الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أبريل 2023

الطعن 231 لسنة 36 ق جلسة 17 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 205 ص 1258

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(205)
الطعن رقم 231 لسنة 36 القضائية

جمارك. "العجز في البضاعة". محكمة الموضوع.
عدم تقديم الربان البراهين المبررة لنقص البضاعة لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في اللائحة الجمركية. حقه في تقديمها بعد هذا الميعاد إلى المحكمة التي تنظر المعارضة في قرار المصلحة الصادر بالغرامة. علة ذلك.

----------------
ما دام لا يوجد نص في اللائحة الجمركية يمنع المحكمة من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك قبل إصدار قرارها، أو يقضى بسقوط حق الربان في تقديم البراهين المبررة لنقص البضاعة عند تفريغها بميناء الوصول بانقضاء ميعاد الأربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 17 من اللائحة، فإن سلطة المحكمة في قبول تلك الأوجه والأدلة تكون تامة وغير مقيدة إلا بما قد يرد عليها من قيود في قانون المرافعات. وبالتالي يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة، ولو كان قد استعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة 17 سالفة الذكر، لأن هذا التحديد إنما تتقيد به مصلحة الجمارك دون المحكمة التي تنظر المعارضة في قرارها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارها رقم 24 سنة 1961، بتغريم الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية ثمانية عشر جنيهاً بسبب اكتشاف عجز قدره 18 صندوقاً تحوي أدوات لأجهزة التلفزيون ضمن شحنة كانت على الباخرة نجمة السويس التابعة لها إثر وصول الباخرة إلى ميناء الإسكندرية في 8 يوليه سنة 1960، فأقامت الشركة العربية المتحدة للملاحة البحرية الدعوى 132 سنة 1961 تجاري كلي الإسكندرية تطلب إلغاء قرار الغرامة كما أقامت مصلحة الجمارك الدعوى 427 سنة 1961 تجاري كلي الإسكندرية بطلب إلزام الشركة بمبلغ 2428 ج و170 م قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز، وتمسكت الشركة بأن الصناديق الناقصة لم تشحن أصلاً ضمن الرسالة وقدمت ما يفيد شحن 14 صندوقاً بالطائرة من جبل طارق إلى القاهرة وأربعة صناديق بالباخرة من جبل طارق إلى الإسكندرية ثابتة في سندي الشحن ومانيفستو الطائرة والباخرة، وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة برفض المعارضة موضوعاً وتأييد قرار الغرامة المعارض فيه، كما حكمت في دعوى مصلحة الجمارك بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمصلحة قيمة الرسوم الجمركية المطالب بها - واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه فيما تضمنه من إلزامها بالغرامة وقيد هذا الاستئناف برقم 116 سنة 19 قضائية، وبتاريخ 30 مارس سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على هذا الرأي.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه رفض قبول الدليل المستمد من الشهادة الصادرة من سلطات ميناء جبل طارق في 19 نوفمبر سنة 1964 والتي تفيد أنه لم يتم شحن الطرود الناقصة على السفينة نجمة السويس، وكذلك الدليل المستمد من سندي شحن هذه الطرود بطريق الجو والبحر من ذلك الميناء، على أساس أن هذه الأوراق قدمت بعد الآجال المحددة في الفقرة السادسة من المادة 17 من اللائحة الجمركية، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام اللائحة المذكورة، والتي تسمح بالمعارضة في قرارات مصلحة الجمارك الصادرة بالتغريم، وتوجب إيقاف تحصيل الغرامة لحين الفصل في المعارضة، ومؤدى ذلك أن يباح للناقل، بالضرورة تقديم الأدلة التي تساند طعنه، وإلا كان إعطاؤه حق الطعن مع حرمانه من تقديم الأدلة عبثاً، والصحيح أن ميعاد الأربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 17 من اللائحة الجمركية إنما هو مهلة يجوز للمصلحة أن تمنحها للشركة الناقلة تقدم خلالها الدليل الذي تبرر به وجهة نظرها فيما ظهر في الرسائل المنقولة بحراً من اختلاف، وبعد مرورها تستطيع المصلحة أن تستعمل حقها في إصدار قرار الغرامة دون انتظار لتقديم الشركة الناقلة ما لديها من الأدلة، ولما كان منح هذه المهلة جوازياً للمصلحة فإن لها أن تمتنع عن منحها، ولا يترتب على فواتها سقوط حق الشركة الناقلة في تقديم الأدلة، إذ القاعدة أنه لا جزاء بغير نص في القانون، فلا يقوم السقوط أو البطلان، إلا بالنص عليه صراحة، وإذ خلت اللائحة الجمركية من نص يرتب البطلان جزاء على فوات ميعاد الأربعة شهور فإن القول بأن الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من اللائحة الجمركية هو ميعاد سقوط ويسقط بانتهائه حق الشركة الناقلة في تقديم الدليل قول غير سليم، وقد ترتب على هذا النظر الخاطئ أن أطرح الحكم دلالة الشهادة الصادرة من سلطات ميناء جبل طارق والتي تدل على عدم شحن الطرود الناقصة، استناداً إلى تقديمها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 17 من اللائحة الجمركية، فتحجب بذلك عن بحث هذه الشهادة واستخلاص ما تدل عليه مما يعيبه بالقصور فضلاً عن مخالفته للقانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن مفاد نص المادتين 17، 37 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2 إبريل سنة 1884، والتي تحكم هذه الدعوى أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد افترض في حالة وجود نقص في الطرود المفرغة من السفينة عما هو مدرج في قائمة الشحن (المانيفستو) قيام مظنة التهريب، وأجاز للربان دفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذا النقص، فإذا ادعى أن النقص راجع إلى أن البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً من ميناء الشحن أو أنها لم تفرغ في ميناء الوصول أو فرغت في ميناء أخرى، وجب أن يكون البرهان على ذلك بمستندات حقيقية أي كتابية فإذا أمكن الربان تقديم البراهين المبررة للنقص في خلال 24 ساعة من كشفه، فلا يلزم بشيء من الغرامة المقررة في المادة 37 أو من الرسوم الجمركية، وإذا لم يستطع وطلب مهلة لتقديم هذه البراهين جاز لمصلحة الجمارك أن تمنحه مهلة بحيث لا تتجاوز أربعة أشهر. ولما كان قصد المشرع من تحديد هذه المهلة بما لا يجاوز أربعة أشهر هو وضع حد لمماطلة الربان في تقديم البراهين، وتفادي تأخير صدور قرار مصلحة الجمارك بتوقيع الغرامة المقررة، وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة حتى تقدم تلك البراهين، وكان النهي عن مجاوزة المهلة لأربعة أشهر موجهاً في المادة 17 إلى مصلحة الجمارك، فإنه وإن كان يمتنع على هذه المصلحة إمهال الربان لتقديم البراهين المبررة للنقص مدة تزيد على أربعة أشهر، وعليها متى انقضت هذه المدة أن تصدر قرارها بتوقيع الغرامة المقررة وتحصيل الرسوم الجمركية، إلا أنه إذا عارض الربان في هذا القرار أمام المحكمة المختصة عملاً بالحق المخول له في المادة 36، فإن له أن يقدم لهذه المحكمة ما شاء من أوجه الدفاع، والأدلة المؤيدة لها بما في ذلك البراهين المبررة للنقص الذي وجد في شحنة سفينته ولو لم يسبق عرض تلك الأوجه وهذه الأدلة على مصلحة الجمارك إذ ما دام لا يوجد نص في اللائحة يمنع المحكمة من قبول أوجه دفاع أو أدلة جديدة لم يسبق عرضها على مصلحة الجمارك قبل إصدار قرارها أو يقضى بسقوط حق الربان في تقديم البراهين المبررة للنقص بانقضاء ميعاد الأربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 17 من اللائحة الجمركية، فإن سلطة المحكمة في قبول تلك الأوجه والأدلة تكون تامة وغير مقيدة إلا بما قد يرد عليها من قيود في قانون المرافعات، وبالتالي يكون للربان تقديم البراهين المبررة للنقص إلى المحكمة، ولو كان قد استعصى عليه تقديمها لمصلحة الجمارك خلال الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة الجمركية لأن هذا التحديد - على ما سلف القول - إنما تتقيد به المصلحة دون المحكمة التي تنظر المعارضة في قرارها، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وترتب على هذا تحجبه عن بحث مبررات النقص التي قدمتها الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وجاء مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) نقض - جلسة 29/ 5/ 1969 - مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 838.

الطعن 226 لسنة 36 ق جلسة 17 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 204 ص 1255

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

---------------

(204)
الطعن رقم 226 لسنة 36 القضائية

بيع. "التزامات البائع". "الالتزام بتسليم المبيع". "استحالة التسليم".
إجبار البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري. شرطه. أن يكون التسليم ممكناً. استحالة ذلك إذا تعلقت بالعين ملكية شخص آخر.

--------------
يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدني لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكناً، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشتري الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن خليل إبراهيم عرفة اشترى من السيدة أمينة درية محمود مختار فدانين بعقد ابتدائي تاريخه 17 يناير سنة 1953 وتم التصديق عليه من محكمة الخانكة الجزئية في 31 مارس سنة 1953، كما أقرته إدارة تصفية الأموال المصادرة بعد صدور قانون مصادرة أملاك أسرة محمد علي التي تنتمي إليها البائعة ثم قامت هذه الإدارة في 23 سبتمبر سنة 1954 بتسلم العين المبيعة للمشتري مع صورة عقد إيجار تحمل أسماء مستأجريها، وإذ تبين المشتري أن جزءاً من هذه العين يدخل ضمن الجبانة العامة تظلم إلى اللجنة المختصة التي ندبت خبيراً أثبت أن ما يصلح من هذه الأرض للزراعة هو 20 ط و1 س فقط، وقد أضافت الإدارة إلى هذا القدر منافعه تمهيداً لقصر البيع على 22 ط و10 س مما حدا بالمشتري إلى إقامة الدعوى 2230 سنة 57 كلي مصر ضد إدارة تصفية الأموال المصادرة ووزارة الإصلاح الزراعي طالباً تسليمه القدر المبيع، كما هو وارد بعقده وبمحضر التسليم المؤرخ 23 سبتمبر سنة 1953، ودفعت الإدارة هذه الدعوى بعدم قبولها استناداً إلى ما جاء بالبند السادس من عقد البيع الابتدائي من أن المشتري يقبل عدم تسليم المبيع أو وضع اليد عليه إلا بعد التوقيع على العقد النهائي، وبتاريخ 29 فبراير سنة 1960 حكمت المحكمة بتسليم المدعي الفدانين الموضحين بعقد مشتراة المؤرخ 17 يناير سنة 1953، والمبينة حدودها ومعالمها بصدر صحيفة افتتاح الدعوى تسليماً فعلياً في الطبيعة إلا المؤجر منها فيكون تسليمه حكمياً بعد تحديده على الطبيعة مؤسسة قضاءها على أن التسليم وهو حق للمشتري، والتزام في ذمة البائع أو خلفه لا يجوز التراخي في تنفيذه بعد أن سلمت الإدارة بحقه في الاستلام منذ أن حررت محضر التسليم المؤرخ 23 سبتمبر سنة 1954 وأعطته صورة من عقد الإيجار مما يعتبر منها تنازلاً عما جاء بالبند السادس من العقد والذي يتضمن إرجاء التسليم إلى ما بعد التوقيع على العقد النهائي، واستأنفت إدارة التصفية ووزارة الإصلاح الزراعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبتين إلغاءه ورفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 843 سنة 77 قضائية، وبتاريخ 24 فبراير سنة 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان، ذلك أن إدارة تصفية الأموال المصادرة أبدت دفاعاً جديداً أمام محكمة الاستئناف بمذكرتيها المقدمتين لجلستي 15 ديسمبر سنة 1962، 20 يناير سنة 1965 حاصله أن المطعون عليه قد قصر في أداء الثمن مما اضطر الإدارة إلى بيع ذات القدر موضوع طلب التسليم إلى مشتر آخر سجل عقده قبل رفع الدعوى، وهو بذلك قد خرج من ملكيتها مما يصبح معه تنفيذ التزامها السابق بتسليم المبيع للمشتري الأول (المطعون عليه) مستحيلاً، وهو ما يسقط عنها هذا الالتزام، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري، وقضى بالتسليم مخالفاً بذلك القانون كما شابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - طبقاً للمادة 203 من القانون المدني - يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكناً، فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الالتزام عيناً للمشتري الأول، إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن إدارة تصفية الأموال المصادرة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها باعت العقار موضوع النزاع إلى مشتر آخر سجل عقده قبل رفع الدعوى، وأنها لم تعد مالكة له ويستحيل عليها تسليمه عيناً إلى المطعون عليه الذي لم يسجل عقده، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يستوجب نقضه.

الطعن 494 لسنة 29 ق جلسة 2 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 184 ص 1172

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.

----------------

(184)
الطعن رقم 494 لسنة 29 القضائية

(أ) غير. خلف. شهر عقاري. قسمة. "شهر سند القسمة".
الغير في حكم المادة 10 من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بشهر هذا الحق قبل شهر سند القسمة.
(ب) قسمة "أثر القسمة غير المسجلة على المشتري بعقد مسجل قبل القسمة".
(1) التصرف في قدر شائع: اعتبار المشتري من الغير ولا يحتج عليه بهذه القسمة سواء كان الشراء سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقاً لها.
(2) التصرف في مفرز قبل القسمة: عدم اعتبار المشتري شريكاً ولا يلزم تمثيله في القسمة. اعتبار القسمة بين الشركاء حجة عليه - ولو لم يكن طرفاً فيها - ويتحدد بها مصير التصرف الصادر إليه (م 826 مدني).
(3) التصرف في مفرز بعد القسمة: إذا تصرف الشريك في نصيبه المخصص له في عقد القسمة كانت القسمة حجة على المشتري. عدم اعتباره من الغير في حكم المادة 10 من قانون الشهر العقاري. أما إذا وقع التصرف على غير ما خصص للشريك البائع فإنه يكون قد اشترى على أساس أن الشيوع لا زال قائماً. اعتباره إذا سجل عقده قبل القسمة من الغير ولا تكون القسمة حجة عليه.
(ج) قسمة "قسمة ما صار ملكاً بعد إلغاء الوقف".
إلغاء الوقف على غير الخيرات. قسمة الأطيان الشائعة قبل أيلولة ملكية ما انتهى فيه الوقف إلى المتقاسمين. عدم الاعتداد بها.
(د) بيع "الحكم بصحة ونفاذ البيع" قسمة "نفاذ القسمة".
عدم جواز الحكم بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع المبيع في نصيب البائع.

