الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح



تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطه . حضور الطرفين أمامها بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلحالحكم كاملاً




انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين سواء بإقامة دعوى أو بالمضى فى دعوى مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحًا.الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم المسدد على الدعوى عند التصالح. شرطه. أن يتم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فيهاً.الحكم كاملاً




القضاء بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.الحكم كاملاً




بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1 مدني. صحة العقد في حق المشتري بإقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد. م 467 مدني. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً.الحكم كاملاً




طلب المشتري إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها للبائع. ثبوت أن الأخير قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة انتقال ملكية الأرض إليه بذلك ممكناً. انعدام مصلحة المشتري في التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.الحكم كاملاً




للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر. وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر. م 7 المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره.الحكم كاملاً




عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين. مؤداه. جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته.الحكم كاملاً




تصديق القاضي على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




حسم النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين. المادتان 549، 553 مدني. تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل النزاع.الحكم كاملاً




تقديم طلب الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً




ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




الصلح. ماهيته. نزول كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه. أثره. انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً. مؤدى ذلك. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً.الحكم كاملاً




العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بانعقاد الخصومة فيها. الجلسة الأولى في معنى المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1971 والمادة 71 من قانون المرافعات. الجلسة التالية لإعلان صحيفة الدعوى قانوناً. وجوب تحقق الحكم من ذلك.الحكم كاملاً




الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله. مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب. شرطه. استئذان المحكمة إذ كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. م 7 ق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.الحكم كاملاً




النص في المادة 553 من القانون المدني على أن "تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها, ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً".الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم في حالة ترك الخصومة أو التصالح. مدلوله. كفاية طلب إثباته في الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً .الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنازعة في عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه - المطروح على المحكمة - والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع. ملكية البائع لجزء من المبيع. مؤداه. امتناع إجابة المشتري والبائع لطلبهما إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن.الحكم كاملاً




القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.الحكم كاملاً




تصديق المحكمة على الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء ببطلانه لصوريته، لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء إلى قواعد العدالة. المادة الأولى من القانون المدني.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




الأطيان المخلفة عن المورث. وجوب تقدير قيمتها على أساس القيمة الإيجارية المحددة في سنة الوفاة.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل. لا يعد باطلاً. إلا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.الحكم كاملاً




إذ كان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل والعامل - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل .الحكم كاملاً




التدخل الهجومي أثره صيرورة التدخل طرفاًًًًً في الخصومة الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحاًًًًً بين الخصوم الأصليين.الحكم كاملاً




الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. جواز اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه.الحكم كاملاً




ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن وجوب القضاء بقبول الترك.الحكم كاملاً




تصديق القاضي على الصلح. ماهيته. انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تحديده بين المتصالحين.الحكم كاملاً




تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بالغائه لأنه فى حقيقته وصية. لا خطأ.الحكم كاملاً




عقد الصلح. أثره. الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. صدور حكم حاز قوة الأمر المقضي في المنازعة. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم المذكور.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الاتفاق بين رب العمل وعماله على التنازل عن جزء من إعانة غلاء المعيشة المستحقة لهم. باطل وفقاً للمادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 ومخالف للنظام العام.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل؛ مناط بطلانه؛ المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على تحديد أجر العامل وإضافة متوسط المنح التي كان يقبضها في الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 بالتنفيذ لأحكامها وبما يجاوز الحد الأدنى للأجور. صحيح.الحكم كاملاً




الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين. جواز طلب الفسخ مع التعويض، إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته إن كان له محل.الحكم كاملاً




عقد الصلح. من أركانه نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه.الحكم كاملاً




الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه. جواز ذلك.الحكم كاملاً




الصلح المتضمن إقرار كل من طرفيه بترك الخصومة في استئنافه. اعتباره بياناً كتابياً صريحاً بالترك في معنى م 308 مرافعات سابق. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. مثال بشأن استبدال أجر ثابت بعمولة.الحكم كاملاً




رفع دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليه.الحكم كاملاً











استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. ألا يسبق إثبات الصلح صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم التمسك به عند تجدد المنازعة حتى صدور حكم نهائي فيها. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح بعد ذلك في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية هذا الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحرر قد أعوزته المقومات التي تجعل منه صلحاً في مفهوم المادة 549 من القانون المدني التي تقضي بأن يكون الاتفاق على الصلح بين الطرفين متضمناً نزول كل منهما على وجه التقابل عن بعض حقوقه حسماً للنزاع القائم بشأنها بينهما.الحكم كاملاً




إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.الحكم كاملاً




طلب فسخ شركة وتصفيتها. الحكم بحل الشركة وتصفيتها من محكمة أول درجة. انتهاء الدعوى صلحاً بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف. احتساب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكثر.الحكم كاملاً




التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته العين المبيعة. هو تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. قبول المحكمة الاستئنافية للتدخل باعتبار أنه هجومي. وجوب المضي في نظر موضوع طالب التدخل.الحكم كاملاً




إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم. لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح.الحكم كاملاً




لدائني المفلس مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس. ليس للكفيل الرجوع على المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح.الحكم كاملاً




إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم.الحكم كاملاً




يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .الحكم كاملاً




انتهاء الدعوى صلحاً. حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب، استحقاق نصفها عند عدم صدور حكم في الدعوى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي، استحقاقها كاملة عند صدور حكم من ذلك.الحكم كاملاً




التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية. دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التي طلب المدينون من اللجنة تسويتها. قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع. لا أثر للصلح في هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذاً برضاء المدينين إلى ما بعد صدور القرار.الحكم كاملاً




التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية. دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التي طلب المدينون من اللجنة تسويتها. قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع. لا أثر للصلح في هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذاً برضاء المدينين إلى ما بعد صدور القرار.الحكم كاملاً




المنازعة في مشروعية الأجرة الزائدة التي يتضمنها عقد صلح وقبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد، المنازعة في ذلك منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية. التنازل عن طلب الحجر عديم الأثر قانونا.الحكم كاملاً




تحصيل قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء والتي ادعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية. موضوعي. التحدي بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.الحكم كاملاً




كون جملة أموال التفليسة المحقق أن يستند بها لا تكفي لتغطية ما تأيد وتحقق من الديون في حدود النسبة المتفق عليها في الصلح الذي تم بين المفلس والدائنين. الحكم برفض التصديق على الصلح. صحيح.الحكم كاملاً




الصلح الذي عقده الوكيل كان في حدود وكالته. لا يشترط أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر. تأسيس المحكمة قضاءها ببطلان الصلح على أنه تضمن غبناً بالنسبة للموكل. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حصوله من وصي دون إذن من المجلس الحسبي. تضمن الصلح إقراراً من الوصي بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد رهن وليس عقد بيع وفائي .الحكم كاملاً




إقرار الوصي بأن عقد بيع الوفاء موضوع النزاع هو عقد رهن على خلاف ظاهر نصوصه وبحق الطرف الآخر في فسخه.الحكم كاملاً




القاضي وهو يصدق عليه. لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة. مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق. هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته.الحكم كاملاً




محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقداً قابلا للتفسير كباقى العقود، فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.الحكم كاملاً




متى كان كل من المتعاقدين قد ترك جزءاً من حقوقه على وجه التقابل قطعاً للنزاع الحاصل بينهما فهذا العقد صلح طبقاً لنص المادة 532 من القانون المدنى ولا يصح اعتباره بيعاً لكونه تضمن نقل ملكية أحد المتعاقدين إلى الآخر بثمن معين.الحكم كاملاً




عقد صلح. تقديمه إلى محكمة الاستئناف للاحتجاج به على تنازل المستأنف عن حق الاستئناف. النزاع على الصلح بين الطرفين. واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه.الحكم كاملاً




صلح. اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه. الحصول في شأنه على إذن من المجلس الحسبي. لا يلزم. مثال. (المادة 532 مدني).الحكم كاملاً




إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من يطعن في الورقة بالتزوير أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه في الدعوى متى توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح.الحكم كاملاً




الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدّعيه قبل الآخر. ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع.الحكم كاملاً




إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التي تتبع في التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرّر القاضي محضراً بما وقع الاتفاق عليه، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاء أو ختمه عليه، ويكون هذا المحضر في قوّة سند واجب التنفيذ، ويسلم الكاتب صورة منه بالكيفية والأوضاع المقرّرة للأحكام.الحكم كاملاً




دعوى تزوير ودعوى موضوعية. عمل محضر صلح يحسم النزاع فى الدعويين. طلب بعض الخصوم التصديق عليه. معارضة بعضهم فى ذلك لعلة أبداها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صحافة - النشر والنقد المباح



انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير. حق مكفول للكافة . وجوب التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها دون قيود للوصول إلى الحقيقةالحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد. الفصل فيها. مقتضاه. وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد وأن لرائدها المصلحة العامة وليس الطعن والتجريح.الحكم كاملاً




النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.الحكم كاملاً




تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه. الضوابط المنظمة له. مناطها. المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداد على شرفهم وسمعتهم وانتهاك محارم القانون.الحكم كاملاً




للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه. شرطه. ألا يتعدى حد النقد المباح. خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح.الحكم كاملاً




انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وانطواء ما نشرته من طعن في سمعة الطاعنين وتجريحها وازدرائها بالقيمة الدينية والناهضين لحمايتها. أثره. وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهم من ضرر أدبي من جراء ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صحافة - مؤسسات صحافية / العاملون بالمؤسسات الصحفية



المؤسسات الصحفية. فيما يجاوز مسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية. ومزاولة الاستيراد والتصدير. من أشخاص القانون الخاص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صحافة - مؤسسات صحافية



مجلتا الإذاعة والتلفيزيون والشعر. تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والمستقلة مع تبعيتهما لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيونالحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية القومية. ملكيتها للدولة ملكية خاصة. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة. م 25 ق 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.الحكم كاملاً




الأصل أن خدمة العامل بالمؤسسات الصحفية والقومية تنتهي ببلوغه سن الستين الاستثناء. الاستمرار في العمل حتى الخامسة والستين لا عبرة بسن التقاعد - للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 42 لسنة 1977 .الحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة علاقتها بالعاملين بها خضوعها لأحكام قانون العمل القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.الحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. علاقتها بالعاملين بها. خضوعها لأحكام قانون العمل.الحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية. عدم اعتبارها من قبيل الشركات المساهمة. انفرادها بتنظيم خاص بمقتضى القانونين 156 لسنة 1960 و151 لسنة 1961 مغاير تماماً للتنظيم الخاص بشركات المساهمة.الحكم كاملاً




المؤسسات الصحفية. من أشخاص القانون الخاص. اعتبارها فى حكم المؤسسات العامة فى حالات خاصة. ق. 156 لسنة 1960 وق - لسنة 1964 - المنازعات فيها يجاوز هذه الحالات من اختصاص القضاء العادى دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صحافة




القانون رقم 10 سنة 1941. عقد استخدام الصحفيين. هذا العقد هو عقد استخدام مشترك. اللائحة الموضوعة له من مجلس النقابة ليست تشريعاً، لا يلزم نشرها للعمل بأحكامها. يعمل بها من يوم التصديق عليها من لجنة الجدول.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئة قضايا الدولة



هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصًا قضائيًا وفقًا للقانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.الحكم كاملاً




هيئة قضايا الدولة. نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام المحاكم والجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. م 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح. علة ذلك. القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح.الحكم كاملاً




نيابة هيئة قضايا الدولة عنها. شرطه. صدور تفويض لها من مجلس إدارتها. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً




مؤدى النص في المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 والرابعة من مواد إصدار القانون الأخير والمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن إدارة قضايا الحكومة - التي تغير اسمها إلى هيئة قضايا الدولة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1986.الحكم كاملاً




هيئة قضايا الدولة. نيابتها قانوناً عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا. لها إقامة الدعاوى نيابة عن تلك الجهات ما لم تعترض الأخيرة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئة الشرطة - ضباط الشرطة / إعارتهم



إعارة ضباط الشرطة. أداتها. لا يترتب على الإعارة انقطاع صلة الضابط المعار بوظيفته الأصلية أو دخوله في عداد الموظفين الأصليين للجهة المستعيرة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئة الشرطة - ضباط الشرطة




جواز إحالتهم إلى المعاش أثناء وجودهم بالاستيداع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئة الشرطة - مرتبات



تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته.الحكم كاملاً





الخميس، 5 يناير 2023

الطعن 39052 لسنة 74 ق جلسة 20 / 5 / 2008

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك و عبد التواب أبو طالب أحمد خليل " نواب رئيس المحكمة " ومحمود عبد السلام .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / جمال عبد المنعم

