الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم المجالس البلدية



القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 - الذي ألغى الأمر العالي الصادر في 1890 - استبقى للبلدية شخصيتها الاعتبارية العامة. القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في ظل الأمر العالي الملغى.الحكم كاملاً




القرار الذي يصدر من لجنة بحث التظلمات من الرسوم المفروضة من المجالس البلدية على المحال الصناعية والتجارية. وصفه - قانوناً - بالنفاذ. هذا الوصف لا يؤدي إلى اعتباره انتهائياً بمعنى أنه لا يقبل الطعن فيه أمام المحاكم.الحكم كاملاً




الأصل أن تحديد الرسوم على المحال الصناعية يكون على أساس إنتاجها الفعلي. إذا استحال الوصول إلى هذا الإنتاج كان التحديد على أحد الأسس الأخرى الواردة بالمادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 المعدل بمرسوم 20 سبتمبر سنة 1948 وهي تكشف عن الإنتاج الفعلي للمحل الصناعي.الحكم كاملاً




تقسيم المحال التجارية والصناعية إلى درجات عند فرض الرسوم البلدية. العبرة فيه. اعتبار القيمة الإيجارية عنصراً من عناصر التقسيم إلى جانب أهمية المحل.الحكم كاملاً




حق المجالس البلدية فى فرض رسوم. محدود بدائرة اختصاص هذه المجالس. المواد 9 و10 و12 و23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الرسوم التي تفرض على المحال التجارية والصناعية. أساس تحديدها. المقصود بالقيمة الإيجارية المنصوص عنها في مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945. المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.الحكم كاملاً




القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة الأولى من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 التي قد يختارها المجلس البلدي أساساً لفرض الرسوم عليها. المقصود بها. هي القيمة الإيجارية التي تربط على أساسها عوائد الأملاك.الحكم كاملاً




عدم جواز فرضها بأثر رجعي. مثال. المادة 31 من دكريتو 5 يناير سنة 1890 والمادة 27 من دستور سنة 1923.الحكم كاملاً




عدم جواز فرضها بأثر رجعي. ليس من شأن تصديق وزير الصحة على القرار الصادر بفرضها ما يصحح هذه المخالفة. المواد 21، 23، 24 من القانون رقم 145 لسنة 1944.الحكم كاملاً




عدم جواز فرضها بأثر رجعي. مخالفة المجلس البلدي لهذا المبدأ. عدم جواز الاعتداد بما يقرره من أثر رجعي. المواد 21 و23 و24 من القانون رقم 145 لسنة 1944.الحكم كاملاً




قرار بلدية الإسكندرية بفرض رسوم إضافية على ضرائب الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية. جعله استحقاق هذه الرسوم على الضرائب التي تحصل بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية مهما كانت السنة التي تعود إليها هذه الضرائب. إعفاؤه من الرسوم الممولين الذين أوفوا الضرائب العادية والاستثنائية قبل نشر القرار.الحكم كاملاً




إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس القروي بفرض رسم.الحكم كاملاً




إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس البلدي بفرض رسم .الحكم كاملاً




القانون رقم 145 سنة 1944 وإن رخص للمجالس البلدية في المواد 21 و23 و24 في أن تقرر أو تفرض رسوماً في الأحوال المبينة في هذه المواد إلا أن المجلس البلدي لا يستطيع أن يرتب للرسم الذي يفرضه أثراً رجعياً ذلك لأن القانون لم يخوله هذا الحق .الحكم كاملاً




قرار من مجلس بلدي طنطا بأن يحصل رسم بلدي على محالج الأقطان. تحصيل المجلس من الطاعنين مقدار الفريضة المستحقة عليهما. اعتباره هذه الفريضة رسماً بلدياً.الحكم كاملاً





الجمعة، 20 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم الطيران المدني



فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في أسبابه في النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران. قضاء أنهى الخصومة بشأن الرسم المستحق. جواز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة 378 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




