صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 14 فبراير 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - أحكام قطعية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - وقف تنفيذه
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ورقة الحكم / تزويرها
الاثنين، 13 فبراير 2023
الطعون 1026 ، 1130 ، 1179 لسنة 60 ق جلسة 26 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 53 ص 242
جلسة 26 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
----------------
(53)
الطعون أرقام 1026، 1130، 1179 لسنة 60 القضائية
(1) عقد. أحول شخصية "ولاية على المال". أهلية "سلطة الوصي". بطلان "بطلان نسبي". بيع.
عقد. شريعة المتعاقدين. م 147/ 1 مدني. حظر مباشرة الوصي لبعض التصرفات إلا بإذن المحكمة. م 39 ق 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال. مخالفة ذلك. بطلان التصرف بطلان نسبي لمصلحة القاصر. علة ذلك. بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح نافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة. عدول المحكمة عن الموافقة. لا أثر له على البيع الذي انعقد صحيحاً.
(2) ملكية. تقادم "التقادم الخمسي". حيازة. محكمة الموضوع.
حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول بصفته في الطعون أرقام 1026، 1130، 1179 سنة 60 ق أقام الدعوى رقم 552 سنة 1982 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة" ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - أولاً: ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 3/ 1979 المتضمن بيع الوصية السابقة على القاصرين (........) إلى المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق (........) حصة مقدارها 8 ط من 24 ط مشاعاً في العقار رقم 9 شارع المنشاوي البالغ مسطحه 232 متراً مربعاً المبين الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم ثانياً: ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 28/ 12/ 1978 المتضمن تأجير الوصية السابقة إلى نفس المطعون عليها المذكورة المحلين الكائنين بذات العقار محل عقد البيع سالف الإشارة إليه. ثالثاً: ببطلان عقد بيع المنقولات بالجدك المؤرخ 31/ 1/ 1980 وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1980 الصادرين من المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق إلى الطاعنين الثلاثة الأول في ذات الطعن رابعاً: بطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/ 5/ 1980 الصادر من المطعون عليها الثانية سالفة الذكر إلى المطعون عليه الرابع في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق. خامساًًًًًًًًًًًًًً: تسليمه الحصة البالغة 8 ط من 24 ط موضوع عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1979 وكف منازعة المشترين له. سادساً: تسليمه المخزن والدكان موضوع بيع الجدك المؤرخ 31/ 1/ 1980 وعقد الإيجار المؤرخ 5/ 5/ 1980 وقال بياناً لذلك إنه بعد وفاة شقيقة المرحوم/ ....... عينت زوجته....... وصية على ولديها القاصرين........ و........ وبتاريخ 7/ 5/ 1979 أذنت لها محكمة بندر المحلة الكبرى للأحوال الشخصية للولاية على المال ببيع حصة القاصرين في العقار المبين بصحيفة الدعوى بثمن مقداره خمسة عشر ألف جنيه وصرحت لها بقبض الثمن وشراء شهادات استثمار بهذا المبلغ باسم القاصرين، ولتجاوز الوصية حدود سلطاتها أصدرت محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال قراراً في 23/ 6/ 1980 بالعدول عن البيع مع إيقاف الوصية وتعيين...... - عم القاصرين - وصياً عليهما وكلفته باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ما أجرته الوصية السابقة من تصرفات، فأقام الوصي الدعوى بطلباته سالفة البيان وإذ توفى الوصي فقد عينته المحكمة وصياً على القاصرين بدلاً منه. بتاريخ 26/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بإجابة المدعي إلى طلباته. استأنفت المطعون عليها الثانية والمطعون عليه الثالث في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 105 سنة 35 ق، كما استأنفه أيضاً ورثة المرحوم....... (الطاعنون في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق والمطعون عليهم من الثامنة إلى الأخيرة في ذات الطعن) والمطعون عليهم الرابع والخامس في ذات الطعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 129 سنة 35 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 11/ 1/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 1026، 1130، 1179 سنة 60 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنها جديرة بالنظر وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها وأمرت المحكمة بضم الطعنين رقمي 1130, 1179 سنة 60 ق للطعن رقم 1026 سنة 60 ق ليصدر فيهم حكم واحد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه ببطلان تصرفات الوصية السابقة على سند من أنها تصرفت ببيع حصة القاصرين قبل أن تأذن لها محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بذلك، أيضاً فقد عدلت المحكمة عن الإذن الصادر لها بالبيع، في حين أن الثابت بالأوراق أن تلك المحكمة بعد أن فحصت طلب الوصية التصريح لها بالبيع وارتأت أنه في مصلحة القاصرين وافقت على البيع الذي أبرمته وهو ما يتضمن إجازة له، ومن ثم يكون البيع قد انعقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية لا يبطله عدول المحكمة في تاريخ لاحق عن هذا البيع، ذلك أن هذا العدول لا يمس حقوقهم باعتبارهم من الغير حسني النية عملاً بالمادة 1005 من قانون المرافعات، وأضاف الطاعنون في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق أن الحكم المطعون فيه استدل على سوء نيتهم على ما قرره أنه كان يتعين عليهم وهم يتعاملون في شأن عقار يمتلك قصر نصيب فيه أن يتأكدوا من صدور الإذن للوصية بالبيع في حين أن إذن المحكمة اللاحق يتضمن إجازة له وأن الثابت بالأوراق أنهم تلقوا الحق من المطعون عليها الثانية في تاريخ سابق على عدول المحكمة عن البيع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" وفي المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الولاية على المال على أنه (لا يجوز للوصي مباشرة التصرفات الآتية إلا بأذن المحكمة أولاً: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها في هذا النص وينبني على ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها، فإذا صدر إذن محكمة الأحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بإرادته المنفردة، وإنما يتم انحلاله باتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذي سبق أن انعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الوصية السابقة على القاصرين باعت نصيبها ونصيب القاصرين في العقار موضوع التداعي بتاريخ 1/ 3/ 1979 إلى المطعون عليها الثانية في الطعن رقم 1026 سنة 60 ق، وعرضت الأمر بشأن هذا البيع على محكمة بندر المحلة الكبرى للأحوال الشخصية للولاية على المال فوافقت عليه بتاريخ 7/ 5/ 1979 وصرحت للوصية قبض الثمن وشراء شهادات استثمار بهذا المبلغ باسم القاصرين، فإن صدور الإذن من المحكمة بعد إجراء التصرف يستكمل به العقد شروط صحته من تاريخ إبرامه، ويمتنع على الوصي المطعن عليه الأول في الطعون الثلاثة بعد ذلك أن يتحلل من هذا البيع بالتقدم بطلب جديد لمحكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للعدول عن بيع نصيب القاصرين الذي تم صحيحاًَ طبقاً للقانون، أو بصدور قرار تلك المحكمة بتاريخ 23/ 6/ 1980 بالعدول عن هذا الإذن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإبطال تصرفات الوصية السابقة على سند من قوله "أن الثابت من الأوراق أن الوصية الموقوفة (.........) تصرفت في البيع بحصة القاصرين قبل صدور إذن المحكمة الحسبية بإتمام البيع ومن ثم يكون هذا التصرف قابلاً للإبطال لمصلحة القاصرين، كما يبين أن المحكمة الحسبية عدلت عن قرارها المشتمل على الإذن للوصية بالبيع ومن ثم يعتبر هذا الإذن كأن لم يكن........" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم يعتبرون من الغير حسنى النية فلا يمس عدول محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عن البيع حقوقهم وفقاً للمادة 1005 من قانون المرافعات وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على العكس، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من مظانها في الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع تأسيساً على قوله "........ وحيث إنه عن قول المستأنفين (الطاعنون في الطعنين رقمي 1026، 1130 سنة 60 ق) بتوافر حسن نيتهم عند التعامل في التركة فمردود بأن مقتضى حسن النية في هذه الحالة يتطلب منهم وهم يتعاملون مع قاصرين تمثلهما وصيتهما أن يتحققوا من أن التصرف الذي رتب لهما حقوقهما قد صدر وفقاً للقانون بأن يكون لاحقاً على الإذن الصادر من المحكمة للوصية بالبيع فإن لم يفعلوا توافر في حقهم الخطأ الجسيم الذي يتوافر به سوء النية، والثابت على نحو ما سلف أن التصرف صدر من الوصية قبل أن تأذن لها المحكمة بالبيع وقد صدر الإذن في 7/ 5/ 1979 غيابياً ولم يعلن لها بعد ومن ثم تكون تصرفاتها غير قائمة على سند....." وقال في موضع آخر "......... أنه لم يثبت تعلق حق الغير بالعقار المبيع قبل العدول عن هذا القرار........" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استدل على سوء نية الطاعنين المذكورين على ما استخلصه أنه كان يتعين عليهم وهم يتعاملون بشأن عقار يمتلك قصر نصيباً فيه أن يتحققوا من صدور إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال للوصية بالبيع قبل حصول التصرف بالإضافة إلى عدول المحكمة عن هذا البيع في حين أن صدور قرار المحكمة بالموافقة على البيع الذي أبرمته الوصية يرتد أثره إلى تاريخ إبرام العقد ويكون صحيحاً ونافذاً بين طرفيه ولا يجوز للوصي التحلل منه - على النحو السالف بيانه - كما أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين الثلاثة الأول في الطعن رقم 1026 لسنة 60 ق قد استأجروا المحل الكائن به العقار بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1980 من المطعون عليها الثانية في ذات الطعن - ........ - ثم باعت لهم مقوماته المادية والمعنوية بالعقد المؤرخ 31/ 1/ 1980 بعد أن باعت لها الوصية السابقة نصيب القاصرين في العقار، وقد تم ذلك في تاريخ سابق على عدول محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال عن البيع فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته أن هذا العدول لم يتعلق به حقوق للغير يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن 5022 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2022
----------------
" الوقائع "
" المحكمة "
الطعن 618 لسنة 47 ق جلسة 27 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 285 ص 1514
جلسة 27 من مايو سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
-------------------
(285)
الطعن رقم 618 لسنة 47 القضائية
(1) استئناف. "الاستئناف الفرعي". نظام عام.
طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف. اعتباره قبولاً للحكم المستأنف. أثره. عدم جواز إقامته استئنافاًَ فرعياً عنه. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2) استئناف. "الطلب الجديد". تأمينات اجتماعية. نظام عام.
الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. طلب ورثة العامل الحكم لهم بتأمين إضافي لأول مرة عند نظر الاستئناف. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) حكم. "حجية الحكم". تأمينات اجتماعية.
الحكم القطعي. ماهيته. فصل الحكم الصادر بندب خبير في استحقاق معاش العجز الكامل على أساس معين. عدم جواز عدول ذات المحكمة عنه بتقرير أساس آخر مغاير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 44 لسنة 1968 القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة ومن يدعي........ طالباً الحكم بإلزام الأخير بأن يدفع له مبلغ 265 ج و750 م كتعويض عن الفصل وبدل إنذار ومقابل أجازة 2 - وبإلزامه هو والطاعنة بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 99 ج و750 م مكافأة عن مدة الخدمة 3 - وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات عن العجز الكامل، وقال بياناً لها إنه يعمل بمطبعة لدى صاحب العمل المذكور ووصل أجره إلى ثلاث مائه وخمسين مليماً يومياً ثم أصيب بمرض صدري أقعده عن العمل، ففصله صاحب العمل، ومن ثم يحق له أن يقضي له بطلباته سالفة البيان، وإذ توفي رافع الدعوى فقد حل محله فيها ورثته المطعون ضدهم بتاريخ 31/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبتاريخ 29/ 11/ 1971 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم متجمد معونة قدره 282 ج 100 م لكل بحسب نصيبه الشرعي، وبأن تدفع لهم معاشاً شهرياً قدره 3 ج و640 م اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 159 سنة 89 ق القاهرة. بتاريخ 23/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره أقام المطعون ضدهم الاستئناف الفرعي رقم 1044 لسنة 93 ق القاهرة وطلبوا فيها إلزام الطاعنة بأن تدفع لهم (1) تأميناً إضافياً قدره مبلغ 233 ج و520 م (2) متجمد معاش قدره 273 ج و593 م وما يستجد منه اعتباراً من 1/ 12/ 1977 بواقع 6 ج و673 م شهرياً. وبتاريخ 27/ 2/ 1977 حكمت المحكمة في الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضدهم إلى طلباتهم الواردة في الاستئناف الفرعي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما أن الحكم قضى للمطعون ضدهم بمعاش بنسبة 80% من آخر مرتب تقاضاه مورثهم في حين أن هذا الطلب ورد في استئنافهم الفرعي رقم 1044 لسنة 93 ق القاهرة وكان قد سبق لهم قبول الحكم الابتدائي الذي قضى لهم بمعاش بنسبة 40% من آخر مرتب. وجاء هذا القبول بعد رفع الاستئناف الأصلي بما جعل الاستئناف الفرعي غير