------------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
------------------
" الإجراءات "
" المحكمة "
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضي / شريف سلام " نائب رئيس المحكمة " وعضوية
السادة القضاة / وائل قنديل ، حمدي طاهر حسام سيف " نواب رئيس المحكمة "و محمد هاني زكى
والسيد أمين السر / أشرف مصطفى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣ه الموافق ٢٠ من يناير سنة
٢٠٢٢ .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٢١٩٣ لسنة ٧٩ القضائية .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
ولما كان المقرر أن النص في المادة ٢٩ / ١ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷
على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى
فيه زوجه أو أولاده ، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك
... " يدل على أن استمرار عقد إيجار المسكن لصالح المذكورين من أقارب
المستأجر مشروط بإقامتهم المستقرة في هذا المسكن الممتدة لحين وفاة المستأجر أو
تركه العين ، وكان تعبير المُستفيد - في حكم هذا النص - عن إرادته في التخلى عن
الإقامة بالعين المؤجرة كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ
موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى ، وأن
التخلى عن الإقامة بمعناه القانونى والذى يقوم على عنصرين : أولهما عنصر مادى
يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يُصاحب
هجر الإقامة عنصر التخلى عن الحق في امتداد عقد الإيجار إليه ، وأن استخلاص ترك
العين والتخلى عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وأن
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك
إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، كما أن المقرر أن إقامة
الزوجة في بيت الزوجية - حقيقةً أو حكماً - تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعى هى
الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج
بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى القاضى بانتهاء العلاقة الإيجارية والتسليم
على ما خلُص واطمأن إليه من أقوال شهود الدعوى رقم ١٧٤٦ لسنة ۱۹۹۹ إيجارات محكمة
شمال القاهرة الابتدائية وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن الطاعنة ظلت تقيم بعين
النزاع مع والدتها زوجة المستأجر الأصلى حتى وفاته في ٤ / ٧ / ١٩٨٤ وبعد وفاته حتى
زواجها في ٨ / ٩ / ١٩٩٠ فانتقلت للإقامة بمسكن الزوجية وهجرت الإقامة بعين النزاع
وأنها كانت تتردد على والدتها للزيارة ، وانتهى الحكم إلى تخليها عن الإقامة بعين
النزاع لوالدتها وإقامتها بمسكن مُستقل بما لا يتوفر معه حقها في الامتداد ، وكان
ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يكفى لحمل قضائه ، إذ لا
يحق للطاعنة من بعد تركها العين أن تعود إلى التمسك بما أسقطت حقها فيه ، ذلك لأن
التارك لا يعود أبداً ، ومن ثم فإن ما تُثيره الطاعنة بالسبب الرابع لا يعدو أن
يكون مجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه
المحكمة ، وبالتالى غير مقبول ، ويضحى معه الطعن بُرمته قد أُقيم على غير الأسباب
المبينة بالمادتين ۲٤۸، ۲٤۹ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً
بالمادة ٢٦٣ / ٣ من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف " نائب رئيس
المحكمة " وعضوية
السادة القضاة / عبد الصمد هريـدى ، سامح إبراهيـم ، صـلاح أبو رابح وحلمي محمود البرهامي" نواب
رئيس المحكمة "
وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو شوقى .
وبحضور أمين السـر السيد / إسماعيل بخيت .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم السبت 5 من ذي القعدة سنة 1443هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2022
م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1284 لسنة 70 ق
كرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
------------
المحكمـــة
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن " بصفته " على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن
البين من أقوال الشهود أمام خبير الدعوى زواج المطعون ضدها الثانية حال حياة
والدها – المستأجر الأصلي - وإقامتها مع زوجها بمنزل الزوجية خارج عين النزاع ثم
هجرتها خارج البلاد ولم يثبت عودتها وإقامتها المستقرة بالعين قبل وفاته بما لا
يحق لها الامتداد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة
الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا تساندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من
الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها
أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي
انتهت إليها بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام
عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق
واقعة لا تنتجها ، كما أن المقرر أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29
من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من
عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية
المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه ، وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة
، وأنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق
الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو
حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد
والاستقرار حال قيام الزوجية ، فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا
المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما
استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها
منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى
الوفاة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن
" بصفته " بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية امتداداً لعقد إيجار
مورثها - المستأجر الأصلي - على سند من توفر شروط الامتداد في حقها ، حال أن
الثابت بأوراق الدعوى – مما حصله الحكم المطعون فيه – زواجها يوم 22/8/1976
وهجرتها في ذات العام مع زوجها خارج البلاد – دولة بريطانيا - قبل وفاة والدها
بتاريخ 10/8/1994 حيث محل إقامتهما المستقرة وحصولها وابنها على الجنسية
البريطانية ، وكان زوجها هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية لها مقابل حقه عليها
في الاحتباس والقرار فيه ، مما لازمه أن إقامتها بمسكن الزوجية حقيقة أو حكماً
نفاذاً لذلك الحق هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام
الزوجية دون سواها ، مما مؤداه انتقال إقامتها الدائمة المستقرة إلى مسكن الزوجية
– سواء داخل البلاد أو خارجها – التي جعلت منه مراحها ومغداها بحيث لا تعول على
مأوى دائم وثابت سواه ، مما يُرتب انتفاء توفر شروط الإقامة الموجبة للامتداد في
حقها لعين النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً
بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان حكم أول درجة قد وافق صحيح القانون فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .