الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023

الطعن 614 لسنة 44 ق جلسة 21 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 105 ص 537

جلسة 21 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

-----------------

(105)
الطعن رقم 614 لسنة 44 القضائية

إصلاح زراعي. عقد. وكالة.
توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع. رقم 36 مكرر ق 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975. شرطه. صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقيام العلاقة الإيجارية.

---------------
مفاد المادة 36 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975، أنه يشترط لكي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وأن تصدر اللجنة قراراً بقيام العلاقة الإيجارية - بعد التحقق من ثبوتها - وبتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة فإن العقد لا يعتد به ولا يصلح دليلاً على قيام العلاقة الإيجارية، إذ كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد المقدم من المطعون ضده قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية نيابة عن الطاعن دون صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً لنص المادة 36 مكرراً سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام العلاقة الإيجارية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه ولم يواجه هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 603 سنة 1970 مدني جزئي طما على المطعون ضده طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 15 جنيه مع تسليمه السبعة قراريط المبينة بصحيفة الدعوى بما عليها من زراعة، تأسيساً على أنه يملك هذه العين وأن المطعون ضده وضع يده عليها بطريق الغصب وحرمه من الانتفاع بها في سنة 1970 وأن ريعها في هذه السنة يقدر بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 5/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية، وأمامها قيدت الدعوى برقم 304 سنة 1972 مدني. وبتاريخ 28/ 5/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم المكتب تقريره عادت وحكمت في 18/ 11/ 1973 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 4.572 ج وبتسليمه الأطيان موضوع النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 189 سنة 48 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 9/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 19/ 5/ 1971 الموقع عليه من رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابة عنه، تأسيساً على أن الأمر لم يعرض على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم تصدر قراراً بتكليف رئيس الجمعية بالتوقيع على العقد كما تقضي بذلك المادة 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 52 سنة 1966 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع واستند في قضائه بقيام العلاقة التأجيرية بين الطاعن والمطعون ضده إلى العقد المذكور، مما يعيبها القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 36 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975 - على أنه "... إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار. وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة. وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه في ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها بكافة طرق الإثبات. فإذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قرارها بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار اللجنة ويكون هذا العقد ملزماً للطرفين. "يدل على أنه يشترط لكي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وأن تصدر اللجنة قراراً بقيام العلاقة الإيجارية - بعد التحقق من ثبوتها - وبتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة فإن العقد لا يعتد به ولا يصلح دليلاً على قيام العلاقة التأجيرية، إذ كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ في 19/ 5/ 1971 والمقدم من المطعون ضده قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابة عن الطاعن دون صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً لنص المادة 36 مكرراً سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام العلاقة التأجيرية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه ولم يواجه هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 945 لسنة 44 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 131 ص 667

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار: الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

----------------

(131)
الطعن رقم 945 لسنة 44 القضائية

عمل "سلطة صاحب العمل". "نقل العامل".
نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي كان يشغله. عمل تعسفي إذا قصد الإساءة إليه. حق صاحب العمل أن يعهد إليه بعمل آخر ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت ذلك ضرورة ملجئة. شرطه. أن يكون ذلك مؤقتاً بالقدر اللازم لمواجهة هذه الضرورة.

------------------
نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي يشغله يعد عملاً تعسفياً إذا تغيا الإساءة إليه ويمتنع على صاحب العمل تكليف العامل بصفة دائمة بعمل غير عمله المتعاقد عليه يختلف عنه اختلافاً جوهرياً لكنه يسوغ له أن يعهد إليه بعمل آخر غير المتفق عليه ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً إذا اقتضت ذلك ضرورة ملجئة من دواعي العمل بشرط أن يكون هذا التغيير مؤقتاً فلا يدوم إلا بالقدر اللازم لمواجهة هذه الضرورة ويزول بزوالها. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن عمل ابتداء لدى المؤسسة المطعون ضدها كمراسل صحفي لها بموسكو وبيروت ثم نقل إلى إدارة الإعلانات بها اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1962، وكانت شهادة نقابة الصحفيين التي قدمها إلى المحكمة الاستئنافية - التي جاء بها أن عمل مندوب الإعلانات ليس من الأعمال الصحفية - تنبئ عن أن عمل الطاعن بتلك الإدارة يختلف - اختلافاً جوهرياً عن عمله كمراسل صحفي خارجي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي انتهى فيها إلى أن نقل الطاعن بمنأى على الإساءة لأنه نقل من موسكو لعدم تجديد إقامته بها ومن بيروت لإغلاق مكتب المطعون ضدها فيها وأن وظيفته المنقول إليها لا تغاير في طبيعتها وظيفته الأولى ولم يلحقه الضرر المادي أو الأدبي من هذا النقل لعدم تغير أجره، وذلك بغير أن يستظهر في مدوناته دلالة شهادة نقابة الصحفيين المشار إليها، حالة أن الطاعن لم يرفع دعواه بالمنازعة في النقل من موسكو وبيروت بمجرده وإنما نازع بموجبها في نقله إلى عمل بإدارة الإعلانات يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمل المراسل الصحفي الخارجي المتفق عليه أصلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 496 سنة 1964 عمال كلي القاهرة بطلب إلغاء قرار المؤسسة المطعون ضدها الصادر في 11/ 12/ 1962 بنقله من وظيفته المتعاقد عليها كمراسل خارجي مع ما يترتب على ذلك من آثار خاصة بالمرتب والاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإلزام المؤسسة أن تدفع له أيضاً تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه. وقال بياناً للدعوى أنه كان يعمل لدى المؤسسة المطعون ضدها في وظيفة مراسل خارجي لجريدة الأخبار مقابل أجر شهري مقداره 200 جنيه خلاف البدلات وبتاريخ 11/ 12/ 1962 أخطرته المؤسسة بنقله إلى وظيفة أدنى بإدارة الإعلانات تختلف عن وظيفته اختلافاً جوهرياً مع تخفيض مرتبه إلى 100 جنيه شهرياً وإذ خالف هذا النقل شروط العقد وأحكام القانون وألحق به أضراراً مادية وأدبية فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 13 من مارس سنة 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 2120 سنة 88 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 26 من يونيو سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 26 من يناير سنة 1980. وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. ويقول بياناً لذلك أن الحكم أغفل الرد على أساس دعواه التي تستند إلى الاختلاف الجوهري بين عمله الذي كان يقوم به كصحفي متجول والعمل المنقول إليه بإدارة - الإعلانات، كما خلص في عبارة مجملة إلى أن هذا النقل لم يصبه بضرر مادي أو أدبي بغير الرد على مستنداته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية لأول مرة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني على أن "نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما - ذنب جناه لا يعد عملاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحته العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل" وفي المادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً" يدل على أن نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي يشمله يعد عملاً تعسفياً إذا تغيا الإساءة إليه، ويمتنع على صاحب العمل تكليف العامل بصفة دائمة بعمل غير عمله المتعاقد عليه يختلف عنه اختلافاً جوهرياً، ولكن يسوغ له أن يعهد إليه بعمل آخر غير المتفق عليه ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً إذا اقتضت ذلك ضرورة ملجئة من دواعي العمل بشرط أن يكون هذا التغير مؤقتاً فلا يدوم إلا بالقدر اللازم لمواجهة هذه الضرورة ويزول بزوالها ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن عمل ابتداء لدى المؤسسة المطعون ضدها كمراسل صحفي لها بموسكو وبيروت ثم نقل إلى إدارة الإعلانات بها اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1962، وكانت شهادة نقابة الصحفيين التي قدمها إلى المحكمة الاستئنافية - التي جاء بها أن عمل مندوب الإعلانات ليس من الأعمال الصحفية - تنبئ عن أن عمل الطاعن وبتلك الإدارة يختلف - اختلافاً جوهرياً عن عمله كمراسل صحفي خارجي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي انتهى فيها إلى نقل الطاعن بمنأى عن الإساءة لأنه نقل من موسكو لعدم تجديد إقامته بها ومن بيروت لإغلاق مكتب المطعون ضدها فيها وأن وظيفته المنقول إليها لا تغاير في طبيعتها وظيفته الأولى ولم يلحقه الضرر المادي أو الأدبي من هذا النقل لعدم تغيير أجره، وذلك بغير أن يستظهر في مدوناته دلالة شهادة نقابة الصحفيين المشار إليها، حالة أن الطاعن لم يرفع دعواه بالمنازعة في النقل من موسكو وبيروت بمجرده وإنما نازع بموجبها في نقله إلى عمل بإدارة الإعلانات يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمل المراسل الصحفي الخارجي المتفق عليه أصلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه لهذين السببين بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 430 لسنة 44 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 130 ص 663

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

-----------------

(130)
الطعن رقم 430 لسنة 44 القضائية

عمل. "تقادم مسقط". تقادم. "التقادم الخمسي".
حق العامل في الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر. حق دوري متجدد. خضوعه للتقادم الخمسي. م 375/ 1 مدني.