جائز، وثانيهما أن الحكم قضى للمطعون ضدهم بمبلغ 232 ج و596 م قيمة التأمين الإضافي عن العجز الكامل، الذي لم يطلبه هؤلاء إلا أمام محكمة الاستئناف ولم يكن مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى بما كان يتعين معه على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح في شقيه، ذلك أن النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه - فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافاً فرعياً".. مفاده أنه يشترط لقبول الاستئناف الفرعي والمرفوع من المستأنف عليه أن لا يكون هذا الأخير قد قبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، لما كان ذلك، وكان البين من المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف لدى نظر الاستئناف الأصلي أنهم قبلوا الحكم الابتدائي فيما قضى من معاش العجز بواقع 40% من متوسط الأجر الشهري، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا استئنافهم الفرعي رقم 1044 لسنة 93 ق القاهرة بمذكرة قدموها بجلسة 7/ 10/ 1976 أثناء نظر الاستئناف الأصلي، وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبوا فيها تعديل المعاش الشهري إلى مبلغ 6 ج و673 م وما تجمد منه على النحو الوارد بتقرير الخبير - المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - والذي احتسبه بنسبة 80% من آخر مرتب طبقاً للمادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، فإن طلب المطعون ضدهم تأييد الحكم المستأنف في شأن المعاش بعد رفع الاستئناف الأصلي يعد قبولاً يمنعهم من إقامة الاستئناف الفرعي في هذا الخصوص وهو أمر متعلق بالنظام العام بما كان يتعين معه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله. وبالنسبة للشق الثاني من النعي فإن المادة 235 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها" وفي فقرتها الثانية على أنه "ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى طلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم هذه الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات" ومؤدى هذا النص أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذي يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبدائه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم وكان يجاوزه في مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم قد طلبوا الحكم بالتأمين الإضافي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بعد تقديم الخبير تقريره - وهو طلب جديد يختلف عن الطلبات الأصلية وهي المعاش والمعونة التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى ولا يدخل هذا الطلب ضمن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون المرافعات وبذلك يكون طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على قبول الاستئناف الفرعي شكلاً في شأن المعاش بنسبة 80% من آخر مرتب للمورث وكذلك في شأن طلب التأمين الإضافي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً تمهيدياً بجلسة 3/ 3/ 1975 تضمن قضاء قطعيا بأن مورث المطعون ضدهم يستحق معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة 82 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بنسبة 40% من آخر مرتب له وعهدت إلى الخبير باحتسابه على هذا الأساس، إلا أن ذات المحكمة عادت في حكمها المنهي للخصومة فقضت بمعاش العجز الكامل الناشئ عن إصابة عمل بنسبة 80% وتكون المحكمة بذلك قد ناقضت حكمها السابق وقضت على خلافه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم القطعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك. وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 23/ 3/ 1975 - المودعة صورته الرسمية - أنه قطع في أسبابه بأن مورث المطعون ضدهم يستحق معاش العجز الكامل بنسبة 40% المنصوص عليه في المادة 82 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 وندب خبيراً لاحتساب قدر هذا المعاش فإن قضاءه في هذا الخصوص يعد قضاء قطعياً لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساساً مغايراً فإذا عاد الحكم المنهي للخصومة فقضي بقيمة المعاش محسوباً على أنه معاش العجز الكامل عن إصابة عمل وبنسبة 80% من آخر مرتب والمنصوص عليه في المادة 27 من ذات القانون فإنه يكون قد ناقض قضاءه السابق وخالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الباقي من أسباب الطعن.
الطعن 7 لسنة 36 ق جلسة 19 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 87 ص 455
جلسة 19 من أبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.
