الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

قرار رئيس الجمهورية 309 لسنة 1979 بالموافقة على اتفاقية الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970

نشر بالجريدة بتاريخ 11 / 9 / 1980

 

المادة 1 إصدار

الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاي الدولي الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمة

رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي الذي يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على النصوص التالية:

المادة 1 اتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة بالطلاق وبالانفصال الجسدي الواقع في دولة أخرى متعاقدة على أثر إجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها في هذه الدولة ولها فيها أثرها القانوني
لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء أو بالإجراءات أو أحكام الإدانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدي وبصفة خاصة إلى أحكام الإلزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال

المادة 2 اتفاقية

مع عدم الإخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدي في اية دولة متعاقدة أخرى إذا كان عند تاريخ تقديم الطلب في الدولة التي تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدي (والتي يطلق عليها فيما يلي دولة الأصل)
1- للمدعي عليه محل إقامة معتاد في هذه الدولة
2- أو كان للمدعي محل إقامة معتاد بالإضافة إلى أحد الشروط التالية :
(أ) أن يكون محل الإقامة المعتاد المشار إليه بعالية قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب
(ب) أن يكون هو آخر محل إقامة للزوجين معا
3- أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة
4- أو أن يكون المدعي من رعايا هذه الدولة فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية :
(أ) أن يكون للمدعي محل إقامة معتاد في هذه الدولة
(ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضي عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب أو
5- أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين
(أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا في هذه الدولة عند تقديم الطلب
(ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الإقامة في آخر الأمر في دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب

المادة 3 اتفاقية

عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي مستندا في دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الإقامة المعتاد المنصوص عليه في المادة الثانية الموطن بالمعني المسلم به في هذه الدولة
- بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متي كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها

المادة 4 اتفاقية

إذا كان هناك دعوي فرعية فأن دعوي الطلاق أو الانفصال الجسدي الذي يحدث بناء على الدعوي الأصلية او الدعوي الفرعية يكون معترفا بهما إذا توافرت في أحدي الدعوتين الشروط المقررة في المادتين الثانية أو الثالثة

المادة 5 اتفاقية

عندما يكون طلب الانفصال الجسدي الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في نصوص هذه الاتفاقية قد تحول إلى طلاق في دولة الأصل لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 أو 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق

المادة 6 اتفاقية

عندما يكون المدعي عليه حاضرا إجراءات التداعي فأن سلطات الدولة التي يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذي بني الاختصاص على أساسها لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي استنادا إلى أحد الأسباب الآتية :
(1) أما أن القانون الداخلي للدولة التي يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدي لنفس الأسباب أو
(ب) أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص لهذه الدولة
مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية فأنه لا يجوز لسلطات الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي فحص القرار من حيث الموضوع

المادة 7 اتفاقية

يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق

المادة 8 اتفاقية

يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي إذا كانت مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لأخطار المدعي عليه بدعوي الطلاق أو الانفصال الجسدي أو إذا لم يتمكن المدعي عليه من التمسك بحقوقه

المادة 9 اتفاقية

يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي إذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التي يطلب فيها الاعتراف أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف في هذه الدولة

المادة 10 اتفاقية

يجوز لأي دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي إذا تعرض تعارضا واضحا مع نظامها العام

المادة 11 اتفاقية

لا يجوز لأي دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا بهذه الاتفاقية أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق

المادة 12 اتفاقية

يجوز أرجاء الفصل في دعوي طلاق أو في دعوى انفصال جسدي في أي دولة متعاقدة إذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هي موضوع دعوي مرفوعة في دولة أخرى متعاقدة

المادة 13 اتفاقية

بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدي الذي وقع في دول متعاقدة والتي يطلب فيها الاعتراف به والتي تطبق نظامين قانونين أو أكثر على وحدات إقليمية مختلفة
(1) فأن الإشارة إلى قانون دولة الأصل يستهدف قانون الإقليم الذي وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدي
(2) وإن الإشارة إلى قانون الدولة الذي وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضي
(3) وان الإشارة إلى الموطن أو إلى محل الإقامة في دولة الأصل يستهدف بموطن أو محل الإقليم الذي وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدي

المادة 14 اتفاقية

لتطبيق المادتين الثانية والثالثة عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي مطبقين في وحدات إقليمية مختلفة
1- تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية إذا كانت الدولة التي بعد الزوجين من رعاياها إذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدي على أحد أقاليمها هي بمثابة وطنا لهما بغض النظر عن محل الإقامة المعتاد للزوجين
2- تطبق الفقرتان 4, 5 من المادة الثانية إذا كان المدعي من رعايا دولة وقع الطلاق أو الانفصال الجسدي على أحد أقاليمها وتعد بمثابة وطن له

المادة 15 اتفاقية

بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو اكثر على فئات مختلفة من الأشخاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي فأن الإشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانوني الذي يعينه قانونها

المادة 16 اتفاقية

إذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية أن يؤخذ في الاعتبار قانون دولة متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التي يطلب فيها الاعتراف والتي تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي نظامين قانونيين أو اكثر على الأقاليم أو على الأشخاص فأنه يجوز الرجوع إلى النظام الذي يعينه قانون هذه الدولة