----------------
مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر، ولما كانت المبالغ المطالب بها - وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر - قد روعي في تقريرها لمورث الطاعن. أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة خارج البلاد، وهي وإن كانت قد انقطعت بانتهاء فترة انتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الانتداب قائماً فتعتبر حقاً دورياً متجدداً ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغاً ثابتاً في الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/ 1 من القانون المدني، وإذ كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض (1) أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3064 لسنة 1971 عمال كلي شمال القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 2320 ج وقال بياناً لدعواه أن الشركة ندبت مورثه - والذي كان يعمل بها - مديراً لفرعها بأديس أبابا خلال المدة من 8/ 3/ 1959 حتى 31/ 7/ 1962 واستحق له قبلها خلال هذه الفترة المبلغ المطالب به وهو باقي فروق المرتب الإضافي وبدل السكن وبدل السفر التي كانت مقررة له ولم يتمكن من صرفها، وبجلسة 7/ 4/ 1970 قضت محكمة أول درجة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى أحد خبرائه بأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفعت الشركة المطعون ضدها بالتقادم الخمسي وبتاريخ 25/ 4/ 1972 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبسقوط الدعوى لانقضاء الحق بالتقادم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2536 لسنة 89 ق القاهرة. وفي 27/ 2/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بانقضاء حقه في المبالغ التي يطالب بها بالتقادم الخمسي بوصفها حقوقاً دورية متجددة وفقاً لنص المادة 375/ 1 من القانون المدني، في حين أن هذه المبالغ لا تتصف بالدورية أو التجدد لأنها موقوتة بفترة انتداب مورثه للعمل بفرع الشركة بأديس أبابا فتعتبر ديناً عادياً ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة، كما تنتفي عنها صفة الدورية والتجدد بإدراجها في قرار تقييم الشركة في سنة 1966 باعتبارها ديناً مستحقاً له قبلها، وحتى بافتراض خضوعها للتقادم الخمسي، فإن هذا التقادم قد انقطع - وفقاً للمادة 383 من القانون المدني - بإقرار الشركة المطعون ضدها بها إقراراً ضمنياً بعرض موضوع مطالبته بها على مجلس إدارتها في سنة 1964، وإقراراً صريحاً بإدراجها بقرار التقييم سالف البيان في سنة 1966، وقد أقام الدعوى في سنة 1969 قبل أن تكتمل مدة التقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر، ولما كانت المبالغ المطالب بها - وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر - قد روعي في تقريرها لمورث الطاعن أن تكون عوضاً عما يتحمله من مشقة العمل والإقامة خارج البلاد، وهي إن كانت قد انقطعت بانتهاء فترة انتدابه للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت تتجدد طالما ظل الانتداب قائماً، فتعتبر حقاً دورياً متجدداً ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغاً ثابتاً في الذمة ومن ثم تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/ 1 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع الدليل على أن هذا التقادم قد انقطع بإقرار الشركة المطعون ضدها بحقه إن صراحة أو ضمناً، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يعن بالرد على أوجه دفاعه التي أوردها بصحيفة الاستئناف وبمذكرته التي قدمها لمحكمة الاستئناف والمتعلقة بأسباب انقطاع التقادم.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه، أن ما ذهب إليه المستأنف من دفاع في خصوص قطع التقادم لا يتفق وصحيح القانون لأنه لابد من إجراءات معينة قاطعة للتقادم وفق حكم المادة 383 مدني وهي لم تتوافر في هذه الدعوى" وكان هذا من الحكم كافياً لحمل قضائه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 18/ 3/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 1287.

الطعن 402 لسنة 44 ق جلسة 20 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 104 ص 533

جلسة 20 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.

---------------

(104)
الطعن رقم 402 لسنة 44 القضائية

بنوك "فتح الاعتماد". بيع.
قيام البنك بفتح اعتماد للوفاء بثمن صفقة بين تاجرين. عدم اعتباره وكيلاً عن المشتري أو كفيلاً له. التزامه بالوفاء متى تطابقت مستندات البائع تماماً مع شروط الاعتماد. لا يغير من ذلك استرداد البائع البضائع المبيعة بإعادة شحنها من ميناء الوصول.

-----------------
البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع التزام عملية المشتري بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابق تماماً لشروط الاعتماد، لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه وإن كانت المستندات التي قدمتها الطاعنة إلى البنك - المطعون ضده الأول - مطابقة تماماً لشروط فتح الاعتماد إلا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة وأعادت شحنها إلى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه وقد نشأ للطاعنة حق في صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من إلزام السلطات البريطانية للطاعنة أياً كان السبب - بإعادة شحن البضاعة المبيعة إلى مصر إذ أن علاقة البنك - المطعون ضده الأول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعملية المشتري كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة - البائعة - فهو وشأنه في الرجوع عليها بما عسى أن يكون له من حقوق ناتجة عن عقد البيع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 116 سنة 1967 تجاري كلي القاهرة بعد رفض طلب الأداء طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع لها مبلغ 91336 جك و17 شلن و6 بنس وفوائده القانونية وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون ضده الثاني بتاريخ 6/ 2/ 1967 وفاء لهذا المبلغ استناداً إلى أن المبلغ المطالب به هو قيمة اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء صدر لصالحها من البنك المطعون ضده الأول نفاذاً لعقد بيع وتصدير بطاطس للمملكة المتحدة وأن المطعون ضده الأول رفض الوفاء بهذه القيمة دون مبرر رغم تصدير البطاطس وتقديم المستندات الدالة على ذلك والمطابقة لشروط الاعتماد وأجاب المطعون ضده الأول بأنه رفض الوفاء لعدم مطابقة المستندات المقدمة لشروط الاعتماد وأقام دعوى فرعية طالباً الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 5000 جنيهاً على سبيل التعويض لتوقيعها حجزاً على أمواله لدى المطعون ضده الثاني دون وجه حق وبتاريخ 30/ 1/ 1971 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الطاعنة 91336 جك و17 شلن و6 بنس وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 28/ 2/ 1967 حتى السداد وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 6/ 2/ 1967 تحت يد المطعون ضده الثاني واعتباره حجزاً تنفيذياً على أن يكون تنفيذ هذا الحكم في خصوص المبلغ المقضى به بحضور مندوب من إدارة مراقبة النقد يشرف على تحويل العملة الإسترليني إلى البنك المختص وصرف ما يقابلها بالعملة المصرية بالسعر الرسمي للطاعنة وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1280 سنة 88 ق طالباً إلغاؤه والقضاء بطلباته في الدعوى الفرعية وأضاف إلى دفاعه أن الطاعنة استردت البضاعة وأعادت شحنها إلى مصر وبتاريخ 14/ 2/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة أولاً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة وثانياً في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 200 جنيهاً على سبيل التعويض. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنة استردت البضاعة بعد وصولها لإحدى المواني الإنجليزية في حين أن استرداد البضاعة جاء لاحقاً لرفض البنك المطعون ضده الأول الوفاء بقيمة الاعتماد ولا شأن للبنك بهذا الاسترداد لأنه يتعلق بعلاقة الطاعنة بمشتري البطاطس ولما كانت الطاعنة قدمت للبنك المطعون ضده الأول المستندات المطابقة لشروط الاعتماد فما كان له أن يمتنع عن الوفاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة رغم ما أثبته في أسبابه من مطابقة مستنداتها لشروط الاعتماد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البنك الذي يقوم بتثبيت اعتماد مصرفي لوفاء ثمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلاً عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامناً أو كفيلاً يتبع التزامه التزام عملية المشتري بل يعتبر التزامه في هذه الحالة التزاماً مستقلاً عن العقد القائم بين البائع والمشتري يلتزم بمقتضاه الوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه من البائع المفتوح لمصلحته الاعتماد مطابقة تماماً لشروط الاعتماد. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه وإن كانت المستندات التي قدمتها الطاعنة إلى البنك المطعون ضده الأول مطابقة لشروط فتح الاعتماد إلا أنه لا يسوغ لها المطالبة بقيمة الاعتماد طالما قد استردت البضائع المبيعة وأعادت شحنها إلى مصر لما يترتب على ذلك من تعذر تسليم البنك مستندات الشحن وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك إنه وقد نشأ للطاعنة حق في صرف قيمة الاعتماد بتقديمها المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بما حدث بعد ذلك من إلزام السلطات البريطانية للطاعنة - أياً كان السبب - بإعادة شحن البضاعة المبيعة إلى مصر إذ أن علاقة البنك المطعون ضده الأول - بالطاعنة المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقته بعملية المشتري كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالطاعنة (البائعة) فهو وشأنه في الرجوع عليها بما عسى أن يكون له من حقوق ناتجة من عقد البيع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 240 لسنة 44 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 129 ص 660

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-------------

(129)
الطعن رقم 240 لسنة 44 القضائية

تأمينات اجتماعية "إجراءات الاعتراض" قانون.
المنازعة بين العامل وهيئة التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات والتعويضات. م 89 ق 63 لسنة 1964. عدم التجاء العامل إلى اللجنة المنصوص عليها فيها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجنة المذكورة. خطأ. علة ذلك.

---------------
المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى قواعد المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لالتزامات صاحب العمل في مكافأة نهاية الخدمة القانونية منها وتلك المحددة وفقاً لنظام أفضل وكيفية حسابها واقتضائها وصرفها واستخدامها نصت في الفقرة الأخيرة فيها على أن "تشكل لجنة بقرار من وزير العمل للبت بصفة نهائية في أي خلاف ينشأ من تطبيق أحكام هذه المادة" ويفصح هذا النعي عن أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي ينشب حول الحقوق المبينة به فأنشأ اللجنة المشار إليها لكي تضع حداً للمنازعة في هذا الخصوص، لكنه لم يسلب حق المؤمن عليه الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه في التقاضي ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقاً قبل رفع الدعوى بتلك الحقوق، يؤيد هذا النظر أن المشرع استحدث حكماً مغايراً في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فنص في الفقرة الثانية من المادة 157 منه على تقديم طلب إلى الهيئة قبل اللجوء إلى القضاء وهو ما يؤذن بتحول في السياسة التشريعية إذ فرض القانون على المؤمن عليه عرض النزاع على اللجنة قبل رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على أنها رفعتها قبل الالتجاء إلى اللجنة المنوه عنها يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن وفي نطاق ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 1972 مدني كلي الفيوم بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة الهيئة المطعون ضدها الثانية أن تدفع لها مبلغ 800 جنيه بمقولة أنه قيمة المنحة المستحقة لها بعد استقالتها في 31/ 12/ 1969 من هذه الشركة التي كانت تعمل بها. وبتاريخ 21 يونيو سنة 1973 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنفت الطاعنة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 91 سنة 9 ق مدني أمام محكمة استئناف بني سويف (مأمورية الفيوم)، فقضت في 14 من يناير سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 9 من فبراير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وتقول في بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواها على أنها لم تلجأ إلى اللجنة المشكلة بقرار وزير العمل رقم 160 لسنة 1964 تنفيذاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964، في حين أن هذه المادة لم تحتم الالتجاء إلى اللجنة المذكورة قبل عرض النزاع على القضاء ولم تنص على عدم قبول الدعوى المرفوعة بغير طرحها على هذه اللجنة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى قواعد المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لالتزامات صاحب العمل في مكافأة نهاية الخدمة القانونية منها وتلك المحددة وفقاً لنظام أفضل وكيفية حسابها واقتضائها وصرفها واستخدامها نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن "تشكل لجنة بقرار من وزير العمل للبت بصفة نهائية في أي خلاف ينشأ من تطبيق أحكام هذه المادة" ويفصح هذا النص عن أن المشرع رسم سبيلاً للفصل في الخلاف الذي قد ينشب حول الحقوق المبينة به فأنشأ اللجنة المشار إليها لكي تضع حداً للمنازعة في هذا الخصوص، لكنه لم يسلب حق المؤمن عليه الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه في التقاضي ولم يجعل من الالتجاء إلى هذه اللجنة إجراء مسبقاً قبل رفع الدعوى بتلك الحقوق، يؤيد هذا أن المشرع استحدث حكماً مغايراً في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فنص في الفقرة الثانية من المادة 157 منه على تقديم طلب إلى الهيئة المختصة قبل اللجوء إلى القضاء وما يؤذن بتحول في السياسة التشريعية إذ فرض القانون على المؤمن عليه عرض النزاع على اللجنة قبل رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة تأسيساً على أنها رفعتها قبل الالتجاء إلى اللجنة المنوه عنها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه والإحالة لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 620 لسنة 43 ق جلسة 1 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 128 ص 655

