---------------
" الوقائع "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
---------------
" الوقائع "
جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض"، وعضوية
السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، عبد العزيز الطنطاوي، محيي الدين السيد ، عاطف
الأعصر ، نبيل عمران، نبيل أحمد صادق، محمد أبو الليل، سمير حسن ، صلاح مجاهد الحسين
صلاح نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(1)
الطعن رقم ٦۹۱۸ لسنة ٧٦ القضائية "هيئة عامة "
(1) تقادم " التقادم المسقط : تقادم الديون التجارية "
تقادم
الديون التجارية - انتهاج المشرع سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادمها بتحديد مدد
قصيرة للتقادم . علة ذلك . طبيعة المعاملات التجارية .
(۲) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي : ضوابط التفسير " .
النصوص التشريعية الاستثنائية . الأصل التزام القاضي في تفسيرها عبارة
النص دون مجاوزتها . عدم جواز القياس لمد حكم النص الأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته
أمرًا لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص .
(٣-٦) أوراق تجارية - الكمبيالة : أطرافها . السند لأمر : أطرافه
" . تقادم " التقادم المسقط " .
(۳) محرر السند الأمر . منشؤه . الساحب في الكمبيالة . مصدرها . مؤداه
. المركز القانوني للساحب في الكمبيالة مغاير عن محرر السند الأمر - المواد من ٤٦٨
إلى ٤٧١ ق التجارة .
(٤) تطبيق الأحكام الخاصة بالتزام القابل في الكمبيالة ومنها التقادم
على التزام محرر السند الأمر . لازمه ، ألا تتعارض مع ماهيته . المادتان ۱۷۰ ، ٤۷۱
ق التجارة . مؤداه ، وجوب الالتزام بدلالة عبارة محرر السند الأمر وإخضاعها لحكمها
المقرر بالقانون دون الامتداد لحكم غيرها من الألفاظ قياسا . علة ذلك
(5) تقادم دعوى الرجوع بالكمبيالة . مناطه . صفات أطرافها . علة ذلك .
مؤداه . تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها. ثلاث سنوات . م ١/٤٦٥ ق
التجارة - تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين أو قبل الساحب . سنة من تاريخ الاحتجاج
أو الاستحقاق . شرطه . اشتمال الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف . م ٢/٤٦٥ ق
التجارة - تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب . ستة أشهر من اليوم
الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم ۱۲ جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ إقامة
الدعوى عليه . م ٣/٤٦٥ في التجارة . اعتبار محرر السند الأمر بمنزلة الساحب في
الكمبيالة إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف وتطبيق م ٢/٤٦٥ من ق التجارة
قياسا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك . خطأ . علة ذلك .
(6) تقادم دعوى الحامل قبل محرر السند الأمر . ثلاث سنوات من تاريخ
الاستحقاق م ١/٤٦٥ ق التجارة .
---------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء مواد قانون
التجارة الحالي رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم
الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها؛ بأن حدد مددا
قصيرة للتقادم مراعيًا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار
الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على
نشأتها .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن يلتزم القاضي في
تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها؛ فلا يجوز له القياس
لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عبارته أمرًا لم يرد فيه من شأنه أن
يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص.
3 - إذ كان البين من مطالعة نصوص المواد من ٤٦٨ إلى ٤٧١ من قانون
التجارة المنظمة لأحكام السند لأمر - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون
- إذ إنها أطلقت عبارة محرر السند للإشارة إلى من أنشأ السند لأمر، دون استخدام
ألفاظ أو مسميات أخرى له، خلافا لما انتهجه المشرع في هذا القانون بشأن الكمبيالة؛
إذ أطلقت الفقرة ح من المادة ۳۷۹ منه مسمى الساحب للإشارة إلى مصدر الكمبيالة،
وتبعتها في ذلك نصوص المواد اللاحقة، ومؤدى هذا التباين إنما يكشف عن قصد الشارع
في المغايرة بين المركز القانوني للساحب في الكمبيالة عن محرر السند الأمر.
4 - إذ أخضعت المادة ٤٧٠ من القانون المشار إليه (قانون التجارة) السند الأمر لذات أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، ونصت المادة جلسة 7 من ديسمبر سنة ٢٠٢٢ ۱۳ ٤٧١ منه على إخضاع التزام محرر السند الأمر لذات حكم التزام القابل في الكمبيالة والتي منها الأحكام المقررة بشأن التقادم، وهو ما يتعين معه الالتزام بدلالة عبارة "محرر السند الأمر" الواردة بالقانون على نحو مراد الشارع وإخضاعها للحكم المقرر بشأنه، دون أن يمتد لها حكم غيرها من الألفاظ قياسا، التزاما بعبارة النص الصريح غير القابل للتأويل أو التفسير.
5 - إذ كانت المادة ٤٦٥ من القانون المنظمة لتقادم دعوى الرجوع بالكمبيالة قد اعتدت بصفات أطراف الكمبيالة من ملتزمين وحاملين وجعلت منها المناط في تحديد مدة تقادمها، نظرا لاختلاف سبب التزام كل منهم، وعملا بقاعدة استقلال الالتزام في الأوراق التجارية، بحيث جعلت مدة التقادم متغيرة بحسب أطراف دعوى الرجوع، وكانت الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ المشار إليها قد نصت على تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات، بينما نصت الفقرة الثانية منها على تقادم دعوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف، في حين نصت الفقرة الثالثة منها على تقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه. وإذ كانت صياغة هذا النص لم تثر أى مشكلات عند تطبيقها على الكمبيالة؛ ذلك أنها شرعت في الأصل لمعالجتها، إلا أن الأمر قد دق عند تطبيقها على السند الأمر لاختلاف طبيعة كل منهما، إذ اعتبرت بعض الأحكام محرر السند الأمر ساحبًا له وأنزلته منزلة الساحب في الكمبيالة وطبقت عليه حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ المشار إليها بجعل مدة تقادم دعوى رجوع الحامل عليه بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، وهي بذلك تكون قد مدت حكم تقادم الكمبيالة قبل ساحبها على محرر السند لأمر قياسًا رغم خلو القانون مما يؤيد ذلك، لا سيما وأن المادة ٤٧١ من قانون التجارة قد أخضعته بنص صريح لذات حكم قابل الكمبيالة في هذا الشأن، وهو ما يتعين معه الالتزام بهذا الحكم وتطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ من القانون فيما يتعلق بتقادم دعوى رجوع الحامل قبل محرر السند الأمر، دون نص الفقرة الثانية من تلك المادة.
6 - إذ كانت بعض أحكام محكمة النقض قد ذهبت في قضائها إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٤٦٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بتقادم دعوى الرجوع على محرر السند الأمر بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد أو من تاريخ الاستحقاق؛ إذا اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف، فقد رأت الهيئة، بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه أنفا، العدول عن هذا الرأي والأحكام التي اعتدت به، وإقرار الأحكام التي استقر عليها قضاء محكمة النقض والتي انتهت إلى أن المنازعة بشأن تقادم دعاوى الحامل قبل محرر السند لأمر ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ سالفة الذكر، وتكون مدة تقادمها ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
الهيئة
--------------------
انتهاء
خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين. استبقاؤه في الخدمة حتى نهاية
العام القضائي.
المرتب
مقابل الوظيفة العامة توافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة.
خلو
قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التي يتحدد بمقتضاها المقابل الذي يستحق
عن الأعمال التي يؤديها القاضي
.
بلوغ
نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر
لرئيس محكمة النقض.
معاملة
الطالب معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي على أساس أخر أجر تقاضاه.
شغل
الطالب وظيفة رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف وتقاضيه المرتب والبدلات المقررة لرئيس
محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة.
استحقاق
المبلغ الشهري الإضافي عن مدد الاشتغال بعد التخرج بالمحاماة شرطة أن تكون هذه
المدة قد حسبت في المعاش عن الأجر الأساسي.
معاملة
نائب رئيس محكمة الاستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش.
عدم
سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر
المتغير.
تحديد
مقدار الأجر المتغير شروطه سريان المادة الأولى من ق 107 لسنة 1987 المعدل بق 1
لسنة 1991 .
انتهاء
خدمة الطالب أثره تسوية معاشه طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته.
وظيفة
نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة شاغلها معاملة نائب الوزير من حيث المعاش منذ
بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير.
لتأمين
الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. إلزامياً لمن يبلغ الحادية والعشرين
ولم يتجاوز الستين. واختيارياً لمن تجاوز الستين. استحقاق معاش الشيخوخة في
الحالتين ببلوغ الخامسة والستين. أداء الاشتراك في التأمين مدة تقل عن 180 شهراً
مؤداه. الاستمرار في السداد لحين استكمال هذه المدة أو توقف النشاط م 1، 5، 6 ق
108 لسنة 1976.
القوانين.
سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. مثال في تأمينات اجتماعية.
حق
العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون.
حق
القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه
الأخير.
حق
القاضي في الاستقالة في أي وقت ووجوب تسوية معاشه في هذه الحالة على أساس مرتبه
الأخيرة.
قانون
سعيد باشا. أولاد أرباب المعاشات المعاملين به. وجود علة بهم تمنع من الكسب.
استحقاقهم لنصف المعاش ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه. (قانون المعاشات
الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 "قانون سعيد باشا").
برئاسة السيد القاضي / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / أحمد سعيد السيسى ، ربيع عمر محمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة
وضياء الدين عبد المجيد
بحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى فتح الله .
وحضور أمين السر السيد / أحمد إبراهيم .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2503 لسنة 70 ق .
----------------
" الوقائع "