المادة 17 اتفاقية

هذه الاتفاقية لا تضع العقبات في دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر مع الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدي الذي وقع بالخارج

المادة 18 اتفاقية

لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التي تناولتها هذه الاتفاقية
غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب في ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس الموضوع الذي نحن بصدده وتتعارض مع هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة مترتبة على الروابط الإقليمية وأيا كانت نصوص هذه الاتفاقية فأن الدول المتعاقدة تعهدت بمقتضي هذه الاتفاقية بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدي الواقع في الدولة المتعاقدة التي لا تكون طرفا في مثل هذه الاتفاقيات

المادة 19 اتفاقية

يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام إليها أن تحتفظ بحقها في :
(1) ألا تعترف بطلاق أو بانفصال جسدي بين زوجين يكونا من رعاياها بصفة مطلقة وقت وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدي وذلك إذا طبق قانونا آخر غير القانون الذي عينه قانونها الدولي الخاص ألا إذا أدي تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار إليه
(2) ألا تعترف بطلاق وقع بين زوجين إذا كان للزوجان محل إقامة معتاد في دول لا تأخذ بنظام الطلاق ولا يجوز لدولة أن تستفيد من التحفظ المنصوص عليه في هذه الفقرة أن ترفض الاعتراف بتطبيق المادة 7

المادة 20 اتفاقية

عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها في عدم الاعتراف بطلاق وقع إذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق وقت وقوعه
لن يكون لهذا التحفظ أي أثر إلا إذا كان قانون الدولة التي تستفيد من هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق

المادة 21 اتفاقية

يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدي عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تحتفظ إليها بحقها دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدي
في عدم الاعتراف بالانفصال الجسدي الذي يحدث إذا كان أحد الزوجين من رعايا

المادة 22 اتفاقية

يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح في كل وقت أن بعض فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها لا يعتبرون من رعاياها في تطبيق هذه الاتفاقية

المادة 23 اتفاقية

يجوز لكل دولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو اكثر فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسماني أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم القانونية بها أو على أحد منها كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا التصريح بتصريح آخر جديد
وتبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية هولندا وتذكر بوضوح النظم القانونية التي سوف تنطبق عليها الاتفاقية
يجوز لكل دول متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بانفصال جسدي ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانوني الذي تم بموجبه الطلاق أو الانفصال الجسدي عند تاريخ الاعتراف بهما

المادة 24 اتفاقية

هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدي
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام إليها أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو انفصال جسدي وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة

المادة 25 اتفاقية

جوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام إليها أن تبدي تحفظ أو أكثر كما هو منصوص عليه في المواد 19 , 20 , 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أي تحفظ آخر
كما يجوز أيضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية طبقا للمادة 29 أن تبدي تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التي يشملها الامتداد
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته على أن يبلغ هذا العدول إلى وزارة خارجية هولندا
يظل أثر التحفظ في اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الإبلاغ المذكور المشار إليه في الفقرة السابقة

المادة 26 اتفاقية

تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة في الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدي وزارة خارجة هولندا

المادة 27 اتفاقية

يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الستين اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2
تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة صدقت عليها اعتبارا من اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق

المادة 28 اتفاقية

وفقا للمادة 27 فقرة 1 يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة غير ممثلة في الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على أن تكون عضوا في هذا المؤتمر أو في منظمة الأمم المتحدة أو طرفا في لائحة محكمة العدل الدولية
تودع وثيقة الانضمام لدي وزارة خارجة هولندا
يعمل بهذه الاتفاقية في الدولة المنضمة في اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام
هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة والدول المتعاقدة التي تصرح بالموافقة على هذا الانضمام هذا التصريح يودع لدي وزارة خارجة هولندا التي تقوم بأرسال نسخة طبق الأصل منه بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة متعاقدة
يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التي صرحت بالموافقة على هذا الانضمام في اليوم الستين من تاريخ إيداع التصريح بالموافقة على هذا الانضمام

المادة 29 اتفاقية

يجوز لكل دولة متعاقدة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو على إقليم أو أكثر منها سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة
وبناء على هذا كل امتداد من هذا النوع يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا
لن يكون للامتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التي تصرح بالموافقة على هذا الامتداد يودع هذا التصريح لدي وزارة خارجة هولندا على أن ترسل صورة طبق الأصل منه بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة متعاقدة
لن يكون للامتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ إيداع التصريح بالموافقة

المادة 30 اتفاقية

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولي من المادة 27 وذلك حتي بالنسبة للدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات إلا إذا كان هناك أخطار بغير ذلك يبلغ هذا الأخطار إلى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات
يجوز أن ينحصر هذا الأخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية
هذا الأخطار لن يكون له أثر ألا بالنسبة للدولة التي قامت بتبليغه يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة

المادة 31 اتفاقية

تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار إليها في المادة 26 وكذلك الدول التي تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28
(أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة 26
(ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة الأولي
(ج) بالانضمام المنصوص عليه في المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام
(د) الامتدادات المنصوص عليها في المادة 29 وتاريخ الأخذ بها
(هـ) الإخطارات المنصوص عليها فى المادة 30
(و) التحفظات والعدول عنها المشار إليهما في المواد 19 , 20, 21 , 24 , 24
(ز) التصريحات المشار إليها في المواد 22, 23, 28, 29
وبناء على ما تقدم قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية

 

محمد أنور السادات

رئيس الجمهورية

اتفاقية لاهاي بشأن القانون المنطبق على التزامات النفقة تجاه الأطفال، 1956 (إعالة الأطفال)

HCCH 1956. Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children.



