الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 مارس 2023

الطعن 561 لسنة 46 ق جلسة 20 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 87 ص 601

(87)
جلسة 20 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد, وعبد المنعم أحمد عامر, ود. سمير عبد الملاك منصور, وأحمد منصور محمد على نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب السعدني مفوض الدولة
وحضور/ خالد عثمان محمد أمين السر

----------------

الطعن رقم 561 لسنة 46 قضائية. عليا:

جامعات - أعضاء هيئة التدريس من غير الأساتذة - النقل من تخصص إلى آخر - ضوابطه.
المشرع في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بين الأحكام الخاصة بنقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد، وكذلك أحكام نقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فجعله جوازيًا للسلطة المختصة، وهي مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو القسمين معًا، إلا أنه لم يتناول أحكام نقل باقي أعضاء هيئة التدريس من غير الأساتذة من تخصص إلى آخر، ومن ثم يتعين الرجوع في هذه الحالة إلى أحكام النقل - بصفة عامة - الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة الواجب تطبيقها عندئذٍ، والتي يبين منها أن النقل - سواء كان نوعيًا أو مكانيًا - هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة، تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري على جهة الإدارة ما دام قرارها راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول، وخلا قرار النقل من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - إذا التزمت الجهة الإدارية بهذه الضوابط والقيود، وجاء قرارها بالنقل تحقيقًا لمصلحة العمل التي تقتضي إباحة تبادل الخبرات المتخصصة بين العاملين المتماثلين في التأهيل العام المشترك داخل القسم الواحد بهدف تكامل نشاطه وضمان عدم انقطاعه أو توقفه إذا ما استقل كل منهم بتخصصه واقتصرت خبرته عليه دون سواه، إذا التزمت الجهة الإدارية بذلك كله كان قرارها مطابقًا لصحيح حكم القانون - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 10/ 1999 أودعت الأستاذة/ فاطمة محمد مصطفى (المحامية) بصفتها وكيلة عن رئيس جامعة المنصورة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 561 لسنة 46 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 5/ 9/ 1999 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعن - في ختام تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك لعدم توافر شرطي الجدية والاستعجال.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص، والتي تداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حتى قررت بجلسة 21/ 11/ 2004 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1284 لسنة 21 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبًا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة فيما تضمنه من استبعاد المدعي من إجراء جراحات الأوعية الدموية بمستشفى الجامعة بالمنصورة وحرمانه من إجراء هذه الجراحات بمستشفى الطوارئ وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه: إنه عين عام 1987 كطبيب مقيم جراحة عامة بمستشفى المنصورة الجامعية بقسم (6) جراحة وحدة (ب) المنوط بها إجراء جراحات الأوعية الدموية، وأمضى بهذه الوحدة فترة تدريبية مدتها ثلاث سنوات، قام خلالها بإجراء الجراحات في الأوعية الدموية مع الأساتذة المتخصصين وسجله حافل بإجراء جراحات تزيد على الألف في هذا المجال، وقد ظل بالوحدة المذكورة لم ينتدب خارجها، وبعد حصوله على الدكتوراه عين بقسم الجراحة - الذي تتبعه تلك الوحدة - مدرسًا للجراحة العامة والأوعية الدموية، وظل بها يتم توزيعه في جدول العمل بها سواء بالمستشفى الجامعي أو بمستشفى الطوارئ، وشارك في العديد من الوحدات التدريبية والمؤتمرات الخاصة بجراحة الأوعية الدموية، كما أنه عضو بالجمعية الدولية لجراحة الأوعية الدموية.
وأضاف أن رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب حرمه من نوبتجيات جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الطوارئ ومن قائمة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الجامعي، والتي كان يجريها كل يوم أربعاء لسنوات عديدة وذلك لأسباب شخصية، ونعى المدعي على قرار استبعاده من إجراء جراحات الأوعية الدموية مخالفته للقانون إذ لم ينسب إليه تقصير في عمله وإنما قصد التنكيل به فقط.
وبجلسة 5/ 9/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع أجاز بالمادة (80) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية، ونقل عضو هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية، وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين بالنقل، وأنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب جامعة المنصورة قد استبعد المدعي من قسم (6) جراحة أوعية دموية نقلاً من وحدة الجراحة العامة على سند من أن تخصص الجراحة بالكلية يشمل التخصص العام وهو الجراحة العامة، ويتفرع من هذا التخصص العام تخصصات دقيقة مثل جراحة الأوعية الدموية، جراحة الغدد الصماء، جراحة التجميل إلى آخر هذه التخصصات، وأن المدعي شغل منذ تعيينه طبيبًا مقيمًا حتى رقي مدرسًا التخصص العام (الجراحة العامة) ولم يشغل يومًا ما وظيفة في تخصص الأوعية الدموية، كما لم يحصل على درجة علمية فيه، وإذ شكي إلى رئيس الجامعة من قرار رئيس الأقسام المذكور استبعاده من وحدة جراحة الأوعية الدموية، فقد رد الأخير على الشكل مقرراً أن المدعي تواجد في هذه الوحدة لوجود خلافات بينه وبين رئيس وحدة الجراحة العامة، بيد أن تعيينه نائبًا ومعيدًا ومدرسًا مساعدًا ومدرسًا أو رسالته للدكتوراه كل ذلك يتعلق بتخصص الجراحة العامة، وأن تحقيق هذه الشكوى - الذي وافق عليه رئيس الجامعة - قد انتهى إلى تصويب الوضع الإداري للمدعي بإعادته إلى وحدة الجراحة العامة تجنبًا لخلافاته مع جميع زملائه بما فيهم رئيس القسم.
وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق قد خلت مما يفيد أخذ رأي مجلس قسم (6) وحدة جراحة الأوعية الدموية أو اقتراح مجلس كلية الطب قبل إجراء هذا النقل، فمن ثم يغدو القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - فاقدًا أحد شروطه الشكلية ومخالفًا لأحكام القانون فضلاً عن أن ظاهر الأوراق يشهد بتواجد المدعي بوحدة جراحة الأوعية الدموية وممارسته تخصصها عند بداية تعيينه بالكلية والعمليات التي أجراها بمستشفيات الجامعة وكذلك جدول التدريب بالكلية إلى جانب عضويته للجمعية الدولية لجراحي الأوعية الدموية مما يؤكد خبرته الطويلة ودرايته التي هي مناط الالتحاق بتلك الوحدة دون اشتراط درجة علمية غير الجراحة العامة، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مشوبًا بالتعسف والانحراف بالسلطة ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، إذ من شأن تنفيذ هذا القرار ترك المدعي بلا عمل في مجال ما خبره وتدرب عليه وما يلحق به من ذراية بين أهله وذويه وهذه نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يتعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ويقوم الطعن الماثل على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأنه قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رغم عدم توافر ركن الاستعجال اللازم لذلك إذ لا يترتب على التنفيذ أي أضرار يتعذر تداركها بل العكس هو الصحيح، إذ إنه سيترتب على وقف تنفيذ القرار عواقب وخيمة تتمثل في إهدار التنظيم الجامعي في توزيع الاختصاصات الطبية بمعرفة رئاسة القسم بما يمكن المدعي من إجراء عمليات جراحية في الأوعية الدموية دون موافقة رئاسته الطبية وهو ما قد يعرض المرضى لأخطار لا يمكن تداركها، كما أخطأ الحكم المطعون فيه حين اعتبر وحدة الأوعية الدموية قسمًا مستقلاً، واشترط أخذ رأي مجلسها على نقل المطعون ضده طبقًا لحكم المادة (80) من قانون تنظيم الجامعات وذلك على خلاف الواقع؛ لأن الوحدة المذكورة ليست قسمًا مستقلاً وإنما هي أحد التخصصات داخل قسم الجراحة العامة، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بمجلس قسم (6) وحدة جراحة الأوعية الدموية حتى يمكن أخذ رأيه كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يعمل منذ تعيينه طبيبًا بقسم الجراحة العامة ولم يحصل على أي مؤهل أو دراسة في الأوعية الدموية؛ لأن موضوع رسالته للماجستير كان عن الأوجه الباثولوجية وطرق التشخيص والعلاج في سرطان الغدد الليمفاوية بالمعدة والأمعاء، ولا علاقة لها بجراحة الأوعية الدموية كما أن رسالته للدكتوراه كانت عن دراسة المناعة قبل وبعد استئصال الغدة الدرقية، وكذلك أبحاثه في موضوعات لا تمت بصلة إلى جراحة الأوعية الدموية، هذا في حين حصل زملاء المطعون ضده على درجات علمية في هذا التخصص إلى جانب الجراحة العامة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها ومردهما معًا إلى وزن القرار بميزان المشروعية، وأنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: أولهما: الاستعجال ويتعلق بتنفيذ القرار بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وثانيهما: ركن الجدية ويتعلق بمشروعية القرار بأن يكون ادعاء الطالب بعدم مشروعية القرار المطعون فيه قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار، فإذا انتفى هذان الركنان أو أحدهما امتنع الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن مدى توافر ركن الجدية في طلب المطعون ضده وقف تنفيذ قرار رئيس جامعة المنصورة بنقله من وحدة جراحة الأوعية الدموية إلى الجراحة العامة، فإن المادة (80) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه: "يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد، ونقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين....".
ومفاد هذا النص أنه بين الأحكام الخاصة بنقل الأساتذة من تخصص إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد وكذلك أحكام نقل أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر فجعله جوازيًا للسلطة المختصة وهي مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجلس القسم أو القسمين معًا إلا أن النص المشار إليه لم يتناول أحكام نقل باقي أعضاء هيئة التدريس من غير الأساتذة من تخصص إلى آخره، ومن ثم يتعين الرجوع في هذه الحالة إلى أحكام النقل - بصفة عامة - الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة الواجب تطبيقها عندئذ والتي يبين منها - حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن النقل سواء كان نوعيًا أو مكانيًا هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة، تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه ولا رقابة للقضاء الإداري على جهة الإدارة ما دام قرارها راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول وخلا قرار النقل من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويجب على المدعي إقامة الدليل عليه، ولا يكفي لقيامه أن ينعدم السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، فالسبب هو توزيع العمل بقصد تحقيق المصلحة العامة. فإذا ما التزمت الجهة الإدارية بهذه الضوابط والقيود وجاء قرارها بالنقل تحقيقًا لمصلحة العمل التي تقتضي إباحة تبادل الخبرات المتخصصة بين العاملين المتماثلين في التأهيل العام المشترك داخل القسم الواحد بهدف تكامل نشاطه وضمان عدم انقطاعه أو توقفه إذا ما استقل كل منهم بتخصصه واقتصرت خبرته عليه دون سواه، إذا التزمت الجهة الإدارية بذلك كله كان قرارها مطابقًا لصحيح أحكام القانون.
ومن حيث إنه على هدي المبادئ المتقدمة وأن الثابت أن المطعون ضده بصفته أحد أعضاء هيئة التدريس (مدرس) بكلية الطب جامعة المنصورة ويعمل بقسم الجراحة العامة منذ تعيينه طبيبًا مقيمًا وحتى حصوله على درجة الدكتوراه وتعيينه في درجة مدرس، فإنه لا تثريب على الجهة الإدارية بإسناد أي تخصص إليه داخل هذا القسم بحسبان أن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل توزيع العمل بقصد تحقيق المصلحة العامة التي يقدرها رئيس القسم باعتباره المشرف على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم وفقًا لما تقضي به المادة (58) من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه والتي تنص على أن: "يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها".
ومن ثم يكون قرار رئيس الجامعة المذكورة بالموافقة على رأي رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية بنقل المطعون ضده من هذه الوحدة إلى القسم العام (الجراحة العامة) متفقًا والتطبيق السليم لأحكام القانون ويتخلف بذلك ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه ويغدو طلب المطعون ضده والحال هذه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون مخالفًا لأحكام القانون متعينًا إلغاؤه.
ولا يغير من ذلك الادعاء بأن هذا القرار مخالف لحكم المادة (80) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لصدوره دون أخذ رأي مجلس قسم (6) جراحة الأوعية الدموية أو اقتراح مجلس الكلية، فهذا القول مردود بأن حكم هذه المادة مقصور على نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر أو نقل سواهم من أعضاء هيئة التدريس من قسم إلى آخر وهو ما لا يتوافر بشأن المطعون ضده؛ لأنه لم يكن أستاذًا بل كان يشغل وظيفة مدرس (عضو هيئة تدريس) وتم استبعاده من وحدة الأوعية الدموية وهي إحدى التخصصات داخل قسم الجراحة العامة، وبالتالي لا يكون القرار المطعون فيه نقلاً من قسم إلى آخر، فضلاً عن أنه في حقيقته لا يعدو أن يكون من قبيل توزيع الاختصاصات بين وحدات القسم الواحد كما سلف بيانه.
كما لا يغير من هذا النظر القول بأن رئيس الجامعة وافق على نقل المطعون ضده من وحدة جراحة الأوعية الدموية لوجود خلافات بينه وبين جميع زملائه بما فيهم رئيس الوحدة، فهذا القول مردود بأنه من المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن وجود مثل هذه الخلافات لا يغل يد الجهة الإدارية في استعمال السلطة المخولة لها قانونًا في المباعدة بين العامل وبين المحيطين به تجنبًا لاستمرار هذه الخلافات وحرصًا على حسن سير العمل وانتظامه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.