----------------
1 - الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة.
2 - أثر القسمة غير المسجلة على المشتري للعقار من أحد الشركاء فيه بعقد مسجل قبل القسمة.
(أ) التصرف في قدر شائع: إذا اشترى من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعاً وسجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة اعتبر المشتري من الغير وبالتالي لا يحتج عليه بهذه القسمة يستوي في ذلك أن يكون شراؤه سابقاً على إجراء القسمة أم لاحقاً لها ويصبح في الحالين شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذا العقار قضاءً أو اتفاقاً بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت دون أن يكون طرفاً فيها.
(ب) التصرف في المفرز قبل القسمة: إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء فإن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يلزم تمثيله في القسمة. ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليه في حقه ما يترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المبيع المفرز في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة.
(جـ) التصرف في المفرز بعد القسمة: إذا كان التصرف في الجزء المفرز لاحقاً لإجراء قسمة لم تسجل فإن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين: (الأول) أن يكون الشريك البائع قد تصرف في نصيبه الذي خصص له في القسمة وفي هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشتري ولا يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها إما على أساس أنه لا يعتبر من الغير في حكم المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 لأنه قد يكفي حقه على أساس القسمة التي تمت لا على أساس أن الشيوع ما زال قائماً وإما على أساس أنه بشرائه الجزء المفرز الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون قد ارتضاها (1) (الثاني) أن يقع التصرف على جزء مفرز غير الجزء الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة - في هذه الحالة لا يتلقى المشتري حقه على أساس القسمة إذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصصه للبائع له وإنما على أساس أن الشيوع ما زال قائماً رغم إجراء القسمة ومن ثم فإن المشتري إذ سجل عقده قبل تسجيل القسمة يعتبر في هذا الفرض من الغير ولا يحتج عليه بالقسمة التي تمت ويكون له إذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمة جديدة.
3 - متى كان محضر الصلح الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف في القول بحصول القسمة، سابقاً على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وجعل ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للمستحقين فلا يصح اعتبار ما تضمنه هذا الصلح قسمة ملك للأطيان الشائعة لأن هذه القسمة جرت قبل أن تؤول الملكية إلى المتقاسمين ومن ثم لا يعتد بها.
4 - لا يجوز الحكم للمشتري بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة ذلك أن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه ولأن القضاء بالتسليم في هذه الحالة يترتب على إفراز جزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 141 سنة 1954 مدني كلي دمنهور على المرحوم السيد مرسي ريحان مورث باقي المطعون ضدهم بصحيفة معلنة في 18 من إبريل سنة 1954 وشهرت في 18 من مايو سنة 1954 طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 3 من نوفمبر سنة 1952 الصادر له من المورث المذكور والمتضمن بيعه له خمسة أفدنة مفرزة مبينة الحدود والمعالم بالعقد نظير ثمن قدره 295 ج وتسليمها له وقد رصدت بيانات الأطيان المبيعة عن مراجعة الصحيفة بمصلحة الشهر العقاري على أنها ضمن القطعة رقم 10 بحوض جلالك/ 1 قسم رابع - دفع المورث البائع الدعوى بصورية هذا البيع وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى طلب الطاعنون قبول تدخلهم فيها منضمين إلى المدعى عليه في طلب رفضها على أساس أنهم تملكوا أرض النزاع بعقد مسجل في 28 من مارس سنة 1954 وأن البائع المطعون ضده الأول سبق أن تصرف في جميع ما يملك وأن ملكيته في الأصل شائعة ولا يحق له أن يبيع مفرزاً للمطعون ضده الأول. وفي 10 من مارس سنة 1956 قضت المحكمة بقبول تدخلهم وبندب خبير لفحص أصل الملكية وبيان استحقاق البائع للمطعون ضده الأول وما تصرف فيه وما بقى على ملكه مع تحقيق وضع اليد وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن أصل ملكية هذا البائع وقف وقفه المرحوم فاضل باشا الدرمللي على عتقائه مساحته الحقيقية 285 فداناً ثم مات من مات من العتقاء وذريتهم حتى انتهى استحقاق ورثة مرسي ريحان السوداني إلى 117 ف و15 ط و21 س وأن ميراثه انحصر في أولاده الستة ومن بينهم السيد مرسي ريحان مورث المطعون ضدهم عدا الأول وخصه في هذه الأطيان 19 ف و20 ط 1 و5/ 6 س وأنه باع منها 14 ف إلى أخيه عبد السلام 1 ف و11 ط و3 س إلى نفيسة يوسف الشربوني، بعقدين مسجلين قبل تسجيل صحيفة الدعوى وبقى له 4 ف و8 ط و 22 و5/ 6 س ثم باع 4 ف و- ط و9 و5/ 6 س بعقد أشهر في 6 من يوليه سنة 1954 أي في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى وفي 16 من مارس سنة 1958 قضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول بالنسبة إلى 4 ف و8 ط و 22 و5/ 6 س من العين المبيعة مع التسليم وألزمت مورث المطعون عليهم عدا الأول، والطاعنين بالمصاريف - فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 سنة 14 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً برفض الدعوى واحتياطياً برفضها بالنسبة لما يقع من الأطيان المبيعة في الخمسة أفدنة المملوكة لهم بالعقد المسجل في 28 مارس سنة 1954 وبالتالي فيما زاد عن نصيب البائع المرحوم السيد مرسي ريحان وقدره فدان شائع في أرض النزاع مع رفض طلب التسليم وأقاموا استئنافهم على (أولاً) أن ورثة مرسي ريحان وشركاءهم اقتسموا ما آل إليهم من الأطيان الموقوفة فاختص هؤلاء الورثة من بين ما اختصوا به بستة أفدنة وقيراطين وأحد عشر سهماً بحوض جلالك رقم 1 في القطعتين 8 و10 شائعة في 78 فداناً و11 قيراطاً و9 أسهم وأنهم أي الطاعنين اشتروا من أربعة من الورثة خمسة أفدنة من هذا النصيب وذلك بعقد مسجل في 28 من مارس سنة 1954 قبل رفع الدعوى وقد اقترن شراؤهم بوضع اليد وبذلك لم يبق لورثة مرسي ريحان في القطعتين 8 و10 بحوض جلالك سوى فدان و2 ط و11 س وهو ما كان يجوز للمرحوم السيد مرسي ريحان التصرف فيه على ألا يؤثر تصرفه على ما اشتروه من باقي الورثة (وثانياً) أن الحكم أخطأ إذ قضى بالتسليم لأن التسليم يؤدي إلى انتزاع القدر الذي اشتروه من يدهم بعد أن أصبحوا مالكين له ووضعوا اليد عليه بسند صحيح وطلب المطعون ضده الأول - رفض الاستئناف تأسيساً على أن الملكية ما زالت شائعة بين البائع له وشركائه وأن هذا البائع خصه 19 ف و20 ط و1 و5/ 6 س شيوعاً في مجموع أطيان الوقف وقد تصرف في 15 ف و11 ط و3 س وبقى له بعد ذلك 4 أفدنة و8 قراريط و22 و5/ 6 سهماً وأنه لذلك يكون البيع الصادر إليه صحيحاً في حدود هذا القدر وأن للشريك على الشيوع أن يبيع نصيبه مفرزاً طبقاً للمادة 826 مدني وفي 31 من أكتوبر سنة 1959 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي 30 من نوفمبر سنة 1959 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن ولما عرض على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 2 من إبريل سنة 1963 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والتناقض وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن هذا الحكم سجل في أسبابه أن الأطيان المبيعة للمطعون ضده الأول وإن وصفت في عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الثاني والمطلوب الحكم بصحته ونفاذه بأنها مفرزة إلا أنه عند تحديد هذه الأطيان في صحيفة الدعوى وفي العقد لم تذكر حدود الخمسة أفدنة المبيعة وإنما ذكرت حدود القطعة رقم 10 بحوض جلالك رقم 1 قسم رابع التي يقع فيها هذا القدر ويرى الطاعنون أن تحديد المبيع على هذا النحو من شأنه أن يجعله شائعاً في تلك القطعة وليس مفرزاً وأنه إذ كان مجموع أطيان الوقف التي آلت ملكيتها إلى عتقاء الواقف في حوض جلالك رقم 1 هو 78 فداناً و11 قيراطاً و9 أسهم تمت قسمتها بينهم فاختص ورثة ريحان السوداني وعددهم ستة من بينهم المطعون ضده الثاني بمقدار ستة أفدنة وكسور اشترى منها الطاعنون أربعة أفدنة ونصف ضمن خمسة أفدنة باعها لهم أربعة من هؤلاء الورثة بعقد مسجل في 23 فبراير سنة 1954 (صحته 28 مارس سنة 1954) أي قبل تسجيل صحيفة دعوى المطعون ضده الأول الحاصل في 18 مايو سنة 1954 كما اشترت زوجة المطعون ضده الأول من عبد السلام مرسي ريحان أحد الورثة فداناً و11 قيراطاً و3 أسهم بعقد سجل أيضاً قبل تسجيل تلك الصحيفة فإنه بذلك لم يبق للمطعون ضده الثاني شيء في حوض جلالك يبيعه للمطعون ضده الأول وأنه بفرض أن شراء المطعون ضده الأول كان مفرزاً ووقع صحيحاًً فليس له أن يطلب التسليم لأن القضاء له به يؤدي إلى نزع يد الطاعنين من عقار انتقلت ملكيته إليهم ويضعون اليد عليه بسند قانوني. أما ما قاله الحكم من أن من حق المطعون ضده الثاني ولو كان مالكاً على الشيوع أن يبيع نصيبه مفرزاً ويكون بيعه متوقفاً على نتيجة القسمة وأنه لا محل للمفاضلة بين عقد شراء الطاعنين وعقد شراء المطعون ضده الأول لاختلاف المبيع في كل من التصرفين ولأن شراء الطاعنين شائع وشراء المطعون ضده الأول مفرز محدد مما تنتفي معه مظنة التزاحم - هذا القول من الحكم مصادرة على المطلوب وينطوي على تناقض في التسبيب ذلك أن الحكم على ما سلف استظهر أن البيع الصادر للمطعون ضده الأول شائع وإن وصف في العقد بأنه مفرز محدد ولما كان هذا البيع مسبوقاً بالبيع الصادر للطاعنين وقد قاموا بتسجيل عقدهم قبل أن يسجل المطعون ضده الأول صحيفة دعواه فإنه لا يكون التصرف الصادر للأخير حجة عليهم طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 ولو فرض وكان البيع الصادر للمطعون ضده الأول مفرزاً موقوفاً على نتيجة القسمة فقد تمت هذه القسمة بمحضر الصلح المؤرخ 8 مارس سنة 1951 الذي تأيد بالإقرار المحرر في 23 يناير سنة 1953 والموقع عليه من المطعون ضده الثاني ولم يقع المبيع فيما اختص به هذا البائع بموجب هذه القسمة وبذلك يكون قد باع ما لا يملك وبالتالي فبيعه باطل - لكن الحكم المطعون فيه أعمل النقيضين فجعل البيع مفرزاً وحدده في القطعتين 8 و10 من حوض جلالك رقم 1 ثم جعله شائعاً بالحدود الواردة بالعقد كما أنه تارة ينكر القسمة وتارة يؤيد حصولها مما يجعله مشوباً بالتناقض وينتهي الطاعنون إلى القول بأنه ما دامت قد تمت قسمة بين الشركاء في الشيوع فإنه كان يجب على الحكم الاعتداد بها ولو كانت هذه القسمة قسمة مهايأة (كذا) واعتبارها حجة على المطعون ضده الأول وبالتالي اعتبار البيع الصادر له باطلاً لانعدام محله وإذ سلب الحكم القسمة هذه الحجية فإنه يكون مخالفاً للقانون على أنه إذا كان الحكم قد رأى أن لا وزن للقسمة التي تمت بمحضر الصلح المؤرخ 8 مارس سنة 1951 وتأيدت بالإقرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1953 فإن ذلك يستتبع بقاء الشيوع عاماً في جميع الأطيان التي آلت ملكيتها لعتقاء الواقف وقدرها 285 ف ويكون البيع الصادر للمطعون ضده الأول قد وقع شائعاً في مجموع هذه الأطيان وليس في حوض جلالك بالذات ولا في حدود التسعة عشر فداناً وكسور التي قال الخبير بأنها آلت إلى المطعون ضده الثاني ومن ثم فما كان يجوز قانوناً القضاء للمطعون ضده الأول بالتسليم لأن مقتضى القضاء به قسمة المال الشائع بين الشركاء وبغير الطريق القانوني.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه سجل في صدر أسبابه ما يأتي "ومما تجب الإشارة إليه أن الأطيان المبيعة وصفت في عقد البيع محددة مفرزة (يقصد عقد المطعون ضده الأول) ولما روجعت صحيفة افتتاح الدعوى بمصلحة الشهر العقاري رصدت بيانات العقار المبيع على أنه خمسة أفدنة بزمام ناحية قابيل مركز دمنهور ضمن القطعة رقم 10 بحوض جلالك/ 1 قسم رابع الحد البحري جسر جنابية سمالى والحد القبلي مصرف فاصل بين ذلك وأطيان المشتري والحد الشرقي ملك المشتري بباقي القطعة والحد الغربي باقي القطعة" وقد اكتفى الحكم بتسجيل هذه الملاحظة وسار في قضائه على اعتبار المبيع مفرزاً دون أن يوضح دلالة تلك الملاحظة أو يبين ما إذا كان تحديد المبيع على النحو الذي ذكره يؤثر في اعتباره مفرزاً أو لا يؤثر ولما عرض للرد على ما تمسك به الطاعنون من سبق حصول قسمة بين الشركاء المشتاعين بموجب محضر الصلح المؤرخ 8 من مارس سنة 1951 قال "وحيث إن هذه القسمة التي تمت بمحضر صلح عرفي والتي جاء في أعقابها الإقرار العرفي المؤيد لها المؤرخ 23 من يناير سنة 1953 لا يمكن الاعتداد بها لعدم شهرها لأن المادة 10 من القانون رقم 114 سنة 1946 تقضي بأنه يترتب على عدم تسجيل القسمة ألا تكون حجة على الغير ومن ثم لا تكون القسمة سابقة الذكر حجة على الغير ومن بينهم المستأنف عليه الأول (المطعون ضده الأول)" ثم عرض الحكم لأثر تسجيل إنهاء الوقف وخلص إلى أنه لا يقوم مقام شهر القسمة وانتهى إلى القول "وحيث إنه متى تقرر ما تقدم فإن نصيب المستأنف عليه الثاني (المطعون ضده الثاني) وقدره 19 ف و20 ط و1 و5/ 6 س يكون قد انتهت إليه ملكيته شائعاً في الأطيان التي كانت وقفاً وأنهى وقفها ومسطحها 285 ف وله أن يبيع نصيبه شائعاً كما أن له أن يبيعه مفرزاً وفي هذه الحالة يكون التصرف معلقاً على نتيجة القسمة حسبما تقضي المادة 826/ 1 من القانون المدني".
وحيث إن الفصل في هذا الطعن يستدعي ابتداء بيان المقصود بالغير في معنى المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 وترى هذه المحكمة إزاء ما ثار من جدل حول بيان أثر القسمة غير المسجلة على المشتري لعقار من أحد الشركاء بعقد مسجل قبل تاريخ القسمة أن تعرض بشيء من التفصيل للصور الغالبة التي قد يثور فيها هذا الجدل وتبين مدى حجية هذه القسمة على المشتري في كل صورة منها.
وحيث إن الغير في حكم المادة العاشرة سالفة الذكر هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بشهر هذا الحق وفقاً للقانون قبل شهر سند القسمة وعلى ذلك فإن من اشترى من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعاً وسجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة فإنه يعتبر غيراً وبالتالي فلا يحتج عليه بهذه القسمة يستوي في ذلك أن يكون شراؤه سابقاً على إجراء القسمة أو لاحقاً لها ما دامت هذه القسمة لم تسجل قبل تسجيل عقده ويصبح في الحالين بمقتضى عقد شرائه شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها ويضحى هو دون الشريك البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذا العقار اتفاقاً أو قضاءً فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا القسمة مع الشريك الذي باع له نصيبه فلا يجوز الاحتجاج عليه بهذه القسمة كما أن له حتى ولو كان قد اشترى بعد قسمة أجراها الشركاء فيما بينهم أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت - أما إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع فإنه إذا كان هذا البيع سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء فإن المشتري في هذه الحالة لا يعتبر حتى ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة شريكاً في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء وبالتالي لا يكون تمثيله في القسمة لازماً ومتى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها تكون حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها ويترتب عليها في حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه ويتحدد بهذه القسمة مصير التصرف الصادر إليه فإذا وقع القدر المفرز المبيع له في نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر وإن لم يقع انتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى البائع بطريق القسمة. وكل ما تقدم تطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني إذ هي بنصها على أن حق المتصرف إليه بجزء مفرز ينتقل "إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة" قد دلت بما لا يدع مجالاً للشك على أن الشريك المتصرف وليس المتصرف إليه هو الذي يكون طرفاً في القسمة وأن بهذه القسمة يتحدد مصير التصرف. أما إذا كان التصرف في الجزء المفرز لاحقاً لإجراء قسمة لم تسجل فإن الأمر لا يخرج عن أحد فرضين، الأول أن يكون الشريك البائع قد تصرف في نصيبه الذي خصص له في هذه القسمة وفي هذه الحالة تكون القسمة حجة على المشتري ولا يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها وهذه النتيجة وإن كان لا خلاف على ترتيبها إلا أن تعليلها هو الذي محل الخلاف فرأي يرجعها إلى أن المشتري لا يعتبر في هذه الحالة غيراً في حكم المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 لأنه قد تلقى حقه على أساس القسمة التي تمت لا على أساس أن الشيوع ما زال قائماً وهذا الرأي يتمشى مع تعريف المقصود بالغير في حكم تلك المادة على ما تقدم إيراده بينما يذهب الرأي الآخر في تعليل النتيجة السابقة إلى أن المشتري وإن كان يعتبر من الغير في هذا الفرض إلا أنه إذ كان إيجاب تسجيل القسمة قد شرع لمصلحة الغير وصوناً لحقه فإن المشتري بشرائه الجزء المفرز الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة يكون قد ارتضى هذه القسمة ويعتبر بذلك متنازلاً عن هذا الحق الذي شرع لفائدته. وهذا الرأي هو ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 15 يناير سنة 1959 في الطعن رقم 302 سنة 24 ق - على أنه سواء صح هذا التعليل أو ذاك فإن النتيجة الحتمية هي أن القسمة غير المسجلة تكون حجة على المشتري في هذا الفرض - والفرض الثاني أن يقع التصرف على جزء مفرز غير الجزء الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة وفي هذه الحالة لا يكون المشتري قد تلقى حقه على أساس القسمة ولا هو قد ارتضاها بل إنه أنكرها وخالفها بشرائه ما لم تخصصه القسمة للبائع له وقد جاء شراؤه على هذا النحو دالاً على أنه يعتبر الشيوع ما زال قائماً رغم إجراء القسمة وأنه على هذا الأساس يحق للبائع له أن يبيعه نصيبه شائعاً أو مفرزاً ومن ثم فإن المشتري إذا سجل عقده قبل تسجيل القسمة يعتبر في هذا الفرض من الغير ولا يحتج عليه بالقسمة التي تمت ويكون له إذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمة جديدة.
وحيث إن تطبيق القواعد المتقدمة على الدعوى التي فصل فيها الحكم المطعون فيه يقتضي أنه لو صح ما سار عليه ذلك الحكم من اعتبار البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول قد وقع على جزء مفرز فإنه لو ثبت حصول قسمة بين الشركاء بعد صدور هذا البيع فإن هذه القسمة ولو لم تسجل تكون حجة على المطعون ضده الأول ويترتب عليها إذا لم يقع الجزء المبيع له في النصيب الذي اختص به البائع له انتقال حقه إلى الجزء الذي آل إلى هذا البائع وبالتالي فلا يكون لهذا المطعون ضده أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع بالنسبة إلى الجزء المفرز المعقود عليه والذي لم يقع في القسمة في نصيب البائع له ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ هذا البيع على أساس أن القسمة التي ادعى الطاعنون بحصولها لا تعتبر حجة على المطعون ضده الأول عدم شهرها قد خالف القانون بما يستوجب نقضه، وقد كان من الممكن أن يكون الموضوع صالحاً للحكم فيه بعد نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب لولا ما لاحظته هذه المحكمة من أن محضر الصلح المؤرخ 8 مارس سنة 1951 الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف في القول بحصول القسمة، هذا العقد سابق على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وجعل ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للمستحقين ومن ثم فلا يجوز اعتبار ما تضمنه هذا العقد قسمة ملك للأطيان الشائعة لأن هذه القسمة جرت قبل أن تؤول الملكية إلى المتقاسمين ومن ثم فلا يعتد بها وباستبعاد عقد الصلح هذا لا يبقى ما يمكن أن يفيد حصول قسمة بين الشركاء سوى الإقرار الكتابي المحرر في 23 يناير سنة 1953 وهذا الإقرار لم تبحثه محكمة الموضوع على حدة لتتبين ما إذا كان يصلح بذاته في القانون لاعتباره قسمة نهائية بين الشركاء في الشيوع أو لا يصلح ولقد صرفها عن إجراء هذا البحث انسياقها وراء فكرة أن القسمة بفرض حصولها لا تعتبر حجة على المطعون ضده الأول وهو ما تبين خطؤها فيه على ما سلف بيانه. هذا إلى أن محكمة الموضوع على ما تقدم ذكره بصدر هذه الأسباب وإن أوردت ما يفيد أن التحديد الوارد في صحيفة الدعوى كما تبين للشهر العقاري يجعل هذه العين المبيعة شائعة في مجموع القطعة رقم 10 بحوض جلالك رقم 1 إلا أنها لم تبين ما إذا كان هذا التحديد هو بذاته الوارد في عقد البيع أو لا، وإذا كان هو التحديد الوارد في العقد فما أثره على اعتبار المبيع مفرزاً - إن إغفال محكمة الاستئناف بيان ذلك كله وعدم تقديم عقد البيع محل النزاع إلى هذه المحكمة يجعل الموضوع غير صالح للحكم فيه - وترى هذه المحكمة أن تنبه محكمة الموضوع إلى أنه ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع للمطعون ضده الأول في نصيب البائع له بمقتضى هذه القسمة فإنه لا يجوز الحكم للمطعون ضده المذكور بالتسليم إذا حكم له بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده مفرزاً على حصته قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم في هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون.


(1) نقض 15 يناير سنة 1959 بمجموعة المكتب الفني س 10 ص (الطعن 302 لسنة 24 ق).

الطعن 67 لسنة 31 ق جلسة 30 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 183 ص 1165

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إميل جبران، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

-----------------

(183)
الطعن رقم 67 لسنة 31 القضائية

(أ) إيجار "آثار العقد". خلف. "خلف خاص". بيع. تسجيل.
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. لا يكون مشتري العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا انتقلت الملكية فعلاً بالتسجيل. قبل التسجيل لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع. حق المشتري في ثمار المبيع ونمائه بمجرد البيع في ذاته حق شخصي في ذمة البائع. علاقة البائع بالمشتري علاقة شخصية مستقلة عن علاقته بالمستأجر.
(ب) حوالة. "نفاذ الحوالة". "حوالة عقد الإيجار". "إيجار".
نفاذ الحوالة في حق المستأجر وإلزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر منوط بعلمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه.

