صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 21 يناير 2023
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم المجالس البلدية
الجمعة، 20 يناير 2023
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم الطيران المدني
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - الرسم السنوي النسبي
الطعن 3467 لسنة 75 ق جلسة 20 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 11 ص 114
(3)
حوالة الدائن لحقه . مؤداها . مسئولية المحيل قبل المحال له عن جميع
الأفعال التي تصدر منه بعد الحوالة . نطاقها . اعتبارها مسئولية تقصيرية . م 311
مدني.
(5) قسمة المهايأة المكانية . تحولها إلى
قسمة نهائية . شرطه . م 846/ 2 مدني.
(6) القسمة الفعلية للمال الشائع . صورتها .
تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.
(7) عقد الإيجار الصوري . بقاؤه صوريا
بالنسبة للمستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد. علة ذلك.
(8) انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة
السليمة . لا يبطله اشتماله أسبابه على أخطاء قانونية علة ذلك . لمحكمة النقض
تصحيح تلك الأسباب دون أن تنقضه.
(9) ثبوت وفاة مورث الطاعن والمطعون ضدهم
وتولي الطاعن إدارة التركة بوصفه أحد الملاك على الشيوع وبوصفه وصيا على أولاد
عمومته (المطعون ضدهم عدا الأخير) وإبرامه لعقد الإيجار - المطلوب صحته ونفاذه
وحوالة الحق فيه - مع المطعون ضده الأخير . مؤداه . انتفاء شبهة بطلان ذلك العقد
وحوالة الحق فيه . زوال صفة الطاعن كوصي وكأحد الملاك على الشيوع بالنسبة للمحلين
والمخزن محل عقد الإيجار المذكورة بعد إبرام عقد القسمة المقترن بحوالة عقد
الإيجار للمطعون ضدهم عدا الأخير . أثره . بطلان عقدي الإيجار اللاحقين على العقد
الأول والمحررين من الطاعن عن ذات أعين النزاع . انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة صحيح.
------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد الإيجار
هي دعوى موضوعية تستلزم أن تبحث المحكمة فيها موضوع العقد وصحته وتتحقق من استيفاء
الشروط اللازمة لانعقاده، ويتسع نطاقها لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق
بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادتين 303، 305 من القانون المدني على حق الدائن في أن يحول حقه إلى شخص آخر
وتتم الحوالة بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص أو رضاء المدين،
ويترتب على مجرد انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنيا أو تجاريا - من
المحيل إلى المحال له بما له من ضمانات وبتوابعه، ولا تكون الحوالة نافذة قبل
المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر في حكم القبول الضمني لحوالة
الحق قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال إليه.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص
في المادة 311 من القانون المدني يدل على أن المحيل يضمن للمحال له جميع الأفعال
التي تصدر منه بعد صدور الحوالة، ويكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو
توابعه أو زواله، ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة بعوض أو بغير عوض ولو اشترط
المحيل عدم الضمان، ذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مسئولية
تقصيرية لا يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن
كان مفاد المواد 559، 826، 827، 828/ 1، 3 من القانون المدني أن حق تأجير المال
الشائع كما يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء التي تعد نائبة قانونية عن باقي الشركاء
فإنه يجوز أيضا لأحد الشركاء، فإذا لم يعترض عليه أحد أو لم يعترض إلا الأقلية
فإنه يعد وكيلا عن الجميع أو وكيلا عن الأغلبية ونائبا عن الأقلية، وفي الحالتين
فإن الإيجار يكون نافذا في حق جميع الشركاء على الشيوع لمدة ثلاث سنوات، ما لم يكن
مكانا خاليا خاضعا لقوانين إيجار الأماكن التي جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا
وبحكم القانون.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قسمة
المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقا للمادة 846/ 2 من القانون المدني
إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، ما لم
يتفق الشركاء مقدما على خلاف ذلك.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال
الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضائهم ضمنا قسمة المال
الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء
المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد
الصوري الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد
هذا العقد، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صوريا فإنه لا يكون له وجودا قانونا، ولا
يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد
الصوري، إذ مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من
العين المؤجرة، وللغير إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم
متى كان سليما في النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما شاب أسبابه
القانونية من قصور أو ما وقع فيها من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه
الأسباب وأن تستكمل ناقصها بغير أن تنقض الحكم.
9 - إذ كانت الطلبات المطروحة في الدعوى بطلب
الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وحوالة الحق فيه المؤرخة 1/ 4/
1991 ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 11/ 1980، وكان الثابت بأقوال المستأجر
- المطعون ضده الأخير - وجيران الأعيان المؤجرة بتقرير الخبير وعقد القسمة والفرز
والتجنيب المؤرخ 19/ 4/ 1991 أن الأعيان المؤجرة محل عقد الإيجار سند الدعوى هي
ذاتها محل عقد الإيجار سالف البيان وفي حيازة المستأجر منذ السبعينيات، بما مفاده
تعيين الأعيان المؤجرة تعيينا كافيا نافيا للجهالة بما ينفي عنها شبهة بطلان ذلك
العقد وحوالة الحق فيه، وكان العقار الكائنة به الأعيان المؤجرة مملوك على المشاع
لطرفي الطعن ضمن عقارات أخرى بالميراث عن مورثهم المرحوم والد الطاعن وجد المطعون
ضدهم والتي تمت قسمتها فيما بينهم بمقتضى عقد القسمة سالف البيان، وبموجبه حول
الطاعن المؤجر عقد الإيجار سند الدعوى - ضمن عقود إيجار أخرى - للمطعون ضدهم بموجب
حوالة الحق منه اعتبارا من 1/ 4/ 1991، وكان الطاعن قد تصرف بالبيع في العقار
الكائنة به الأعيان بأزيد من نصيبه بمساحة 151 م والتزم بموجب عقد القسمة بأن يدفع
ثمن ذلك المسطح للمطعون ضدهم الأربعة الأول تكملة لحصتهم مع أيلولة باقي العقار
ومقدارها 222 م 2 إليهم، وكان البين من الواقع المطروح بالأوراق أن مورث الطاعن
والمطعون ضدهم عدا الأخير قد توفى عام 1965 وترك ما يورث عنه شرعا عقارات ورد حصرها
في عقد القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 وتولى الطاعن إدارتها بوصفه أحد الملاك على
الشيوع وبوصفه وصيا على أولاد عمومته المطعون ضدهم - لوفاة والديهما ... في 21/ 4/
1978، ... في 6/ 11/ 1986 - وهو من أبرم عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 سند
الدعوى، وقد زالت صفته كوصي منذ 5/ 3/ 1985، 28/ 7/ 1987 كما زالت صفته كأحد
الملاك على الشيوع بالنسبة للمحلين والمخزن محل عقد الإيجار المذكور بموجب عقد
القسمة المؤرخ 19/ 4/ 1991 المقترن بحوالة عقد الإيجار المذكور للمطعون ضدهم
المذكورين، فما كان له من بعد إبرام عقد القسمة والحوالة أن يفسخه ولا أن يبرم
عقدي الإيجار المعطى لهما تاريخ 1/ 1/ 1980 سعيا منه إلى نقض ما أبرمه على يديه
بموجب عقدي القسمة وحوالة الحق السالف ذكرهما، ولا يقيله من عثرته الادعاء بتوقيعه
على عقد الحوالة المؤرخ 19/ 4/ 1991 بطريق الخطأ أو المنازعة في وصف وتحديد الأعيان
المؤجرة للمطعون ضده الأخير المستعملة وكالة بيع الخضروات، ذلك أن البين من
الأوراق وتقرير الخبير وأقوال المستأجر المذكور أنها هي ذاتها محل التعاقد، بما
لازمه ومقتضاه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 المحال إلى المطعون ضدهم من الأول
إلى الرابع نافذ وساري في حق طرفي الطعن، وأن عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980
باطلين لصدورهما ممن لا صفة له، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم
المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى
النعي عليه بكافة أسباب الطعن والتي تدور في جملتها حول التشكيك في صحة هذه
النتيجة جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا على المطعون ضده الأخير والطاعن -
الخصم المدخل - الدعوى رقم ... لسنة 1999 منيا القمح الابتدائية بطلب الحكم - حسب
الطلبات الختامية - بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 والإخلاء والتسليم، وبصحة
ونفاذ ذلك العقد وحوالة الحق فيه ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980
لصوريتهما، وقالوا بيانا لذلك: إنه بموجب العقد الأول استأجر المطعون ضده الأخير
من الطاعن حانوتين ومخزن بأجرة شهرية قدرها ستة جنيهات وستين قرشا بخلاف الزيادة
القانونية، وقد تمت حوالة الحق فيه لهم اعتبارا من 1/ 4/ 1991، وإذ امتنع عن
سدادها خلال مدة المطالبة رغم تكليفه بالوفاء، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة
خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 10/ 2003 بعدم قبول
طلب الفسخ والإخلاء وبصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وحوالة الحق فيه
المؤرخة 1/ 4/ 1991، ورد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 1/ 1980. استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"،
وبتاريخ 27/ 12/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
الطعن 3340 لسنة 75 ق جلسة 14 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 6 ص 83
(2) التزام المالك المرخص له بهدم مبناه
لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقدا.
التزام تخييري. الخيار فيه للمالك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه
بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى إخلاء محلي النزاع استنادا إلى أن الخيار
بين نوعى التعويض للمستأجر وأن الطاعن - المالك - لجأ إلى الخيار الثاني ولم يعرض
الفرق بين أجرة عيني النزاع والعين البديلة باعتباره الخيار الأفضل للمستأجر.
مخالفة للقانون وخطأ.
----------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة (د) من المادة
49 من القانون 49 لسنة 1977 على "أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر
مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة
الإيجارية للوحدة التي يشغلها والقيمة الايجارية للوحدة التي يتعاقد على ممارسة
نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه
بذات القيمة الإيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التي
يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر". يدل على
أن معيار تحديد التعويض هو القيمة الإيجارية.
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى
نص الفقرة (د) من المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 ألقى على عاتق المالك المرخص
له بهدم مبناه المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه بشكل أوسع
بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكانا مناسبا
بأجر مماثل لأجرة الوحدة التي كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه
تعويضا نقديا على الوجه المبين بهذا النص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره
المدين بهذا الالتزام التخييري، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى إخلاء محلي النزاع على سند من أن
الخيار بين نوعي التعويض المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر، وأن الطاعن المالك لجأ إلى الخيار الثاني في هذا النص
ولم يعرض الفرق بين أجرة عيني النزاع والعين البديلة لمدة خمس سنوات وقدره 24000
جنيه حسبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره الخيار الأفضل للمستأجر
المذكور رغم أن الخيار بين نوعي التعويض الوارد ذكرهما في هذا النص للمالك
باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري، وكان الطاعن قد لجأ إلى الخيار الثاني
وأودع مبلغ 9540 جنيها بخزينة محكمة بلقاس الجزئية بتاريخي 24/ 7/ 2003، 5/ 11/
2003 مخصوما منه رسم الإيداع باعتباره يمثل قيمة أجرة محلي النزاع لمدة عشر سنوات
فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنه 2000 إيجارات المنصورة الابتدائية
على المطعون ضده بطلب الحكم بالإخلاء وتسليم عيني التداعي المبينتين بالصحيفة.
وقال بيانا لذلك أن المطعون ضده يستأجر محلين كائنين بالعقار المملوك له وإذ كان
يرغب في هدم ذلك العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع وفقا للشروط والأوضاع المقررة
قانونا فقد حصل على الترخيص رقم ... لسنة 2000/ 2001 بهدم ذلك العقار والترخيص رقم
... لسنة 2000/ 2001 بإعادة بنائه طبقا للمادة 50/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وأنذر المطعون ضده بالإخلاء مقابل تعويض قدره 9540 جنيه أودعه خزانة المحكمة
الكائن بدائرتها عقار التداعي وهو القيمة الإيجارية للمحلين اللذين يشغلهما سالف
الذكر لمدة عشر سنوات تطبيقا للمادة 49 من ذات القانون. بيد أنه لم يتمثل فأقام
الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 55ق المنصورة أعادت المحكمة الدعوى
لمكتب الخبراء وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/ 12/ 2004 بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة