الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 فبراير 2023

الطعن 249 لسنة 23 ق جلسة 1 / 11 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 125 ص 876

جلسة أول نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(125)
القضية رقم 249 سنة 23 القضائية

(أ) قوة الأمر المقضي. قسمة. حكم "تسبيبه". 

صدور حكم بالتصديق على القسمة ثم صدور حكم آخر بالغائه. قول الحكم المطعون فيه بأن حكم التصديق على القسمة تضمن شطرين ولم يفصح عن الشطر الثانى منهما وإنزاله حكم الإلغاء على الشطر الأول دون الثاني. قصور.
(ب) شيوع. إثبات. حكم "تسبيبه". 

إنذار معلن من الشريك عن الشيوع إلى شريكه جاء فيه أنه يضع يده على جزء مفرز تسلمه رسميا من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها ويطلب فرز الجزء الباقى له. اشتمال الإنذار أيضا عن قوله إنه يملك نصيبه على الشيوع فى العين كلها. إغفال الحكم هذا القول وعدم مناقشته أثر هذا الإقرار فى ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع. قصور.
(ج) شفعة. "العقار المشفوع به". إثبات. شيوع. 

إقرار الحاضر عن المشتري بالجلسة بعدم منازعته في ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به. عدم اعتبار هذا الإقرار مؤديا إلى التسليم بالملكية المفرزة.

-----------------
1 - متى صدر حكم بإلغاء حكم التصديق على القسمة وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن حكم التصديق على القسمة يشير إلى أنه تضمن شطرين لم يفصح عن الشطر الثانى منهما، ثم أنزل حكم الإلغاء على القسمة الواردة بالشطر الأول دون الشطر الثانى الذى اعتبره باقيا لم يمسسه حكم الإلغاء - فإنه يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون.
2 - متى كان الثابت بالإنذار المعلن من الشريك على الشيوع إلى شريكه والذى ذكر فيه أنه يضع اليد على قدر مفرز تسلمه رسميا من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها ويطلب فرز لجزء الباقى له - أن الإنذار قد اشتمل أيضا على قوله إنه يملك كامل نصيبه على الشيوع فى العين - فإن إغفال الحكم ما جاء بذلك الإنذار من هذا القول وعدم مناقشته أثر هذا الإقرار من جهة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع يعتبر قصورا مبطلا للحكم.
3 - إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى رقم 769 سنة 1948 كلى طنطا ضد مورث الطاعنين وضد المطعون عليهما الثانية والثالثة طلب فيها الحكم بأحقيته فى أخذ قطعة الأرض المسورة البالغة مساحتها 342 مترا المبينة بالعريضة بالشفعة مقابل الثمن وقدره 1453 جنيها و500 مليم وملحقاته القانونية تأسيسا على أنه يجاور هذه الأرض من الحد القبلى. وقد دفع مورث الطاعنين وهما من بعده. أولا - بسقوط حق المطعون عليه الأول فى الشفعة لمضى أكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ علمه بالبيع وإعلان رغبته فيها. وثانيا - بأن الثمن الحقيقى للصفقة هو 1624 جنيها و500 مليم فقضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى الأمر الأول، وبعد سماع الشهود حكمت برفض الدفع بسقوط الحق فى الشفعة كما حكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما يدعيه كل من الطرفين عن الثمن ثم تنازل الطاعنان عن التمسك بالحكم التمهيدى المذكور وتمسكا بدفاع آخر مؤداه أن المطعون عليه الأول غير مالك للأرض المجاورة التى يشفع بموجبها وارتكنا إلى ما قدماه من مستندات لتأييد دفاعهما - وبتاريخ 17/ 2/ 1951 قضت محكمة الدرجة الأولى بأحقية المطعون عليه الأول فى أن يأخذ بالشفعة العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن قدره 1453 ج و500 مليم والملحقات الرسمية وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ 500 قرش أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعنان هذا الحكم بالقضية رقم 239 سنة 1 ق لدى محكمة استئناف طنطا التى قضت بتاريخ 5/ 5/ 1953 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بالمصروفات و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فقررا بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وأبدت النيابة العامة رأيها بأن الحكم مرجح نقضه.
وحيث إن الطاعنين يعيبان بالأسباب الأربعة الأولى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وإهداره قوة الشئ المحكوم فيه وتأويله الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا بإلغاء القسمة بما لا يمكن أن يؤدى إليه واستناده إلى ما لا يصح الاستناد إليه كدليل للملكية. ذلك أن الحكم الصادر من محكمة المحلة الكبرى بتاريخ 6/ 11/ 1938 فى الدعوى رقم 370 سنة 1930 قضى باعتماد القسمة بين ورثة المرحوم أمين أبو حشيش وفقا لما جاء بتقرير الخبير محمد شكرى ولما استحال تنفيذ هذه القسمة لتداخل بعض الأنصبة فى البعض الآخر رفع بعض الشركاء على الباقين ومنهم المطعون عليه الأول الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا بطلب إلغاء القسمة وما ترتب عليها من الإجراءات والتسجيلات وقضى لهم بذلك فى 23/ 11/ 1942، وقد أعاد هذا الحكم حالة الشيوع إلى ما كانت عليه فى جميع ما تناولته القسمة بدون استثناء، والحكم المطعون فيه إذ قضى بتجزئة هذا الإلغاء يكون قد خالف القانون لأن القسمة لا تقبل التجزئة بل تسرى فى حق العقارات التى تتناولها كلها وفى حق المتقاسمين جميعا كما أن هذه التجزئة تمس قوة الشئ المحكوم فيه التى حازها حكم الإلغاء فى منطوقه وأسبابه المتصلة بالمنطوق، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه إذ قال بملكية المطعون عليه الأول للأرض المشفوع بها مفرزة مع أنها جزء من العقارات التى تناولتها القسمة المقضى بإلغائها يكون قد أبقى للقسمة أثرا لم يقل به حكم الإلغاء الذى جاء مطلقا وخروج بتأويل هذا الحكم وتفسيره عما يمكن أن تؤدى إليه عباراته، كما أن الحكم المطعون فيه إذ ارتكن فى قوله بملكية المطعون عليه الأول لحصة مفرزة مجاورة للعقار المشفوع فيه إلى موافقة الشركاء على تجنيب حصته فى الأرض الفضاء المجاورة للعقار المذكور وإلى صدور الحكم من محكمة القسمة فى 14/ 1/ 1939 باستبعاد هذه الحصة مما تقرر بيعه لعدم إمكان القسمة قد استند إلى دليل معدوم لأن موافقة الشركاء كانت مرتبطة وجودا وعدما بصحة إجراءات القسمة. وقد طلب نفس هؤلاء الشركاء إبطال القسمة وقضى لهم بما طلبوا فأصبح حكم الاستبعاد الصادر فى 24/ 1/ 1939 كأن لم يكن لصدوره حكم إلغاء القسمة فى تاريخ لاحق له وعادت بذلك حالة الشيوع بين الشركاء جميعا ومن بينهم المطعون عليه الأول... وينعى الطاعنان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب ذلك أنهما إلى جانب تمسكهما بحكم إبطال القسمة قد استندا إلى حكم مرسى المزاد الصادر فى 16/ 5/ 1934 والذى اشترى مورثهما بموجبه العقار الشائع فى أرضه الفضاء القطعة التى يشفع بها المطعون عليه الأول كما استندا إلى الإنذار المعلن إليهما من المطعون عليه الأول فى 18/ 3/ 1953 والذى ورد به صراحة أن ما حكم له به نهائيا من محكمة استئناف الاسكندرية فى 20/ 5/ 1952 هو الخمس على الشيوع فى الألف متر، ومع أن هذا الدفاع يستند إلى وقائع تالية الحكم الاستبعاد الذى جعله الحكم المطعون فيه عمادا لقضائه فإن الحكم لم يعرض له من ناحية تأثيره أو عدم تأثيره فيما يدعيه المطعون عليه الأول من ملكية مفرزة - كما ينعى الطاعنان بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى استناده إلى قول منسوب إلى محاميهما بمحضر جلسة 8/ 1/ 1949 عن عدم منازعته فى ملكية المطعون عليه الأول فى حين أن هذا القول كان كلاما عابرا ومنقوضا بما جاء بعده من إقرارات وأحكام صريحة فى قيام حالة الشيوع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 23/ 11/ 1942 فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا المقدمة صورته الرسمية بحافظة (الطاعنين) أنه جاء به "إن واقعة الدعوى تتلخص فى أن المرحوم أمين أبو حشيش مورث طرفى الخصوم (ومنهم المطعون عليه الأول) توفى فى سنة 1928 وترك ما يورث عنه أطيانا وعقارات فرفعت زوجته المدعى عليها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر فوقيه دعوى قسمة تقيدت بنمرة 370 سنة 1930 مدنى المحلة انتهت بالحكم فى 6/ 11/ 1938 باعتماد الأنصبة وفقا لما جاء بتقرير محمد شكرى أفندى الخبير المهندس الذى ندبته تلك المحكمة لإجراء القسمة وقد ظهر عند التسليم أن أنصبة المدعين متداخلة فى نصيب المدعى عليهما الأولى والثانى (المطعون عليه الأول) فاستحال بذلك تنفيذ القسمة... ولذا رفع المدعون الدعوى الحالية يطلبون إلغاء الحكم الصادر فى دعوى القسمة المنوه عنها وإلغاء الإجراءات المترتبة عليه... وحيث إنه تبين من الاطلاع على تقرير مصطفى كامل أفندى الخبير المهندس الذى ندبته هذه المحكمة بحكمها التمهيدى الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1942 لتطبيق تقرير محمد أفندى شكرى الخبير والخرائط المرافقة له ومحاضر التسليم على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت الأنصبة متداخلة فى بعضها وهل يمكن تنفيذ الحكم الصادر فى دعوى القسمة أو أنه يستحيل تنفيذه أن التداخل حصل فى جميع الأنصبة وأن هناك قطعة أرض مساحتها 606 أمتار وأن الخبير السابق اعتبرها 77 مترا وتركها على الشيوع ولم يقسمها... وحيث إنه لما تقدم تكون حالة الشيوع لا تزال قائمة ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء القسمة السابقة..." وانتهى هذ الحكم إلى القضاء "بإلغاء القسمة المصدق عليها من محكمة المحلة الكبرى الأهلية بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1938 فى القضية رقم 370 سنة 1930 وما ترتب عليها من إجراءات وتسجيلات...".
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين ومورثتهما المرحومة هانم السيد البنا "أسسوا استئنافهم على ما سبق أن أثاروه أمام محكمة أول درجة من أن المستأنف عليه الأول (المطعون عليه الأول) غير مالك للعقار المشفوع به... وأن ما قدمه المستأنف عليه الأول للتدليل على هذه الملكية أمام محكمة أول درجة وهو صورة من تقرير الخبير محمد شكرى فى دعوى القسمة رقم 370 سنة 1930 المحلة الكبرى ومحضر التسليم المؤرخ 14/ 2/ 1940 نفاذا للحكم فيها فقد قضى بإلغاء الحكم الصادر فى تلك الدعوى فى القضية رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا بالحكم المؤرخ 23/ 11/ 1942 بإلغاء القسمة المصدق عليها من محكمة المحلة الكبرى بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1938 فى القضية رقم 370 سنة 1930 وما ترتب عليها من إجراءات وتسجيلات..." وجاء بالحكم المطعون فيه ردا على هذا الدفاع "أنه يبين من مطالعة صورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا أنه قضى بإلغاء القسمة المصدق عليها من محكمة المحلة الكبرى الأهلية بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1938 فى القضية رقم 370 سنة 1930 وما ترتب عليها من إجراءات وتسجيلات... وكان المستأنف عليه الأول ممثلا فى تلك الدعوى ولما كان الحكم الصادر بالتصديق على القسمة فى القضية سالفة الذكر قد تضمن شطرين أولهما قسمة الأطيان والعقارات ومن بينها منزل يحيط به فضاء من الجهة البحرية اختص المستأنف عليه الأول منه بما مساحته 142 مترا و448 ملليمتر بشارع محب يحده من الجهة البحرية منزل ورثة نعمان باشا الأعصر وذلك باتفاق الخصوم جميعا أمام الخبير فاعتمدت المحكمة قسمة الأطيان والعقارات جميعا وأمرت ببيع المنزل المذكور وما يحيط به من فضاء بالمزاد لعدم إمكان قسمته وثابت ذلك بالحكم المؤرخ فى 7 من نوفمبر سنة 1937 (كذا) الصادر فى القضية رقم 370 سنة 1930 مدنى المحلة الكبرى. فالحكم الذى صدر بالإلغاء قد انصرف إلى القسمة دون الشطر الثانى من ذلك الحكم الذى يعتبر باقيا لم يمسسه حكم الإلغاء وبجلسة 22 من يناير سنة 1939 التى كانت محددة لإجراء بيع المنزل والفضاء المحيط به طلب المستأنف عليه الأول حاليا استبعاد نصيبه فى الأرض التى اختص به بموافقة الخصوم جميعا أمام الخبير فقضت المحكمة بجلسة 24 من يناير سنة 1939 باستبعاد نصيبه فى الأرض الفضاء بحرى المنزل المراد بيعه... وعلى ذلك تكون ملكية المستأنف عليه الأول للقطعة المجاورة للقطعة المشفوع فيها ثابتة من صورة الحكم المذكور...".
وحيث إنه لما كان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 370 سنة 1930 المحلة يشير إلى أنه تضمن شطرين "أولهما قسمة الأطيان والعقارات ومن بينها منزل يحيط به فضاء من الجهة البحرية اختص المستأنف عليه الأول منه بما مساحته 142 مترا و448 مليمترا. وذلك باتفاق الخصوم جميعا أمام الخبير فاعتمدت المحكمة قسمة الأطيان والعقارات جميعها وأمرت ببيع المنزل المذكور وما يحيط به من فضاء بالمزاد لعدم إمكان القسمة..." ولم يفصح الحكم المطعون فيه عن الشطر الثانى من حكم التصديق على القسمة ثم أنزل حكم الإلغاء الصادر فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا على القسمة الواردة بالشطر الأول دون الشطر الثانى الذى اعتبره باقيا لم يمسسه حكم الإلغاء فإنه يكون قاصرا البيان قصورا يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ذلك أنه لو كان مرمى الحكم المطعون فيه عن الشطر الثانى الذى جاء مجهلا غامضا أن المطعون عليه الأول اختص بمساحة قدرها 142 مترا و448 ملليمترا بشارع محب بعيدا عن مشروع القسمة الذى أعده الخبير وبناء على ما أشار إليه الحكم من قوله "باتفاق الخصوم جميعا أمام الخبير" فإن هذا المقصد لا يبين فى وضوح من الأسباب التى ساقها الحكم المطعون فيه فضلا عن أن الحكم لم يذكر الأسانيد التى ينبغى أن يوردها للاستدلال على هذا التخصيص المستقل عن عملية القسمة وإلا كانت القسمة الملغاة شاملة لحصة المطعون عليه الأول وكان الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه خلافا لذلك قد أهدر قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 29 سنة 1942 كلى طنطا دون بيان سبب ذلك - وعلى ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه قصور معيب يستوجب نقضه.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه حين رد على ما تمسك به الطاعنان بشأن حكم مرسى المزاد الصادر لمورثهما من محكمة المنصورة المختلطة بتاريخ 13/ 5/ 1943 بما قاله من أن هذا الحكم قد استبعد نسبة قدرها 165/ 24 من المساحة الفضاء المحيطة بالمنزل وأن القدر المستبعد يعادل تقريبا الحصة التى فرزت للمطعون عليه الأول باتفاق الشركاء جميعا، لم يفصح عما إذا كان القدر الذى استبعده حكم مرسى المزاد مفرزا أو شائعا واكتفى بالقول فى هذا الصدد بأن القدر المستبعد سبق أن فرز باتفاق الملاك جميعا دون أن يتحدث عن تأثير أو عدم تأثير حكم مرسى المزاد فيما لو كانت الحصة المستبعدة شائعة فى العقار المنزوعة ملكيته - بما يجلو رأى المحكمة فى دفاع الطاعنين الثابت بمذكرتهما المقدمة لجلسة 5/ 5/ 1953 (والمقدمة صورتها الرسمية بحافظتهما) عن أن مورثهما والمطعون عليه الأول بموجب هذا الحكم فى درجة متساوية بالنسبة لطلب الشفعة - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اقتصر فى رده على ما تمسك به الطاعنان بشأن الإنذار المعلن إليهما من المطعون عليه الأول فى 18/ 3/ 1953 على القول بأنه ثابت بهذا الإنذار المطعون عليه الأول يطلب فرز الجزء الباقى له من العين المستبعدة بحكم مرسى المزاد الصادر لصالح مورث المستأنفين ومقداره 56 مترا وقد ذكر فى هذا الإنذار أنه يضع اليد على 144 مترا مفرزة تسلمها رسميا فى حين أن هذا الإنذار المقدم بحافظة الطاعنين (بملف الطعن) قد اشتمل أيضا على قول المطعون عليه الأول "أنه يملك الخمس على الشيوع فى الأرض الفضاء التى تبلغ مساحتها 1000 متر مربع فى منزل مؤلف من طابقين... الخ" وإذا كان المطعون عليه الأول قد استطرد بعد ذلك يقول فى إنذاره "أنه يضع يده على 144 مترا مجنبا وقد تسلمها بصفة رسمية... وان باقى الـ 200 متر المحكوم بها للطالب وهى 56 مترا قد تسلمها مشاعا فى مساحة الألف متر باعتبارها مكملة للمائتى متر المحكوم بها لحضرته". فإن اقتصار الحكم على ما قاله فى الرد على دفاع الطاعنين وإغفاله ما جاء بهذا الإنذار من قول المطعون عليه الأول "أنه يملك الخمس على الشيوع فى الأرض الفضاء التى تبلغ مساحتها 1000 متر مربع..." دون أن يناقش أثر هذا الإقرار من جهة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع التى يدعيها الطاعنان يعتبر قصورا مبطلا للحكم.
وحيث إن ما جاء بالحكم المطعون فيه أخيرا "من أن مورث المستأنفين أحمد نور الدين لم ينازع المستأنف عليه الأول ملكيته للعين المشفوع بها أمام محكمة أول درجة" وما أحال فيه إلى حكم محكمة الدرجة الأولى من قوله "إن الحاضر عن المدعى عليه الأول (مورث الطاعنين) قد أقر صراحة - بمحضر جلسة 8/ 1/ 1949 بأنه لا ينازع المدعى فى ملكيته للعقار الذى يستشفع بموجبه ولا فى الجوار..." لا يقيم الحكم، ذلك أن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة وهى التى ثار حولها بعد ذلك النزاع فى الدعوى.
وحيث إنه لكل ما تقدم يتعين نقض الحكم والإحالة.

الطعن 361 لسنة 22 ق جلسة 28 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 107 ص 760

جلسة 28 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر، وبحضور السادة اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

-------------------

(107)
القضية رقم 361 سنة 22 القضائية

(أ) ملكية شائعة. بيع. قسمة. 

حق المالك على الشيوع فى بيع ملكه محددا قبل القسمة. المادة 826 مدنى.
(ب) بيع. أهلية. قاصر. ملكية شائعة. 

بطلان بيع نصيب القاصر إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية. تحدى مدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث بهذا البطلان. غير جائز.

----------------
1 - ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع. وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكا لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده. وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى. وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه.
2 - لا يجوز لمدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى ببطلان بيع نصيب القاصر فى المال الشائع إذا تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة الحسبية، إذ أن هذا البطلان نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المرحوم عبد الرحمن سعد الزغل توفى فى 9/ 4/ 1935 عن زوجته "أنعام محمد أحمد المسيرى" وعن أولاده الخمسة القصر المشمولين بوصايتها وقد بلغ اثنان منهم سن الرشد "عزيزه وأحمد" بقرار من المجلس الحسبى فى 16/ 1/ 1946 وترك تركة مفصلة بمحضر الجرد ومنها أطيان زراعية بناحية سماتاى مركز المحلة الكبرى مقدارها 9 أفدنة و8 قراريط و16 سهما شائعة فى 32 فدانا وقيراطين و12 سهما تمت قسمتها بعد ذلك بعقد تم فى 4/ 10/ 1939 واختص الورثة المذكورون بموجبه بمقدار 9 أفدنة و4 قراريط و13 سهما فى ثلاثة أحواض البحيرى رقم 9 وفيه 6 أفدنة و23 قيراطا و22 سهما والعجوز رقم 3 وفيه فدان و14 قيراطا و13 سهما والساحل والساقية رقم 6 وفيه 14 قيراطا و3 أسهم ورغب الورثة فى بيع هذه الأطيان جميعها فحرروا بذلك عقدين فى 15/ 6/ 1947 أحدهما للمطعون عليه الأول وكان شاملا لجميع التركة فى حوض العجوز 3 والساحل والساقية رقم 6 وكان صدور هذا العقد من البالغين عزيزه وأحمد بمصادقة والدتهما عن نفسها وبصفتها وصية على القصر بثمن قدره 531 جنيها ولم يشترط فى هذا العقد استئذان المجلس الحسبى. أما العقد الثانى فقد صدر من الورثة جميعا بباقى أعيان التركة فى حوض البحيرى رقم 9 وقدره 6 أفدنة و23 قيراطا و22 سهما إلى المطعون عليهم من الخامسة إلى الأخير بثمن قدره 1370 جنيها وقبل المشترون زيادته إلى 1470 جنيها واشترط فى هذا العقد الحصول على إذن المجلس الحسبى بالنسبة لنصيب القصر وتحرير العقد النهائى خلال شهرين تاليين لاستلام الوصية قرار المجلس الحسبى بذلك إلى آخر الشروط المبينة بذلك العقد ووقعه الجميع بما فيهم الشهود ومن بينهم الكاتب وهو شهود العقد الأول ذاته - سجل المطعون عليه الأول عقده فى 24/ 12/ 1947 ثم أنذر الطاعن بوصفه مستأجرا للأرض التى اشتراها منبها عليه بضرورة التسليم فى نهاية العقد - ونظرا لامتناع الوصية عن المصادقة على هذا العقد تنفيذا لتعهدها فى العقد الابتدائى ولأنها عادت فباعت إلى الطاعن عن نفسها وبصفتها وصية على القصر فدانا و12 قيراطا و23 سهما فى حوض العجوز والساحلى بثمن قدره 431 جنيها و160 مليما ثم تقدمت إلى المجلس الحسبى تستأذنه فى بيع نصيب القصر فى التركة وقدره 5 أفدنة وقيراطان و20 سهما فصرحت المحكمة الحسبية بذلك بقرارها الصادر فى 20/ 1/ 1948 (لصدور القانون رقم 99 سنة 1947 الخاص بالمحاكم الحسبية قبل ذلك التاريخ) فى حدود ثمن قدره 1218 جنيها و500 مليم مع تكليف الوصية بالإيداع إلى ما قبل جلسة 10/ 2/ 1948 التى حددتها لتقدم الوصية ما يفيد هذا الإيداع - إزاء ذلك أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 2402 لسنة 1948 مدنى المحلة بطلب إثبات صحة مصادقة الوصية على عقد البيع الصادر إليه - وفى 24/ 12/ 1947 قضى غيابيا بطلباته - فعارضت الوصية فى الحكم وتدخل الطاعن خصما ثالثا فى المعارضة - كما أقام المطعون عليهم من الخامسة إلى الأخير الدعوى رقم 1237 لسنة 1949 مدنى المحلة ضد جميع الورثة بطلب إثبات صحة ونفاذ عقدهم وسجلوا عريضة هذه الدعوى فى 5/ 1/ 1948 وأخيرا أقام الطاعن الدعوى رقم 224 لسنة 1948 كلى طنطا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده وسجل عريضة دعواه فى 21/ 9/ 1948 أى بعد تسجيل العقد الأول وبعد تسجيل صحيفة دعوى المطعون عليهم من الخامس للأخير وتدخل المطعون عليه الأول خصما فى هذه الدعوى - ثم أحيلت قضيتا المحلة إلى محكمة طنطا وقيدتا أمامها برقمى 131 لسنة 1949 و132 لسنة 1949 كلى طنطا وقررت المحكمة ضم هذه الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 6/ 6/ 1950 قضت هذه المحكمة. أولا: فى قضية الطاعن رقم 224 لسنة 1948 بإثبات صحة ونفاذ العقد الصادر إليه مع إلزامه بمصروفاتها. ثانيا: فى قضية المطعون عليهم الأخيرين بإثبات صحة ونفاذ العقد الصادر إليهم من جميع الورثة وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات. ثالثا: فى المعارضة المقامة من الوصية ضد المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه ورفض دعوى المعارض ضده مع إلزامه بالمصروفات. قبل الخصوم جميعا هذا الحكم فيما عدا المطعون عليه الأول فقد استأنفه فيما يختص بالجزءين الأول والثالث من الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد أمامها برقم 222 لسنة 6 ق ثم أحيل إلى محكمة استئناف طنطا بعد انشائها وقيد أمامها برقم 98 لسنة 1 ق. وبجلسة 12/ 5/ 1952 قضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع. أولا: فى الدعوى رقم 224 لسنة 1948 كلى طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه الأول (الطاعن) ثانيا: فى الدعوى رقم 131 لسنة 1949 كلى طنطا برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص المطعون فأحالته إلى الدائرة المدنية - وقد أبدت النيابة رأيها بطلب رفض الطعن.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إن الظاهر من سرد وقائع النزاع - التى فصلها تفصيلا مسهبا - أن العقد الصادر من أحمد وعزيزه البالغين إلى المطعون عليه الأول قد وقع باطلا منذ نشأته لأنه أنصب على عين لا يملكها البائعان ملكا خالصا - لأنهما باعا بموجبه أكثر مما يملكانه فى حوض العجوز والساحل - هذا فضلا عن أن مصادقة الوصية على هذا البيع لا تغنى عن استئذان المجلس الحسبى - وأخيرا فان المفاضلة بين ذلك العقد والعقد الصادر لمصلحته هو من الوصية بصفتيها لا محل لها - لأن محل المفاضلة أن يصدر العقد من مالك واحد - وواقع الحال أن العقدين موضوع المفاضلة صدرا من بائعين مختلفين فلا تصح لذلك المفاضلة فى مثل هذه الحالة - مما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا بالخطأ فى القانون متعينا نقضه.
ومن حيث إن هذا النعى مردود. أولا: بما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "يبين من الاطلاع على الأوراق أن ورثة المرحوم عبد الرحمن سعد الزغل قد اتفقت كلمتهم على التخلص من الأطيان المتخلفة عن المورث. وفى يوم 15/ 6/ 1947 صدر منهم عقدان فى وقت واحد انصب كل منهما على أطيان مفرزة، صدر الأول من أحمد وعزيزه وكانا قد بلغا سن الرشد ورفعت عنهما الوصاية فى 16/ 1/ 1946 بمصادقة والدتهما بصفتيها إلى المستأنف (المطعون عليه الأول) ببيع 2 ف و4 ط و15 س بحوض العجوز/ 3 والساحل والساقية/ 6 وثانيهما إلى المستأنف عليهم من الخامسة إلى الأخير عن 6 ف و23 ط و22 س بحوض البحيرى/ 9 من الورثة جميعا واستنفد هذان التصرفان جميع أعيان التركة ثم عادت الوصية وباعت إلى الطاعن 1 ف و12 ط و23 س فى 17/ 6/ 1947 بحوض العجوز/ 3 والساحل والساقيه 6 شيوعا فى 2 ف و4 ط و15 س فى الحوضين وهو القدر المبيع للمستأنف - وأنه وإن كان البيع للمستأنف قد وقع على أطيان مفرزة محددة فى حين أن ملكية البائعين تقوم على الشيوع إلا أن البيع الصادر من الوصية فى ذات مجلس العقد قد وقع منها أيضا على أطيان مفرزة محددة - وهذان التصرفان المتعاصران يتضمنان لزوما - 1 - ارتضاء الورثة جميعا - خروج المشترين من حالة الشيوع التى لازمت التركة قبل هذا التصرف وتوقيع الوصية على عقد المستأنف ليس يعنى إلا الإقرار من جانبها بسلامة التصرف بالنسبة لهذا الإقرار الذى هو طابع العقد المذكور - وقد استكمل هذا التصديق عناصر صحته بالنسبة لنصيب القصر باذن المحكمة الحسبية لها البيع فى 17/ 6/ 1947 (يقصد 20/ 1/ 1948 لأن التاريخ الأول تاريخ الطلب لا تاريخ القرار) - ولما كان نصيب المستأنف عليهما الثانى والثالثة (أحمد وعزيزه) فى تركة المورث يزيد عن القدر المبيع للمستأنف فيكون العقد الذى يتمسك به المستأنف قد صدر ممن يملك التصرف - ولا يمكن أن يقال بعد هذا أنهما باعا ملك الغير - إذ المفهوم بالبداهة أن العقدين وقد صدرا من جميع الورثة فى مجلس واحد وتحررا بيد كاتب واحد وتوقع عليهما من شهود بذواتهم يعتبران فى حكم العقد الواحد مع تعدد شخص المشترى لأن البيع الصادر من كل وارث كان فى حدود نصيبه الميراثى وأن اشتراك أحمد وعزيزه مع الوصية فى العقد الثانى إنما كان قاصرا على ما تبقى لهما من نصيبهما الميراثى وقدره 19 ط و18 س لا غير - ويكون ما باعته الوصية هو فى الواقع وحقيقة الأمر 6 ف و4 ط و4 س لا 4 ف و17 ط و12 س كما ذهب إليه خطأ الحكم المستأنف - هذا هو حاصل حكم الواقع فى الدعوى الذى فهمته هذه المحكمة من واقع الأدلة والقرائن القائمة وما تراه مع نية ذوى الشأن والظروف الملابسة للتصرف - وظاهر أن خطأ المحكمة الابتدائية يرجع إلى أنها صرفت النظر كلية عن ذلك الارتباط الوثيق القائم بين العقدين الصادرين فى ذات المجلس فقد قصد الورثة من ورائه أن يتصرف كل منهم فى حدود نصيبه الميراثى على وجه الإفراز والتحديد وأن أحدا منهم لم يتجاوز منهم نصيبه الشرعى فيما صدر منه من تصرف وإن تعدد مظهره كما هو الحال مع أحمد وعزيزه البالغين.... ومتى كان الأمر كذلك يكون البيع الصادر من الوصية للطاعن (المستأنف عليه الأول) لم يصادف محلا لتعلقه بملك الغير - ومن ثم يكون الحكم المستأنف بصحة وإثبات عقد الطاعن فى غير محله ويتعين الغاؤه.. ثم قالت عن دعوى المصادقة إنه لم يبق للمستأنف (المطعون عليه الأول) أية مصلحة فيها بعد أن قضى برفض دعوى الطاعن وهذه المحكمة إذ تقر الحكم الابتدائى فيما قضى به فى هذا الخصوص إنما تقره على هذا الاعتبار..." وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه استنادا إلى أوراق الدعوى وإلى الظروف والملابسات التى عاصرت تصرفات الورثة يكفى للرد على الطاعن لأنه بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها بما يراه أوفى بمقصود المتعاقدين مستعينا فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها باعتبارات مقبولة يصح عقلا استخلاص ما استخلصته منها. ومردود ثانيا بأن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من بطلان عقد الطاعن لوروده على ملك الغير قد طابق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وان حالة التحديد هذه وان ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع. وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكا لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة ان لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده - وترتيبا على ذلك فإنه فى تقرير علاقة المشترى فيما اشتراه محددا مع من يدعى استحقاق المبيع لنفسه سواء أكان هذا المدعى شريكا على الشيوع أم متعلقا ملكه من شريك على الشيوع - فلا خلاف فى أنه ليس للمستحق أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى وإذن فكل ادعاء منه قبل ذلك يكون سابقا لأوانه خليقا أن تحكم المحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه ونصها "كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها... وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقم هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة..." ولا يقدح فى هذا النظر أن يكون الثمن الوارد فى عقد شراء المطعون عليهم الأخيرين - والشامل لجميع أنصبة القصر - يقل عما قدرته المحكمة الحسبية وكلفت الوصية بإيداعه خزانة المحكمة بعد اتمام البيع. ولأنه وإن جاز أن يكون البيع قد تم بأقل من الثمن المحدد بقرار المحكمة وأن ذلك قد يكون سببا لبطلان هذا البيع لمخالفة الوصية فيه قرار المحكمة إلا أنه لا يجوز لمدعى الاستحقاق الذى تلقى الحق عن شريك أو وارث أن يتحدى بهذا البطلان ما دام إنه بإعتباره بطلانا نسبيا قد شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغير - وعلى ذلك والى أن تثار القسمة بين ذوى الشأن من المتنازعين يحدد فيها نصيب كل من تلقى حقه عن الورثة. إلى ذلك الحين تكون دعوى الاستحقاق سابقة لأوانها خليقة بالرفض أو بعدم القبول. ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن.

الطعن 385 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 85 ص 622

جلسة 31 من مايو سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة محمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

--------------

(85)
القضية رقم 385 سنة 22 القضائية

(أ) قسمة. 

اختلاف نصوص القانون المدني القديم عن نص المادة 837/ 1 مدني جديد في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لاجراء القرعة. جواز التجنيب بغير رضاء الشركاء فى القانون الجديد دون القانون القديم.
(ب) قسمة. خبير. 

ندب خبير لفرز وتجنيب نصيب طالبي القسمة. عدم طلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيبه. قيام الخبير بفرز وتجنيب نصيب المدعين وإبقاء المدعى عليهم في الشيوع. لا تثرب عليه.
(ج) قسمة. استئناف. 

موافقة أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على اجراء القسمة بطريق التجنيب. رجوعه أمام محكمة ثاني درجة وطلبه اجراء القسمة بطريق القرعة. غير جائز.
(د) قسمة. دفع. 

دعوى القسمة. حق الخصم الذي نازع في الملكية فيها فى التمسك بوقفها لحين الفصل نهائيا فى الملكية. انعدام صفة باقي الخصوم فى التمسك بذلك.
(هـ) قسمة. 

دعوى القسمة. حق محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة فى الملكية فيها.
(و) دعوى. خصومة . 

انقطاعها بسبب وفاة أحد الخصوم. أثره. بطلان نسبي لمصلحة خليفة المتوفى.
(ز) دعوى. أهلية. إجراءات التقاضي. 

إجراءات اختصام القاصر في الدعوى الابتدائية. بقاؤه قاصرا إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى فيها. عدم التنبيه إلى بلوغه سن الرشد بعد ذلك حتى صدور الحكم الابتدائي. اختصامه في الاستئناف بصفته بالغا الرشد. لا بطلان فى الاجراءات.
(ح) نقض. طعن. الصفة في الطعن. اجراءات. دعوى. 

الادعاء بعدم حضور المطعون عليهم شخصيا في الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة وعدم تقديم الحاضر عنهم توكيلات لاثبات وكالته. انعدام صفة الطاعن في هذا الادعاء.

-----------------
1 - كانت نصوص القانون المدني القديم تقضي بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيدا للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب، وجب بيع العقار لعدم امكان قسمته - ولكن هذه النصوص وان اتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدني الحالي في أن القرعة هي الأساس وأنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا اتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالي ذلك.
2 - إذا كانت المحكمة قد ندبب الخبير لفرز وتجنيب نصيب - المدعين - طالبى القسمة والخصم الثالث الذى انضم اليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وأبقى المدعى عليهم فى الشيوع.
3 - إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة.
4 - التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به.
5 - لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة فى الملكية فى دعوى القسمة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير فى الدعوى.
6 - انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم إنما يرتب بطلانا نسبيا لصالح من شرع لمصلحته وهو خليفة المتوفى.
7 - متى كان أحد الخصوم قد اختصم فى الدعوى الابتدائية بصفته قاصرا وقد كان وظل كذلك إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى ولم ينبه أحد إلى بلوغه الرشد بعد ذلك حتى صدر الحكم الابتدائى ولكنه اختصم بصفته بالغا الرشد فى الاستئناف، فانه لا يكون هناك بطلان فى الاجراءات.
8 - لا صفة للطاعن فيما يدعيه من أن المطعون عليهم لم يحضروا شخصيا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثانى درجه ولم يقدم الحاضر عنهم توكيلات تثبت وكالته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن المطعون عليهم السبعة الأولين أقاموا الدعوى رقم 14 سنة 1942 أمام محكمة العطارين الجزئية التى أحالتها إلى محكمة الرمل الجزئية لاختصاصها فقيدت بجدولها برقم 636 سنة 1949 - أقاموها على الطاعن وآخرين بطلب فرز وتجنيب نصيب كل منهم فى قطعة أرض مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الابتدائية وذلك وفقا لما يملكه كل منهم فيها فتدخل فيها المطعون عليه التاسع منضما إلى المدعين، كما تدخل فيها كل من الدكتور أحمد فريد سيف وفهيمه خليل سيف ورشاد سيف خصوما ونازعوا فى ملكية بعض المدعى عليهم. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 4 من أبريل سنة 1948 أولا: بإثبات تنازل المدعين عن مخاصمة أمينه محمد على سويدان لوفاتها، ثانيا: برفض قبول كل من المتدخلين الثلاثة الأخيرين خصوما فى الدعوى، ثالثا: وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب الخبير المهندس عبد الجليل سعد لاجراء عملية فرز وتجنيب نصيب كل من طالبى القسمة، من واقع عقود ملكيتهم، فباشر الخبير مأموريته وقدم تقريرا انتهى فيه إلى تجنيب قدر محدد لكل من طالبى القسمة. فحكمت محكمة أول درجة بتاريخ 29 من مايو سنة 1949 باعتماد تقرير الخبير وبفرز وتجنيب نصيب المدعين فى الأرض وباختصاص كل منهم بقطعة محددة مفرزة معينة فى التقرير والرسم الموافق له ومنطوق حكمها واختصاص المدعى عليهم بباقى القطع. استأنف الحكم المذكور كل من نجيبه سيف وسميحه سيف والدكتور أحمد فريد سيف ورشاد سيف وعبد اللطيف سيف ورثة تفيده حسن سيف امام محكمة الاسكندرية الابتدائية وقيد استئنافهم برقم 280 سنة 1948، كما استأنفه الطاعن وقيد استئنافه برقم 636 سنة 1946 فقضى بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1951 بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض طعنه على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 25 من يناير سنة 1956 إحالته إلى هذه الدائرة.
ومن حيث إن المطعون عليهم الثانية والخامس والسادس والتاسع دفعوا بعدم قبول الطعن شكلا بمقولة إن الطاعن لم يودع صورة رسمية من كل من الحكمين الابتدائى والاستئنافى فى الميعاد القانونى وهو دفع مردود بأنه يبين من تقرير الطعن أنه حصل فى 24 من سبتمبر سنة 1952 وأن إيداع صورة كل من الحكمين المذكورين قد تم فى يوم التقرير.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الطاعن بنى طعنه على ثلاثة أسباب ينعى بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان فى الإجراءات من ثلاثة أوجه: يتحصل أولها فى أن المطعون عليهم لم يحضروا شخصيا فى دعوى القسمة ولم يقدم الحاضر عنهم توكيلات تثبت وكالته عنهم، ويتحصل ثانيها فى أن روحيه الشهيرة بشوقيه حسن عبد العال (المطعون عليها السابعة) والممثلة فى الاستئناف بشخصها كانت خوصمت فى الدعوى الابتدائية بصفتها قاصرا ممثلة بالوصية السيدة جليله هانم على عبد اللا فى الحكمين التمهيدى والموضوعى وأن الحكم المطعون فيه إذ قال إنها بالغ لم يبين تاريخ هذا البلوغ والذى يقع فى 19/ 5/ 1949 أى بعد رفع الدعوى مما كان يستدعى إعلانها شخصيا بهذه الصفة وتمثيلها فيها لا على أنها قاصرة، كما أن الحاضر عنها بالاستئناف لم يقدم توكيلا عنها، ويتحصل الوجه الثالث فى أن محمد متولى بهايم المدعى عليه السابع والعشرين كان قد توفى فى فبراير سنة 1952 ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه على اعتبار أنه على قيد الحياة.
ومن حيث إن هذا النعى مردود فى وجهه الأول بأنه لا صفة للطاعن فيما يدعيه، ومردود فى وجهه الثانى بأن روحيه اختصمت فى الدعوى الابتدائية بصفتها قاصرا وقد كانت وظلت كذلك إلى ما بعد صدور الحكم التمهيدى فى 4 من أغسطس سنة 1948 ولم ينبه أحد إلى بلوغها الرشد فى 19 من مايو سنة 1949 حتى صدر الحكم الابتدائى فى 29 من مايو سنة 1949 ولكنها اختصمت بصفتها بالغة الرشد فى الاستئناف ولا صفة للطاعن فى إثارة أن الحاضر عنها لم يكن لديه توكيل عنها إذ أن هذا شأنها هى وحدها، ومردود فى وجهه الثالث بأنه يبين من المستخرج الرسمى أن وفاة محمد متولى كانت فى 2 من فبراير سنة 1952 أى بعد صدور الحكم المطعون فيه فى 12 من يونيه سنة 1951 لا قبله كما جاء فى تقرير الطعن فضلا عن أن انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم إنما يرتب بطلانا نسبيا لصالح من شرع لمصلحته وهو خليفة المتوفى.
ومن حيث إن الوجه الأول من السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون وفى تطبيقه، وفى تبيان ذلك يقول الطاعن إنه رغما عن منازعة الخصوم المتدخلين فى الملكية بدعوى أن لهم زيادات فى مساحة الأرض المطلوب قسمتها وعارضهم المطعون عليهم بدعوى عدم وجود زيادات وأن هناك دعوى فسخ مرفوعة من الطاعن وكان هذا يقتضى من المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل نهائيا فى الملكية ويتحصل الوجه الآخر فى مخالفة القانون وفى شرح ذلك يقول الطاعن إنه دفع أمام محكمة ثانى درجة بمذكرته المقدمة إليها بضرورة إجراء القرعة بين الشركاء ودفع ببطلان أعمال الخبير وتقريره لتخصيص المطعون عليهم بقطعة معينة إذ أن هذا إجراء مخالف للقانون ويجافى مبدأ العدالة وأن تجنيب حصة لطالب القسمة لا يتأتى إلا إذا تعذرت القسمة بين الشركاء فإن أصبح التجنيب لازما كان على الخبير أن يجنب لكل شريك آخر حصته ويؤيد ذلك ما جاء بالمادة 837 من القانون المدنى الجديد ويتفق مع ما كان مقررا فى القانون المدنى القديم.
ومن حيث إن هذا النعى مردود فى وجهه الأول بأنه لا صفة للطاعن فى التحدى به إذ أن هذا شأن أولئك الخصوم المتدخلين الذين نازعوا فى الملكية ورفضت منازعتهم ابتدائيا واستئنافيا، كما أن لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير فى الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى الصادر فى 4 من أبريل سنة 1948 أخذا بأسبابه وكانت أسباب هذا الأخير أنه "تبين مما تقدم أن طالبى الدخول خصما فى الدعوى لا يملكون فى الأرض إلا 6496.86 ذراعا فقط وليس 7779.6 ذراعا واضطرارهم إلى تكملة العجز للمدعيين الثانية والرابع وقدره 1182.74 ذراعا بطريق شراء هذا القدر من الغير ودفعهم ثمنه نيابة عن المدعيين الثانية والرابع الأمر الذى يبين منه أن ادعاءهم بأنهم ما زالوا مالكين فى الارض هو ادعاء غير جدى" وقال الحكم المذكور فى خصوص دعوى الفسخ المرفوعة من الطاعن: "إن أحمد ابراهيم البنا ممثل فى الدعوى كمالك بقدر معين لا نزاع فى مقداره بين الخصوم وهذا القدر سواء قضى بقبول دعوى الفسخ عن أحمد ابراهيم البنا بالرفض أو القبول فإنه لا يؤثر بحال على ملكية الطاعنين". لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فى هذا الخصوص لا يكون خالف القانون، كما أن الوجه الاخر من هذا النعى مردود بأنه يبين من نصوص القانون المدنى القديم أنها كانت تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيدا للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بطريق التجنيب - وجب بيع العقار لعدم إمكان قسمته - ولكن القانون المدنى الحالى ترخص فى جواز القسمة بطريق التجنيب حتى ولو لم يتفق الشركاء على إجراء القسمة بهذا القانون فنصت الفقرة الأولى من المادة 837 على أنه "يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة جزئية (وذلك تمهيدا لإجراء القرعة) فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته" فالنصوص القديمة وإن اتفقت مع النص الحالى فى أن القرعة هى الأساس وأنه يجوز إجراؤها بطريق التجنيب إذا اتفق على ذلك الشركاء، إلا أن النصوص تختلف فى حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك.
ومن حيث إنه بمراجعة الحكم المطعون فيه يرى أن محكمة ثانى درجة وإن صدر حكمها فى ظل القانون الحالى إلا أنها لم تناقش الدعوى على أساس ما ترخص فيه من جواز أجراء القسمة بطريق التجنيب بغير رضاء الشركاء إذا تعذرت القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لإجراء القرعة - بل أقام قضاءه على ما كان يجيزه القانون المدنى القديم وما يجيزه أيضا القانون الحالى من إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا وافق على ذلك الشركاء ولم يخطئ الحكم المطعون فيه إذ استنبط موافقة الطاعن أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب بما أورده من وقائع تقيد هذا الرضاء، كما لم يخطئ فيما رتبه على ذلك من أنه لا يجوز للطاعن أن يعود أمام محكمة ثانى درجة محاولا إلغاء الحكم الذى صدر بالقسمة تأسيسا على هذا الرضاء وذلك بالرجوع فيما سبق أن وافق عليه أمام محكمة أول درجة - ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى وقد اعتمد هذا تقرير الخبير لما بنى عليه من أسباب وقد جاء بهذا التقرير أن الأرض المطلوب قسمتها تقوم عليها مدينة البنا وهو الطاعن كما أن القطعة رقم 7 تشمل مبانى ورثة المرحوم أحمد سعيد وهم المدعى عليهم من العشرين الى الخامس والعشرين وكذا القطعة رقم 7 وهى النصف الشرقى من سكن العزبه تشمل منزلا ملك ورثة شحاته سويدان وهم المدعى عليهم من الرابع إلى التاسع عشر وأنه بذلك رأى أن تكون الأراضى المشغولة بهذه المبانى ضمن المساحة التى تخصص للمدعى عليهم وقد أشار الخبير إلى أن هذا الإجراء قد التجأ إليه حتى لا تقع المبانى فى أرض تكون نصيبا لغير بانيها فيحرم منها - ولما أن طرح هذا التقرير على محكمة أول درجة لم يعترض الطاعن على طريقة التجنيب إذ لم يثبت فى الأوراق أنه اعترض أمام الخبير أو أمام محكمة أول درجة على هذه الطريقة التى أجرى الخبير القسمة على أساسها حتى صدر الحكم الابتدائى باعتمادها وقد اعتبر الحكم المطعون فيه أن الطاعن بمسلكه هذا قد وافق على الطريقة التى اتبعها الخبير فى إجراء القسمة وهى طريقة التجنيب. لما كان ذلك فلا يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون.
ومن حيث إن السبب الثالث من الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه شابه قصور وخطأ فى الاستدلال ذلك أنه قال إن الخبير قد راعى فى تخصيص المدعين المطعون عليهم أن يخصص لكل شريك الحصة التى أقام عليها بناء حتى لا يثقل باقى الشركاء بمصروفات الأبنية وحتى لا يحرم أصحابها من الانتفاع بها وهذا لا أساس له من الواقع وكان عليه أن يبين مكان هذه الأبنية وأسماء أصحابها والواقع أنه لا يوجد بين المطعون عليهم من أقام بناء على الأرض التى خصه بها الخبير وأن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قال إن الطاعن لم يطعن على مسلك الخبير من الناحية الفنية أو من ناحية التقدير وقال أن هذا ينقضه ما أورده الطاعن بالصحائف الخمس الأخيرة من مذكرته المقدمة بمحكمة الدرجة الثانية إذ ضمنها طعنا فى تقرير الخبير يتحصل فى الاعتراض على اطراح طريقة القرعة وفى تقدير الخبير لحصة الطاعن وفقا للعقود المسجلة مما يؤدى إلى تغيير الحصص واختلاف التوزيع وأن الخبير لم يجر ضبط المساحات بطريقة فنية ولم يبين حصص كل من المدعى عليهم كل على حدة مع أنه خصص لهم قطعا معينة وأن الخبير قضى بمحو اسمه من الجدول لبعد تقاريره عن الصواب وأن فى عدم رد الحكم المطعون فيه على هذا الاعتراض ما يشوبه بالقصور والعيب فى الإسناد عدا الخطأ فى القانون وفى تطبيقه.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن الخبير مقيد بطلبات طالبى القسمة والتى ندبته المحكمة لإجرائها وهى فرز وتجنيب نصيب المدعين والخصم الثالث (راشد مرسى) الذى انضم إليهم وهم المطعون عليهم بينما لم يطلب الطاعن فرز وتجنيب نصيب له فإذا قام الخبير بفرز وتجنيب نصيب المدعين وأبقى المدعى عليهم ومنهم الطاعن فى الشيوع وأقره الحكم الابتدائى وأيده الحكم المطعون فيه فلا تثريب عليه، ومردود فى خصوص بيان مكان المبانى وأصحابها بأنه ورد فى تقرير الخبير كما سبقت الإشارة إليه أن هناك مبانى للطاعن وهى المكونة لمدينة البنا وكذا لورثة أحمد سعيد المدعى عليهم من 20 إلى 25 وكذا منزلا ملك ورثة شحاته سويدان وهم المدعى عليهم من 4 إلى 19 وقد رأى الخبير أن تكون هذه المبانى فى المسطح الباقى بعد تجنيب نصيب المدعين وأنه قد أجرى ضبط مساحة الأرض من واقع خرائط المساحة ولم يقدم الطاعن ما يثبت أن هناك خطأ فى ضبط المسطحات ولا ما يدل على أن اسم الخبير شطب من الجدول، ومردود فى خصوص إجراء القسمة عن طريق التجنيب دون القرعة بما سبق بيانه فى الرد على السبب السابق.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 154 لسنة 22 ق جلسة 20 / 10 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 185 ص 1375

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

-----------------

(185)
القضية رقم 154 سنة 22 القضائية

قسمة. قوة الأمر المقضى. بيع. 

شريك على الشيوع فى عدة عقارات. بيع حصة شائعة فى بعض هذه العقارات. تجاهل الشركاء لهذا المشترى وقسمتهم العقارات قضاء أو اتفاقا. ثبوت تسجيل عقد البيع قبل تسجيل عقد القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بهذه القسمة.

----------------
للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات. وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشتري دون الشريك البائع هو صاحب الشأن في القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا في القدر الذي يملكه البائع - والمشتري دون البائع - هو الذي يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أنه فى 24/ 9/ 1949 أقام الطاعن الدعوى رقم 1208 سنة 1949 مدنى جزئى العياط ضد المطعون عليهم طلب الحكم فيها وفى مواجهة المطعون عليه الأخير - رضوان محمد ابراهيم - تثبيت ملكيته إلى 1 فدان و7 قراريط و13 سهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وكف منازعة المطعون عليهم الخمسة الأولين له فيها مع التسليم والمصاريف استنادا إلى أنه تملك هذا القدر بزمام ناحية جرزا وكفرها مركز العياط بموجب عقد بيع صادر إليه من المطعون عليه الأخير بتاريخ 30/ 9/ 1942 ومسجل فى 17/ 10/ 1942 وأن هذا القدر قد آل إلى البائع إليه من مالكه المرحوم حسين حسنى مصطفى حليم بعقد مؤرخ فى 10/ 3/ 1938 ومسجل فى 9/ 4/ 1938 وأن ملكية البائع الأصلى لهذا القدر قد آلت إليه بالميراث عن والده المرحوم "مصطفى حليم" وأن المطعون عليهم عدا الأخير وهم باقى ورثة والده "مصطفى حليم" قد نازعوه فى ملكية هذا القدر بدعوى أنهم وأخاهم حسين حسنى مصطفى حليم قد اقتسموا التركة فيما بينهم بموجب عقد قسمة عرفى تاريخه 26/ 10/ 1935 فخص أخوهم حسين حسنى مصطفى أرضا بناحية كوم حماده واختصموا هم بجميع الأطيان الكائنة بناحية جرزا وكفرها حيث تقع الأطيان موضوع العقد محل النزاع ومضى الطاعن يقول إن هذا الزعم باطل لأن عقد القسمة المشار إليه صورى قصد به التواطؤ بين الورثة إضرارا بحقه وعلى فرض جديته فلا يسرى عليه لأنه يعتبر من الغير ولأن تسجيل حكم القسمة المبنى على عقدها المشار إليه جاء تاليا لتسجيل عقد شرائه بسنوات - وبتاريخ 29/ 4/ 1950 قضت محكمة العياط الجزئية برفض الدعوى تأسيسا على أن حسين حسنى مصطفى حين باع إلى "رضوان محمد ابراهيم" المطعون عليه الأخير والذى باع بدوره إلى الطاعن مقدار 1 فدان و7 قراريط و13 سهما مفرزة وليست شائعة فى جميع التركة ومعنى ذلك أن البيع صدر معلقا على شرط وقوع هذا القدر فى نصيب البائع عند القسمة وثابت أن ورثة مصطفى حليم قد اقتسموا رضاء أعيان التركة فيما بينهم واختص حسين حسنى مصطفى البائع بنصيبه فى أطيان كوم حماده وسجل عقد القسمة تبعا لتسجيل الحكم الصادر بصحة توقيع الورثة عليه فى 17/ 3/ 1949 ولما كانت القسمة مقررة لا منشئة بمعنى أن البائع لم يكن يملك الجزء الذى باعه من وقت قيام الشيوع وبالتالى لا يمكنه أن يملك الطاعن القدر الوارد بعقد شرائه إلى آخر ما جاء بأسباب الحكم فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الجيزة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وقيد استئنافه بجدولها تحت رقم 162 سنة 1950 وطلب فى صحيفته إلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بالملكية ناعيا على الحكم المستأنف خطأه فى فهم الواقع فى الدعوى إذ بنى الحكم على أن الطاعن اشترى قدرا مقررا من بائع يملك على الشيوع مع مخالفة ذلك للثابت بعقد شرائه إذ اشترى قدرا شائعا فى جزء من تركة مورث المطعون عليهم عدا الأخير ولأن قول الحكم المستأنف بسريان القسمة رغم أسبقية تسجيل عقد الطاعن مخالف للقانون إذ القسمة اللاحقة لا يترتب عليها تجريد المالك من ملكه وبتاريخ 11/ 3/ 1952 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أخذا بأسبابه وأضافت أن الورثة يتلقون الملك عن المورث شائعا فى جميع ما ترك والعبرة فى الشيوع فى خصوص هذا النزاع الحالى هو النظر إلى التركة فى جميع أجزائها ونواحى وجودها وطالما أن البيع محل النزاع قد وقع على أرض فى ناحية خاصة دون أخرى فإنه يعتبر مفرزا بالقياس إلى مجموع التركة ويكون هذا الجزء مملوكا فى نفس الوقت للمطعون عليهم عدا الأخير ومن ثم يكون التصرف الذى حصل للطاعن قد وقع على جزء معين مفرز وفى ناحية معينة من نواحى أعيان التركة دون باقيها فليس له ولا لسلفه المطعون عليه الأخير أن يطلب ملكية المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيب البائع لهما وإلا انعدم أثر البيع، وقد استظهرت المحكمة الاستئنافية جدية القسمة المشار اليها من وقت حصولها لاقترانها بوضع يد كل متقاسم على ما اختص به بموجبها. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث ان هذا الطعن بنى على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تفسير قواعد القانون وتطبيقها - ذلك ان محكمة الموضوع أخطأت فى اعتبار أن الوارث لا يملك التصرف فى حصته الشائعة فى ناحية من نواحى أعيان التركة دون غيرها واعتبار أن مثل هذا التصرف يجعله مفرزا إذ أن حق الوارث فى التصرف لا يستلزم أن يقع تصرفه فى حصته فى جميع أعيان التركة بل له حق التصرف فى أية ناحية من نواحى أعيان التركة دون باقيها وعلى الأخص إذا انعقد التصرف على مقدار حصته الشائعة فى هذه الجهة ويعتبر التصرف شائعا فى الجهة التى حصل التصرف فيها ويحل المتصرف إليه فى هذا المقدار الذى حصل التصرف اليه فيه محل الوارث المتصرف بمجرد تسجيل عقد تصرفه وأنه من الخطأ كذلك القول بأن تصرف الوارث المحدد المفرز يصبح لاغيا إذا حصلت القسمة - فى غير مواجهة المتصرف إليه بعقد مسجل - وكان من نتيجتها عدم وقوع القدر المتصرف فيه فى نصيب الشريك المتصرف بدعوى أن القسمة مقررة للحقوق ذلك لأن بيع الوارث لجزء مفرز محدد جائز على أن توقف نتيجة هذا التصرف على نتيجة القسمة ولكن متى كان الثابت أن المتصرف إليه قد سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة فإنه لا يجوز قانونا وقد حفظ المشترى حقه بالموافقة للقانون أن يحاج بأى إجراء يحصل ضد الوارث البائع وفى غير مواجهته هو لأنه من تاريخ عقد التصرف يصبح المتصرف إليه صاحب الحق فى التحدث عما آل إليه وتنقطع صلة الوارث قانونا بالنسبة لما تصرف فيه وكون القسمة جدية أو غير جدية وكونها نفذت بوضع اليد أو لم تنفذ كل هذا غير مجد إذ قد أصبحت الأولوية للأسبقية فى التسجيل طبقا لقانون التسجيل وطالما أن محكمة الموضوع قد استظهرت أن الطاعن وسلفه قد سجلا عقدى شرائهما قبل وجود القسمة وقبل تسجيل حكمها فقولها بأن تسجيل حكم القسمة يعدم أثر التصرف قول مخالف للقانون لأن البائع لا صفة له تمثيل المشترى منه بعد تسجيل عقد البيع وعدم إجراء القسمة فى مواجهة الطاعن يجعل هذا الإجراء عديم الأثر قانونا ولا يحاج به الطاعن الذى سجل عقده قبل ذلك بسنوات.
ومن حيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصته شائعة فى بعض العقارات وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشترى دون الشريك البائع هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة ولا يغض من هذا أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه فى بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا فى القدر الذى يملكه البائع - والمشترى دون البائع هو الذى يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن "البيع محل النزاع قد وقع على أرض فى ناحية خاصة دون أخرى فيعتبر مفرزا بالقياس إلى مجموع التركة - ويكون هذا الجزء مملوكا فى نفس الوقت للمطعون عليهم عدا الأخير ومن ثم يكون التصرف الذى حصل للطاعن قد وقع على جزء معين مفرز وفى ناحية معينة من نواحى أعيان التركة دون باقيها فليس له ولا لسلفه المطعون عليه الأخير أن يطلب ملكية المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيب البائع لهما وإلا انعدم أثر البيع" إذ قرر الحكم ذلك يكون قد أخطأ تطبيق القانون ولا يقيم الحكم تقريره "إن القسمة جدية من وقت حصولها وقد اقترنت بحصولها بوضع يد كل متقاسم على ما اختص به بموجبها وقد تأيد ذلك بالحكم بمنع تعرض المطعون عليه الأخير فى أرض النزاع فى الدعوى رقم 440 سنة 1939 مدنى العياط وكذا الشأن بالنسبة للطاعن فى الدعوى فى رقم 527 سنة 1943 مدنى العياط" ذلك لأنه فضلا عن أن الحكم لم يفصح عن اعتداده بوضع اليد كسبب مستقل لتمليك المطعون عليهم فإنه لم يعرض لبحث توافر شروط هذا السبب المستقل ولا يعدو أن يكون ما أورده فى هذا الخصوص مجرد تقرير لحصول القسمة واقتناع من المحكمة بجديتها وهذا وحده غير كاف للاحتجاج بعقد القسمة على الطاعن لما سبق بيانه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه.

الطعن 78 لسنة 22 ق جلسة 19 / 5 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 153 ص 1152

جلسة 19 من مايو سنة 1955

برياسة السيد الاستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين.

-----------

(153)
القضية رقم 78 سنة 22 القضائية

(أ) نقض. طعن. 

أثر نقض الحكم نقضا كليا. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن. امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى. مثال.
(ب) قسمة. 

عقد القسمة النهائية وقعه بعض الشركاء دون البعض. لا يعتبر باطلا بل هو ملزم لكل من وقعه.
(ج) قسمة. 

حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفا فيه. بقاء هذا الحق طوال مدة الشيوع. انتقاله لورثة الشريك.