(This Convention was drawn up in French only.)
CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO MAINTENANCE OBLIGATIONS TOWARDS
CHILDREN
(Concluded 24 October 1956)
(Entered into force 1 January 1962)
Les Etats signataires de la présente Convention;
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La loi de la résidence habituelle de l'enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui l'enfant peut réclamer des aliments.
En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, la loi de la nouvelle résidence habituelle est
applicable à partir du moment où le changement s'est effectué.
Ladite loi régit également la question de savoir qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais
pour l'intenter.
Par le terme «enfant», on entend, aux fins de la présente Convention, tout enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article premier chacun des Etats contractants peut déclarer applicable sa propre loi, si
a) la demande est portée devant une autorité de cet Etat,
b) la personne à qui les aliments sont réclamés ainsi que l'enfant ont la nationalité de cet Etat, et
c) la personne à qui les aliments sont réclamés a sa résidence habituelle dans cet Etat.
Article 3
Contrairement aux dispositions qui précèdent, est appliquée la loi désignée par les règles nationales de conflit de l'autorité saisie, au cas où la loi de la résidence habituelle de l'enfant lui refuse tout droit aux aliments.
Article 4
La loi déclarée applicable par la présente Convention ne peut être écartée que si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat dont relève l'autorité saisie.
Article 5
La présente Convention ne s'applique pas aux rapports d'ordre alimentaire entre collatéraux.
Elle ne règle que les conflits de lois en matière d'obligations alimentaires. Les décisions rendues en application de la présente Convention ne pourront préjuger des questions de filiation et des rapports familiaux entre le débiteur et le créancier.
Article 6
La Convention ne s'applique qu'aux cas où la loi désignée par l'article premier, est celle d'un des Etats contractants.
Article 7
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 8
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l'article 7, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 9
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique,
une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n'élèveront pas d'objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Article 10
Tout Etat, non représenté à la Huitième Session de la Conférence est admis à adhérer à la présente Convention, à moins qu'un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention ne s'y opposent, dans un délai de six mois, à dater de la communication faite par le Gouvernement néerlandais de cette adhésion. L'adhésion se fera de la manière prévue par l'article 7, alinéa 2.
Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention, en vertu de l'article 8, alinéa premier.
Article 11
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver de ne pas l'appliquer aux enfants adoptifs.
Article 12
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 8, alinéa premier, de la présente Convention.
Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification, faite conformément à l'article 9, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 24 octobre 1956, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats
représentés à la Huitième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé ainsi qu'aux Etats adhérant ultérieurement.

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1095 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 173 ص 452

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

--------------

(173)
القضية رقم 1095 سنة 22 القضائية

قانون. استئناف. 

استئناف قررت به النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير عليه.

------------
متى كانت النيابة قد قررت بالاستئناف في ظل قانون تحقيق الجنايات فإنه لا يكون لصدور قانون الإجراءات الجنائية تأثير على استئنافها الذي قررت به صحيحا حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات. فإذا كان الحكم قد قضى بعدم جواز الاستئناف تطبيقا للمادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: توصل إلى الاستيلاء على موقدي الغاز الموضحي الوصف والقيمة بالمحضر المملوكين لجوهرة خليل وهبه وكان ذلك باستعماله طرقا احتيالية بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعى أنه موفد من قبل ابنها نجيب ميخائيل لاستلام موقدي الغاز لتصليحها فسلمتها إليه, وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات ومحكمة الأقصر قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بعدم جواز الاستئناف من النيابة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة طبقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية, قد أخطأ في تطبيق القانون, وذلك بأن استئناف النيابة للحكم الغيابي قد حصل بتاريخ 26 فبراير سنة 1951 في ظل قانون تحقيق الجنايات القديم. ويجب لذلك أن تسري عليه أحكامه لحين الفصل فيه.
وحيث إن الحكم الغيابي قد صدر من محكمة أول درجة بتاريخ 21 فبراير سنة 1950 فاستأنفته النيابة بتاريخ 26 منه في ظل قانون تحقيق الجنايات, قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية, ولذا فإن هذا القانون الأخير لا تأثير له على استئنافها الذي قررت به صحيحا حسب نصوص قانون تحقيق الجنايات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تطبيقا للمادة 402/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 811 لسنة 22 ق جلسة 9/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 84 ص 214

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(84)
القضية رقم 811 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حق المتهم في الاستئناف. مناط مقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة. مناطه بما تبديه من طلبات. القول بأن للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر في الجنح والمخالفات يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما كان مقدار الغرامة المحكوم بها قليلا أو كثيرا. غير صحيح.

