الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 يناير 2023

الطعن 23 لسنة 43 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 17 / 12 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع عشر من ديسمبر سنة 2022م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 43 قضائية تنازع

المقامة من
ماجدة محمــد السيـــد عامـر
ضد
1- وزير الموارد المائية والري
2- محافظ الدقهليـة
3- مدير الإدارة العامة لري شرق الدقهلية
4- مأمور مركـــز شرطـــة ميت غمر
5- رئيس مباحث مركـز شرطة ميت غمر
6- مصطفى على محمد دبـور

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو سنة 2021، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المردد بين محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، في الدعوى رقم 3871 لسنة 39 قضائية، المعاد قيدها برقم 10109 لسنة 40 قضائية، ومحكمة مركز ميت غمر الجزئية في الدعوى رقم 711 لسنة 2017، مدني مركز ميت غمر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3871 لسنة 39 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 5 لسنة 2016 الصادر من مدير الإدارة العامة لري شرق الدقهلية، بفتح مروى لأرض المدعى عليه الأخير. وبجلسة 22/ 5/ 2017، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة مركز ميت غمر الجزئية للاختصاص. وذلك تأسيسًا على أن القرار الصادر مؤقتًا بالانتفاع بالمسقاة لا يُعد قرارًا إداريًّا، ويخرج الطعن عليه عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادي. قُيدت الدعوى أمام محكمة مركز ميت غمر الجزئية برقم 711 لسنة 2017 مدني، وبجلسة 26/ 12/ 2017، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وذلك تأسيسًا على أن موضوع الدعوى ينصب على الطعن على القرار الإداري المشار إليه، وليس نزاعًا على المروى موضوع ذلك القرار، ومن ثم تخرج تلك المنازعة عن الاختصاص الولائي للمحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري. أُعيد قيد الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة برقم 10109 لسنة 40 قضائية، وبجلسة 18/ 5/ 2021، حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لمدة ثلاثة أشهر، وصرحت للمدعية بإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، فأقامت المدعية دعواها المعروضة، طالبة تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، بعد أن تسلبت جهتا القضاء العادي والإداري عن نظره.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبي وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وأن تتخلى الجهتان كلتاهما عن نظرها؛ وكان الثابت من الأوراق أن كلاً من جهتي القضاء العادي والإداري قد تخلتا عن نظر موضوع النزاع ذاته، المعروض عليهما، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون متحققًا.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، إنما يتم وفقًا لقواعد توزيع الاختصاص الولائي المعمول بها وقت الفصل في الطلب. لما كان ذلك، وكانت المادة (20) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقـم 147 لسنة 2021، تنص على أنه إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أي طريقة أو نظام للري المتطور أو من دخول أي من الأراضي اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الري المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأي طريقة أخـرى أن أرض الشاكي كانت تنتفع بالحـق المدعـى به فـي السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يُصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التي تنظم استعمال هذه الحقوق، ويصدر القرار المشار إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولي الإدارة على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها.
وحيث إن البين من نص المادة (20) من القانون المشـــار إليه، أن مدير عـــام الـــري لا يفصل في الحقوق المدعى بها في شأن الانتفاع بمسقاة خاصة سواء بإثباتها لمدعيها أو بنفيها عنه، وإنما ينظر في الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكي لشكواه، فإذا دلَّ الواقع على أن الشاكي كان منتفعًا بمسقاة خاصة خلال السنة السابقة على تقديم شكواه، وأنه أُعيق عن الانتفاع بها أو من المرور في أرض الغير من أجل تطهيرها أو ترميمها، كان للمدير العام المختص أن يمكن الشاكي وغيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم، بما مؤداه أن القرار الصادر بالتمكين، هو إبقاء للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره، دون تقصٍ لتوافقها أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانونًا في شأن هذه المسقاة، ليكون بالضرورة قرارًا مؤقتًا، وقلقًا، ومتوقفًا - مصيرًا - على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل في الحقوق المذكورة.
وحيث إن من المقرر أن حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور أساسًا حول حقي الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين (808 و809) من القانون المدني، سواء نُظر إلى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، أم باعتبارهما من حقوق الارتفاق التي تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفها، وكان من المقرر قانونًا أن كل قرار يصدر عن جهة الإدارة، لا يعتبر بالضرورة قرارًا إداريًّا مما يختص القضاء الإداري بإلغائه أو وقف تنفيذه، بل يتعيـن لتحقق هـذا الوصف أن يكون القـرار إداريًّا بحكـم موضوعـه. ولا كذلك أن يكون القرار دائرًا حول مسألة من مسائل القانون الخاص. وترتيبًا على ما تقدم، فإن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكي - مؤقتًا - من الانتفاع بمسقاة خاصة، وكذلك القضاء القطعي الصادر من المحكمة المختصة فصلاً في الحقوق المدعى بها في شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها لمن يدعيها أو لغيره، يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها في دائرة القانون الخاص، وينظمها هذا القانون ابتداءً وانتهاءً، لتعلقهما بمصالح خاصة لأطرافها، فإن القرار الصــادر مؤقتًا بالانتفــاع بتلك المسقاة لا يكـــون قــرارًا إداريًّا، ولا يدخـــل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالي في اختصاص جهة القضاء الإداري، بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادي بحكم ولايتها العامة، مما يقتضي الحكم باختصاص جهة القضاء العادي بنظر النزاع.
وحيث إن نص المادة (192) من الدستور، والبند ثانيًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، قد ناطا بها - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص الولائي، بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، الذي تثبت له، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور، الحجية المطلقة في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزمًا بالنسبة لهم، مؤداه: إسباغ الولاية من جديد على تلك الجهـة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى الموضوعية، غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد صار باتًّا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى موضوع الطلب.

الثلاثاء، 17 يناير 2023

الطعن 12193 لسنة 79 ق جلسة 20 / 1 / 2022

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة الخميس (ج) المدنية

برئاسة السيد القاضي / شريف سلام " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / وائل قنديل ، حمدي طاهر حسام سيف " نواب رئيس المحكمة "و محمد هاني زكى

والسيد أمين السر / أشرف مصطفى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣ه الموافق ٢٠ من يناير سنة ٢٠٢٢ .

أصدرت القرار الآتى

فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٢١٩٣ لسنة ٧٩ القضائية .

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :

ولما كان المقرر أن النص في المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيه زوجه أو أولاده ، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ... " يدل على أن استمرار عقد إيجار المسكن لصالح المذكورين من أقارب المستأجر مشروط بإقامتهم المستقرة في هذا المسكن الممتدة لحين وفاة المستأجر أو تركه العين ، وكان تعبير المُستفيد - في حكم هذا النص - عن إرادته في التخلى عن الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، وأن التخلى عن الإقامة بمعناه القانونى والذى يقوم على عنصرين : أولهما عنصر مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يُصاحب هجر الإقامة عنصر التخلى عن الحق في امتداد عقد الإيجار إليه ، وأن استخلاص ترك العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، كما أن المقرر أن إقامة الزوجة في بيت الزوجية - حقيقةً أو حكماً - تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى بانتهاء العلاقة الإيجارية والتسليم على ما خلُص واطمأن إليه من أقوال شهود الدعوى رقم ١٧٤٦ لسنة ۱۹۹۹ إيجارات محكمة شمال القاهرة الابتدائية وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الطاعنة ظلت تقيم بعين النزاع مع والدتها زوجة المستأجر الأصلى حتى وفاته في ٤ / ٧ / ١٩٨٤ وبعد وفاته حتى زواجها في ٨ / ٩ / ١٩٩٠ فانتقلت للإقامة بمسكن الزوجية وهجرت الإقامة بعين النزاع وأنها كانت تتردد على والدتها للزيارة ، وانتهى الحكم إلى تخليها عن الإقامة بعين النزاع لوالدتها وإقامتها بمسكن مُستقل بما لا يتوفر معه حقها في الامتداد ، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه ، إذ لا يحق للطاعنة من بعد تركها العين أن تعود إلى التمسك بما أسقطت حقها فيه ، ذلك لأن التارك لا يعود أبداً ، ومن ثم فإن ما تُثيره الطاعنة بالسبب الرابع لا يعدو أن يكون مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وبالتالى غير مقبول ، ويضحى معه الطعن بُرمته قد أُقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين ۲٤۸، ۲٤۹ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون .

لذلك

أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.

الطعن 1284 لسنة 70 ق جلسة 4 / 6 / 2022

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

ــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد هريـدى ، سامح إبراهيـم ، صـلاح أبو رابح وحلمي محمود البرهامي" نواب رئيس المحكمة "

وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو شوقى .