----------------
1 - إن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص. وإذن فمتى كانت محكمة الاستئناف إذ قضت برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة وبرفض طلب التعويض المتفق عليه فى العقد أقامت قضاءها على أن عقد القسمة لم يوقع عليه جميع الشركاء المتقاسمين فيه فأصبح عديم الأثر سواء بالنسبة لمن وقع عليه أو لمن لم يوقع عليه ورتبت على ذلك انتفاء قيام الالتزام بالتعويض المطلوب، وكانت محكمة النقض قد نقضت هذا الحكم وقضت بقيام عقد القسمة ونفاذه على جميع أطرافه الموقعين عليه، فإنه يتعين تبعا لذلك نقض الحكم فيما يختص بالتعويض.
2 - عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء.
3 - حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء، ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يتملك نصيبه، ومن ثم فإنه لا ينقضى بموت ذلك الشريك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المطعون عليهم أقام على الطاعنة وآخرين الدعوى 367 سنة 1946 كلى دمنهور وطلب الحكم له - أولا - بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 15/ 9/ 1941 الموقع عليه من المدعى عليهم واعتباره نافذا مع تسليمه نصيبه الموضح المعالم بالعقد وبالعريضة - ثانيا - إلزام الطاعنة أن تدفع إليه مبلغ 200 جنيه قيمة التعويض المتفق عليه فى العقد كشرط جزائى لامتناعها عن التوقيع عن العقد النهائى بعد إنذارها رسميا - ثالثا - إلزام الطاعنة المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ. وفى 11/ 5/ 1946 قضت المحكمة حضوريا بصحة ونفاذ عقد القسمة واعتباره نافذا وتسليم المدعى نصيبه فيه مع إلزامه المصروفات وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ ورفضت باقى الطلبات - استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الاسكندرية وقيد برقم 469 سنة 2 ق وطلبت إلغاء الحكم فيما قضى به من صحة ونفاذ العقد ورفض الدعوى فيما يختص بهذا الطلب - كما استأنفه مورث المطعون عليهم أمام نفس المحكمة وقيد برقم 3 سنة 3 ق وطلب تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بمبلغ التعويض 200 جنيه) وبالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين - وبعد تحضير الاستئنافين وإحالتهما إلى المرافعة طعنت الطاعنة بتزوير عقد القسمة بجلسة 22/ 12/ 1946 فقررت المحكمة وقف الاستئنافين حتى يفصل فى دعوى التزوير التى أعلنت الطاعنة أدلتها وطلبت الحكم برد وبطلان عقد القسمة فيما يختص بالتاريخ الموضوع عليه (1941 بدلا من 1940) مع المصروفات والتضمينات - وفى 26/ 11/ 1947 قضت المحكمة برفض دعوى التزوير وألزمت المدعى عليه فيها بمصروفاتها ومبلغ 3 جنيه مقابل أتعاب المحاماة - ثم عجل مورث المطعون عليهم الاستئنافين وفى 20/ 1/ 1948 قضت المحكمة بقبولهما شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وبإلزام المورث المذكور مصروفات الدرجتين ومبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فطعن فى ذلك الحكم بطريق النقض وقيد برقم 106 سنة 18 ق - وفى 23/ 2/ 1950 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية وألزمت المطعون عليها (الطاعنة) بالمصروفات ومبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب للمحاماة - ولوفاة المورث عجل الورثة الاستئنافين وأصروا على طلباتهم - وفى 19/ 12/ 1951 قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما أولا - فى استئناف الطاعنة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا المصروفات المحكوم بها. ثانيا - فى استئناف الورثة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبإلزامها بمبلغ 200 جنيه قيمة التعويض المطلوب - ثالثا - بإلزام الطاعنة بمصروفات الدرجة الأولى والاستئنافين ومبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب المحاماة للورثة. فقررت الطاعنة الطعن بطريق النقض فى هذا الحكم.
ومن حيث إن الطاعنة تبنى طعنها على ثلاثة أسباب تنعى بالأول منها على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون والإخلال بقوة الأمر المقضى - ذلك أنه لما صدر الحكم الأول من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المورث - أعلن إليه ذلك الحكم فى 10/ 5/ 1948 ولما طعن فيه بطريق النقض فى الطعن السابق (106 سنة 18 ق) حصر أسباب الطعن فى سبب واحد من وجهين هو الخطأ فى تطبيق القانون فيما يختص بصحة ونفاذ عقد القسمة - وخلا الطعن من النعى على الحكم فيما قضى به خاصا بالتعويض - ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته أسبابه المقبولة - وما عدا ذلك من المسائل التى قضى فيها الحكم المطعون فيه، فإن قضاء الحكم بشأنها يبقى قائما ويحوز قوة الأمر المقضى - ويتعين تبعا لذلك على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر من جديد فيما حاز قوة الأمر المقضى - فإن هى فعلت كما هو الحال فى الدعوى كان حكمها مخالفا للقانون - لأنه فصل للمرة الثانية على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وأصبح انتهائيا استنادا إلى المادتين 405 مدنى، 426 مرافعات - وبذلك يكون الحكم بالتعويض قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود. ذلك أن محكمة الاستئناف حين قضت فى حكمها الأول الرقيم 20 يناير سنة 1948 برفض دعوى مورث المطعون عليهم (المرحوم طاهر بك المصرى) بشقيها (بصحة ونفاذ عقد القسمة وبالتعويض المتفق عليه فيه) بنت قضاءها على أن عقد القسمة لم يوقع عليه جميع الشركاء المتقاسمين فيه فأصبح بذلك لا أثر له إطلاقا سواء بالنسبة لمن وقع عليه أو لمن يوقع عليه، ثم قالت عن التعويض المطلوب "ومن حيث عن طلب التعويض فقد بان بأنه ليس هناك التزام من جانب السيدة نعيمه المصرى (الطاعنة الحالية) قائم يستوجب عدم تنفيذه التعويض. ولذلك يتعين رفض استئناف طاهر بك المصرى موضوعا" فلما طعن مورث المطعون عليهم فى ذلك الحكم فى الطعن السابق 106 سنة 18 ق طلب نقض الحكم والحكم له بطلباته فى استئنافه الخاص بمصروفات الدعوى وبالتعويض المتفق عليه فيه كما طلب رفض استئناف السيدة نعيمه المصرى فيما يختص بصحة ونفاذ العقد المحكوم به ابتدائيا) وبنى طعنه على قيام عقد القسمة ونفاذه بالنسبة لجميع المتقاسمين فيه ثم قضت محكمة النقض بتاريخ 23/ 2/ 1950 بنقض ذلك الحكم وبإحالة الدعوى على محكمة استئناف الاسكندرية للحكم فيها مجددا فى الاستئنافين - ومؤدى ذلك أن نقض الحكم المطعون فيه كان نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص، لأن الثابت من سرد وقائع النزاع وحكم محكمة الاستئناف المنقوض أن تلك المحكمة ربطت فى حكمها بين التعويض المطلوب وقيام عقد القسمة - فإذا ما نقض ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بقيام عقد القسمة وبنفاذه على جميع أطرافه الموقعين عليه - تعين تبعا لذلك، وفى خصوص هذه الدعوى، نقض الحكم فيما يختص بالتعويض أيضا. ومن ثم فإن محكمة الاستئناف إذ قضت بصحة ونفاذ عقد القسمة وبالتعويض المطلوب لا تكون قد خالفت القانون.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله - ذلك أنه بعد أن أحالت محكمة النقض الدعوى على محكمة الاستئناف - تمسكت الطاعنة بأن عقد القسمة لم يقصد به إلا فرز وتجنيب نصيب عبد المجيد وحده، أما باقى الشركاء فقد بقيت أنصبتهم على الشيوع وإن صح أن الطاعنة صدر منها إيجاب بقبولها القسمة فإن المتعاقد معها والمقصود بالقسمة (عبد المجيد) لم يتلاق قبوله بإيجابها حتى نهاية المدة المحددة فى العقد لتحرير العقد النهائى، وهى ستة شهور، برفضه التوقيع عليه. وظل رافضا حتى أدركته منيته فى أغسطس سنة 1941. وبذلك سقط العقد بقوة القانون. ولا يمكن الاعتداد بما يأتى تاليا لهذا السقوط من قبول ورثة عبد المجيد توقيعهم على عقد القسمة بعد وفاة والدهم. لأن هذا القبول لم يصادف محلا يرد عليه أصلا.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما سبق أن قررته هذه المحكمة فى هذا الخصوص بحكمها الصادر فى 23 من فبراير سنة 1950 فى الطعن رقم 106 سنة 18 ق إذ قالت "إن عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء - لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء وأن بطلان عقد القسمة فى هذه الحالة هو بطلان نسبى لا يحق التمسك به إلا للشريك الذى لم يكن طرفا فى العقد - وأن حق الشريك فى إقرار العقد الذى لم يوقعه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع - ويكون لورثته من بعده - إذ عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء - ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو فى قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات. بل لكل من يملك نصيبه - فلا ينقض بوفاة ذلك الشريك".
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم وقوع بطلان فيه لعدم قيامه على أساسا قانونى ولقصور أسبابه إذ قرر بأنه لا حجية لإقرار محامى طاهر بك المصرى فى محضر الجلسة ولا لإقرار طاهر بك نفسه فى تعليل عدم توقيع عبد المجيد على عقد القسمة بمقولة إنهما لا يملكان هذا الإقرار بل الذى يملكه هو عبد المجيد نفسه فى حالة حياته أو ورثته من بعده - مع أن هذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح فى القانون ومخالف لقواعد الإثبات التى تقضى بأن الإقرار حجة على المقر، هذا فضلا عن أن ما ذهب إليه الحكم لا يعتبر تفسيرا للاقرار بتعليل تخلف عبد المجيد عن التوقيع بأن سببه كان المرض الذى اشتد عليه وانتهى بوفاته لأن هذا التفسير غير مقبول، إذ لا سند له من الواقع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال فى هذا الخصوص "إن القول بأن محامى ورثة طاهر بك قرر بجلسة 22/ 12/ 1947 أن المرحوم عبد المجيد امتنع عن التوقيع قول غير سليم لأنه لا طاهر بك ولا محاميه يملك هذا الإقرار بل الذى يملكه ويكون حجة عليه هو المرحوم عبد المجيد أو ورثته لمساس ذلك الإقرار بحقهم - هذا من جهة - ومن جهة أخرى - فإنه من مراجعة محضر الجلسة المذكورة يتضح أن محامى طاهر بك لم يقصد من دفاعه أن عبد المجيد قد رفض القسمة موضوع العقد وإنما يريد أن يقول أن المرض، مرض الموت والمنية عاجلته، وكان هذا المرض سبب عدم توقيعه على العقد، وهذا كلام واضح فى أن المرض كان علة تأخير عبد المجيد عن التوقيع - ثم جاء ورثته وقبلوا العقد ووقعوه" ولما كان يبين من ذلك أن المحكمة استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية من أقوال وكيل طاهر المصرى بأن تخلف عبد المجيد عن التوقيع على العقد لم يكن سببه العدول عن تنفيذ القسمة - بل كان سببه المرض الذى انتهى بوفاته - وكان هذا الذى استخلصته لا مخالفة فيه للثابت بمحضر الجلسة - لما كان ذلك - فإن تعييب الحكم بما ورد فى هذا السبب لا يكون له أساس.
ومن حيث إنه عن دعوى التعويض المقامة أمام هذه المحكمة من المطعون عليهم على الطاعنة بسبب رفعها هذا الطعن فإنها فى غير محلها إذ لا ترى المحكمة أن الطعن أريد به الكيد ويتعين رفضها.

الطعن 98 لسنة 22 ق جلسة 17 / 3 / 1955 مكتب فني 6 ج 2 ق 111 ص 851

جلسة 17 من مارس سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين.

---------------

(111)
القضية رقم 98 سنة 22 القضائية

قسمة. 

عدم تسجيل عقد القسمة. حق الغير فى التمسك بحصولها وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع.

---------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع واستقلاله بجزء من العقار وفقدانه تبعا حق الشفعة، ذلك ان التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم، فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم وبنفع من لم يقم به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة محامى الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه تتحصل فى أن المطعون عليه الثانى باع للطاعنين الثالث والرابع ستة قراريط شائعة فى فدانين و4 قراريط بثمن مقداره 160 جنيها و323 مليما كما باع لكل من الطاعنة الأولى والطاعن الثانى 4 قراريط و4 أسهم بثمن مقداره 108 جنيهات شائعة فى نفس ال فدانين و4 قراريط وفى 11 من مارس سنة 1950 أعلن المطعون عليه الأول البائع والمشترين رغبته فى أن يأخذ بالشفعة المقدار المبيع لكل منهم وعرض عليهم الثمن ثم أودعه خزانة المحكمة - ورفع الدعوى رقم 375 سنة 1950 بلبيس الجزئية على البائع والطاعنين الثالث والرابع والدعوى رقم 376 سنة 1950 على البائع والطاعن الثانى والدعوى رقم 377 سنة 1950 على البائع والطاعنة الأولى مؤسسا دعاويه الثلاث على قيام حالة الشيوع بينه وبين أخيه البائع فى الأطيان المشفوع فيها ودفع الطاعنون دعاوى المطعون عليه الأول الثلاث بثلاثة دفوع وهى: بطلان إعلان الرغبة تطبيقا للمادة 941 من القانون المدنى وبسقوط الشفعة لعدم إبداء الرغبة فى الموعد القانونى، ثم عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة - وفى 21 من مارس سنة 1951 قضت المحكمة - فى كل من الدعاوى الثلاث: أولا - بقبول الدعوى شكلا. وثانيا - بأحقية المدعى (المطعون عليه الأول) فى أخذ العقار المبيع بطريق الشفعة لقاء الثمن المودع – استأنف الطاعنون هذه الأحكام لدى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيد استئنافهم بأرقام 169 و170 و171 سنة 1951 وفى 24 من سبتمبر سنة 1951 قررت المحكمة ضم الاستئنافين الآخرين للأول. وبجلسة 24 من نوفمبر سنة 1951 قضت بالإحالة على التحقيق لإثبات ونفى إبداء الرغبة فى الفترة القانونية، وبعد أن سمعت أقوال الشهود قضت فى 26 من يناير سنة 1952 أولا - برفض الدفع المقدم من المستأنفين (الطاعنين) فى الاستئنافات الثلاثة والخاص بسقوط حق الشفيع فى طلب الشفعة لعدم إبدائه رغبته فيها فى الميعاد القانونى واعتبار هذا الحق قائما وسليما. ثانيا - وفى موضوع الاستئنافات الثلاثة برفضها وتأييد الأحكام المستأنفة بكامل أجزائها وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه... الخ. فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ذلك أنهم دفعوا دعاوى الشفيع (المطعون عليه الأول) بأنه ليس شريكا على الشيوع فى العقارات المبيعة حتى يثبت له الحق فى الشفعة واستندوا فى ذلك إلى عقد القسمة المحرر بين الورثة وبين الشفيع فى 14 من أبريل سنة 1947 والذى بمقتضاه انقضى الشيوع واختص كل وارث ومنهم البائع بنصيب مفرز فكان رد محكمة أول درجة على ذلك أن القسمة لا تقض الشيوع طالما أن عقدها لم يسجل. ولما استأنف الطاعنون الحكم الابتدائى تمسكوا فى صحيفة استئنافهم بأن عقد القسمة مقرر لا منشئ لأن الملكية مصدرها الإرث وأن لا ضرورة لتسجيل عقد القسمة - بل تترتب عليه كل آثاره ومن بينها انقضاء الشيوع - إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تلق بالا إلى هذا الدفاع وأيدت الحكم الابتدائى لأسبابه ولما أضافته إليه من أسباب لا شأن لها بمقطع النزاع.
ومن حيث إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 31 من مارس سنة 1951 قال فى هذا الخصوص "وحيث فيما يتعلق بما زعمه المدعى عليهم (الطاعنون) من أن حالة الشيوع بين المدعى (الشفيع) وبين البائع قد انقضت فإن المدعى عليهم لم يتقدموا بعقد القسمة التى يدعون حصولها، على أنه لو صح فرضا أن هناك قسمة عرفية بين البائع والمدعى عليه فإنها لا تعدو أن تكون قسمة مهايأة لا تغير من حالة الشيوع طالما أن عقدها لم يسجل بعد". فلما استأنف الطاعنون الحكم تمسكوا فى صحيفة استئنافهم بحصول القسمة بين الورثة واختصاص كل وارث بنصيب مفرز وقدموا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عقد القسمة المحرر فى 14 من أبريل سنة 1947 والمبرم بين أطرافه الثلاثة باعتبارهم ورثة المرحوم والدهم شلبى حسن شلبى وعمهم المرحوم إسماعيل حسن شلبى والذى اختص بمقتضاه كل وارث بنصيب محدد مفرز - ومن بين هؤلاء المقتسمين - المطعون عليه الأول (الشفيع) وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون أن يشير إلى دفاع الطاعنين ودون أن يتحدث عن العقد الذى استندوا إليه فى التدليل على انقضاء حالة الشيوع وهو العقد الذى افترضت محكمة أول درجة قيامه وأهدرته بحجة أنه لا يتضمن إلا قسمة مهايأة طالما أنه لم يسجل مع أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاه من حالة الشيوع واستقلاله بجزء من العقار وفقدانه تبعا لذلك حق الشفعة، وذلك لأن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم وبالنفع على من لم يقم به - لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتحدث عن عقد القسمة المشار إليه ولم يرد على دفاع الطاعنين، مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الفصل فى الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب متعين النقض، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

الطعن 3 لسنة 25 ق جلسة 28 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 جمعية عمومية ق 2 (تنازع اختصاص) ص 8

جلسة 28 من يناير سنة 1956

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان وكيلى المحكمة، وأحمد العروسى، حسن داود، محمود ابراهيم اسماعيل، ومحمود عياد، ومصطفى كامل، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه المستشارين.