مؤدى نص البند أولاً من الباب الثاني من البيان المرافق للقانون رقم 100 لسنة 1959 أن الرسم الواجب تحصيله هو خمسون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها حتى 25000 كيلو جرام أو كسورها من الوزن الأقصى المصرح به للطائرة في حالة نزولها مرة واحدة ، وسبعون مليماً عن كل وحدة مقدارها 100 كيلو جرام أو كسورها تزيد عن 25000 كيلو جرام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - الرسم السنوي النسبي



الرسم النسبي في دعاوى صحة العقود أو إبطالها أو فسخها. تقديره بقيمة الشيء المتنازع فيه. م 75 ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




الرسم النسبى. احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به. تحصيل المستحق من الرسم على الألف جنيه الأولى مقدمًا.الحكم كاملاً




قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها الخاص من أو إلى هذه المنطقة. أثره. خضوعها للرسم السنوي النسبي بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً" م 46/ 2 ق 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل".الحكم كاملاً




قيام المشروع الواحد داخل المنطقة الحرة بنشاطي إخراج وإدخال السلع لحسابها وأداء خدمات لحساب الغير. مؤداه. خضوعه للرسم السنوي النسبي ورسم القيمة المضافة معاً ولا يعد الجمع بينهما ازدواجاً للرسم. علة ذلك. اختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له.الحكم كاملاً


الطعن 3467 لسنة 75 ق جلسة 20 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 11 ص 114

جلسة 20 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(11)
الطعن رقم 3467 لسنة 75 القضائية

(1) دعوى من الدعاوى : دعاوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد الإيجار . مناطها . وجوب بحث المحكمة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.

(2 ، 3) حوالة "حوالة الحق : تمامها وأثرها".
(2) حوالة الحق . تمامها بتراضي الطرفين . أثره . انتقال الحق المحال به - مدنيا أو تجاريا - من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها. نفاذها قبل المدين . شرطه . قبوله إياها - صراحة أو ضمنا - أو الإعلان بها . م 303، 305 مدني.

(3) حوالة الدائن لحقه . مؤداها . مسئولية المحيل قبل المحال له عن جميع الأفعال التي تصدر منه بعد الحوالة . نطاقها . اعتبارها مسئولية تقصيرية . م 311 مدني.

(4 - 9) إيجار "القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع". حكم "تسبيب الأحكام : مالا يعيب تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة". صورية "العقود التي ترد عليها الصورية : صورية عقد الإيجار ". قسمة " عقد القسمة : التصرف في المال الشائع قبل إجراء القسمة " "قسمة المهايأة".
(4) تأجير المال الشائع . حق للأغلبية المطلقة للشركاء . تولي أحدهم تأجيره دون اعتراض الأغلبية . اعتباره وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية المعترضة . أثره . نفاذ الإيجار في حقهم جمعيا لمدة ثلاث سنوات ما لم يكن مكانا خاليا خاضعا لقوانين إيجار الأماكن. المواد 559، 826، 827، 828/ 1، 3 مدني.

(5) قسمة المهايأة المكانية . تحولها إلى قسمة نهائية . شرطه . م 846/ 2 مدني.

(6) القسمة الفعلية للمال الشائع . صورتها . تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.

(7) عقد الإيجار الصوري . بقاؤه صوريا بالنسبة للمستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد. علة ذلك.

(8) انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة السليمة . لا يبطله اشتماله أسبابه على أخطاء قانونية علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب دون أن تنقضه.