---------------
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 403 و404 والمادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف في مواد المخالفات والجنح وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في هذه المواد لا يجوز استئنافه. والعبارات التي استعملها الشارع في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة "في الاستناف" الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفويا بالجلسة. وإذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: شرعوا في سرقة كمية الأسلاك المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للحكومة المصرية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين أثناء ارتكابهم تلك الجريمة حالة كون المتهمين الأول والثاني عائدين, وطلبت عقابهم بالمواد 45و47و317/ 5و321و49/ 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم. فاستأنفت النيابة ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر من المحكمة الجزئية ببراءة المتهم من تهمة الشروع في سرقة تأسيسا على أن النيابة لم تطلب في الجلسة سوى تطبيق المواد 45 و47 و317 و321 من قانون العقوبات التي تجيز الحكم بالحبس أو الغرامة فتكون قد تركت الخيار للقاضي في توقيع أي العقوبتين وأن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على جواز استئناف النيابة للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في المخالفات أو الجنح إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته, ذلك - على ما تقول النيابة في الطعن - بأن المشرع إذ نص في المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات فانه لم يقصد بذلك أن يخول للنيابة سلطة طلب مقدار معين من عقوبة معينة فيرتب جواز استئنافها للحكم على عدم إجابة طلباتها لما في ذلك من مجافاة لطبيعة الدعوى الجنائية والأسس التي يقوم عليها نظام العقوبة في قانون العقوبات من ترك الحرية للقاضي في تقدير العقوبة حسب وقائع كل دعوى في نطاق الحدود المقررة للجريمة بالقانون بل أن كل ما يجوز للنيابة إبدؤه هو بيان ظروف الدعوى وما يستدعيه منها تشديد العقاب دون أن يحل لها أن تتجاوز ذلك إلى تحديد ما يحكم به من عقوبة بعينها فنطلب قدرا معينا من الغرامة أو مدة معينة من الحبس, ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 402 المشار إليها قد جعلت مناط جواز استئناف المتهم هو العقوبة المقضي بها بينما جعلته بالنسبة للنيابة منوطا بطلباتها فان التفسير الصحيح هو أن النيابة إذا طلبت تطبيق مادة تنص على غرامة يزيد حدها الأقصى على خمسة جنيهات فإنها تعتبر أنها طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات والقول بغير ذلك يجعل معيار الاستئناف مختلفا بالنسبة إلى النيابة عنه بالنسبة إلى المتهم مما يترتب عليه نتيجة عجيبة هي إجازة الاستئناف للمتهم في أحوال لا يجوز ذلك للنيابة فيها.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ تحدث عن الاستئناف في الباب الثاني من الكتاب الثالث الخاص بطريق الطعن في الأحكام قد نص في المادة 402 على ما يأتي: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح: 1 - من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. 2 - من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته" والواضح من هذا النص ومن نصوص المادتين 403و404 التي صدرت بعبارة "يجوز الاستئناف..." ومن نص المادة 405 التي صدرت بعبارة "لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية" أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد المخالفات والجنح فانه لا يجوز استئنافه, ولما كانت العبارات التي استعملها في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف الذي جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات وكان التعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة تكليف المتهم بالحضور أم أبدته شفاهيا بالجلسة, ولو أراد المشرع أن يجعل حق النيابة في الاستئناف مترتبا على الحد الأقصى للعقوبة المقررة في النص الذي تطلب معاقبة المتهم بمقتضاه لما أعجزه النص على ذلك بعبارة يسيرة صريحة لا تحتاج إلى التأويل والتخريج الذي تذهب إليه النيابة. على أنه لو أخذ بنظرية النيابة من أن لها أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها لكانت النتيجة أن يفتح باب الاستئناف للنيابة في أحوال هو مغلق فيها في وجه المتهم الذي لا يجوز له الاستئناف إلا إذا كانت الغرامة المحكوم بها عليه تزيد على خمسة جنيهات وهذه النتيجة لا يمكن أن يكون المشرع قد قصدها ويكون الاستدلال بغرابة نتيجة التفرقة بين مناط حق المتهم والنيابة في الاستئناف ساقطا إذ لا شك في أن التوسيع على المتهم في الاستئناف في أحوال لا يقبل فيها استئناف النيابة أولى من العكس الذي يرمي إلى التوسيع على النيابة في أحوال لا يجوز للمتهم فيها أن يستأنف, هذا إلى أن نص القانون صريح في المعنى الأول دون الثاني. لما كان ذلك, فان ما ساقته النيابة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لا يجدي في هذا المقام القول بأن تقدير العقوبة من شؤون قاضي الموضوع وأن ليس للنيابة أن تعتدي على ما خصه به القانون من حرية التقدير فانه ليس مما يؤثر في هذه الحرية أن تبسط النيابة للقاضي ظروف الدعوى الموجبة في رأيها لتشديد العقوبة أو أن يحكم بنوع من العقوبات المقررة في القانون للجريمة أو بعقوبة لا تقل عن قدر معين من الغرامة أو عن مدة معينة من الحبس, ليس ذلك مما يؤثر في حرية القاضي ما دام له هو أن يقضي بما يراه وما دام القانون قد رتب حقها في الاستئناف على ذلك.
وحيث إنه باستقراء الأعمال التحضيرية لقانون الإجراءات الجنائية تبين أن اللجنة المؤلفة لتعديل القانون كانت قد اقترحت هذه القيود على حق الاستئناف سواء بالنسبة للمتهم أو للنيابة ولكنها قصرت ذلك على الجرائم البسيطة, وأن يكون المقياس هو عين المقياس الذي انبع في صدد الأوامر الجنائية. أما الجرائم التي لا يجوز إصدار العقوبة فيها بأمر جنائي فقد رأت إطلاق حق الاستئناف بالنسبة للنيابة والمتهم فيكون للمتهم أن يستأنف كل حكم من هذه الأحكام, كما يجوز للنيابة أن تستأنف أي حكم صادر فيها بالبراءة أو الإدانة "بغير نظر إلى طلباتها في الجلسة" وعلى ما عبرت به اللجنة فلما عرض المشروع على البرلمان رأى مجلس الشيوخ أن وجه لهذه التفرقة وعدل النص بما يسوي بين الأحكام في الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية ووافق مجلس النواب على ذلك ثم صدر القانون بما رآه المجلسان. ويتضح من ذلك أن اللجنة التي استحدثت هذه النصوص قد ذكرت صراحة في مذكرتها أن العبرة في طلبات النيابة هي بما تبديه في الجلسة وأن التفرقة في القياس بين حق المتهم وحق النيابة في الاستئناف مقصودة من واضعي النصوص.
وحيث إنه مع صراحة النص واتفاقه مع الغرض الذي أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون لا يكون هناك محل للاجتهاد الذي تذهب إليه النيابة ولا الاستئناس بالتشريعات الأجنبية. ويتعين لذلك رفض الطعن.