الطعن 7335 لسنة 45 ق جلسة 26 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 86 ص 595

(86)
جلسة 26 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي أمين السر

-------------

الطعن رقم 7335 لسنة 45 قضائية. عليا:

موظف - عاملون مدنيون بالدولة - ندب – ضوابطه.
طبقًا للمادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الأصل هو أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه السلطة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل, إلا أنه يتعين على السلطة المختصة عند استعمالها لهذه السلطة ألا تسيء استعمالها؛ إذ يجب أن تكون غاية الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية – تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 31/ 7/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن السيد محافظ المنيا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 2/ 6/ 1999، في الدعوى رقم 231 لسنة 9 ق. المقام ضده من المطعون ضدها والقاضي:
أولاً: بالنسبة للقرار رقم 127 لسنة 1990 بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ثانيًا: بالنسبة للقرار رقم 135 لسنة 1997 بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب التي ساقتها في تقرير طعنها - أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 135 لسنة 1997، والقضاء برفض طلب إلغاء هذا القرار مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة الموضوع - فنظرته الأخيرة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 3/ 12/ 2002 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 21/ 1/ 2003، وفيها قررت إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 18/ 2/ 2003 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة بيانًا بالوظائف التي شغلتها المطعون ضدها بصفة أصلية، والوظائف التي شغلتها ندبًا والقرارات الصادرة بذلك ونتيجة تحقيق النيابة الإدارية فيما نُسب للمطعون ضدها من مخالفة بشأن الترخيص رقم 32 لسنة 1996.
وظلت المحكمة تؤجل نظر الطعن لذات السبب لجلسات 2/ 9/ 2003 و27/ 12/ 2003 و7/ 2/ 2004، وبالجلسة الأخيرة قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 28/ 2/ 2004، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة 6/ 3/ 2004 لإتمام المداولة، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 17/ 4/ 2004 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة البيان السابق طلبه بجلسة 21/ 1/ 2003 وظلت تؤجل نظر الطعن لذات السبب لجلسات 29/ 5/ 2004 و5/ 7/ 2004 و16/ 10/ 2004 و27/ 11/ 2004 و18/ 12/ 2004 و29/ 1/ 2005 وفيها قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها أصدرت الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 8/ 11/ 1997 أقامت المطعون ضدها ضد الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم 231 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بطلب إلغاء القرارين رقمي 127 و 135 لسنة 1997 فيما تضمنه الأول من ندبها من العمل مديرة للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للعمل بمركز ومدينة ديرمواس، وفيما تضمنه الثاني من تعديل هذا الندب ليكون إلى مديرية الطرق بالمنيا.
وذكرت المدعية بدعواها أنها حصلت على بكالوريوس الهندسة عام 1973، وعُيّنت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 1/ 4/ 1974 بوظيفة مهندس تنظيم، ثم رقيت فأصبحت رئيسًا للإدارة الهندسية بحي شمال المنيا، ثم مديرة لمشروعات بندر المنيا، ثم اختيرت للعمل مديرة للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اعتبارًا من 1/ 2/ 1995، بالإضافة إلى عملها كمديرة للمشروعات.
وأضافت المدعية أنها فوجئت بداءة بصدور القرار رقم 127 لسنة 1997 بندبها للعمل بمركز ومدينة ديرمواس مع إبعادها عن أعمال الإدارة الهندسية، وندب السيدة/....... للقيام بالعمل بدلاً منها.
ثم أعقبه صدور قرار آخر برقم 135 لسنة 1997 بتعديل ندبها ليكون لمديرية الطرق بالمنيا.
ونعت المدعية على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وخلصت إلى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت حافظة مستندات طُويت على صورة للقرارين المطعون فيهما وصورة أخرى للكتاب صادر من محافظ المنيا إلى النيابة الإدارية مرفق به مذكرة تتضمن المخالفات التي شابت إصدار الترخيص رقم 32 لسنة 1996.
وبجلسة 2/ 6/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وأقامته على أنه ما دامت الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 135 لسنة 1997 بسحب القرار رقم 127 لسنة 1997 ضمنيًا فإنه لا مناص من القضاء بعدم قبول طلب إلغاء القرار الأول لانتفاء القرار الذي يصبح الطعن عليه.
وأضافت المحكمة أن القرار المطعون فيه لم يتضمن تحديد الوظيفة التي ندبت إليها المدعية تحديدًا دقيقًا، كما أنه صدر عقب ما نُسب لها من مخالفات شابت ترخيص البناء رقم 32 لسنة 1996 ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد انحرفت بسلطتها واستخدمت الندب وسيلة للتنكيل بالمدعية.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الجهة الإدارية حين أصدرت قرارها المطعون فيه إنما كان لصالح العمل خاصة بعد ما نسب للمطعون ضدها من مخالفات شابت إصدار الترخيص رقم 32 لسنة 1996.
ومن حيث إن المادة (56) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من نفس وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك".
ومفاد ما تقدم أن الأصل هو أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل إلا أنه يتعين على السلطة المختصة عند استعمالها لهذه السلطة ألا تسيء استعمالها، إذ يجب أن تكون الغاية من الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية، ومن ثم يتعين أن يتضمن قرار الندب تحديد الوظيفة المنتدب إليها، وأن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بالندب فيها وأن يكون الندب موقوتًا بمدة لا تجاوز سنة ويمكن تجديده حتى أربع سنوات، وبحيث لا يجوز بعد انقضاء هذه المدة تجديد الندب إلا لضرورة يستند إليها ذلك التجديد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 14/ 5/ 1997 عرضت على السيد محافظ المنيا مذكرة أشير فيها إلى أن المطعون ضدها أهملت في متابعة أعمال المباني التي أقامها مالك العقار رقم 23 شارع نفرتيتي، الأمر الذي ترتب عليه قيامه ببناء وحدة سكنية بالدور الثالث بدون ترخيص وإحجامها عن الإشارة إلى تلك المخالفة في المذكرة التي عرضتها إدارة الشئون القانونية، وقد أشر سيادته بإحالة هذه المذكرة إلى النيابة الإدارية لتجرى شئونها فيها، كما كلف السيد السكرتير العام في تحريك المخالفين إلى جهات بعيدة عن العمل الذي يمارسونه. وبتاريخ 18/ 5/ 1997 أخطر السيد سكرتير عام محافظة المنيا النيابة الإدارية بصورة من هذه المذكرة لتجرى شئونها فيما ورد فيها من مخالفات، وفي ذات التاريخ أصدر السيد محافظ المنيا القرار رقم 127 لسنة 1997 بإبعاد المطعون ضدها عن أعمال الإدارة الهندسية وندبها للعمل بمركز ومدينة ديرمواس، وبتاريخ 26/ 5/ 1997 عاد وأصدر القرار رقم 135 لسنة 1997 ليكون الندب إلى مديرية الطرق بالمنيا.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه تضمن ندب المطعون ضدها للعمل بمديرية الطرق بالمنيا دون أن يحدد هذا القرار الوظيفة المنتدبة إليها المطعون ضدها أو العمل المسند إليها وهو ما يعني أن الندب تم إلى غير وظيفة على خلاف حكم القانون الذي اعتد الندب - شأنه شأن التعيين والترقية - وسيلة من شغل الوظائف، وبالتالي فإنه يتعين أن يكون الندب - لوظيفة من الوظائف المبينة في جداول وظائف الجهة الإدارية، وعلى هذا الأساس فإن هذا القرار وإن جاء مقررًا ندب المطعون ضدها إلى مديرية الطرق إلا أن هذا الندب كان إلى غير وظيفة مما يجعله مشوبًا بعيب مخالفة القانون حريًا بالإلغاء.
وإذا كان الثابت - أيضًا أن المحكمة كلفت الجهة الإدارية الطاعنة بتقديم نتيجة التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في المخالفات التي نسبتها إلى المطعون ضدها، كما كلفتها بتقديم بيان بالوظائف التي شغلتها المطعون ضدها بصفة أصلية وبصفة احتياطية إلا أنها نكلت عن تقديم هذه المستندات رغم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب المدة من 21/ 1/ 2003 حتى 29/ 1/ 2005، ومن ثم فإنه لا مناص من الأخذ بما قررته المطعون ضدها من أن القرار المطعون فيه صدر مخالفًا وأن الجهة الإدارية قصدت من إصداره عقابها بدون سند من القانون.
ومن حيث إن الحكم الطعين أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مطابقًا للقانون، ويضحى الطعن عليه في غير محله جديرًا بالرفض.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الطعن 3165 لسنة 44 ق جلسة 19 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 85 ص 589

(85)
جلسة 19 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

--------------

الطعن رقم 3165 لسنة 44 قضائية. عليا:

أموال الدولة العامة - الطبيعة القانونية للترخيص في الانتفاع بها - سلطة الجهة الإدارية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع.
المادة (87) من القانون المدني.
الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديًا أو غير عادي, ويكون الانتفاع عاديًا إذا كان متفقًا مع الغرض الأصلي الذي خُصِّص المال من أجله كما هو الشأن في تخصيص شواطئ البحر لإقامة الشاليهات عليها, وفي هذه الحالة فإن الترخيص بالانتفاع بالمال العام يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام ويصطبغ الترخيص في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع, وهي ترتب للمنتفع على المال العام حقوقًا تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقررة عليه هذه الحقوق ولا يسوغ للجهة الإدارية إلغاء الترخيص كليًا أو جزئيًا ما دام المنتفع قائمًا بتنفيذ التزاماته, وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع - مؤدى ذلك: لجهة الإدارة تعديل مقابل الانتفاع بالمال ما دام قرارها قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 1/ 3/ 1998 أودع الأستاذ/ عبد المنعم الشربيني (المحامي) عن الطاعن تقريرًا بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3165 لسنة 44 ق في الحكم المشار إليه والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعًا، وإلزام المدعي بالمصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه بزيادة القيمة الإيجارية لاستراحة الرئاسة التي يشغلها وهي استراحة المعمورة رقم 2، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي، وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2003, وبجلسة 21/ 6/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14/ 11/ 1989 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال - شرحًا لدعواه - إنه يشغل إحدى استراحات الرئاسة بالإسكندرية (استراحة المعمورة رقم 2) بإيجار سنوي مقداره 300 جنيه طبقًا للقرار الجمهوري رقم 1298 لسنة 1961, وفي 15/ 5/ 1989 صدر القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 1989 بإلغاء القرار الأول، وعهد وزير السياحة إلى شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بإدارة مرفق المنتزه الذي تقع فيه الاستراحة، ورفع الإيجار من 300 جنيه إلى 30000 جنيه سنويًا, وأضاف المدعي أن العلاقة التي تربطه بجهة الإدارة فيما يتعلق بالفيلا محل المنازعة هي علاقة إيجارية تخضع لقانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته، ولا يملك من انتقلت إليه إدارة الاستراحة تعديل القيمة الإيجارية إلا في الحدود المقررة قانونًا.
وبجلسة 13/ 1/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي هي الطعن على قرار الجهة الإدارية بزيادة القيمة الإيجارية لاستراحة الرئاسة التي يشغلها وهي استراحة المعمورة رقم (2) وأن التكييف الصحيح للعلاقة بينه وبين جهة الإدارة هي ترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام, وأن جهة الإدارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ارتأت تخصيص منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية وما تحويه من استراحات لأغراض التنمية السياحية، وعهدت إلى وزارة السياحة بإدارتها واستغلالها؛ وتنفيذًا لذلك سلمت لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار، وأعادت جهة الإدارة تقييم القيمة الإيجارية للاستراحات ومنها الاستراحة محل النزاع من 300 جنيه سنويًا إلى 30000 جنيه سنويًا، وذلك في ضوء المساحة الفعلية للمبنى والفراغات والحدائق التي تدخل في حدودها, وهذا الإجراء يتفق وصحيح حكم الواقع والقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون من وجهين، الأول أن منطقة قصر المنتزه ليست مرفقًا عامًا، بل هي مال عام خُصّص للمنفعة الخاصة، وهو يعتبر من العقود الإدارية، ولا يغير من ذلك وصف العقد بأنه ترخيص أو أن المبلغ المقابل للانتفاع هو رسم. والطاعن ظل يشغلها بعد تركه مناصبه الرسمية بأربعة عشر عامًا، ويدفع مقابل الاستغلال تحت بند إيجار طبقًا لقانون إيجار الأماكن. والوجه الثاني أن إقامته شأن غيره من نواب الرئيس كمستأجرين وبإيجار المثل تمامًا. كذلك فقد شاب قرار زيادة الأجرة التعسف والانحراف بالسلطة؛ ذلك أن الإيجار القديم ظل على حاله منذ عام 1961، وقد رفع القرار القيمة الإيجارية إلى مائة ضعف وهو أكثر من أضعاف معاشه الذي يتحصل عليه حاليًا والذي ليس له مورد غيره، مما يؤدي إلى سحب الاستراحة منه، وهو ما يتنافى مع ما جرى عليه العمل بالنسبة لنظرائه من كبار المسئولين في الدولة، وهو لا يريد بهذا الطعن تقرير ميزة بل الحق والعدل.
ومن حيث إنه عما طلبه الطاعن في جلسة المرافعة الأخيرة من وقف الطعن تعليقيًا لحين الفصل في دعوى التنازع المقامة منه أمام المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 26 ق تنازع بتاريخ 24/ 10/ 2004 تأسيسًا على المادتين (25) و (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ لأنه أقام الدعوى رقم 8232 لسنة 2004 أمام محكمة شمال القاهرة عن نفس الموضوع وبين ذات الخصوم. ولما كان مفاد نصوص المواد (25) و (31) و (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته أنه طبقًا للمادة (34) يجب أن يرفق صاحب الشأن بطلب الفصل في تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع، أي ما يفيد أن القضاءين العادي والإداري قد قضيا باختصاصهما بنظر الدعوى حتى يتحقق مناط التنازع الإيجابي وإلا اعتبرت دعوى التنازع غير مقبولة، وفي هذا الشأن حكم الدستورية في القضية رقم 3 لسنة 10 ق تنازع جلسة 5/ 1/ 1991، وفي القضية رقم 34 لسنة 11 ق تنازع جلسة 4/ 8/ 2001، وإذ لم يقدم الطاعن ما يفيد صدور حكم من القضاء العادي باختصاصه بنظر الدعوى، ومن ثم لا يكون ثمة حكمان قد صدرا في ذات الموضوع ويتعين بالتالي رفض طلبه.
ومن حيث إنه طبقًا للمادة (87) من القانون المدني "تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص", وملكية الأموال العامة هي من الموضوعات التي يستقل بها القانون العام. وقد استقر الفقه الإداري على أن الدولة هي المالكة للأموال العامة، ومن حقوق الملكية حق استعمال المال واستثماره والتصرف فيه بمراعاة وجه المنفعة العامة المخصص لها المال, ويحول هذا التخصيص دون التصرف في المال العام إلا إذا انطوى ذلك على نية تجريده من صفة العمومية فيه, ومن ثم فترتيب سبل الانتفاع بالمال العام يجرى وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون العام، ويكون من حق الدولة أن تخص فردًا أو تؤثره بجزء من المال العام لانتفاعه الخاص. وهذا الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديًا أو غير عادي، ويكون الانتفاع عاديًا إذا كان متفقًا مع الغرض الأصلي الذي خُصص المال من أجله كما هو الشأن في تخصيص شواطئ البحر لإقامة الشاليهات عليها، وفي هذه الحالة فإن الترخيص بالانتفاع بالمال العام يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام، ويصطبغ الترخيص في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التي تنظم هذا النوع من الانتفاع وهي ترتب للمنتفع على المال العام حقوقًا تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقررة عليه هذه الحقوق ولا يسوغ للجهة الإدارية إلغاء الترخيص كليًا أو جزئيًا ما دام المنتفع قائمًا بتنفيذ التزاماته، وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضي إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع, وعلى ما تقدم فإنه يكون لجهة الإدارة تعديل مقابل الانتفاع بالمال مادام قرارها قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل، وإذ ارتأت جهة الإدارة تخصيص منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية وما تحويه من استراحات لأغراض التنمية السياحية، وعهدت إلى وزارة السياحة ثم شركة المنتزه للسياحة والاستثمار بإدارتها واستغلالها. وإذ رأت الشركة المذكورة، طبقًا لطبيعة المنطقة وظروفها كمنطقة سياحية، وفي ضوء المساحة الفعلية لمبنى الاستراحة والفراغات والحدائق التي تدخل في حدوده، تعديل القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بالاستراحة محل النزاع من 300 جنيه سنويًا إلى 30000 جنيه سنويًا، ولم يقدم الطاعن ما يدل على أن الزيادة اقتصرت عليه وحده دون غيره من شاغلي ذات الاستراحات، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية بزيادة المقابل المذكور غير مشوب بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة وفي إطار السلطة المخولة لها، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 1206 لسنة 43 ق جلسة 19 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 84 ص 584

(84)
جلسة 19 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ود. محمد كمال الدين منير أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

----------------

الطعن رقم 1206 لسنة 43 قضائية. عليا:

دعوى - الدفوع في الدعوى - الدفع بعدم الاختصاص - لا يجوز إثارته متى بات الحكم الذي فصل في الطلب العاجل نهائيًا بعدم الطعن عليه.
متى بات الحكم الذي فصل في الطلب العاجل نهائيًا بعدم الطعن عليه فإنه لا يجوز معاودة البحث في الاختصاص أو الشكل، وتلتزم المحكمة عند نظر الموضوع بالفصل في النزاع بحالته - أساس ذلك: أن ما فصلت فيه في هذا الخصوص هو قضاء نهائي حاز قوة الأمر المقضي به - تطبيق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 6/ 1/ 1997م أودعت الأستاذة/ محروسة عبد المنعم (المحامية) بالنقض والإدارية العليا بصفتها وكيلاً عن الشركة الطاعنة، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 128 لسنة 17 ق بجلسة 9/ 11/ 1996، والقاضي في منطوقه "بإلغاء قرار الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية (منطقة تليفونات بحري الثانية) بقطع الحرارة عن تليفون المدعي رقم 124 سنترال ميت ناجي، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المصروفات".
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض دعوى المطعون ضده، وإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها للقضاء العادي للاختصاص، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 7/ 4/ 2003م وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 21/ 6/ 2004 أحالت الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2/ 10/ 2004 حيث نظرته، وبجلسة 4/ 12/ 2004م قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 128 لسنة 17 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بتاريخ 24/ 10/ 1994 طالبًا الحكم - بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ قرار الهيئة (الشركة الطاعنة الآن) بقطع الحرارة عن تليفونه رقم 124 ميت ناجي - مركز ميت غمر الصادر له أمر شغل بتاريخ 14/ 6/ 1989، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المصروفات على قول منه أنه فوجئ بتاريخ 1/ 8/ 1994 بقطع الحرارة عن تليفونه المذكور رغم قيامه بسداد الاشتراك السنوي والالتزامات التي يفرضها عليه العقد المبرم مع الهيئة، والتي لا يجوز لها إلزامه بسداد أية التزامات أو رسوم أخرى، ما دام أن التليفون تم تركيبه بمنزله داخل الكتلة السكنية للقرية، مع جعل قرارها بقطع الحرارة مخالفًا للقانون.
وبجلسة 19/ 4/ 1995 قضت المحكمة - في الشق العاجل من الدعوى - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها، حيث أعدت الهيئة تقريرًا برأيها ارتأت فيه إلغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة 9/ 11/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسًا على أن الثابت من الأوراق أن المدعي تعاقد مع الهيئة المدعى عليها بموجب عقد اشتراك بتاريخ 16/ 6/ 1989، وتم تركيب الخط برقم 124... وظل يسدد الاشتراك حتى 31/ 12/ 1994، مما يقطع بقيامه بالوفاء بالتزاماته التي يرتبها العقد، ولم تقدم الهيئة ما ينفي ذلك في مراحل تداول الدعوى سواء في شقها العاجل أو الموضوعي، الأمر الذي يجعل الإجراء الذي اتخذته بقطع الحرارة عن تليفون المدعي مخالفًا لشروط العقد، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المدعي (المطعون ضده) خالف شروط العقد، وقام بتعديل مسار الخط التليفوني من المكان السابق معاينته إلى مكان آخر دون سداد مستحقات الهيئة أو الرجوع إليها أو اتباع الأصول الفنية، وبالتالي فإن ما قامت به الهيئة يكون قد جاء في محله.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى أصلاً فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه متى بات الحكم الذي فصل في الطلب العاجل نهائيًا بعدم الطعن عليه، فإنه لا يجوز معاودة البحث في الاختصاص أو الشكل، وتلتزم المحكمة عند نظر الموضوع بالفصل في النزاع بحالته، إذ أن ما فصلت فيه في هذا الخصوص هو قضاء نهائي حاز قوة الأمر المقضي به.
وبناءً عليه يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من مطالعة شروط عقد تركيب واستعمال التليفون المحرر بين الهيئة الطاعنة والمطعون ضده أنه حظر في الفقرة (5) من البند الأول منه على المشترك أن يتولى بنفسه أو بمعرفته بدون موافقة سابقة من الهيئة نقل أو تركيب أو إضافة أو تغيير التركيبات التي قامت بها الهيئة، وعند إضافة المشترك معدات إلى معدات أو مهمات الهيئة أو استبدالها بمعدات أو مهمات أخرى، فللهيئة إذا رأت وجهًا لذلك إزالة ما أضافه أو استبدله من مهمات ومعدات طبقًا للأصول الفنية المتبعة ومحاسبته على المصاريف ومقابل الانتفاع عنها من تاريخ تركيبها أو خمس سنوات أيهما أقرب ....إلخ.
ولما كان الثابت من تقرير الطعن ومذكرة دفاع الهيئة الطاعنة المودعة بتاريخ 2/ 10/ 2004 أن المطعون ضده خالف شروط العقد وقام بتعديل مسار الخط التليفوني من المكان السابق معاينته إلى مكان آخر دون سداد مستحقات الهيئة أو الرجوع إليها أو اتباع الأصول الفنية، ولم يدحض المطعون ضده هذا الادعاء سواء بالمثول أمام هذه المحكمة أو من قبل أمام دائرة فحص الطعون رغم إخطاره إخطاره بمواعيد الجلسات المعينة لنظر هذا الطعن، ومن ثم، فإن قيام الهيئة بقطع الحرارة عن تليفونه حتى الوفاء بطلباتها حفاظًا على المال العام من ناحية، ومن ناحية أخرى حفاظًا على أرواح الغير والمشترك من احتمالات تداخل الكهرباء مع أسلاك تليفونه التي أقامها ممتدة على أعمدة الكهرباء يكون قد جاء في محله، ومن ثم تكون دعوى المطعون ضده أصلاً قد قامت على غير سبب صحيح متعينًا القضاء برفضها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، وحق لهذه المحكمة القضاء بإلغائه ورفض دعوى المطعون ضده.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 689 لسنة 43 ق جلسة 17 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 83 ص 576

(83)
جلسة 17 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على مغربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده, وإبراهيم على إبراهيم عبد الله, ومحمد لطفي عبد الباقي جوده, وعبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده أمين السر

---------------

الطعن رقم 689 لسنة 43 قضائية. عليا:

موظف - طوائف خاصة - عاملون بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب - بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وكذا وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء - مناط منح البدل والمقابل النقدي هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26/ 1983 - معدلاً بالقانون رقم 16 لسنة 1985، ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال، وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل كشرط لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي لها.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 9/ 11/ 1996 أودع الأستاذ/ سعيد محمد حسن (المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ نجيب السنباطي (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 689/ 43 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 10/ 9/ 1996 في الدعوى رقم 4207/ 48 ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وبأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل وجبة غذاء طبقًا للنسبة الواردة في عريضة الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة "فحص" وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 9/ 1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 4207/ 48 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبًا الحكم بقبول دعواه شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% وبدل نقدي عن الوجبة الغذائية طبقًا لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 اعتبارًا من تاريخ صدور القانون، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحًا لدعواه: إنه يعمل في وظيفة مراقب صحي ويقوم بأخذ عينات مياه دورية من شبكات المياه وخزانات وصهاريج المياه ومن الشواطئ والترع وإرسالها للمعامل لتحليلها، كما يقوم بعمليات الغسيل والتطهير، وطبقًا لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 771/ 1986 فإنه يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره ومقابل نقدي عن وجبة غذائية.
وبجلسة 10/ 9/ 1996 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها - بعد استعراض أحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 في شأن العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 - على أن الوظائف التي يمنح شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية قد وردت على سبيل الحصر، ولم ترد وظيفة المدعي "مراقب صحة البيئة بمكتب صحة العطارين"، ضمن هذه الوظائف، ومن ثم لا يحق له الحصول على البدل المطالب به.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعن يعمل مراقب صحة وبيئة ويكلف يوميًا من رؤسائه بأخذ عينات من الشبكات والصرف الصحي والترع والمصارف والخزانات والصهاريج للفحوص المعملية المختلفة وغسيل وتطهير وتعقيم الخزانات ونقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور وتكثيف العينات من مياه الشبكة والمجاري والترع وأخذ عينات المياه من جميع مراحلها "البيارة العكرة - المرشحات - الخزانات - طرد المحطات" وهو ما يعرضه لأمراض البلهارسيا والأنكلستوما وأمراض الدم والربو، وقد قرر المشرع هذا البدل مراعاة للعاملين في مياه الشرب والصرف الصحي الذين تقتضي أعمالهم التعرض للأوبئة والأمراض بسبب هذه الوظائف.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26/ 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب".
وتنص المادة الثانية من القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعًا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقديًا عنها شهريًا وفقًا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
ومن حيث إنه تنفيذًا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب؛ حيث نصت المادة الأولى منه على أن "يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل:
1 - 50 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
تطهير السرندات - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور.
2 - 40 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:
أ‌ - تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات.
ب ‌- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
ج - تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د - تشغيل وصيانة رافعات المياه إلى السفن.
هـ - تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات......
و - أعمال الشبكات وصيانتها.
ز- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها.
ح - العمل بالمعامل الكيماوية.
ط - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافًا مباشرًا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1 - 2) من هذه المادة.
3 - 30 % لشاغلي الوظائف الآتية:
أ - الإدارة والإشراف العام للمحطات.
ب - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية.
ج - أعمال مخازن المعدات بالمحطات.
د- الصيانة العامة والحملة الميكانيكية.
هـ - صيانة العدادات.
و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات، وأية أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها.
4 - 20 % لشاغلي الوظائف الآتية:
أ - أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
ب - مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن: يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقديًا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي:
1 - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهًا شهريًا.
2 - العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريًا.
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 1986".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رعايةً منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا وجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها وفقًا للقواعد والوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وبذلك فإن مناط منح كل من البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 16/ 1983 المعدل بالقانون رقم 11/ 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها بالإضافة إلى ذلك.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26/ 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 الصادر تنفيذًا له، وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبًا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما يتعرضون له من أخطار.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مراقب أول صحة البيئة بقسم صحة البيئة بمنطقة وسط الطبية بالإسكندرية ويقوم بأخذ عينات من مياه الشرب ومن الشواطئ والترع والمجاري والمشاركة في غسيل وتطهير الخزانات والسرندات وقياس نسب الكلور ولما كانت العبرة بالاختصاص المقرر للوظيفة ومدى اتصاله بأعمال مياه الشرب، وكانت الأعمال المنوطة بالطاعن - حسبما سلف البيان - تتعلق بأعمال مياه الشرب، ومن ثم يكون من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986، وبالتالي يتوافر في شأنه مناط الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي شهريًا وكذلك المقابل النقدي عن وجبه غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريًا باعتبار أن طبيعة عمله تتطلب التواجد بمكان العمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتبارًا من 22/ 9/ 1989 (السنوات الخمس السابقة على تاريخ رفع الدعوى محل الطعن الماثل) عملاً بأحكام التقادم الخمسي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريًا، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من 22/ 9/ 1989، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

الطعن 8790 لسنة 48 ق جلسة 12 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 82 ص 571

(82)
جلسة 12 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد المستشار/ د.فاروق عبد البر السيد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ولبيب حليم لبيب, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ م. أشرف مصطفى عمران مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة

------------------

الطعن رقم 8790 لسنة 48 قضائية. عليا:

دعوى الإلغاء - شرطا الصفة والمصلحة - يتعين أن يكون لرافع الدعوى صفة ومصلحة قانونية لا مصلحة واقعية.
الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء - حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة - يلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا - من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار الإداري المطعون عليه، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار الطعين، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا وإلا عدت الدعوى غير مقبولة شكلاً - الشخص لا يملك المقاضاة إلا في شأن نفسه وليس له أن يتولاها في شئون غيره إلا بنيابة قانونية صحيحة - يجب أن يكون لرافع الدعوى صفة ومصلحة قانونية لا مصلحة واقعية - علة ذلك: المصلحة أو الصفة التي يعتد بها في قبول الدعوى يجب أن تكون مستمدة من أي حق في الخصومة القضائية – تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 25/ 5/ 2002 أودع الأستاذ/ محمود راغب عبده (المحامي) المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 4592 لسنة 22 ق بجلسة 25/ 3/ 2002، والقاضي: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعية المصروفات.
وطلب وكيل الطاعنة في ختام تقرير طعنها - وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى الأصلية شكلاً لتوافر شرطي الصفة والمصلحة، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من فصل زوج الطاعنة من عمله - مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار صرف راتبه لحين ثبوت عودته أو وفاته أو عجزه، واحتياطيًا: إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان الطعن قانونًا للمطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة السابعة عليا لفحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الثانية عليا لفحص الطعون للاختصاص ونظره بجلسة 8/ 3/ 2004، حيث نظر الطعن وتدوول، ثم قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 30/ 10/ 2004 حيث تدوول الطعن، وبجلسة 4/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 1/ 2005 ثم لجلسة 12/ 2/ 2005، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع هذا الطعن تتحصل - حسبما يبين من الاطلاع على أوراقه - في أن المدعية (الطاعنة) كانت قد أقامت الدعوى رقم 4592 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإيداع عريضتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 24/ 5/ 2000 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة رقم 56 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة زوجها..... مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المدعية (الطاعنة) - شرحًا لدعواها - إن زوجها كان يعمل بإدارة ميت غمر التعليمية ثم أصيب بمرض عقلي حال بينه وبين الاستمرار في العمل وتم إخطار جهة الإدارة بمرضه وتم توقيع الكشف الطبي عليه عدة مرات، ثبت من خلالها إصابته بمرض عقلي وتم حجزه بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية التابعة لكلية الطب ببنها، وأن زوجها ما زال مريضًا وقد خرج من بيته ولم يعد، ثم فوجئت بجهة الإدارة وقد أصدرت القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة زوجها للانقطاع.
وتنعي الطاعنة على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون، واختتمت صحيفة دعواها بالطلبات آنفة البيان.
وبجلسة 25/ 3/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، تأسيسًا على أن الأوراق قد خلت من أي دليل يفيد أن للمدعية صفة في تمثيل زوجها...... أو النيابة عنه، فمن ثم تكون هذه الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسًا على أن للطاعنة مصلحة وصفة في دعواها في مواجهة المطعون ضدهم.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الخصومة القضائية هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، ويلزم لصحة الدعوى أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من جانب صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا، كما وأنه من المقرر أن من شروط قبول الدعوى أن تكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة مادية كانت أو أدبية لرافع الدعوى في طلب إلغاء القرار الإداري المطعون فيه، بأن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار الطعين، ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرًا مباشرًا وإلا عدت الدعوى غير مقبولة شكلاً، وكما جرى قضاء هذه المحكمة فإن التحقق من صفة الخصوم أمر جوهري في انعقاد الخصومة، ويتصل بالنظام العام للتقاضي وبصفة خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية، ويجب على المحكمة التصدي له بالبت والنقض والتحقق من تلقاء نفسها.
)راجع حكم هذه المحكمة الصادر في الطعن رقم 1014 لسنة 37 ق عليا 7/ 2/ 1993(
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت أن موضوع الطعن الماثل ينحصر في الطعن على القرار رقم 56 لسنة 2000 فيما تضمنه من إنهاء خدمة...... زوج الطاعنة للانقطاع. ولما كانت الأوراق قد جاءت خلوًا مما يفيد توافر الصفة في الطاعنة، حيث لم يثبت نيابتها قانونًا عن زوجها، ولما كان الشخص لا يملك المقاضاة إلا في شأن نفسه وليس له أن يتولاها في شئون غيره إلا بنيابة قانونية صحيحة، فمن ثم تكون الدعوى رقم 4592 لسنة/ 22 ق المطعون على حكمها غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة.
ولا يغير من هذا النظر ما أثارته الطاعنة في طعنها من أن لها مصلحة مباشرة ولها صفة في الدعوى المشار إليها آنفًا باعتبار أنها زوجة الصادر بشأنه القرار المطعون فيه محل الطعن ذلك أن هذا القول مردود عليه بأنه يجب أن يكون لها صفة ومصلحة قانونية لا مصلحة واقعية، ذلك أن المصلحة أو الصفة التي يعتد بها في قبول الدعوى يجب أن تكون مستمدة من أي حق في الخصومة القضائية، والطاعنة في هذه الدعوى لا وضع لها سوى أنها زوجة الصادر بشأنه القرار الطعين، وعلاقة الزوجية - في حد ذاتها - لا تجيز لها قانونًا الطعن على القرار المطعون فيه سالف الإشارة إليه.
ومن جماع ما تقدم تكون الدعوى المشار إليها غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبولها لهذا السبب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه وطلب إلغائه في غير محله وغير قائم على سند صحيح من واقع أو قانون متعينًا رفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

الطعن 11271 لسنة 47 ق جلسة 12 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 81 ص 567

(81)
جلسة 12 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ود. محمد كمال الدين منير أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

--------------

الطعن رقم 11271 لسنة 47 قضائية. عليا:

( أ ) دعوى - الدفوع في الدعوى - الدفع بانتفاء الصفة من النظام العام - أثر ذلك.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام - أثر ذلك: يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - تطبيق.
(ب) ضرائب - الضريبة على العقارات المبنية مستأجر العقار ليس من المخاطبين بأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 - أثر ذلك:
المستأجر لإحدى وحدات العقار لا تنهض صفته كمستأجر سندًا له في الطعن على قرار تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه, مما تكون معه الدعوى المقامة منه في هذا الشأن غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. أساس ذلك:- أنه ليس من المخاطبين بأحكام نصوص القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية – تطبيق.


