الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 826 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 171 ص 446

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إسماعيل.

---------------

(171)
القضية رقم 826 سنة 22 القضائية

نقض. 

الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره. هي الدالة على عدم التوقيع عليه وإيداعه يوم طلبه رغما من مضي ثلاثين يوما.

----------------
إن الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره هي , على ما جرى قضاء محكمة النقض, الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغما من مضي ثلاثين يوما على تاريخ صدوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته صرافا ومأمورا للتحصيل تجاري على اختلاس مبلغ 620 جنيها و427 مليما من الأموال الأميرية المستحقة على أرض الدكتور محمد المكاوي وآخرين وذلك بأن قبض هذه المبالغ بصفته السابقة ولم يثبتها في الدفاتر أو يوردها واختلسها لنفسه. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 112 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع المتهم بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام - أولا - برفض الدفع واختصاص المحكمة بنظر الدعوى - ثانيا - بمعاقبة فخري شنودة نخلة بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة قدرها 596 جنيها و755 مليما خمسمائة ستة وتسعون جنيها وسبعمائة وخمسة وخمسون مليما وإلزامه بأن يورد للحكومة مبلغ 596 جنيها و755 مليما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور والتناقض ذلك أنه بينما تقول المحكمة بصحة عمليته خلال سنة 1940 المالية التي تبدأ من مايو سنة 1940 وتنتهي في آخر أبريل سنة 1941 إذ بها تدين الطاعن على اختلاس مبالغ قيل باختلاسها في بحر تلك المدة وقد أبدى هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنها لم ترد عليه, هذا إلى أن الحكم اعتمد في إدانته على أقوال شهود لم تتوافر فيهم الحيدة وجاءت أقوالهم متناقضة يهدم بعضها البعض الآخر في وقائع هامة تتصل بصميم الإثبات في الدعوى, ويقول الطاعن أيضا إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الواقعة لو صحت فهى لا تعدو خيانة أمانه وليست اختلاسا لأموال أميرية ذلك لأن المبالغ المنسوب إلى الطاعن اختلاسها لم تورد للخزينة حتى تكون بهذه المثابة جزءا من أموال الدولة ولم تحرر عنها إيصالات للممولين فهى إذن أموال سلمت إليه على ذمة توريدها وهى بذلك تعتبر من الودائع العادية وقد دفع بذلك وبأنه إذ تبين للجهات الرئيسية أنه لم يختلس شيئا أعادته إلى عمله مما يدل على براءته إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه وأخيرا يقول إن الحكم شابه البطلان لأنه لم يودع في ظرف ثلاثين يوما من يوم صدوره.
وحيث إنه عن بطلان الحكم لعدم إيداعه في ظرف ثلاثين يوما من يوم صدوره فإن الطاعن قد دعم هذا الوجه بشهادة تاريخها 6 فبراير سنة 1952 مفادها أن الحكم وقد صدر في 26 ديسمبر سنة 1951 أودع ملف الجناية - ولما كانت الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوما التالية لصدوره هى على ما جرى قضاء هذه المحكمة الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغما من مضي ثلاثين يوما على تاريخ صدوره ولذا فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مستندا إلى أساس.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بأنه في خلال المدة من سبتمبر سنة 1940 إلى أكتوبر سنة 1941 بناحية الحامولي وشعلان مركز أبشواي بصفته صرافا ومأمورا للتحصيل تجاري على اختلاس 596 جنيها و755 مليما من الأموال الأميرية المستحقة على أرض الدكتور محمد المكاوي وآخرين وذلك بأن قبض هذه المبالغ بصفته السابقة ولم يثبتها في الدفاتر أو يوردها واختلسها لنفسه فدانته المحكمة على أساس الوصف سالف الذكر وطبقت في حقه المادة 112 من قانون العقوبات. وقد بين الحكم المطعون فيه الواقعة بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن فقال: "وحيث إن المحكمة تلاحظ بادئ الأمر أن المبالغ لم تسلم للمتهم على سبيل الوديعة لحفظها طرفه لحساب الممولين بل أن المبالغ تسلمت إليه بصفته صرافا مكلفا بالتحصيل دفعها الممولون خصما من الأموال الأميرية المطلوبة منهم وبصفة خاصة أن المتهم قد وقع على حاصلاتهم حجوزا وعلى ذلك فإن المبالغ المسلمة إليه يجوز إثباتها بكافة الطرق لأن الممولين مضطرون لتسليم هذه المبالغ تحت تاثير الحجوز الإدارية ولا محل لتمسك المتهم بنص المادة 401 من القانون المدني, هذا وعلى فرض أن عمدتي الحامولي وشعلان يتجران في الأقطان فإن بعض هذه المبالغ دفعت أمامهم وأقوالهم قاطعة في ذلك ولا مطعن عليها وأيد الممولون أقوالهم في المبالغ التي حصلها الصراف لحساب الأموال الأميرية كما أن الدكتور المكاوي أكد الواقعة المنسوبة للمتهم ويقطع في ذلك بصفة جازمة الإشارة التليفونية التي كتبها المتهم بخطه وأرسلت للمديرية للاستعلام عن المبالغ المطلوبة من الشاهد إذ لو لم يكن هناك مبالغ دفعت لما عنى المتهم بارسال هذه الإشارة وقد أيد أيضا الخفير المرافق للصراف دسوقي حبيب أبو بكر يس وحسين السعداوي أقوال عمدة الحامولي والدكتور المكاوي بأن المتهم استلم حقيقة مبلغ 200 جنيه وأقوى دليل على أن المتهم استلم 200 جنيه من الدكتور المكاوي أقوال محمد عبد العال رئيس النقطة بأن الخفير المرافق للمتهم دسوقي حبيب حضر إليه وطلب المحضر الخاص بالدكتور وعلم منه أن المتهم استلم من الممول 200 جنيه فسلمه المحضر ومكث مع المتهم مدة طويلة ثم أعاده للشاهد كما أن اشتغال العمدة بالتجارة لا يتعارض مع أقواله وهما مكلفان بطبيعة عملهما بمراقبة تحصيل الأموال الأميرية فإذا ما بادر أحدهما بالتبليغ عن مبالغ تسلمها الصراف من الأهالي فلا ضير في ذلك لأنهما إنما يبلغان عن جريمة ارتكبت كما أن الخلاف الذي حدث بين عبد اللطيف حمزاوي وبين الخفير محمد جالي وقاسم عبد الغفار في المبلغ المدفوع لا أثر له - أولا - لمضي الوقت - وثانيا - لأن الشاهد عدل عن أقواله السابقة وقرر أنه دفع للصراف من حساب الأموال الأميرية عشرة جنيهات وتأيدت هذه الواقعة بشهادة الشاهدين وكذلك الحالة بالنسبة للخلاف بين مخلوف وهيدي وعلوان السيد في المبلغ المدفوع إذ جاءت أقوال الشاهد الأخير قاطعة بأنه دفع قرابة 136 جنيها أو 137 جنيها اختلسها وأن الشاهد أحضر سيارة محملة بالأقطان رفض المتهم أن يأذن بدخولها المحلج حتى يدفع الأموال الأميرية وتأيدت هذه الأقوال بشهادة نجيب سليم رشدي" ولما كان ذلك, وكان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن وفنده للأسباب الصحيحة التي ذكرها فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن باختلاس أموال أميرية يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. ولما كان ما يقوله الطاعن عن صحة عمليته عن سنة 1940 المالية لا يتعارض مع ما أخذت به المحكمة من حصول الاختلاس في المدة المبينة بوصف التهمة وذلك للأسباب المبينة في الحكم وكان للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن المجادلة في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 860 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 20 ص 47

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(20)
القضية رقم 860 سنة 22 القضائية

سرقة بإكراه. 

اتخاذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه. توفر ركن الإكراه.

