جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني،
محمد طموم وزكي المصري.
---------------
(219)
الطعن 676 لسنة 48 ق
(1) حكم " بيانات الحكم ". بطلان .
البيانات الواجب تضمينها الحكم . إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم . لا بطلان . مادة 178 مرافعات.
(2) عقد " تفسير العقد " . بطلان .
تفسير العقود واستظهار نية طرفيها. تستقل به محكمة الموضوع . مادام
قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.
(3) إثبات " حجية الأمر المقضي ".
حجية الأمر المقضي شرط قيامها وحدة الموضوع والخصوم والسبب
(4) أمر أداء "طلب الأمر : التكليف
بالوفاء". نقض " نعي غير منتج".
عريضة استصدار أمر الأداء اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور . التكليف
بالوفاء شرط لصدور الأمر . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . قصر النعي على التكليف بالوفاء
دون العريضة . غير منتج.
(5) فوائد قانونية . أمر أداء.
الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة القضائية بها م 226 مدني . احتساب الفوائد من تاريخ التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء . خطأ.
(6) فوائد قانونية . أوراق تجارية
"شيك".
الفوائد القانونية المستحقة على قيمة الأوراق التجارية . سريانها من
تاريخ الامتناع عن الوفاء م 187 تجاري . تاريخ إفادة البنك للرجوع علي الساحب . اعتباره
تاريخا لبدء سريان الفوائد بالنسبة لقيمة الشيك المعتبر ورقة تجارية.
(7) نقض " أسباب الطعن".
الخطأ الذي يضر تصحيحه بالطاعن لا يصلح سبباً لنقض الحكم.
----------------
1 - إنه وإن كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم
بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو في مسألة مستعجلة ،
إلا أن هذه المادة - كما يبين من فقرتها الثالثة - لم ترتب البطلان إلا على القصور
في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم
بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ، ومؤدى ذلك أن إغفال بيان المادة الصادر
فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه .
2 - إن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر
تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج
في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته .
3 - يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق
الفصل فيها والدعوى المطروحة ، وإذ كان الطاعن والمطعون ضدها مدعى عليهما أمام
لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصماً للآخر ، فإن شرط اتحاد
الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون إذ لم يعتد
بحجية قرار اللجنة المشار إليها .
4 - إن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر
الأداء هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها
تتصل الدعوى بالقضاء ، وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط
لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء
سابق عليها وهو التكليف بالوفاء ، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح
عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن
بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً وأنه يمسك ببطلان إخطاره في محل
عمله وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعي ببطلان إعلان
التكليف بالوفاء يكون غير منتج .
5 - إنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة 226 من
القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم
يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك،
وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر الأداء لا يعد من قبيل
المطالبة القضائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون باحتسابه الفوائد
من تاريخ ذلك التنبيه.
6 - إذ نصت المادة 187 من القانون التجاري
على أن فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من يوم
"البروتستو"، فإن حكمها يسري على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة
السند الإذني أو الشيك إذا اعتبر عملاً تجارياً، وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر
ورقة تجارية بعمل بروتستو لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك
بكافة طرق الإثبات، وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملاً تجارياً إذا كان من وقعه
تاجراً أو كان تحريره مترتباً على عمليات تجارية، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون
فيه قد اعتبر الطاعن تاجراً، فإن مؤدى ذلك - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - اعتبار
جميع الشيكات موضوع النزاع التي سحبها أوراقاً تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه
سحبها لعمل غير تجاري، وبالتالي سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من
تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب باعتباره التاريخ الثابت للامتناع عن الوفاء.