----------------
(87)
الطعن رقم 7 لسنة 36 القضائية
(أ) موانع العقاب. مسئولية جنائية.
الصم والبكم ليس من حالات موانع العقاب أو تخفيف المسئولية.
(ب) محاكمة. "إجراءاتها". تحقيق. "إجراءاته".
للمحقق أو المحكمة إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير. ما دام أنه كان في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات.
(ج) محاكمة. "إجراءاتها".
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها بالتحقيق الذي تجريه المحكمة. لا وجه للنعي على الإجراءات السابقة عليها التي لم يثر شيء في شأنها أمام المحكمة.
(د) سبق إصرار.
سبق الإصرار. ماهيته؟
(هـ، و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(هـ) للمحكمة الأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، والالتفات عما عداه، دون الالتزام بتبيان علة ذلك أو بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها.
(و) إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
2 - ليس ثمة ما يحول بين المحقق أو المحكمة وإدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ينقل إليها معاني الإشارات التي يوجهها المتهم رداً على سؤاله عن الجريمة التي يجرى التحقيق معه في شأنها أو يحاكم من أجلها ما دام أنه كان باستطاعة المحقق أو المحكمة تبين معنى تلك الإشارات ولم يدع المتهم في طعنه أن ما فهمه المحقق أو المحكمة منها مخالف لما أراده.
3 - العبرة في المحاكمة الجنائية هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة، فلا وجه للنعي على الإجراءات السابقة عليها التي لم يثر الطاعن شيئاً في شأنها أمام المحكمة.
4 - سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
5 - للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك، ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها، وما دام الطاعن لم ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه.
6 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 من إبريل سنة 1964 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: شرع في قتل محمد أحمد بخيت عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سكيناً وتوجه إليه في المخبز وطعنه بها في ظهره قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت إلى التجويف الصدري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 17 من مارس سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار قد أخطأ في الإسناد وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ذلك بأنه نسب إلى الشاهد عبده خله جرجس أنه رأى واقعة التعدي على المجني عليه وعلم بالحادث السابق في حين أن أقوال هذا الشاهد كما هي مدونة بمحضر الجلسة لا تفيد ذلك، كما أخطأ الحكم أيضاً إذ أورد أن الشاهدين علي أحمد طوغان وفضل بطرس بخيت شهداً بمضمون ما رواه الشاهد السابق والحال أن أقوالهما تخالف مؤدى ما شهد به هذا الشاهد، وما قاله الحكم وهو بمعرض التدليل على قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن جاء قاصراً إذ أنه على الرغم من أن التحقيق لم يثبت توافر هذا الظرف فإن الحكم لم يستظهر عنصري الهدوء والسكينة اللازم توافرهما قانوناً لقيامه. وفوق ذلك فإن الطاعن أبكم وأصم أي فاقد الإدراك وكمال الإرادة مما ينتفي معه القول بتوافر التعقل والتروي لديه. وقد نسب الحكم إليه اعترافاً أدلى به لوكيل النيابة المحقق مع أن ما أثبته هذا الأخير في محضره في هذا الشأن إنما استقاه من الطاعن بطريق الإشارات وهو بهذه المثابة إجراء يشوبه البطلان لأنه فضلاً عن أن وكيل النيابة لم يكشف عن شخصيته له فإنه جعل من نفسه شاهداً وليس محققاً وهو بهذه الصفة كان يجب عليه أن يحلف يميناً ثم يشهد أو بالأقل يستعين بخبير في تفسير تلك الإشارات مما لا يصح معه الأخذ بالدليل المستمد منها. وأخيراً فإن الحكم عول على أقوال المجني عليه في الإدانة في حين أن أقواله التي أدلى بها غير قاطعة في أن الطاعن هو الذي ارتكب الحادث مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه بينما كان المجني عليه يبيع الخبز في متجره حضر إليه المتهم (الطاعن) حوالي الساعة 2.30 مساء وطلب إليه شراء كمية من الخبز فاستمهله حتى يبيع للآخرين ممن سبقوه في الحضور فاستاء لذلك وتماسك به ثم تدخل الأهالي وفضوا النزاع وانصرف المتهم إلى سبيله غير أن الحادث حز في نفسه وفكر في الانتقام من المجني عليه فبيت النية على قتله وأعد سكيناً لهذا الغرض ثم توجه حوالي الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم إلى المخبز الذي يعمل به المجني عليه وفاجأه بطعنة شديدة في ظهره نفذت للحبل الشوكي قاصداً من ذلك قتله ثم ولى الفرار" وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشهود عبده خله جرجس وعلي أحمد طوغان وفضل بطرس بخيت ومن التقرير الطبي الشرعي ومن اعتراف الطاعن بالتحقيق بأنه هو الذي أحدث إصابة المجني عليه وهى أدلة سائغة ولها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد عبده خله جرجس من أنه رأى الطاعن وهو يعتدى على المجني عليه وعلم بالحادث السابق له مأخذه الصحيح من أقوله في تحقيق النيابة. ولما كان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها وما دام الطاعن لم ينازع في صحة نسبة هذه الأقوال إليه، وكان من المقرر أيضاً أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك. وكان الحكم قد استظهر سبق الإصرار في قوله: "وبما أن سبق إصرار المتهم على ارتكاب جريمته ثابت كذلك من الضغينة القائمة بينه وبين المجني عليه على إثر تماسكهما حوالي الساعة 2.30 الأمر الذي أثار حفيظته هذه ودفعه إلى التفكير في الانتقام من المجني عليه بقتله فاستل سكيناً لذلك الغرض وتوجه فوراً إلى مقر عمله وفاجأه بتلك الطعنة القاتلة والتي كادت تؤدى بحياة المجني عليه لولا تداركه بالعلاج" وما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ولا يغير من ذلك الدفع بأن الطاعن أبكم وأصم وما رتبه الدفاع على ذلك من أن هذه الحالة تفقد الطاعن الإدراك وكمال الإرادة وبالتالي ينتفي معها قيام ظرف سبق الإصرار لديه ذلك بأن القانون لم ينص على أن مجرد الصم والبكم من حالات موانع العقاب وتخفيف المسئولية. أما ما يثيره الطاعن في شأن بطلان الاعتراف المستقى من إشاراته المثبتة بمحضر تحقيق النيابة فمردود بأن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عنه لم يدفع ببطلان هذا الاعتراف، وإذ كانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة فلا وجه للنعي على الإجراءات السابقة عليها التي لم يثر الطاعن شيئاً في شأنها أمام المحكمة. هذا إلى أنه ليس ثمة ما يحول بين المحقق أو المحكمة وإدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ينقل إليها معاني الإشارات التي يوجهها المتهم رداً على سؤاله عن الجريمة التي يجرى التحقيق معه في شأنها أو يحاكم من أجلها ما دام أنه كان باستطاعة المحقق أو المحكمة أن تتبين معنى تلك الإشارات ولم يدع المتهم في طعنه أن ما فهمه المحقق أو المحكمة منها مخالف لما أراده، أما ما ينعاه الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال المجني عليه على الرغم من تردده في روايته فمردود بما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد واعتماد القضاء على قوله من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تجزئ أقوال الشاهد وتركن لما ترتاح إليه منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 206 لسنة 20 ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 167 ص 509
جلسة 17 من ابريل سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(167)
القضية رقم 206 سنة 20 القضائية
أ - سبق الإصرار.
إثباته بأدلة مؤدية إليه. مثال.
ب - دفاع.
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين. ظروف الواقعة ومركز المتهمين من الاتهام على ما هو واضح من الحكم لا تؤدي إلى تعارض بين المصلحتين. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع. لا يصح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما شرعا في قتل أحمد السيد عامر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحيهما (سكينا وبالطة) حتى إذا ما ظفرا به ضرباه بهما في رأسه عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات.
فقرر بذلك في 21 فبراير سنة 1949. وقد ادعى أحمد السيد عامر بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض.
نظرت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت حضوريا، عملا بالمادة 240 فقرة ثانية من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمد سليم دراز وبيومي ناجي دراز بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإعفائهما من المصاريف الجنائية مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني أحمد السيد عامر مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر ضربا عمدا أحمد السيد عامر ومع سبق الإصرار والترصد فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ في مكانين من رأسه مما يجعل المجني عليه عرضة لمضاعفات خطيرة على حياته كالالتهابات السحائية والصرع وغيره ومما ينقص في قوة احتماله للعمل والمؤثرات الخارجية بتسعة في المائة.
المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعنين إن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بتهمة إحداث عاهة برأس المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار قد استند في إثبات سبق الإصرار إلى مجرد الظن والافتراض دون أن يورد عليه دليلا من واقعة الدعوى، كما أنه لم يحدد ما أحدثه كل من الطاعنين من الإصابات الثلاث التي وجدت برأس المجني عليه ولا هو تحدث عن الإصابة الثالثة التي لم تنشأ عنها عاهة أو يبين محدثها، ثم إن المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالدفاع عن كلا الطاعنين رغم تعارض مصلحتهما في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجناية التي دان بها الطاعنين بها، وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لظرف سبق الإصرار بقوله "من حيث إنه يبين أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين وقد أثار حفيظتهما حادث الاعتداء على قريبهما إسماعيل دراز في الليلة السابقة فقد اتفقا معا على أن يدبرا اعتداء مماثلا على أحمد السيد عامر المجني عليه وكان من المعروف أنه لابد وأن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء المعاينة فأعدا السكين الذي حمله المتهم الأول والبلطة التي كانت مع المتهم الثاني وتخيرا مدخل منزل بسيوني زيدان وهو واقع في الطريق الضيق الذي لابد وأن يسلكه المجني عليه لدى عودته من الحقل في طريقه إلى منزله وهو الطريق الموصل بين الحقول والمساكن كما قرر العمدة في المعاينة وكمنا في هذا المكان وعند مرور المجني عليه خرجا عليه مفاجأة وارتكبا اعتداءهما حيث ضرباه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين. ومن حيث إن المتهمين وقد اتفقا على ارتكاب هذه الجريمة وأعدا لها العدة في هدوء وطمأنينة وأصرا عليها وترصدا للمجني عليه في طريق عودته من الحقل ونفذا ما اعتزماه واعتديا عليه وساهم كل منهما بنصيبه في الأفعال المكونة للجريمة وقارفاها معا ولذلك يكونان مسئولين عما ينتج عن هذا الاعتداء وهو نشوء العاهة المستديمة. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم وهذا الذي قاله عن سبق الإصرار من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه وله أصله في التحقيقات - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن سبق الإصرار وقصور الحكم في البيان لا يكون له محل. أما ما يثيرانه بشأن تعارض مصلحتهما فإنه مردود بأن ظروف الواقعة ومركز الطاعنين من الاتهام - على ما يتضح من الحكم - لا يؤدي إلى التعارض، إذ ليس فيها ما يقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يدافع عنهما معا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 269 لسنة 21 ق جلسة 9 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 341 ص 923
جلسة 9 من إبريل سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 269 سنة 21 القضائية
مناط قيامه. ارتكاب الجريمة في هدوء البال وبعد إعمال الفكر والروية. التدليل على قيامه بعبارات دالة على أن ثورة الغضب كانت ما تزال تتملك المتهم. ذلك خطأ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية الديابات مركز أخميم شرع في قتل محمود عبد النعيم أحمد عمداً ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وصمم على ذلك وذهب إلى محل الحادث بعد أن تسلح بسلاح من شأنه القتل "بندقية" وأطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم فؤاد عبد الرحمن عبد الموجود بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.
المحكمة
... حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه قد استند في تشديد العقوبة على الطاعن إلى غير ما هو ثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن نائب العمدة كان قد شهد في التحقيقات الأولية بأنه (أي الطاعن) مجرم خطير ولكنه لما سئل أمام المحكمة أجاب بما يدل على انه لا ينزع بطبعه إلى الإجرام وفسر ما قاله في التحقيقات الأولية بأنه إذا وجد مشاجرة أقحم نفسه فيها ولكن الحكم المطعون فيه أسند لنائب العمدة القول بأنه من أكبر المجرمين ولم يلقِ بالاً لما فسر به قوله هذا بالجلسة.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك ما دام أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على قول للشاهد في التحقيقات الأولية المطروحة عليها وأن تطرح قولاً آخر له ولو ذكره أمام المحكمة. ومتى كان الأمر كذلك وكان الطاعن مسلماً في طعنه بأن ما استندت إليه المحكمة من أقوال الشاهد له أصله في التحقيقات الأولية فلا يقبل منه القول بأن الحكم استند إلى ما لا أصل له في أوراق الدعوى.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر البيان في الاستدلال على القصد الجنائي الخاص وهو توافر ثبوت نية القتل في حق الطاعن.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الحكم المطعون فيه قد عنى باستظهار ثبوت القصد الجنائي الخاص الواجب توافره في جريمة القتل واستدل بما يبين منه أن الطاعن قصد إزهاق روح المجني عليه بالأدلة السائغة التي أوردها في هذا الخصوص وإذن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون سديداً.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من الطعن هو أن ما استدل به الحكم المطعون فيه على توافر سبق الإصرار لا يؤدي بذاته لثبوت توافر هذا الظرف في حق الطاعن بل على العكس من ذلك فإن ما أورده الحكم ينفي قيامه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تحدث عن ظرف سبق الإصرار في قوله "إن سبق الإصرار ثابت من حصول مشاجرة النهار ومن تهديد المتهم للمجني عليه بالضرب بالنار ومن استحضار الآلة القاتلة والذهاب بها إلى محل وجود المجني عليه ومفاجأته بإطلاق النار عليه بعد ابتعاد الشاهد عنه دون أن يحدث بينهما شيء جديد خلاف الضغينة السابقة فأحدث إصابته" ويبين من ذلك أن الحكم لم يتحدث بما يفيد أن الطاعن حين قارف جريمته كانت قد زالت عنه ثورة الغضب الناشئة عن المشاجرة السابقة والتي ثبت من الحكم أنها تقدمت جريمة الشروع في القتل ببضع ساعات ولما كان مقرراً أن مناط وجود سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الاستدلال على كل هذا بل على العكس من ذلك فقد ورد به من العبارات ما يدل على أن الطاعن حين شرع في قتل المجني عليه كانت ثورة الغضب لا زالت تتملكه وتسد عليه سبل التفكير الهادئ المطمئن إذ قال: "فقد توجه (أي الطاعن) إلى المجني عليه رغم القرابة التي بينهما وحاول منعه من استعمال المسقى المشتركة بينهما حتى إذا أصر المجني عليه على استعمالها سبه بألفاظ تدل على القحة وسوء الخلق فلما تجرأ المجني عليه ورد عليه هذا السب بمثله توعده بالقتل فلما تدخل الوسطاء وحجزوا بينهم انصرف غاضباً وعاقداً النية على تنفيذ وعيده فذهب بعد منتصف الليل يحمل البندقية الموزر ثم لا يطلقها من داخل الأذرة بل يظهر للمجني عليه وزميله ويأخذ في مناقشتهما ويطلب من عبد العال أن يبتعد عن المجني عليه فإذا لم يطاوعه يطلق العيار الأول للإرهاب حتى إذا ابتعد عن المجني عليه طلب من هذا أن يحضر إليه فإذا ما تقدم نحوه وهو أعزل من كل سلاح يطلق النار عليه فيصيبه تلك الإصابة الجسيمة التي تركته بين الحياة والموت والمتهم في ذلك كله يملأه الغرور ويحدوه الزهو فيتصور أنه قادر إذا قال فعل وإذا أوعد لم يخلف وتلك الثورة العصبية أو العقدة النفسية تنسيه بطبيعة الحال أنه يقدم الدليل على نفسه ولو كان عاقلاً ما أقدم على إجرامه ولتجنب مواضع الزلل". ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم إذ وقع على الطاعن أقصى العقوبة على اعتبار توافر ظرف سبق الإصرار في حقه يكون قد أخطأ ويكون الوصف الصحيح للواقعة كما صار إثباتها في الحكم هو أن الطاعن شرع في قتل المجني عليه عمداً وعقابه ينطبق على المواد 45 و46 و234 فقرة أولى من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول هذا الوجه ونقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة الثابتة فيه وتوقيع العقوبة في نطاق المواد السالفة الذكر.
الطعن 5861 لسنة 91 ق جلسة 24 / 2 / 2022
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الشهاوى .
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .