جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي،
والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وحسن مهران حسن.
------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي،
والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وحسن مهران حسن.
------------
المحكمة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن
مهران حسن، ومحمد الباجوري.
--------------
المحكمة
(1) نقض 26/ 3/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص.
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار
نائب رئيس المحكمة : محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدى،
والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.
--------------
المحكمة
جلسة 10 من مايو سنة 1978
برئاسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم
صالح، محمد الباجوري، محمد رمضان وإبراهيم فراج.
---------------
المحكمة
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
ــــــــــــــ
برئاسة السيد
القاضي / عبد
الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، جمال
فؤاد أبو كريشـة
نور الدين عبد الله جامـع و محمد أمين عبد النبي
" نواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى
فاروق .
وأمين السر السيـد / محمد فرج .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 30 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 17 من أكتوبر سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في
جدول المحكمة برقم 8905 لسنة 66 ق .
المــــــرفــــــــوع
مــــن
............المقيم ..... قسم
الدقي ـــــ بالجيزة . لم يحضر أحد .
ضــــــــــــــــــــــد
............
المقيمون .... ـــــ قسم النزهة ــــ القاهرة .
لم يحضر أحد .
" الوقــــــائــع "
في
يـوم 3/9/1996 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة
استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 11/7/1996 في الاستئناف رقم 12154 لسنة 112 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي
نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 7/9/1996 أعلنت المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن .
وفي 18/9/1996 أعلن المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة
بصحيفة الطعن .
وفي 24/9/1996 أعلن المطعون ضده السابع بصحيفة الطعن .
وفي 17/4/2003 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 19/1/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 6/7/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على
ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
--------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي
تـلاه السيد القاضي المقرر/ نور الدين عبد الله جامع " نائب رئيس المحكمة "
، والمرافعة ، وبعد المداولـة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل وبالقدر اللازم للفصل فيها ـــــ بأن
الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع أقاموا ضد المطعون ضدهم من الأول إلى
الخامسة الدعوى رقم 12494 لسنة 1991 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب
الحكم بصحة ونفاذ وصية المرحوم / ..... المؤرخة في 4/6/1990 مع تحديد نصيب كل وارث
وكل موصي له في ضوء الوصية التي تركها المتوفى ، وقال بيانًا لذلك إن الوصية محل
التداعي قيدت بسجلات اسكوتلندا ومصدق عليها من الخارجية البريطانية والقنصلية
المصرية بالخارجية وأنها تضمنت الإيصاء للطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع .
حكمت المحكمة بجلسة 30/4/1995 بصحة ونفاذ الوصية المذكورة لتوافر الشرائط
القانونية للوصية . استأنف المطعون ضدهم من الأول إلى الخامسة الحكم بالاستئناف
رقم 12154 لسنة 112 ق . القاهرة ، وبجلسة11/7/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجددًا ببطلان الوصية المؤرخة 4/6/1990 . طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه
، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ في غرفة مشورة ــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقررـــــ في قضاء
هذه المحكمة ـــــ أن المشرع قد أوجب على النيابة العامة بموجب المادة الأولى من
القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف أن تتدخل
في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع
به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها
يستوي في ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت أصلاً باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو
أن تكون قد رفعت بوصفها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال
الشخصية . لما كان ذلك ، وكان موضوع الدعوى الماثلة هو صحة ونفاذ وصية ، ومن ثم
فإنها تعتبر من دعاوى الأحوال الشخصية ، التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن
تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون الأول سالف البيان المتعلق ببعض
الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة
في تلك الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام ، وإذ كان الثابت من
تلك المدونات أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون
فيه ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد وقع باطلاً بما يوجب نقضه دون ما حاجة للنظر إلى
الأسباب التي أقيم عليها الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن النص في المادة 3/1 من قانون 10
لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة على أنه
" تختص محاكم الأسرة دون
غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية ، التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم
الجزئية والابتدائية ، طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 " وأن النص في المادة
10/1 من القانون الأخير على أنه : تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال
الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق
فيه والتصرفات الواردة عليه ، وأن النص في المادة الأولى من مواد إصدار قانون
الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه : " يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة
بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون " ، وأفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ، بأنه في الأحوال التي لا يوجد لها
حكم فيه ، تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب الإمام أبي حنيفة ، طبقًا للمادة 280
من لائحة المحاكم الشرعية ، الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 ، وأن النص في
المادة 25 من هذه اللائحة ، على أنه " ترفع الدعاوى في مواد إثبات الوراثة
والإيصاء والوصية ، أمام المحكمة التي في دائرتها أعيان التركة كلها أو
بعضها الأكبر قيمة ، أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه "
، مفاد هذه النصوص مجتمعة ، أن الوصية تعد إحدى مسائل الأحوال الشخصية ، التي كان
ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ، في ظل القانون رقم 78 لسنة 1931
بإصدار اللائحة الشرعية ، للمحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة
1955، وعلى أثر هذا الإلغاء ، أصبح هذا الاختصاص منعقدًا للمحاكم الوطنية ، كغيرها
من المنازعات الأخرى ، وظل هذا الاختصاص كذلك ، حتى بعد إلغاء اللائحة الشرعية
سالفة الذكر، بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
، الذي أبقى عليه كما هو، ولكن بصدور القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة
الأسرة ، الذي قصر هذا الاختصاص على محكمة الأسرة دون غيرها ، ومن ثم أصبح
اختصاصًا نوعيًا لهذه المحكمة ، وطبقًا للمادة 109 من قانون المرافعات يعد متعلقًا
بالنظام العام ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .
وحيث إن الاستئناف من حيث الاختصاص صالح
للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم الاستئنافي صادرًا من محكمة استئناف القاهرة
في إحدى مسائل الأحوال الشخصية ، فإن الاختصاص بنظر الاستئناف بعد الإحالة ينعقد
للدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لشئون الأسرة .
لذلــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في الاستئناف رقم 12154 لسنة 112 ق استئناف القاهرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لشئون الأسرة ، وأبقت الفصل في المصاريف .
جلسة 31 من مايو سنة 1978
برئاسة السيد المستشار
محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم
صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.
---------------
المحكمة