الطعن 1047 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 83 ص 211

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(83)
القضية رقم 1047سنة 22 القضائية

سب. 

الجهر بألفاظ السب من غرفة مطلة على الطريق العام بصوت يسمعه من كان مارا فيه. توافر العلانية.

-------------
متى كان المتهم قد جهر بألفاظ السب من نافذة غرفة مطلة على الطريق العام بصوت مرتفع يسمعه من كان مارا فيه, فإنه بهذا تتحقق العلانية وتكون الواقعة جنحة.


الوقائع

أقام حامد الباجوري هذه الدعوى مباشرة على حامد حسن محمد أبو الخير بعريضة معلنة إليه في 10 يوليه سنة 1946 يتهمة فيها بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1946 قرع عليه الباب فلما فتحه قال له "اخرج ياشرموط شوف مراتك وبنتك جايين مع شخص في أتومبيل واحد" ثم اقتحم عليه المسكن وجلس في حجرة الاستقبال وأخذ يقول: "أنتم شراميط يامعرص شوف بنتك بتمشي مع مين يا كلاب", ثم أطل من النافذة وقال: "تعالوا شرفوا حامد الباجوري المعرص" وذلك حالة كونه عائدا, وقد طلب إلى محكمة جنح عابدين الجزئية معاقبته بالمواد 171 و306 و308 و49/ 3 و50 عقوبات, كما طلب القضاء له ولابنته وزوجته عليه بمبلغ 25ج بصفة تعويض مؤقت ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت فيها عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وغرامة 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 500 قرش والمصاريف المدنية المناسبة وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم كما استأنفه المدعى بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت. برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة 14 نوفمبر سنة 1949, قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها من جديد من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ لم يبين ألفاظ السب التي أسند إلى الطاعن صدورها منه اكتفاء بالإحالة إلى الألفاظ الواردة بالمحضر ولم يحدد محل الواقعة التي دانه بها وذكر أن المدعين بالحق المدني شهدوا جميعا بما يؤيد التهمة مع أن هذا الاجماع لا وجود له, فلم تشهد المدعيتان الأخيرتان بالألفاظ التي شهد بها المدعي المدني الأول, ولم يشهد أحد من الجيران أنه سمعها, وأن الواقعة في حقيقتها تعتبر سبا غير علني حصل في مكان خاص وهى مخالفة سقطت بمضي المدة وأنه ورد بوصف التهمة أن الطاعن عائدا مع أن هذا غير صحيح, كما أن المحكمة لم تأخذ بأقوال شهود النفي مع وضوحها ولم تتحدث عن شهادة والد الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة السب العلني التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اشتمل على بيان ألفاظ السب التي أثبت صدورها من الطاعن وبين أنه جهر بها من نافذة غرفة الاستقبال المطلة على الطريق العام بصوت مرتفع يسمعه من كان مارا فيه مما تتحقق به العلانية ويجعل الواقعة جنحة طبقا للمواد التي طبقها, وكان لا يعيب الحكم أن يكون في أقوال بعض الشهود الذين اعتمد عليهم زيادة أو نقص في ألفاظ السب عن التي ذكرها البعض الآخر, وكان الحكم لم يطبق في حق الطاعن أحكام العود التي يشتكي من إيراد مواده بوصف التهمة وكان في أخذ المحكمة بشهادة شهود الإثبات الرد الضمني على أقوال شهود النفي بما يفيد أنها أطرحتها لعدم اطمئنانها إلى صدقها مما لا حاجة معه لأن تكون ملزمة بالتحدث عنها - لما كان ذلك, فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في شئ ولا يكون محل لما ينعاه الطاعن من الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1040 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 82 ص 208

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

---------------

(82)
القضية رقم 1040 سنة 22 القضائية

تموين. 

تاجر تجزئة خصص له عدد من المستهلكين ليصرف لكل منهم السكر الذي أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلي. اقراضه السكر لآخر. غير جائز.

--------------
إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 إذ نصت على أن "تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عددا من المستهلكين وأنه لا يجوز لتجار التجزية أن يتصرفوا في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك" إذ نصت على ذلك إنما قصدت حظر التصرف في مواد التموين بأي نوع من أنواع التصرفات في غير ما خصصت له هذه المواد. وإذن فمتى كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص لهم عدد من المستهلكين يصرف لكل منهم المقدار المعين له من السكر الذي أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلي, فإن تصرفه في هذا السكر بإقراضه إلى آخر, يكون غير جائز قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم الأول: بوصفه المسئول عن المحل المبين بالمحضر والمقيدة عليه بطاقات تموين تصرف في كميات السكر المبينة بالمحضر في غير الغرض المخصص لها وكانت مسلمة إليه لتوزيعها على المستهلكين المقيدين على محله وذلك بأن أقرضها للمتهم الثاني - والثاني والثالث اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق المتهم الثاني مع المتهم الأول على إقراضه جوالين من السكر وقام المتهم الثالث باستلامها للتصرف فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. والمتهم الأول أيضا بوصفه السابق لم يمسك سجلا منتظما مطابقا للنموذج المقرر بأن لم يثبت فيه توقيع المستهلكين وكميات السكر الإضافية المسلمة إليهم, وطلبت عقابهم بالمواد 4/ 1 - 2و54/ 1 - 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وذلك عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه والنشر عن التهمة الثانية - ثانيا - ببراءة المتهمين الثاني والثالث بلا مصاريف وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المتهم الأول, كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت مع تطبيق المواد 32و55و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والإكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وتأييد الإشهار لمدة ستة شهور على نفقة المتهم الأول وإلغاء المصادرة وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100ج وأمرت بشهر ملخص الحكم على واجهة محلهما على نفقتهما لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من الأول يتحصل في أن الحكم قد دانه بالتصرف في كمية من السكر في غير الغرض المخصص له في حين أنه إنما أعطى هذا السكر للطاعن الثاني قرضا يرده إليه من السكر المخصص له عند تسلمه, ولا يعتبر هذا من قبيل التصرف المحظور قانونا, ويتحصل طعن الثاني والثالث في أن الحكم لم يرد على دفاعهما بأن كمية السكر التي وجدت زائدة لديهما إنما جاءت نتيجة إضافة كمية السكر المقرر للمدرسة بمقتضى بطاقتي التموين الخاصتين بها. وقد اعتمد الحكم على أقوال الضابط, وأورد خلاصة وافية من محضره دون أن يتحدث عن الطعون الكثيرة الموجهة إليه. كذلك دافع الطاعن الثاني بأن الحادث ملفق للإيقاع به من بعض خصومه فلم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع, كما أن ما أسماه الحكم تضاربا في أقوال الطاعنين ليس إلا اختلافا قضت به ظروفهما مع اتفاقهما في الوقائع الرئيسية.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي طبقها الحكم المطعون فيه, إذ نصت على أن "تخصص وزارة التموين لكل تاجر تجزئة عددا من المستهلكين وأنه لا يجوز لتجار التجزئة أن يتصرفوا في مواد التموين لغير المستهلكين المخصصين لكل منهم وبالمقادير المقررة لكل مستهلك" إذ نصت على ذلك إنما قصدت حظر التصرف في مواد التموين بأي نوع من أنواع التصرفات في غير ما خصصت له هذه المواد, ولما كان الطاعن من تجار التجزئة الذين خصص لهم عدد من المستهلكين يصرف لكل منهم المقدار المعين له من السكر الذي أعدته وزارة التموين للاستهلاك العائلي, فإن تصرفه في هذا السكر على الصورة التي سلف بيانها يكون غير جائز قانونا ويكون الطعن المقدم منه على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.
وحيث إنه عن الطاعنين الثاني والثالث فقد بين الحكم الواقعة بما يتوافر فيه عناصر الجريمة التي دانهما بها وأورد الأدلة على ثبوتها في حقهما وعرض لدفاعهما ففنده للاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي لما رتبه الحكم عليها, ولما كان ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة للجدل في موضوع الدعوى وأدلتها ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة, فإن طعنهما يكون على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1033 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 81 ص 205

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(81)
القضية رقم 1033 سنة 22 القضائية

فاعل. 

سرقة تيار كهربائي. إدانة صاحب المنزل في السرقة باعتباره فاعلا على أساس أنه هو الذي يدير المفتاح الذي يعطل سير العداد. في محله.

--------------
إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائي وإن استعان بآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه هو في الواقع المقارف للفعل المادي المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذي يعطل سير العداد رغما من استمرار سحب الكهرباء المستعملة في الإضاءة, فان هذا المتهم يكون هو الفاعل في جريمة سرقة التيار الكهربائي وليس شريكا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر سرقا التيار الكهربائي المبين بالمحضر لشركة النور. وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت فيها عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم, كما استأنفته النيابة. ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن هو والمتهم الآخر معه بسرقة التيار الكهربائي على أساس أنهما فاعلان في حين أن الثابت من التحقيقات التي أجريت في الدعوى أن المتهم الآخر هو الذي أجرى تركيب الأسلاك الكهربائية وانفرد بهذا التركيب دون الطاعن, فإذا صح أن هناك سرقة فان الطاعن لا يكون فاعلا أصليا فيها لأنه لم يرتكب فعلا من الأفعال المكونة لها, وقد جاء الحكم قاصرا عن بيان الفعل أو الأفعال التي أتاها الطاعن كما أنه لم يتحدث عن القصد الجنائي بالنسبة له مكتفيا بالقول بأن وضع الأسلاك قصد به سرقة التيار دون أن يبين كيف توفر لدى الطاعن هذ القصد, ويقول الطاعن إنه دفع في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية بأنه لم يأت عملا ينهي القانون عنه وأن عملية إدخال النور في مسكنه والتي عهد بها إلى عامل كهربائي لم يقصد بها السرقة مستدلا على دفاعه هذا بما قرره مندوب الشركة أمام المحكمة. ولكن المحكمة من غير ما مناقشة لهذه الشهادة لم تأخذ بها واكتفت في الرد عليها بقولها إنها تناقض ما أدلى به في محضر البوليس وهذا القول لا يصلح ردا على ما قرره الشاهد أمام المحكمة من اتضاح الحقيقة له بعد الامتحان والفحص مما مفاده أن الشاهد لم يتناقض في أقواله ولم يغير من جوهرها شيئا. إذ كان كل ما جد عليها هو اقتناعه بوقوع خطأ فني في تركيب الأسلاك ثم أنه لما كانت العبرة هى بما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق في الجلسة فانه ما كان للمحكمة أن تعول على أقوال مندوب الشركة أمام البوليس وتطرح عدوله عن هذه الأقوال أمامها. هذا إلى أن ما قالته من أن عدول المندوب جاء نتيجة لوقوعه تحت تأثير ما هو قول لا يوجد في الدعوى ما يبرره أو يؤدى إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في أن مندوب شركة النور عبد الحميد محمد جاد الله أبلغ أنه أثناء مروره يوم الحادث بمنزل الطاعن لاحظ أن عداد الشركة بالمنزل المذكور يتوقف عن السير رغم إضاءة الأنوار كما لاحظ وجود تلاعب بالأسلاك سبب وقف سير العداد فانتقل معه المحقق وسمحت لهما والدة الطاعن بالدخول فاتضح من المعاينة وجود مفتاح كهربائي على باب إحدى غرف المنزل بإدارته وقف سير العداد ومع ذلك استمر النور الكهربائي مضاء وبإعادة إدارة ذلك المفتاح عاد العداد إلى سيره الطبيعي وان المفتاح الكهربائي المثبت على باب الغرفة اليمنى بمنزل الطاعن إنما وضع خصيصا لعملية سرقة النور التى بانت من المعاينة وأن السرقة بدأت من تاريخ اشتراك الطاعن في النور الكهربائي وهو يوم 7 من سبتمبر سنة 1949 لأن الأسلاك وضعت دفعة واحدة بالمسكن عند بدء استعمال النور وأن قيمة التيار المسروق يبلغ متوسطه شهريا 1 جنيها و515 مليما ثم انتهى من هذا البيان إلى قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول (الطاعن) مما أبلغ به مندوب شركة النور عبد الحميد جاد الله وقرره بمحضر البوليس بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1949 والمعاينة التى أجراها محرر المحضر الضابط مصطفى محمد حسن بحضور المتهم الأول والمندوب المذكور لشركة النور فقد قرر هذا المندوب صراحة أن طريقة وضع المفتاح الكهربائي على باب الغرفة اليمنى بمسكن المتهم الأول والأسلاك المتصلة به ووضع السلك المعبر عنه بالطرف الثالث في تلك المعاينة واتصال هذا السلك بالبرشمان كل ذلك قصد به سرقة التيار الكهربائي لشركة النور ولا تعول المحكمة على عدول مندوب الشركة عن هذه الأقوال بعد ذلك عند سؤاله عند إجراء المعاينة الثانية وعند الإدلاء بشهادته أمام المحكمة من أنه يحتمل أن المتهم الثاني وهو الكهربائي الذي وضع الأسلاك قد أخطأ فنيا في وضع أدوات النور الكهربائي. والمحكمة تفسر عدول الشاهد عن أقواله في بدء التحقيقات باحتمال وقوعه تحت تأثير ما". ولما كان ذلك كافيا في بيان واقعة الدعوى وتوافر أركان جريمة السرقة التي دين الطاعن بها وتفنيد دفاعه المشار إليه بوجه الطعن, وكان يبين من هذا البيان أن الطاعن وإن استعان بالمتهم الآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه هو في الواقع المختلس للتيار أي المقارف للفعل المادي المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذي يعطل سير العداد رغما من استمرار سحب الكهرباء المستعملة في الإضاءة. لما كان ما تقدم, وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على قول للشاهد في التحقيقات وتأخذ به متى أطمأنت إليه ولو كان له قول آخر أبداه أمامها ولم تطمئن إليه, وكانت المحكمة إذ أطرحت أقوال مندوب الشركة أمامها بالجلسة وأخذت بأقوال له في التحقيقات قد قالت في تعليل أقوال الشاهد التي لم تأخذ بها إنها يحتمل أن تكون نتيجة وقوعه تحت تأثير ما, وهو قول لا حرج عليها فيه, فان ما يثيره الطاعن لا يكون في واقعه إلا جدلا في موضوع الدعوى وعودا إلى مناقشة أدلة الثبوت فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 906 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 201 ص 549

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

--------------

(201)
القضية رقم 906 سنة 22 القضائية

نقض. 

شهادة بعدم ختم الحكم تاريخها اليوم الثامن من تاريخ النطق بالحكم. يصح الاعتماد عليها في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعن بإيداع الحكم قلم الكتاب.

--------------
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أنه لما كان القانون يعطي صاحب الشأن الحق في الحصول على صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فإن الشهادة التي يحصل عليها في اليوم الثامن من هذه الأيام تكون دليلا على تعذر ذلك مما يعطيه الحق في التقرير بطعنه وتقديم أسبابه في ظرف عشرة ايام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب طبقا لما تقضي به المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذن فإذا كان الطاعن قد حصل على الشهادة المشار إليها ثم لم تعلنه النيابة بإيداع الحكم فإن طعنه يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه قتل عمدا عمدة منية الأشراف عبد الحميد محمد أبو بكر مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله فأعد لذلك بندقية وقصد إلى حيث كان يجلس المجني عليه وأطلق عليه عيارين ناريين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الوارد بيانها بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك وادعى زكريا عبد الحميد أبو بكر بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادة 17 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة طلبت عدم قبول الطعن شكلا على أساس أن الشهادة المقدمة من الطاعن بعدم ختم الحكم المطعون فيه تحمل تاريخ اليوم الثامن من الأيام التالية لتاريخ صدوره - وكان يجب أن يكون استخراج الشهادة بعد انقضاء ثمانية أيام من ذلك التاريخ, ومن ثم فالشهادة المقدمة لا تصلح أساسا لسريان المواعيد التي نص عليها القانون.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه لما كان القانون يعطي لصاحب الشأن الحق في الحصول على صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به, فإن الشهادة التي يحصل عليها في اليوم الثامن من هذه الأيام تكون دليلا على تعذر ذلك مما يعطيه الحق في التقرير بطعنه وتقديم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب طبقا لما تقضي به المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك, وكان الطاعن قد حصل على الشهادة المشار إليها, ثم لم تعلنه النيابة بإيداع الحكم؛ فإن طعنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إنه أثناء تحقيق الحادث أمام النيابة نشرت جريدة يومية أن شخصا يدعي عبد العزيز موسى هو قاتل العمدة المجني عليه وقدم المدافع عن المتهم أثناء التحقيق عدد الجريدة التي نشر فيها الخبر, وطلب إلى النيابة تحقيقه؛ وإذ عرضت الدعوى في دور المحاكمة, أعاد الدفاع هذا القول إلا أن سلطات التحقيق وكذلك المحكمة لم تعن بتحقيق هذه الواقعة, وردت عليها ردا قاصرا. كما جاء الحكم قاصرا في الرد على ما دفع به الطاعن من أن مأمور المركز كان له نشاط خاص في إثبات التهمة عليه, دون أن يبني الاتهام على أسس سليمة. ويضيف الطاعن أن الحكم اعتمد في إدانته على رواية لأحد الشهود في التحقيقات, في حين أن لهذا الشاهد رواية مناقضة في تحقيقات تالية, ولم يبين الحكم على أي الروايتين قد اعتمد. كذلك استند إلى اقوال الشهود بالتحقيقات مع مخالفتها الصريحة لأقوالهم بالجلسة, وهى لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. وأخيرا استند فيما استند إلى تقرير الطبيب الشرعي, مع أن ما أثبته الحكم من ذلك التقرير يفيد أن المجني عليه أصيب من سلاحين أحدهما مسدس والثاني بندقية ومن شخصين مختلفين, وهذا يناقض مؤدي اقوال الشهود. أما ما أخذ به الحكم من تعليل الطبيب الشرعي من أن إصابات المجني عليه حدثت من بندقية واحدة, فهو تعليل خاطئ واستدلال غير سليم.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى التي دان بها الطاعن أورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم تعرض لأوجه الدفاع المشار إليها بالطعن ففندها بأسباب سائغة - لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يثيرها, وكان دفاعه المبني على إسناد الجريمة إلى شخص آخر إنما هو دفاع موضوعي, ولم يبن على وقائع معينة تستوجب تحقيقا, وكان هو لم يطلب إلى المحكمة سماع شهود, أو اتخاذ إجراء معين من إجراءات التحقيق حتى ينعى عليها إغفاله - لما كان ما تقدم, وكان للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد متى اطمأنت إليه وتطرح ما عداه, وكان ما أثبته الحكم أخذا بتقرير الطبيب الشرعي فيما رآه من أن المجني عليه أصيب بعيارين ناريين أطلقا من بندقية واحدة أحدهما معمر بالرش والثاني برصاصة واحدة, وأنه يستبعد حصول إصابتي القتيل من مسدس وبندقية, لا مأخذ عليه ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت به, فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن المجادلة في تقدير أدلة الدعوى التي أخذت بها محكمة الموضوع مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.