--------------
إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه. ولما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح, فإنه إذا كان الجانى قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم سرقوا كمية القطن المبينة بالمحضر وصفا وقيمة لياسين سيد أحمد قنصوه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على وجيهه أحمد شلبى بأن هددها الأول بمطواة كان يحملها فشل بذلك من مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت عقابهم بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1952 قرر قاضى التحقيق إحالة المتهمين إلى المحكمة الجزئية. فاستأنفت النيابة هذا القرار. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة غرفة الاتهام) قضت بتأييد القرار المستأنف. فطعنت النيابة فى هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتأدى فى القول بأن القرار المطعون فيه إذ أيد قرار قاضى التحقيق باعتبار الواقعة جنحة سرقة على أساس أن التهديد باستعمال السلاح لا يعتبر إكراها قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على قرار قاضى التحقيق المؤيد بقرار غرفة الاتهام المطعون فيه للأسباب التى بنى عليها أنه أسس قضاءه باعتبار الواقعة جنحة على ما قاله من أن عبارات التهديد المنسوب صدورها للمطعون ضده الأول بفرض صحة ما جاء برواية المجنى عليها وهى أنه شرع مطواة مفتوحا سلاحها وهددها بالإيذاء أن هى اعترضت طريقه, هذا القول إن صح لا يكون ظرف الإكراه الذى يجعل من جريمة السرقة جناية طبقا للمادة 314 من قانون العقوبات لأنه يشترط فى الإكراه المشدد لعقوبة السرقة أن يكون ماديا بمعنى أن يأتى المتهم من الأفعال ما يكون اعتداء يقع على شخص المجنى عليه فيعطل مقاومته قسرا تسهيلا للسرقة وبالتالى فإن الإكراه الأدبى بالتهديد بالأقوال أو الإشارات مهما بلغ تأثيره على نفس المجنى عليه ومهما كانت خطورته فى ذاته لا يعد إكراها فى حكم المادة 314 من قانون العقوبات.
وحيث إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه ولما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح فإنه إذا كان الجانى قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققا ولذا فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لنظرها على أساس أن الواقعة كما هى واردة به تكون جناية سرقة باكراه مما يقع تحت نص المادة 314 من قانون العقوبات.

الطعن 858 لسنة 22 ق جلسة 27/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 19 ص 45

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(19)
القضية رقم 858 سنة 22 القضائية

ضرب عمد. 

القصد الجنائى. متى يتحقق؟

-------------
إن القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى ارتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحدث بطايل أبو مشقه إصابة بالرأس موصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى وقد تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام المقدمى والصدغى الأيمن لا يملأ بنسيج عظمى مما يعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس وإلتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتى ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام ولا يستطاع تقدير مداها نظرا لما قد يطرأ عليها مستقبلا من المضاعفات السالفة الذكر. وثانيا - ضرب عمدا إبراهيم عوض أبو مشقه فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 240/ 1, 242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا إذ لم يبين توفر ركن العمد فى جريمة الضرب الذى تخلفت عنه العاهة المستديمة ولا سبب الإصابة وهل هى من الضرب أم نشأت عن سبب آخر كسقوط المجنى عليه على الأرض كذلك لم يوضح كيف استنبط من أقوال الشهود والكشف الطبى النتيجة التى انتهى إليها من أن الضرب المنسوب إلى الطاعن هو السبب فى العاهة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها ثبوتها قبل الطاعن أخذا من أقوال الشهود والكشف الطبى, لما كان ذلك, وكان القصد الجنائى فى جريمة الضرب العمد يتحقق متى ارتكب الجانى فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته, وكان ذلك مستفادا مما أورده الحكم من البيان, فإن ما يثيره فى طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 856 لسنة 22 ق جلسة 27/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 18 ص 43

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(18)
القضية رقم 856 سنة 22 القضائية

تموين. 

مناط تخفيف العقوبة على المخالفات للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. مجرد إنشغال المتهم بمحاله الأخرى. ليس من شأنه أن يصلح سندا للتخفيف.

--------------
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إنما أجاز تخفيف العقوبة الاقتصار على الغرامة دون الحبس لمن يثبت أنه بسبب غيابه أو استحالة مراقبته لمحله لم يتمكن من منع المخالفة. وإذن فمجرد إنشغال المتهم بمحاله الأخرى ليس من شأنه أن يصلح سندا لهذا التخفيف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم. أولا: حازوا كمية الزيت المبينة بالمحضر كما استخدموا سكرا فى صناعة الحلوى المبينة بالمحضر بدون ترخيص من وزارة التموين حالة كونهم من التجار غير المرخص لهم بكميات من الزيت والسكر. وثانيا: اشتروا سلعة مسعرة (زيت) بأكثر من السعر الرسمى المحدد بقصد الإتجار. وطلبت عقابهم بالمواد 12/ 2و54/ 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و9/ 1, 11/ 1, 14, 15, 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وجدول الأسعار ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملا بالمواد 12/ 2, 54/ 2 من القرار 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 271 لسنة 1950 ,12, 56, 57, 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 مع تطبيق الماتين 55, 56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأولين والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثالث حضوريا للأول والثالث وغيابيا للثانى بحبس كل من المتهمين الأولين ستة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ وبتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة ستة شهور وذلك عن التهمة الأولى وببراءتهما من التهمة الثانية وببراءة المتهم الثالث. فاستأنف (الطاعن) ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن وجهى الطعن يتحصلان فى أن المحكمة أخلت بحق الطاعن فى الدفاع ذلك لأنه طلب سماع شاهد الإثبات الوحيد فى مواجهته فلم تجبه المحكمة إلى ذلك وقالت إنه معترف بحيازته للسكر وأنها لا ترى له مصلحة فى مناقشة الشاهد مع أن أقواله ليس فيها ما يعد اعترافا. كما أنه طلب سماع شهود نفى لإثبات غيابه عن المحل فلم تجبه المحكمة إلى ذلك مع أن الثابت فى التحقيق أنه لم يكن حاضرا وقت ضبط المحل بسبب انشغاله فى محال أخرى, وهو ما كان يقتضى تخفيف عقوبته تطبيقا لأحكام القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس إدانة الطاعن ورفض ما طلبه أمام المحكمة الاستئنافية من سماع الشاهد على أنه معترف أمامها بحيازته للسكر. ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أنه لدى سؤاله عن التهمة اعترف بإدارته للمحل وأنه يستخدم فيه السكر فإن هذا يكفى لإقامة الحكم ولا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن إدانته باستعمال الزيت أو عدم سماع شاهد الإثبات. أما ما يقوله من أنه كان مستحقا لتخفيف العقوبة بسبب انشغاله فى محال أخرى له فلا أساس له لأن القانون إنما أجاز تخفيف العقوبة والاقتصار فيها على الغرامة دون الحبس لمن يثبت أنه بسبب غيابه أو استحالة مراقبته لمحله لم يتمكن من منع المخالفة فمجرد انشغاله بمحال أخرى ليس من شأنه أن يصلح سندا لهذا التخفيف.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 849 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 17 ص 41

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(17)
القضية رقم 849 سنة 22 القضائية

استعمال ورقة مزورة. 