الإجراءات

بتاريخ 1/ 9/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الرابعة" في الدعوى رقم 4173 لسنة 53 ق بجلسة 3/ 7/ 2001 والقاضي في منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات".
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم لهم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع)، وحددت لنظره جلسة 26/ 9/ 2004, وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 27/ 11/ 2004 وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, حيث قررت بالجلسة الأخيرة إصدار الحكم في الطعن الماثل بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون وذلك على النحو الذي تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار, وهي تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب في أنه بتاريخ 11/ 2/ 1999 أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 4173 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبين الحكم لهما بإلغاء القرار الصادر بتقدير قيمة الضريبة العقارية للوحدة المؤجرة لكل منهما بالعقار الكائن 13 شارع فضل القط مدينة الجوهري الطالبية الهرم، المقدرة بنسبة 44% من القيمة الإيجارية السنوية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تخفيض تلك القيمة إلى 10% مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 3/ 7/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار, وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أنه في ضوء أحكام المواد (1 و9 و12) من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدل بالقانون رقم 129 لسنة 1961, وكذا قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1823 لسنة 37 ق بجلسة 13/ 8/ 1995 فإن الثابت من الأوراق وخاصة الكشف الرسمي الصادر من مأمورية إيرادات الهرم التابعة لمديرية الضرائب العقارية بالجيزة بشأن العقار محل التداعي أن الشقة الغربية والمكونة من غرفة وصالة مؤجرة (للمطعون ضده الثاني) لاستخدامها استديو تصوير, والشقة المقابلة لها بذات المساحة مؤجرة (للمطعون ضده الأول) لاستخدامها مكتب محاماة, ومن ثم تكون الوحدتان المذكورتان مستخدمتين في غير أغراض السكنى، ويكون سعر الضريبة العقارية بالنسبة لهما على أساس 10% من القيمة الإيجارية لهما, وإذ صدر القرار المطعون فيه على غير ما تقدم فإنه يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون.
وخلصت المحكمة - بناء على ما تقدم - إلى القضاء بحكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بحسبان أن الملتزم بأداء الضريبة العقارية مالك العقار وليس المستأجر, والثابت أن المطعون ضدهما من المستأجرين. وعن الموضوع فالثابت أن الشقتين موضوع الطعن منشأتان للسكن وأن مالكة العقار قامت بإيجارهما لاستعمالهما في غير أغراض السكنى، ولذلك فإن سعر الضريبة الوارد بالمادة (12/ 5) من القانون رقم 56/ 1954 سالف الذكر هي التي تسري.
من حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إنه لما كان مستأجر العقار ليس من المخاطبين بأحكام نصوص القانون رقم 56/ 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، فمن ثم فهو لا يعد مدينًا بها أو مكلفًا بأدائها, ولا تنهض بالتالي صفته كمستأجر لإحدى وحدات العقار سندًا له في الطعن على قرار تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار بهدف ربط الضريبة العقارية عليه مما تكون معه الدعوى المقامة منه في هذا الشأن غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. (الطعن 3068/ 45 ق. ع ).
وبتطبيق ما تقدم فإنه لما كان الثابت أن المطعون ضدهما مستأجران للشقتين مثار المنازعة وليسا مالكين لهما, فمن ثم تنتفي صفتهما في الطعن على القرار المطعون فيه مما تكون معه دعواهما أمام محكمة أول درجة غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.

الطعن 3497 لسنة 46 ق جلسة 12 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 80 ص 561

(80)
جلسة 12 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

--------------

الطعن رقم 3497 لسنة 46 قضائية. عليا:

إدارة محلية - سلطة المحافظة في الإشراف على الجمعيات التعاونية لنقل الركاب.
طبقاً لأحكام القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي والنظام الداخلي للجمعية الذي أحال إليه القانون المذكور فإن الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب تمارس نشاطها بالقيام بجميع أعمال نقل الركاب بسيارات الأجرة واختيار مواقف السيارات بالاشتراك مع الجهة الإدارية وإنشاء مكاتب بها ومراقبة عمليات النقل للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجور المحددة, وعليه فإن نشاط هذه الجمعية لا يكتمل ولا يتم إلا بقيامها بإدارة مواقف سيارات الأجرة التي تحدد مواقعها الجهة الإدارية بالاتفاق مع الجمعية, والقول بغير ذلك من شأنه حظر هذا النشاط على تلك الجمعية على نحو مخالف لأحكام قانون التعاون الإنتاجي الذي يستهدف دعم تلك الجمعيات ليتسنى لها القيام بنشاطها في خدمة المواطنين بأسعار تعاونية – تطبيق.


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 27/ 2/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط - الدائرة الثانية - الصادر بجلسة 29/ 12/ 1999 في الدعوى رقم 660 لسنة 10 ق، والذي قضى "بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1 ح لسنة 1998، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى - فحص طعون جلسة 21/ 1/ 2002، وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 7/ 6/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 26/ 9/ 2004، وفيها تم التأجيل لجلسة 27/ 11/ 2004؛ حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 1/ 1999 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 660 لسنة 10 ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 ح الصادر بتاريخ 3/ 12/ 1998 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى عليهم برد قيمة المبالغ التي تحصلوا عليها من فائض مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة وضعف تلك المبالغ تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي بصفته من جراء هذا القرار، وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه قد تضمن توزيع نسب صافي إيرادات مواقف سيارات الأجرة بالمحافظات على النحو التالي: 70% لصندوق الخدمات بالمحافظة، و15% لصندوق خدمات الوحدات المحلية المشتركة بالمشروع، و10% للجنة النقابية للعاملين بالنقل البري، و5% مكافأة لمجلس إدارة المشروع والعاملين به، ومقتضى هذا القرار أن الوحدات المحلية تقوم بإدارة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، وتحصيل تلك النسب من مالكي سيارات الأجرة مستخدمي هذه المواقف، مما يعد مخالفًا لأحكام قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 الذي ناط بالجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية القيام بجميع عمليات نقل الركاب بالسيارات الأجرة وإنشاء مكاتب بالمواقف لتلقي طلبات النقل ومراقبة عمليات النقل للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجرة المقررة وخطوط السير وتحصيل الرسوم واختيار مواقف السيارات وتحديد خطوط السير، وهذه المهام لا يتسنى للجمعية مباشرتها إلا إذا كانت إدارة هذه المواقف مقررة لتلك الجمعية، فضلاً عن أن هذه المهام هي من صميم أعمال الإدارة بالنسبة لهذه المواقف، وقد انتهت اللجنة الأولى لإدارة فتوى رئاسة الجمهورية ملف رقم 210075/ 240 سجل رقم 596 لسنة 1983 إلى أحقية الجمعيات التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالسيارات الأجرة في إدارة مواقف سيارات الأعضاء وبالتالي عدم قانونية ما قامت به بعض المحافظات من إسناد إدارة تلك المواقف إلى لجان تابعة لها.
وبجلسة 29/ 12/ 1999 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1 ح لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت قضاءها على أن القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - قد سلب اختصاصًا أصيلاً لجمعية نقل الركاب بالسيارات الأجرة بمحافظة سوهاج وهو اختصاص قائم لها بمقتضى أحكام قانون التعاون الإنتاجي ونظامها الداخلي ومن بين أنشطتها إدارة مواقف السيارات التي تخدم أعضاءها وليس للجهة الإدارية المختصة أو المحافظة ووحدات الحكم المحلي الحق في إدارة تلك المواقف بحسبان أن تلك المواقف ليست من عداد المرافق العامة.
ومن حيث إن مبنى طعن الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تقضي بأن تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في إدارتها, وتقضي المادة (18) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية بأن تباشر المحافظة في دائرة اختصاصها شئون النقل ومن بينها الإشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقًا لنطاق عمل كل جمعية, وتعتبر المحافظة هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لتلك الجمعيات, وإذ استند القرار المطعون فيه إلى هذه الأحكام، فإنه يكون قد صدر صحيحًا بما ينتفي معه ركن الجدية عن طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن المادة (5) من قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 تنص على أن "تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها في فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية طبقًا لما هو محدد في نظامها الداخلي......". وتنص المادة (4) من النظام الداخلي للجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بسيارات الأجرة بمحافظة سوهاج والمشهرة تحت رقم 216, على أن الغرض من هذه الجمعية خدمة الاقتصاد القومي في مجال النقل وتحسين حالة أعضائها اقتصاديًا واجتماعيًا وتحقيقًا لذلك تقوم الجمعية بالأعمال الآتية: (1) القيام بجميع عمليات نقل الركاب بالسيارات فيما عدا عمليات نقل الركاب بالسيارات (أتوبيس الأقاليم وذلك بداخل المحافظة المعنية إلى غيرها من الجهات وفقًا لخطوط السير التي تحددها الجمعية طبقًا للشروط التي يضعها الوزير المختص .... (5) اختيار مواقف السيارات بالاشتراك مع الجهات المختصة وإنشاء مكتب بها لتلقي طلبات نقل الركاب ولتنسيق عملياته بين الأعضاء... (8) مراقبة عمليات نقل الركاب بالسيارات التي يقوم بها الأعضاء للتأكد من التزامهم بتعريفه الأجور المحددة وخطوط السير المقررة وتحصيل الرسوم التي تفرض قانونًا.
ومفاد ما تقدم أن الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بسوهاج تمارس نشاطها وفقًا لأحكام قانون التعاون الإنتاجي والذي أحال في هذا الشأن إلى نظامها الداخلي, وإذ تضمنت المادة (4) من النظام الداخلي لهذه الجمعية قيامها بجميع عمليات نقل الركاب بسيارات الأجرة واختيار مواقف السيارات بالاشتراك مع الجهة الإدارية وإنشاء مكاتب بها ومراقبة عمليات النقل للتأكد من الالتزام بتعريفة الأجور المحددة, فإن نشاط هذه الجمعية لا يكتمل ولا يتم إلا بقيامها بإدارة مواقف سيارات الأجرة التي تحدد مواقعها الجهة الإدارية بالاتفاق مع الجمعية، والقول بغير ذلك من شأنه حظر هذا النشاط على تلك الجمعية على نحو مخالف لأحكام قانون التعاون الإنتاجي الذي يستهدف دعم تلك الجمعيات ليتسنى لها القيام بنشاطها في خدمة المواطنين بأسعار تعاونية.
ولا يغير مما تقدم ما تضمنته المادة الثانية من قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ذلك أنه من جهة, فإن سلطة إشراف الجهة الإدارية على الجمعيات التعاونية الإنتاجية لا يخولها حق إلزام تلك الجمعيات بفرائض مالية وإنما يعطيها مكنة الإشراف الإداري للتحقق من التزام الجمعيات بأحكام القانون والنظم الأساسية لكل منها ولا يرقى ذلك إلى التدخل في نشاط الجمعية أو القيام بالإدارة الفعلية للنشاط المقرر للجمعية, ومن جهة أخرى, فإن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 220 لسنة 2000 بتعديل نص المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية بإضافة اختصاص إدارة مواقف السيارات إلى اختصاصات المحافظين, قد جاء لاحقًا في صدروه على القرار المطعون فيه والحكم المطعون فيه بما يستتبع عدم سريانه, فضلاً عنه كونه مخالفًا لحكم المادة الثانية من قانون نظم الإدارة المحلية التي قررت تولي وحدات الإدارة المحلية إدارة المرافق العامة, فالجمعيات التعاونية الإنتاجية ليست من المرافق العامة، بل هي جمعيات يكونها الأعضاء برأس مال خاص؛ مع مزاولة الإنتاج أو النشاط بأنفسهم وتحمل مخاطره، ومن ثم فهي تخرج من عداد المرافق العامة التي تتولى المحافظة إنشاءها وإدارتها.
وعلى ما تقدم يضحى القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء، وقد توافر في طلب وقف التنفيذ ركن الاستعجال بما يتعين الحكم بوقف تنفيذه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون, ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم في القانون متعينًا الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا, وألزمت الطاعنين المصروفات.

