جلسة 21 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
-----------------
(105)
الطعن رقم 614 لسنة 44 القضائية
إصلاح زراعي. عقد. وكالة.
توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع. رقم 36 مكرر ق 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975. شرطه. صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقيام العلاقة الإيجارية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 603 سنة 1970 مدني جزئي طما على المطعون ضده طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 15 جنيه مع تسليمه السبعة قراريط المبينة بصحيفة الدعوى بما عليها من زراعة، تأسيساً على أنه يملك هذه العين وأن المطعون ضده وضع يده عليها بطريق الغصب وحرمه من الانتفاع بها في سنة 1970 وأن ريعها في هذه السنة يقدر بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 5/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية، وأمامها قيدت الدعوى برقم 304 سنة 1972 مدني. وبتاريخ 28/ 5/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم المكتب تقريره عادت وحكمت في 18/ 11/ 1973 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 4.572 ج وبتسليمه الأطيان موضوع النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 189 سنة 48 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 9/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 19/ 5/ 1971 الموقع عليه من رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابة عنه، تأسيساً على أن الأمر لم يعرض على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم تصدر قراراً بتكليف رئيس الجمعية بالتوقيع على العقد كما تقضي بذلك المادة 36 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 52 سنة 1966 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع واستند في قضائه بقيام العلاقة التأجيرية بين الطاعن والمطعون ضده إلى العقد المذكور، مما يعيبها القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 36 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - وقبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 1975 - على أنه "... إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع عقد الإيجار. وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة. وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينيبه في ذلك أن يحيل الأمر إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية، وعلى اللجنة أن تتحقق من قيام العلاقة الإيجارية ومن نوعها بكافة طرق الإثبات. فإذا ثبت لها قيام العلاقة الإيجارية أصدرت قرارها بذلك وكلفت رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع وتسلم نسخة من هذا العقد إلى كل من طرفيه وتودع نسخة أخرى منه بالجمعية مع صورة رسمية من قرار اللجنة ويكون هذا العقد ملزماً للطرفين. "يدل على أنه يشترط لكي يوقع رئيس الجمعية التعاونية الزراعية على عقد الإيجار نيابة عن الطرف الممتنع عن توقيعه أن يعرض الأمر على لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وأن تصدر اللجنة قراراً بقيام العلاقة الإيجارية - بعد التحقق من ثبوتها - وبتكليف رئيس الجمعية بتحرير العقد والتوقيع عليه نيابة عن ذلك الطرف، فإذا وقع رئيس الجمعية على العقد دون قرار من اللجنة المذكورة فإن العقد لا يعتد به ولا يصلح دليلاً على قيام العلاقة التأجيرية، إذ كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد المؤرخ في 19/ 5/ 1971 والمقدم من المطعون ضده قد وقع عليه رئيس الجمعية التعاونية الزراعية نيابة عن الطاعن دون صدور قرار من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية طبقاً لنص المادة 36 مكرراً سالف الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بقيام العلاقة التأجيرية بين الطرفين إلى العقد المشار إليه ولم يواجه هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.