جريمة مستمرة. متى تبدأ مدة انقضائها؟

------------
إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل مستمرة ما دام التمسك بها قائماً. فإذا كان المتمسك بها قد استأنف الحكم الابتدائى الذي قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بها أو يقضى نهائيا بتزويرها, ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى بمضي المدة إلا من هذا التاريخ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - ارتكب تزويرا فى محرر عرفى وهو عقد بيع منسوب صدوره إلى أحمد مصطفى هرماس بتاريخ 19 من فبراير سنة 1934 بأن غير موضوع هذا العقد بأن جعله عقد بيع بدلا من عقد إيجار بقصد التزوير: ثانيا - استعمل هذا العقد بأن قدمه لدفع دعوى إثبات التعاقد مع تمسكه به فى القضية 1498 سنة 1939 مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 213و215 من قانون العقوبات. ومحكمة قنا الجزئية قضت فى 12 ديسمبر سنة 1951 بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة, ومحكمة قنا الابتدائية قضت غيابيا بتاريخ 24 فبراير سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة قنا فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن جريمة استعمال العقد المزور بدأت من تاريخ الطعن فيه بالتزوير وانتهت بالحكم ابتدائيا برده وبطلانه ورتب على ذلك القضاء بسقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن الجريمة بدأت من تاريخ تقديم العقد المزور إلى المحكمة المدنية ولا تنتهى إلا بالتنازل عن التمسك به أو بالحكم نهائيا برده وبطلانه ومادام المطعون ضده لم يتنازل عن التمسك بالعقد إلا بتاريخ 5 من أبريل سنة 1948 أمام المحكمة الاستئنافية فلا تكون الجريمة قد سقطت بمضى المدة عندما أقيمت عليه الدعوى العمومية بتاريخ 15 يونيه سنة 1948.
وحيث إن جريمة استعمال الورقة المزورة هى جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل مستمرة طالما كان التمسك بها قائما فإذا كان المتمسك بها قد استأنف الحكم الابتدائى الذى قضى بردها وبطلانها طالبا إلغاءه والحكم بصحتها فإن الجريمة تظلا مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بها أو يقضى نهائيا بتزويرها. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد رفع دعوى مدنية ضد المدعى عليه فيها بطلب الحكم بصحة التعاقد الحاصل بالعقد المؤرخ 19 يناير سنة 1934 عن بيع 18 قيراطا فطعن فيه المدعى عليه عليه بالتزوير وقضى ابتدائيا بتاريخ 31 يناير سنة 1946 برده وبطلانه فاستأنف المطعون ضده المتمسك بالعقد ذلك الحكم وطلب القضاء بإلغائه ورفض دعوى التزوير وظلت الدعوى منظورة أمام المحكمة المدنية الاستئنافية إلى أن تقدم الطرفان إليها بتاريخ 5 من أبريل سنة 1948 بمحضر صلح تنازل فيه المطعون ضده عن التمسك بعقد البيع المطعون فيه بالتزوير فقضت المحكمة بالتصديق على الصلح, وكانت جريمة الاستعمال لا تبدأ مدة انقضائها فى هذه الحالة إلا من وقت التنازل عن التمسك بذلك العقد وهو ما لم يحصل إلا فى التاريخ المشار إليه بينما أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية على المطعون ضده بتاريخ 15 يوليه سنة 1948 ولما يمض على تاريخ تنازله عن التمسك بالعقد المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى الجنح - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 842 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 16 ص 39

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

-----------------

(16)
القضية رقم 842 سنة 22 القضائية

ضرب. 

الآلة التى استعملت فى الضرب عدم طلب المتهم استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب. استخلاص المحكمة أن الضرب حصل من عصا. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.

--------------
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب, وما دام الحكم قد استخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا, فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة (الطاعنين) وآخر بأنهم أولا - المتهمون الثلاثة ضربوا صبحى محمد الشويمى عمدا بعصا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب افضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ثانيا - المتهمان الأول والثانى أيضاً: ضربا عمدا مع سبق الإصرار والترصد صادق محمد الشويمى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 236/ 1 - 2 و 241/ 1 - 2 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى ورثة صبحى محمد الشويمى مدنيا قبل المتهمين متضامنين وطلبوا القضاء لهم عليهم بمبلغ 1000 جنيه كما ادعى صادق محمد الشويمى بحق مدنى قبل المتهمين الثلاثة بالتضامن وطلب القضاء له عليهم بمبلغ مائة جنيه مصرى. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادتى الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانى أولا - بمعاقبة عاطف عبد المعبود شهاب بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة زينهم محمود شهاب بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لورثة صبحى محمد الشويمى مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و1000 قرش مقابل أتعاب محاماة وبإلزامهما متضامنين أيضا بأن يدفعا لصادق محمد الشويمى مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة. ثالثا - براءة عبد المعبود عبد القادر شهاب مما أسند إليه ورفض الدعويين المدنيتين قبله. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين يعيبان على الحكم المطعون فيه قصوره وتناقضه - فيقولان إن الحكم فى بيان الواقعة قد أثبت أن المجنى عليه كان عائدا ومعه زوجته وأخته. فاعترضه الطاعنان, وإنهالا عليه ضربا بالعصى فأحدثا به الإصابات التى أفضت إلى موته. فلما عرض الحكم بعد ذلك لأقوال الشهود قال إن المجنى عليه شهد بأن الطاعن الأول ضربه بفأس, وأن الزوجة والأخت شهدتا بما يفيد أن الضرب بعصا وأن الذى ضرب بالفأس هو عبد المعبود شهاب الذى حكم ببراءته - كما أن التقرير الطبى لم يعرض لبيان أداة الضرب وهل هى فأس أم عصا - وكان واجبا على المحكمة أن تحقق هذه النقطة وتستوضح الطبيب الشرعى فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها, وأورد الأدلة على ثبوتها فى حقهما ومنها شهادة الشهود واعتراف الطاعن الأول بأنه ضرب صبحى الشويمى بشعبة على رأسه, وضرب أخاه صادق الشويمى بعصا على رأسه, وأشار إلى ما قرره بعض الشهود بالجلسة من أن الضرب بفأس, خلافا لما ذكروه فى التحقيق من أن الضرب بعصا. وخلص فى النهاية إلى أن الاعتداء كان بالعصا. هذا ولما كان الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب وكان الحكم قد استخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص يكون فى غير محله, ويكون الطعن على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.

الطعن 839 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 15 ص 37

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(15)
القضية رقم 839 سنة 22 القضائية

مبان. 

مخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. الحكم بالإزالة. خطأ.

--------------
إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة والإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وكان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات والأبعاد أو غيرها, فهذا الحكم يكون مخطئا فى تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه اقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 18 من القانون رقم 93 سنة 1948 ومحكمة أسوان الجزئية قضت عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والإزالة. فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فى هذا بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعقوبة تبعية هى إزالة أسباب المخالفة فى حين أن المخالفة المسندة إلى المتهم, هى إقامة بناء دون الحصول فى رخصة ولا محل للحكم بالإزالة فيها.
وحيث إن المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1948 تنص على أنه لا يجوز إقامة بناء على حافة طريق عام أو خاص أو داخل الأرض أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد الحصول على رخصة من سلطة التنظيم, كما تقضى المادة 18 من هذا القانون بأن كل مخالفة لأحكامه أو لائحته التنفيذية يعاقب عليها بغرامة من مائة إلى ألف قرش, مع وجوب الحكم بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة والإزالة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم, وكان الثابت منه أن المتهم لم يخالف أحكام القانون المشار إليه من ناحية المسافات والأبعاد أو غيرها, فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. ومن ثم يتعين نقض الحكم فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة.

الطعن 828 لسنة 22 ق جلسة 21/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 14 ص 35

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد إبراهيم خليل وبحضور حضرات السادة محمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى وأحمد أحمد العروسى ومصطفى حسن المستشارين.

-------------

(14)
القضية رقم 828 سنة 22 القضائية

اشتباه. 

الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. رفع الدعوى على المتهم تطبيقا لها وتأسيسا على اتهامه فى جريمة. على المحكمة أن تبحث فيما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون انتظار الفصل فى موضوع التهمة الأخرى.

--------------
إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد نصت على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة". لما كان ذلك فإن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقا لهذه الفقرة وتأسيسا على اتهامه فى جريمة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الأخرى. فإذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة إلى المتهم بمقولة إن الجناية المتخذة أساسا لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها, فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه وقع منه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث سنوات التالية للحكم بإنذاره بأن اتهم فى قضية الجناية رقم 138 لسنة 1951 بندر قنا. وطلبت النيابة عقابه بالمواد 5و6/ 1و7/ 2و8و9و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بندر قنا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام. بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور تبدأ من وقت التنفيذ عليه فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية. فاستأنف ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعن رئيس نيابة قنا فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه ما ذهب إليه هذا الحكم من عدم إمكان الفصل فى تهمة العود للاشتباه الموجهة إلى المطعون ضده إلا بعد الفصل فى الدعوى الجنائية التى اتهم بارتكابها بعد إنذاره مشبوها, ومن صعوبة وقف الدعوى الحالية لحين صدور الحكم فى دعوى الجناية المذكورة بعد أن شملت محكمة أول درجة حكمها بالنفاذ لما فى ذلك الوقف من إساءة لمركز المتهم. ما ذهب إليه الحكم من ذلك هو مما يتجافى وأحكام القانون إذ كان على المحكمة أن تطلع على قضية الجناية المشار إليها لتقدير جدية هذا الاتهام وتفصل فيما إذا كان قد وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فى الأجل الذى حدده القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت أن المطعون ضده سبق أن حكم بإنذاره مشبوها بأن يسلك سلوكا مستقيما فى قضية الجنحة رقم 54 لسنة 1950 ثم اتهم فى الجناية رقم 138 لسنة 1951 بسرقة بإكراه وأحيل إلى محكمة الجنايات ولما يفصل فيها, ثم قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور مع النفاذ من وقت التنفيذ عليه فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية, وبراءة المتهم على أساس أن قضية الجناية المرفوعة عليه لما يفصل فيها بعد وأنه لا يمكن وقف الفصل فى هذه الدعوى لحين الفصل فى تلك الجناية مادام الحكم المستأنف مشمولا بالنفاذ رغم استئنافه.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد نصت على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة". لما كان ذلك فإن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقا لهذه الفقرة وتأسيسا على اتهامه فى جريمة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة لاشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الأخرى. لما كان ما تقدم فإن المحكمة إذ حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة إلى المتهم بمقوله إن الجناية المتخذة أساسا لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة المحاكمة على الأساس القانونى الصحيح.

المسؤولية العقدية

contract responsibility
- responsabilité contractuelle

المسؤولية بصفة عامة هي : "حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب المؤاخذة". وتعرف أيضاً بأنها "حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب إلزامه بتعويض ما سببه من ضرر للغير".

والمسؤولية المدنية تنقسم إلى قسمين: مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، فأما الأولى فتقوم في حال الإخلال بالتزام عقدي؛ أما الثانية ـ وهي المسؤولية التقصيرية ـ فتقوم في حال الإخلال بواجب قانوني.
قيام المسؤولية العقدية يفترض أن يكون هناك عقد صحيح واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذ التزامه العقدي، وهذا في الواقع ما يدعى بشروط تحقق المسؤولية العقدية:
1ـ وجود عقد بين المسؤول والمضرور
2ـ أن يكون العقد صحيحاً وتاماً
3ـ أن يكون الضرر ناشئاً من عدم تنفيذ التزام تعاقدي

الطعن 3679 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 76 ص 507

جلسة 5 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رفعت فهمي العزب، عبد الناصر محمد أبو الوفا، عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة.
--------------
(76)
الطعن رقم 3679 لسنة 69 القضائية

(1) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الوفاء".
بيع الوفاء. شرطه. احتفاظ البائع عند التعاقد بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة. م 465 مدني.

(2) نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
استظهار حق البائع في استرداد المبيع. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. التسبيب السائغ وعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعبارتها.

(4) بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الوفاء: ما لا يعد بيع الوفاء".
تضمن عقد البيع تحرير البائع شيكا بقيمة مقدم الثمن المدفوع يكون للمشتري صرفه إذا تخلف البائع عن تسليم الشقة المبيعة واعتبار العقد لاغيا حال صرفه. اعتباره ضمانا للالتزام بالتسليم لا بيع وفاء. علة ذلك. الخيار للمشتري لا البائع. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع لاعتباره بيعا وفائيا تأسيسا على وجود اتفاق على إمكان استرداد البائع للمبيع. فساد ومخالفة للقانون. علة ذلك.

------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة.

2 - استظهار حق البائع في استرداد المبيع من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته.

4 - إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1993 المحرر بين المطعون ضده الثاني والطاعن والمتضمن بيع الأول إلى الثاني الشقة محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه قيام البائع بتحرير شيك بمبلغ 25000 جنيه مؤرخ 1/ 6/ 1993 لصالح الطاعن (المشتري) يعادل مقدم الثمن يكون من حق الأخير صرفه إذا تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المنصوص عليه في العقد وهو 20/ 5/ 1993، وفي حالة صرف قيمة الشيك يعتبر العقد لاغيا، وكان الخيار في صرف الشيك هو للمشتري وليس للبائع، فإن هذا البند إنما قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه، ولا يدل بالتالي على منح البائع حق استرداد المبيع بإرادته المنفردة، ومما يؤيد ذلك عدم صرف الطاعن لقيمة هذا الشيك، وإبرام الطرفين بتاريخ 2/ 7/ 1993 ملحقا لهذا العقد تضمن اتفاقهما على تأجيل ميعاد التسليم إلى 1/ 9/ 1993، الأمر الذي يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تأكيد التزام البائع بالتسليم وليس التحلل منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من هذا البند أنه تضمن تقرير حق البائع في استرداد المبيع، وقضى ببطلان عقد البيع المذكور الصادر إلى الطاعن لأنه يتضمن بيعا وفائيا وبرفض دعواه، فإنه يكون قد خرج بعباراته عن المعنى الظاهر لها، وحملها على معنى يخالف ما تؤدي إليه، بما يعيبه بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 1993 مدني الإسكندرية الابتدائية، ضد المطعون ضدهم انتهى فيها إلى طلب الحكم بطرد المطعون ضده الأول من الشقة المبينة بالصحيفة وتمكينه منها، وبطلان عقد البيع المؤرخ 3/ 1/ 1993، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1993 اشترى هذه الشقة من المطعون ضده الثاني، وإذ باعها الأخير إلى المطعون ضده الأول ثانية بموجب العقد الأول، والذي جعل له التاريخ المشار إليه ليكون سابقا على تاريخ العقد الصادر إليه على غير الحقيقة، وسلمهما إليه رغم بطلانه، لذلك فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 6/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1993 وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين استخلص من التزام البائع بالبند السادس من عقد البيع الصادر إليه - التزام البائع بتحرير شيك للطاعن (المشتري) بقيمة المبيع - تقرير حق البائع في استرداد المبيع، ورتب على ذلك أن اعتبر العقد بيعا وفائيا، وقضى ببطلانه، مع أن هذا الشرط قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المتفق عليه، ولم يتم صرفه فلا يعد البيع وفائيا، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 465 من القانون المدني أنه يشترط في بيع الوفاء الذي يبطله القانون أن تتجه إرادة الطرفين وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وكان استظهار حق البائع في استرداد المبيع من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 8/ 3/ 1993 المحرر بين المطعون ضده الثاني والطاعن والمتضمن بيع الأول إلى الثاني الشقة محل النزاع أنه تضمن في البند السادس منه قيام البائع بتحرير شيك بمبلغ 25000 جنيه مؤرخ 1/ 6/ 1993 لصالح الطاعن (المشتري) يعادل مقدم الثمن يكون من حق الأخير صرفه إذا تخلف البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة في الميعاد المنصوص عليه في العقد وهو 20/ 5/ 1993، وفي حالة صرف قيمة الشيك يعتبر العقد لاغيا، وكان الخيار في صرف الشيك هو للمشتري وليس للبائع، فإن هذا البند إنما قصد منه ضمان تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع في الميعاد المتفق عليه، ولا يدل بالتالي على منح البائع حق استرداد المبيع بإرادته المنفردة، ومما يؤيد ذلك عدم صرف الطاعن لقيمة هذا الشيك، وإبرام الطرفين بتاريخ 2/ 7/ 1993 ملحقا لهذا العقد تضمن اتفاقهما على تأجيل ميعاد التسليم إلى 1/ 9/ 1993، الأمر الذي يدل على اتجاه إرادة المتعاقدين إلى تأكيد التزام البائع بالتسليم وليس التحلل منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من هذا البند أنه تضمن تقرير حق البائع في استرداد المبيع، وقضى ببطلان عقد البيع المذكور الصادر إلى الطاعن لأنه يتضمن بيعا وفائيا وبرفض دعواه، فإنه يكون قد خرج بعباراته عن المعنى الظاهر لها، وحملها على معنى يخالف ما تؤدي إليه، بما يعيبه بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا إلى صحة عقد البيع الصادر لصالح المستأنف ضده الأول لأنه أسبق في ثبوت التاريخ على عقد البيع الصادر لصالح المستأنف، وببطلان العقد الأخير، وبطرد المستأنف من الشقة محل النزاع، وبتمكين المستأنف ضده الأول منها، فإنه يتعين تأييده.