جلسة أول مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، د. جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-----------------

(128)
الطعن رقم 620 لسنة 43 القضائية

(1، 2) عمل "العمولة" "الميزة العينية".
(1) العمولة. من ملحقات الأجر غير الدائمة. الأجر الذي يؤدى للعامل عن فترة الأجازات. عدم جواز إضافة العمولة إليه.
(2) اعتبار الميزة العينية جزءاً من الأجر. شرطه. أن يلتزم صاحب العمل بها باعتبارها من مقتضيات العمل. الملابس التي تمنح للعامل لحسن مظهره أو بقصد توحيد الزي. لا تعد ميزة عينية.

----------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها العمولة التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيادة الفعلية للسيارات المذكورة محملة فإذا باشرها العامل استحق العمولة وبمقدار مسافات هذه القيادة أما إذا لم يباشرها أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الأجازات. لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق سائقي سيارات النقل لدى الشركة الطاعنة في متوسط تلك العمولة عن أيام الأجازات الاعتيادية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الأجازات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بها للعامل لا متبرعاً، ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه، ومؤدى ذلك بطريق اللزوم أنه لا يعتبر من قبيل الأجر الملابس الخاصة التي تمنح للعامل لارتدائها أثناء العمل بقصد الظهور بالمظهر اللائق أمام العملاء أو توحيد الزي بين العمال. لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني لقضائه بأحقية سائقي سيارات النقل بالشركة الطاعنة في الملابس الخاصة موضوع التداعي ولم يحقق عناصر هذه الأحقية فلم يعرض لما إذا كانت هذه الملابس قد استكملت شروط الميزة العينية أو افتقدتها وما إذا كانت ضرورية لأداء عمل هؤلاء السائقين أم أنها ليست كذلك، وكان يتعين على القرار أن يقول كلمته في هذه المسائل القانونية ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. ولما كان هذا القرار قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون. فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها قدمت شكوى إلى مكتب عمل وسط القاهرة ضد الشركة الطاعنة طلبت فيه التقرير بأحقية سائقي سيارات النقل التابعين لها في تقاض متوسط أجورهم الإجمالية في إجازاتهم الاعتيادية والمرضية وأحقيتهم في الحصول على الملابس التي أوقف صرفها. وقالت بياناً للشكوى أن أجور هؤلاء السائقين تتكون من أجر ثابت وفق فئة كل سائق وآخر متحرك يتمثل في العمولة عن كل مسافة يقطعها بالسيارة محملة بالبضائع وقد امتنعت الشركة عن صرف متوسط العمولة في حالة قيام السائقين بإجازاتهم الاعتيادية والمرضية ولم تمنحهم الملابس التي كانت توزعها ولذلك قدمت النقابة شكواها سالفة البيان. وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق بمحكمة القاهرة الابتدائية التي أحالته بدورها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة، قيد بجدولها برقم 1 لسنة 1969 تحكيم القاهرة. وبتاريخ 11 من يونيو سنة 1969 قررت الهيئة ندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق قرارها وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 18 من إبريل سنة 1973 بحق سائقي سيارات النقل بالشركة الطاعنة في اقتضاء أجورهم أثناء الإجازات الاعتيادية والمرضية على أساس متوسط إجمالي الأجر شاملاً الأجر الثابت والعمولة معاً وأحقيتهم في الحصول على كل قدر ونوع معين من الملابس حصلوا عليه في عام 1965/ 1966 والاستمرار في الحصول على نفس القدر والنوع من نفس القواعد التي تم بموجبها صرفها إليهم وذلك اعتباراً من عام 1973. طعنت الشركة في هذا القرار بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت أخيراً لنظره جلسة 26 من يناير سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله. وتقول في بيان ذلك أن القرار أقام قضاءه بأحقية سائقي سيارات النقل التابعين لها في اقتضاء أجورهم الإجمالية خلال إجازاتهم الاعتيادية والمرضية على تقرير الخبير، في حين أن هذا التقرير فصل في مسألة قانونية تتعلق بتقدير الأجر ليست من اختصاصه وخالف قرار التفسير الصادر من المحكمة العليا برقم 4 لسنة 1972 الذي يقضي بأن الأجر الذي يستحقه العامل في إجازاته الاعتيادية والمرضية هو أجره الأساسي بغير العمولة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الواقع حسبما سجله القرار المطعون فيه أن الشركة الطاعنة جرت على منح سائقي سيارات النقل التابعين لها إلى جانب أجورهم الأصلية - عمولة عن كل كيلو متر تقطعه السيارة وهي محملة وتزيد بالنسبة للسيارة ذات المقطورة عنها في السيارة الخالية منها وأن هذه العمولة ترتبط بقيادة هذه السيارة بحالتها تلك وجوداً وعدماً، وكان الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها العمولة المشار إليها التي تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصلية والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو القيادة الفعلية للسيارات المذكورة محملة فإذا باشرها العامل استحق العمولة وبمقدار مسافات هذه القيادة أما إذا لم يباشرها أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة وبالتالي فلا يشملها الأجر الكامل الذي يؤدى للعامل عن فترة الإجازات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتقرير حق سائقي سيارات النقل لدى الشركة الطاعنة في متوسط تلك العمولة عن أيام الإجازات الاعتيادية والمرضية على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجورهم واجب الأداء في أيام الإجازات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب. وتقول بياناً لذلك أن القرار قضى بأحقية سائقي سيارات النقل بها في الحصول على الملابس المنوه عنها بشكوى النقابة المطعون ضدها تأسيساً على تقرير الخبير في حين أن هذا التقرير شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور لأن الملابس التي منحتها الشركة لبعض السائقين بها كانت على سبيل التبرع للوقاية من مخاطر المهنة وتوحيد الزي بينهم فلا تأخذ حكم الأجر بل تعد منحة من إطلاقاتها يحق لها منعها أو صرفها في حدود إمكانياتها وقد أوضح التقرير المذكور أن الشركة تلقت تعليمات من المؤسسة التابعة لها لضغط ميزانية الملابس.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان وصف الأجر لا يلحق جميع الميزات العينية التي يحصل عليها العامل وإنما يشترط لاعتبار الميزة العينية أجراً أن يكون صاحب العمل ملزماً بصرفها للعامل لا متبرعاً ومناط كونها كذلك أن تستلزمها مقتضيات عمله فتضحي ضرورية لأدائه، ومؤدى ذلك بطريق اللزوم أنه لا يعتبر من قبيل الأجر الملابس الخاصة التي تمنح للعامل لارتدائها أثناء العمل بقصد الظهور بالمظهر اللائق أمام العملاء أو توحيد الزي بين العمال. لما كان ذلك. وكان القرار المطعون فيه لم يبين السند القانوني لقضائه بأحقية سائقي سيارات النقل بالشركة الطاعنة في الملابس الخاصة موضوع التداعي ولم يحقق عناصر هذه الأحقية فلم يعرض لما إذا كانت هذه الملابس قد استكملت شروط الميزة العينية أو افتقدتها وما إذا كانت ضرورية لأداء عمل هؤلاء السائقين أم أنها ليست كذلك، وكان يتعين على القرار أن يقول كلمته في هذه المسائل القانونية ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق للواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، ولما كان هذا القرار قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 323 لسنة 44 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 102 ص 518

جلسة 18 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق ومحمد حسب الله.

----------------

(102)
الطعن رقم 323 لسنة 44 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
(1) انتهاء خدمة العامل نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل ولم يتوفر له عمل آخر. استحقاقه معاش العجز الكامل. ق 63 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون 40 لسنة 1970.
(2) المعاش المستحق للعامل في حالة العجز الكامل المستديم نتيجة إصابة عمل. مغايرته للمعاش المستحق عند انتهاء الخدمة نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل مع عدم وجود عمل آخر. وجوب احتساب المعاش الأخير على أساس المادة 83 من القانون 63 لسنة 1964.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964 بعد تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1970 أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ من إصابة عمل ولم يتوفر له عمل آخر استحق المعاش المقرر في حالة العجز الكامل غير الناتج من هذه الإصابة.
2 - مفاد نص المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، والمواد 27، 82 - بعد تعديلها بالقانون 40 لسنة 1970 - ، 83 منه، أن المشرع فرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل المستديم الناشئ عن إصابة عمل وبين المعاش المستحق له في حالة انتهاء خدمته نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ عن إصابة عمل وثبوت عدم وجود عمل آخر له وحدد قيمة المعاش في الحالة الأولى على النهج الذي أفصح عنه في المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بينما حدد قيمته في الحالة الثانية وفقاً لأسس مغايرة له ومختلفة عنه اختلافاً كلياً هي المبينة في المادة 83 من هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم...... سنة 1971 مدني كلي دمنهور بطلب إلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية أن تؤدي له مبلغ 63 جنيهاً و900 مليماً وما يستجد لحين الفصل في الدعوى مع اعتبار معاشه مبلغ عشرين جنيهاً شهرياً، وقال بياناً للدعوى أنه عمل بهذه الشركة منذ 13 من ديسمبر سنة 1947 حتى بلغ مرتبه الشهري 25 جنيهاً ولما أصيب أثناء العمل وبسببه فقد قوة إبصار عينيه أخطرته الشركة في 8 من يونيو سنة 1971 بإنهاء خدمته بسبب العجز الجزئي المستديم إعمالاً لنص المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1970 فقررت له الهيئة الطاعنة معاشاً مقداره 6 جنيهات و500 مليماً بواقع 40% وإذ كان يستحق معاش العجز الكامل بنسبة 80% ومقداره عشرين جنيهاً طبقاً لنص هذه المادة المعدلة مما يجعل فرق المعاش الشهري 13 جنيهاً و500 مليماً فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 3 من يناير سنة 1973 حكمت المحكمة باستحقاق المطعون ضده الأول لمعاش شهري من الهيئة الطاعنة مقداره اثني عشر جنيهاً وإلزامها أن تدفع له مبلغ 102 جنيه و600 مليماً. استأنفت الهيئة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم..... سنة 29 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) فقضت في 26 من يناير سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 21 من يناير سنة 1978 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الهيئة الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتقول في بيانه أن الحكم استند في قضائه على المادة 82/ 2 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970 مع أنها تقرر المعاش للمؤمن عليه الذي تنتهي خدمته نتيجة عجز جزئي مستديم ناشئ من إصابة عمل كبديل عن تعويض الدفعة الواحدة في حالة عدم استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاقه المعاش، وإذ لم تكن إصابة المطعون ضده الأول ناشئة من إصابة عمل فتنحسر عنه أحكام هذه المادة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخذ بها في غير حالات سريانها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1970 - على أنه (يستحق معاش العجز والوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال المؤمن عليه. كما يستحق هذا المعاش في حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له...... ويثبت عدم وجود عمل وفقاً لحكم الفقرة السابقة بقرار من لجنة تشكل من مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية ومن ممثل صاحب العمل...)، وإفصاح المذكرة الإيضاحية لهذا النص المعدل عن أنه (تبين من التطبيق العملي لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أنه لم يكفل الرعاية للعامل في حالة عجزه غير الناشئ من إصابة عمل إلا إذا كانت الحالة من قبيل العجز الكامل فقضى القانون بأحقية العامل في هذه الحالة في الحصول على معاش يعادل 40% من متوسط أجره... أما إذا كانت حالة العامل من قبيل العجز الجزئي فلا يكون للعامل الحق في الحصول على هذا المعاش.... وقد تبين أن كثيراً من العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية تنتهي خدمتهم لدى أصحاب الأعمال بسبب عدم لياقتهم الصحية للأعمال الموكولة إليهم وعدم وجود أعمال أخرى لديهم يمكن تشغيل هؤلاء العمال فيها رغم أن حالتهم لا تصل إلى درجة العجز الكامل الذي يحول كلية وبصفة مستديمة دون مزاولتهم لأي عمل أو مهنة الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بهؤلاء العاملين نتيجة عدم استطاعتهم مزاولة العمل وعدم أحقيتهم في الحصول على معاش من الهيئة رغم ذلك، ونظراً لأن هذه النتيجة لا تتفق مع أهداف نظام التأمينات الاجتماعية ولم يكن في نية المشرع استبعاد هذه الفئة من الانتفاع بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.. ذلك فقد رؤى تعديل المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يستحق العامل معاش العجز الكامل في حالة إنهاء خدمته بسبب عجز جزئي مستديم متى أقر صاحب العمل عدم وجود عمل آخر له... إلخ) مفاده أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ من إصابة عمل ولم يتوفر له عمل آخر استحق المعاش المقرر في حالة العجز الكامل غير الناتج من هذه الإصابة. لما كان ذلك وكان البين من واقع الدعوى الذي أثبته الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية قد أنهت خدمة المطعون ضده الأول لديها إعمالاً لنص المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليها لعجز جزئي مستديم غير ناشئ من إصابة عمل وعدم وجود عمل آخر له، مما يجعله مستحقاً لمعاش العجز الكامل بالتطبيق لأحكام هذه المادة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخضاع المطعون ضده الأول لهذه الأحكام وبأنه من مقتضاها أن العجز الجزئي المستديم الذي يمنع العامل من الحصول على عمل آخر شأنه شأن العجز الكامل، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه مما تنعاه الهيئة الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ قي تطبيقه، وتقول في بيان ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضده الأول لا يستحق المعاش بواقع 80% طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لأن الثابت من قرار القومسيون الطبي للشركة المطعون ضدها الثانية المرفق بملف خدمته أن ضعف إبصار عينيه غير ناشئ من إصابة عمل بل إنه حالة مرضية طبيعية ناتجة عن جلوكوما أصابت في 15/ 7/ 1970 عينه اليمنى وجلوكوما مزمنة في عينه اليسرى لكن الحكم المطعون فيه قضى بما يخالف هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع وقد نص في المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "(يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه" ونص في المادة 27 الواردة في الفصل الثالث من الباب الرابع وعنوانه "في تأمين إصابة العمل" على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة سوى المعاش على أساس 80% من متوسط الأجر في السنة الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك" ثم اتبع ذلك بالنص في المادة 82 الواردة في الفصل الثاني من الباب السابع وعنوانه "في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة" بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1970 - على أن "يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه. كما يستحق هذا المعاش في حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له... ويثبت عدم وجود عمل وفقاً لحكم الفقرة السابقة بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية ومن ممثل صاحب العمل.." وبالنص في المادة 83 منه على أن "يربط معاش العجز أو الوفاة بواقع 40% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوباً على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافاً إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر ويشترط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للمؤمن عليه لبلوغه السن المقرر وفقاً للمادة 77"، فإن مفاد هذه النصوص أن المشرع فرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الكامل المستديم الناشئ عن إصابة عمل وبين المعاش المستحق له في حالة انتهاء خدمته نتيجة عجز جزئي مستديم غير ناشئ من إصابة عمل وثبوت عدم وجود عمل آخر له - وهي تلك التي أوضحتها مدونات الرد على السبب الثاني من سببي الطعن - وحدد قيمة المعاش في الحالة الأولى على النهج الذي أفصح عنه في المادة 27 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بينما حدد قيمته في هذه الحالة وفقاً لأسس مغايرة له ومختلفة عنه اختلافاً كلياً هي المبينة في المادة 83 من هذا القانون. لما كان ما تقدم وكان البين من صورة مذكرة الهيئة الطاعنة المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية لجلسة 17 من نوفمبر سنة 1973 - المودعة ملف الطاعن - أنها تمسكت في هذه المذكرة أن المطعون ضده الأول لا يستحق المعاش المقرر بالمادة 37 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لأن القرار الطبي الصادر من الشركة المطعون ضدها الثانية يثبت إن ضعف إبصار عينه لم ينشأ من إصابة عمل بل إنه حالة مرضية طبيعية نتجت من جلوكوما أصابت عينه اليمنى في 15 من أغسطس سنة 1970 وجلوكوما مزمنة في عينه اليسرى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الشركة المطعون ضدها الثانية أنهت خدمة المطعون ضده الأول لديها بعد أن قررت اللجنة الثلاثية عدم وجود عمل آخر له بالاستناد إلى المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1970 لكنه قضى له بالمعاش وفقاً لأحكام المادة 27 من القانون ابتناء على أن العجز الجزئي المستديم المانع من حصول العامل على عمل آخر يجعله مستحقاً لهذا المعاش، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص والإحالة.

الطعن 857 لسنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 127 ص 650

جلسة 28 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الخولي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.

--------------

(127)
الطعن رقم 857 لسنة 46 القضائية

دعوى. بيع. حكم. نقض. "الطعن بالنقض".
ضم الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع إلى دعوى الخصم تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة لصورية هذا العقد الصادر من مورثه. الحكم بصحة العقد وبإعادة الدعوى الأخرى للمرافعة. قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع عن هذا الشق بإلغاء الحكم المستأنف. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.