وأمين السر السيد / موندى عبد السلام

----------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 6361 سنة 2000 قسم قصر النيل
وأحالتهم إلى محكمة جنايات " القاهرة " لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى وزير المالية " بصفته " مدنيا قبل المتهمين جميعا بإلزامهم بأداء مبلغ مائتان وخمسه وتسعون الف وتسعمائة وأربعون جنيها .
والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بجلسة 27 من مارس سنة 2002 بإحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهم الأول إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة 30 من أبريل سنة 2002 للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 1، 2، 33 / 1أ ، 42 / 1 من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون 133 لسنة 1989 والبند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 1، 2، 5، 13، 121 / 1، 133 من القانون رقم 66 لسنة 1963 مع إعمال المواد 13، 17، 32 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا وتغريمه مائتي الف جنيه . ثانياً : بمعاقبة المتهمين الثاني إلى الرابع بالإشغال الشاقة المؤبدة وتغريمها مائتي الف جنيه . ثالثا : الزام المتهمين جميعا بأداء مبلغ مائتان وخمسه وتسعون الف وتسعمائة وأربعون جنيها لوزارة المالية قيمة التعويض الجمركي .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 23703 لسنة 72 قضائية ومحكمة النقض قضت في 11 من مايو سنة 2003 أولاً : بقبول عرض النيابة العامة. ثانيا : قبول طعن المحكوم عليهم شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة – بهيئة مغايرة – قضت حضوريا في 25 من فبراير سنة 2004 عملا بالمواد 1، 2، 33 / 1 أ ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 133 لسنة 1989 والبند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به والمواد 1، 2، 5، 13، 121 / 1، 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وغرامة مائتي الف جنيه وإلزامهم بأداء مبلغ 295940 جنيه فقط ( مائتان وخمسه وتسعون الف وتسعمائة وأربعون جنيها ) لوزارة المالية قيمة التعويض الجمركي المطلوب ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " في 29 من فبراير سنة 2004 وقدمت أربع مذكرات بأسباب الطعن الأول في 4 من أبريل سنة 2004 من المحكوم عليهم جميعا وموقعا عليها من الأستاذ / "....." المحامي والثانية في 11 من إبريل سنة 2004 من المحكوم عليه الأول "....." وموقعا عليها من الأستاذ / "......" المحامي والثالثة في 19 من إبريل سنة 2004 من المحكوم عليه الثاني "......" وموقعا عليها من الأستاذ / "مأمون محمد سلامه" المحامي والرابعة في 22 من أبريل سنة 2004 من المحكوم عليه الثاني "......" موقعا عليها من الأستاذ / "عبد الرؤوف محمد مهدى" المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي جلب جوهر مخدر "كوكايين " وتهريبه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك ، بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وخلا من بيان أركان جريمة جلب المخدر التي دان الطاعنين بها ولم يدلل على اتفاقهم عليها وتوافرها في حقهم ودور كل منهم في ارتكابها ولم يستظهر القصد الجنائي لديهم وعلمُهم بكنه المادة المضبوطة ، وعول في إدانة الطاعن الرابع على تحريات الشرطة وأقوال الضابِط مجريها دون أن تكون مُعززة بدليل آخر ، ورد على دفاع الطاعن الثاني بانتفاء علمه بكنه المادة المضبوطة بما لا يصلح رداً ، كما رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خطئها في اسم الطاعن الثاني ومحل إقامته ومهنته – والطاعن الأول – والتجهيل بمحل إقامة الطاعنين الثالث والرابع ومواعيد وأماكن لقاء الطاعْنين ببعضهم وأسماء عملائهم ، ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة بما لا يصلح رداً وأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما بدلالة البرقية المرسلة من إبن الطاعن الثالث إلى السيد المستشار النائب العام في توقيت سابق على تحرير محضر التحريات وصدور إذن النيابة العامة وكذا للتلاحق الزمنى في الإجراءات وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وما قرره شاهد النفي "ميهوب كامل حسونه" بما لا يسوغ إطراحه ، هذا فضلاً عن خطأ النيابة العامة في اسم الطاعن الثاني ومسايرتها لمجرى التحريات فيما تردى فيه من خطأ في هذا الشأن ، كما أنه لا توجد صلة بين الطاعنين بما لا يتصور معه تأليفهم تشكيلاً عصابياً وارتكابهم للواقعة وفضلا عن ذلك ، – أيضاً – فقد تناقضت أقوال الشاهد الأول مع تحرياته وأقوال شهود الإثبات بيد أن الحكم رد على دفاعهم في هذا الشأن بما لا يصلح رداً ، وعول في الإدانة على أقوالهم – شهود الإثبات – رغم خلوها من دليل قبل الطاعْنين على ارتكابهم لجريمة الجلب التي دانهم بها ، ورد الحكم بعبارة قاصرة على دفع الطاعنين الأول والثاني بشيوع الاتهام واحتمال دس المخدر لهما لعدم سيطرتهما الكاملة على مكان الضبط ، وأضاف الطاعن الأول : أن الحكم المطعون فيه عول في إدانته على أقوال الشاهد الخامس وأحال في بيان أقواله أمام المحكمة إلى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة رغم اختلافها وتناقضها ، ورد على دفعه ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص لم يُندب لذلك ، كتابة وببطلان الاعتراف المعزو إليه لكونه وليد إكراه مادى ومعنوي بما لا يصلح رداً ، كما أضاف الطاعن الثانى : أن الحكم عول في إدانته على أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن الأول وحصل مؤداها على نحو يخالف الثابت بالأوراق إذ أسند إليهم أقوالاً لم تصدر عنهم وحذف منها أجزاء تفيد تناقض أقوالهم مما حدا بالمحكمة إلى اعتناق صورة للواقعة تجافى الحقيقة والواقع ، وأحال الحكم في بيان مضمون أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف شهادتهم ، وعول في الإدانة على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليلاً لإدانته وحصلها على نحو يخالف الثابت بالأوراق ، كما عول على إقرار الطاعن الأول رغم عدم صدقة وعدوله عنه بجلسة المحاكمة فضلاً عن أنه لا يرقى إلى مرتبة الدليل قبله ، وأطرح دفاعه بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله بدلالة اختلاف الوزن والأحراز بما لا يسوغ إطراحه ، هذا فضلاً عن خلو الحكم من بيان مؤدى ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان ضبط المخدر بغرفته بالفندق ، وأغفل دفاعه بعدم توافر أركان الجريْمتين اللتينْ دانه بهما وبعدم وجود اتفاق بينه وبين باقي الطاعنين وعدم صحة ما قرره شهود الإثبات في شأن واقعة ضبطه وعدم تصور إمكانية حدوث القبض على النحو الوارد بها والتلاحق الزمنى للإجراءات إيراداً ورداً ، وأخيراً فقد أورد الحكم في تحصيله لأقوال الشاهد الأول بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة أنه بتفتيشه غرفة الطاعن الثاني عثر على المضبوطات بالجزء الأسفل لصيوان حائط بها مع أن الثابت بأقواله بمحضر جلسة المحاكمة أنه لا يتذكر مكان عثوره على المخدر بغرفته ، كل ذلك ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن تحريات الرائد "هاني سناء الملك حسن" المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت عن أن المتهمْين الأول "....." والثاني "....." اتفقا حال تواجدهما في روسيا وآخرون مجهولون على جلب كمية من مخدر " الكوكايين " وترويجه داخل مصر يعاونهم في ذلك ، كل من المتهمين الثالث "...." والمقيم ببلدة الحمام بمحافظة مرسى مطروح والرابع "......" والمقيم بناحية زاوية حمور مركز الدلنجات محافظة البحيرة اللذين توليا ترويج المخدر وطرحه للبيع وتوزيعه على عملائهما من تجار المخدرات داخل البلاد ، وفى سبيل تنفيذ ذلك ، أعد المتهمان الأول والثاني شحنة من مخدر " الكوكايين " خارج البلاد وقاما بجلبها إلى البلاد بواسطة فتاتين روسيتين ، ولدى وصولهما استقرا إقامة في فندق ..... الكائن بشارع ..... جاردن سيتي دائرة قسم قصر النيل وذلك ، بالغرفتين رقمي 55، 54 وأكدت التحريات حيازة المتهمين سالفى الذكر لكمية من المخدر المذكور مع شخصيهما وبمحل إقامتهما وقيامهما بتسليم جزء من شحنة المخدر إلى المتهم الثالث لترويجها وقام الأخير بتسليم كمية منها للمتهم الرابع لترويجها وأكدت التحريات أن الأخير على موعد مساء يوم 8 / 6 / 2000 مع أحد عملائهم من متجري المواد المخدرة بالقرب من محطة وقود " .... " الكائنة بقرية ..... مركز أوسيم محافظة الجيزة وأنه سيستخدم السيارة رقم ..... نقل جيزة وأكدت التحريات حيازة وإحراز المتهمين مع شخصهم وبمساكنهم ومحال إقامتهم لكمية من هذا المخدر ، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتاريخ 8 / 6 / 2000 الساعة العاشرة مساءاً أصدره السيد المستشار المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بناءً على ندبه من السيد المستشار النائب العام والمساعد القائم بأعمال السيد المستشار النائب العام بضبط المتهمين وتفتيشهم وبتفتيش محال إقامتهم المبينة بالأوراق ، وكذا ضبط وتفتيش السيارة النقل سالفة البيان وضبط من يتواجد من العملاء وقت الضبط لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من مواد مخدرة ، ونفاذاً لهذا الإذن وبناءً على معلومات وردت له تفيد أن المتهم الرابع سيقوم بتسليم كمية المخدر المتفق عليها مع أحد عملائه مساء ذات اليوم في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً بالمكان المحدد وانتقل وقوة من رجال الشرطة تضم كلاً من المقدم "أحمد عمر" والرائد "علاء إبراهيم" والنقيب "شيرين مصطفى" الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوة من رجال الشرطة السريين بسيارات الإدارة الملاكي حيث وصلوا إلى المكان المحدد حوالى الساعة الحادية عشرة والربع من مساء يوم 8 / 6 / 2000 وتم نشر القوة بالمكان وترجل هو والرائد "علاء إبراهيم" وفى حوالى الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة تقريباً شاهد السيارة المأذون بضبطها وتفتيشها قادمة ثم توقفت بالقرب من محطة الوقود وشاهد بداخلها المتهم الرابع .... يجلس بجوار قائدها والذي ترجل من السيارة وفى تلك الأثناء أسرع الرائد "علاء إبراهيم" نحوه وقام بضبطه والسيارة وتولى الرائد "علاء" التحفظ على السيارة وسائقها وقام هو بتفتيش المتهم المذكور فعثر معه تحت إبط زراعه الأيسر على كيس من النايلون الأسود المحزوم بلاصق شفاف ، بفضه وجد بداخله كيس من النايلون الشفاف بداخله مسحوق بللوري أبيض اللون ثبت أنه مخدر " الكوكايين " ، كما عثر معه على صورة ضوئية من بطاقته الشخصية ومبلغ نقدى قدره أربعون جنيهاً مصرياً وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها بقصد الإتجار وأنه تسلم تلك الكمية من المتهم الثالث "....." وشهرته "....." وذلك ، منذ يومين ببلدته الحمام وأنقده مبلغ عشرة آلاف جنيه وبتفتيش السيارة وقائدها لم يُعثر على ثمة ممنوعات ونفى السائق علمه بالمخدر المضبوط وقام بالتحفظ على المضبوطات والمتهم ، وأسرع والقوة المرافقة له إلى فندق " ...." حيث يقيم المتهمين الأول والثاني ولدى وصوله صعد والمقدم "أحمد عمر" والنقيب "شيرين مصطفى" إلى حيث يقيم المتهمين بالغرفتين رقمي 55، 54 وتوجه إلى الغرفة رقم 55 والتي يقيم بها المتهم الثاني "......" وبالطرق على بابها فتح له المتهم المذكور فقام بضبطه وتحفظ عليه النقيب "شيرين مصطفى" وقام هو بتفتيش المتهم فلم يعثر معه على ثمة ممنوعات وبتفتيش الحجرة في حضوره عُثر بدولاب حائط بالغرفة على كيس نايلون أسود اللون بداخله حذاء شمواه حريمي منزوع نعليه وبهما تجاويف " فردتي الحذاء " عليهما آثار لمسحوق أبيض اللون ثبت أنه لمخدر " الكوكايين " ، كما عثر بذات الكيس على كيس آخر أسود اللون صغير الحجم بداخله كيسين من النايلون الشفاف محزومان بلاصق يحوى كل منهما مسحوق أبيض اللون ثبت أنه لمخدر " الكوكايين " وباستكمال تفتيش الحجرة عثر على جواز سفر روسي باسم المتهم سالف الذكر يحمل رقم ..... صالح حتى 15 / 11 / 2000 ومثبت به خاتم جوازات مطار الغردقة وتاريخ الدخول للبلاد 16 / 5 / 2000 ، كما عثر على مبلغ نقدى قدره أربعمائة دولار أمريكي ومائتي جنيه مصري كما عثر على تذكرة سفر طيران على الخطوط الجوية الروسية باسمه وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته للمخدر وتحفظ هو على المضبوطات ، ثم توجه إلى الغرفة رقم 54 والتي يقيم بها المتهم الأول" ...." وبرفقته المقدم "أحمد عمر" وبالطرق على الباب فتح لهما المتهم فقام بضبطه وتحفظ عليه المقدم "أحمد عمر" وبتفتيش المُتهم لم يعثر معه على ثمة ممنوعات وبتفتيش حجرته في حضوره والمقدم احمد عمر عثر داخل حقيبة جلدية زرقاء اللون بين طيات الملابس التي كانت بداخلها الخاصة بالمتهم على لفافتين من النايلون الشفاف محزومتان بلاصق تحويان مسحوق أبيض اللون ثبت أنه لمخدر " الكوكايين " كما عثر بجيب الحقيبة الخارجي على جواز سفر لبناني باسم المتهم يحمل رقم ..... صادر لبنان مثبت بالصحيفة رقم 32خاتم جوازات مطار الغردقة وتاريخ الدخول 9 / 5 / 2000 كما عثر على مبلغ نقدى قدره خمسمائة دولار أمريكي وستون جنيهاً مصرياً وتذكرة طيران على الخطوط الجوية الروسية ولم يُعثر بالحجرة على ثمة ممنوعات أخرى ،وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وبملكيته للمبلغ النقدي المضبوط ، وبأنه اتفق مع صديق له بالمجر يدعى " ..... " على تهريب كمية المخدر المضبوط إلى مصر وأنه عرض تلك الفكرة على المتهم الثاني " .... " والذي وافقه وتولى شخص يدعى " ..... " إعداد شحنة المخدر وتم الاتفاق على إخفاءها داخل أحذية حريمي داخل تجاويف سرية في حذائين سافرت بهما الفتاتين الروسيتين إلى مصر بصحبة المتهم الثاني حيث وصلا إلى الغردقة وتم الاتصال بالمتهم الثالث " ...... " وتم التقابل معه وسلمه مبلغ ألف جنيه ثم انتقلا إلى القاهرة حيث تقابل والمتهم الثاني مع المتهم الثالث وسلماه حذاءً " فردتين " للتصرف فيما يحويه من مخدر وسلمهما الأخير مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي والجنيه المصري ، وبقى الحذاء الثاني طرف المتهم الثاني " ..... " حيث تم ضبطه وضبط المخدر وقام الرائد " هاني سناء الملك حسن" إثر ذلك ، بالتحفظ على المتهم والمضبوطات واستكمل تنفيذ الإذن حيث توجه صباح يوم 9 / 6 / 2000 وبرفقته الرائد علاء إبراهيم وقوة من الشرطة السريين إلى حيث يقيم المتهم الثالث " ...... " بالعزبة ..... بمحافظة مطروح حيث تمكن من ضبطه وبتفتيش شخصه ومسكنه لم يُعثر على ثمة ممنوعات وبمواجهته بما قرره المتهمين الأول والرابع أيد ما جاء بإقرارهما وقرر بتحقيقات النيابة العامة أنه تربطه صلة بالمدعو " .... " وأنه اتصل به وكلفه بتسليم المتهم .... مبلغ ألف جنيه إذا طلب منه ذلك ، فقام باقتياده إلى الإدارة بالقاهرة وحرر محضراً بالواقعة" وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ومما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ". لما كان ذلك ، ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم على السياق المتقدم بيانه كافياً لتفهم واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريْمتين اللتين دان الطاعنْين بهما ، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن تُؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم استظهار الحكم لأركان الجريمة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان ما أورده الحكم تتوافر به جريمة جلب جوهر مخدر في حق كل من الطاعنين ذلك ، بأن الشارع إذ عاقب في المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر في الأصل هو استيراده بالذات أو بالوساطة ملحوظاً في ذلك ، طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره متى تجاوز بفعله الخط الجمركي قصداً من الشارع إلى القضاء على انتشار المخدرات في المجتمع الدولي ، وإذا كان استيراد المواد المخدرة لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، وكان لا يشُترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفى لاعتباره كذلك ، أن يكون سْلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان الُمحرز للمخدر شخصاً آخر غيره ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت على أن يُعتبر فاعلاً في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحققا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد قصد الفاعل معه في إيقاع تلك الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول أن الطاعنين الأربعة قد اتفقت إرادتهم على جلب المواد المخدرة وأن كلا منهم أسهم – تحقيقاً لذلك ، – بالدور الذي أعُد له في خطة تنفيذ تلك الجريمة على النحو الذي أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ، وكان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها كافياً في الدلالة على قيام الطاعنْين الأول والثاني بجلب كمية من مخدر " الكوكايين " إلى داخل البلاد واتفاقهما مع الطاعنين الثالث والرابع على ترويجها وضبط الطاعن الرابع محرزاً كمية من هذا الجوهر المخدر وهو في طريقه لتسليمها لأحد تجار المخدرات ، وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما عول عليه الحكم من أدلة الثبوت له مأخذه الصحيح من الأوراق وقد انصبت مجادلتهم على ما استخلصه الحكم من هذه الأدلة ورتب عليه أن كلا منهم قد ارتكب جريمة جلب المخدر ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثاني بانتفاء علمه بكنه المادة المضبوطة وأطرحه في قوله" وحيث إنه عن الدفع بانتفاء علمه بجلب المخدر إلى مصر فمردود، ذلك ، أن هذا القول لا يستقيم والثابت بالأوراق ولا سند له في القانون أو الواقع ذلك ، أنه من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني مباشرة أو بالوساطة وبسط سلطانه عليها بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك وأن إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة تطمئن إلى أن المتهم الثاني " ...... " كان يعلم يقينا بكنه الجوهر المخدر الذي كان مخبأ داخل كعب الحذاء الحريمي المضبوط بغرفته بالفندق الذي ضُبط فيه والذي أقر هو بأن إحدى السيدات الروسيات تركته بغرفته ، وكذا العلم يقيناً بكُنه الجوهر المخدر المضبوط بصيوان الملابس بغرفته أيضاً بالفندق ، والمحكمة تطمئن في هذا الشأن أيضاً إلى ما جاء باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة من أنه اتفق مع المتهم الثاني على تهريب شحنة مخدر " الكوكايين " إلى مصر مخبأة داخل حذاءين للسيدات وأن المتهم الثاني كان يعلم يقيناً بُكنه المخدر واتفق معه على حصوله على مبلغ ثلاثة آلاف دولار نظير ذلك ، ، وأنهما وضعا سوياً خطة التهريب إلى داخل البلاد ، فضلاًَ عن اطمئنان المحكمة إلى ما أقر به المتهم الثاني بمحضر الضبط لشاهد الإثبات الأول " هاني سناء الملك حسن " بحيازته وجلبه للمخدر المضبوط بواسطة سيدتين روسيتين إلى مصر ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفع ولا تعول عليه وأن يقينها ثابت وقاطع بعلم المتهم بأنه كان يحوز مخدر " الكوكايين " الذي تم جلبه وتهريبه علماً يقينياً يتوافر به القصد الجنائي في جريمة حيازته للمخدر المذكور على نحو ما هو ثابت بالأوراق ". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها وكان تقصي العلم بحقيقة المخدر هو من شئون محكمة الموضوع ، وحسبها في ذلك ، أن تورد من الوقائع والظروف ما يكفي في الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ كانت المحكمة قد استظهرت – من ظروف الدعوى وملابساتها – علم الطاعنين بُكنه الجوهر المخدر المضبوط وردت – في الوقت ذاته – على دفاع الطاعن الثاني في هذا الخصوص رداً سائغاً في العقل والمنطق ، ويتحقق به توافر ذلك ، العلم في حقه – توافراً فعلياً – فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فمردود ذلك ، أنه من المقرر أن كل ما يشترط لصحة القبض والتفتيش التي تأذن به النيابة العامة أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص معين وأن هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه وما يتصل به على سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ولا يُوجب القانون أن يقوم رجل الضبط القضائي بنفسه بإجراء التحريات بل له أن يستعين فيما يُجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة علم من تحرياته بحيازة وإحراز المتهمين لمواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بقصد ترويجها على عملائهم من تجار المخدرات قاموا بجلبها من خارج البلاد وبعد أن تأكد من صحة تلك المعلومات أفرغها في محضر قام بعرضه على الجهة القضائية المختصة طالباً الإذن له بضبطهم وتفتيشهم فأذنت له بذلك ، بعد أن اطمأنت إلى جديتها لتوافر مسوغات إصدار الإذن وأنها كافية ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة على تصرفها لإقتناعها واطمئنانها إلى جدية تلك التحريات ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ولا تعول عليه ". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً سائغاً وكافياً، وكان الخطأ في اسم الطاعن الثاني وفى محل إقامته ومهنته – والطاعن الأول – والتجهيل بمحل إقامة الطاعنين الثالث والرابع ومواعيد وأماكن لقاء الطاعنين ببعضهم وأسماء عملائهم في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة فهو مردود وظاهر الفساد ولا يستقيم وصحيح القانون ذلك ، أن الثابت من الأوراق ومن أقوال شاهد الإثبات الأول الرائد "هانى سناء الملك حسن" ومن التحقيقات أن تحرياته أكدت قيام المتهمين بالاتفاق على جلب مخدر إلى البلاد وأنهم تمكنوا فعلاً من جلبه إليها وأنهم يحوزون ويحرزون كمية منها بقصد ترويجها على عملائهم وقد أكدت أيضاً إحراز المتهم الرابع لكمية منها وأنه سيقوم بتسليمها لأحد عملائه في وقت ومكان محدد ومن ثم فإن مفاد تلك التحريات أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل من المتهمين وليس لضبط جريمة مستقبلة ومن ثم فإن المحكمة تقتنع تماماً بأن الإذن بالضبط والتفتيش قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها يؤثمها القانون ومن ثم فإن الإذن يكون صحيحاً ويتعين رفض هذا الدفع ". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجرية النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعنين تمكنوا من جلب كمية من المواد المخدرة إلى البلاد ، وأنهم يحوزون ويحرزون هذه المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهم ، وأن الطاعن الرابع يحرز كمية منها وأنه سيقوم بتسليمها لأحد عملائه في وقت ومكان محدد وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطهم حال تسليمها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفيها لا لضبط جريمة مستقبلة فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل فرجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم ويكون ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقبوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم لحصوله قبل صدور الإذن تأسيساً على ما قرره المتهمون بالتحقيقات من أنه تم ضبطهم جميعاً قبل صدور الإذن من النيابة العامة وفق رواية كل منهم بالتحقيقات واستندوا في ذلك ، إلى البرقية التلغرافية التي تقدم بها الدفاع عن المتهم الثالث والمقدمة من نجله والمتضمنة أنه تم القبض على والده بمعرفة أشخاص لا يعرف هويتهم ولا الجهة التي يتبعوها وذلك ، من سكنه بالعزبة الشرقية بمركز الحمام بمحافظة مطروح وذلك ، يوم 8 / 6 / 2000 الساعة الثالثة صباحاً والمرسلة للسيد المستشار النائب العام فإن هذا الدفع مردود بأن الثابت من الأوراق أن الإذن بالتفتيش صدر من النيابة العامة بتاريخ 8 / 6 / 2000 الساعة العاشرة مساءاً وأن ضابط الواقعة قام بضبط المتهم الرابع عوض عبد المقصود هارون الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة مساءاً من ذات اليوم 8 / 6 / 2000 ثم استكمل إجراءاته بالقبض على المتْهمين الأول والثاني في الساعة الواحدة والنصف تقريباً من صباح يوم 9 / 6 / 2000 ، ثم انتقل إلى حيث يقيم المتهم الثالث حيث تمكن من ضبطه صباح يوم 9 / 6 / 2000 حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحاًَ وذلك ، وفق ما جاء بشهادة كل من " الرائد هاني سناء الملك حسن " " والمقدم أحمد عمر أحمد " "والرائد علاء إبراهيم " " والنقيب "شيرين أحمد مصطفى "بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ومن شهادة الشاهد الخامس "أسامة لويز عزيز أبادير " بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة في شأن ضبط المتهمين جميعاً والتي تطمئن المحكمة تماماً إلى شهادتهم وإنها تتفق والحقيقة والتي تؤكد أن جميع المتهمين تم ضبطهم وتفتيشهم بعد صدور الإذن من النيابة طبقاً للمواقيت المحددة بالأوراق وتلتفت المحكمة عن البرقية المقدمة من الدفاع ، ذلك ، أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المتهمين كان لاحقاً على الإذن الصادر به استناداً إلى وقت صدوره والمواقيت المبينة بمحاضر الضبط والتي حملتها أوراق الدعوى والتي تأيدت بما ثبت من إطلاع المحكمة بهيئة سابقة على دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تعزز ما جاء بأقوال شهود الإثبات الأربعة الأول وما ثبت من اطلاعها أيضاً على دفتر قيد نزلاء فندق ..... الذي ثبت من الاطلاع عليه أن المتهمين الأول والثاني غادراً الفندق يوم 9 / 6 / 2000 للقبض عليهم بمعرفة إدارة مكافحة المخدرات ، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى البرقية المرسلة من نجل المتهم الثالث خاصة وأن البرقية لم تبين الأشخاص الذي ادعت بقيامهم بضبط المتهم المذكور أو الجهة التي يتبعونها في الوقت الذي حددته ، كما أن الثابت من الاطلاع على البرقية أنه أثبت فيها أن الضبط تم الساعة الثالثة صباح يوم 8 / 6 / 2000 بينما قرر المتهم نفسه أنه تم ضبطه الساعة الخامسة صباحاً مما يثيره الشك لدى المحكمة في صحة هذه البرقية ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ولا تعول عليه ". وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه ، فإن نعى الطاعنين على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس ، ولا على المحكمة – من بعد – إن هى لم تعرض لقالة شاهد النفي " ميهوب كامل حسونة " مادامت لا تثق بما شهد به ، إذ هي غير ملزمه بالإشارة إلى أقواله مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها ولا عليها إن هي التفتت عما قد يكون دفاع الطاعن الثالث قدمه من مستند – البرقية التلغرافية – للتدليل على أنه تم ضبطه قبل صدور الإذن بالتفتيش ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان ما يثيره الطاعنون في شأن خطأ النيابة العامة في اسم الطاعن الثاني ومسايرتها للشاهد الأول – مجرى التحريات – في هذا الخطأ لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان النعي بالفتات الحكم عن الرد على دفاع الطاعنين بعدم وجود صلة بينهم بما لا يتصور معه تأليفهم تشكيلاً عصابياً وارتكابهم للواقعة ، مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ، طالما كان الرد عليها مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك ، يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن تناقض أقوال الشهود – بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، ذلك ، أن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعنين في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً وآلاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولان الحكم قد اعتمد فيما استخلصه من جلب الطاعنين للجوهر المخدر المضبوط على أقوال شهود الإثبات ومما أقر به الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من تعويله على أقوال شهود الإثبات رغم خلوها من دليل قبلهم على ارتكاب جريمة الجلب ، ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين الأول والثاني بشيوع الاتهام لعدم سيطرتهما على مكان الضبط وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام بالنسبة للمتهمين الأول والثاني لعدم سيطرتهما على غرفتيهما بالفندق السيطرة الكاملة واحتمال دس المخدر لهما بغرفتيهما ، فهو مردود بما ثبت من الأوراق والتحقيقات من أن المخدر ضبط بالغرفتين رقمي 54، 55 الخاصتين بهما وأن الضبط والتفتيش تم في حضورهما وفقاً لما ثبت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة وأن المخدر الذي ضبط في حيازة المتهم الأول كان مخبأ بين طيات الملابس بحقيبة جلدية لم ينفى المتهم حيازته لها ، وأن ما ضبط من مخدر وكذا آثاره بالحذاء الحريمي المضبوط بغرفة المتهم الثاني كان تحت سيطرة المتهم المذكور سيطرة تامة وسلطانه مبسوط على مكان الضبط فضلاً عما ورد باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة التي تطمئن إليها المحكمة في حق نفسه وحق المتهم الثاني وترى إنها جاءت مطابقة للحقيقة والواقع ولما قرره المتهم الثاني من وجود الحذاء المضبوط الذي كان به أثار لمخدر الكوكايين بغرفته الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى اطمئنانها بيقين إلى سيطرة المتهمين الأول والثاني سيطرة كاملة ومبسوطة على مكاني الضبط في غرفتيهما وأنهما كانا يحوزان كل منها للمخدر بغرفته ومن ثم طرح المحكمة هذا الدفع ولا تعول عليه كونه جاء عارياً من دليل على صحته ." لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين الأول والثاني على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعنان على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحل في بيان أقوال الشاهد الخامس – " أسامه لويس عزيز أبادير " – أمام المحكمة إلى ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة – خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول بأسباب طعنه – وإنما أضاف إلى ما حصله من أقواله بتحقيقات النيابة العامة ما شهد به بجلسة المحاكمة – من أنه شاهد واقعة العثور على الحذاء الحريمي المضبوطة بإحدى الغرفتين ....... فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص لم يندب لذلك ، كتابة ورد عليه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير مختص تأسيساً على أن مصدره المستشار المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأصدره بناءً على اتصال تليفوني من النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام بندبه لإصداره وغير مرفق بالأوراق ما يفيد ذلك ، ففضلاً عن أنه دفع لا سند له من القانون ويخالف الثابت بالأوراق فإنه مردود بأنه وإن كان يجب أن يكون إذن النيابة العامة مكتوباً وموقعاً عليه ممن أصدره فإنه يكون مصدره مختصاً بإصداره باعتبار أنه ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها صحتها ومقومات وجودها إلا أنه في حالة ندب المستشار النائب العام لأحد أعضاء النيابة لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش فإنه يكفى أن يكون الندب تليفونياً أو شفوياً عند الضرورة شريطة أن يكون لهذا الندب ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ، لما كان ذلك ، ،وكان للنائب العام سلطة ندب أي عضو نيابة للقيام بإجراء معين يدخل في اختصاص النائب العام ، وكان الثابت من الأوراق أن المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أثبت بتاريخ 8 / 6 / 2000 الساعة العاشرة مساءاً على محضر التحريات المقدم له من مجرى التحريات أنه بناءً على اتصال السيد المستشار رئيس المكتب الفني به وإبلاغه بانتداب السيد المستشار النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام له بإصدار الإذن المعروض عليه وأنه اتصل بالسيد المستشار النائب العام المساعد والذي ندبه لإصدار الإذن وبناء عليه أصدر الإذن المطلوب ومن ثم يكون الندب لإصدار الإذن له معين في الأوراق وتم صحيحاً وفق القانون وتطمئن المحكمة إلى صحة ذلك ، ومن ثم ينحسر عنه قالة البطلان ويتعين رفض هذا الدفع لعدم قيامه على سند من الواقع أو القانون ". لما كان ذلك ، ، وكان ندب النائب العام لأحد أعضاء المكتب الفني للنائب العام لأداء عمل من أعمال التحقيق في أي مكان من أنحاء الجمهورية جائزاً عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 121 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 والذي كانت المادة 127 منه تتضمن ذات الحكم – وهذا الندب يكفى حصوله في أوراق الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المستشار أبو النصر عثمان المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً من النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام – وهو ما لا يماري فيه الطاعن الأول – فإن مفاد ذلك ، أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ، ويكفى فيه أن يتم شفاهة عند الضرورة مادام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش ويضحى منعى الطاعن الأول في هذا الصدد غير صحيح . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به المدافع عن الطاعنين الأول والثاني من بطلان اعتراف الطاعن الأول لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة فمردود ذلك ، أنه فضلاً عن أن الدفاع أورده قولاً مرسلاً لم تقم عليه ثمة دليل من الأوراق ومن ثم لا يستأهل رداً من المحكمة إلا أنه مردود بما هو مقرر بأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً مادام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً ومجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف ، ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن غير سديد ، وأن ما تطمئن إليه المحكمة أن اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة سواء بالنسبة له أو ما اقترفه معه المتهمين الثانى والثالث كان اعترافاً صحيحاً يتفق والثابت بالتحقيقات ، وأنه قد صدر طواعية واختياراً منه وعن إرادة حرة لا يشوبها ثمة إكراه ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع وعدم التعويل عليه وينسحب ذلك ، القول على الدفع المبدى من الدفاع ببطلان التحقيقات برمتها والتي تمت مع جميع المتهمين لأنها تمت تحت تأثير إكراه مادي ومعنوي لأنه قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق ." وهو تدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يدعيه المتهم الأول من أن اعترافه وليد إكراه مادامت تقيمه على أسباب سائغة ، كما أن لتلك المحكمة السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ، مادامت اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أنه من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في شأن بطلان اعتراف الطاعن الأول وأخذ المحكمة به رغم عدوله عنه وتعويلها عليه في الإدانة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم المطعون فيه بشأن اعتراف الطاعن الأول بتحقيقات النيابة العامة وأقوال الشاهد الأول وتحرياته وأقوال باقى شهود الإثبات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد وتضحى منازعة الطاعن الثاني في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى مجرد جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، فإنه لا خير على الحكم إذا أحال في بيان مؤدى شهادة الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول – كل وفق الدور الذي قام به في الضبط والتفتيش – مادامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الحكم المطعون فيه – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط لاختلاف الوزن بين الأحراز وما تم تحليله المعامل الكيماوية وأطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهمين الأول والثاني والرابع بالمخدر المضبوط لاختلاف الوزن فيما بين ما حرز وما تم تحليله بالمعامل الكيماوية فإنه قول مرسل لا دليل عليه وترى المحكمة بيقين أن الأحراز التي تم تحريزها هي بذاتها التي أرسلت إلى المعامل الكيماوية وتم تحليلها وإنها لم تمتد إليه يد العبث يؤيد ذلك ، ما هو ثابت بتقرير المعمل الكيماوي من وصف للأحراز يتفق وما تم وصفه في تحقيقات النيابة العامة ومحضر جمع الاستدلالات وأن الاختلاف اليسير في الوزن الذي تم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزن المعمل الكيماوي وبمصلحة الطب الشرعي يرجع إلى أن الأول تم بميزان غير حساس والثاني بميزان حساس ، وأنه لا عبرة بذلك ، طالما أن المحكمة تطمئن تماماً إلى أن ما تم ضبطه مع المتهمين سالفى الذكر هو بذاته ما تم تحليله بالمعمل الكيماوي ومن ثم تطمئن المحكمة إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية تستقل محكمة الموضوع فيها بحرية التقدير ومن ثم فإن المحكمة ترى أن قالة الدفاع في هذا الخصوص لا يقوم على سند من واقع أو قانون سيما وأن المحكمة واطمأنت إلى صحة التحليل والنتيجة التي انتهى إليها على نحو ما سبق تفصيله ". لما كان ذلك ، ، وكان من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك ، إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت في الدعوى بناء على ذلك ، ، هذا فضلا عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر في ذلك ، إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلى عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطاعن الثانى ما يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، ، وكان الثابت أن المحكمة لم تعول على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمكان ضبط المخدر بغرفة الطاعن الثاني بالفندق ، ولما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان تقدير الدليل موكولاً إليها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، ، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ، مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم وما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذا هي لم تعرض في حكمها إلى أوجه دفاع الطاعن الثاني الموضوعية التي ما قصد منها سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ، ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله . لما كان ذلك ، ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد الأول شهد بالتحقيق الذي أجرته المحكمة أنه لا يتذكر تفصيلات واقعة عثوره على المخدر بغرفة الطاعن الثاني بالفندق ، وكان الطاعن الثاني لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد الأول من أنه عثر على المضبوطات بالجزء الأسفل لصيوان حائط بالغرفة له أصله الثابت في الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشاهد الأول مما أدلى به في التحقيقات وبجلسات المحاكمة مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر ذلك ، بأن الخطأ في مصدر الدليل بغرض وقوعه لا يضيع أثره مادام له أصل صحيح في الأوراق ويكون منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / مدد سقوط الحقوق الناشئة عنه



الحقوق الناشئة عن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من م 375 مدني. أثره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / مبلغ التكافل



إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.الحكم كاملاً




مبلغ التكافل المقرر صرفه لأعضاء الهيئات القضائية. قواعد وضوابط وشروط استحقاقه. المادتين 35 مكرر، 35 مكرر ( أ ) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 المضافتين بالقرار رقم 6710 لسنة 1990.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / تكاليف العلاج




التحاق العضو السابق بعمل خارج البلاد أو امتهانه مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية بالداخل أو الخارج. أثره. وقف صرف مقابل الدواء له أو لأسرته .الحكم كاملاً




الالتزام بأداء مقابل الدواء. شرطه. وقف صرفه إذا مارس العضو مهنة تجعله في وضع مالي ييسر له حاجته إليه من غير طريق الصندوق .الحكم كاملاً




التزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأداء خدماته ومنها الإعانة الإضافية والمبلغ الشهري الإضافي ومقابل الدواء .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. خلو قانون إنشائه من تحديد نوع الخدمات التي يقدمها ومداها وعهده ذلك لوزير العدل ليصدر في شأنها القرارات المناسبة في حدود موارده بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .الحكم كاملاً




زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من الخدمات الصحية ومقابل الدواء .الحكم كاملاً




صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. عدم النص في قانون إنشائه على التزامه بتقديم خدمات معينة لأعضائه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل بقرارات يصدرها بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 1 ق 36 لسنة 1975.الحكم كاملاً




تحمل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية نصف تكاليف تركيبات الأسنان المتحركة بحد أقصى 2000 جنيه. التركيبات الثابتة. خروجها عن نطاق خدماته. لائحة علاج الأسنان لأعضاء الهيئات القضائية.الحكم كاملاً




مقابل تميز الأداء ومقابل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية. قرارا وزير العدل رقما 2435 لسنة 1981، 1866 لسنة 1987. الحرمان منهما. حالاته. حرمان الطالب من استحقاقهما لمنحه إجازة دراسية. صحيح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / الإعانة الإضافية



الإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية. منحها عند إحالة العضو إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية أو عند الوفاة حقيقة أو حكماًالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضائها / الإعانة الاجتماعية



إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش قبل 26/ 6/ 1975 تاريخ العمل بقانون صندوق الخدمات 36 لسنة 1975 المحدد بالقرار الوزاري 1930 لسنة 1979.الحكم كاملاً




إحالة عضو الهيئة القضائية - السابق عمله بالخارج عن طريق الإعارة أو التعاقد الشخصي - إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية. شرطه.الحكم كاملاً




إحالة الطالب إلى المعاش. استمراره في ممارسة المحاماة. أثره. عدم استحقاقه وأسرته التمتع بخدمات الصندوق الصحية والاجتماعية.الحكم كاملاً




إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش، استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق. اشتغاله بعد ذلك بعمل آخر. لا أثر له.الحكم كاملاً