الطعنان 4551 ، 4724 لسنة 42 ق جلسة 12 / 2 / 2005 إدارية عليا مكتب فني 50 ج 1 ق 79 ص 551

(79)
جلسة 12 من فبراير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم, وحسن سلامة أحمد محمود, وأحمد عبد الحميد حسن عبود نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

---------------

الطعنان رقما 4551 و 4724 لسنة 42 قضائية. عليا:

( أ ) اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - ما تتخذه الرقابة الإدارية من إجراءات المراقبة والتحريات عن أمور تستوجب التحقيق.
المادة (61) من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 المعدل بالقانونين رقمي 110 لسنة 1982 و112 لسنة 1983.
أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه وأضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هي وحدها التي تعتبر أوامر وقرارات قضائية وهي بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإداري. أما الأوامر والقرارات التي تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائي المخول لهم في القانون, فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية. وإنما تُعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتخضع لرقابة القضاء الإداري إذا توافرت لها شرائط القرارات الإدارية النهائية - ما تتخذه الرقابة الإدارية من إجراءات المراقبة والتحريات عن أمور تستوجب التحقيق إنما يجرى التظلم منها وفقًا للإجراءات التي رسمها كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات, وتخرج باعتبارها عملاً قضائيًا من الاختصاص الولائي لمجلس الدولة - سواء إلغاءً أو تعويضًا - تطبيق.
(ب) دعوى - الدفوع في الدعوى - حدوده - محو العبارات الجارحة من أوراق الدعوى.
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول طبقًا للدستور, وهذا الحق الذي يستعمله الخصوم أمام القضاء مشروط بألا يكون استعماله إلا في حدوده دون تجاوز, وطبقًا للمادتين (4), (5) من القانون المدني فإن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير, أو إذا كانت المصالح التي يُرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها, أو إذا كانت المصالح التي يُرمي إلى تحقيقها غير مشروعة. وطبقاً لقانون المرافعات في المادتين (102), (105) فإنه يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتها إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات – تطبيق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 8/ 6/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4551 لسنة 42 ق. ع في الحكم المشار إليه، والقاضي أولاً/ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب العارض وإلزام المدعي مصروفاته، ثانيًا/ بعدم قبول الدعويين رقمي 3065/ 4413 لسنة 47 ق بالنسبة إلى ما عدا المدعى عليه الأول بصفته لرفعها على غير ذي صفة، وبقبولها بالنسبة إلى المدعى عليه الأول بصفته شكلاً، وفي الموضوع بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره ألف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم السبت الموافق 15/ 6/ 1996 أودع الأستاذ/ رجاء زبير(المحامي) نائبًا عن الأستاذ/ سيد لطفي (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها رقم 4724 لسنة 42 ق. ع في الحكم السالف الإشارة إليه.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع أولاً: في الطلبات الأصلية بتعديل قيمة التعويض إلى القيمة المناسبة على النحو الموضح بصحيفة الطعن، ثانيًا: وفي الطلب العارض أصليًا: إلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وباعتبارها مختصة وإعادتها لها للفصل فيها مجددًا. احتياطيًا: تحديد المحكمة المختصة وإحالتها إليها، ومن باب الاحتياط الكلي: تفسير مصير المستندات المطالب بمصادرتها وإعدامها، مع إلزام الخصم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا في الطعنين رأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وبالنسبة للطعن الأول إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من تعويض المطعون ضده مع إلزامه المصروفات، ورفض الطعن الثاني وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نُظر الطعنان أمام الدائرة الثانية فحص والدائرة الأولى فحص، وقررت الأخيرة ضم الطعنين بجلسة 15/ 12/ 2003، وبجلسة 21/ 6/ 2004 قررت إحالتهما إلى هذه المحكمة التي نظرتهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 11/ 2004 حضر الطاعن في الطعن رقم 4724 لسنة 42 ق. ع، وقرر أنه يتنازل عن اختصام السيد/ ......., بشخصه، مكتفيًا بصفته وفي ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/.....، أقام الدعوى رقم 3065/ 47 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 2/ 1993، بطلب الحكم باعتبار ما ورد بمذكرة دفاع المدعى عليهما بجلسة 15/ 12/ 1988 أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5050 لسنة 41 ق والتي أقامها طعنًا على قرار تخفيض تقرير كفايته السنوي عن عام 1986 أمرًا يجاوز مقتضيات الدفاع ويشكل إهانة لشرف المدعي وسمعته وإلزامهما متضامنين بالتعويض المناسب، وذلك بالنظر إلى أن المحكمة أخذت بما ورد بهذه المذكرة وقضت برفض الدعوى؛ حيث أقام عليه الطعن رقم 1535 لسنة 16 ق. ع وقضت المحكمة الإدارية العليا لصالحه في طلب الإلغاء، ورفضت طلب التعويض باعتبار أن الإلغاء هو بمثابة تعويض عن خطأ الإدارة. كما أقام الدعوى رقم 4413/ 47 ق باعتبار ما ورد بمذكرة دفاع الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعن المشار إليه بجلسة 17/ 3/ 1992 أمرًا يجاوز مقتضيات الدفاع ويشكل إهانة لشرفه وسمعته وإلزام المدعى عليهما بالتعويض المناسب، كما عدل طلباته باختصام آخرين بجلسة 27/ 1/ 1994 أمام القضاء الإداري بطلب بطلان المذكرة المؤرخة في 1/ 9/ 1987 ومصادرة التسجيلات والأشرطة وتمكينه من إعدامها بتكاليف على نفقة الخصم المدخل مع إلزامه بالتعويض الأدبي المناسب.
وبجلسة 21/ 4/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها بعدم الاختصاص بالطلب العارض تأسيسًا على أن ما قام به الخصم المدخل (رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقت إجراء التحريات عن المدعي) من إجراء تحريات وما استتبعه من تسجيلها على أشرطة هي من الأعمال المنوطة به باعتباره من رجال الضبط القضائي مما لا تختص به محكمة القضاء الإداري، ومن ثم فإن جهات الاختصاص بالنيابة العامة تكون هي المختصة بالنظر في أعمال مأموري الضبط القضائي ومن بينهم أعضاء الرقابة الإدارية، وأقام الحكم قضاءه بالنسبة للموضوع على أن ما ورد بمذكرتي دفاع الجهة الإدارية بأن من أسباب تخفيض كفاية المدعي كثرة الشكاوى ضده ومن أهمها شكوى السيدة/ .....، إلى هيئة الرقابة الإدارية بأن المدعي طلب منها رشوة حتى يضع تقرير خبرة لصالحها في إحدى الدعاوى المرفوعة منها برقم 3378 لسنة 1984 مدني كلي جنوب قليوب ضد وزارة الصحة، وأن ما ورد بمذكرتي الدفاع عن هذه الواقعة لا يستلزمه حق الدفاع ولا يقتضيه المقام، وأيًا ما كان الأمر بخصوص صحة ما نُسب للمدعي بهذه الواقعة باعتبارها تتعلق بسنة أخرى غير سنة التقرير، ومن ثم يقوم ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، وهذا الخطأ أصابه بضرر لمساسه باعتباره وكرامته، خاصة أن ما نسب إليه لم يثبت، ومن ثم قضت المحكمة له بالتعويض المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4551 لسنة 42 ق. ع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن ما ورد بمذكرتي الدفاع المقدمتين من جهة الإدارة لم يكن سوى تقرير وسرد لما حوته المستندات من وقائع، كما أن من تقاليد المحكمة الإدارية العليا أنها لا تسمح في ساحتها أن يخرج أحد أطراف الدعوى عن موضوعها أو عن مقتضيات الدفاع شفاهة أو كتابة وإلا أمرت من تلقاء نفسها بمحو العبارات الخارجة من أية ورقة من أوراق الدعوى، وإذ أشير إلى الشكوى المشار إليها وهي لاحقة لسنة التقرير إلا أنها قدمت قبل أن يصير التقرير الخاص بالكفاية نهائيًا، كما أن الحكم الصادر برفض الدعوى لم يقم في أسبابه على ما ورد بالشكوى ولم يكن لها تأثير على الحكم، ومن ثم لا يقوم الخطأ في جانب جهة الإدارة ويكون قضاء المحكمة بالتعويض على غير أساس.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4724 لسنة 42 ق. ع فيما يتعلق بالتعويض فإن قيمته لا تتناسب البتة مع ما أصابه من أضرار وما تكبده في التقاضي من نفقات ومصروفات وأتعاب فعلية لمدة جاوزت السنوات الثلاث، وفيما يختص بالطلب العارض:- فلم يسبق الفصل فيه من القضاء المدني لاختلاف الخصوم والموضوع ولا يخرج عن اختصاص القضاء إلا أعمال السيادة، ومن ضمن طلبات التعويض أن الطاعن قدم حكمًا نهائيًا من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أمام القضاء الإداري وطالب بالتعويض الكلي ولم يعترض الخصوم فأصبح حقًا مشروعًا للطاعن، وإذ لم يرد من الخصوم دفع بعدم الاختصاص، فإنهم بذلك قد قبلوا ولاية هذه المحكمة ضمنًا، كما أخطأ الحكم حين قضى بعدم الاختصاص وعدم الإحالة وإلزام الطاعن بالمصروفات، وهو لم يخسر دعواه، واختتم الطاعن تقرير طعنه بأن ما ورد بالمذكرات المشار إليها كان له تأثير على دعاوى أخرى ومنها الطعن على قرار نقل الطاعن، وعليه يكون من حقه أن يطلب من المحكمة التصدي لطلبه العارض وإلا فلتفسر المحكمة مصير المستندات المطالب بإعدامها وما سيتم فيها نهائيًا، وحتى لا يضطر إلى إقامة دعوى تفسير مستقلة.
ومن حيث إنه عن الطلب العارض الذي طلبه الطاعن في الطعن رقم 4724 لسنة 42 ق. ع والخاص ببطلان ما ورد بالمذكرة في 1/ 9/ 1987 المرسلة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى وزير العدل وما يترتب على ذلك من آثار منها مصادرة التسجيلات والأشرطة وتمكينه من إعدامها بتكاليف على نفقة الخصم المدخل وإلزامه بالتعويض المناسب عن ذلك وقد ورد بالمذكرة المشار إليها ما يلي "إن الدعوى رقم 2328 لسنة 1984 مدني كلي قليوب أحيلت إلى الطاعن ...... باعتباره خبيرًا لإعداد تقرير فيها، وإنه اتضح من التحري عدم نزاهته واعتياده تقاضي رشاوى من أصحاب القضايا، فتم تحرير محضر بالإجراءات القانونية والحصول على إذن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بتسجيل الأحاديث التي تدور بين المبلغة والخبير حول الواقعة موضوع البلاغ المقدم من مقيمة الدعوى المشار إليها. وتم تسجيل عدد أربعة لقاءات بين المبلغة والخبير خلال شهري مايو ويونيو في حضور والدة المبلغة واتفقوا فيها على حصول الخبير على مبلغ 2000 جنيه تسلم إليه في اللقاء الأخير يوم 30/ 6/ 1987، وعليه تم الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط الخبير حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة..... إلى آخر ما ورد بالمذكرة من أنه ساعة تسلم المبلغ ساورت الخبير الشكوك فطلب تأجيل تسليم المبلغ وتعلل بعدم انتهائه من كتابة التقرير النهائي، كما طالب بتسليم المبلغ بمكتبه وحدد ميعادًا آخر في 11/ 7/ 1987، وقد تم تسجيل هذا اللقاء بالصوت والصورة، وبتاريخ 9/ 7/ 1987 حضرت المبلغة إلى هيئة الرقابة الإدارية، وأفادت بقيام الخبير بالاتصال التليفوني بها وأبلغها بأن القضية تمت إحالتها إلى خبير آخر وألغى الميعاد السابق تحديده يوم 11/ 7/ 1987".
وإذ تنص المادة (61) من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 المعدل بالقانونين رقمي 110 لسنة 1982 و112 لسنة 1983 على أن "يكون لرئيس الرقابة الإدارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة الإدارية ولمن يندب للعمل عضوًا بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية..". وإذ تختص الرقابة الإدارية طبقًا للمادتين (2)، (8) من القانون المشار إليه بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين في أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها، وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال.
ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاءً سابقًا بأن أوامر وإجراءات مأموري الضبطية القضائية التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضائي الذي خولهم القانون إياه وأضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هي وحدها التي تعتبر أوامر وقرارات قضائية، وهي بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإداري، أما الأوامر والقرارات التي تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائي المخول لهم في القانون فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية، وإنما تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وتخضع لرقابة القضاء الإداري إذا توافرت فيها شرائط القرارات الإدارية النهائية، ومن ثم فإن ما اتخذته الرقابة الإدارية من إجراءات وأعمال ضد الطاعن على النحو السالف بيانه إنما يجرى التظلم منها وفقًا للإجراءات التي رسمها كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتخرج باعتبارها عملاً قضائيًا من الاختصاص الولائي لمجلس الدولة سواء إلغاءً أو تعويضًا، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن متفقًا وأحكام القانون.
ومن حيث إنه فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إلزام وزير العدل بصفته بأن يؤدي للمدعي..... مبلغًا مقداره ألف جنيه تعويضًا عما نُسب إليه في مذكرتي دفاع الإدارة ماسًا بكرامته واعتباره على النحو الوارد بالحكم، ولما كان من المقرر أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول طبقًا للدستور، وهذا الحق الذي يستعمله الخصوم أمام القضاء مشروط بألا يكون استعماله إلا في حدوده دون تجاوز وطبقًا للمادتين (4) و (5) من القانون المدني فإن من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة، وطبقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية في المادتين (102) و(105) فإنه يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع، وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي...... أقام الدعوى رقم 5050 لسنة 41 ق طالبًا الحكم بإلغاء قرار تخفيض كفايته عن عام 1986 عن ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار، وفي معرض دفاعها ضمَّنت جهة الإدارة مذكرتها المقدمة بجلسة 15/ 12/ 1988 أن من بين أسباب تخفيض كفاية المدعي كثرة الشكاوى المقدمة من الجمهور ومن أهمها الشكوى المقدمة من السيدة/....... إلى هيئة الرقابة الإدارية التي أخطرت الإدارة المركزية للتفتيش الفني لمصلحة الخبراء، وأن هذه السيدة أبلغت الرقابة الإدارية بأن المدعي يطلب منها خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة حتى يضع تقريرًا لصالحها في الدعوى المرفوعة منها سالفة الإشارة. وبجلسة 25/ 1/ 1990 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى فأقام المدعي الطعن رقم 1535 لسنة 36 ق. ع طعنًا على الحكم السالف الذكر، وعند نظر الطعن بجلسة 17/ 10/ 1992 أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها رددت فيها ما سبق أن أوردته بمذكرتها في الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن ما ورد في المذكرتين المشار إليهما من وقائع نسبتهما جهة الإدارة إلى الطاعن.......، وذلك في معرض دفاعها أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، واستندت فيها إلى ما ورد بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية المؤرخة في 1/ 9/ 1987 والمرسلة إلى وزير العدل (سري جدًا)، وأنه ولئن كان حكم محكمة القضاء الإداري في معرض مراقبة قرار تقدير كفايته قد أخذ في اعتباره ما ورد بالشكوى المشار إليها رغم أنها وردت لاحقة للسنة التي وُضع عنها التقرير، وانتهى إلى رفض الدعوى إلا أن المحكمة الإدارية العليا حين نظرت طعنه انتهت إلى إلغاء التقرير لأسباب أخرى ولم تلتفت إلى ما ورد بمذكرتي دفاع الجهة الإدارية ولم تعول عليهما، بل إن المحكمة انتهت في حكمها في الطعن رقم 1535/ 36 ق. ع إلى أنه "لا وجه لمساءلة من يعدون التقرير عن تقديرهم بعناصر الكفاية ما دام لم يثبت قصد أحدهم الإساءة إلى المدعي". وانتهت المحكمة الإدارية إلى إلغاء قرار تقدير كفايته بمرتبة جيد وما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن ما ورد بمذكرتي الدفاع إنما ورد أخذًا من الأوراق وخاصة أوراق هيئة الرقابة الإدارية للتدليل على مسلك معين للمدعي، وفي نطاق من السرية واتخذت بشأنه إجراءات عديدة على نحو ما سلف، كما أنه ورد في إطار حق الدفاع المكفول للجهة الإدارية أمام القضاء وإذا كان فيه خروج على هذا المقتضى أو أنه استعمال للحق غير مشروع؛ فقد كان يتعين على الطاعن المذكور أن يطلب من المحكمة أو أن تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بمحو هذه العبارات واستبعادها من المذكرات، فضلاً عن أنه يستطيع مقاضاة المسئول عن صحة أو عدم صحة ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية باتباع الطريق المقرر قانونًا، ومن ثم يكون ما ورد بمذكرتي الدفاع المشار إليهما لا يقيمان ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، وبالتالي يتخلف ركن من أركان مسئولية الإدارة، الموجبة للتعويض مما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع:
أولاً: في الطعن رقم 4551 لسنة 42 ق. ع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ثانيًا: في الطعن رقم 4724 لسنة 42 ق. ع برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 611 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 299 ص 823