الطعن 2382 لسنة 85 ق جلسة 3 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 22 ص 160

جلسة 3 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.

--------------

(1 ، 2) أوراق تجارية "خصائص الأوراق التجارية" "من صور الأوراق التجارية".
(1) الكمبيالة والسندات لأمر والشيكات. من صور الأوراق التجارية. انصراف الاصطلاح إلى غيرها من الأوراق التجارية التي يتداولها التجار وغيرهم تداول أوراق النقد خلفا للدفع النقدي في المعاملات التجارية أو المدنية والتي قد يبتدعها العمل. شرطه.

(2) خصائص الورقة التجارية. القابلية للتداول بالطرق التجارية وأن يكون موضوعها مبلغا من النقود معين المقدار متضمنا الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد. اجتماعها في صك استقر العرف على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود. مؤداه. وجوب اعتباره من الأوراق التجارية. أثره. خضوعه لأحكام قانون الصرف رغم عدم اعتباره شيكا أو كمبيالة أو سندا اذنيا لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها فيها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(3) استئناف "الحكم في الاستئناف: تسبيب الحكم الاستئنافي".
محكمة الاستئناف لها أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغني عن إيراد أسباب جديدة.

(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إعادة المأمورية إلى الخبير".
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير. متروك لتقدير محكمة الموضوع. لها رفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.

--------------

1 - نص المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية- يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التي تسري عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التي يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا للدفع النقدي في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتي قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التي تميز الورقة التجارية.

 2 - (المقومات والخصائص التي تميز الورقة التجارية) تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون- كالنقود ذاتها- مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التي لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية، كما يجب أن تمثل الورقة حقا يكون موضوعه مبلغا من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تتضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التي تميز الورقة التجارية متى توافرت- مجتمعة- في صك واستقر العرف التجاري على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وإخضاعه لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التي تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملا تجاريا أو مدنيا وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكا أو كمبيالة أو سندا إذنيا لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة ممن ذكر. لما كان ذلك، وكان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمرا صادرا عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقا مدنية تخضع لأحكام القانون العام- أي القانون المدني- ولا تسري عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص عليه في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعي بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن طلب ندب خبير في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها على وجه معين، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيرا في الدعوى انتهى في تقريره إلى انشغال ذمة الطاعنة بقيمة أوامر الدفع محل المطالبة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب لجنة من الخبراء وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها لاسيما وأن دفاع الطاعنة انحسر في مسألة التقادم وهي مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير تناولها الحكم الابتدائي بالرد السائغ الذي يتفق وصحيح القانون فلا على الحكم المطعون فيه إن قضى بتأييده لأسبابه دون إضافة، ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن أوجه دفاعها ومستنداتها جاء بعبارة عامة مرسلة لا تكشف عما يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم تفصح عن ماهية ذلك الدفاع وتلك المستندات التي أغفل الحكم الرد عليها وكيفية إثباتها لعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها وأثر ذلك في أوامر الدفع سند الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بقيمتها فإن النعي- في هذا الخصوص- بات مجهلا وغير مقبول.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها- بعد رفض أمر الأداء- أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2010 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 825334.12 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ تقديم الأمر في 28/1/2010، وقالت بيانا لذلك إن الشركة الطاعنة أصدرت لصالحها ثلاثة أوامر دفع بقيمة المبلغ المطالب به على بنوك ... و... و..... يسدد كل منها على دفعات شهرية بقيمة أقساط وثائق التأمين المستحقة لها وأنها قدمت تلك الأوامر للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاق كل منها، وإذ ارتدت جميعها بدون دفع أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره أدعت الشركة الطاعنة فرعيا بطلب إلزام المطعون ضدها بتقديم كشف حساب تفصيلي عن الوثائق التأمينية التي تم إلغاؤها لعدم سداد القسط التأميني وكذلك قيمة الوثائق التي سددت بالكامل وكذلك قيمة الوثائق التي لم تقم المطعون ضدها بسداد قيمة التعويض عنها وإلزامها بأن تؤدي لها المبالغ المستحقة عليها بعد إجراء المقاصة بين طرفي التداعي، وبتاريخ 28 من يونيه سنة 2014 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلباتها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/2/2010 وحتى تمام السداد على ألا يجاوز مجموع العائد المستحق أصل الدين المطالب به وبرفض الدعوى الفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة- مأمورية شمال القاهرة- بالاستئناف رقم ..... لسنة 18ق، وبتاريخ 11 من ديسمبر سنة 2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه رفض الدفع المبدي منها بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بأوامر الدفع موضوع التداعي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 465/2،1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالرغم من أن ميعاد استحقاق آخر دفعة من تلك الأوامر في 31/8/2005 وإذ لم تطالب المطعون ضدها بالوفاء بها إلا بموجب أمر الأداء المقدم منها بعد اكتمال مدة التقادم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999- التي ابتدأت بها مواد الباب الرابع منه بشأن الأوراق التجارية- على أن "تسري أحكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها "يدل على أن المشرع بدأ مواد هذا الباب بالتعريف بالعمليات التي تسري عليها أحكامه فأورد الأمثلة التقليدية على تلك العمليات والمتمثلة في الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات إلا أن النص على ذلك جاء على سبيل المثال وليس الحصر فلا ينصرف اصطلاح الأوراق التجارية إلى الأوراق سالفة البيان فحسب وإنما يشمل غيرها من الأوراق التي يتداولها التجار وغيرهم فيما بينهم تداول أوراق النقد خلفا للدفع النقدي في معاملاتهم التجارية أو المدنية والتي قد يبتدعها العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخصائص التي تميز الورقة التجارية بأن تكون قابلة للتداول بالطرق التجارية فتكون لأمر الدائن أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة إذ إن الورقة حتى تقوم مقام النقود يجب أن تكون- كالنقود ذاتها- مرنة التداول سريعة الانتقال فإذا كانت من الأوراق التي لا تنتقل إلا بطريق الحوالة المدنية فلا تدخل في زمرة الأوراق التجارية، كما يجب أن تمثل الورقة حقا يكون موضوعه مبلغا من النقود وأن يكون معين المقدار على وجه الدقة وأن تتضمن الالتزام بدفع مبلغ واحد في ميعاد واحد فإذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا يجوز اعتبار الصك من الأوراق التجارية وهذه الخصائص التي تميز الورقة التجارية متى توافرت- مجتمعة- في صك واستقر العرف التجاري على قبوله كوسيلة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وجب اعتباره من الأوراق التجارية وإخضاعه لأحكام قانون الصرف ومنها التقادم بغض النظر عن صفة الموقعين عليه أو طبيعة الأعمال التي تحرر الصك من أجلها سواء أكانت عملا تجاريا أو مدنيا وعلى الرغم من عدم اعتباره شيكا أو كمبيالة أو سندا إذنيا لعدم اشتماله على البيانات الإلزامية الواجب توافرها لاعتبار الورقة ممن ذكر. لما كان ذلك، وكان البين من أوامر الدفع محل المطالبة أنها محررة على أوراق خاصة بالشركة الطاعنة وأنها وإن تضمنت أمرا صادرا عنها للبنك الموجهة إليه بدفع المبلغ الوارد في كل منها للشركة المطعون ضدها إلا أنها فقدت خاصية الالتزام بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة في ميعاد واحد بأن تضمنت قسمة المبلغ المدون بها على أقساط شهرية يستحق كل منها في ميعاد مختلف كما أنها فقدت كذلك خاصية القابلية للتداول فلم تصدر لأمر الدائن فيها أو لحاملها حتى يمكن تداولها بطريق التظهير أو بمجرد المناولة بما يخرجها من زمرة الأوراق التجارية وتعد أوراقا مدنية تخضع لأحكام القانون العام- أي القانون المدني- ولا تسري عليها أحكام قانون الصرف ومنها التقادم المنصوص عليه في المادة 465 من قانون التجارة سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض دفع الطاعنة بسقوط حق الشركة المطعون ضدها في اقتضاء قيمة أوامر الدفع مثار التداعي بالتقادم الثلاثي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يتناول بأسبابه أوجه الدفاع التي تمسكت بها والمستندات التي تثبت عدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها لإلغاء أوامر الدفع سند الدعوى، كما أن الحكم التفت عن طلبها بندب لجنة خبراء لبحث عناصر الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف، كما أن من المقرر- كذلك- أن طلب ندب خبير في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها على وجه معين، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ندب خبيرا في الدعوى انتهى في تقريره إلى انشغال ذمة الطاعنة بقيمة أوامر الدفع محل المطالبة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن طلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب لجنة من الخبراء وقد وجد في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها لاسيما وأن دفاع الطاعنة انحسر في مسألة التقادم وهي مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبير تناولها الحكم الابتدائي بالرد السائغ الذي يتفق وصحيح القانون فلا على الحكم المطعون فيه إن قضى بتأييده لأسبابه دون إضافة، ويضحى ما تثيره الطاعنة بشأن إعراض الحكم عن أوجه دفاعها ومستنداتها جاء بعبارة عامة مرسلة لا تكشف عما يعيب الحكم المطعون فيه إذ لم تفصح عن ماهية ذلك الدفاع وتلك المستندات التي أغفل الحكم الرد عليها وكيفية إثباتها لعدم أحقية المطعون ضدها في طلباتها وأثر ذلك في أوامر الدفع سند الدعوى وقضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بقيمتها فإن النعي- في هذا الخصوص- بات مجهلا وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