----------------
1 - مؤدى ما تنص عليه المواد 146 و604 و605 و606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة - في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها - لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً. وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار. وحق المشتري في تسليم العقار المبيع وفي ثماره ونمائه المقرر له قانوناً من مجرد البيع في ذاته إنما هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع إليه كما أن علاقته بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء بالطريق المباشر (1).
2 - علم المستأجر المعول عليه في نفاذ حوالة عقد الإيجار والتزامه بدفع الأجرة لمشتري العقار المؤجر (المحال إليه)، هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشتري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وغيره من أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 7/ 1958 استصدر الطاعن أمراً قضى بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له مبلغ 287 ج و500 م قيمة أجرة 15 ف و18 ط و2 س أطياناً زراعية، عن سنة 1958 مضافاً إليها ضريبة الدفاع، واستند في استصدار هذا الأمر إلى عقد إيجار مؤرخ في 25/ 9/ 1955 عن سنة 1956 امتدت مدته طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وقال إن هذا العقد محول إليه من المؤجر الأصلي كرم محمد زيدان وأنه حل محله بشرائه الأطيان وأصبح خلفاً له في حقوقه قبل المطعون عليه - عارض المطعون عليه في هذا الأمر بالمعارضة رقم 391 لسنة 1958 كلي سوهاج وأسس معارضته على أنه ليست هناك أية علاقة قانونية مباشرة بينه وبين الطاعن وأن حوالة عقد الإيجار إلى الطاعن ليست نافذة في حقه لأنه لم يقبلها ولم يعلن بها، وقد أوقعت مصلحة الضرائب تحت يده حجزاً تنفيذياً وفاء لمبلغ 43024 ج و881 م مستحق لها قبل ورثة المؤجر الأصلي، وأنه بسبب هذا الحجز أودع خزانة المحكمة لحساب مصلحة الضرائب مبلغ 204 ج و678 م قيمة صافي الأجرة عن سنة 1958 بخلاف المصروفات المحكوم بها، وأن الطاعن لم يحل محل المؤجر بالشراء لأنه لم يسجل عقده بعد حتى تنتقل ملكية الأطيان إليه - وبتاريخ 14/ 1/ 1960 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المعارض فيه وبرفض دعوى الطاعن قبل المطعون عليه - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 سنة 35 ق أسيوط، واستند في استئنافه إلى أنه اشترى الأطيان المؤجرة بعقد عرفي رفع عنه دعوى بصحته ونفاذه سجلت صحيفتها في 27/ 1/ 1958 برقم 5466. وقد حول له عقد الإيجار على أساس أنه هو المالك للأطيان ومن حقه المطالبة بأجرتها ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 9/ 1/ 1961 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2/ 6/ 1964 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن، الخطأ في تطبيق القانون، وذلك من أربعة أوجه: حاصل الوجه الأول أن الحكم قرر أنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 604 مدني يجوز لمن اشترى العين المؤجرة أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه ليخلف بذلك المؤجر الأصلي في حقوقه قبل المستأجر ويلزم بالتزاماته، غير أن هذه الخلافة القانونية لا تتحقق إلا إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى المشتري وهي لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع أو الحكم القاضي بصحته ونفاذه، أما قبل ذلك فإن العلاقة بين المشتري والبائع فيما يتعلق بنقل حقوق هذا الأخير قبل المستأجر، إلى المشتري، لا تعدو أن تكون حوالة حق، للمستأجر أن يتجاهلها إذ هي لا تنفذ في حقه إلا إذا قبلها أو أعلن بها هذا في حين أن الصحيح هو أن المشتري يحل محل البائع في حقوقه قبل المستأجر - ومنها حقه في قبض الأجرة حلولاً قانونياً لا يتوقف على تسجيل عقد البيع وإنما يكفي فيه مجرد انعقاد هذا العقد - ويتحصل الوجهان الثاني والثالث فيما يقوله الطاعن من أن قضاء الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقواعد التي نصت عليها المواد 146 و431 و435 و458 و952 من القانون المدني، ذلك أن عقد الإيجار ينشئ حقاً شخصياً للمؤجر قبل المستأجر، فإذا ما بيعت العين المؤجرة كان هذا الحق مكملاً لها ومقيداً للمالك في الانتفاع بها فينتقل من أجل ذلك إلى المشتري ويحل فيه قانوناً محل البائع دون توقف على قبول من المستأجر أو على إنذاره - هذا إلى أن التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، ينشأ بمجرد انعقاد البيع ولا يتراخى إلى وقت انتقال الملكية، ويتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ولو لم يستلمه استلاماً مادياً ويعد تسلم الطاعن لعقد الإيجار من البائع، تسلماً للعين يرتب له الحق في مطالبة المستأجر بإيجارها من غير حاجة إلى اتباع قواعد الحوالة وإجراءاتها - كما أن للمشتري من وقت انعقاد البيع ودون توقف على التسجيل ونقل الملكية الحق في ثمار المبيع، سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية، ومن الثمار المدنية أجور المباني والأراضي الزراعية - ويتحصل الوجه الرابع في أنه لما استصدر الطاعن أمر الأداء ونفذه، استشكل المطعون عليه في التنفيذ بالإشكال رقم 686 سنة 1959 مستعجل مركز سوهاج. وقضت المحكمة برفض الإشكال وأقامت قضاءها على أن الطاعن يخلف البائع في حقوقه قبل المطعون عليه - المستأجر - خلافة قانونية تتم بمجرد نشوء عقد البيع دون حاجة إلى تسجيله - ويقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بحجية هذا الحكم في تقريره العلاقة القانونية بينه وبين المطعون عليه، لكن المحكمة أغفلت دفاعه في هذا الخصوص مما يعيب حكمها بمخالفة حكم سابق حاز قوة الشيء المقضى فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجوهه الثلاثة الأولى، ذلك أن المادة 146 من القانون المدني نصت على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته..." ونصت المادة 604 من ذلك القانون على أنه 1 - إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة.. إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية 2 - ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية. أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه) ونص في المادة 605 من القانون ذاته على أنه: 1 - لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد... (2) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً... ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية...) - ثم نص في المادة 606 من ذات القانون على أنه (لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية... فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات...) ومفاد هذه النصوص أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى من سلفه ملكية العين المؤجرة، هو وما يترتب عليه من آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني، إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى المتقدمة الذكر على النحو وبالشروط المبينة بها، لا يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً - وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع أن يحتج بعقد شرائه على المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل، فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار - شأنه في ذلك شأن المستأجر تماماً في علاقته مع هذا الأخير وحق المشتري في تسلم العقار المبيع وفي ثمار هذا العقار ونمائه - المقرر له قانوناً من مجرد البيع في ذاته - إنما هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع - وهاتان العلاقتان: أي العلاقة بين البائع للعقار والمشتري الذي لم يسجل، من ناحية - والعلاقة بين هذا البائع بوصفه مؤجراً للعقار وبين المستأجر، من ناحية أخرى، هما علاقتان شخصيتان مستقلتان كل منهما عن الأخرى، فلا يترتب عليهما قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل والمستأجر لهذا العقار وليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء ما بطريق مباشر - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن قبل المطعون عليه تأسيساً على أنه لا توجد بينهما أية رابطة قانونية لأن حوالة عقد الإيجار إلى الطاعن غير نافذة في حق المطعون عليه ما دام لم يقبلها ولم يعلن بها ولأن حلول الطاعن محل المؤجر الأصلي بحكم القانون لشرائه منه الأطيان المؤجرة إلى المطعون عليه - هذا الحلول لا يتم ولا تترتب عليه آثاره القانونية، إلا بانتقال ملكية الأطيان المؤجرة إلى الطاعن وهي لم تنتقل إليه لأنه لم يسجل عقد البيع ولا الحكم القاضي بصحته ونفاذه. فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب مستوجب الرفض في وجوهه الثلاثة المذكورة - كما أن هذا النعي مردود في وجهه الرابع ذلك أن الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مركز سوهاج والقاضي برفض الإشكال في تنفيذ أمر الأداء هو حكم وقتي لا يحوز حجية الأمر المقضي في أصل موضوع النزاع - وإذ كان الحكم المطعون فيه على ما سبق بيانه، قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة تكفي لحمله، فأياً كانت تقريرات الحكم الصادر في الإشكال، فإن المحكمة لا عليها إن هي لم ترد على دفاع الطاعن الذي يتمسك فيه بحجية هذا الحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، بالسبب الثاني، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حكم محكمة أول درجة، الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - استلزم إعلان المطعون عليه بحوالة عقد الإيجار إلى الطاعن؛ وذلك حتى تكون هذه الحوالة نافذة في حقه - وفات الحكم أن المطعون عليه وهو المستأجر - بمجرد علمه بالبيع علماً بسيطاً يلتزم بدفع الأجرة للطاعن الذي هو المالك الجديد للعين المؤجرة، فإذا وفاها، على الرغم من ذلك إلى غيره كان الوفاء غير مبرئ للذمة - ويرتب الطاعن على ذلك قوله إن الإيداع الذي قام به المطعون عليه لا يبرئ ذمته من الأجرة قبله، لحصوله بتاريخ 1/ 9/ 1959 بعد الحجز الذي أوقعته مصلحة الضرائب تحت يد المطعون عليه في 2/ 2/ 1959 وفاء للمستحق لها قبل ورثة المؤجر الأصلي. في حين أن المطعون عليه، كان قد علم قبل ذلك بحصول البيع إلى الطاعن، وبحلوله محل البائع وذلك من الخطاب المسجل المرسل إليه في 15/ 3/ 1958 ومن إعلان أمر الأداء إليه في 22/ 7/ 1958.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن علم المستأجر المعول عليه في هذا المقام والذي يلتزم بموجبه بدفع الأجرة إلى المشتري هو علمه بأن العقار المؤجر إليه، بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية - فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى هذا المشتري - وإذ كان ذلك، وكان الطاعن - على ما سبق بيانه - لم يسجل عقد شرائه ولا الحكم القاضي بصحته ونفاذه وبالتالي لم تنتقل إليه ملكية الأطيان المؤجرة، فلا يجديه تمسكه بعلم المطعون عليه، بحصول البيع، على النحو الذي يذكره في سبب النعي، ويكون تعييب الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن.


(1) راجع نقض 11/ 6/ 1964 مجموعة المكتب الفني س 15 ص 819.

الطعن 32 لسنة 9 ق جلسة 30 / 11 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 7 ص 16

جلسة 30 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

----------------

(7)
القضية رقم 32 سنة 9 القضائية

(أ) استئناف. 

دعوى تتضمن طلبين: أصلي واحتياطي. دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الحكم بقبول الدفع بالنسبة للطلب الأصلي مع تحديد جلسة للمرافعة في الطلب الاحتياطي. حكم جائز استئنافه.
(ب) قوة الشيء المحكوم فيه. 

دين. ادعاء المدين التخالص منه بالوفاء. الحكم بإلزامه به لعدم ثبوت التخالص المدعى به. ادعاء المدين براءة ذمّته بدعوى جديدة بناء على مخالصة وجدها بعد الحكم. لا تقبل. (المادة 232 مدني)

---------------
1 - إذا كانت الدعوى تتضمن طلبين: أحدهما أصلي وهو براءة ذمّة المدعي مما قضى به عليه مع تعويضه عن الضرر الذي لحقه، والآخر احتياطي وهو الحكم على المدّعى عليه بمبلغ معين على سبيل التعويض، ثم دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فحكمت المحكمة بقبول هذا الدفع فيما يتعلق بالطلب الأصلي فقط، وحدّدت جلسة للمرافعة في الطلب الاحتياطي، فهذا الحكم يكون قابلاً للاستئناف حتى من جهة ما جاء به عن الطلب الاحتياطي متى كان الدفع الذي تمسك به المدّعى عليه مؤسساً على أن الطلبين (الأصلي والاحتياطي) في الاعتبار سواء لأنهما لم يخرجا عن كونهما عودا لنزاع مفصول فيه بقضاء سابق. ولا يقال إنه من هذه الجهة ليس إلا قراراً صادراً بالتأجيل فلا يجوز استئنافه فإنه في الواقع حكم لم يجب المدّعى عليه إلى كل ما رمى إليه من الدفع الذي أدلى به لإنهاء الخصومة من أساسها، والتأجيل لم يكن إلا نتيجة مترتبة على فصله بين الطلبين.
2 - إذا ادّعى مدين أنه سدّد الدين المطلوب الحكم به عليه، ثم حكم بإلزامه بهذا الدين، وتناول هذا الحكم ما كان يدّعيه المدين من التخالص من الدين بالوفاء قائلاً عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة، فليس لهذا المدين بعد ذلك أن يدّعي براءة ذمته بدعوى جديدة بناء على مخالصة يجدها بعد ذلك.

الطعن 29 لسنة 9 ق جلسة 23 / 11 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 6 ص 15

جلسة 23 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-----------------

(6)
القضية رقم 29 سنة 9 القضائية

كفالة. 

ضمان شخص في استئجار أطيان عند رسوّ مزادها عليه. عدم تمام هذه الصفقة. استئجاره أطياناً أخرى من نفس صاحب الأطيان. عدم اعتبار هذه الكفالة منسحبة على الصفقة الثانية. بيان الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في ذلك. عدم تعارض هذه الأسباب مع عبارات عقد الكفالة. لا تدخل لمحكمة النقض.

----------------
إذا قضت المحكمة بأن الكفالة المعطاة لشخص عندما يرسو عليه مزاد استئجار أطيان إنما كانت عن إيجار هذه الأطيان المعينة التي لم يتم استئجارها، وأنها لا تنسحب على إيجار أطيان أخرى تم استئجارها من صاحب الأطيان الأولى، فلا شأن لمحكمة النقض بها متى كانت قد أوردت في أسباب حكمها الاعتبارات التي رأت أنها هي التي حملت الكفيل على الكفالة المقدّمة، وأبرزت ما بين عملية الإيجار التي تمت والعملية التي لم تتم من مغايرة، وكان ما انتهت إليه من ذلك غير متعارض مع عبارات عقد الكفالة.

الطعن 465 لسنة 30 ق جلسة 30 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 182 ص 1160

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وعثمان زكريا.

-----------------

(182)
الطعن رقم 465 لسنة 30 القضائية

نقل "مسئولية أمين النقل". مسئولية. "مسئولية تعاقدية ومسئولية تقصيرية". تقادم. "مدة التقادم".
خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لتقادم مدته 180 يوماً "م 104 تجاري". في حالة الغش أو الخيانة تكون الدعوى مستندة إلى المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية وتتقادم وفقاً لقواعد تقادم المسئولية التقصيرية (م 172 مدني).

-----------------
إن مفاد نص المادة 104 من القانون التجاري خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل للتقادم المبين بها (180 يوماً). أما إذا صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإن الدعوى تستند في هذه الحالة إلى الفعل الضار ويكون أساسها المسئولية التقصيرية وتتقادم وفقاً للقواعد الواردة بشأن هذه المسئولية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن بالات القطن - محل عقد النقل - قد سرقت أو بددت من أحد تابعي الطاعن - الناقل - فإن مسئولية هذا الأخير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليست مسئولية تعاقدية - بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع في تقادمها إلى حكم المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم تأسيساً على أن مدة سقوط الحق في رفع الدعوى هي خمس عشرة سنة يكون قد خالف القانون (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها - شركة مصر لحليج الأقطان - أقامت الدعوى رقم 93 لسنة 1957 تجاري كلي المنصورة ضد الطاعن بصحيفة أعلنت إليه في 14 سبتمبر سنة 1957 طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 1994 ج و762 م وقالت شرحاً لدعواها إنها عهدت إلى الطاعن في 23/ 1/ 1949 بنقل عشر بالات من القطن ملك أحد عملائها من المنصورة إلى الإسكندرية ولكن الشحنة لم تصل إلى المرسل إليه فأبلغت الشركة عن الواقعة وباشرت النيابة تحقيقها وقيدتها برقم 80 لسنة 1949 جنح بندر المنصورة سرقة أقطان - ضد سائق السيارة وآخرين وادعت المطعون عليها مدنياً أمام محكمة الجنح ضد المتهمين بمبلغ 1975 ج و752 م وهو ما يمثل قيمة القطن المسروقة البالغ مقدراه 92 قنطاراً و22 رطلاً بواقع 93.22 ريالاً للقنطار وقضت المحكمة ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية مع إلزام الشركة المطعون عليها بمصروفاتها ومضت الشركة المطعون ضدها تقول إنها ترجع على الطاعن باعتباره أميناً للنقل وملزماً بثمن الأقطان البالغ 1975 ج 752 م وبالمصروفات التي تكبدتها بالادعاء مدنياً ومقدارها 19 ج و10 م فيكون المجموع 1994 ج و762 م وهو المبلغ المطالب به في الدعوى الحالية. دفع الطاعن الدعوى بسقوطها لمضي أكثر من 180 يوماً على علم الشركة بفقد البضاعة دون أن تقيم عليه دعوى المسئولية بصفته أميناً للنقل كما دفع بالسقوط لمضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الجنحة عملاً بالمادة 172 من القانون المدني واحتياطياً طلب رفض الدعوى لافتقارها إلى الدليل الذي يؤيدها وفي 10/ 11/ 1959 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنفت الشركة المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 سنة 12 ق استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وتمسك الطاعن بدفوعه وطلباته التي أبداها أمام محكمة أول درجة. ومحكمة الاستئناف قضت في 30 نوفمبر سنة 1960 بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بأن يدفع للشركة المطعون عليها مبلغ 1975 ج و752 م طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 20 ديسمبر سنة 1960 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 18/ 4/ 1964 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب حاصل السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها في رفع الدعوى بمضي مائة وثمانين يوماً على أن ما هو منسوب إلى الطاعن يعتبر غشاً لا يستفيد معه من أحكام المادة 104 من القانون التجاري وهو خطأ في القانون ذلك أن الغش هو إخفاء للحقيقة على الناقل فلا يندرج تحته ضياع البضاعة بطريق السرقة أو التبديد كما أن الحكم لم يبين أركان الغش المدعى به ومن ارتكبه ووجه تبعية هذا الأخير للطاعن مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل تحصيلاً واقعياً أن الطاعن قد تعاقد مع الشركة المطعون عليها على أن ينقل لها عشر بالات من القطن من المنصورة إلى الإسكندرية وأنه اعتمد السائق والسيارة ونقد هذا الأخير ما يكفي لتزويد السيارة من الوقود وأن الطاعن أقر بتحقيقات الجنحة رقم 80 لسنة 1949 المنصورة أن مركزه إزاء الشركة المطعون عليها كان مركز أمين نقل وخلص من ذلك إلى أن الطاعن مسئول عن فقد العشر بالات التي قبل نقلها وسرقت أو بددت ورد على الدفع بسقوط الحق في مطالبة المطعون عليها للطاعن بالتعويض بمضي 180 يوماً طبقاً للمادة 104 من قانون التجارة بقوله "إن هذا التقادم الجزائي لا يعمل به في حالة الغش وذلك ليس فقط عملاً بالمبدأ القانوني الأول التقليدي الذي يقول إن الغش يبطل كل التصرفات بل لأن هذا الاستثناء قد نصت عليه المادة 104 نصاً صريحاً حاسماً وليس هناك غش أكثر ظهوراً من ضياع البضاعة بطريق السرقة أو التبديد سواء أحصل ذلك من أمين النقل نفسه أو أتباعه الذين عينهم بدله للقيام بهذا التعهد" وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه باستبعاد مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 104 صحيح ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن "كل دعوى على أمين النقل لسبب التأخير في نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو إتلافها تسقط بمضي مائة وثمانين يوماً... وذلك مع عدم صرف النظر عما يوجد من الغش أو الخيانة فإن مفاد هذا النعي خضوع دعوى المسئولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل للتقادم المبين بها أما إذا صدر من الناقل أو تابعيه غش أو خيانة فإن الدعوى تستند في هذه الحالة إلى الفعل الضار ويكون أساسها المسئولية التقصيرية فتتقادم وفقاً للقواعد الواردة بشأن هذه المسئولية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله في هذا الخصوص فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه إن صح قضاؤه برفض الدفع بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في رفع الدعوى لمضي مائة وثمانين يوماً على علمها بفقد البضاعة دون أن تقيم دعوى المسئولية عليه بوصفه أميناً للنقل وتفرض قيام الغش الذي تنسبه إليه أو إلى أحد أتباعه أو مستخدميه مما يحرمه من الإفادة من حكم التقادم السالف الذكر المنصوص عليه بالمادة 104 من قانون التجارة فإن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ رفض أيضاً الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بمضي ثلاث سنوات على وقوع الجنحة عملاً بالمادة 172 من القانون المدني واعتبر مدة التقادم الواجبة التطبيق هي المدة الطويلة هذا في حين أن مسئولية أمين النقل في هذه الحالة ليست مسئولية عقدية وإنما هي مسئولية تقصيرية تطبق في شأنها المادة 172 السالفة الذكر وإذ كانت بالات القطن العشر قد سلمت لنقلها في 23/ 1/ 1949 وأقيمت الدعوى في 14/ 9/ 1957 فإنه مع افتراض قيام غش أو خيانة من جانب الطاعن أو أحد مستخدميه فإن الدعوى قد انقضت بمضي ثلاث سنوات ولا يطبق في شأن سقوطها كما ذهب الحكم المطعون فيه التقادم الطويل.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن بالات القطن قد سرقت أو بيعت من أحد تابعي الطاعن على ما سلف بيانه فإن مسئولية هذا الأخير في هذه الحالة. على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مسئولية تعاقدية بل مسئولية تقصيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع في تقادمها إلى المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. لما كان ذلك، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على سقوط الحق في رفع الدعوى هي خمس عشرة سنة يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث الباقي من الأسباب.


(1) راجع نقض 12/ 12/ 1963 مجموعة المكتب الفني س 14 ص 1151.

الطعن 249 لسنة 36 ق جلسة 15 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 203 ص 1250

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

-----------------

(203)
الطعن رقم 249 لسنة 36 القضائية

(أ) تركة. "تصفية التركة". وارث. "حق الوارث في التركة". دعوى. "شروط قبول الدعوى".
الوارث لا يتصل بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة. في الحراسة القضائية على التركة. لا محل لتطبيق أحكام التصفية.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم". إثبات. "القرائن". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع. لها - عند تقدير الدليل - أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.

----------------
1 - إنه وإن كان مفاد نصوص المواد 884 و899 و900 و901 من القانون المدني أن الوارث لا يتصل أي حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة، إلا أن أوراق الطعن وقد خلت مما يدل على أن التركة خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة 876 وما بعدها من القانون، وإنما أقام مورث الطاعنين الاعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارساً قضائياً على التركة المذكورة، وهو ما يختلف عن التصفية، فلا محل لتطبيق أحكامها.
2 - تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً. ولمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى، ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة الزراعية المصرية - المطعون عليها - اتخذت إجراءات التنفيذ العقاري ضد ورثة المرحوم وهبه حسن ومن بينهم المرحوم محمد وهبه حسن مورث الطاعنين - على عقار مملوك للمورث الأصلي المرحوم وهبه حسن وفاء لمبلغ 692 ج و400 م تأسيساً على أن المورث المذكور كان وكيلاً بالعمولة عنها في بيع الأسمدة والبذور بناحية أبي قرقاص ورهن لها هذا العقار رهناً تأمينياً ضماناً لعهدته التي تبين بجردها في 13/ 6/ 1954 بعد وفاته وجود عجز بها يقدر بالمبلغ المنفذ به. وإذا أودعت المطعون عليها قائمة شروط البيع، فقد قرر المرحوم محمد وهبه حسن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن السيدة/ رئيفة وهبه حسن وحارساً قضائياً على تركة المرحوم وهبه حسن بالاعتراض على هذه القائمة بالدعوى رقم 69 سنة 1960 المنيا الابتدائية طالباً الحكم ببطلان الإجراءات لأسباب من بينها أن المورث تخالص من الدين المنفذ به، وقد أثبت هذا التخالص في دفتر حساب قدمه المعترض في الدعوى رقم 181 سنة 1958 مستعجل المنيا التي كانت منضمة لدعوى الاعتراض. غير أن المطعون عليها سحبت هذا الدفتر وامتنعت عن تقديمه. وبتاريخ 13/ 1/ 1964 حكمت محكمة أول درجة برفض الاعتراض. استأنف المرحوم محمد وهبه حسن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 سنة 2 ق بني سويف. وبتاريخ 7/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أنها اتخذت إجراءات التنفيذ بدينها ضد تركة المرحوم وهبه حسن وصدر الحكم المطعون فيه ضد المرحوم محمد وهبه حسن بصفته حارساً على التركة المذكورة ولم يقدم الطاعنون وهم ورثة المرحوم محمد وهبه حسن ما يدل على أن هذه التركة قد صفيت وحصل كل من الورثة على نصيبه، فلا يكون الطعن مقبولاً منهم. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن مردود، بأنه وإن كان مفاد نصوص المواد 884، 899، 900، 901 من القانون المدني أن الوارث لا يتصل أي حق له بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة، إلا أن أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن تركة المرحوم وهبه حسن خضعت لإجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة 876 وما بعدها من القانون المدني، وإنما أقام المرحوم محمد وهبه حسن الاعتراض على قائمة شروط البيع بصفته حارساً قضائياً على التركة المذكورة، وهو ما يختلف عن التصفية سالفة الذكر، مما لا محل معه لتطبيق أحكامها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ويقولون في بيان ذلك، إن مورثهم تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين المنفذ به لم يكن محله إلا عهدة السماد التي كانت لدى المورث الأصلي المرحوم وهبه حسن وقد أثبتت حركتها في الدفتر المخصص لذلك، وأنه بعد وفاة المورث جردت هذه العهدة ثم تسلمتها المطعون عليها ولم تجد فيها نقصاً، وقد أثبت ذلك في الدفتر المشار إليه والذي قدمه مورث الطاعنين في الدعوى رقم 18 سنة 1958 مستعجل المنيا التي كانت منضمة للدعوى الحالية وطلب مورثهم إلزام المطعون عليها برد هذا الدفتر بعد أن سحبته من الأوراق وامتنعت عن تقديمه، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأهدر القرينة المستفادة من حبس المطعون عليها للدفتر المشار إليه وقرر أن العبارة التي أثبتت فيه تفيد استلام المطعون عليها لكميات السماد التي كانت بعهدة المورث ولا تفيد التخالص من الدين، مما يستفاد منه أن الحكم اعتبر العهدة خلاف الدين وأن التخالص الوارد بالدفتر ينصب على العهدة لا على الدين في حين أن مورثهم لم يتمسك بتلك العبارة التي أوردها الحكم فحسب، بل تمسك بمحتويات الدفتر جميعها، وفي حين أن المطعون عليها تؤسس مطالبتها بالدين على ما وجدته من نقص في عهدة المورث الأصلي. وأضاف الطاعنون أنه مع التسليم بأن العهدة الموجودة بعد الجرد كانت أقل مما تسلمه المورث الأصلي، فإن مورث الطاعنين استند في اعتراضه على القائمة إلى أن مورثه ليس في ذمته دين ما للمطعون عليها، ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ورفض الاعتراض، فيكون قد قضى بثبوت الدين في ذمة المورث الأصلي دون أن تقيم المطعون عليها الدليل عليه، مع أن الأصل هو براءة الذمة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد أشار إلى أن مورث الطاعنين استدل على براءة ذمته من الدين المنفذ به بعبارة معينة وردت في الدفتر الذي قدمه في الدعوى رقم 181 سنة 1958 مستعجل المنيا التي كانت منضمة للدعوى الحالية، وقرر الحكم أن هذه العبارة وهي "الأسمدة التي كانت طرف السيد/ محمد وهبه نجل العميل المتوفى المرحوم الشيخ وهبه حسن، سلمت جميعها وأصبح خالصاً منها"، إنما وردت بشأن العهدة التي وجدت فعلاً بمخازن المورث الأصلي المرحوم وهبه حسن عند جردها عقب وفاته، والتي سلمت إلى مورث الطاعنين على سبيل الوديعة بمقتضى الإقرار المؤرخ 1/ 7/ 1954 ثم تسلمتها المطعون عليها بتاريخ 19/ 7/ 1954، وأنه لا صلة لهذه العبارة بالدين المنفذ به مقابل العجز في الأسمدة الذي اكتشف في عهدة المورث الأصلي، وأنه لذلك تكون ذمة مورث الطاعنين قد برئت من العهدة التي سلمت إليه لا من الدين المنفذ به، وكان ما استخلصه الحكم على النحو السالف بيانه من العبارة سالفة الذكر هو استخلاص موضوعي سائغ ويتفق مع دعوى المطعون عليها من قيامها بالتنفيذ بدينها مقابل النقص الذي اكتشفته في عهدة المورث الأصلي، وإذ أضاف الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم أن الدين المنفذ به ثابت من محضر الجرد الموقع عليه من مورث الطاعنين والمؤرخ 13/ 6/ 1954، ثم انتهى إلى أنه لا جدوى من تمسك المورث المذكور بالدفتر الذي كان منضماً إلى الأوراق، فإن الحكم يكون فيما قرره على النحو المتقدم قد أورد الدليل على ثبوت الدين المنفذ به، وتضمن الرد الكافي على طلب مورث الطاعنين تقديم الدفتر بأكمله للتدليل على صحة دفاعه من عدم ثبوت دين ما في ذمة المورث الأصلي باعتبار أن الحكم رأى أن هذا الطلب أصبح غير منتج، بعد أن تبين أن الدين المنفذ به ثابت من محضر الجرد الموقع عليه من مورث الطاعنين بتاريخ 13/ 6/ 1954، وهو تاريخ لاحق على تحرير بيانات الدفتر المطلوب تقديمه. لما كان ذلك، وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً، وكان لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وكان ما يقوله الطاعنون من أن الحكم أهدر دلالة حبس المطعون عليها للدفتر واعتباره قرينة تؤيد صحة دفاع مورثهم. هذا القول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة أخرى، فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 17 لسنة 9 ق جلسة 23 / 11 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 5 ص 12

جلسة 23 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

-------------------

(5)
القضية رقم 17 سنة 9 القضائية (1)

أملاك عامة. 

عدم جواز تملكها بوضع اليد أو التصرف فيها. مناطه. بقاؤها مخصصة للمنفعة العامة. زوال هذا التخصيص. خروجها عن الأموال العامة. جبانة. إبطال الدفن فيها. اندثار معالمها. جواز تملك أرضها بوضع اليد بعد ذلك. (المادة 9 مدني)

----------------
إن القانون إذ أخرج الأملاك العامة من دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا بقانون أو أمر إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة. فإذا ما زال هذا التخصيص لسبب من الأسباب خرجت بذلك عن دائرة الأملاك العامة ودخلت في عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها، ويصح إذن تملكها بوضع اليد المدّة المكسبة للملك. وإذن فوضع اليد على أرض جبانة يكسب الملكية متى كان قد وقع بعد زوال تخصيص الجبانة للدفن واندثار معالمها وآثارها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة وكانت من قبل تحت نظر محكمة الاستئناف - فيما يأتي:
أقامت وزارة الصحة العمومية الدعوى رقم 389 سنة 1934 على الطاعن أمام محكمة ببا الجزئية تطالبه فيها بأحقيتها لقطعة أرض مساحتها 627 متراً و29 سنتيمتراً مبينة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى على اعتبار أنها من المنافع العامة إذ كانت جزءاً من جبانة مع إزالة ما عليها من البناء والغرس مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ. فدفع الطاعن هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها لأن قيمة العقار تزيد على اختصاصها، فندبت المحكمة خبيراً لتقدير ثمنه، وباشر الخبير مأموريته وقدّم تقريره. ثم أحيلت الدعوى باتفاق الطرفين إلى محكمة بني سويف الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 64 كلي سنة 1935.
وبتاريخ 20 من إبريل سنة 1936 ندبت تلك المحكمة حسن فريد الصالحي أفندي الخبير المهندس لمعاينة أرض النزاع وتطبيق مستندات الطرفين لمعرفة إن كانت تدخل ضمن أرض الجبانة أم لا تدخل. وقد باشر الخبير مأموريته وقدّم تقريره. وبعد أن سمعت المحكمة دفاع الطرفين حكمت بتاريخ 15 يناير سنة 1938 برفض الدعوى وإلزام الوزارة بالمصاريف ومائتي قرش أتعاب محاماة.
استأنفت الوزارة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر بعريضة أعلنت في 2 من مايو سنة 1938 وقيدت بالجدول العمومي برقم 511 سنة 55 قضائية وطلبت للأسباب الواردة بها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف واعتبار الـ 627 متراً و29 سنتيمتراً من المنافع العامة وإزالة ما عليها من البناء مع إلزام الطاعن بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 17 من يناير سنة 1939 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار الـ 627 متراً و29 سنتيمتراً المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى من المنافع العامة وإزالة ما عليها من البناء وألزمت الطاعن بالمصاريف عن الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما.
أعلن هذا الحكم للطاعن في 4 من مارس سنة 1939 فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض في 13 من مارس سنة 1939 بتقرير أعلنه إلى الوزارة في 18 من ذلك الشهر إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأوّل من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه يشترط لاعتبار الأموال داخلة في عداد الأملاك العامة أن تتوفر فيها صفتان: الأولى أن تكون مملوكة للدولة، والثانية أن تكون مخصصة للمنفعة العامة. فمتى توافرت فيها هاتان الصفتان ترتب عليهما آثارهما التي نص عليها القانون وهي عدم تملكها وعدم جواز الحجز عليها وعدم بيعها. فإذا زال هذا التخصيص وأصبح المال ليس في خدمة المجموع، سواء أكان ذلك بالفعل أم بمقتضى قانون أو أمر، وتحوّل إلى ملك خاص للحكومة صار خاضعاً لأحكام الأملاك الخاصة، إذ لا شك في أن تحويل الأموال العامة إلى أموال خاصة يكون بنفس الطرق التي تتحوّل بها الأموال الخاصة إلى عامة. ويخلص الطاعن من ذلك إلى أن مدار تطبيق النص على عدم جواز التملك بمضي المدّة أن تبقى الأموال مخصصة للمنفعة العامة وهو أمر غير متوافر في حالة النزاع بإقرار الحكم المستأنف نفسه وبإقرار المطعون ضدّها.
هذا هو محصل الوجه الأوّل من وجوه الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بني على أن الأموال العامة لا تملك بوضع اليد مهما طال أمد وضع اليد عليها حتى بعد إبطال تخصصها للمنفعة العامة وزوال معالم هذا التخصص وآثاره، وهي لا تفقد الصفة العامة وتتحول إلى ملك خاص إلا بقانون أو أمر. وعندئذ فقط تصبح قابلة للتملك بمضي المدّة الطويلة بالشروط القانونية. واستند الحكم في ذلك إلى المادة التاسعة من القانون المدني.
أما الحكم الابتدائي الذي ألغاه الحكم المطعون فيه فقد جاء مبنياً على أن الجبانات العمومية تكتسب الصفة العامة بإحدى الطريقتين: فإما بقانون أو أمر عال، وإما بتخصيصها فعلاً لمنفعة عامة، وأنه قياساً على ذلك تفقد الجبانات صفتها العامة بإحدى هاتين الطريقتين، ويترتب على ذلك جواز تملكها بوضع اليد المدّة المستطيلة منذ زوال هذه الصفة واندثار معالمها وتكون في ذلك مثل الأملاك الخاصة.
وحيث إن القاعدة التي يجب السير عليها في هذا الشأن هي أن الحصانة التي أسبغها القانون على الأملاك العامة فأخرجها من دائرة المعاملات بما قضى به من عدم جواز بيعها والتصرف فيها إلا بقانون أو أمر (المادة 9 من القانون المدني) مقيدة ببقاء تلك الأملاك مخصصة للمنفعة العامة. فإذا ما زال عنها هذا التخصص بسبب مّا انفصلت هذه الأملاك عن الأملاك العامة ودخلت في عداد الأملاك الخاصة وأخذت حكمها من حيث إمكان تملكها بوضع اليد المدّة الطويلة المكسبة للملكية. وليس وضع اليد في هذه الحالة متعارضاً مع السياج الذي أحاط به القانون الأملاك العامة لأنه لا يهدّد من هذه الأملاك إلا ما أصبح بالفعل فاقداً لهذه الصفة فقداناً تاماً بطريقة مستمرّة لا انقطاع فيها.
وحيث إنه يبين من ذلك أن الحكم الابتدائي قد أصاب فيما قرّره من جواز تملك أرض الجبانة بوضع اليد بعد زوال تخصيصها واندثار معالمها وآثارها، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في عدم تأييده هذا النظر. ولذا يتعين نقضه بغير حاجة إلى بحث الوجهين الآخرين.
وحيث إن موضوع القضية صالح للفصل فيه ولذا فإن هذه المحكمة تتصدّى إليه.
وحيث إن الحكم المستأنف قد استظهر إبطال تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة كجبانة من سنة 1897 واندثار معالم هذا التخصص ثم وضع يد الطاعن عليها المدّة الطويلة عقب زوال تلك المعالم، وأتى بما يؤيد ذلك.
وحيث إن هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها. ولذا تقضي بتأييده.


(1) راجع أيضاً القاعدة رقم 38 من هذا الجزء.

الطعن 33 لسنة 9 ق جلسة 16 / 11 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 4 ص 11

جلسة 16 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

----------------

(4)
القضية رقم 33 سنة 9 القضائية

عقد. 

تكييفه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. عقد. اعتباره وصية. اعتماد المحكمة في ذلك على عدم تسجيله وعدم تنجيزه وعدم دفع ثمن للمبيع ووجوده في حوزة المتوفى. لا شأن لمحكمة النقض.
(المادة 138 مدني)

--------------
إذا كانت المحكمة قد رأت أن العقد المتنازع عليه بين الطرفين لم يقصد به البيع بل قصد به ستر تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، وذكرت في حكمها أنها قد حصّلت ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا شأن لمحكمة النقض معها متى كانت الدلالات التي أشارت إليها من شأنها أن تسوغ ذلك. وإذن فلا محل للطعن عليها إذا كان سندها في قضائها باعتبار العقد المذكور وصية هو عدم تسجيله، وعدم دفع ثمن للمبيع المذكور به، وعدم تنفيذه قبل وفاة المورث، وبقاءه في حوزته حتى وجد في صندوقه الخاص بعد وفاته، فإن كل ذلك جائز الاستشهاد به للنتيجة التي وصلت إليها.

الطعن 2 لسنة 30 ق جلسة 30 / 11 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 181 ص 1152

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وأحمد حسن هيكل، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.

------------------

(181)
الطعن رقم 2 لسنة 30 القضائية

(أ) تنفيذ. "إعلان السند التنفيذي".
وجوب إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. يستثنى من هذه القاعدة العامة ما نصت عليه المادة 404 من قانون المرافعات القديم من جواز إعلان الأحكام إلى المحل المعين في مدة المرافعة. استثناء مشروط بأن يحصل الشروع في التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم.
(ب) تقادم. "قطع التقادم". محكمة الموضوع.
اعتبار الحكم تقديم المدين طلب تسوية الدين إلى لجنة التسوية العقارية إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. لا مخالفة في ذلك للقانون.
(ج) تقادم. "التمسك بالتقادم". استئناف. فوائد. تنفيذ.
تمسك الطاعن في الاعتراض على قائمة شروط البيع بتقادم الدين. يدخل في ذلك الفوائد باعتبارها من ملحقات الدين. انتقال النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الاستئناف.
(د) فوائد. "زيادة الفوائد على رأس المال". نظام عام. تنفيذ. استئناف.
عدم جواز التنفيذ بفوائد تزيد على رأس المال. قاعدة متعلقة بالنظام العام. جواز التمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف لأول مرة.

----------------
1 - تقضي المادة 404 من قانون المرافعات القديم بأن "إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين في مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع في التنفيذ في ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك". وهذا النص قد ورد استثناء من القاعدة العامة التي قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، إلا أن إعمال هذا الاستثناء مشروط بأن يحصل الشروع في التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بها بلا رقابة عليها من محكمة النقض إلى أن تقديم الطاعن طلب تسوية دينه إلى لجنة التسوية العقارية يعتبر إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم وهو ما يكفي وحده دعامة لحمل الحكم في قضائه برفض دفع الطاعن المؤسس على سقوط الأحكام المنفذ بها بالتقادم، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
3 - متى تمسك الطاعن - في اعتراضه على قائمة شروط البيع - أمام المحكمة الابتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد في عموم اعتراضه باعتبارها من ملحقات الدين وبالتالي ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الاستئناف.
4 - اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال اعتراض مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم يجوز له - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه يداين الطاعن بموجب ثلاثة أحكام صادرة في الدعوى رقم 44 سنة 1935 كلي أسيوط الأول بتاريخ 16/ 11/ 1935 ويقضي بإلزامه هو وأخرى بأن يؤديا إلى المطعون عليه مبلغ 369 ج و690 م والمصروفات المناسبة، والثاني بتاريخ 16/ 5/ 1936 ويقضي بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 59 ج و100 م والفوائد المستحقة على مبلغ 322 ج و702 م ابتداء من 24/ 10/ 1934 حتى تمام السداد بواقع 9% سنوياً والمصروفات ومبلغ 150 قرشاً مقابل أتعاب المحاماة، والثالث بتاريخ 22/ 12/ 1934 بتغريمه مبلغ 200 قرش واتخذ المطعون عليه إجراءات التنفيذ على عقار للطاعن فأعلنه بتنبيه نزع الملكية بتاريخ 28/ 4/ 1957 وأودع قائمة شروط البيع فاعترض عليها الطاعن بالدعوى رقم 17 سنة 1957 بيوع كلي سوهاج طالباً قبول اعتراضه ووقف إجراءات البيع وبطلان كافة الإجراءات التي ترتبت على التنبيه واعتبارها كأن لم تكن، وأقام الطاعن اعتراضه على أربعة أوجه (أولها) أن تنبيه نزع الملكية وقع باطلاً لأنه لم يعلن إليه في شخصه أو موطنه الأصلي عملاً بالمادة 610 مرافعات بل أعلن في سوهاج وليس بها موطنه. (وثانيها) أن حكم الدين الصادر بتاريخ 16/ 11/ 1935 لم يعلن إليه إعلاناً صحيحاً إذ أعلن في محل قيل إنه محله المختار وهو مكتب أحد المحامين مع أن موطنه معلوم للدائن مباشر الإجراءات. (وثالثها) إن أحكام الدين المنفذ بها قد سقطت بالتقادم. (ورابعها) أنه يعترض على الثمن الأساسي الثابت بالقائمة. وبتاريخ 20/ 10/ 1958 حكمت محكمة أول درجة بقبول الاعتراض شكلاً وبرفضه موضوعاً في جميع أوجهه. واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 284 سنة 33 ق وتمسك بأوجه اعتراضه التي أبداها أمام محكمة أول درجة وأضاف إليها أوجه أخرى من بينها أن المطعون عليه ينفذ ضده بفوائد بلغت أكثر من ثلاثة أمثال الدين الأصلي وهو ما لا يجوز قانوناً، وأنه لا يستحق فوائد إلا عن الخمس سنوات الأخيرة السابقة على تنبيه نزع الملكية. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 5/ 12/ 1959 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وفي 3/ 1/ 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11/ 6/ 1963، وفيها صممت النيابة العامة على رأيها الذي ضمنته مذكرتها بطلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة. وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أنه قرر أن إعلان تنبيه نزع الملكية إلى الطاعن في موطنه بسوهاج قد تم طبقاً للقانون حتى ولو صح ما قال به الطاعن من أنه يقيم في القاهرة لجواز أن يكون للشخص أكثر من موطن، هذا في حين أن مناط صحة الإعلان عند تعدد الموطن بالنسبة للشخص الواحد هو أن يثبت أن له موطناً في المكان الذي أعلن به، وقد استند الحكم فيما قرره من أن للطاعن موطناً بسوهاج إلى ما جاء في الدعوى رقم 44 سنة 1935 كلي أسيوط من أنه يقيم بها، دون أن يفطن إلى ما ورد في الأوراق من أن الإعلان الموجه من المطعون عليه إلى الطاعن في 28/ 11/ 1935 عن حكم الدين الصادر في 16/ 11/ 1935 ثابت فيه أنه لا يقيم في سوهاج، ومن أن الطاعن قد تمسك في مذكرته بالاستئناف بأن حافظة المستندات المقدمة من المطعون عليه عند إيداع قائمة شروط البيع قد ورد بها أنه - أي الطاعن - غير مقيم بسوهاج.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه أورد في خصوص إعلان تنبيه نزع الملكية ما يلي "أن الثابت من الاطلاع على تنبيه نزع الملكية أنه أعلن للمعترض - الطاعن - بمنزله بسوهاج بشارع النيل وتسلم الإعلان تابعه فؤاد إسكندر الذي يقيم معه ومن ثم يكون قد تم صحيحاً ووفقاً للأوضاع التي رسمها القانون حتى لو صح ما ذهب إليه المعترض - الطاعن - من أنه يقيم بالقاهرة لأنه يصح أن يكون للشخص أكثر من موطن ولأن المشرع عندما أوجب الإعلان في الموطن لم تنصرف إرادته إلى المسكن لأنه لو أراد ذلك لأوجب أن يتم الإعلان في محل سكن الشخص المراد إعلانه بل انصرفت إلى المحل المنسوب للشخص والذي يفترض أنه عالم بما يجري فيه ولا شك أن هذا المعنى يتوافر في إعلان تنبيه نزع الملكية ما دام قد ثبت أن المعترض - الطاعن - له مسكن بمدينة سوهاج وبه من يمثله ولا أدل على ذلك مما هو ثابت في الدعوى رقم 44 سنة 1935 مدني كلي أسيوط والتي صدر فيها الحكم الذي قضى بإلزامه بأن يؤدي للمعترض ضده - المطعون عليه - المبلغ الذي ينفذ بموجبه من أن مدينة سوهاج هي موطنه" ويبين من ذلك أن الحكم استدل على صحة إعلان تنبيه نزع الملكية للطاعن وعلى وجود موطن له بسوهاج بما ثبت لديه من أن التنبيه قد أعلن إلى الطاعن بمنزله في سوهاج في شخص من يمثله وهو تابعه الذي يقيم معه وتسلم الإعلان نيابة عنه، وبما قرره من أنه ثابت في الدعوى رقم 44 سنة 1935 كلي أسيوط من أنه يقيم في سوهاج، وكان هذا الذي أورده الحكم في شأن صحة هذا الإعلان لا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمله ويتضمن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم رفض الاعتراض على قائمة شروط البيع المؤسس على بطلان إعلان حكم 16/ 11/ 1935 الذي يجري التنفيذ بمقتضاه استناداً إلى أن هذا الحكم أعلن بتاريخ 16/ 1/ 1935 بمكتب الأستاذ زكي مرقس أبو غالي المحامي باعتباره وكيلاً عن الطاعن وإلى أن هذا الإعلان قد تم خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم ورتب الحكم على ذلك اعتباره إعلاناً صحيحاً طبقاً لنص المادة 404 من قانون المرافعات القديم، دون أن يبين أنه قد شرع في التنفيذ خلال الستة شهور التالية لصدور الحكم وهو شرط صحة الإعلان في المحل المختار طبقاً لهذه المادة وبغير أن يتحقق من صحة واقعة تعيين الطاعن لمكتب هذا المحامي محلاً مختاراً ليعلن فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 404 من قانون المرافعات القديم تقضي بأن إعلانات الأحكام الحاصلة إلى المحل المعين في مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع في التنفيذ في ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ولما كان هذا النص قد ورد استثناء من القاعدة العامة التي قررتها المادة 384 من هذا القانون من ضرورة إعلان الأحكام قبل تنفيذها لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وكان إعمال هذا الاستثناء مشروط بأن يحصل الشروع في التنفيذ خلال الستة أشهر التالية لصدور الحكم لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد رد على اعتراض الطاعن ببطلان إعلانه بالحكم الصادر في 16/ 11/ 1935 بأن هذا الحكم قد أعلن إليه في مكتب الأستاذ زكي مرقص أبو غالي المحامي بأسيوط بوصفه محله المختار في ظرف الستة أشهر التالية لصدور الحكم ولم يبين ما إذا كان الشروع في التنفيذ قد حصل خلال هذه المدة وهو شرط صحة إعلان الحكم في المحل المختار قبل تنفيذه كما لم يتحقق من أن الطاعن قد عين مكتب هذا المحامي ليتم إعلانه فيه بوصفه محلاً مختاراً له، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قضى برفض اعتراض الطاعن بسقوط الأحكام المنفذ بها بالتقادم تأسيساً على أن التقادم قد انقطع لأن الدائن سبق أن باشر التنفيذ بموجب هذه الأحكام ورفع دعوى نزع الملكية رقم 29 سنة 1939 كلي سوهاج واستمرت إجراءات التنفيذ سائرة إلى أن حكم في تلك الدعوى بانقطاع سير الخصومة في 24/ 4/ 1956 ولم تنقض مدة التقادم حتى أعلن بتنبيه نزع الملكية الجديد في 28/ 4/ 1957، كما أن التقادم قطع بإقرار المدين بالدين في دعوى نزع الملكية، وهذا من الحكم خطأ في القانون من شقين (الأول) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن دعوى نزع الملكية انقطع سير الخصومة فيها ولم تعجل فتكون الخصومة قد سقطت وفقاً للمادة 301 مرافعات وتعود العلاقة بين الخصوم إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى مما يترتب عليه أن يكون السبب الذي أدى إلى انقطاع التقادم قد زال بأثر رجعي ولكن المحكمة اعتبرت هذا الدفاع مما يثار عند نظر الدعوى بعد تعجيلها إذا توافرت شروطه. (والثاني) نعى الحكم بأن التقادم قطع بإقرار الطاعن بالدين إذ طلب إيقاف الدعوى رقم 29 سنة 1939 كلي سوهاج إلى أن يفصل في طلبه المقدم إلى لجنة التسوية العقارية وهذا من الحكم خطأ في الإسناد لأن الطلب المقدم إلى لجنة التسوية يشمل جميع ديون المدين ولو كانت محل نزاع ولا يمكن أن يستفاد منه الاعتراف بالمديونية كما فهم ذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الثاني ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه حصل أن الطاعن تقدم إلى لجنة التسويات بطلب تسوية دينه وطلب من المحكمة في 11/ 1/ 1943 وقف إجراءات البيع حتى يفصل في طلب التسوية وأن المحكمة أجابته إلى هذا الطلب وظلت القضية موقوفة حتى 22/ 5/ 1951، وخلص الحكم من ذلك - وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل بها بلا رقابة عليها من محكمة النقض - إلى أن تقديم هذا الطلب من الطاعن إلى لجنة التسوية العقارية يعتبر إقراراً منه بالمديونية يقطع التقادم، وهو ما يكفي وحده دعامة لحمل الحكم في خصوص اعتراض الطاعن المؤسس على سقوط الأحكام المنفذ بها بالتقادم وبالتالي يكون النعي في شقه الأول غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه رفض الاعتراض الخاص بسقوط الفوائد بالتقادم وبعدم جواز المطالبة بما زاد منها على قيمة رأس المال تأسيساً على أن الطاعن لم يثر هذا الاعتراض أمام محكمة أول درجة وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون لأن الطاعن تمسك في تقرير اعتراضه بسقوط الدين بالتقادم وهي منازعة في أصل المديونية تنطوي على سقوط الفوائد بالتقادم أما الدفع بعدم جواز اقتضاء فوائد ربوية فهو دفع من النظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الطاعن وقد تمسك أمام المحكمة الابتدائية بسقوط الدين بالتقادم فإن ذلك مما يدخل الفوائد في عموم اعتراضه باعتبارها من ملحقات الدين وبالتالي ينتقل النزاع بشأن سقوطها بالتقادم إلى محكمة الاستئناف. أما اعتراض الطاعن بأن المطعون عليه ينفذ ضده بفوائد تزيد على رأس المال، فإنه وإن كان الطاعن لم يتمسك به أمام محكمة أول درجة إلا أنه مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ويجوز لذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر عدم قبول اعتراض الطاعن بشقيه فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه لهذا السبب أيضاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الثاني والرابع.


(1) راجع نقض 27/ 6/ 1963 بمجموعة المكتب الفني س 14 ص 936 ونقض 5/ 3/ 1964 س 15 ص 280 ونقض 7/ 6/ 1962 س 13 ص 774.

الطعن 37 لسنة 9 ق جلسة 9 / 11 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 3 ص 10

جلسة 9 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

-------------------

(3)
القضية رقم 37 سنة 9 القضائية

حكم. تسبيبه. وجوبه. غموض الأسباب. نقض. 

التمسك بطلب تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1930 الخاص بالإجارات الزراعية على واقعة الدعوى. عدم تطبيقه بمقولة إنه لا ينطبق عليها وإنها ليست من الحالات التي يشملها. لا يعتبر تسبيباً. نقض. (المادة 103 مرافعات)

---------------
إذا كان كل ما ارتكن عليه الحكم في عدم الأخذ بما تمسك به المدّعى عليه من وجوب خصم خُمس الإيجار المطالب به عملاً بالقانون رقم 54 لسنة 1930 هو القول بأنه "لا محل لخصم خُمس الإيجار مما يجب الحكم به على المستأجر لأن القضية لا ينطبق عليها القانون رقم 54 لسنة 1930 وهي ليست من الحالات التي يشملها هذا القانون" فإن هذا الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه لقصوره من ناحية عدم بيانه أسباب عدم انطباق القانون المذكور على واقعة الدعوى.

الطعن 22 لسنة 9 ق جلسة 9 / 11 / 1939 مج عمر المدنية ج 3 ق 2 ص 10

جلسة 9 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

-------------

(2)
القضية رقم 22 سنة 9 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. 

دعوى مرفوعة من غير المشتري على البائع بعد انتقال المبيع إلى المشتري. البائع لا يمثل المشتري في هذه الدعوى. الحكم الذي يصدر فيها. لا حجية له بالنسبة للمشتري.
(المادة 232 مدني)

---------------
الدعوى التي ترفع من غير المشتري على البائع بعد انتقال الملكية في المبيع إلى المشتري لا يعتبر المشتري ممثلاً فيها بوجود البائع، فالحكم الذي يصدر في هذه الدعوى لا تكون له حجية بالنسبة له.

الطعن 246 لسنة 36 ق جلسة 15 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 202 ص 1245

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(202)
الطعن رقم 246 لسنة 36 القضائية

(أ) إفلاس. "المنازعة في الدين".
الحكم بإشهار الإفلاس لا يشترط فيه تعدد الديون التي توقف التاجر عن الوفاء بها جدية المنازعة في الدين. لمحكمة الموضوع استخلاصه من أية ورقة في الدعوى.
(ب) إفلاس. "بطلان البروتستو". حكم. "حجية الحكم".
الحكم نهائياً ببطلان البروتستو تأسيساً على أن الدين لم يكن مستحق الأداء وقت توجيهه. لا يتعارض مع الحكم بإشهار الإفلاس بعد حلول أجل الوفاء.

---------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة في الدعوى جدية المنازعة التي تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التاجر من أجله. ولا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف التاجر عن الوفاء بها.
2 - إذ كان الحكم الصادر ببطلان البروتستو قد بني على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه، فإنه لا تعارض بين هذه الحقيقة وبين ما استند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن، من أنه توقف عن دفع ديونه في يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ لاحق على اليوم الذي حل فيه أجل الوفاء بالدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 8/ 64 إفلاس كلي سوهاج ضد الطاعن طالباً الحكم بشهر إفلاسه تأسيساً على أنه يداينه في مبلغ 8615 ج و690 م بموجب حكم صدر في 15 من إبريل سنة 1950 في الدعوى رقم 145/ 1950 تجاري كلي سوهاج وتأيد في 7/ 1/ 1960 في الاستئناف رقم 380/ 32 ق أسيوط وأن هذا الدين نشأ عن عملية تجارية هي تعهد الطاعن له بتوريد أقطان وتوقف الطاعن عن دفعه وقت أن كان تاجراً. وبتاريخ 29/ 3/ 1965 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن كان قد اعتزل التجارة قبل توقفه عن دفع ذلك المبلغ وفي وقت لم يكن فيه الدين محقق الوجود. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 408/ 40 ق، وبتاريخ 8/ 3/ 1966 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر إفلاس الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في الأسباب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بشهر إفلاسه على أساس أن ذمته كانت مشغولة بمبلغ 3590 ج و800 م من المبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 145/ 1950 تجاري كلي سوهاج واستئنافها رقم 980/ 32 ق أسيوط وذلك قبل اعتزال الطاعن التجارة قولاً من الحكم بأن محاسبة تمت بين الطاعن وبين المطعون ضده في 29/ 3/ 1950. حرر الطاعن على نفسه بناء عليها سنداً إذنياً في ذلك التاريخ يستحق السداد في 15/ 10/ 1950 وقبل أن يقيم عليه المطعون ضده دعوى المطالبة السابقة البيان، وأنه بذلك يكون الطاعن متوقفاً عن دفع ديونه من وقت رفع تلك الدعوى عليه في 30/ 11/ 1950. هذا في حين أن الثابت في الدعوى رقم 145/ 1950 تجاري كلي سوهاج المتقدمة الذكر وفي الدعوى المضمومة إليها رقم 565/ 1950 مدني كلي سوهاج والتي كان الطاعن قد أقامها على المطعون ضده بطلب براءة ذمته من المبلغ موضوع الدعوى الأولى وبشطب البروتستو الذي وجهه إليه المطعون ضده عن الدين موضوع المطالبة بها، الثابت أن المحكمة قضت بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين بما مؤداه أن ذلك المبلغ كان مثار منازعة لم تنحسم إلا بصدور الحكم في الدعوى المذكورة، وإذ أغفل الحكم قيام هذه المنازعة وقضى بشهر إفلاس الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ويقول الطاعن إنه بينما ورد في أسباب الحكم أن الدين الذي قضى بشهر الإفلاس من أجله كان محقق الوجود قبل رفع الدعوى رقم 145/ 1950 تجاري كلي سوهاج السابقة البيان، إذ بالحكم يقرر في موضع آخر أن الطاعن كان متوقفاً عن دفع ديونه قبل اعتزاله التجارة ثم يعود فيذكر مرة أخرى أن الطاعن توقف عن دفع هذه الديون منذ أن طالبه المطعون ضده بها رسمياً في 30/ 11/ 1950 وهو مما يعيب الحكم بالتناقض. ويضيف الطاعن أنه على الرغم مما هو ثابت في الأوراق من أنه أقام دفاعه في الدعوى على أنه كان قد ورد للمطعون ضده قبل تحرير ورقة المحاسبة التي تمت بينهما في 29/ 3/ 1950 مقداراً من الأقطان يكفي للوفاء بما هو مستحق عليه للمطعون ضده واستدل على ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم 145 سنة 1950 تجاري كلي سوهاج واستئنافها رقم 380/ 32 ق أسيوط فقد قرر الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام منازعة في المبلغ موضوع تلك الدعوى على أساس أن العمليات التجارية قد استمرت بينه وبين المطعون ضده بعد تحرير ورقة المحاسبة المشار إليها الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي بجميع أوجهه مردود، ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة في الدعوى جدية المنازعة التي تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التاجر من أجله، وكان القانون لا يشترط للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التي يتوقف التاجر عن الوفاء بها، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بشهر إفلاس الطاعن إلى القضاء بمديونيته للمطعون ضده في الحكم الصادر في الدعوى 145/ 1950 تجاري كلي سوهاج، بل حصل مما ورد في مدونات ذلك الحكم وباعتباره ورقة في الدعوى. إنه بتاريخ 29/ 3/ 1950 تمت محاسبة بين طرفي الخصومة أسفرت عن مديونية الطاعن للمطعون ضده في مبلغ 3590 ج 800 م لم يورد ما يقابلها من أقطان تنفيذاً للعقد الذي التزم بموجبه بالتوريد، وأنه في ذات التاريخ وقع الطاعن على سند إذني بمديونيته للمطعون ضده بالمبلغ المتقدم الذكر، واتفق على استحقاق ذلك المبلغ في 15/ 10/ 1950، وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك الذي حصله من الحكم السابق على النحو السالف بيانه إلى عدم جدية المنازعة التي أثارها الطاعن بشأن مديونيته بذلك المبلغ وإلى أنه توقف عن دفعه قبل الوقت الذي اعتزل فيه التجارة، إذ حدد تاريخ ذلك التوقف باليوم الذي أقام فيه المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 145/ 1950 تجاري كلي سوهاج في 30/ 11/ 1950، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الذي حصله من أوراق الدعوى وظروفها قضاءه بشهر إفلاس الطاعن واعتباره متوقفاً عن الدفع في يوم 30/ 11/ 1950 وهو تاريخ إعلانه بدعوى المطالبة بالدين والسابق على اعتزاله للتجارة، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والتناقض يكون على غير أساس. ولا يجدي الطاعن بعد ذلك ما يثيره من أن الحكم قد نسب إليه، على خلاف الثابت في الأوراق أنه أقام منازعة في الدين موضوع الدعوى المشار إليه على أن العمليات التجارية استمرت بينه وبين المطعون ضده، طالما أن الحكم قد نفى جدية منازعة الطاعن في مديونيته بالمبلغ موضوع السند الإذني المقدم الذكر ومشغولية ذمته بقيمة ذلك السند في تاريخ تحرير ورقة المحاسبة، وذلك طبقاً لما أثبته الحكم الصادر في الدعوى رقم 145/ 1950 تجاري كلي سوهاج، وعلى النحو السالف بيانه، بما يكون معه النعي على الحكم بمخالفة الثابت في الأوراق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني للطعن الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إن الثابت أنه طلب في الدعوى رقم 595/ 1950 تجاري كلي سوهاج شطب البروتستو الذي وجهه إليه المطعون ضده عن المبلغ في الدعوى رقم 145/ 1950 تجاري كلي سوهاج، وأن المحكمة أجابته إلى هذا الطلب تأسيساً على أن ذلك المبلغ لم يكن مستحق الأداء وقت إعلانه بهذا البروتستو، وإذ صار هذا الحكم نهائياً وحاز قوة الأمر المقضي وقضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بشهر إفلاسه بناء على ما قرره ذلك الحكم من أنه مدين للمطعون ضده في دين محقق الوجود، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى رقم 595/ 1950 مدني كلي سوهاج ببطلان البروتستو المعلن للطاعن في 9 من أغسطس سنة 1950 أنه بني على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه، وكان لا تعارض بين هذه الحقيقة وبين ما استند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن من أنه توقف عن دفع ديونه في يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ 30/ 11/ 1950 وهو بتاريخ لاحق على اليوم الذي حل فيه أجل الوفاء بالدين في 15/ 10/ 1950 فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.