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

------------------

(299)
القضية رقم 611 سنة 23 القضائية

دفاع. 

دفع المتهم بجريمة إحداث عاهة بأن عملية التربنة لم تكن ضرورية. رد الحكم على ذلك بمسئولية المتهم عن نتيجتها ما دام الطبيب قد رأى أن سلامة المريض تقضي إجراءها. صحيح.

--------------
ما دام الحكم الذي أدان الطاعن في جريمة ضرب أفضى إلى عاهة قد تعرض لما يثيره بشأن عملية التربنة وعدم ضرورتها ورد على ذلك ردا سليما بقوله إن الطاعن هو المسئول عن نتيجتها, ما دام الطبيب قد رأى أن سلامة المريض تقتضي إجراءها طبقا للتعليمات الفنية لوزارة الصحة - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - عبد ربه محمد يوسف (الطاعن) و2 - علي ماضي علي بأنهما: المتهم الأول عبد ربه محمد يوسف ضرب حميدة عبد الرحمن رسلان عمدا فأحدث بها الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام قبوة الرأس الواقي للمخ في مساحة أبعادها 1.5×1.5سم من مقدم أنسية العظم الجداري الأيمن يجعلها أكثر تعرضا للتأثر بالتغيرات الجوية والكدمات الخفيفة والمضاعفات الخطرة كالإلتهابات السحائية والمخية والصرع والجنون مما يقلل من قدرتها على العمل بنحو 10% والمتهم الأول أيضا ضرب محمد السيد أبو المجد ومصطفى علي مصطفى عمدا فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهما عن اشغالهما مدة لا تزيد عن العشرين يوما. والمتهم الثاني علي ماضي علي ضرب المتهم الأول عبد ربه محمد يوسف بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأول بالمادتين 240/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات ومعاقبة الثاني بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. فقررت إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32و17 من قانون العقوبات للأول والمادتين 304/ 1, 381 من قانون الإجراءات بالنسبة لتهمة ضرب مصطفى علي مصطفى بمعاقبة عبد ربه محمد يوسف بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وبراءته من تهمة ضرب مصطفى علي مصطفى وبتغريم علي ماضي علي 300 قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الطاعن دافع بأن المجني عليها أصيبت من ضربة عصا كانت موجهة للطاعن من زوجها فتفاداها الطاعن فلم تأخذ لمحكمة بهذا الدفاع اعتمادا على ما قرره الطبيب من أن الإصابة من جسم صلب ذى حافة قاطعة في حين أن الطبيب قد سئل في الجلسة عما إذا كان من الجائز حدوث الإصابة من ضربة عصا فأجاب بجواز ذلك إذا كان في نهاية العصا قطعة حديد ذات أضلاع أي أنه لم ينف إمكان حدوث الإصابة من عصا, كذلك قرر الطبيب بالجلسة أن عملية التربنة لم تكن ضرورية من الوجهة الفنية لأن عظم الرأس الداخلي لم يحدث به كسر ولكنه أجراها عملا بتعليمات وزارة الصحة, وقد دانت المحكمة الطاعن مع ذلك بجناية العاهة التي نشأت عن عملية التربنة. وقد أشهد الطاعن شهود نفي قطعوا بعدم اعتدائه على المجني عليها فلم تأخذ المحكمة بشهادتهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن اعتدى على حميدة عبد الرحمن بمسطرة من الحديد على رأسها فأحدث بها جرحا نشأ عنه عاهة مستديمة وأورد أدلة سائغة على ثبوت هذه الواقعة في حقه ومنها التقرير الطبي الشرعي الذي يثبت إصابتها بكسر شرخي مصحوب بجرح قطعي بالفروة أجريت لها من أجله عملية تربنة وتخلف لديها عاهة مستديمة وأشار إلى أوراق المستشفى وما فيها من إصابتها من جسم صلب ذي حافة حادة قاطعة نوعا, كما أثبت أن الطاعن ضرب كذلك محمد السيد أبو المجد فأحدث به إصابة تحتاج لعلاج مدة تقل عن العشرين يوما, ومتى كان الأمر كذلك فما يثيره الطاعن عن عدم أخذ الحكم بدفاعه ليس إلا جدلا موضوعيا مما لا محل لإثارته أمام هذه المحكمة. هذا ولما كان الحكم قد تعرض لما يثيره الطاعن بشأن عملية التربنة عدم ضرورتها ورد على ذلك ردا سليما بقوله إن الطاعن هو المسئول عن نتيجتها, مادام الطب قد رأى أن سلامة المريض تقتضي إجراءها طبقا للتعليمات الفنية لوزارة الصحة فضلا عن أن هذا الوجه لا جدوى منه مادامت العقوبة الموقعة في حدود ما هو مقرر لجنحة الضرب, لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة ببيان لأسباب التي حملتها على اطراح شهود النفي بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة مما أخذت به من أدلة الإثبات, فإن الطعن برميه يكون على غير أساس في موضوعه واجبا رفضه.

الطعن 605 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 296 ص 813

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------

(296)
القضية رقم 605 سنة 23 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. 

علم المتهم بأن ما ضبط عنده متحصل من سرقة. ركن من أركان الجريمة. دفاع المتهم بأنه ما كان يعلم بأن الشئ الذي ضبط بمنزله مسروق. تنويه الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع وعدم استظهار علم الطاعن بسرقة المضبوط بمنزله. قصور.

----------------
إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة. فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق, وكان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقا فإنه يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد ربه طه عبد ربه الشهير بالدومي و2 - محمود عبد العال و3 - أحمد محمد أحمد محروس و4 - جمعه أحمد جمعه و5 - رتيبه عبد العال و6 - سعيد محروس أحمد و7 - زهرة سيد مبروك و8 - يامنه أحمد جمعه و9 - محمد أبو زيد و10 - على طه عبد ربه و11 - بخيته خلف حامد. بأنهم الأربعة الأول مع آخر مجهول: سرقوا الملابس والأقمشة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لبعض زبائن محل الكواء أحمد محمد سليمان من محله المسور وذلك بواسطة الكسر من الخارج. وباقي المتهمين أخفوا هذه المسروقات مع علمهم بسرقتها وظروف السرقة. وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 2 - 4 - 5و322 من قانون العقوبات ومحكمة بندر الجيزة قضت فيها غيابيا عملا بالمادة 317/ 2 - 4 - 5 للأربعة الأول وبمواد الاتهام من الخامسة إلى التاسع والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات لباقي المتهمين أولا: بحبس كل من المتهمين الأربعة الأول سنة مع الشغل والنفاذ. وثانيا: ببراءة المتهمين العاشرة والحادي عشرة. وثالثا: بحبس كل من المتهمين من الخامسة إلى التاسع أربعة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهم بلا مصاريف. عارض المحكوم عليهم وقضى في معارضتهم بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمون ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيها حضوريا بعدم قبول استئناف (أحمد محمد أحمد) شكلا وبقبول استئناف باقي المتهمين شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما يعيبه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما في تهمة إخفاء الملابس والأقمشة المسروقة دون أن يستظهر علمهما بسرقتها مع أنهما دفعا الدعوى بأنهما ما كانا يعلمان بسرقة ما أحضره أحمد محروس ووضعه بغرفته الخاصة ضمن الشقة سكن الطاعن الأول على فرض مسئوليتهما عن وجوده بالشقة وكل ما ورد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هو قوله "ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهمين من الخامسة للتاسع (والطاعنان هما المتهمان السادس والسابعة) في الترتيب ثابتة من اعتراف المتهمة الخامسة بأنها تعلم بأن ما ضبط لديها مسروق وأن سارقها هو زوجها ومن أقوال المتهم العاشر الذي أرشد عن المتهمين الثامنة والتاسع على أنهما اشتريا المسروقات وقد تأيدت أقوالهم بضبط المسروقات في حيازتهما فعلا وفي حيازة المتهمين السادس والسابعة (الطاعنين)".
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة المؤرخ 31 أكتوبر سنة 1950 أن سعيد محروس (الطاعن الأول) سئل عن التهمة فأنكرها وقال "إللي جاب الحاجة أحمد محروس وأنا لم أكن موجودا" وسئلت زهرة (الطاعنة الثانية) فقالت "أنا ما أعرفش وهو لما جاب الحاجات دي قال أنها حاجات واحد مسافر اسكندرية" وقد أصدرت المحكمة حكمها في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي لأسبابه. ويبين من الاطلاع على الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة أنه قال في صدد ثبوت التهمة على الطاعنين وكان ترتيبهما السادس والسابعة من المتهمين "وقد دلت تحريات الضابط على أن المتهم السادس سعيد محروس وزوجته زهره سعيد مبروك يخفيان بعض المسروقات ففتشه وضبط به فعلا ملابس كثيرة وبعرض المضبوطات على المجني عليه استعرف عليها على أنها مما سرق من محله وأرشد عن أصحابها الذين تعرفوا عليها وذكروا أنهم عهدوا بها للمجني عليه لكيها وقد اعترف سعيد محروس وزهره سيد مبروك بأن المتهمين الأربعة هم الذين أحضروا الملابس وأنكروا علمهما بالسرقة وحيث إنه يبين من ذلك أن التهمة المسندة للمتهمين الأربعة الأول ثابتة مما قرره حضرة الضابط راغب جورجي في محضر ضبط الواقعة من أن تحرياته دلت على أن مرتكبي الحادث هما الأول والثاني من المتهمين وأنه لما فتش منزل الأول في حضور زوجته المتهمة الخامسة وشقيقه المتهم العاشر ضبط به بعض المسروقات فإن رتيبه عبد العال اعترفت له بعلمها أن الأشياء مسروقة وبأن زوجها سرقها بالاشتراك مع باقي المتهمين كما ذكر له المتهم العاشر ذلك وأرشده عن منزل يامنه أحمد جمعه حيث ضبط به كثيرا من المسروقات وأنها وزوجها محمد أبو زيد ذكرا بأن المتهمين الأربعة الأول أحضروا لنا المسروقات... وحيث إن التهمة المسندة للمتهمين من الخامسة للتاسع ثابتة قبلهما من ضبط بعض المسروقات في منازلهم ومن اعتراف المتهمة الخامسة بأنها تعلم بأن ما ضبط لديها مسروق وأن سارقه هو زوجها ومن أقوال المتهم العاشر الذي أرشد عن المتهمين الثامنة والتاسع على أنهما اللذان اشتريا المسروقات وقد تأيدت أقوالهم بضبط المسروقات فعلا في حيازتهما وفي حيازة المتهمين السادس والسابعة (الطاعنين)... وحيث إنه لذلك يكون عقاب المتهمين من الخامسة إلى التاسع منطبقا على المادتين 317 - 2/ 4/ 5 و322 عقوبات".
ومن حيث إنه لما كان من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة التي دين فيها الطاعنان أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة وكان دفاع الطاعنين قد قام على أنهما ما كان يعلمان بسرقة ما ضبط في منزلهما. وكان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد اقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعنين بأن ما ضبط عندهما كان مسروقا فأنه يكون لذلك مشوبا بقصور يعيبه ويتعين نقضه وإحالة الدعوى على محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة جنح استئنافية أخرى.

السبت، 11 مارس 2023

الطعن 604 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 295 ص 809

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(295)
القضية رقم 604 سنة 23 القضائية

سرقة. ظرف مشدد. 

الكسر. صورة واقعة.

-----------------
الكسر المعتبر ظرفا مشدد للسرقة يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للاغلاق. فإذا كان الحكم قد أثبت أن السارقين قد استعملوا العنف في فتح باب مخزن ليلا باستخدامهم مسطرة في نزع "الجمع" دون مساس بالختم وإعادته عقب السرقة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - عبد العزيز محمود مجاهد و2 - عبد الله محمد سيد مصباح و3 - محمد مصطفى على نونو و4 - فتحي أمين فتح الله المصري و5 - حامد محمد عبد الله: بأنهم الأربعة الأول: سرقوا المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة المعارف من مبنى إدارة الصحة المدرسية المسكون بواسطة الكسر من الخارج حالة كون المتهمين الثلاثة الأول عاملين لديها بالأجرة إضرارا بها: والخامس: أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بسرقتها وبالظروف التي ارتكبت فيها الجريمة. وطلبت عقابهم بالمواد 317/ 1 - 2 - 4 - 5 - 7و44 من قانون العقوبات ومحكمة عابدين الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 317/ 1 - 2 - 4 - 5 - 7 عقوبات للثلاثة الأول والمادة 403/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للباقين بحبس كل من عبد العزيز محمود مجاهد وعبد الله محمد سيد مصباح ومحمد مصطفى علي نونو سنة مع الشغل والنفاذ وبراءة كل من فتحي أمين فتح الباب الحصري وحامد محمد عبد الله مما أسند إليهما بلا مصاريف. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وأعفتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول "عبد العزيز محمود مجاهد" وإن كان قد قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه, فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إنه يبني الوجهين الأول والثالث من طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض والقصور وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الاستئنافية بعد أن قررت ندب خبير من قسم الأبحاث والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة الأرقام الواردة بالورقة المقدمة من حامد محمد عبد الله على أوراق استكتاب المتهم الأول قد اقتصرت في حكمها على القول بأن الخبير انتهى إلى أن خط الأوراق الثلاث المقدمة من الصحة المدرسية للمضاهاة والتي لم يعترف بكتابتها المتهم المذكور يتفق مع خطه بأوراق استكتابه وكذا خط الأرقام المحرر باللغتين العربية والأفرنجية بالورقة المؤشر عليها في 18 مارس سنة 1948 يتفق وخط المتهم بأوراق استكتابه والأوراق الثلاث السالف ذكرها وترى المحكمة لذلك ثبوت التهمة في حق المتهم الأول ثبوتها في حق الطاعن. وفي ذلك قصور يعيب الحكم فوق ما في حكم محكمة أول درجة من تناقض مبناه خطأ المحكمة في تحصيل الوقائع واختلاف أقوال الشهود ذلك الاختلاف الذي قالت عنه تلك المحكمة إنه ضعيف لا يؤثر في ثبوت التهمة على المتهمين, ويقول الطاعن إن ما شاب الحكم الابتدائي يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي أيده أخذا بأسبابه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وكيف قارف الطاعن وزملاؤه السرقة من مخزن الصحة المدرسية وأنه مع المتهم الثاني باعا بعض هذه الأدوات لتاجر بالمنصورة يدعي حامد محمد عبد الله وضبط بعضها بمحله وأن حامد هذا قدم ورقة كتبها المتهم الأول بخطه بثمن الأدوات التي اشتراها منه ومن زميله الطاعن, بعد أن بين الحكم ذلك قال إنه ثبت من التقرير الاستشاري المقدم من حامد عبد الله أن عبد العزيز مجاهد هو الذي كتب الأرقام الحسابية التي بها وتأيد هذا بما انتهت إليه مصلحة الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير) في تقريرها المؤرخ 18 سبتمبر سنة 1948 ثم جاء الحكم الاستئنافي وأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته المحكمة لمضاهاة خط المتهم الأول, ولا يغض من قيمة هذا الاستدلال كون الحكم ذكر أن المتهم المذكور لم يعترف بكتابته لبعض أوراق المضاهاة مادام الحكم قد أثبت أخذا بما سجله هذا التقرير أن خط الورقة المؤشر عليها بتاريخ 18 من مارس سنة 1948 يتفق مع خط استكتاب المتهم المذكور, كما لا يغض من قيمة الاستدلال المشار إليه قول الحكم إن التهمة ثابتة في حق هذا المتهم ثبوتها في حق الطاعن متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعن كان مصاحبا للمتهم الأول وقت أن كتبها هذا الأخير, لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت وقوع السرقة من الطاعن بأدلة مقبولة ورد على دفاع الطاعن بوجود تناقض في أقوال الشهود وهو دفاع موضوعي يتعلق بتقدير شهادتهم فقال إن هذا التناقض ليس سوى اختلاف ضعيف لا يؤثر على اقتناع المحكمة في ثبوت التهمة على المتهمين, لما كان ذلك كله, فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الطاعن تمسك أمام محكمة أول درجة بما يقطع ببراءة الطاعن ذلك أن محمد عبد الله الذي كان مقدما بتهمة إخفاء بعض المسروقات قيد ما اشتراه في دفتره بتاريخ 9 مارس سنة 1948 واستمر يرصد مشترياته التالية لهذا التاريخ في حين أن السرقة المنسوبة إلى الطاعن وقعت في ليلة 12 منه, هذا إلى أن الشاهد جورج عيسى دقاق شهد بأن الطاعن كان يزوره بطنطا يوم 11 مارس سنة 1948 فلا يتصور أن يبيعه في ذلك اليوم أشياء سرقها في اليوم التالي, وعلى ذلك يكون الحكم قد أخطأ في الاستدلال وحصل الواقعة على عكس الثابت بالأوراق.
وحيث إن الحكم قد تحدث عن واقعة قيد حامد محمد عبد الله لما اشتراه من الطاعن ومنهم آخر بقوله "إنه لا محل للقول بأن حامد عبد الله قد أثبت في دفتره المبيعات في يوم سابق لحدوث السرقة وذلك لأن حامد عبد الله علل هذا بأن صهره هو الذي اعتاد أن يقيد حساباته في دفتره مرة كل أسبوع وأنه قام بعقد الصفقة وفقا لتاريخ الورقة المقدمة إليه وهو تاريخ مقابلته لمن اتفق معهما على البيع وقد صادقه على ذلك أحمد مصطفى محمود الذي قام بالقيد" وكذلك أشار الحكم إلى ما قرره الشاهد جورج عيسى دقاق من أن مقابلته للطاعن بمدينة طنطا كان في منتصف شهر مارس سنة 1948, وهذا البيان يدل على أن قيد حامد عبد الله لما اشتراه كان على أثر مقابلته للطاعن واتفاقهما على الصفقة موضوع الشراء, وأن ذهاب الطاعن إلى طنطا حصل في منتصف شهر مارس سنة 1948 أي بعد حصول السرقة في 12 من ذلك الشهر, ولذا فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع أن النيابة وصفت التهمة سرقة بكسر من الخارج وجارتها المحكمة في ذلك مع أن الثابت بالأوراق أن باب المخزن وجد سليما لا أثر فيه لكسر أو نزع وأن الجمع الأحمر كان سليما, وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع في مذكرته للمحكمة الاستئنافية ولكنها لم تلتفت إليه فجاء حكمها منطويا على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الحكم أثبت أن السارقين ومنهم الطاعن قد استعملوا العنف في فتح باب المخزن ليلا وأنهم استخدموا مسطرة في نزع "الجمع" دون أن يمس الختم وأعادته عقب السرقة, واستدل الحكم على ذلك بشهادة المخزنجي, لما كان ذلك, وكان الكسر المعتبر ظرفا مشددا للسرقة يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للاغلاق, لما كان ذلك, فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ومع هذا فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه لأن المحكمة لم توقع عليه سوى عقوبة داخلة في حدود المادة 318 من قانون العقوبات مع قيام ظروف مشددة أخرى استظهر الحكم توافرها تتحقق بها أركان المادة 317 من ذلك القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.