---------------
النص في المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما قد يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما ينجم عنه حتماً في زيادة نفقات التقاضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء قضاء محكمة أول درجة في الدعوى رقم.... ورفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ.... على سند من القول بأن البيع صوري يستر وصية، وكان هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها المرددة بين طرفي التداعي في مطلب القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأنصبتهم الميراثية في العقارات المختلفة تركة عن مورث الطرفين موضوع الدعوى رقم.... والتي ضمت إليها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ولئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تعدو في الحقيقة إلا أن تكون دفاعاً وارداً من دعوى ثبوت الملكية قوامه أن تصرف المورث للطاعنين بعقد البيع حال حياته هو تصرف صحيح منجز من شأنه أن يخرج القدر المبيع من تركته ولا يعتبر مالاً مورثاً عنه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة في الدعويين، وينبني على ذلك اندماج دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في دعوى ثبوت الملكية وفقدان كل منهما استقلالها عن الأخرى وصيرورتهما خصومة واحدة، ويصبح الاعتداد في خصوص الطعن بالحكم المنهي للخصومة كلها في دعوى ثبوت الملكية. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منه للخصومة كلها كذلك فإنه ليس من الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الطعن فيه على استقلال غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم رقم 1362 لسنة 1971 مدني كلي أسيوط قائلين أن المرحوم... مورثهم ومورث المطعون ضدهم - باع لهم أرضاً زراعية مساحتها فدان وقيراطان لقاء ثمن مقداره من ثلاثمائة جنيه قبضه حال انعقاد العقد، وأنه إذا كان البائع وورثته من بعده قد تخلفوا عن اتخاذ إجراءات التسجيل لنقل ملكية العقار المبيع إليهم فقد أقاموا هذه الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهم في 15 من يناير سنة 1968 عن فدان وقيراطين أرضاً زراعية مبينة بهذا العقد وصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره ثلاثمائة جنيه. طعن المطعون ضدهم على هذا العقد بالصورية بطريقة التستر باعتبار أن العقد وإن كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوي في حقيقته على وصية لوارث، وقالوا بياناً لدفاعهم إن المورث المقال بصدور البيع منه رزق بأبنائه الطاعنين من زوجة أخرى خلاف أمهم ولقد آثرهم عليهم بأن حرر لهم ثلاثة عقود بيع استغرقت ممتلكاته جميعها كان أحدها العقد محل التداعي وثانيها صدر بشأنه حكم التصديق على الصلح أثناء حياة المورث في الدعوى رقم 63 لسنة 1961 مدني جزئي ديروط وثالثها رفعت عنه دعوى بطلب صحته ونفاذه لم تزل منظورة أمام محكمة ديروط الجزئية وإنه لكون هذه العقود صورية قصد بها حرمانهم من الميراث فقد أقاموا الدعوى رقم 515 لسنة 1972 مدني كلي أسيوط طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم لنصيبهم الميراثي فيما خلفه المورث من عقارات دون اعتداد بعقود البيع الصورية الصادرة إلى الطاعنين. وإزاء هذا الدفاع أمرت المحكمة الابتدائية بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وكانت دعوى ثبوت الملكية قد جرى مطلبها على النحو الذي أبانه المطعون ضدهم، ومن بعد الضم طلب الطاعنون رفض دعوى تثبيت الملكية استناداً إلى أن عقود البيع الصادرة إليهم من المورث ومن بينها العقد محل الدعوى رقم 1363 لسنة 1971 صحيحة شملت كافة ممتلكاته وبذلك لا يكون قد خلف تركة تورث عنه، بينما أصر المطعون ضدهم على الطعن بصورية هذه العقود. وبتاريخ 16 إبريل سنة 1973 قضت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعويين بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهم أن التصرف المحرر عنه عقد البيع المؤرخ 15/ 1/ 1968 موضوع الدعوى رقم 1363 لسنة 1971 مدني كلي أسيوط والتصرف الآخر الوارد بعقد البيع الصادر بشأنه حكم التصديق على الصلح في الدعوى رقم 63 لسنة 1961 مدني جزئي ديروط ليسا في الحقيقة تصرفين منجزين بل يخفيان وصية. وبعد أن باشرت المحكمة التحقيق قضت بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1974 (أولاً) في الدعوى رقم 1363 لسنة 1971 مدني كلي أسيوط بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 1/ 1968. (ثانياً) وفي الدعوى رقم 515 لسنة 1972 بإعادتها إلى المرافعة لجلسة 27 من يناير سنة 1975 استأنف المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف أسيوط الحكم الصادر في الدعوى رقم 1363 لسنة 1971 مدني كلي استئناف أسيوط طالبين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 42 لسنة 50 ق، وبتاريخ 16 من يونيو سنة 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأبدت النيابة العامة الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما قد يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما ينجم عنه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء قضاء محكمة أول درجة في الدعوى رقم 1363 لسنة 1971 مدني كلي أسيوط وبرفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 1/ 1968 على سند من القول بأن البيع صوري يستر وصية، وكان هذا الحكم لا تنتهي به الخصومة الأصلية كلها المرددة بين طرفي التداعي في مطلب القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأنصبتهم الميراثية في العقارات المخلفة تركته عن مورث الطرفين موضوع الدعوى رقم 515 لسنة 1972 مدني كلي أسيوط والتي ضمت إليها دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، ولئن كان الأصل أن ضم الدعويين المختلفين سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه أن تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها إلا أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تعدو في الحقيقة إلا أن تكون دفاعاً وارداً في دعوى ثبوت الملكية قوامة أن تصرف المورث للطاعنين بعقد البيع حال حياته هو تصرف صحيح منجز من شأنه أن يخرج القدر المبيع من تركته ولا يعتبر مالاً موروثاً عنه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة في الدعويين، وينبني على ذلك اندماج دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في دعوى ثبوت الملكية وفقدان كل منهما استقلالها عن الأخرى وصيرورتها خصومة واحدة، ويصبح الاعتداد في خصوص الطعن بالحكم المنهي للخصومة كلها في دعوى ثبوت الملكية، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منه للخصومة كلها كذلك فإنه ليس من الأحكام التي - استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الطعن فيه على استقلال غير جائز مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 35 لسنة 46 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 126 ص 646

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

---------------

(126)
الطعن رقم 35 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية "لغير المسلمين".
(1) تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.
(2) المجلس الملي الإنجيلي العام. هو الهيئة ذات الاختصاص الأصيل في قبول الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. الأمر العالي المؤرخ أول مارس سنة 1902.
(3) إبطال المجلس الملي الإنجيلي العام لقرار انضمام الزوج للطائفة لعدم التصديق عليه أثره. عدم جواز تطليقه زوجته بالإرادة المنفردة طالما اتحدت معه في الطائفة والملة.

----------------
1 - المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.
2 - النص في المادة 20 من الأمر العالي المؤرخ أول مارس سنة 1902 على أن "يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية للمتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة... ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيلين طبقاً لأحكام هذه المادة "يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الاختصاص الأصيل في قبول الانضمام إلى طائفة الإنجيليين.
3 - إذ كان قرار المجلس الملي الإنجيلي العام ببطلان قرار انضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه قد صدر في نطاق السلطات الكنسية ومؤداه أن تغييراً لم يحصل في طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً فإنه لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة لزوجته المتحدة معه في الطائفة والملة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 29 لسنة 1967 أحوال كلي قنا بطلب الحكم بإثبات طلاقه لزوجته الطاعنة تأسيساً على أنه بتاريخ 5/ 2/ 1958 تزوج بالطاعنة على شريعة الأقباط الأرثوذكس التي كان ينتميان إليها وبتاريخ أول يناير سنة 1964 انضم إلى طائفة الإنجيليين ولا تزال هي على مذهبها؛ وإذ كان المذهبان يدينان بالطلاق فقد أوقع طلاقها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبتاريخ 23/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى - استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 44 أسيوط "مأمورية قنا" وبتاريخ 22/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2 لسنة 41 ق أحوال شخصية. وبتاريخ 10/ 1/ 1973 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط التي حكمت بتاريخ 27/ 6/ 1976 بإلغاء الحكم وبإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة - طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان انضمام المطعون عليه لطائفة الإنجيليين وقدمت تدليلاً على ذلك شهادة من الرئيس الديني لهذه الطائفة ببطلان شهادة الانضمام وباعتبارها معدومة الأثر، غير أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على شهادة الانضمام المقدمة من المطعون عليه ولم يعمل أثر شهادة البطلان المقدمة منها والقاطعة في عدم تغييره لطائفته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان شهادة انضمام المطعون عليه لطائفة الإنجيليين وقدمت تأييداً لذلك شهادة مؤرخة 2/ 5/ 1974 من المجلس الملي الإنجيلي العام ببطلان شهادة انضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً واعتبارها معدومة الأثر لعدم التصديق عليها وفقاً للنظام الإنجيلي، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة الإنجيليين إلى الشهادة المؤرخة 15/ 1/ 1965 الصادرة له من القس.... ورتب على ذلك أن الطاعنة والمطعون عليه مختلفا الملة مما يجيز الطلاق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية - ولم يعول على شهادة بطلان الانضمام الصادرة من المجلس الملي الإنجيلي العام والمقدمة من الطاعنة بمقولة أنها صادرة من جهة غير مختصة... ولما كان النص في المادة 20 من الأمر العالي المؤرخ 1/ 3/ 1902 على أن "يختص المجلس العمومي أيضاً بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية للمتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة... ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسمياً بصفة إنجيليين طبقاً لأحكام هذه المادة" يدل على أن المشرع جعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الاختصاص الأصيل في قبول الانضمام إلى طائفة الإنجيلين، وإذ كان قرار المجلس الملي العام ببطلان قرار انضمام المطعون عليه بطلاناً مطلقاً لعدم التصديق عليه قد صدر في نطاق السلطات الكنسية ومؤداه أن تغييراً لم يحصل في طائفته بل يظل قبطياً أرثوذكسياً، ولا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة لزوجته المتحدة معه في الطائفة والملة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 390 لسنة 43 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 100 ص 510

جلسة 18 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبة الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

-----------------

(100)
الطعن رقم 390 لسنة 43 القضائية

دعوى "سقوط الخصومة". إعلان "ميعاد المسافة".
ميعاد السنة المحددة لسقوط الخصومة ميعاد إجرائي. الأصل أن يضاف إليه ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادتين 16 و17 مرافعات. طلب الخصم المقيم في ليبيا إضافة ميعاد مسافة لإعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة لا محل له. علة ذلك.