(9) ثبوت وفاة مورث الطاعن والمطعون ضدهم وتولي الطاعن إدارة التركة بوصفه أحد الملاك على الشيوع وبوصفه وصيا على أولاد عمومته (المطعون ضدهم عدا الأخير) وإبرامه لعقد الإيجار - المطلوب صحته ونفاذه وحوالة الحق فيه - مع المطعون ضده الأخير . مؤداه . انتفاء شبهة بطلان ذلك العقد وحوالة الحق فيه . زوال صفة الطاعن كوصي وكأحد الملاك على الشيوع بالنسبة للمحلين والمخزن محل عقد الإيجار المذكورة بعد إبرام عقد القسمة المقترن بحوالة عقد الإيجار للمطعون ضدهم عدا الأخير . أثره . بطلان عقدي الإيجار اللاحقين على العقد الأول والمحررين من الطاعن عن ذات أعين النزاع . انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة صحيح.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص أو رضاء المدين، ويترتب على مجرد انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنيا أو تجاريا - من المحيل إلى المحال له بما له من ضمانات وبتوابعه، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة الحق قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال إليه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 311 من القانون المدني يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة، ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله، ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد المواد 559، 826، 827، 828/ 1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضا لأحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض إلا الأقلية فإنه يعد وكيلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية، وفي الحالتين فإن الإيجار يكون نافذا في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن مكانا خاليا خاضعا لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا وبحكم القانون.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقا للمادة 846/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، ما لم يتفق الشركاء مقدما على خلاف ذلك.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضائهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صوريا فإنه لا يكون له وجودا قانونا، ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصوري، إذ مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة، وللغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم متى كان سليما في النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم.

9 - إذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وحوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/ 1991 ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 11/ 1980، وكان الثابت بأقوال المستأجر - المطعون ضده الأخير - وجيران الأعيان المؤجرة بتقرير الخبير وعقد القسمة والفرز والتجنيب المؤرخ 19/ 4/ 1991 أن الأعيان المؤجرة محل عقد الإيجار سند الدعوى هي ذاتها محل عقد الإيجار سالف البيان وفي حيازة المستأجر منذ السبعينيات، بما مفاده تعيين الأعيان المؤجرة تعيينا كافيا نافيا للجهالة بما ينفي عنها شبهة بطلان ذلك العقد وحوالة الحق فيه، وكان العقار الكائنة به الأعيان المؤجرة مملوك على المشاع لطرفي الطعن ضمن عقارات أخرى بالميراث عن مورثهم المرحوم والد الطاعن وجد المطعون ضدهم والتي تمت قسمتها فيما بينهم بمقتضى عقد القسمة سالف البيان، وبموجبه حول الطاعن المؤجر عقد الإيجار سند الدعوى - ضمن عقود إيجار أخرى - للمطعون ضدهم بموجب حوالة الحق منه اعتبارا من 1/ 4/ 1991، وكان الطاعن قد تصرف بالبيع في العقار الكائنة به الأعيان بأزيد من نصيبه بمساحة 151 م والتزم بموجب عقد القسمة بأن يدفع ثمن ذلك المسطح للمطعون ضدهم الأربعة الأول تكملة لحصتهم مع أيلولة باقي العقار ومقدارها 222 م 2 إليهم، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأخير قد توفى عام 1965 وترك ما يورث عنه شرعا عقارات ورد حصرها في عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 وتولى الطاعن إدارتها بوصفه أحد الملاك على الشيوع وبوصفه وصيا على أولاد عمومته المطعون ضدهم - لوفاة والديهما ... في 21/ 4/ 1978، ... في 6/ 11/ 1986 - وهو من أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 سند الدعوى، وقد زالت صفته كوصي منذ 5/ 3/ 1985، 28/ 7/ 1987 كما زالت صفته كأحد الملاك على الشيوع بالنسبة للمحلين والمخزن محل عقد الإيجار المذكور بموجب عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 المقترن بحوالة عقد الإيجار المذكور للمطعون ضدهم المذكورين، فما كان له من بعد إبرام عقد القسمة والحوالة أن يفسخه ولا أن يبرم عقدي الإيجار المعطى لهما تاريخ 1/ 1/ 1980 سعيا منه إلى نقض ما أبرمه على يديه بموجب عقدي القسمة وحوالة الحق السالف ذكرهما، ولا يقيله من عثرته الادعاء بتوقيعه على عقد الحوالة المؤرخ 19/ 4/ 1991 بطريق الخطأ أو المنازعة في وصف وتحديد الأعيان المؤجرة للمطعون ضده الأخير المستعملة وكالة بيع الخضروات، ذلك أن البين من الأوراق وتقرير الخبير وأقوال المستأجر المذكور أنها هي ذاتها محل التعاقد، بما لازمه ومقتضاه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 المحال إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع نافذ وساري في حق طرفي الطعن، وأن عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980 باطلين لصدورهما ممن لا صفة له، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى النعي عليه بكافة أسباب الطعن والتي تدور في جملتها حول التشكيك في صحة هذه النتيجة جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا على المطعون ضده الأخير والطاعن - الخصم المدخل - الدعوى رقم ... لسنة 1999 منيا القمح الابتدائية بطلب الحكم - حسب الطلبات الختامية - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 والإخلاء والتسليم، وبصحة ونفاذ ذلك العقد وحوالة الحق فيه ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980 لصوريتهما، وقالوا بيانا لذلك: إنه بموجب العقد الأول استأجر المطعون ضده الأخير من الطاعن حانوتين ومخزن بأجرة شهرية قدرها ستة جنيهات وستين قرشا بخلاف الزيادة القانونية، وقد تمت حوالة الحق فيه لهم اعتبارا من 1/ 4/ 1991، وإذ امتنع عن سدادها خلال مدة المطالبة رغم تكليفه بالوفاء، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 2003 بعدم قبول طلب الفسخ والإخلاء وبصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وحوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/ 1991، ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 27/ 12/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 سند الدعوى لانعدام محله - الأعيان المؤجرة - بعدم تعيينها تعيينا كافيا ووصفها في العقد وصفا نافيا للجهالة، فضلا عن تنازل المستأجر - المطعون ضده الأخير - عن ذلك العقد واستلام الطاعن المؤجر العين المؤجرة بموجب إقرار بذلك منسوب للأخير في 1/ 6/ 1979، مما مؤداه انقضاء العلاقة الإيجارية محل هذا العقد قبل إبرام حوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/ 1991، ومن ثم بطلان تلك الحوالة، وأن إعمال المادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 شرطه تعدد المستأجرين للعين المؤجرة المنتفي في الأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك العقد وحوالة الحق فيه رغم بطلانهما قانونا معتبرا أن عين النزاع مملوكة للمطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب عقد القسمة والفرز والتجنيب المؤرخ 19/ 4/ 1991 وهي ذات الأعيان المؤجرة محل عقد الإيجار سند الدعوى - والمحال الحق فيه لهم - استنادا إلى تقرير الخبير المودع بالأوراق رغم مخالفته لما هو ثابت بذلك التقرير وعقد القسمة والفرز والتجنيب المشار إليهما، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ ذلك العقد وحوالة الحق فيه ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980 إعمالا للمادة 24/ 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغم تخلف إعمال شرائطها القانونية باعتبار أن المستأجر واحد في جميع العقود واختلاف العين المؤجرة فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفاء الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه، وأن النص في المادتين 303، 305 من القانون المدني على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص أو رضاء المدين، ويترتب على مجرد انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنيا أو تجاريا - من المحيل إلى المحال له بما له من ضمانات بتوابعه، ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة الحق قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال إليه، وأن النص في المادة 311 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال التي تصدر منه بعد صدور الحوالة، ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله، ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها، ولئن كان مفاد المواد 559، 826، 827/ 1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء فإنه يجوز أيضا لأحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض إلا الأقلية فإنه يعد وكيلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية، وفى الحالتين فإن الإيجار يكون نافذا في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن مكانا خاليا خاضعا لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا وبحكم القانون، وكانت قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقا للمادة 846/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، ما لم يتفق الشركاء مقدما على خلاف ذلك، وأن القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضائهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه، وكان العقد الصوري الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صوريا فإنه لا يكون له وجودا قانونا، ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصوري، إذ مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة، وللغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، كما وأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم متى كان سليما في النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم. لما كان ذلك، وكانت الطلبات المطروحة في الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وحوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/ 1991 ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 11/ 1980، وكان الثابت بأقوال المستأجر - المطعون ضده الأخير - وجيران الأعيان المؤجرة بتقرير الخبير وعقد القسمة والفرز والتجنيب المؤرخ 19/ 4/ 1991 أن الأعيان المؤجرة محل عقد الإيجار سند الدعوى هي ذاتها محل عقد الإيجار سالف البيان وفي حيازة المستأجر منذ السبعينيات، بما مفاده تعيين الأعيان المؤجرة تعيينا كافيا نافيا للجهالة بما ينفي عنها شبهة بطلان ذلك العقد وحوالة الحق فيه، وكان العقار الكائنة به الأعيان المؤجرة مملوك على المشاع لطرفي الطعن ضمن عقارات أخرى بالميراث عن مورثهم المرحوم والد الطاعن وجد المطعون ضدهم والتي تمت قسمتها فيما بينهم بمقتضى عقد القسمة سالف البيان، وبموجبه حول الطاعن المؤجر عقد الإيجار سند الدعوى - ضمن عقود إيجار أخرى - للمطعون ضدهم بموجب حوالة الحق منه اعتبارا من 1/ 4/ 1991، وكان الطاعن قد تصرف بالبيع في العقار الكائنة به الأعيان بأزيد من نصيبه بمساحة 151 م والتزم بموجب عقد القسمة بأن يدفع ثمن ذلك المسطح للمطعون ضدهم الأربعة الأول تكملة لحصتهم مع أيلولة باقي العقار ومقدارها 222 م 2 إليهم، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأخير قد توفى عام 1965 وترك ما يورث عنه شرعا عقارات ورد حصرها في عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 وتولى الطاعن إدارتها بوصفه أحد الملاك على الشيوع وبوصفه وصيا على أولاد عمومته المطعون ضدهم - لوفاة والديهما ...... في 21/ 4/ 1978، ...... في 6/ 11/ 1986 - وهو من أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 سند الدعوى، وقد زالت صفته كوصي منذ 5/ 3/ 1985، 28/ 7/ 1987 كما زالت صفته كأحد الملاك على الشيوع بالنسبة للمحلين والمخزن محل عقد الإيجار المذكور بموجب عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 المقترن بحوالة عقد الإيجار المذكور للمطعون ضدهم المذكورين، فما كان له من بعد إبرام عقد القسمة والحوالة أن يفسخه ولا أن يبرم عقدي الإيجار المعطى لهما تاريخ 1/ 1/ 1980 سعيا منه إلى نقض ما أبرمه على يديه بموجب عقدي القسمة وحوالة الحق السالف ذكرهما، ولا يقيله من عثرته الادعاء بتوقيعه على عقد الحوالة المؤرخ 19/ 4/ 1991 بطريق الخطأ أو المنازعة في وصف وتحديد الأعيان المؤجرة للمطعون ضده الأخير المستعملة وكالة بيع الخضروات، ذلك أن البين من الأوراق وتقرير الخبير وأقوال المستأجر المذكور أنها هي ذاتها محل التعاقد، بما لازمه ومقتضاه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 المحال إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع نافذ وساري في حق طرفي الطعن، وأن عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980 باطلين لصدورهما ممن لا صفة له، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى النعي عليه بكافة أسباب الطعن والتي تدور في جملتها حول التشكيك في صحة هذه النتيجة جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الطعن.

الطعن 3340 لسنة 75 ق جلسة 14 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 6 ص 83

جلسة 14 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي ومحمود محمد توفيق "نواب رئيس المحكمة"
----------------
(6)
الطعن رقم 3340 لسنة 75 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: هدم المباني السكنية لإعادة البناء".
(1) التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل للمستأجر ليمارس نشاطه فيها أو الالتزام بتعويضه نقدا. كيفية تقدير التعويض ومقداره. م 49/ د ق 49 لسنة 1977.

(2) التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقدا. التزام تخييري. الخيار فيه للمالك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى إخلاء محلي النزاع استنادا إلى أن الخيار بين نوعى التعويض للمستأجر وأن الطاعن - المالك - لجأ إلى الخيار الثاني ولم يعرض الفرق بين أجرة عيني النزاع والعين البديلة باعتباره الخيار الأفضل للمستأجر. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 على "أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الايجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر". يدل على أن معيار تحديد التعويض هو القيمة الإيجارية.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة (د) من المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكانا مناسبا بأجر مماثل لأجرة الوحدة التي كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضا نقديا على الوجه المبين بهذا النص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى إخلاء محلي النزاع على سند من أن الخيار بين نوعي التعويض المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر، وأن الطاعن المالك لجأ إلى الخيار الثاني في هذا النص ولم يعرض الفرق بين أجرة عيني النزاع والعين البديلة لمدة خمس سنوات وقدره 24000 جنيه حسبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره الخيار الأفضل للمستأجر المذكور رغم أن الخيار بين نوعي التعويض الوارد ذكرهما في هذا النص للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري، وكان الطاعن قد لجأ إلى الخيار الثاني وأودع مبلغ 9540 جنيها بخزينة محكمة بلقاس الجزئية بتاريخي 24/ 7/ 2003، 5/ 11/ 2003 مخصوما منه رسم الإيداع باعتباره يمثل قيمة أجرة محلي النزاع لمدة عشر سنوات فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنه 2000 إيجارات المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بالإخلاء وتسليم عيني التداعي المبينتين بالصحيفة. وقال بيانا لذلك أن المطعون ضده يستأجر محلين كائنين بالعقار المملوك له وإذ كان يرغب في هدم ذلك العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا فقد حصل على الترخيص رقم ... لسنة 2000/ 2001 بهدم ذلك العقار والترخيص رقم ... لسنة 2000/ 2001 بإعادة بنائه طبقا للمادة 50/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وأنذر المطعون ضده بالإخلاء مقابل تعويض قدره 9540 جنيه أودعه خزانة المحكمة الكائن بدائرتها عقار التداعي وهو القيمة الإيجارية للمحلين اللذين يشغلهما سالف الذكر لمدة عشر سنوات تطبيقا للمادة 49 من ذات القانون. بيد أنه لم يتمثل فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55ق المنصورة أعادت المحكمة الدعوى لمكتب الخبراء وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/ 12/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه جعل الخيار بين نوعي التعويض المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر بالمخالفة لهذا النص وقضى بعدم قبول الدعوى لاكتفاء الطاعن باللجوء إلى الخيار الثاني وعدم قيامه بأداء الفرق بين أجرة عين النزاع والعين البديلة لمدة خمس سنوات لممارسة نشاطه فيها كخيار أصلح للمستأجر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر بالمخالفة لهذا النص وقضى بعدم قبول الدعوى لاكتفاء الطاعن باللجوء إلى الخيار الثاني وعدم قيامه بأداء الفرق بين أجرة عين النزاع والعين البديلة لمدة خمس سنوات لممارسة نشاطه فيها كخيار أصلح للمستأجر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 على "أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الايجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر. يدل على أن معيار تحديد التعويض هو القيمة الإيجارية وأن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكانا مناسبا بأجر مماثل لأجرة الوحدة التي كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضا نقديا على الوجه المبين بهذا النص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى إخلاء محلي النزاع على سند من أن الخيار بين نوعي التعويض المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وأن الطاعن المالك لجأ إلى الخيار الثاني في هذا النص ولم يعرض الفرق بين أجرة عيني النزاع والعين البديلة لمدة خمس سنوات وقدره 24000 جنيه حسبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره الخيار الأفضل للمستأجر المذكور رغم أن الخيار بين نوعي التعويض الوارد ذكرهما في هذا النص للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري، وكان الطاعن قد لجأ إلى الخيار الثاني وأودع مبلغ 9540 جنيها بخزينة محكمة بلقاس الجزئية بتاريخي 24/ 7/ 2003، 5/ 11/ 2003 مخصوما منه رسم الإيداع باعتباره يمثل قيمة أجرة محلي النزاع لمدة عشر سنوات فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر الشروط والأوضاع المقررة قانونا للإخلاء في هذا الخصوص وصولا للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - الرسوم على الأسواق



عدم تحديد الموارد المالية والرسوم المحلية طبقاً لأحكام القانونين 52 لسنة 1975، 43 لسنة 1979. مؤداه. وجوب تطبيق قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأنها. م 3/ 1، 4/ 1 من القانونين المذكورين. "مثال بشأن الرسوم على الأسواق".الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - استحقاق الرسم



استحقاق رسم الإنتاج على السكر بمجرد إتمام صنعه ما دام لم يصدر للخارج. لا يمنع من استحقاق الرسم هلاك السكر داخل البلاد.الحكم كاملاً




رسم. استحقاقه على أساس الإنتاج الفعلي. عدم اعتباره من الرسوم السنوية.الحكم كاملاً




مناط استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة والصناعية في المجاري هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف. وجوب اتخاذ ما يرصده عداد المياه عن استهلاك المحل أو المصنع من المياه أساساً لما يستحق من الرسم عن المياه المنصرفة منه.الحكم كاملاً




الاستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى هو الواقعة المنشئة للرسم. مناط استحقاقه مجرد الاستهلاك دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير.الحكم كاملاً




مناط استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة الصناعية في المجارى هو التصريف الفعلي لا مظنة التصريف ولا يكفي لاستحقاق الرسم مجرد اتصال تلك المحال بالمجاري العامة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية تنص على أن للمجالس أن تفرض في دائرة اختصاصها رسوماً على المحال الصناعية والتجارية، وعلى أنه يعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها وأحوال الإعفاء منها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم إضافية


إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية. أثره. فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها. شرطه. مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه.الحكم كاملاً




قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات. أثره. خضوعها لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي تحققها تلك المشروعات سنوياً. "م 46/ 2 ق 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل".الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية / أوامر تقدير الرسوم - المعارضة فيها



الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم. قابليته للطعن بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها الأمر. عدم الاعتداد بقيمة مبلغ أمر التقدير علة ذلك. استئناف الحكم الصادر في المعارضة. الاختصاص بنظره. للمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية / أوامر تقدير الرسوم



منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية. سلوكه طريق المعارضة في قلم الكتاب وطريق الدعوى المبتدأة. القضاء بعدم قبول المعارضة وبرفض الدعوى موضوعاً. النعي على القضاء الأول. غير مقبول.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم. النزاع في أساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به دون المنازعة في تقدير قلم كتاب للرسم الذي يصح اقتضاؤه. سبيل الفصل في ذلك. سلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة.الحكم كاملاً




أمر تقدير الرسوم. طرح الطلبات المتعلقة بمدى الالتزام بالرسم أو بانقضائه بالتقادم على محكمة الاستئناف في صورة معارضة في أمر التقدير. وجوب الحكم بعدم قبولها. جواز إبداء الدفع بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية / تقريرها



احتساب الرسم عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف. تحصيل الرسم مقدما على الأربعمائة جنيه الأولى. الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئناف على نسبة ما يحكم به زائدا على الأربعمائة جنيه الأولى. الحكم الصادر فى الاستئناف يعتبر حكما جديدا بالحق الذى رفع الاستئناف عنه. استحقاق الرسم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية / رسم نسبي



الرسم النسبى. حسابه عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعى به أو ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائىالحكم كاملاً




تقدير قيمة الأرض الزراعية التي فرضت عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية عليها. أساسه. الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن سبعين مثل الضريبة السنوية. م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.الحكم كاملاً




عدم دفع الرسم النسبي لا يترتب عليه البطلان. لا يترتب على المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي بطلان العمل إلا بنص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية / الإعفاء منها



الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة. م 50 ق 90 لسنة 1944. علة ذلك. أثره.الحكم كاملاً




إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975 .الحكم كاملاً




الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يعد رفعا للدعوى لأنه ليس من الإجراءات القضائية وليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوع أمامها، وإنما هو مجرد التماس بالاعفاء من الرسوم فحسب.الحكم كاملاً




إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التي يرفعونها في المطالبة بحقوقهم في جميع مراحل التقاضي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم قضائية / استحقاق الرسوم



المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964.الحكم كاملاً




استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. ألا يسبق إثبات الصلح صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع.الحكم كاملاً