----------------

(2)
الطلب رقم 3 سنة 25 القضائية "تنازع الاختصاص"

(أ) تنازع الاختصاص. اختصاص. وقف. قسمة. 

حكم صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمثابة قسمة إفراز. حكم آخر من المحكمة الشرعية بفرز وتجنيب نصيب الوقف الآخر فى الأطيان على خلاف القسمة المذكورة. حكمان متناقضان.
(ب) تنازع الاختصاص. وقف. قسمة. 

إباحة القسمة فى الوقف الواحد بين مستحقيه بالقانون رقم 48 لسنة 1946. بقاء القسمة بين الوقفين جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدور هذا القانون.
(ج) تنازع الاختصاص. اختصاص. وقف. محاكم شرعية. محاكم مدنية. 

دعوى قسمة عين شائعة بين وقفين. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها قبل صدور قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949. اختصاص المحاكم المدنية بنظرها.
(د) تنازع الاختصاص. اختصاص. محاكم مدنية. وقف. 

قسمة عين شائعة بين وقفين. عدم تعلقها بأصل الوقف. عدم خروجها من اختصاص المحاكم المدنية. المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.

----------------
1- إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمضى المدة بمثابة قسمة إفراز - أى قسمة جبر واختصاص - لا يجوز نقضها، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بعد ذلك بفرز وتجنيب نصيب الوقف الآخر فى تلك الأطيان على وجه يخالف ما ورد فى القسمة المشار إليها فإنه يكون ثمت تناقض بين الحكمين يتحتم معه الفصل فى طلب وقف تنفيذ أحدهما.
2 - أباحت المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة الوقف الواحد بين مستحقيه قسمة جبر واختصاص ولم يتعرض المشرع فى هذا القانون للقسمة بين الوقفين فبقيت جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدوره. وما كان هناك من داع لمعالجة تشريعية فى هذا الخصوص إذ فى قسمة الجبر والاختصاص بين وقفين شائعين ما يحقق الغرض الذى سعى إليه المشرع بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين قسمة لازمة.
3 - إذا رفع الوقف طلبا لفرز نصيبه فى عين شائعة بينه وبين وقف آخر إلى المحكمة الشرعية بعد صدور قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 فان هذا الطلب يكون قد رفع إلى محكمة غير مختصة بالنظر فيه، ذلك أن قسمة العين الشائعة بين وقفين هى مما يدخل فيه اختصاص المحاكم المدنية حسبما يستفاد من المادة 16 من القانون المذكور.
4 - لم تكن المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية تخرج من اختصاص المحاكم المدنية فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان متعلقا منها بأصله. ولا تعلق لقسمة العين الشائعة بين وقفين بأصل الوقف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن ابراهيم على نصره والد المدعى عليه - وأحمد على نصره - والد الطالب - كانا يملكان اطيانا زراعية مقدارها 22 فدانا شيوعا بينهما - منها 11 فدانا و14 قيراطا و7 أسهم بناحية شبرا دمنهور وباقيها بناحية "نقرها" مركز دمنهور - وفى أول سبتمبر سنة 1909 وقف المالكان الأطيان المذكورة واشترطا المنفعة مناصفة بينهما على أن تؤول حصة كل منهما بعد وفاته لأولاده الذكور - وجعلا لنفسيهما النظر طول حياتهما وبعد وفاتهما لأرشد أبناء كل منهما مشتركين - وفى سنة 1913 أقام ابراهيم على نصره الدعوى رقم 1838 سنة 1913 مدنى جزئى دمنهور بصفته الشخصية وطلب فيها الحكم بفرز نصيبه فى الأطيان متجاهلا إنشاء الوقف وبعد أن انتقلت محكمة دمنهور الجزئية إلى المحكمة الشرعية واطلعت على حجة الوقف تصالح الطرفان على قسمة الأطيان الموقوفة بينهما قسمة مهايأة على أن يخصص أحمد على نصره بأطيان ناحية "نقرها" وأخوه ابراهيم بأطيان ناحية "شبرا دمنهور" وصدقت المحكمة الجزئية على الصلح ونفذ محضر الصلح على يد محضر باستلام ابراهيم على نصره ما خصص به - استمر كل من الواقفين واضعا يده على نصيبه - وفى سنة 1936 توفى أحمد على نصره وخلفه ابنه مصطفى "الطالب" فى النظر منضما إلى عمه ابراهيم على نصره وفى سنة 1938 باع ابراهيم على نصره أطيان ناحية "شبرا دمنهور" إلى زوجته زكيه عوض الخوص وذلك بعقد مسجل ثم توفى فى سنة 1942 - وفى 3 من يناير سنة 1943 صدر قرار من هيئة التصرفات باقامة ابنه "خليل" ناظرا منضما إلى الناظر الآخر وهو مصطفى احمد على نصره - الطالب - وقدم خليل ابراهيم على نصره هذا القرار لتنفيذه باستلام النصف على الشيوع فى الأطيان الموقوفة جميعها - استشكل فى تنفيذ هذا القرار وقضى بوقف تنفيذه تأسيسا على أن القسمة الحاصلة فى سنة 1913 وان كانت لا تؤثر على الوقف إلا أنه لا يجوز نقضها إلا باتفاق الطرفين أو برفع دعوى جديدة - رفع خليل ابراهيم نصره الدعوى رقم 8 سنة 1943 - 1944 محكمة دمنهور الشرعية بطلب نقض القسمة المذكورة وحكم له ابتدائيا واستئنافيا بطلباته وذلك تأسيسا على أن محضر الصلح الحاصل بين الواقفين والمصدق عليه فى سنة 1913 قد ورد به صراحة أن القسمة هى قسمة مهايأة وأنه لا تأثير لها على الوقف بالمرة، وعلى أن قسمة المهايأة غير ملزمة يجوز للمستحقين أو لأحدهم أن يطلب نقضها فى أى وقت درءا لما قد يترتب عليها من ضرر. وقد صدر الحكم النهائى بنقض القسمة فى 2 من أكتوبر سنة 1944 - بعد ذلك طلب مصطفى أحمد على نصره من هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية عزل خليل ابراهيم نصره من النظر على "الوقفين" وانفراده هو بالنظر - وحكم ابتدائيا برفض هذا الطلب ثم قضت المحكمة العليا الشرعية فى 21 من سبتمبر سنة 1946 بالغاء هذا القرار وباخراج خليل ابراهيم نصره من النظر على وقف عمه أحمد على نصره وجاء فى أسباب هذا الحكم أن المحكمة العليا الشرعية - ترى أن إنشاء الوقف على هذا الوجه - المبين بحجة الوقف - يجعله وقفين مختلفين باختلاف الواقف واختلاف الجهة وكان الطالب - مصطفى احمد على نصره - بصفته ناظرا على وقف والده قد أقام أيضا الدعوى رقم 90 سنة 1946 مدنى كلى دمنهور على خليل ابراهيم على نصره بصفته ناظرا على وقف والده - طلب فيها الحكم بثبوت ملكية وقف أحمد على نصره لحق الانتفاع بالحصتين اللتين خصص بهما بموجب القسمة الحاصلة فى سنة 1913 وببطلان عقد البيع الصادر من ابراهيم على نصره إلى زوجته وببطلان الحكم الذى صدر من المحكمة الشرعية وقضى بنقض القسمة - دفع - خليل ابراهيم نصره بعدم جواز نظر الدعوى المذكورة لسبق الفصل فيها من المحكمة الشرعية - وفى 25 من ديسمبر سنة 1947 حكمت محكمة دمنهور الابتدائية الوطنية فى أسباب حكمها برفض هذا الدفع وفى منطوق حكمها بالطلبين الأول والثانى من طلبات مصطفى احمد على نصره وقالت عن الطلب الثالث فى الأسباب "إنها لا ترى التعرض له بعد أن قضى بعدم تنفيذه - الحكم الصادر من المحكمة الشرعية - لصدوره من جهة غير مختصة" استؤنف هذا الحكم وعاد المستأنف فتمسك أمام محكمة استئناف الإسكندرية بعدم جواز نظر الدعوى - وفى 22 من مايو سنة 1949 حكمت المحكمة المذكورة بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - بعد ذلك آل النظر على وقف ابراهيم على نصره للمدعى عليه عبد المنعم ابراهيم نصره وطلب فى المادة رقم 7 سنة 1952 تصرفات - محكمة دمنهور الشرعية الابتدائية - صدور القرار بفرز وتجنيب نصيب الوقف المشمول بنظارته فى الأطيان جميعها ومقدارها 22 فدانا وتمسك مصطفى أحمد على نصره بأن القسمة الحاصلة فى سنة 1913 لا يجوز نقضها كما دفع بعدم اختصاص هيئة التصرفات بنظر المادة - ندبت الهيئة خبيرا لإجراء القسمة وبعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت قرارها فى 22 من أكتوبر سنة 1953 بفرز وتجنيب وقف ابراهيم على نصره طبقا لما هو مدون بتقرير الخبير ومشروع الشهر العقارى - وقد تضمن التقرير ومشروع الشهر تخصيص هذا الوقف بجزء من أطيان ناحية "شبرا دمنهور" وبقطعتين من أطيان ناحية "نقرها" مساحة الأولى 4 فدادين و21 قيراطا ومساحة الثانية 9 أفدنة و21 قيراطا وتضمنت أسباب القرار الرد على ما تمسك به "الطالب" وسبقت الإشارة إليه - استؤنف هذا القرار وعاد المستأنف "الطالب" إلى التمسك بالدفع بعدم اختصاص هيئة التصرفات تأسيسا على أنها لا تختص بقسمة الوقف طبقا لنص المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 إلا إذا لم يكن ثمة نزاع بين المستحقين وإذا كانت القسمة بين وقفين متنازعين فى القسمة فإن المحكمة التى تختص بالنظر فى ذلك هى المحكمة القضائية - ودفع المستأنف - الطالب - بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فى موضوعها بأحكام صادرة من المحاكم الوطنية قبل صدور قانون الوقف المشار إليه - وفى 6 من مارس سنة 1954 أصدرت المحكمة العليا قرارها بتأييد القرار المستأنف ثم أقام مصطفى أحمد على نصره - الطالب - بصفته ناظرا على وقف والده وحارسا عليه الدعوى رقم 142 لسنة 1953 محكمة دمنهور الوطنية الابتدائية ضد المدعى عليه بصفته ناظرا وحارسا على وقف والده وعلى أمين مكتب الشهر العقارى طلب فيها الحكم على الأول فى مواجهة الثانى بمنع تعرضه له فى ملكية الأطيان التى خصص بها بموجب القسمة الحاصلة فى سنة 1913 وبمحو التسجيلات المترتبة عليها وذلك تأسيسا على أن القرار الصادر من المحكمة الشرعية بالفرز والتجنيب لم يصدر منها فى حدود ولايتها ولم تأخذ محكمة الدرجة الأولى بوجهة نظره وحكمت فى 23 من ديسمبر سنة 1954 برفض دعواه - فاستأنف هذا الحكم وأعلن تقرير الاستئناف فى 29 من ديسمبر سنة 1954 وفى 12 من مارس سنة 1955 قدم الطالب طلبه هذا إلى هذه المحكمة - طلب فيه الحكم - أولا - وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بفرز وتجنيب أطيان الوقف الآخر - ثانيا - وبصفة دائمة بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه وبالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الوطنية والذى قضى بثبوت ملكية الوقف الذى يمثله الطالب لحق الانتفاع بالحصتين المبينتين بمحضر الصلح الحاصل فى سنة 1913 وبالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ مؤقتا تنازل الطالب عن هذا الطلب بعد أن قرر المدعى عليه بأنه لن ينفذ الحكم الصادر بالفرز والتجنيب حتى يفصل فى هذه الدعوى.
ومن حيث إن الطالب قدم بعد حجز القضية أخيرا للحكم - عريضة طلب فيها وقف نظر الدعوى حتى يفصل فى الاستئناف المرفوع منه عن الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية فى 23 من ديسمبر سنة 1954 - ولا ترى المحكمة محلا لإجابة هذا الطلب لأن الحكم الأخير لا شأن له بالدعوى المؤسسة على تناقض الحكمين الصادر أحدهما من محكمة استئناف الإسكندرية فى 22 من مايو سنة 1949 وثانيهما من المحكمة الشرعية العليا فى 6 من مارس سنة 1954.
ومن حيث إن المدعى عليه دفع بعدم قبول الطلب قائلا إنه لا تناقض بين منطوقى الحكمين المشار إليهما ذلك لأن الحكم الصادر من المحاكم الوطنية إنما قضى فى النزاع على الانتفاع بالأطيان الموقوفة ولا يتعارض قضاؤها هذا مع قضاء المحكمة الشرعية بقسمتها قسمة جبر واختصاص ولأن المحكمة الشرعية قالت فى أسباب قرارها أن هذا القرار لا يتعارض مع الأحكام السابق صدورها من القضاء الوطنى.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها كذلك بعدم قبول الطلب وقالت فى بيان ذلك إن لكل من الحكمين المدعى بتناقضهما مجالا مختلفا وموضوعا متميزا ذلك لأن الحكم الصادر من القضاء الوطنى قد فصل فى شأن القسمة التى اتفق عليها الواقفان فى سنة 1913 ووصفها بأنه قسمة مهايأة والحكم الصادر من القضاء الشرعى أقر هذا النظر ولم يعارضه ونظر المادة المطروحة أمامه وهى طلب قسمة الأطيان الموقوفة قسمة جبر واختصاص ولأنه وإن كان القضاء الوطنى قد اعتبر أن القسمة الحاصلة فى سنة 1913 هى قسمة لازمة إلا أنه يبين من دفاع الطالب أنه لا يعتد فى طلبه بهذا النظر ولا يؤسس عليه فى ذاته تناقضا وأنه إنما يتمسك بإنكار اختصاص هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية بالفصل فى دعوى القسمة ولا محل للتعرض للبحث فى مسألة الاختصاص إلا إذا ثبت التناقص.
ومن حيث إن هذا الدفع فى غير محله. ذلك أنه يتضح من الوقائع السابق بيانها أنه بعد أن قضى استئنافيا من المحكمة الشرعية العليا فى 2 من أكتوبر سنة 1944 بنقض القسمة تأسيسا على أنها قسمة مهايأة يجوز للمستحقين أو لأحدهم بقضها فى أى وقت لجأ الطالب إلى القضاء الوطنى فرفع دعواه بطلب ثبوت ملكية وقف والده لحق الانتفاع بالحصتين اللتين خصص بهما بموجب القسمة التى حصلت فى سنة 1913 وتمسك بعدم حجية القرار الصادر من المحكمة الشرعية بنقض القسمة المذكورة على اعتبار أنه صادر من جهة غير مختصة - مما يفيد أنه اعتبر القسمة ملزمة لا يجوز العدول عنها بعد تنفيذها ابتداء من سنة 1913 حتى سنة 1942 وكان ممثل الوقف الآخر يتمسك بأن القسمة غير ملزمة وبحجية القرار الصادر من القضاء الشرعى الصادر بنقضها، ويبين من أسباب الحكم الابتدائى الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية الوطنية أنه إذ قضى للمدعى بطلباته فيها استند إلى وضع يد وقف أحمد على نصره على ما خصص به بموجب القسمة الحاصلة فى سنة 1913 ابتداء من تاريخ القسمة حتى سنة 1942 وإلى أن "حق الانتفاع حق عينى تجوز قسمته" كما يبين من أسباب الحكم الاستئنافى الصادر فى النزاع المشار إليه والذى قضى بتأييد الحكم المستأنف أن محكمة الاستئناف قررت أنه مما يتعين إثباته بادئ الرأى أن القسمة موضوع النزاع لم تصدر بين مستحقين فى وقف واحد بل حصلت بين ناظرين لوقفين مختلفين باختلاف الوقف والجهة الموقوف عليها مستندة فى هذا الخصوص إلى ما جاء بحيثيات القرار الصادر من المحكمة الشرعية العليا فى 21 من سبتمبر سنة 1946 ثم قالت إنه تأسيسا على ذلك يكون لكل من الوقفين قسمة نصيبه قسمة إفراز وإنه لما كانت القسمة على هذا الوجه هى من الإجراءات المدنية البحتة فإنها تكون صحيحة إذا اتبع طالبها الإجراءات التى فرضها القانون وأن القسمة الاختيارية لا تجوز قانونا بين جهات الوقف لانعدام أهلية النظار فى إجرائها بخلاف القسمة القضائية فإنها جائزة وتتم بالتصديق عليها من المحاكم المختصة وهى المحاكم الوطنية وأنه متى تقرر جواز قسمة الإفراز بين وقفين أمام المحاكم الوطنية فقسمة المنفعة (المهايأة) فيهما جائزة من باب أولى واختصاص المحاكم الوطنية بنظرها أحرى وأن هذه القسمة الأخيرة إذا لم تجز أن تكون بين المستحقين فى وقف واحد أبديه على الأصح فليس ما يمنع استدامتها بين وقفين قياسا على قسمة الإفراز متى حصلت المصادقة عليها (أى على قسمة المنفعة) واستمر وضع يد المنتفعين كل على حصته مدة تزيد على خمس عشرة سنة لعدم تعلقها بأصل الوقف. ثم طبقت محكمة الاستئناف هذه المبادئ على واقعة الدعوى فقالت أن القسمة قد تمت بالتصديق عليها فى القضية رقم 1838 سنة 1913 مدنى جزئى دمنهور ومضى على وضع يد كل واقف من وقت حصولها إلى تاريخ وفاة الواقف الآخر أكثر من خمس عشرة سنة ثم قالت محكمة الاستئناف تأييدا لوجهة نظرها إنها تستشف من أسباب القرار الصادر فى 21 من سبتمبر سنة 1946 أن المحكمة الشرعية العليا التى أصدرت هذا القرار ترى أن القسمة موضوع النزاع هى قسمة لازمة. وظاهر مما تقدم أن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن القسمة وإن كانت مهايأة فى بادئ الأمر إلا أنها أصبحت بمضى المدة الطويلة بمثابة قسمة إفراز - أى قسمة جبر واختصاص - لا يجوز نقضها ومؤدى ذلك أن حقوق كل من الوقفين قد استقرت على هذا الوضع وأنه لا يجوز لأحدهما أن يعود فيطلب قسمة نصيبه قسمة جبر واختصاص - ولهذا يكون قرار هيئة التصرفات الصادر بعد ذلك بفرز وتجنيب نصيب وقف ابراهيم على نصره فى الأطيان الشائعة على وجه يخالف ما ورد فى القسمة الحاصلة فى سنة 1913 متناقضا مع حكم محكمة الاستئناف الوطنية المشار إليه - ولا يغير من هذا النظر أن تكون المحكمة الشرعية العليا قالت فى أسباب قرارها بشأن الفرز والتجنيب أن هذا القرار لا يتعارض مع الحكم الصادر من المحاكم الوطنية لأنها لم تقصد بذلك حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 22 من مايو سنة 1949 وإنما أشارت على ما هو مبين بأسباب قرارها - إلى الحكم الصادر من القضاء المستعجل قبل اللجوء إلى القضاء الموضوعى - الشرعى والوطنى - بطلب نقض القسمة أو تثبيتها - ولا ينفى قيام هذا التناقض الموضوعى ما قالته النيابة العامة من أن الطالب اعتبر أن دعامته فى طلبه هو تناقض القضاءين الوطنى والشرعى فى مسألة الاختصاص متمسكا بنفى اختصاص المحاكم الشرعية - ذلك لأن تعرض الطالب لبحث مسألة الاختصاص مبنى على افتراض التناقض الموضوعى - الأمر الذى تبينت هذه المحكمة صحته من واقع الحكم الصادر لمصلحة الطالب والقرار المطلوب وقف تنفيذه - أسبابا ومنطوقا.
ومن حيث إنه وقد تقرر هذا التناقض بين الحكمين يتحتم للفصل فى الطلب تعيين أى من الحكمين هو الواجب تنفيذه والحكم الآخر الذى يتعين وقف تنفيذه.
ومن حيث إنه يبين من قرار المحكمة الشرعية العليا الصادر بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1946 فى استئناف التصرفات رقم 183 سنة 1945 و1946 أنها اعتبرت أن إنشاء الوقف على الوجه المبين بحجة الوقف يجعله وقفين مختلفين باختلاف الواقف واختلاف الجهة كما يبين من قرار هيئة التصرفات الصادر من محكمة دمنهور الشرعية فى المادة رقم 7 تصرفات سنة 1952 ومن القرار الصادر بتأييده من المحكمة الشرعية العليا فى 6 من مارس سنة 1954 وهو القرار المطلوب وقف تنفيذه - أن المحكمة الشرعية فصلت فى المادة على أنها قسمة بين وقفين مختلفين لا على أنها قسمة بين مستحقين فى وقف واحد - كما يبين من هذين القرارين أن الطلب المقدم من وقف ابراهيم على نصره بشأن الفرز والتجنيب كان مبنيا على نص المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى أجازت لكل واحد من المستحقين فرز حصته فى الوقف متى كان الوقف قابلا للقسمة ولم يكن فيها ضرر بين وكان الوقف الآخر وقف أحمد على نصره - يتمسك بأن هذه المادة لا تسرى على طلب قسمة العين الشائعة بين وقفين مختلفين ولكن المحكمة الشرعية العليا خالفته فى النظر قائلة بأن هذا النظر هو ما قد تبادر فهمه من المادة 40 والمواد التالية لها ولكن "من حيث إن قسمة عين شائعة بين وقفين بحيث يفرز لكل وقف حصته لا يخرج عن أن تكون قسمة المستحقين فى عين شائعة موقوفة وكون الواقف واحدا أو متعددا لا تأثير له فى ذلك مطلقا فإنه من المقرر أن لأحد المستحقين أو لجماعة منهم الحق فى طلب فرز حصة له أو لهم فإذا تقدم جميع المستحقين لأحد الوقفين بطلب فرز حصتهم عن حصة جميع المستحقين فى الوقت الآخر لم يكن هذا إلا قسمة عين موقوفة بين مستحقيها" - وترى هذه المحكمة أن المحكمة الشرعية العليا فى تقريرها هذا قد فسرت المادة 40 من القانون المذكور تفسيرا لا يحتمله نصها ولا توحى به الحكمة التى توخاها المشرع فى هذا الخصوص - ذلك أنه لم يكن ثمة خلاف قبل صدور هذا القانون بشأن جواز قسمة العين الشائعة بين وقفين قسمة جبر واختصاص وذلك أخذا بالرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة - وكان الممتنع هو قسمة الوقف الواحد بين مستحقيه قسمة جبر واختصاص فجاء المشرع فى المادة 40 من القانون بإباحة هذا الذى كان لا سبيل إليه، ولم يتعرض المشرع فى القانون رقم 48 لسنة 1946 للقسمة بين الوقفين فبقى حكمها كما كان عليه قبل صدور هذا القانون وما كان هناك من داع لمعالجة تشريعية فى هذا الخصوص إذ فى قسمة الجبر والاختصاص بين وقفين شائعين ما يحقق الغرض الذى سعى إليه المشرع بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين قسمة لازمة.
ومن حيث إنه عن الجهة المختصة بإجراء القسمة بين الوقفين فإن المحاكم الشرعية - قبل إلغائها - كانت ترى أنها هى المختصة بالقسمة استنادا إلى أنها صاحبة الولاية العامة فى مسائل الأوقاف - فى حين أن المحاكم المدنية كانت ترى أنها هى المختصة لأن القسمة هى إجراء مدنى محض لا علاقة له بأصل الوقف - وترى هذه المحكمة أنه إذا كان ثمت قبل صدور قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 ما كان يجوز معه القول باختصاص المحاكم الشرعية فى إجراء القسمة بين وقفين فإن هذا القول ممتنع بعد صدور هذا القانون ذلك أن المادة 16 منه حددت مسائل الوقف التى لا تدخل فى اختصاص المحاكم المدنية فنصت فى الفقرة الأولى منها على أنها "المنازعات والمسائل المتعلقة بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو الولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت" الأمر الذى يستفاد منه أن قسمة العين الشائعة بين وقفين - وهى خارجة عن المنازعات والمسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى - هى مما يدخل فى اختصاص المحاكم المدنية - ثم أكدت المادة المذكورة هذا المعنى إذ نصت فى الفقرة الثانية منها على اختصاص المحاكم الوطنية بفرز العين الموقوفة إذا كانت شائعة فى ملك غير موقوف الأمر الذى يفيد من باب أولى اختصاصها بالقسمة إذا كانت العين الموقوفة شائعة بين وقفين - ولما كان طلب وقف ابراهيم على نصره المتضمن فرز نصيبه قد رفع إلى المحكمة الشرعى فى سنة 1952 أى بعد صدور قانون نظام القضاء - فإنه يكون قد رفع إلى محكمة غير مختصة بالنظر فيه.
ومن حيث إن المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام لا يخرج من اختصاصها إلا ما استثنى بنص صريح - ولم تكن المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية تخرج من اختصاصها فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان متعلقا منها بأصله - ولما كانت قسمة العين الشائعة بين وقفين لا تعلق لها بأصل الوقف فإن الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية فى 22 من مايو سنة 1949 مؤيدا للحكم الابتدائى الصادر من محكمة دمنهور الإبتدائية فيما قضى به من ثبوت ملكية وقف أحمد على نصره لحق الانتفاع بالحصتين المبينتين فى محضر الصلح المؤرخ فى سنة 1913 تأسيسا على أن القسمة المذكورة أصبحت قسمة ملزمة - هذا الحكم يكون قد صدر من المحاكم المدنية فى حدود اختصاصها وما كان يسوغ للمحكمة الشرعية العليا أن تصدر قرارا بعد ذلك باعتبار القسمة غير ملزمة وبجواز إجراء القسمة من جديد وذلك لما سبق تقريره من نفى الاختصاص عنها عملا بنصوص قانون نظام القضاء ولأنه لو صح القول - على أوسع الفروض - بأن إجراء القسمة بين وقفين كان الاختصاص فيه مشتركا بين المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية فإن صدور الحكم من القضاء المدنى على الوجه السابق بيانه كان يحول دون إجراء القسمة من جديد أمام المحاكم الشرعية.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المشار إليه الصادر من المحكمة الشرعية العليا فى 6 من مارس سنة 1954.

الطعن 235 لسنة 20 ق جلسة 22 / 1 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 54 ص 370

جلسة 22 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.

----------------

(54)

القضية رقم 235 سنة 20 القضائية

قوة الأمر المقضي. بيع. قسمة. 

بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد البيع قبل انتهاء إجراءات القسمة. عدم تمثيل البائع للمشتري. الحكم الصادر بتخصيص كل من الشركاء بنصيب مفرز. لا حجية له على المشتري الذي لم يمثل في الدعوى.

------------------
الشريك في ملك شائع الذي يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة. وإذن فمتى كان أحد الشركاء في ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه في هذا الملك وأثناء سير الدعوى اشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأرادا التدخل في دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على اعتراض أحد الشركاء، وسارت إجراءات القسمة في غير مواجهتهما، فلا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبي القسمة بنصيب مفرز حجة عليهما.


الوقائع

في يوم 23 من يوليه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة طنطا الابتدائية الصادر بهيئة استئنافية في 29 من يناير سنة 1950 في القضية رقم 314 سنة 1950 - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليهما الأولين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 30 من يوليه و7 من أغسطس سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 9 من أغسطس أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 26 منه أودع المطعون عليهما عليها الأولان مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 31 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وفي 24 من يوليه سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة 8 من يناير سنة 1953 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني والنيابة العامة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه في 15/ 6/ 1934 أقامت السيدة زليخه هانم حكمت الدعوى المدنية رقم 308 لسنة 1934 محكمة بندر الجيزة الجزئية بفرز وتجنيب نصيبها فيما تركه زوجها المرحوم السيد حسين عبد الهادي القصبي واختصمت فيها شركاءها في التركة ومنهم المطعون عليه الثالث والسيد عبد الهادي القصبي ولي الطاعن وفي 14/ 10/ 1940 تدخل المطعون عليهما الأولان وآخرون خصوماً ثوالث في الدعوى استناداً إلى أنهم يمتلكون مقادير معينة من التركة اشتروها من بعض الشركاء على الشيوع وفي 21/ 1/ 1941 أصدرت محكمة الجيزة حكماً بقبول تدخلهم وبإعادة المأمورية للخبير المنتدب لإجراء القسمة في مواجهتهم واستأنفت السيدة زليخه هذا القرار وفي 30/ 6/ 1941 قضت محكمة مصر الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في الاستئناف رقم 394 لسنة 1941 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لإجراء القرعة استناداً إلى أن دعوى القسمة قد انتهت فعلاً بين الشركاء بالحكم النهائي الصادر من محكمة استئناف مصر في 23/ 10/ 1940 باعتماد القسمة والتصديق عليها وإلى أنه لم يبق إلا إجراء القرعة ولا يتحمل هذا الإجراء تدخل الخصوم الثوالث فيه لأن حقوقهم لا تتأثر بالفصل في الدعوى وأن لهم الاعتراض على حكم القسمة لو تبين أنه وقع عليهم ضرر عند تنفيذه. وفي 21 من ديسمبر سنة 1941 قضت محكمة الجيزة الجزئية بتخصيص كل من المتقاسمين بالنصيب المبين بأسباب حكمها. وفي الأول من يوليه سنة 1945 أقام المطعون عليهما الأولان على ولي الطاعن والمطعون عليه الثالث الدعوى المدنية رقم 2066 لسنة 1945 محكمة بندر طنطا الجزئية بطلب تثبيت ملكيتهما إلى 70 متر و29 سنتي شيوعاً في قطعة أرض فضاء مساحتها 421 متراً و76 سنتيمتر مبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء محضر التسليم الذي نفذ في 16/ 9/ 1944 على الأرض المذكورة التي وقعت في نصيب الطاعن بموجب حكم القسمة واستند المطعون عليهما الأولان إلى أنهما اشتريا المقدار المتنازع عليه من المطعون عليه الثالث بموجب عقد بيع حرر في 22 من يناير سنة 1938 وسجل في 26 من يناير سنة 1938 ودفع ولي الطاعن بأن بيع المطعون عليه الثالث للمطعون عليهما الأولين هو بيع على الشيوع في عقار معين فهو موقوف على نتيجة القسمة وغير نافذ في حقه إذ وقعت الأرض المبيعة لهما في نصيبه بموجب حكم القسمة. وإذ وقع في حصة البائع نصيب آخر غير ما باعه وأن ليس للمطعون عليهما الأولين إلا الرجوع على البائع لهما بفسخ عقد البيع ورد ثمن المبيع. وفي 30 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة بطلبات المطعون عليهما. فاستأنف الطاعن هذا الحكم عند بلوغ رشده وقيد استئنافه برقم 314 لسنة 1948 استئناف محكمة طنطا الابتدائية التي قضت في 29 من يناير سنة 1950 بالتأييد أخذاً بأسباب حكم محكمة أول درجة فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون ذلك بأن المحكمة قضت بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولين للمقدار المتنازع عليه استناداً إلى صحة البيع الصادر لهما من المطعون عليه الثالث مع أنه بيع على الشيوع في عقار محدد من عقارات تركة المرحوم السيد حسين القصبي وحكمه أن يكون موقوفاً على نتيجة القسمة بين الورثة الشركاء في الملك ويعتبر غير نافذ إن وقعت الأرض المبيع جزء شائع منها في نصيب غير البائع للمطعون عليهما الأولين وقد وقع المقدار المبيع لهما في حصة الطاعن بمقتضى حكم القسمة الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1941 فما كان يجوز إهدار حجية هذا الحكم والقضاء بتثبيت ملكية المطعون عليهما الأولين للأرض المبيعة لهما وأما ما ينسبه المطعون عليهما المذكوران إلى ولي الطاعن من أنه قرر باستعداده للموافقة على ما صدر من تصرفات من بعض الورثة فسابق على تدخل المطعون عليهما الأولين في دعوى القسمة وكان ذلك بشرط موافقة جميع الشركاء.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في شقه الأول بما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن إجراءات القسمة اتخذت في غير مواجهة المطعون عليهما الأولين خلافاً لما تقضي به المادة 452 مدني قديم التي توجب أن ترفع دعوى القسمة في مواجهة جميع الشركاء على الشيوع ويعد منهم المشتري بعقد مسجل لحصة أحد المالكين على الشيوع وإلا كانت القسمة باطلة بالنسبة إلى هذا المشتري وأنه لا حق للطاعن في التمسك بالحكم الصادر في دعوى القسمة لأنه لا يسري على المطعون عليهما الأولين بعدم تمثيلهما فيها - وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك بأن الشريك في ملك شائع الذي يتصرف بالبيع في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة ومن ثم لا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبي القسمة بنصيب مفرز حجة على المطعون عليهما الأولين اللذين لم يمثلا في تلك الدعوى بعد أن انتقلت إليهما ملكية الحصة المبيعة لهما من المطعون عليه الثالث وأرادا التدخل في دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على اعتراض أحد الشركاء وسارت إجراءات القسمة في غير مواجهتهما، ومردود في شقه الثاني بأن الحكم لم يقم قضاءه على إقرار ولي الطاعن السالف الذكر.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم شابه القصور إذ لم يرد على دفاع الطاعن بأن البيع الصادر من المطعون عليه الثالث للمطعون عليهما الأولين هو بيع موقوف على القسمة وقد وقع باطلاً لوقوعه بالقسمة في غير نصيب البائع لهما، ولا على دفاعه بأن ما نسب إلى وليه من استعداده في المذكرة المقدمة منه في دعوى القسمة بالموافقة على تصرفات بعض الورثة إنما كان سابقاً على تدخل المطعون عليهما الأولين في دعوى القسمة وكان ذلك بشرط موافقة جميع الشركاء.
ومن حيث إن ما ورد بهذا السبب إنما هو ترديد للسبب الأول بشقيه وقد سبق الرد عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.

الطعن 220 لسنة 20 ق جلسة 2 / 4 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 116 ص 819

جلسة 2 من إبريل سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان المستشارين.

--------------

(116)
القضية رقم 220 سنة 20 قضائية

(أ) شفعة. حكم. تسبيبه. 

تقرير المشتري أنه سبق أن تصرف في جزء من العين المشفوع فيها إلى مشتر آخر وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع. القضاء للشفيع بالشفعة دون تمحيص هذا الدفاع الجوهري وبيان مدى أثره على حق الشفيع. قصور يعيب الحكم.
(ب) شفعة. حكم. تسبيبه. 

القضاء بملحقات الثمن دون بيان مقدارها. ثبوت أن هذه الملحقات كانت محل نزاع بين الخصوم. قصور.

---------------
1 - متى كان دفاع الطاعن هو أنه تصرف بالبيع في جزء من العين المشفوع فيها إلى المطعون عليه السادس وأن هذا الجزء هو الذي يجاور ملك الشفيع وتأيد هذا الدفاع بتدخل المطعون عليه السادس أمام محكمة الاستئناف منضماً إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفاع لا يفهم منه إن كانت المحكمة قد رأت أن هذا الشراء صوري فلا يكون له أثر في مصير الحكم في الدعوى أو أنه جدي - وإن كان الشفيع لم يعلم به إلا من وقت تدخل هذا المشتري في الدعوى - مع أن هذا البيان كان واجباً لاختلاف الحكم في الحالتين إذ لو صح أن عقد المطعون عليه السادس هو عقد جدي وكان شراؤه منصباً على القطعة المجاورة لملك الشفيع فإنه كان يتعين توجيه طلب الشفعة إليه عن الأرض مشتراة متى كان طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له، أما وقد قضى الحكم للمطعون عليه الأول بالشفعة في الأرض المشفوع فيها كلها دون أن يوضح وجهة نظره في ذلك فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
2 - متى كانت المحكمة إذ قضت بملحقات الثمن في دعوى الشفعة لم تبين مقدارها، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها موضع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 466 سنة 1948 كلي المنيا على الطاعن وبقية المطعون عليهم عدا السادس يطلب الحكم بأحقيته في أن يأخذ بطريق الشفعة الـ 900 متر والتي حقيقتها 928 متر و25 س المبيعة من المطعون عليه الثاني إلى الطاعن في مقابل دفع الثمن ومقداره 600 ج أو الثمن الذي تثبت صحته والملحقات القانونية وتسليمه هذا القدر. وقد دفع الطاعن الدعوى بسقوط الحق في الشفعة لمضي أكثر من خمسة عشر يوماً على تاريخ العلم. وفي 16 من ديسمبر سنة 1948 حكمت المحكمة تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي واقعة العلم بالبيع - وفي 24 من مارس سنة 1949 قضت للمطعون عليه الأول بطلباته مقابل قيامه بدفع الثمن البالغ مقداره تسعمائة جنيه والملحقات القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 727 سنة 66 قضائية محكمة استئناف القاهرة وطلب للأسباب الواردة بعريضته الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته ورفض دعوى المطعون عليه الأول - وبجلسة 16 من يناير سنة 1950 طلب إبراهيم أحمد الجنايني (المطعون عليه السادس) دخوله خصماً في الدعوى تأسيساً على أنه مشتر لجزء من قطعة الأرض المشفوع فيها وانضم إلى المستأنف (الطاعن) في طلباته - وبجلسة 14 من فبراير سنة 1950 قررت المحكمة قبوله خصماًً منضماً إلى المستأنف - وفي 14 من مارس سنة 1950 حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف (الطاعن) وإبراهيم أحمد الجنايني بالمصاريف ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليه الأول فقرر الطاعن الطعن في الحكم المذكور بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن مقام على أربعة أسباب: حاصل الأول والثالث منها هو قصور الحكم في التسبيب من وجهين (الأول) هو أن المطعون عليه السادس (الجنايني) تدخل خصماً منضماً إلى جانب الطاعن لدى محكمة الاستئناف وتمسكا في إثبات علم المطعون عليه الأول بالبيع وقت إبرامه بأن المطعون عليه السادس اشترى من الطاعن أربعمائة متر مربع من ضمن الأرض المشفوع فيها بعقد محرر في 17 من يونيو سنة 1948 وأثبت تاريخه في 20 من يوليو سنة 1948 وأن المشتري (المطعون عليه السادس) قام برفع الأنقاض التي كانت على الأرض المبيعة ووضع عليها لافتة كبيرة تفيد أنه سيقيم على هذه الأرض "فابريقة غازوزة" بل أنه أتم بناءها ووضع ماكيناتها وأعدها إعداداً كاملاً إذ قام بكافة الاشتراطات الصحية اللازمة لإدارة المصنع - تمسك الطاعن بهذا الدفاع في إثبات واقعة العلم بالبيع فكان رد الحكم "أنه فيما يختص بالخصم الثالث الذي دخل في الاستئناف ولم يتناوله الحكم المستأنف بطبيعة الحال في أسبابه فإن المستأنف (الطاعن) أنذر المستأنف عليه الأول (الشفيع) في 14 سبتمبر سنة 1948 وحدد في إنذاره أسماء المشترين منه ولكنه لم يذكر اسم إبراهيم الجنايني مع أن العقد الصادر إليه من المستأنف (الطاعن) مؤرخ في 17/ 7/ 1948 أي قبل الإنذار بحوالي شهرين فلذلك اقتصرت دعوى الشفعة على أسماء المذكورين في الإنذار سالف الذكر" وهو رد قاصر في نفي العلم بالبيع من ناحية ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن من ناحية أخرى لأن من ذكرت أسماؤهم من المشترين في الإنذار المشار إليه لم يكن ذكرهم على سبيل الحصر حتى يؤاخذ الطاعن بإغفال ذكر اسم أحدهم (والثاني) أن الطاعن تمسك بأنه اشترى الأرض لتقسيمها قطعاً وبيعها للغير وأنه باع أجزاء منها إلى المطعون عليهم من الثالث إلى السادس وأن المطعون عليه الأول لم يرفع دعوى الشفعة في الميعاد على المطعون عليه السادس الذي اشترى أربعمائة متراً ملاصقة لمنزل الشفيع برغم علم الأخير بهذا البيع من تدخل هذا المشتري أمام محكمة الاستئناف وتقديمه عقد البيع - تمسك الطاعن بهذا الدفاع الذي كان من مقتضاه إسقاط حق الشفيع في الشفعة سواء بالنسبة لما اشتراه الجنايني
(المطعون عليه السادس) لعدم رفع الدعوى عليه في الميعاد أم بالنسبة للأرض المشفوع فيها كلها لأن الجوار قد انعدم بالبيع للجنايني - إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من هذا السبب الخاص بالدفع بسقوط حق الشفعة لمضي أكثر من خمسة عشر يوماً على علم الشفيع بالبيع فقد أقام الحكم قضاءه في هذا الخصوص على ما استخلصته المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها من أن الطاعن عجز عن إثبات علم المطعون عليه الأول بالبيع وشروطه الأساسية ومنها الثمن عند صدوره في 5 من يونيو سنة 1948 أما ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني من قصور على الحكم في رده على الدفاع الذي أبداه من أنه تصرف بالبيع في الأربعمائة متر المجاورة لملك الشفيع وهو الدفاع الذي أيده تدخل الجنايني (المطعون عليه السادس) أمام محكمة الاستئناف بانضمامه إلى الطاعن في طلب رفض دعوى الشفعة - هذا النعي في محله، ذلك أن ما أورده الحكم رداً على هذا الدفاع لا يفهم منه إن كانت المحكمة قد رأت أن هذا الشراء صوري فلا يكون له أثر في مصير الحكم في الدعوى أو أنه جدي - وإن كان الشفيع لم يعلم به إلا من وقت تدخل هذا المشتري في الدعوى - مع أن هذا البيان كان واجباً لاختلاف الحكم في الحالتين إذ لو صح أن عقد الجنايني هو عقد جدي وكان شراؤه منصباً على القطعة المجاورة لملك الشفيع فإنه كان يتعين توجيه طلب الشفعة إليه عن الأرض مشتراه متى كان طلب الشفعة لم يسجل قبل البيع الصادر له، أما وقد قضى الحكم للمطعون عليه الأول بالشفعة في الأرض المشفوع فيها كلها دون أن يوضح وجهة نظره في ذلك فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن حاصل السبب الثاني هو إخلال الحكم بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أنه تمسك بأن الشفيع مضارب واستدل على ذلك بورقة مؤرخة في 31 من أغسطس سنة 1948 - أي قبل إبداء الرغبة في الشفعة - محررة بين الشفيع وشحاته ميخائيل على أساس أن يكون للشفيع 105 متر المجاورة لملكه والباقي له الثلثان فيه ولشحاته الثلث إلا أن الحكم فسر هذه الورقة تفسيراً لا تحتمله عباراتها الأمر الذي يعيب الحكم ويبطله.
ومن حيث إن الحكم قال في خصوص ذلك "وحيث إن المدعي
(المطعون عليه الأول) فسر إصدار هذه الورقة بقوله إنه كان يهدف في تحريرها إلى التثبت من حصول البيع حتى يكون مطمئناً لإجراءاته التي سيتخذها لأن شحاته ميخائيل كاتب لدى البائع المدعى عليه (المطعون عليه الثاني) وحيث إنه سواء صح هذا التفسير أو لم يصح فإن هذه الورقة ليست منتجة في دحض دعوى المدعي لسببين - الأول - أنها وعد من جانب المدعي ببيع جزء من العقار لا يمكن تحقيقه بالطبع إلا بعد الحكم له بالشفعة - الثاني - أن الحصة التي اختص بها المدعي لنفسه في هذه الورقة هي الحصة الغالبة فإنه فضلاً عن اختصاصه بمقدار 105 متراً الملاصقة له فقد احتفظ بثلثي الـ 795 متراً الباقية أي ما يزيد على 19/ 27 من جملة القدر وفي هذا كل الدلالة على جدية المدعي الشفيع". ويبين من ذلك أن المحكمة فسرت الورقة المشار إليها في سبب الطعن تفسيراً مقبولاً تحتمله عباراتها وانتهت بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى نفي نية المضاربة عن الشفيع، ومن ثم يكون هذا السبب مردوداً.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه عاره قصور إذ قضى بالملحقات دون أن يبين مقدارها مع قيام النزاع بشأنها بين الطرفين.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المحكمة إذ قضت بالملحقات لم تبين مقدارها مع أن الثابت من المستندات المقدمة في الطعن أنها كانت موضوع نزاع بين الخصوم مما كان يتعين معه تحديد مقدارها في الحكم وإذ هو لو يفعل فإنه يكون قاصر قصوراً يستوجب نقضه في هذا الخصوص.