور لعقد البيع وأن التزوير قد ثبت في حقه وهذا على خلاف الحقيقة... ومما يؤيد سوء نية قيامه بتكليف خبير من قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء مضاهاة توقيع المالكة دون اتباع الإجراءات القانونية في هذا الشأن ومن بلاغه المقدم إلى نيابة العطارين على ما انتهى إليه الخبير المذكور قبل أن تثبت الجهة القضائية المختصة فيما إذا كان هناك تزوير حقيقة من عدمه ثم قذف بعبارات صريحة في بلاغه في حق المستأنف بارتكابه جريمة التزوير - باصطناع عقد بيع ابتدائي مؤرخ 12/ 5/ 1956 منسوب فيه صدور توقيع من المالكة الغائبة ببيع الفيلا في غفلة من بيت المال والحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقيامه بالتسجيل... وإنه قد نتج من هذا البلاغ والقذف في حق المستأنف ضرر أدبي له يتمثل فيما أصابه في سمعته وشرفه بين زملائه المحامين والقضاة وأعضاء النيابة وموظفي النيابة العامة الذين تداولوا البلاغ الأمر الذي يعود على المستأنف بإبلاغ الضرر، وكان الطاعنان قد استأنفا هذا الحكم وقام استئنافهما - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على أنه قد ثبت من المستندات المقدمة فيهما أنه قامت لدى الطاعن الثاني شبهات تبرر اتهام المستأنف عليه بالتزوير، إذ أن هذا الأخير أبلغ المستأنف ضده الثاني في 10/ 5/ 1970 بأن العقار المذكور ليس به مالك وأن جمعية الشهيد.... ترغب في شرائه وفي 27/ 5/ 1972 أبلغت الإدارة العامة بيت المال المستأنف ضده بالإفراج عن العقار وتسليمه له بصفته وكيلاً عن.... ثم أبلغته في 21/ 12/ 1973 باعتبار قرار الإفراج كأن لم يكن بعد أن ثبت تزوير العقد المؤرخ 12/ 5/ 1956 وفي خلال سنة 1970 التي أبلغ فيها المستأنف ضده بأن هذا العقار لا مالك ظاهر له أقام دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد المنسوب صدوره من المالكة.... إلى.... برقم 3397 سنة 1970 مدني إسكندرية الابتدائية وقد قرر المستأنف ضده بتحقيقات النيابة بأنه كان وكيلاً عنه قبل رفع الدعوى المذكورة بعدة سنوات ثم أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 361 سنة 1971 مدني الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 7/ 1967 المتضمن بيع موكله المذكور ذات العقار وهذا يتعارض مع ما أبلغ به في 10/ 5/ 1970 بأن العقار المذكور ليس له مالك ظاهر. "ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه أضاف إليها قوله: أنه لم يثبت من المستندات المقدمة من المستأنفين في الاستئناف رقم 306 سنة 32 ق (الطاعنان) أن المستأنف ضده - المطعون عليه - هو الذي أقام دعوى صحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/ 5/ 1956 نيابة عن المشتري الصادر له هذا العقد والذي قيدت النيابة العامة الواقعة ضده بتزوير هذا العقد واستعماله، وكما أنه لم يثبت من تحقيقات النيابة أن المستأنف ضده كان على علم بالتزوير المنسوب إلى المشتري المذكور وأن واقعة شراء المستأنف ضده لهذا العقار من ذات المشتري لا تبرر اتهامه بتزوير العقد سالف الذكر ولا تؤدي إلى إثارة الشبهات حوله خاصة وأنه قد أبلغ الطاعن الأول في 10/ 10/ 1970 بأنه علم بعد أن أبلغ إدارة بيت المال بالإسكندرية في 10/ 5/ 1970 بأن العقار المذكور لا مالك له ظاهر بأن.... قد اشترت هذا العقار من مالكته بمقتضى عقد بيع المؤرخ 12/ 5/ 1976 وأنه يزمع شراء هذا العقار منه على أن يكون تاريخ التعاقد 1/ 7/ 1967 كرغبة البائع وطلب من الطاعن الأول إبلاغه بما إذا كان له اعتراض قانوني بشأن إتمام البيع من عدمه هذا فضلاً عن أن المطعون عليه قرر بتحقيقات النيابة أنه عندما أبلغ بأن العقار المذكور لا مالك له ظاهر لم يكن يعلم بأن.... قد اشترى هذا العقار وأن محام آخر قد تولى أمر هذا العقد، مما مفاده أن الحكم أسس قضاءه بمساءلة الطاعنة مدنياً عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها الطاعن الثاني ضد المطعون عليه على عدم ثبوت علم المطعون عليه بتزوير العقد الذي اشترى به البائع له العقار من مالكته الأصلية وعلى أنه لم يثبت من الأوراق أن المطعون عليه هو الذي رفع الدعوى بطلب صحة ونفاذ العقد المذكور لصالح موكله الذي تصرف له في العقار بالبيع بعد ذلك، دون أن يعن بتمحيص دفاع الطاعن المذكور - الذي أورد مضمونه بمدوناته على نحو ما سلف بيانه - والمؤسس على أنه قامت لديه شبهات تبرر بلاغه ضد المطعون عليه فإنه يكون قد حجب نفسه عن بحث مدى كفاية هذه الشبهات في تبرير صحة اعتقاد الطاعن الثاني بصحة ما نسبه للمطعون عليه والتي لو صحت لتغير بها وجه الرأي في الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 315 لسنة 1976 جنح المنشية التي كانت مقدمة للمحكمة المطعون في حكمها أن المطعون عليه قرر لدى سؤاله فيها أنه هو الذي رفع الدعوى لصالح موكله.... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 5/ 1956 المنسوب صدوره له عن العقار من مالكته الأصلية في حين ذهب الحكم المطعون فيه إلى أنه لا يبين من المستندات المقدمة من الطاعنين أن المطعون عليه هو الذي أقام الدعوى المذكورة لصالح موكله.... الذي قيدت ضده النيابة العامة الواقعة بتزوير هذا العقد واستعماله - وكان لهذا العيب أثره على تقدير المحكمة في مساءلة الطاعنين عن التعويض فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن.


(1) نقض 8/ 4/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 443.

الطعن 671 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 120 ص 615

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

----------------

(120)
الطعن رقم 671 لسنة 44 القضائية

تقادم. حيازة.
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.

----------------
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف.(1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم..... مدني أسيوط الابتدائية ضد المطعون عليهما الأولين وطلبا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما لمساحة 1 ف أرضاً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالا بياناً للدعوى إنهما اشتريا هذه المساحة من المطعون عليها الأولى بموجب عقد عرفي مؤرخ 5/ 2/ 1966، وإذ اقترن الشراء بوضع يدهما استمراراً لوضع يد البائعة لهما، واستكملت بذلك حيازتهما للعين المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد أقاما الدعوى للحكم بطلباتهما. تدخلت المطعون عليها الثالثة في الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أنها تملك قدراً من العين المبيعة، وبتاريخ 31/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون عليها الثالثة وبرفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم..... مدني. وبتاريخ 11/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن المطعون عليها الأولى - البائعة للطاعنين - باعت الفدان موضوع الدعوى للمطعون عليه الثاني الذي سجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائه في القضية رقم..... مدني مركز أسيوط فانتقلت إليه بذلك الحيازة حكماً، في حين أن العبرة في اكتساب الملكية بالتقادم هي بالحيازة الفعلية لا الحكمية، وإذ لم يدع المطعون عليه الثاني بأنه وضع يده على العين محل النزاع، وكان من حقهما أن يضما حيازة البائعة لهما إلى حيازتهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "إن نفس البائعة لهما - أي للطاعنين - باعت القدر ذاته إلى المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - الذي أقام بدوره دعوى صحة تعاقد عن عقده رقم..... مدني مركز أسيوط ثم سجل صحيفة دعواه تحت رقم...... ثم أشهر الحكم الصادر فيها تحت رقم..... وبذلك انتقلت ملكية العين موضوع النزاع إليه، كما نقلت البائعة وضع يدها ويد سلفها على العين ذاتها إلى المشتري الثاني الذي سجل الحكم تسجيلاً كلياً ومن ثم فإن المستأنفين - الطاعنين لا يستفيدان من وضع يد البائعة ولا من وضع يد سلفها على الفدان موضوع النزاع بحيث لا يجوز لهما أن يطلبا ضم حيازة البائعة لهما وحيازة سلفها بعد أن قام المستأنف عليه الثاني بتسجيل حكمه تسجيلاً كلياًً وتم نقل حيازة المبيع حكماً إلى الثاني دون المستأنفين. "ولما كانت قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الطاعنين قد اشتريا من المطعون عليها الأولى العين موضوع النزاع في سنة 1966 وأن هذه الأخيرة باعت ذات العين إلى المطعون عليه الثاني بعقد قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم..... مدني مركز أسيوط، ورتب على ذلك عدم جواز ضم حيازة المطعون عليها الأولى الحيازة الطاعنين فإن ذلك حسبه لإقامة قضائه برفض الدعوى، ولا عبرة من بعد بما قرره في شأن نقل حيازة المبيع حكماً إلى المشتري الثاني لأنه - أياً كان وجه الرأي فيه - لم يكن لازماً لإقامة قضائه وليس من شأنه أن يؤثر فيما خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الدفاع، ذلك أن الطاعنين طلبا من المحكمة الابتدائية ندب خبير لبيان ما إذا كانت الأطيان المبيعة لهما هي ذات الأطيان المبيعة للمطعون عليه، غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولو أنها فعلت لتبين لها اختلافها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين طلبا ندب خبير لتحقيق وضع يدهما على الأطيان موضع الدعوى ومن قبلهما المطعون عليها الأولى، ومدة وضع اليد وسببه، وذلك للتوصل إلى إثبات تملكها لها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية، وقد رأت محكمة الاستئناف أن هذا الطلب غير منتج بعد أن انتهت إلى عدم جواز ضم حيازة الطاعنين إلى حيازتهما التي استمرت نحو ست سنوات فقط وإذ لم يقدم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الاستئناف بطلب ندب خبير لتحقيق اختلاف العين موضوع الدعوى عن العين التي اشتراها المطعون عليه الثاني، فإن هذا النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 23/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 481.

الطعن 1108 لسنة 48 ق جلسة 11 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 152 ص 771

جلسة 11 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، ومحمد وجدي عبد الصمد، وألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

-----------------

(152)
الطعن رقم 1108 لسنة 48 القضائية

إعلان "الإعلان بالبريد". ضرائب.
المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. توجيه إعلان النموذجين 18، 19 ضرائب للممول بمقر منشأته. وجوب تسليمه إليه شخصية أو نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً. تسلم الإعلان لمن ادعى أنه ابنه. أثره. بطلان الإعلان.

----------------
النص في المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يفيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليه، ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب ينطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258، الذي نص فيه على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون مساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم". ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان الإعلان بالنموذجين 18، 19 ضرائب تأسيساً على أن عامل البريد توجه إلى منشأة الممول وسلم الإعلان إلى من ادعى أنه نجله - وهو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالف الذكر - فإنه لا يكون قد أخطأ ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنصورة قدرت أرباح مورث المطعون ضده الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن السنوات من سنة 60 حتى 1962 بالمبالغ 3432، 3243، 4154 جنيهاً على التوالي وإذ اعترض المطعون ضده وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 11/ 7/ 1973 برفض الدفع المقدم منه ببطلان إجراءات الإعلان بالنموذجين 18 و19 ضرائب عن سنوات النزاع وبتخفيض تقدير المأمورية لأرباح مورثة في سنوات النزاع إلى المبالغ 1496، 1446، 1782 جنيهاً فقد أقام الدعوى رقم 581 لسنة 1973 تجاري المنصورة الابتدائية طالباً الحكم أصلياً ببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب المرسلين لمورثة واحتياطياً اعتبار أرباح مورثه في كل سنة من سنتي النزاع بمبلغ 11 جنيهاً تطبيقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958. وبتاريخ 12/ 12/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدفع ببطلان النموذجين 18، 19 ضرائب المرسلين لمورث المطعون ضده وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم - وبتاريخ 13/ 11/ 1975 وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 28 ق المنصورة. وبتاريخ 6/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة الطعن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى في أسبابه ببطلان الأخطار بالنموذج 18 ضرائب الذي أرسلته المأمورية لمورث المطعون ضده مصحوباً بعلم وصول تأسيساً على أن الإعلان تم في مقر منشأة الممول ولم يتم في محل إقامته وأن من تسلم الإعلان وهو نجل الممول ليس نائباً عنه أو ممن يعمل في خدمته وأن عامل البريد لم يثبت أنه مقيم معه. في حين أن الشارع وفقاً للمادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 جعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي تم عادة بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه "يكون للإعلان المرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول قوة الإعلان الذي يتم عادة بالطرق القانونية ويعتبر الإعلان صحيحاً ولو رفض الممول استلامه "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فتطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 الذي نص فيه على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم والتوقيع منهم، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل في المنشأة يتعين أن يسلم إليه شخصياً أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه وإلا كان باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان الإعلان بالنموذجين 18، 19 ضرائب تأسيساً على أن عامل البريد توجه على منشأة الممول وسلم الإعلان، إلى من ادعى أنه نجله - وهو ليس ممن نصت عليهم المادة 258 سالفة الذكر فإنه لا يكون قد أخطأ ويكون النعي على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 9/ 1/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 278.

الطعن 347 لسنة 44 ق جلسة 28 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 119 ص 612

جلسة 28 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، جلال الدين رافع وعبد الحميد المرصفاوي.

-------------------

(119)
الطعن رقم 347 لسنة 44 القضائية

نقض "إيداع الأوراق والمستندات".
إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائية الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن ذلك أن يكون قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي.

---------------
إن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصور المعلنة من هذا الحكم أن كانت قد أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي أن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ورتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه، وكان لا يغنى عن ذلك أن يكون هذا الحكم الأخير قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب ذلك الحكم أو عن الإحاطة بجميع نواحي ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته في ذلك، فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم...... مدني القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون عليها وقالا شرحاً للدعوى أنهما يمتلكان كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى - بموجب حكم مرسى مزاد مشهر برقم...، وبعد أن فرضت حراسة الطوارئ على أملاكها تبعاً لفرضها على رب الأسرة قام الحارس العام ببيع هذا العقار إلى الشركة المطعون عليها بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 1/ 2/ 1964 مقابل ثمن قدره 7833 جنيه و600 مليم، دفع منه وقت التعاقد مبلغ 391 جنيه و680 مليم، واتفق على سداد الباقي وقدره 7441 جنيه و920 مليم مع فائدة قدرها 4% سنوياً على أربعة عشر قسطاً تستحق في تاريخ العقد ذاته من كل سنة بحيث إذا لم يوف بأي قسط في موعده تحل جميع الأقساط. ولما رفعت الحراسة عن أملاكهما وأموالهما في 1/ 6/ 1968 وأفرج عن العقار المذكور وعن ثمنه الذي أصبح مستحقاً لهما، فقد بادرا بمطالبة الشركة المطعون عليها بباق الثمن وإذ لم تستجب لطلبهما فقد أقاما الدعوى بطلب الحكم بفسخ عقد البيع وتسلم العقار إليهما وبإلزام المطعون عليها بأن تؤدي لهما متجمد الأجرة من تاريخ العقد حتى تاريخ تسليم العقار إليهما. وبتاريخ 14/ 7/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم..... وبتاريخ 29/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر وحددت الجلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطاعنين لم يودعا صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 255 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب على الطاعن أو يودع قلم الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة من هذا الحكم إن كانت قد أعلنت وصورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، ورتبت على مخالفة ذلك بطلان الطعن، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه، وكان لا يغنى عن ذلك أن يكون هذا الحكم الأخير قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي لما قد يلابس هذا التخليص من قصور عن الإحاطة بجميع أسباب ذلك الحكم أو عن الإحاطة بجميع نواحي ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجيته في ذلك فإن الطعن يكون باطلاً.

الطعن 83 لسنة 46 ق جلسة 10 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 151 ص 765

جلسة 10 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

-----------------

(151)
الطعن رقم 83 لسنة 46 القضائية

(1، 2) إفلاس. شركات.
(1) مدير شركة التضامن أو التوصية. جواز أن يكون أجنبياً غير شريك فيها. أثره. عدم جواز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة.
(2) الشريك الموصى في شركة التوصية. تدخله في إدارة أعمالها بصفة معتادة حتى بلغ حداً من الجسامة يؤثر على ائتمان الغير له. أثره. جواز اعتباره مسئولاً شخصياً مع الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة. إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التجارية. لا خطأ.

--------------
1 - ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق، وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها.
2 - نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل في أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير، فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة تحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 173 لسنة 1972 إفلاس جنوب القاهرة طالباً الحكم بإشهار إفلاس الشركة المتحدة للأزياء الحديثة (أومجا) وإشهار إفلاس الطاعنة الثانية والمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتهم شركاء متضامنين فيها لتوقفهم عن سداد ديونهم التجارية البالغ مجموعها 2106 ج و465 م والمثبتة في 11 سنداً إذنياً صادرة باسم هذه الشركة وموقعاً عليها من المطعون ضده الخامس واستحق سدادها خلال سنة 1972 وحرر عن كل منها احتجاج عدم الدفع، قام المطعون ضده الأول باختصام الطاعن الأول طالباً الحكم بإشهار إفلاسه أيضاً بصفته مديراً لهذه الشركة وشريكاً متضامناً فيها، ولدى نظر الدعوى تدخل المطعون ضده الثاني منضماً إلى المطعون ضده الأول في طلباته استناداً إلى أنه يداين هذه الشركة في مبلغ 333 جنيه بموجب سندين إذنين موقع عليهما من المطعون ضده الخامس واستحق سدادها في 20/ 10، 15/ 11/ 1972 وحرر عن كل منهما احتجاج عدم الدفع، كما أقام المطعون ضده الثالث بصفته ممثلاً لشركة بوفانكس الدعوى رقم 57 لسنة 1974 إفلاس جنوب القاهرة طالباً الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الخامس لتوقفه عن سداد ديونه التجارية البالغ مجموعها 1800 جنيه والمثبتة في 13 سنداً إذنياً موقعاً عليها من المطعون ضده الخامس واستحق سداد أغلبها خلال سنتي 1974، 1975 وحرر عن كل منها احتجاج عدم الدفع، وبعد أن قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضم الدعويين قضت بتاريخ 30/ 11/ 1974: أولاً - بقبول تدخل المطعون ضده الثاني خصماً منضماً للمطعون ضده الأول في طلباته، ثانياً - بإشهار إفلاس الشركة المتحدة للأزياء الحديثة (أومجا) والشركاء المتضامنين فيها (الطاعنين والمطعون ضدهما الرابع والخامس) وتعيين المطعون ضده الأخير وكيلاً للدائنين، استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 92 ق، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 17 لسنة 92 ق، وبتاريخ 31/ 12/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وذلك على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قضى بشهر إفلاس الطاعن الأول رغم أن الثابت بعقد الشركة المشهر أنه ليس شريكاً في الشركة لا متضامناً ولا موصياً متداخلاً في الإدارة، وإنما هو مجرد مدير مختار لها أي موظف بأجر وليس تاجراً فلا يجوز إشهار إفلاسه وأن الحكم المطعون فيه مع تسليمه بخلو عقد الشركة من ذكر اسمه ضمن الشركاء فيها وبعدم توقيعه السندات الإذنية المحكوم بإشهار إفلاسه من أجلها، إلا أن الحكم أقام قضاءه بإشهار إفلاسه على أنه شريك متضامن في الشركة بمقولة أنه أقر بذلك وأن الإدارة لا تكون إلا لشريك متضامن مع أنه لم يصدر منه إقرار بذلك، كما وأن الإدارة لا تستلزم بطريق اللزوم الحتمي أن يكون القائم بها شريكاً متضامناً.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها وغير مسئول عن ديونها على الإطلاق، وفي هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً ولا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي يتولى إدارتها، لما كان ذلك، وكان الثابت في عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة المحكوم بشهر إفلاسها والمؤرخ 1/ 8/ 1968 أن الطاعن الأول ليس شريكاً فيها ولا متضامناً ولا موصياً، وإنما هو مجرد شخص أجنبي اختاره الشركاء لإدارتها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإشهار إفلاس الطاعن الأول على أن الشركة المطلوب شهر إفلاسها يتولى إدارتها كلاً من المطعون ضده الخامس بواقع الحال من تعامله مع الغير، والطاعن الأول بإقراره وأنهما بالضرورة متضامنان إذ أن الإدارة لا يتولاها إلا شريك متضامن، فإن هذا الذي أورده الحكم يخالف الثابت في الأوراق إذ خلت مما يدل على أن الطاعن الأول قد أقر بأنه شريك متضامن في هذه الشركة أو أنه يتولى إدارتها بهذه الصفة، بل جاء إقراره قاصراً على أنه مدير مسئول عن الشركة، كما أن إسناد الإدارة في شركة الأشخاص إلى أجنبي عن الشركاء فيها لا يضفى عليه صفة الشريك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإشهار إفلاس الطاعن الأول يكون قد خالف الثابت في الأوراق وشابه فساد في الاستدلال أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني، أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى إشهار إفلاس الطاعنة الثانية قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وخالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة الثانية إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده الخامس الذي وقع على سندات المديونية ليس شريكاً متضامناً بل شريكاً موصياً يمتنع عليه القيام بأعمال الإدارة في الشركة وأن مخالفة هذا الحظر تجعله مسئولاً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها الناجمة عن تدخله في أعمال إدارة الشركة بالتطبيق لنص المادة 30 من قانون التجارة دون أن تسأل الشركة عن هذه الديون قبل الغير، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من شهر إفلاس الشركة لتوقفها عن دفع قيمة السندات الإذنية الموقع عليها من المطعون ضده الخامس بمقولة أن توقيعه على تلك السندات باسم الشركة وبصورة متكررة يجعله شريكاً متضامناً فيها، ولم يعرض الحكم بالرد على ما أثير في الدعوى من أن المطعون ضده الخامس لا يعدو أن يكون شريكاً موصياً وأنه يعمل مدرساً ولا يشتغل بالتجارة، فجاء الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 30 من قانون التجارة على أنه "إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصيين عملاً متعلقاً بإدارة الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج عن العمل الذي أجراه"، ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال "يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل في إدارة أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير. فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة ولا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة يحظر القوانين واللوائح على شاغلها العمل بالتجارة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استخلص من تدخل المطعون ضده الخامس (رغم كونه شريكاً موصياً) في إدارة الشركة بصفة متكررة ومستمرة والتوقيع نيابة عنها على سندات تحمل اسمها بما يفيد مديونيتها بمبالغ كبيرة قيمة بضائع اشترتها من الغير ما يرفع هذا الشريك إلى مصاف الشركاء المتضامنين وانتهى الحكم إلى إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التي تزاول التجارة على سبيل الاحتراف، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيبه عدم تتبع الخصوم فيما أوردوه من حجج والرد عليها استقلالاً، طالما أن الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها تتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول ورفض الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية.

الطعن 428 لسنة 43 ق جلسة 25 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 117 ص 605

جلسة 25 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، والدكتور بشري رزق، ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

---------------

(117)
الطعن رقم 428 لسنة 43 القضائية

عمل. شركات.
فصل العامل الذي لا يتجاوز راتبه الشهري خمسة عشر جنيهاً. دخوله في اختصاص الشركة باعتباره جزاء تأديبياً.

---------------
نص القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة في المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بالنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح واتبع هذا بالنص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، ومؤدى ذلك أنه ترك للوحدات الاقتصادية المشار إليها سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بها الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وقت فصله وظيفة أمين مخزن بمرتب مقداره اثني عشر جنيهاً شهرياً فإن قرار فصله الصادر من الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها يكون قد صدر ممن يملكه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم..... مدني كلي المنصورة بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين أن يدفعوا إليه تعويضاً مقداره ألف جنيه وقال بياناً للدعوى أن نيابة الأموال العامة اتهمته باختلاس الأشياء المسروقة من مخزن الجمعية المطعون ضدها الثالثة الذي كان يعمل أميناً له وعلى الرغم من أنه أنكر في تحقيقات المحضر رقم...... أموال عامة المحرر عن هذا الحادث ارتكابه له، وتأكدت براءته من وقوع سرقة أخرى بالجمعية بعد تركه العمل بها من نفس المتهمين الذين اتهمهم بالسرقة الأولى، إلا أن المصرف المطعون ضده الثاني أخطره في 31 من يوليو سنة 1969 بفصله من عمله بغير مكافأة أو تعويض مما ألحق به ضرار يستحق عنه التعويض الذي أقام دعواه بطلبه، وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم...... مدني أمام محكمة استئناف المنصورة فقضت في 22 من فبراير سنة 1973 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 31 من ديسمبر سنة 1977، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين. ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقول بياناً له أنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن قرار فصله صدر من رئيس مجلس إدارة المصرف المطعون ضده الثاني استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 60 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 حالة أن المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذا النص لتعديله اختصاص جهات القضاء مما يتعين معه تحديد الجهة المختصة بتوقيع جزاء الفصل طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 الذي تنص مادته الأولى في فقرتها الثالثة على سريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، وإذ أوجب المشرع في القانون الأخير أن يكون توقيع جزاء الفصل بحكم من المحكمة التأديبية المختصة، فإن قرار فصله الذي أصدره رئيس مجلس الإدارة يكون باطلاً، ويعتبر بالتالي فصلاً تعسفياً يحق له التعويض عنه، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وانتهى إلى أن ذلك القرار صدر صحيحاً ممن يملكه بعد موافقة اللجنة الثلاثية عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة إذ نص في المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، واتبع هذا بالنص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن "يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشرة جنيهاً ومؤدى ذلك أنه ترك للوحدات الاقتصادية المشار إليها سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بها الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وقت فصله وظيفة أمين مخزن بمرتب مقداره اثني عشر جنيهاً شهرياً، فإن قرار فصله الصادر من الوحدة الاقتصادية التي يعمل بها يكون قد صدر ممن يملكه، ويضحى ما يثيره بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ويقول في بيانه أنه تمسك أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الأشياء التي اتهم باختلاسها في القضية رقم...... أموال عامة قد سرقت لكن المحكمة لم تستجب لطلبه بمقولة أنها اقتنعت بتوافر مبرر فصله في حين أنه لا حجية أمام القضاء المدني للتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن وقرار النيابة العامة بمجازاته إدارياً.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم في كل حال، وإنما هو حق للمحكمة ولها رفض ما يطلب الخصوم في شأنه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بما يغنى عن إجراء التحقيق، وأن تقدير الأدلة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تسوغه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرح استناداً إلى أن تحقيقات القضية رقم..... أموال عامة المنصورة تثبت وجود عجز قيمته 267 جنيه و263 مليم في موجودات المخزن الذي يعمل الطاعن أميناً له واعترف بمسئوليته عنه، كما تكشف هذا التحقيقات عن استبعاد حصول سرقته وذلك من المعاينة وأقوال الذين رفضوا التوقيع له باستلامهم الأسمدة موضوع العجز قبل الإبلاغ بحصول السرقة وقيامه بصرف أسمدة للفلاحين تقل عن التي أثبتها في دفتر اليومية مما يجعل الطاعن مخلاً بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ومن أهمها تأدية عمله بأمانة والمحافظة على أموال الجهة التي يعمل بها، فيحق لصاحب العمل فصله بغير مكافأة أو تعويض بعد أن تزعزعت الثقة فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخذ في تقريرات سائغة بدلالة التحقيقات المشار إليها في إثبات المبرر لفصل الطاعن ولم ير به حاجة بعد ذلك إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق، وهو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 848 لسنة 43 ق جلسة 25 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 118 ص 609

جلسة 25 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، حسن السنباطي ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

----------------

(118)
الطعن رقم 848 لسنة 43 القضائية

(1) إعلان. تزوير. إثبات.
إثبات المحضر في ورقة الإعلان. أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً وإعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك. عدم جواز المجادلة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(2) حكم "الطعن في الحكم". التماس إعادة النظر. نقض.
وقوع غش من الخصم من شأنه التأثير في الحكم الانتهائي. جواز الطعن فيه بطريق الالتماس. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

--------------
1 - محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها ومن ثم فلا يقبل من الطاعن المجادلة في صحة ما أثبته في أصل الإعلان من وجود مسكنه مغلقاً وإعلانه بجهة الإدارة وإخطاره بذلك، ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير.
2 - الطعن في الحكم الانتهائي إذا وقع من الخصم غش وكان من شأنه التأثير في الحكم، إنما يكون طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بالنقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... عمال كلي القاهرة على الجمعية المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6389 جنيهاً وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل بالجمعية رئيساً لحسابات المستشفى...... حتى 20/ 6/ 1966، ثم نقل إلى وظيفة كاتب بالجمعية دون مبرر، وفقد بذلك جميع المرايا التي كان يحصل عليها أثناء عمله بالمستشفى من بدل انتقال وغذاء وأدوية وعلاج وأجر عن العمل الإضافي، كما أن هذا النقل أضر به لمساسه بمسلكه بحيث يستحق عنه تعويضاً يقدر بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وإذا كان مجموع ما تقدر به المزايا التي حرم منها والتعويض الذي يستحق هو مبلغ 6389 جنيهاً فقد أقام دعواه سالفة البيان، وبتاريخ 21/ 2/ 1973 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 635 جنيهاً فاستأنفت الجمعية هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم.....، وفي 10/ 6/ 1973 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 318 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل السبب الأول منها بطلان الحكم المطعون فيه لما شاب إجراءات إعلان صحيفة الاستئناف من بطلان ذلك أن الطاعن لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لأن ما أثبته المحضر عن غلق مسكنه وإخطاره بخطاب مسجل غير صحيح، وإذ المنزل مفتوح دائماً وبه خادم لا يبارحه كما أنه لم يتسلم أي إخطاره بإعلانه لجهة الإدارة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها فإنه لا يقبل من الطاعن المجادلة في صحة ما أثبته في أصل الإعلان من وجود مسكنه مغلقاً وإعلانه بجهة الإدارة وإخطاره بذلك ما دام لم يطعن على هذه البيانات بالتزوير.
وحيث إن حاصل السبب الثاني بطلان الحكم المطعون فيه لما أدخلته المطعون ضدها من غش على المحكمة الاستئنافية، بأن أخفت عنها أن الطاعن أقام استئنافاً عن ذات الحكم تم إعلانها بصحيفته، مما كان يعين معه ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطعن في الحكم الانتهائي إذا وقع من الخصم غش وكان من شأنه التأثير في الحكم، إنما يكون طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر، وليس سبيله الطعن بالنقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب بالنسبة لما رفضه من طلبات الطاعن مقابل الميزات العينية والأجر الإضافي والتعويض مسايرة للحكم الابتدائي الذي جاءت أسبابه خالية مما يحمل قضاءها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى للطاعن بمقابل الغذاء ورفض باقي الطلبات، وأن الجمعية المطعون ضدها استأنفت هذا الحكم بالنسبة لما حكم به عليها، فإن ما قضت محكمة أول درجة برفضه من طلبات الطاعن لا يكون مطروحاً على المحكمة الاستئنافية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه الفصل فيما رفع عنه الاستئناف، وقضى بتعديل المبلغ المستحق للطاعن مقابل الغذاء، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.