--------------
تقضي المادة 16 من قانون المرافعات بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام، ولما كان الانتقال الذي تعنيه المادة 16 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع موطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة المادة 17 بالنسبة لمن يكون مواطنهم خارج البلاد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، وإذ كان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات، فإنه وإن كان هذا الميعاد وهو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذي يطالب الطاعن من أجله إضافة ميعاد للمسافة في الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. وإذ كانت المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية وكان محل المطعون ضدها بها فإنه لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات. ولا يجدي الطاعن التحدي بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطائه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا وإعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن مؤدى نص المادة 134 مرافعات أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها وإلا كانت دعواه عرضه لأن يحكم بسقوطها، ولا يحتسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الإجراء وهو الإعلان إلا في نطاق ما يقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم........ مدني كلي بنها على المطعون ضدها - ........ - وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 6414 جنيهاً و500 مليم، وقال بياناً لها أنه كان يعمل مديراً فنياً لفرع الجمعية بينها مقابل أجر شهري قدره ثلاثون جنيهاً بالإضافة إلى عمولة إنتاج بواقع 1.5% من المبيعات وإذ فصل من العمل بغير مبرر فقد أقام دعواه بما يستحقه من أجر وعمولة وتعويض عن الفصل التعسفي، وقيمة ذلك المبلغ المطالب به. وفي 23/ 12/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بالحكم. وبتاريخ 10/ 11/ 1970 حكمت بانقطاع سير الخصومة بزوال صفة رئيس مجلس إدارة الجمعية المطعون ضدها والذي كان يباشر الخصومة عنها، عجل الطاعن الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 2/ 12/ 1971 وأعلنت للمطعون ضدها في 7/ 12/ 1971، وبجلسة 28/ 12/ 1971 دفع وكيل المطعون ضدها بسقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة بين تاريخ صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى وبين تاريخ تعجليها عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات؛ طلب الطاعن رفض الدفع استناداً إلى أنه يقيم بالجمهورية العربية الليبية مما يوجب إضافة ميعاد مسافة قدره ستون يوماً للمدة المقررة لسقوط الخصومة، وبتاريخ 16/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - وقيد الاستئناف برقم........ قضائية، وبتاريخ 13/ 3/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب أمام محكمة الموضوع رفض الدفع بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها خلال سنة من تاريخ الحكم بانقطاع السير فيها، واستند في ذلك إلى أن له طبقاً للقانون إضافة ميعاد مسافة على ميعاد السنة المنصوص عليه بالمادة 134 من قانون المرافعات لكن الحكم المطعون فيه قبل الدفع بسقوط الخصومة مستنداً إلى أن تعجيل الدعوى يتم بإعلان المطعون ضدها للحضور وأنه متى كان قانون المرافعات لا يسمح بالانتفاع بميعاد المسافة إلا لمن يطلب حضوره دون طالب الحضور فإن المدعي الذي يعجل دعواه يتعين عليه إعلان خصمه خلال مدة السنة المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون المرافعات دون أن يلتمس لنفسه ميعاداً إضافياً للمسافة، هذا في حين أن الانتقال المعني في المادة 16 من قانون المرافعات هو انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهو الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين، وإذ يقيم الطاعن في الجمهورية العربية الليبية فقد توافر لديه المانع من موالاة السير في الدعوى فتكون الخصومة بمنأى من السقوط ويكون له أن يضيف ستين يوماً لميعاد السنة المحددة بالمادة 134 من قانون المرافعات عند إعلانه المطعون ضدها بصحيفة التعجيل عملاً بالمادتين 16، 17 مرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 16 من قانون المرافعات التي يستند إليها الطاعن تقضي بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه على أن لا يتجاوز ميعاد المسافة بأية حال أربعة أيام، ولما كان الانتقال الذي تعنيه المادة 16 والذي تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بها بالنسبة لمن يقع مواطنهم داخل البلاد كما تنصرف إليه مواعيد المسافة المقررة بالمادة 17 بالنسبة لمن يكون موطنهم خارج البلاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انتقال من يستلزم الإجراء ضرورة انتقالهم وهم الخصوم أو من ينوب عنهم من المحضرين وغيرهم، لما كان ذلك وكان الطاعن يطالب بإضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد السنة المحدد لسقوط الخصومة بالمادة 134 من قانون المرافعات، فإنه وإن كان هذا الميعاد وهو ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد المسافة وفقاً لما تنص عليه المادتان 16، 17 مرافعات إلا أنه لما كان الإجراء الذي يطلب من أجله إضافة ميعاد للمسافة في الدعوى الحالية هو إعلان صحيفة تعجيل الدعوى للمطعون ضدها، وكان الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء هو انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل إليها إلى محل من يراد إعلانه بها، فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان صحيفة التعجيل يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. ولما كانت المحكمة التي قدمت لها صحيفة التعجيل كائنة بجمهورية مصر العربية، وكان محل المطعون ضدها بها فإن لا يجوز بحال أن يجاوز ميعاد المسافة عند إعلانها أربعة أيام عملاً بنص المادة 16 مرافعات - ولا يجدي الطاعن التحدي بأن مقر إقامته الجمهورية العربية الليبية مما يبرر إعطاءه ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 مرافعات ليتسنى له خلاله الحضور من ليبيا وإعلان خصمه بصحيفة التعجيل ذلك أن المادة 134 مرافعات إذ نصت على أن: "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي". فإن مؤدى هذا النص أن يقوم صاحب الدعوى بتعجيل دعواه قبل فوات سنة على آخر إجراء صحيح تم فيها وذلك بتقديمه صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلال السنة ليقوم بإعلانها وإلا كانت دعواه عرضه لأن يحكم بسقوطها ولا يحتسب ميعاد مسافة للقيام بهذا الإجراء وهو الإعلان إلا في نطاق ما يقتضيه تمامه بانتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت إليها صحيفة التعجيل إلى مقر الخصم المراد إعلانه على ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الطاعن على ما هو ثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه قد أودع صحيفة تعجيل الدعوى قلم الكتاب في 2/ 12/ 1971 وأعلنت للمطعون ضدها في 7/ 12/ 1971 بعد إن كان قد مضى على صدور الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها بتاريخ 10/ 11/ 1970 ميعاد يزيد عن السنة مضافاً إليها أقصى ميعاد للمسافة قدرته المادة 16 مرافعات وكانت المطعون ضدها قد دفعت بسقوط الخصومة لهذا السبب أعمالاً لنص المادة 134 مرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع بسقوط الخصومة أعمالاً للنص المذكور يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 699 لسنة 42 ق جلسة 18 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 99 ص 506

جلسة 18 من فبراير سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شبيه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

---------------

(99)
الطعن رقم 699 لسنة 42 القضائية

عمل. تأمينات اجتماعية.
المنشآت وفروعها بمحافظة الإسكندرية خضوعها لأحكام التأمين الصحي متى بلغ عدد العمال بأي منها مائة عامل على الأقل. القرار 366 لسنة 1965. المقصود بالقرار 304 لسنة 1966 مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار سالف الذكر.

---------------
أصدر وزير الصحة القرار رقم 56 لسنة 1965 في شأن تحديد المنشآت التي يسرى بالنسبة إليها نظام التأمين الصحي ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1964 النص الآتي "مادة 1 - لا تسري أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن التأمين الصحي إلا على المنشآت الموجودة في محافظة الإسكندرية ويبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل" ثم أصدر قراره رقم 366 لسنة 1965 باعتبار فروع المنشآت بمحافظة الإسكندرية والتي يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل في حكم المنشأة في شأن سريان نظام التأمين الصحي ونص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق أحكام القرار رقم 52 لسنة 1965 يعتبر في حكم المنشأة الفروع الموجودة في محافظة الإسكندرية للمنشآت التي يبلغ مجموع عمالها مائة عامل على الأقل" فساوى بذلك بين المنشأة وفرع المنشأة الموجود في محافظة الإسكندرية في شأن سريان التأمين الصحي وأخضعه لنظامه إذا بلغ عدد عماله مائة عامل على الأقل، وأن القرار 304 لسنة 1966 بشأن العمل بأحكام المادة الأولى من القرار 366 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 52 لسنة 1965 بشأن تحديد المنشآت التي يسري بالنسبة إليها نظام التأمين الصحي قد قصد بإصداره مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار رقم 366 لسنة 1965 بجعله - وعلى ما جاء في مادته الأولى - أول يناير 1966، دون أن يغير في موضوعه من شرط إخضاع فرع المنشأة الكائن بمحافظة الإسكندرية لنظام التأمين الصحي بأن يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون عليهما الأولين الدعوى رقم 6123 لسنة 1969 مدني كلي القاهرة بطلب الحكم بعدم أحقية المطعون عليها الأولى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - في المطالبة بمبلغ 479.810 جنيهاً وقالت بياناً لها إن المطعون عليها الأولى وجهت إليها خطاباً في 19/ 8/ 1969 بأداء مبلغ 479.810 جنيه بمقولة أنه قيمة اشتراكات التأمين الصحي وغرامات التأخير المستحقة عن عمال فرعها بالإسكندرية بالاستناد إلى القرار الوزاري رقم 366 لسنة 1965، وإذ كان عدد العمال هذا الفرع يقل عن مائة عامل ومن ثم فلا يسري بالنسبة إليه نظام التأمين الصحي، فقد أقامت دعواها بطلبها المتقدم، وبتاريخ 10/ 11/ 1970 قضت المحكمة بعدم أحقية هيئة التأمينات الاجتماعية في المطالبة بمبلغ 469.397 جنيهاً. استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 3714 لسنة 87 قضائية وبتاريخ 21/ 6/ 1972 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثالث بصفته وأبدت رأيها في الموضوع بنفس الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره أخيراً جلسة 18/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة صحيح، ذلك أنه لما كانت الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً بعضهم لبعض في النزاع الذي فصل فيه، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث لم يختصم في هذا النزاع فإن الطعن ضده بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليهما الأولين.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض دعواها على سند من القول بأن القرار الوزاري رقم 304 لسنة 1966 إنما قصد به تعميم انتفاع سائر فروع المنشآت بالإسكندرية أياً كان عدد عمالها بنظام التأمين الصحي، وإذ كان مراد المشرع بالقرار المشار إليه هو تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار الوزاري رقم 366 لسنة 1965 فنص في ذلك القرار على سريان حكم المادة الأولى منه على الفروع التي لم تنتفع بالتأمين الصحي اعتبار من أول يناير سنة 1966، دون أن تتجه إرادته إلى تعميم انتفاع فروع المنشآت بمدينة الإسكندرية بصرف النظر عن عدد عمالها بهذا النظام، لأنه لو صح ذلك لكان مؤداه عدم تطبيق نظام التأمين الصحي على المنشآت التي يقل عدد عمالها عن مائة عامل في حين يكون تطبيقه لازماً على فروع المنشآت التي لا يقل عمالها عن هذا العدد ولا يسوغ أن تكون هذه النتيجة مقصودة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان وزير الصحة قد أصدر القرار رقم 56 لسنة 1965 في شأن تحديد المنشآت التي يسري بالنسبة إليها نظام التأمين الصحي، ونص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 1964.. النص كالآتي:
"مادة (1): لا تسري أحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن التأمين الصحي إلا على المنشآت الموجودة في محافظة الإسكندرية ويبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل".
ثم أصدر قراره رقم 366 لسنة 1965 باعتبار فروع المنشآت بمحافظة الإسكندرية والتي يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل في حكم المنشأة في شأن سريان نظام التأمين الصحي ونص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق أحكام القرار رقم 52 لسنة 1965 يعتبر في حكم المنشأة الفروع الموجودة في محافظة الإسكندرية للمنشآت التي يبلغ مجموع عدد عمالها مائة عامل على الأقل،" فساوى بذلك بين المنشأة وفرع المنشأة الموجودة في محافظة الإسكندرية في شأن سريان التأمين الصحي وأخضعه لنظامه إذا بلغ عدد عماله مائة عامل على الأقل، ولما كان القرار رقم 304 لسنة 1961 بشأن العمل بأحكام المادة الأولى من القرار رقم 366 لسنة 1965 بتعديل القرار رقم 52 لسنة 1965 بشأن تحديد المنشآت التي يسري بالنسبة إليها نظام التأمين الصحي قد قصد بإصداره مجرد تعديل تاريخ بدء العمل بالقرار رقم 366 لسنة 1965 بجعله - وعلى ما جاء في الأولى - أول يناير سنة 1966، دون أن يغير في موضوعه من شرط إخضاع فرع المنشأة الكائن بمحافظة الإسكندرية لنظام التأمين الصحي بأن يبلغ عدد عمالها مائة عامل على الأقل، لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن عدد عمال فرع الشركة الطاعنة بمحافظة الإسكندرية هو أربعة عمال فقط ومن ثم فلا ينطبق عليه قرار وزير الصحة المشار إليه، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد جرى على خلاف هذا النظر وأسرى نظام التأمين الصحي على فرع الشركة الطاعنة بمحافظة الإسكندرية حال أنه لا يخضع له، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1218 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 125 ص 639

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

--------------------

(125)
الطعن رقم 1218 لسنة 49 القضائية

(1 - 4) إيجار "الإيجار من الباطن". قانون. نظام عام.
(1) المستأجر الذي يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة. جواز تأجيره جزءاً من المكان المؤجر له لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة. م. 4 ق 49 لسنة 1977 إيراده المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ما يفيد استبعاد المنشآت التجارية من حكم المادة 43 من المشروع. لا صله له بالمادة 40.
(2) التاجر هو كل من اتخذ من المعاملات التجارية حرفة معتادة له. حق المستأجر إذا كان تاجراً في تأجير جزء من العين المؤجرة له لمن يزاول مهنة أو حرفة. م. 4 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تقييد مطلق النص مع وضوحه وصراحته.
(3) دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر التاجر لتأجيره جزء من العين المؤجرة للغير. ق 52 لسنة 1969. صدور القانون 49 لسنة 1977 الذي يبيح هذا التأجير بشروط معينة أثناء نظر الاستئناف. وجوب تطبيق أحكامه على واقعة الدعوى لتعلقها بالنظام العام.
(4) الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. وجوب نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه. م 85 منه. عدم سريان هذه القاعدة على الأحكام الموضوعية.

--------------------
1 - جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 49 لسنة 1977، من أن حق التأجير مفروشاً قاصراً على الأماكن المؤجرة أساساً للسكنى أو لممارسة المهن الحرة أو الحرف ولا ينصرف إلى المنشآت والمحال العامة والتجارية التي يتم استغلالها بالجدك لأنها صور تنظمها قوانين أخرى، وذلك بصدد التعليق على المادة 43 من المشروع المقدم من الحكومة والتي عدلتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب، فأصبحت المادة 39 من القانون شاملة لجميع أحكام التأجير مفروشاً من المالك، والمادة 40 شاملة لجميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً، وأضافت إلى هذه الحالات، البند (ب) منها الذي كان ينص على جواز التأجير لمن يمارس ذات المهنة أو الحرفة، ولما عرض المشروع كما عدلته لجنة الإسكان على مجلس الشعب، رأى أن يكون التأجير لمن يمارس أي مهنة أو حرفة ولو كانت غير مهنة المستأجر أو حرفته، واستقر نص المادة 40 (ب) على وضعه الحالي الذي صدر به القانون وهو "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية.... (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته" مما مفاده أن ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة من استبعاد المنشآت التجارية من نطاق تطبيق المادة 43 من المشروع، يكون منبت الصلة يحكم البند (ب) من المادة 40 من القانون.
2 - التاجر كما عرفته المادة الأولى من القانون التجاري هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له. ولذا جاء نص البند (ب) من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 عاماً ومطلقاً في أنه يجوز لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، فإنه لا يجوز استبعاد من يتخذ التجارة حرفة له من نطاق تطبيقه، لأن ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، لأنه متى كان النص واضحاً وصريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
3 - نص المادة 40 (ب) من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو نص آمر وإذ كانت أثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به المطعون عليهم الأربعة الأول - المؤجرون - طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 يخولهم الحق في الإخلاء عملاً بالمادة 23 (ب) منه قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 - قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي فيه - فإنه ينطبق عليها بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء طالما كانت الحرفة التي تزاولها الطاعنة - المستأجرة الأصلية - بالعين المؤجرة وهي التجارة ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وقد أجرت جزء منها للمطعون عليه الأخير ليمارس فيها ذات النشاط.
4 - نصت المادة 85 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 بأن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" وهذا يفيد استمرار القانون السابق في التطبيق بالنسبة للمنازعات التي رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالي، لأن النص في هذه المادة على سريان القواعد والإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 2360 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة والمطعون عليه الأخير من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم خالية، تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ 3/ 6/ 1963 استأجرت الطاعنة منهم عين النزاع لاستعمالها مكتباً لشركة كليلوباترا، وقد أجرتها من الباطن للمطعون عليه الأخير، دون إذن كتابي منهم مخالفة بذلك البند الخامس من عقد الإيجار مما يجيز لهم طلب إخلائهما من العين، وبتاريخ 16/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة والمطعون عليه الأخير من عين النزاع وتسليمها للمطعون عليهم الأربعة الأول، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 لسنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف، بأنه على فرض صحة واقعة تأجيرها جزءاً من العين المؤجرة إلى المطعون عليه الأخير، فإن هذه الواقعة لم تعد مبرراً للإخلاء ذلك أن المادة 40 (ب) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أجازت للمستأجر أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً لمن يمارس مهنة أو حرفة ولو مغايرة لمهنته أو حرفته، وأن أحكام هذا القانون تتعلق بالنظام العام بما يوجب سريانها بأثر فوري على كافة الوقائع المطروحة على المحاكم طالما لم يصدر فيها حكم نهائي غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع على سند من القول بأن المفهوم من عبارة النص سالف البيان وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بشأنه، أن حق التأجير من الباطن قاصر على المهنيين والحرفيين دون التجار وأن نشاط الطاعنة والمطعون عليه الأخير هو التجارة وليس نشاطاً مهنياً حراً أو حرفياً مما عنته تلك المادة، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون لاستناده إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة مع عدم تعلقه بالنص، وللخطأ في تفسير عبارة النص بقصرها على الحرف غير التجارية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 49 لسنة 1977، من أن حق التأجير مفروشاً قاصر على الأماكن المؤجرة أساساً للسكنى أو لممارسة المهن الحرة أو الحرف ولا ينصرف إلى المنشآت والمحال العامة والتجارية التي يتم استغلالها بالجدك لأنها صور تنظمها قوانين أخرى، كان بصدد التعليق على المادة 43 من المشروع المقدم من الحكومة والتي عدلتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب، فأصبحت المادة 39 من القانون شاملة لجميع أحكام التأجير مفروشاً من المالك، والمادة 40 شاملة لجميع الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً، وأضافت إلى هذه الحالات، البند (ب) منها الذي كان ينص على جواز التأجير لمن يمارس ذات المهنة أو الحرفة، ولما عرض المشروع كما عدلته لجنة الإسكان على مجلس الشعب، رأى أن يكون التأجير لمن يمارس أي مهنة أو حرفة ولو كانت غير مهنة المستأجر أو حرفته، واستقر نص المادة 40 (ب) على وضعه الحالي الذي صدر به القانون وهو "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية... (ب) إذا كان مزاولاً لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته" مما مفاده أن ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع المقدم من الحكومة من استبعاد المنشآت التجارية من نطاق تطبيق المادة 43 من المشروع، يكون منبت الصلة بحكم البند (ب) من المادة 40 من القانون. لما كان ذلك وكان التاجر كما عرفته المادة الأولى من القانون التجاري هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفة معتادة له. وإذ جاء نص البند (ب) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عاماً ومطلقاً في أنه يجوز لمن يزاول مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة أن يؤجر جزءاً من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته، فإنه لا يجوز استبعاد من يتخذ التجارة حرفة له من نطاق تطبيقه، لأن ذلك يعتبر تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز لأنه متى كان النص واضحاً وصريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالمراحل التشريعية التي سبقته أو بالمحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن كل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، لما كان ذلك وكان هذا النص آمراً، وكانت آثار المركز القانوني الذي كان يتمتع به المطعون عليهم الأربعة الأول طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1969 يخولهم الحق في الإخلاء عملاً بالمادة 23 (ب) منه قد أدركها القانون الجديد رقم 49 لسنة 1977 - قبل أن تتحقق آثاره وتستقر فعلاً بصدور حكم نهائي فيه - فإنه ينطبق عليها بما مؤداه عدم جواز الحكم بالإخلاء طالما كانت الحرفة التي تزاولها الطاعنة بالعين المؤجرة وهي التجارة ليست بطبيعتها مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وقد أجرت جزءاً منها للمطعون عليه الأخير ليمارس فيها ذات النشاط ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 85 من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 بأن "تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه" وأن هذا يفيد استمرار القانون السابق في التطبيق بالنسبة للمنازعات التي رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالي لأن النص في هذه المادة على سريان القواعد والإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التي احتواها القانون المذكور وهو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية في هذا الشأن وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن سلم بتطبيق القانون الحالي رقم 49 لسنة 1977 على النزاع الماثل إلا أنه استند في قضائه إلى حكم المادة 31 منه، لتأجير الطاعنة من باطنها جزءاً من عين النزاع إلى المطعون عليه الأخير دون إذن كتابي صريح من المالك المؤجر، ولم يعمل حكم المادة 40 (ب) من القانون المذكور والتي تمسكت بها الطاعنة على سند من أنها لا تنطبق إلا على المهنيين والحرفيين دون التجار، وأن نشاطها والمطعون عليه الأخير هو التجارة؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.

الطعن 479 لسنة 44 ق جلسة 16 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 98 ص 502

جلسة 16 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، محمدي الخولي، سعد العيسوي وإبراهيم هاشم.

-------------------

(98)
الطعن رقم 479 لسنة 44 القضائية

(1، 2) قرار إداري. اختصاص "اختصاص ولائي".
(1) القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله. ماهيته.
(2) قرار المحافظ بإلقاء المياه والمخلفات بأحد المصارف. مخالفته لقانون الري والصرف 74 لسنة 1971. أثره. تجرده من صفته الإدارية بما يسقط عنه حصانته. اختصاص القضاء العادي بحماية الأفراد.