وبحضور أمين السـر السيد / إسماعيل بخيت .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 5 من ذي القعدة سنة 1443هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1284 لسنة 70 ق

كرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

------------

المحكمـــة

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن " بصفته " على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن البين من أقوال الشهود أمام خبير الدعوى زواج المطعون ضدها الثانية حال حياة والدها – المستأجر الأصلي - وإقامتها مع زوجها بمنزل الزوجية خارج عين النزاع ثم هجرتها خارج البلاد ولم يثبت عودتها وإقامتها المستقرة بالعين قبل وفاته بما لا يحق لها الامتداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها ، كما أن المقرر أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه ، وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة ، وأنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن " بصفته " بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية امتداداً لعقد إيجار مورثها - المستأجر الأصلي - على سند من توفر شروط الامتداد في حقها ، حال أن الثابت بأوراق الدعوى – مما حصله الحكم المطعون فيه – زواجها يوم 22/8/1976 وهجرتها في ذات العام مع زوجها خارج البلاد – دولة بريطانيا - قبل وفاة والدها بتاريخ 10/8/1994 حيث محل إقامتهما المستقرة وحصولها وابنها على الجنسية البريطانية ، وكان زوجها هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية لها مقابل حقه عليها في الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن إقامتها بمسكن الزوجية حقيقة أو حكماً نفاذاً لذلك الحق هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية دون سواها ، مما مؤداه انتقال إقامتها الدائمة المستقرة إلى مسكن الزوجية – سواء داخل البلاد أو خارجها – التي جعلت منه مراحها ومغداها بحيث لا تعول على مأوى دائم وثابت سواه ، مما يُرتب انتفاء توفر شروط الإقامة الموجبة للامتداد في حقها لعين النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان حكم أول درجة قد وافق صحيح القانون فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - شروط الأخذ بالشفعة



الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.الحكم كاملاً




جواز الأخذ بالشفعة. شرطه. أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت قيام سبب الشفعة. مؤداه. تلقي الشفيع ملكية العقار بتصرف يوجب القانون تسجيله لنقل الملكية للمتصرف إليه. وجوب تمام التسجيل قبل صدور البيع المشفوع فيه. عدم ترتيب التسجيل أثره إلا من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي.الحكم كاملاً




الأخذ بالشفعة. عدم كفاية حيازة الشفيع للعقار المشفوع به بنية التملك. وجوب اكتمال مدة التقادم المملك بشرائطه القانونية قبل صدور البيع المشفوع فيه.الحكم كاملاً




عدم تسجيل الشفيعة الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به وخلو مدونات الحكم المطعون فيه من بيان شرائط اكتسابها ملكية هذا العقار بالحيازة المدة المكسبة لها. قضاؤه بأحقيتها في الشفعة استناداً إلى هذا العقد والتقادم المملك. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936/ ب مدني.الحكم كاملاً




اشتراك الغير في حق الارتفاق المقرر للأرض المشفوع أو الأرض المشفوع بها. لا يمنع الشفيع من التمسك بطلب الشفعة طالما لم يشترط - أن يكون هذا الحق مخصصاً لإحداهما على الأخرى وحدها. وجود ارتفاق للغير على أرض المروى، لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع به.الحكم كاملاً




حق الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الحقوق التي يجرى فيها التوارث .الحكم كاملاً




الحق في الشفعة . ثبوته للشخص الاعتباري أسوة بالشخص الطبيعي . م 936 مدني . علة ذلك . النص القانوني الواضح لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع وقصد الشارع منه .الحكم كاملاً




الحق في الأخذ بالشفعة. شرطه. بقاء تلاصق العقارين المشفوع به والمشفوع فيه من وقت البيع وحتى الأخذ بالشفعة. استمرار التلاصق ليس شرطاً لبقاء الاستحقاق.الحكم كاملاً




الجوار والارتفاق من أسباب الأخذ بالشفعة. مناط كل منهما ألا يفصل الجوار طريق أو مسقة. اشتراك الأرضين في حق ارتفاق على عين أخرى. لا يتوافر به سبب الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




طلب الشفيع إذ باقي الصفقة بالشفعة قابلاً عدم تجزئتها رغم إمكان ذلك دفعاً للضرر الذي شكا منه المشترون من تجزئة الصفقة عليهم. لا يعتبر طلباً جديداً للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده. القضاء للشفيع بطلبه إعمالاً لأثر التراخي الذي تم بين الطرفين. لا خطأ.الحكم كاملاً




شرط الجوار في قانون الشفعة القديم. متى يتحقق هذا الشرط في الأراضي الزراعية. العبرة في تحققه هي بمجاورة أرض الشفيع للأرض المشفوع فيها من حدين. معنى ذلك. المادة 1/ 2 من قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار في خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة وأن يتم هذا الإيداع قبل رفع الدعوى. تفويت أحد هذين الشرطين موجب لسقوط الحق في الشفعة. المادة 942/ 2 مدني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - الشفعة بسبب الجوار



الجوار الذي يجيز الأخذ بالشفعة . تقديره . استقلال محكمة الموضوع به . حسبها إقامة قضائها على أسباب سائغة .الحكم كاملاً




حق الأخذ بالشفعة في الأراضي الزراعية بسبب الجوار شرطه. ملاصقة أرض الجار للأرض المبيعة من جهتين.الحكم كاملاً




صدور عقد شراء الأرض المشفوع فيما قبل تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به. عدم اعتباره مالكا لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - موانع الأخذ بالشفعة



الأخذ بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها.الحكم كاملاً




بيع العقار المشفوع به ليجعل محل عبادة أو لإلحاقه بمحل عبادة. اعتباره مانعاً من موانع الأخذ بالشفعة. م 939 مدني.الحكم كاملاً




صيرورة العين المشفوع فيها مسجداً سلم للأوقاف لإدارته قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة. أثره. عدم جواز أخذها بالشفعة.الحكم كاملاً




النزول قبل البيع: وجوب أن يكون صريحاً. إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - العقار المشفوع فيه



عدم جواز تجزئة الشفعة. تخلف الشفعة بالنسبة لأحد الشفعاء. أثره. إنقاص العقار المطلوب أخذه بالشفعة بقدر نصيبه.الحكم كاملاً




الأخذ بالشفعة في بيع الأراضي المعدة للبناء في المدن أو القرى. م 936/ هـ/ 1 مدني. شرطه. دخول الأرض نطاق المدينة أو القرية بالرجوع إلى خرائط الحدود وكونها من الأراضي المعدة للبناء باعتبار موقع الأرض من الكتلة السكنية .الحكم كاملاً




اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة. للشفيع طلب الشفعة في العقار الذي توافرت فيه أسبابها. الاستثناء. أن يكون الباقي من العقارات غير صالح لما أعد له من انتفاع .الحكم كاملاً




قاعدة عدم تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة. مناطها. أن يكون المبيع عقاراً أو عقارات متعددة متصلة، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغلال واحدة .الحكم كاملاً




بيع عقارات متعددة منفصلة عن بعضها. جواز التجزئة وقيام حق الشفيع في أن يأخذ بالشفعة العقار الذي توافرت فيه أسباب الشفعة دون العقارات الأخرى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - النزول عن الشفعة



إذا كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق .الحكم كاملاً




الحق في الشفعة . جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً بإتيان الشفيع بعمل أو تصرف ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع .الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الحق في الشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً شرطه.الحكم كاملاً




استدلال الطاعنة على سقوط حق الشفيعة في الأخذ بالشفعة إفادته علمها بالبيع لا يفيد حتماً نزولها ضمناً عن هذا الحق.الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الشفعة. لازمه. صدور عمل أو تصرف عمل من الشفيع يفيد حتماًً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.الحكم كاملاً




النزول عن الحق في الشفعة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. شرطه. إتيان الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول.الحكم كاملاً




الحكم بالشفعة. مناطه. ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها . بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائي بثبوت حقه في الشفعة، وبيع ملك الغير إذا لم يستعمل المشتري حقه في إبطاله وآلت ملكية المبيع للبائع من أسباب سقوط الحق في الشفعة .الحكم كاملاً




النزول عن الشفعة قبل البيع. ماهيته. تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع. مؤداه. وجوب أن يكون صريحاً. النزول الضمني عن الشفعة لا يكون إلا بعد البيع .الحكم كاملاً




الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع. مؤدى ذلك. جواز التنازل عن الشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع. م 948 مدني.الحكم كاملاً




تعامل الطاعنة مع المطعون ضده على أنه مالك للأرض المجاورة لأرضها. الاستدلال من ذلك على تنازلها عن حقها في أخذ هذه الأرض بالشفعة. سائغ.الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. استخلاص هذا النزول من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة يستلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صدور عمل أو تصرف من الشفيع يفيد حتماً رغبته في عدم استعمال ذلك الحق واعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.الحكم كاملاً




النزول الضمني. ماهيته. مساومة الشفيع للمشتري. بيع العقار له أو مقاسمته فيه أو إشراكه في جزء منه. مفاده. رضائه بالمشتري مالكاً وإسقاط حقه في أخذه الشفعة.الحكم كاملاً




النزول قبل البيع: وجوب أن يكون صريحاً. إن هو إلا تعهد من الشفيع بالامتناع عن استعمال حق الشفعة عند حصول البيع.الحكم كاملاً




التزام لا يرتبط به إلا من ارتضاه. مثال. تنازل صاحب العقار عن حق الشفعة في عقد شرائه لهذا العقار. عدم سريان هذا التنازل على من اشترى منه العقار.الحكم كاملاً




حق الشفعة. جواز الاتفاق على التنازل عنه مقدماً وفقاً للقواعد العامة. لا مخالفة في هذا الاتفاق للنظام العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إجراءات الشفعة / إيداع الثمن



إيداع كامل الثمن في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. تخلف هذا الشرط في الدعوى المقامة من الشفيع تداركه وإعلان الشفيع رغبته في أخذ أرض النزاع بالشفعة بصحيفة دعوى أخرى. شرطه.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض إثارة ذلك باعتبار مسألة متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. استخلاص أن الثمن الوارد بالعقد المسجل هو الثمن الحقيقي وليس الثمن المدعي بالعقد الابتدائي الذي يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك. سائغ.الحكم كاملاً




إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع. إجراء من إجراءات دعوى الشفعة. وجوب اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه. م 942 مدني. شرط لقبول دعوى الشفعة. أثر مخالفة ذلك. لمحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها. لمحكمة النقض أثارة ذلك باعتباره مسألة متعلقة بالنظام العام. شرط ذلك.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي للمبيع م 942 مدني. جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق في الأخذ بالشفعة - عدم ورود تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة.الحكم كاملاً




إيداع الثمن الحقيقي قيد على حق الشفعة وجوب إعماله في أضيق الحدود. ملحقات. الثمن لا يمتد لها هذا القيد.الحكم كاملاً




إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو قبل إنذاره من أيهما - من تاريخ هذا الإعلان يسري ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب المشرع خلاله إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة وقيدها ولم يعلق سريان هذا الميعاد على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد بالمادة 940 من القانون المدني.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع. احتمال صورية الثمن المسمى بالعقد. للشفيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. إيداع الشفيع ثمناً يقل عن الوارد بالعقد وعجزه عن إثبات صوريته. اعتباره متخلفاً عن الإيداع المفروض عليه قانوناً.الحكم كاملاً




إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 مدني شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يعفي من ذلك تأجيل بعض الثمن في عقد البيع.الحكم كاملاً




يتطلب قانون الشفعة القديم إعلان رغبة الشفيع مشتملاً على عرض الثمن والملحقات. إغفال القانون المدني الجديد هذه القاعدة. اشتراطه إيداع كامل الثمن الحقيقي وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة. هذا القيد لا ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف من القانون.الحكم كاملاً




لم تحدد المادة 942/ 2 من القانون المدني فاصلاً زمنياً معيناً بين الإيداع ورفع الدعوى. لا يشترط حصول الإيداع في اليوم السابق على رفع الدعوى.الحكم كاملاً




اشتراط إيداع الثمن قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة 942/ 2 من القانون المدني الجديد. هو شرط لقبول الدعوى. عدم سريانه على الدعاوى التي رفعت في ظل قانون الشفعة القديم.الحكم كاملاً




إيداع كامل الثمن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة. هو شرط لقبول دعوى الشفعة. لا يملك البائع إعفاء الشفيع من هذا الشرط. لا تعارض في هذا الخصوص بين ما نصت عليه المادة 942 مدني والمادة 945 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




عدم إيداع الشفيع كامل الثمن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 942 مدني. للمحكمة أن تقضي بسقوط حقه في الشفعة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




وجوب حصول الإيداع قبل رفع الدعوى لا قبل قيدها. القول بأن المادة 942/ 2 مدني قصدت حصول الإيداع قبل القيد لا قبل رفع الدعوى. غير صحيح في القانون.الحكم كاملاً




الشفيع غير مكلف إلا بعرض الثمن الذي يعرف أنه الحقيقي أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع حفظ حقه في إثبات ذلك بكل طرق الإثبات خلو إنذار الشفعة من عرض الملحقات لا يعيبه حتماً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شفعة - إجراءات الشفعة / إنذار الشفيع - بيانات الإنذار



الإنذار الموجه للشفيع. بياناته م 941 مدني. الغرض منه. تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً كافياً. تحديد مساحة القدر المبيع. مناطه. عقد البيع ذاته دون البيان الوارد بالإنذار.الحكم كاملاً




تقدير كفاية بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تضمين الإنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع دعوة الأخير إلى الحضور لمكتب الشهر العقاري للتنازل له عن الصفقة لا يزيل الآثار القانونية المترتبة على الإنذار ما دام قد تضمن جميع البيانات التي أوجبها القانون.الحكم كاملاً