7 - إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون
فيه أن هذا التاريخ الأخير - تاريخ إفادة البنك بالرجوع على الساحب - سابق على
تاريخ التنبيه بالوفاء الذى اعتد به الحكم خطأ لسريان الفوائد ، وكان تصحيح هذا
الخطأ الذى تردى فيه الحكم لا تتسع له أسباب الطعن ، ومن شأنه أن يؤدى إلى الإساءة
إلى الطاعن الذى طعن وحده في الحكم . وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من
طعنه فلا يجوز أن يضار به ، فإن هذا الخطأ لا يصلح سبباً لنقض الحكم .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها كانت قد استصدرت أمر الأداء رقم 6 لسنة 1975
تجاري كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 3450 ج قيمة أربعة شيكات
مسحوبة منه أفاد البنك في شأنها بالرجوع على الساحب، تظلم الطاعن من هذا الأمر،
وبتاريخ 13/5/1975 حكمت محكمة أول درجة بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن
وبطلان الدين الصادر به. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 328 سنة
92ق وبتاريخ 25/3/1978 حكمت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام
الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 3450ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل الأول منها بطلان الحكم المطعون
فيه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم رغم فصله في منازعة تجارية إلا أنه قد خلا
من بيان نوع المنازعة التي فصل فيها مخالفا بذلك المادة 178 من قانون المرافعات
مما يشوبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كانت المادة 178 من قانون
المرافعات قد أوجبت تضمين الحكم بيانات معينة من بينها ما إذا كان صادرا في مادة
تجارية أو مسألة مستعجلة، إلا أن هذه المادة – كما يبين من فقرتها الثالثة – لم
ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في
أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، ومؤدى ذلك
أن إغفال بيان المادة الصادر فيها الحكم لا يترتب عليه بطلانه، ومن ثم يكون النعي
بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في
تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما مخالفة الحكم للعبارات الصريحة للعقدين
المؤرخين 16/ 7/ 1977 و1/ 4/ 1973 إذ أن أولهما صريح في قيام شركة بين الطاعن
والمطعون ضدها لإدارة واستثمار الأطيان المملوكة للأخيرة وشقيقها مما مؤداه قيام
علاقة إيجارية بين الطرفين تخضع لحكم المادتين 36 و36 مكررا من قانون الإصلاح
الزراعي رقم 178 لسنة 1952 اللتين تشترطان أن يحرر عقد الإيجار – مزارعة أو نقدا –
من ثلاث صور تودع إحداها بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة ويعتبر هذا الإيداع
شرطا لقبول المنازعات والدعاوى الناشئة عن العقد أمام أية جهة إدارية أو قضائية
علاوة على ما نص عليه القانون رقم 52 لسنة 1969 من وجوب إثبات المستندات والشيكات
التي تصدر من المستأجر لصالح المؤجر بالجمعية التعاونية الزراعية بعد التصديق على
التوقيعات فيها، ولما كانت الشيكات موضوع النزاع قد حررت استنادا إلى العلاقة
الإيجارية المشار إليها فإن الدعوى المرفوعة للمطالبة بقيمتها تكون غير مقبولة وإذ
انحرف الحكم المطعون فيه عن العبارات الصريحة للاتفاق وأنكر على الطاعن صفته
كمستأجر لأراضي زراعية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. وحاصل الوجه الثاني
للنعي أن الحكم المطعون فيه أهدر القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات
الزراعية في حدود سلطتها المقررة قانونا ذلك أنه على أثر تحرير العقد المؤرخ 1/ 4/
1973 بين الطاعن والمطعون ضدها والذي باعته بموجبه نصيبها بحق النصف في ثمار
الحديقة التي استأجراها سويا تقدم الملاك بطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات
الزراعية بطردهما وصدر قرار اللجنة بالطرد تأسيسا على قيام المطعون ضدها بتأجير
نصيبها في الحديقة إلى الطاعن من الباطن وقد صار هذا القرار نهائيا وله حجية في
قيام علاقة إيجارية خاضعة لقانون الإصلاح الزراعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم
يعتد بهذا القرار مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن تفسير العقود واستظهار
نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما
أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته،
لما كان ذلك وكان العقد المؤرخ 12/ 7/ 1973 – المقدم من الطاعن ضمن أوراق هذا
الطعن – قد تضمن أن شركة قامت بين الطاعن والمطعون ضدها لإدارة واستثمار الأطيان
المملوكة للأخيرة وشقيقها وأن الطاعن كان يتولى الإدارة، وتبين من مراجعة حساب
الإيرادات والمصروفات أن هناك خسائر خص الطاعن منها 1500ج وأنه اقترض من المطعون
ضدها 2000ج وتم الاتفاق على سداد هذه المبالغ بشيكات على النحو الوارد بالعقد،
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ثبوت العقد على النحو السالف بيانه أن الطاعن
لم يكن يستأجر الأطيان من المطعون ضدها وإنما كان يشاركها في استغلالها ويقوم
بالإدارة مؤسسا قضاءه على ما أورده في مدوناته بقوله "وقد أوضحت المستأنفة
(المطعون ضدها) عند استجوابها أنها كانت تقوم بزراعة هذه الأرض وأن المستأنف ضده
(الطاعن) كان يقوم في بعض الأحيان بالإنفاق من ماله الخاص على تكاليف الزراعة وكان
يقوم ببيع المحصولات التي تزرع بين الأشجار وأنه تبين من المحاسبة أن في ذمته لها
مبلغ 1500ج هي المشار إليها بعقد الاتفاق – وترى المحكمة أن ما قررته المستأنفة
عند استجوابها هو ما يتفق مع عبارات الاتفاق الصريحة من أن المستأنف ضده كان يقوم
بإدارة الأطيان السالف بيانها، وإذا كانت بعض عبارات العقد المذكور تشير إلى أن
المستأنف ضده كان يقوم بإدارة الأطيان السالف بيانها، وإذا كانت بعض عبارات العقد
المذكور تشير إلى أن المستأنف ضده كان يشارك المستأنفة في استئجار هذه الأطيان
بجوار قيامه بالإدارة فإن المشاركة المنوه عنها لا تضفي عليه صفة المستأجر، كما أن
عبارة مراجعة حسابات إيرادات ومصروفات الأطيان المذكورة التي كانت تزرع على الذمة
هذه العبارة الأخيرة لا تثبت صفة المستأجر على المستأنف ضده (الطاعن) بعد أن ثبت
من الأوراق أن الأرض المشار إليها بالعقد مملوكة بعضها لشقيق المستأنفة (المطعون
ضدها) ..... وهي مساحة حوالي 60 فدان والباقي ملك المستأنفة وابنها، وكان هذا الذي
انتهى إليه الحكم استخلاصا سائغا له أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع المعنى
الظاهر لعبارات الاتفاق المشار إليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه
بالخطأ في تطبيق القانون لانحرافه عن العبارات الصريحة للعقد يكون على غير أساس.
والنعي مردود في وجهه الثاني، ذلك أنه لما كان الثابت من العقد المؤرخ
1/ 4/ 1973 المقدم ضمن مستندات الطاعن في هذا الطعن – وعلى نحو ما جاء بمدونات
الحكم المطعون فيه أن الطاعن والمطعون ضدها استأجرا من آخرين حديقة مساحتها 90
فدانا بموجب عقد مؤرخ 23/ 4/ 1972 لمدة تنتهي في آخر مايو 1975 وأن المطعون ضدها
باعت للطاعن نصيبها بحق النصف في ثمار الحديقة بثمن قدره 3200 جنيها تدفع لها
بموجب شيكات من بينها الشيكات موضوع النزاع الحالي، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن
حصل الوقائع على النحو السالف بيانه أورد في مدوناته (ومن ثم يكون سبب المديونية
في الشيك سالف البيان هو قيام المستأنفة (المطعون ضدها) ببيع نصيبها في ثمار
الحديقة المستأجرة لهما، لما هو مقرر من أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا
مستقبلا ومن أنه يجوز بيع المحصولات المستقبلة بثمن يقدر جزافا ولا تتضمن الواقعة
بالتالي تأجيرا من الباطن أو تنازلا عن الإيجار)، وكان هذا الذي أورده الحكم بشأن
تكييف العلاقة بين الطرفين – إعمالا للسلطة التقديرية للمحكمة – سائغا ويتفق مع
العبارات الصريحة للعقد، فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس،
ولا يغير من هذا النظر أن يكون قد صدر قرار نهائي من لجنة الفصل في المنازعات
الزراعية ضد الطاعن والمطعون ضدها بطردهما من الحديقة التي استأجراها بناء على طلب
ملاكها تأسيسا على أن المطعون ضدها أجرت من الباطن إلى الطاعن الجزء الذي تستأجره
إذ أن مثل هذا القرار لا يحوز أية حجية فيما بين الطاعن والمطعون ضدها إذ يشترط
للتمسك بحجية الأمر المقضي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – اتحاد الموضوع
والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة وإذ كان الطاعن
والمطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما
خصما للآخر فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب
صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليه.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للقصور في
التسبيب وتناقض الأسباب وتهاترها والخطأ في القانون وذلك من ثلاثة أوجه حاصل
أولهما أن الحكم المطعون فيه رغم إشارته إلى بعض عبارات العقد المؤرخ 12/ 7/ 1973
من أن الطاعن كان يشارك المطعون ضدها في استثمار الأطيان بالإضافة إلى قيامه
بالإدارة إلا أنه قرر في الوقت ذاته أن هذه المشاركة لا تضفي عليه صفة المستأجر
مما يعيبه بتناقض وتهاتر أسبابه علاوة على أنه لم يرد على دفاع الطاعن بخصوص عدم
سماع الدعوى. وحاصل الوجه الثاني أن الطاعن تمسك ببطلان إجراءات أمر الأداء
لإعلانه بالتكليف بالوفاء في محل عمله وليس في إقامته إلا أن الحكم المطعون فيه لم
يبحث هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور في التسبيب، وحاصل الوجه الثالث أن
الفوائد تحسب طبقا للمادة 226 مدني من تاريخ المطالبة القضائية وإذ خلا الإنذار
الموجه إليه في 7/ 1/ 1975 من المطالبة بالفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد
أخطأ في القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ الإنذار.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول بما سبق بيانه عند الرد على الوجه
الأول من السبب الثاني من أن الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغا إلى تكييف العلاقة
بين الطرفين بأنها شركة وليست علاقة إيجارية مما يخضع لقانون الإصلاح الزراعي ومن
ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا
الدفع ولم ير محلا لإعمال أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 لعدم ثبوت صفة المستأجر
للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. والنعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أن
العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء وإذ لا يتعلق شرط التكليف
بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر وكان الطاعن لم ينع بأي عيب على هذه
العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها وهو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة
الاستئناف قد قضت في النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر
الأداء، فإنه على فرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطارا
صحيحا وأنه تمسك ببطلان إخطاره في محل عمله وأن الأمر صدر رغم ذلك وأيده الحكم
المطعون فيه، فإن النعي ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج.
وحيث إن النعي في وجهه الثالث مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل طبقا
للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة
القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص
القانون على غير ذلك، وكان من المقرر أن التنبيه بالوفاء السابق على طلب أمر
الأداء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف
القانون باحتسابه الفوائد من تاريخ ذلك التنبيه، وإذ نصت المادة 187 من القانون
التجاري على أن (فائدة أصل قيمة الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع تحسب من
يوم البروتستو) فإن حكمها يسري على الفوائد القانونية المستحقة على قيمة السند
الإذني أو الشيك إذا اعتبر عملا تجاريا، وإذ لا يلتزم حامل الشيك المعتبر ورقة
تجارية بعمل بروتستو لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء وإنما له ذلك بكافة طرق
الإثبات، وكان من المقرر أن الشيك يعتبر عملا تجاريا إذا كان من وقعه تاجرا أو كان
تحريره مترتبا على عمليات تجارية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر
الطاعن تاجرا فإن مؤدى ذلك – على خلاف ما ذهب إليه الحكم – اعتبار جميع الشيكات
موضوع النزاع التي سحبها أوراقا تجارية ما دام أنه لم يثبت أنه سحبها لعمل غير
تجاري، وبالتالي سريان الفوائد القانونية بالنسبة لها بواقع 5% من تاريخ إفادة
البنك بالرجوع على الساحب باعتباره التاريخ الثابت للامتناع عن الوفاء، وإذ كان
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا التاريخ الأخير سابق على تاريخ التنبيه
بالوفاء الذي اعتد به الحكم خطأ لسريان الفوائد، وكان تصحيح هذا الخطأ الذي تردى
فيه الحكم لا تتسع له أسباب الطعن ومن شأنه أن يؤدي إلى الإساءة إلى الطاعن الذي
طعن وحده في هذا الحكم، وكان من المقرر أن الطاعن إذا لم يستفد من طعنه فلا يجوز
أن يضار به فإن هذا الخطأ لا يصلح سببا لنقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.