-----------------
1 - القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة، بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
2 - إذ كان قرار المحافظ يقضي بإلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي والمياه المخلفة عن الرشح والأمطار وانفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات في المصرف موضوع النزاع، وكان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف والري رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة في أي مجرى معد للري أو الصرف، ولما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً في إصداره ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحضانة المقررة للقرارات الإدارية، ويكون من حق القضاء العادي أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالامتناع عن استعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً ومستودعاً للمواد البرازية وبعدم إلقاء القاذورات ومياه الكسح به لم يخالف أحكام الاختصاص الولائي أو مبدأ الفصل بين السلطات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 162 لسنة 72 مدني كلي دمياط ضد الطاعن بصفته رئيس مجلس قروي الزرقا للحكم بمنعه من استعمال مصرف أبو كمون مقلباً ومستودعاً للمواد البرازية وبمنعه من إلقاء المخلقات ومياه المجاري والكسح والقاذورات بالمصرف المذكور، وقالا بياناً لها أنهما يقيمان بمنزليهما الكائنين بناحية الزرقا على مسافة بضع أمتار من مصرف أبو كمون الواقع شرقي أرض تقسيم مجلس قروي الزرقا والمخصص لصرف مياه الري، وقد فوجئا مع جميع سكان المنطقة بعربات الكسح التابعة للطاعن تنقل مخلفات المجاري وتلقي بها في هذا المصرف.
ولما كان هذا العمل يرتب خطراً على الصحة العامة يتمثل في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وكان الطاعن لم يستجب لشكواهما ولم يتوقف عن إلقاء مخلفات المجاري والمواد البرازية في المصرف، فقد أقاما دعواهما بالطلبات سالفة الذكر وفي 25/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بندب ثلاثة خبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وقدموا تقريراً انتهوا فيه إلى أن مياه الكسح الناتجة من خزانات المنازل تصل إلى المصرف من طريقين أولهما مواسير مباشرة من المساكن المجاورة تصرف المياه الناتجة عن غرف الترسيب وثانيهما مجمع تلقى به محتويات عربات الكسح من الخزانات داخل المدينة، وأن المصرف يبعد عن الكتلة السكنية حوالي 30 متراً ويقع منزلاً المطعون ضدهما على مسافة أربعة أمتار منه وأن المنزلين قد أنشأ سنة 1964 بينما صرف مياه الكسح من المساكن الشعبية المجاورة قائم منذ سنة 1962، وأنه ينتج عن إلقاء ناتج كسح الخزانات في المصرف روائح كريهة ويوفر ذلك ظروفاً أكثر ملاءمة لتوالد البعوض. وفي 26/ 4/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 77 لسنة 5 ق المنصورة (مأمورية دمياط) وفي 4/ 3/ 1974 حكمت المحكمة للمطعون عليهما بطلباتهما الابتدائية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين: أولهما: أن محافظ دمياط بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية أصدر بتاريخ 5/ 1/ 1971 قراراً إدارياً يتضمن موافقته على أن يقوم المجلس الطاعن باستخدام المصرف موضوع النزاع في إلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي ومياه الرشح والأمطار وانفجار المواسير، على أن يستخدم المقلب العمومي في إلقاء ناتج الكسح، وإذ كانت جهة القضاء العادي لا تختص بإلغاء أو تأويل أو تعديل القرار الإداري عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، فإن الحكم المطعون فيه وقد أوقف استعمال المصرف وألغى ما تضمنه قرار محافظ دمياط سالف الذكر يكون قد خالف أحكام الاختصاص الولائي بما يستوجب نقضه، وثانيهما: أن الحكم المطعون فيه قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات بقضائه بمنع استعمال جهة الإدارة للصرف العمومي فيما ترى استعماله فيه خشية طفح المجاري وما يترتب على ذلك من مخاطر وأضرار بالصحة العامة وهي مسائل من شأن جهة الإدارة وحدها، وبذا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بخروجه عن اختصاص القضاء ومخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحيث إن النعي بوجهيه مردود ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة، بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، ولما كان قرار محافظ دمياط يقضي بإلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي والمياه المخلفة عن الرشح والأمطار وانفجار المواسير بما تحتويه من مخلفات من المصرف موضوع النزاع، وكان هذا القرار مخالفاً لما نصت عليه المادة 69 من قانون الصرف والري رقم 74 لسنة 71 من حظر القيام بإلقاء جثة حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة أو ذات رائحة كريهة في أي مجرى معد الري أو الصرف، ولما قضت به المادة 75 من ذات القانون من معاقبة من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً، فإنه بذلك يكون قد صدر من شخص لا سلطة له إطلاقاً في إصداره ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحضانة المقررة للقرارات الإدارية، ويكون من حق جهة القضاء العادي أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته بالامتناع عن استعمال المصرف موضوع النزاع مقلباً ومستودعاً للمواد البرازية وبعدم إلقاء القاذورات ومياه الكسح به لم يخالف أحكام الاختصاص الولائي أو مبدأ الفصل بين السلطات، ويكون النعي على الحكم بسبب الطعن على غير أساس.

الطعن 738 لسنة 49 ق جلسة 27 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 124 ص 635

جلسة 27 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

------------------

(124)
الطعن رقم 738 لسنة 49 القضائية

إيجار. "التنازل عن الإيجار".
تبادل المستأجرين بذات العقار للعين المؤجرة لكل منهما. إخطار المؤجر بذلك مع استمراره في تقاضي الأجرة مدة سبع سنوات. اعتباره إقراراً ضمنياً من المؤجر يغني عن صدور تصريح كتابي منه بالتنازل عن الإيجار.

----------------
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده العاشر - المستأجر - أخطر الشركة المطعون ضدها الأخيرة - المؤجرة - في 1/ 3/ 1969 بتبادل شقته التي كان يقيم بها بشقة الطاعن - مستأجر آخر - بذات العقار، واستمر الطاعن يسدد أجرة تلك الشقة طوال ما يقرب من سبع سنوات كانت فيها الشركة المطعون ضدها الأخيرة صاحبة الحق في تأجيرها وفي الإذن بالتنازل عن الإيجار للغير، ولم تعترض على التنازل رغم علمها الأكيد به من الأخطار الموجه إليها من المتنازل، فإن هذا السلوك منها يتضمن إقراراً ضمنياً منها بالموافقة عليه مما يغنى عن الإذن الكتابي منها بذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم التسعة الأول اختصموا المطعون ضده العاشر والطاعن في الدعوى رقم 7760/ 1976 مدني كلي شمال القاهرة طالبين الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 12/ 6/ 1958 مفسوخاً وإخلاء المطعون ضده العاشر والطاعن من العين المؤجرة وتسليمها إليهم خالية، وقالوا بياناً لها، إن المطعون ضده العاشر استأجر شقة النزاع من المالك السابق لها، وبعد شرائهم العقار استولت عليه إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وباعته إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة ثم قضى بتثبيت ملكيتهم له في 20/ 4/ 1976 وأن المطعون ضده العاشر قد تنازل عن عقد إيجار عين النزاع إلى الطاعن بغير إذن بذلك. وبتاريخ 29/ 4/ 1978 حكمت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 12/ 6/ 1958 وإخلاء المطعون ضده العاشر من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهم التسعة الأول، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3290/ 95 قضائية القاهرة، وبتاريخ 25/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي من أن تنازل المطعون ضده العاشر عن الشقة رقم 25 للطاعن تم بغير إذن كتابي صريح أو ما يقوم مقامه، ذلك أنه لما كانت الكتابة في الإذن ليست ركناً شكلياً فيه بل هي مجرد دليل للإثبات فيقوم مقامها اليمين والإقرار، وفي قبض المالك الأجرة من المتنازل إليه دون اعتراض تنازل منه عن الإذن الكتابي، ويسرى في حق المالك الجديد، وإذ كان الثابت من دفاع الشركة المطعون ضدها الأخيرة المالكة السابقة للعقار أنها أخطرت بالبدل في 1/ 3/ 1969 وتبين بعد إخطارها أن المطعون ضده العاشر مستأجر الشقة رقم 25 تبادل بها مع الطاعن الذي كان يستأجر الشقة رقم 26 ثم تنازل المطعون ضده العاشر عن الشقة الأخيرة إلى أحد مهجري السويس، وأن الشركة لم تنازع في قبضها أجرة الشقة رقم 25 من الطاعن طوال المدة من 1/ 3/ 1969 حتى 20/ 4/ 1976، فإن ذلك يفيد موافقتها على التبادل المذكور وهو ما أقر به مندوب الشركة المطعون ضدها الأخيرة بجلسة 7/ 1/ 1968.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، إذ رد على دفاع الطاعن من أن قبول الشركة المطعون ضدها الأخيرة للأجرة منه بغير تحفظ بعد إخطارها بتبادله عن شقته رقم 26 بالشقة رقم 25 موضوع النزاع بما يفيد الموافقة على التنازل إليه عنها بقوله: وكان يبين من الأوراق وجود المدعى عليه الثاني (الطاعن) بالشقة موضوع الدعوى وإقراره بذلك فإن ذلك يتضمن تنازل المدعى عليه الأول (المطعون ضده العاشر) عن الشقة موضوع النزاع، ولما كان التنازل قد وقع دون أن يستند إلى تصريح كتابي من المؤجر أو ما يقوم مقام هذا التصريح فإن طلب الإخلاء يكون قد صادف صحته، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده العاشر أخطر الشركة المطعون ضدها الأخيرة في 1/ 3/ 1969 بتبادل شقته التي كان يقيم فيها بشقة الطاعن بذات العقار، واستمر الطاعن يسدد أجرة تلك الشقة طوال ما يقرب من سبع سنوات كانت فيها الشركة المطعون ضدها الأخيرة صاحبة الحق في تأجيرها وفي الإذن بالتنازل عن الإيجار للغير، ولم تعترض على التنازل رغم علمها الأكيد به من الأخطار الموجه إليها من المتنازل فإن هذا السلوك منها يتضمن إقراراً ضمنياً منها بالموافقة عليه مما يغني عن الإذن الكتابي منها بذلك: وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ويتعين نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم.