بحث هذه المدونة الإلكترونية
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع . لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر . شرطه . عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها .الحكم كاملاً
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع استقلالها بتقدير أقوال الشهود. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر أو ببعض أقواله دون البعض الآخر.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بأقوالهم إلى مما لا يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الثابت منها دون رقابة محكمة النقض شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
النص في المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها .الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. له الأخذ بما اقتنع به منها وطرح ما عداه دون بيان سبب ترجيحه لشهادة شاهد على آخر. شرطه. ألا يخرج فيه عن مدلولها ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. المنازعة في ذلك. جدل فيما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود وتحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها وألا يخالف به الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به بغير رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولم تخرج بهذه الأقوال عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه. لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه .الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً لا خروج فيه عما يؤدي إليه مدلولها ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود. اطمئنانه إلى صدق أقوال شاهد. مرده إلى وجدانه وشعوره.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع. السلطة التقديرية في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الأخر وببعض أقوال الشاهد.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تراه من أقوال الشهود واستنباط القرائن وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود من سلطة قاضي الموضوع. حسبه إقامة قضاءه على أسباب سائغة وبما لا يتجافى مع مدلول أقوال الشهود.الحكم كاملاً
المقرر أن ترجيح شهادة شاهد على شهادة شاهد آخر هو من إطلاقات محكمة الموضوع لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود. منوط بمحكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بمعنى الشهادة تحتمله عباراتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على ما يثيرونه خلافاً لها.الحكم كاملاً
عدم التزام الخصم في إثبات دعواه بالبينة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن يلجأ إلى شهود العقد محل النزاع لإثبات صحة ما يدعيه. المحكمة وشأنها في الاطمئنان إلى شهود العقد أو غيرهم.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع. السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينهما وترجيح شهادة شاهد على آخر واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً لا يتجافى مع مدلول أقوالهم.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود - واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات والموازنة بينها وترجيح شهادة على أخرى دون بيان أسباب الترجيح طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم.الحكم كاملاً
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وتقدير أقوال الشهود والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع. طالما لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود. استقلال محكمة الموضوع به. طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . مما يستقل به قاضي طالما لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها .الحكم كاملاً
تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها. مما يستقل به قاضي الموضوع. سلطته في الأخذ بمعنى للشهادة دون آخر وإطراح ما لا يطمئن إليه وجدانه.الحكم كاملاً
قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينها والأخذ بأقوال شاهد دون بيان أسباب ذلك ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود وترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عما تحتمله تلك الأقوال.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إلى وجدان محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها .الحكم كاملاً
أقوال الشهود المجادلة فيها مجادلة في تقدير الدليل لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة من أقوال الشهود أن عقد البيع صدر من المورثة قبل التاريخ المحدد لبدء مرض الموت. المنازعة في ذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذ كان ما أوردته محكمة الاستئناف في شأن أقوال الشهود، لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق، كما أن ما استخلصته منها لا يتجافى مع عبارتها، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع - سلطته في الأخذ بمعنى للشهادة تحتمله عبارتها دون معنى آخر ولو كان محتملاً.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود مرهون ما يطمئن إليه وجدان قاضي، الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع، وله أن يأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر، ولا سلطان لأحد عليه في ذلك .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود والقرائن، واستخلاص ما تقتنع به منها، والأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً
الأخذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة لهم واطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب المبررة لذلك.الحكم كاملاً
ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من إطلاقات قاضي الموضوع، لا شأن فيه لغير ما يطمئن إليه وجدانه .الحكم كاملاً
تقدير الشهادة من المسائل التي تترك لقاضي الموضوع، حسبما يطمئن إليه وجدانه، ما دام لم يخرج عن مدلولها أو ينحرف بها عن مفهومها.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت هي لم تخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. النعي في هذا التقدير بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. حقها فى استخلاص ما تراه من أقوال الشهود وإقامة قضائها على ما استخلصته متى كان سائغا وغير مخالف للثابت.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود. شرطه. أن لا يكون هذا التقدير مخالفاً للثابت بالأوراق. مثال في دعوى تزوير.الحكم كاملاً
أنه لما كان تقدير أقوال مختلف الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان المحكمة منها وجب أن يكون سلطان المحكمة في ذلك مطلقاً غير محدود .الحكم كاملاً
اليمين المتممة إجراء من إجراءات التحقيق تيسر للقاضى تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة اعتبارها دليلاً تكميلياً إضافياً وليست حجة قاطعة ملزمة.الحكم كاملاً
قاضي الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً
وصف الإقرار بأنه قضائى أم غير قضائى. العبرة فيه بوصف محكمة الموضوع دون وصف الخصوم. الاستخلاص السائغ لدلالته والظروف الملابسة له استقلالها به.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة في بحث الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى وتقدير الإقرار غير القضائي .الحكم كاملاً
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
شركات الواقع. جواز إثبات وجودها بالبينة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً
عدم جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.الحكم كاملاً
سبق شراء الطاعن أرض النزاع بعقد بيع صدر إليه من مورثه وهو نفس البائع لتلك الأرض للمطعون ضدها الأولى. اعتبار الطاعن - بصفته مشتري من نفس البائع - من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لعقد المطعون ضدها الأولى. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد بجميع طرق الإثبات.الحكم كاملاً
استخلاص التخلي عن العين المؤجرة. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.الحكم كاملاً
تقدير عمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع له الأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وإطراح بعضه الآخر وفق ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً
عدم طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق النعي على المحكمة عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها غير جائز.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها التامة في بحث المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً
التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين. المادة 68 من قانون الإثبات. سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود. ماهيته.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه.الحكم كاملاً
طلب ندب خبير آخر في الدعوى. عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير. ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم - حق محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها حسبها أن تبين في حكمها أسباب رفضها هذا الطلب.الحكم كاملاً
إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع . حقها في الأخذ ببعض أقوال الشهود دون البعض الآخر . شرطه . ألا تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها . عدم التزامها بالرد على ما لم تأخذ به منها .الحكم كاملاً
عدم طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق . النعي بإغفال المحكمة اتخاذ هذا الإجراء من تلقاء نفسها . غير مقبول .الحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن منها واستخلاص ما تقتنع به. من سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، من سلطة محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها .الحكم كاملاً
الأصل في استخلاص القرائن أنها من اطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم.الحكم كاملاً
تقدير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود. رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع أخذها بأقوال شاهد دون آخر.الحكم كاملاً
تقدير الدليل في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
تقرير الخبير. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجالة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. حسبها أن تبني قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.الحكم كاملاً
استظهار التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت بقرار نقله. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها. النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
ندب الخبير. المقصود به. الفصل في نزاع قانوني والموازنة بين الآراء الفقهية. عدم جواز تخلي القاضي عنهما للخبير.الحكم كاملاً
صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي. وجوب الرجوع إلى كل حالة على حده طبقاً لظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الطعن بالصورية. لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق.الحكم كاملاً
الإقرار غير القضائي. لمحكمة الموضوع أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم للمحكمة أن ترفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.الحكم كاملاً
تخلف الخصم عن الحضور بغير عذر أو امتناعه عن الإجابة تنفيذاً لحكم الاستجواب. أثره. جواز قبول الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. م 113 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة. من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً
طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغنيها عن تنفيذ إجراءات الإثبات المأمور بها. إذ كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه يكفي لكي يستقيم به قضاؤه تبريراً للعدول عما أمرت به المحكمة من إجراءات الإثبات.الحكم كاملاً
متى كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقاً لما يثيره في نعيه - من مسائل الواقع - فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها طالما أنها لم تر من جانبها ما يدعو لذلك.الحكم كاملاً
جواز اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين وفي ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر. مثال لإيصال محاسبة عن أجرة أطيان زراعية.الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الإحالة إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إلى تقرير الخبير من مطاعن متى أخذت به محمولاً على أسبابه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، متى رأت من أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته ما دامت قد وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين اعتقادها.الحكم كاملاً
انتقال المحكمة للمعاينة من الرخص المخولة لها. لا معقب على سلطتها في ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعها.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير طريق الإثبات الذي تأمر به وفي الأخذ بنتيجته من عدمه. لا عليها إن حكمت لخصم عجز عن إثبات دعواه بالبينة ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.الحكم كاملاً
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود. أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها رفض طلبه متى رأت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
ليس للطاعن - طالما أنه لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق - أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر في اتخاذ هذا الإجراء وعدم اتخاذه يكون عندئذ من إطلاقاتها وما دامت هي لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً
الإثبات بالبينة أمر جوازي لمحكمة الموضوع. لها أن ترفض الاستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً
صلة القرابة ليست في ذاتها مانعاً أدبياً من الحصول على سند كتابي. المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بلا معقب.الحكم كاملاً
لمحكمة الاستئناف أن تعدل عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته متى رأت في أوراق الدعوى والأدلةالقائمة فيها والتي أشارت إليها في حكمها ما يغنيهاعن تنفيذ حكم الاستجواب المذكور ويكفي لتكوين عقيدتهاالحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما في حالة ادعاء الوارث جهله بتوقيع مورثه أو إنكاره.الحكم كاملاً
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية أمام محكمة أول درجة. تخلف الطاعن عن إعلان شهوده. عدم طلبه الإحالة إلى التحقيق أمام محكمة الاستئناف. عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الإثبات الذي تأمر به فتأخذ بنتيجته أو لا تأخذ بها وفي أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما في الدعوى من القرائن والمستندات ولا عليها إن هي حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدي إليه مما استخلصته من أوراق الدعوى.الحكم كاملاً