المفاوضات

مفاوضات (مرحله ماقبل عقد)
negotiations (pre-contract period)
- négociations (période pré-contrat)
نتيجة أهمية بعض العقود أصبحت تسبقها عملية مفاوضات طويلة وشاقة في بعض الأحيان تشمل الأمور الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالعقد المراد إبرامه. وعملية المفاوضات مكلفة للأطراف؛ لأنها قد تتطلب الانتقال والسفر من أجل التفاوض المباشر، على الرغم من التطور الذي وصل إليه المجتمع في مجال الاتصالات اللاسلكية
ولا تعد الدعوة إلى التفاوض إيجاباً، لأنها لا تتضمن العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه، ومن ثم لا يترتب على من يقوم بهذه الدعوة، من حيث المبدأ، أي التزام. ويمكن له أن يتراجع عنها في أي وقت يشاء سواء قبل قبول الطرف الآخر الدخول معه في المفاوضات، أو بعده.

الطعن 1013 لسنة 22 ق جلسة 1/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 71 ص 178

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-----------------

(71)
القضية رقم 1013 سنة 22 القضائية

قانون. تموين. 

القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948. صدوره من وزير التموين في حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين. لا يصح.

---------------
إن القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948 قد صدر من وزير التموين في حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945, ونشر بالجريدة الرسمية, ولذا فإنه يكون نافذ المفعول في حق الكافة, ولا يسوغ للطاعن الدفع بالجهل به لعدم إعلانه للمشتغلين بشئون التموين.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بصفته تاجر تجزئة لم يعلن في مكان ظاهر من محله عن تاريخ وصول مواد التموين إليه, وطلبت عقابه بالمادتين 3و4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالقرار الوزاري رقم 258 لسنة 1948. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت عملا بالمادتين 3و4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالمادة 19 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 الذي أحال في العقوبة على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وعملا بالمادتين 55و56/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ مدى خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وأمرت بشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل مدى ستة شهور, فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أنه كان يجهل صدور القرار الذي دين بمقتضاه, إذ لم يعلن للمشتغلين بشئون التموين, كما جرى بذلك تقليد متبع من السلطات التموينية, وبخاصة وأن القرار ليس تشريعا أصليا, ولا يطرح بطبيعته أمام الهيئة التشريعية حتى تكون في إجراءات عرضه عليها ما يكفل إذاعته وعلم الكافة به. وقد دفع بذلك أمام المحكمة الاستئنافية, إلا أنها لم تعن بتمحيصه أو الرد عليه.
وحيث إن القرار رقم 16 لسنة 1946 المعدل بالقرار رقم 258 لسنة 1948 الذي دين الطاعن بموجبه قد صدر من وزير التموين في حدود السلطة المخولة له بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ونشر بالجريدة الرسمية, ولذا فإنه يكون نافذ المفعول في حق الكافة ولا يسوغ الدفع بالجهل به.

الطعن 790 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 72 ص 180

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(72)
القضية رقم 790 سنة 22 القضائية

(أ) إنقضاء الدعوى. 

15 أكتوبر سنة 1951 هو التاريخ الذي استقر قضاء المحكمة على جعله موعدا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما هو أصلح للمتهم.
(ب) دعوى مدنية. 

نقض الحكم في الدعوى الجنائية. لا يؤثر حتما في الدعوى المدنية.

-----------
1 - إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها, فإنه إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه - إذا كان ذلك كان من المتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة وبراءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
2 - إن إنقضاء الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر حتما في المسئولية المدنية, فإن نقض الحكم في الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية.


الوقائع

رفع عبد الهادي خليفة "المدعي بالحقوق المدنية" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة الجزئية ضد: 1 - أحمد إبراهيم حسين (الطاعن) و2 - محمود حلمي إبراهيم بعريضة أعلنت إليهما في 31 أغسطس سنة 1947 اتهمهما فيها بأنهما في يوم 10 سبتمبر سنة 1944 بدائرة قسم السيدة توصلا بالاحتيال للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه للمدعى وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة بأن حرر له المتهم الأول سندا إذنيا وأوهمه أنه شيك وسلمه إلى الثاني بعد تحويله إليه الذي حوله بدوره إلى المجني عليه مقابل مقدم صداق فانخدع المجني عليه بذلك وأتم العقد وتبين أن الشيك بدون رصيد, وطلب محاكمتهما طبقا لنص المادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يدفعا له قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه الأول وحده طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فعارض, والمحكمة المذكورة قضت في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في الوجه الأول من طعنه إن الثابت في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن واقعة النصب التي دين بها قد وقعت في 10 من سبتمبر سنة 1944, ولذا فإن مدة الأربع السنوات والنصف المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية كانت قد انقضت قبل تاريخ نشر قانون الإجراءات الجنائية, وتكون الدعوى العمومية بها قد انقضت بمضي المدة.
وحيث إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين, وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها, وكانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها في 10 سبتمبر سنة 1944 إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه - لما كان ذلك, فإن وجه الطعن يكون صحيحا, وتعين من أجل ذلك نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة وبراءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك من غير حاجة إلى البحث في الوجه الثاني من وجهي الطعن. ثم إنه لما كان الطاعن لم يتعرض في وجهي طعنه للدعوى المدنية, وكان ما أثاره عنها بالجلسة هو جديدا لا يقبل, وكان انقضاء الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر حتما في المسئولية المدنية, فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية.

الطعن 812 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 73 ص 182

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

--------------

(73)
القضية رقم 872 سنة 22 القضائية

معارضة. 

شهادة مرضية. عدم التعويل عليها لأسباب قاصرة. نقض الحكم.

--------------
إن الشهادة المرضية التي تقدم في دعوى وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أنه متى أبدت المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, يكون لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. فإذا كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة الطبية التي جاء فيها أن الطاعن عنده حالة إغماء من بول سكري وضعف عام وأنه أجرى له الإسعاف اللازم ويلزمه راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام, وذلك بمقولة إن الطاعن قد أعلن شخصيا بالحكم في نفس اليوم الذي تحررت فيه الشهادة وأن حالة الإغماء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة المقررة للمعارضة في حين أنها لم تستظهر ما إذا كان الإعلان قد حصل قبل الإغماء أو بعده, ولم تبين مصدر قولها إن حالة الإغماء لا يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاثة أيام - فحكمها هذا يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية على عبد العال الدويني بأنه أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل أكمل السروجي وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بغير رخصة وهى غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة لعدم وجود فرملة اليد وعدم صلاحية فرملة القدم فصدمت المجني عليه وأحدثت به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي نتجت عنها وفاته. وثانيا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إحداث الإصابات المبينة بالكشوف الطبية بكل من يحيى هلال محمد والسيد أحمد المهدي ومحرم محمد عبد الله وبكري زكي سعيد وأحمد مصطفى عبد العاطي وعتريس حسن إسماعيل وكان ذلك ناشئا عن خطئه سالف الذكر. وثالثا - قاد سيارة بدون رخصة قيادة. ورابعا - قاد سيارة وهى غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة لعدم وجود فرملة يد وعدم صلاحية فرملة القدم, وطلبت النيابة عقابه بالمواد 238 و244 من قانون العقوبات و4 و17 و53 من لائحة السيارات والمادة 1 من قرار الأمن والمتانة الصادر في 9 سبتمبر سنة 1913. وادعى بحق مدني 1 - محمد سالم وطلب الحكم له قبل المتهم ومحمود سليم زهران بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و2 - يحيى هلال وطلب الحكم له قبل المتهم والمسئول مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت, و3 - السيدة فتحيه محمد توفيق والدة المجني عليه, وطلبت الحكم لها قبل المتهم ومحمود سليم زهران والجامعة ووزارة المعارف بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه وذلك عن نفسها وبصفتها وصية على القصر حسن ومحاسن ومحمد إخوة المجني عليه. ومحكمة بلبيس الجزئية قضت - أولا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية السيدة فتحية محمد توفيق عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وثانيا - بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية وبإلزامه بأن يدفع للمدعي مدنيا يحيى هلال قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عملا بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وثالثا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من محمد سالم بصفته وبإلزامه بمصروفاتها. ورابعا - بحبس المتهم أسبوعا بسيطا وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثالثة. وخامسا - بحبسه أسبوعا بسيطا وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الرابعة, فاستأنف. كما استأنفت النيابة طالبة التشديد, واستأنفت كذلك السيدة فتحيه محمد توفيق المدعية بالحقوق المدنية طالبة الحكم بالتعويض قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت: أولا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة. وثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية بتعديله إلى إلزام المتهم بضمان وتضامن المسئول عن الحقوق المدنية محمود سليم زهران بأن يدفعا إلى المدعية بالحقوق المدنية السيدة فتحية محمد توفيق عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين وخمسة عشر جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فعارض محمود سليم زهران المسئول مدنيا في هذا الحكم لصدوره في غيبته, والمحكمة قضت في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن المسئول مدنيا المذكور في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ رفض التعويل على الشهادة المرضية التي قدمها لإثبات عذره في عدم التقرير بالمعارضة في الميعاد القانوني, قد اعتمد في هذا الرفض على أسباب غير سديدة دون أن يجرى في شأنها تحقيقا.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى, التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أن الطاعن تقدم بشهادة من الدكتور السيد حيدر مشالي, مفتش صحة مركز منوف, تاريخها أول أكتوبر سنة 1951, بأن الطاعن عنده حالة إغماء من بول سكري وضعف عام, وأنه أجرى له الإسعاف اللازم, ويلزمه راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام من تاريخه. وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذه الشهادة, وأطرحها بمقولة إن الطاعن قد أعلن شخصيا بالحكم في نفس اليوم الذي تحررت فيه الشهادة, ووقع بإمضائه على الإعلان, مما يؤخذ منه عدم جدية ما تضمنته تلك الشهادة المرضية وبالتالي ما يوجب عدم التعويل عليها, وعلى الأخص بالإضافة إلى أن حالة الإغماء, حتى لو كانت, لا يمكن أن تمتد ولا أن تستغرق كل الثلاثة الأيام المحددة للتقرير بالمعارضة.
وحيث إن الشهادة المرضية, وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى, يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة, متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة, فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. ولما كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة مستندة إلى إعلان الطاعن بالحكم في نفس اليوم, وإلى أن حالة الإغماء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة المقررة للمعارضة, في حين أنها لم تستظهر ما إذا كان الإعلان قد حصل قبل الإغماء أو بعده, كما أنها لم تبين مصدر قولها بأن حالة الإغماء لا يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاثة أيام, مما جعلها تطرح ما قاله الطبيب من أن الطاعن كان في حاجة إلى راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا, متعينا نقضه, من غير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 996 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 74 ص 186

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

---------------

(74)
القضية رقم 996 سنة 22 القضائية

(أ) دفاع. 

متهم قدم إلى محكمة الجنايات بتهمة جناية وجنحة. فصل المحكمة الجنحة عن الجناية. سماعها المرافعة في الجناية. نفيها هذه التهمة عنه. معاقبته مع ذلك على الجنحة. إخلال بحق الدفاع.
(ب) لاتعارض مصلحة متهمين. تولي محام واحد الدفاع عنهما. بطلان الإجراءات.
(جـ) نقض. 

طاعنان. اسناد تهمة إلى احدهما واقعتها مستقلة عن واقعة التهمة المسندة إلى الآخر. نقض الحكم بالنسبة إلى أيهما لا يقتضي نقضه بالنسبة إلى الآخر.

--------------
1 - إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بجناية وجنحة فقررت المحكمة فصل الجنحة عن الجناية وترافعت النيابة والدفاع على أساس الجناية ثم انتهت المحكمة إلى نفي هذه التهمة عنه ولكنها عاقبته على الجنحة التي فصلتها دون أن تلفت نظره فإن حكمها بذلك يكون مبنيا على الإخلال بحق المتهم في الدفاع.
2 - إذا كان الثابت بمحاضر الجلسات والحكم أن الواقعة التى اسندت إلى كلا المتهمين إنما هى ضربة واحدة ولم يتهما بالمساهمة في الفعل أو الأفعال التي أدت إلى وفاة المجني عليه, فإن مصلحة كل من المتهمين تكون متعارضة مع مصلحة الآخر, ومقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به, فإذا كان الوقاع أن محاميا واحدا تولى الدفاع عنهما فهذه المحاكمة تكون باطلة لإنطوائها على خطأ جوهري في الإجراءات.
3 - متى كانت التهمة المسندة إلى أحد الطاعنين هى عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة الأخرى التي اسندت إلى الطاعن الثاني فإن نقض الحكم بالنسبة إلى أحدهما لا يستوجب نقضه بالنسبة إلى الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهم الأول والثاني: ضربا إبراهيم حسين عبد الله على رأسه ضربا لم يقصدا منه قتلا ولكنه أفضى إلى موته. والثالث: شرع في قتل عبد الله حسين عبد الله عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول والثاني بالمواد 236و241/ 1و242/ 1 والثالث بالمواد 45و46و234 من قانون العقوبات, فقرر بذلك وادعى بحق مدني 1 - إمام إبراهيم حسين عبد الله وطلب الحكم له قبل المتهمين الأول والثاني بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض و2 - عبد الله حسين عبد الله وطلب الحكم له قبل المتهم الثالث بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة جنايات بنها قضت أولا بمعاقبة محمد أحمد ركيبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات لأنه ضرب وحده إبراهيم حسين عبد الله على رأسه ضربا لم يقصد منه قتلا ولكنه أفضى إلى موته, وثانيا بمعاقبة حسنين أحمد ركيبه بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وذلك على اعتبار أن ما وقع منه هو جنحة إحداث إصابة بالمجني عليه المذكور لا تحتاج لعلاج ومنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات, وثالثا بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لإمام إبراهيم حسين عبد الله مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة, ورابعا بمعاقبة علي أحمد ركيبه بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمة الشروع في القتل العمد المسندة إليه عملا بالمواد 45و46و236 من قانون العقوبات, وبإلزامه بأن يدفع لعبد الله حسين عبد الله أربعين جنيها تعويضا والمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما بنى عليه الطاعن الثاني في طعنه أنه أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمتين أولاهما ضربه إبراهيم حسين عبد الله على رأسه ضربا أفضى إلى موته والثانية ضربه هذا المجني عليه ضربا أحدث به إصابة تحتاج لعلاج لا يتجاوز عشرين يوما. ومع أن المحكمة قررت فصل الجناية عن الجنحة؛ إلا أنها بعد أن نظرتها برأته من تهمة الجناية وعاقبته على الجنحة التي كانت قررت فصلها عن الجناية والمنظورة الآن أمام محكمة طوخ الجزئية بناء على قرار محكمة الجنايات كما يبين ذلك من الشهادة المرفقة بتقرير أسباب الطعن.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن أمر الإحالة الذي أحيل به الطاعنون إلى محكمة الجنايات قد تضمن, فيما عدا تهمة الجناية المسندة إلى كل منهم, إتهام الطاعن الثاني بضرب إبراهيم حسين عبد الله فأحدث به إصابة تحتاج لعلاج لا يتجاوز عشرين يوما, كما تضمن جنحا أخرى منسوبة إلى متهمين آخرين. فقررت محكمة الجنايات بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1951 فصل تهمة الجناية المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة الأولين (الطاعنين) عن تهمة الجنحة وقصر نظر الدعوى على الجناية, كما يبين من الاطلاع على الشهادة الرسمية المرفقة بتقرير الأسباب والمستخرجة من جدول الجنح بمحكمة طوخ الجزئية أن الجنحة المقيدة ضد الطاعن الثاني بأنه ضرب إبراهيم حسين عبد الله هى والجنح الأخرى التي تضمنها أمر الإحالة سالف الذكر مقدمة إلى تلك المحكمة ومؤجلة إلى جلسة 4 من يوليو سنة 1952. ولما كان الثابت بأوراق المحاكمة وبالحكم المطعون فيه أن الواقعة التى نظرتها محكمة الجنايات بالنسبة إلى الطاعن الثاني والتي حصلت مرافعة النيابة والدفاع على أساسها هى أنه والطاعن الأول ضربا إبراهيم حسين عبد الله على رأسه ضربا لم يقصدا منه قتلا ولكنه أفضى إلى موته, وقد أنتهت المحكمة في حكمها إلى نفي هذه التهمة عن الطاعن الثاني, ولكنها عاقبته من أجل واقعة أخرى وذلك دون أن تلفت نظره إلى إضافة واقعة جديدة إلى التهمة التي حصلت المرافعة على أساسها بعد أن قررت هى فصل الجناية عن الجنح - لما كان ما تقدم , فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على الإخلال بحق الطاعن الثاني في الدفاع, وتعين من أجل ذلك قبول الطعن موضوعا فيما يخصه ونقض الحكم بالنسبة إليه.
وحيث إن مما يقوله الطاعن الأول في هذا الطعن أن الثابت بالتقرير الطبي حدوث الوفاة من إصابة واحدة بالرأس, ولما كان هناك عدة إصابات به, وأكثر من متهم واحد بإحداثها, وكان قد حضر عنه وعن الطاعن الثاني محام واحد أقام دفاعهما على شيوع التهمة بينهما, فجاءت المحكمة وخصته هو بإحداث جميع إصابات الرأس, على حين أن الثابت من أقوال المجني عليه نفسه وأقوال أخيه وسائر الشهود أن الطاعن الثاني قد ضرب المجني عليه على رأسه, فان مصلحة الأول في الدفاع تكون متعارضة ومصلحة الطاعن الثاني, مما يستوجب أن يستقل كل منهما بدفاع خاص لتكون له الحرية في نفي التهمة عن نفسه ولو أدى ذلك إلى إلقائها على الآخر.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعنين بتهمة ضرب المجني عليه على رأسه ضربا أفضى إلى موته. وقد حضر للدفاع عن كليهما محام واحد, وبنى دفاعه عنهما معا على شيوع التهمة بينهما لتعدد الإصابات برأس المجني عليه وحدوث الوفاة عن واحدة منها, وقد أنتهت المحكمة إلى أن الطاعن الأول وحده هو الذي ضرب المجني عليه على رأسه فأحدث به الإصابات التي أفضت إلى موته, فقضت بإدانته وبراءة الثاني من هذه التهمة. ولما كان الثابت بمحاضر الجلسات والحكم أن الواقعة التي أسندت إلى كلا المتهمين إنما هى ضربة واحدة, وأنهما لم يتهما بالمساهمة في الفعل أو الأفعال التي أدت إلى الوفاة. بل إن ثبوت الفعل المكون للجريمة على واحد منهما يؤدي إلى تبرئة الآخر من التهمة, فإن ذلك يجعل مصلحة كل منهما متعارضة مع مصلحة الآخر, مما كان يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به. ولذا فإن المحاكمة تكون باطلة لإنطوائها على خطأ جوهري في الإجراءات مما يستوجب نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول.
وحيث إن طعن الطاعن الثالث يتحصل في أن الحكم قد استدل على توفر نية القتل لديه بأدلة لا تؤدي بصفة قاطعة إلى ذلك.
وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجناية الشروع في القتل العمد التي دان هذا الطاعن بها, وتحدث عن نية القتل لديه فقال: "ومن حيث إن الدفاع عن هذا المتهم (الطاعن الثالث) قال بعدم توافر نية القتل لديه, وأن إطلاق النار لم يكن مقصودا به سوى الإرهاب تخويفا لفريق المجني عليهم ودفاعا عن أهله وعشريته. ومن حيث إنه واضح من أقوال المجني عليه بالتحقيقات وبمحضر الجلسة أن المتهم صوب السلاح نحوه ثم أطلقه عليه قاصدا من ذلك قتله وأن المسافة بين الاثنين كانت قصيرة (دون الخمسة أمتار في رأي الطبيب الكشاف) وحوالي ثلاثة ونصف في رأي المجني عليه, وأنه لو كان لا يقصد القتل لخرج المقذوف في الهواء ولما أصاب من المتهم هذا المكان غير المرتفع من جسمه. ومن حيث إن أقوال السيد عبد العزيز البياضى في محضر التحقيق جاءت واضحة كذلك في أن هذا المتهم كان يصوب سلاحه نحو الهدف مما يقطع بتوافر نية القتل خصوصا والسلاح كما قال عنه الكثيرون من أنواع الأسلحة القاتلة الفتاكة" وبذا فإن المحكمة استظهرت توافر قصد القتل لدى الطاعن من أدلة تؤدي في العقل إلى ذلك, ويكون الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن سليما. ولما كانت التهمة التي أسندت إلى هذا الطاعن هى عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة الأخرى التي أسندت للطاعن الثاني, فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الثاني لا يستوجب نقضه بالنسبة للثالث, وتعين من أجل ذلك رفض طعنه موضوعا.