جلسة 17 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، محمد خلف وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة.
----------------
(14)
الطعن 1872 لسنة 74 ق
(1 - 6) عمل
"إجازات: المقابل النقدي للإجازات" "بدلات: بدل التفرغ لأعضاء
نقابة المهندسين" "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تنظيم
منشآته". حق "استعمال الحق". محكمة الموضوع" سلطة محكمة
الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية
التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
(1) أحقية
العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما يجاوز ثلاثة أشهر. م72
لائحة نظام العاملين بالشركة. شرطه. ثبوت عدم تراخيه في طلبها أو عزوفه عن
استعمالها للحصول على ما يقابلها من أجر. تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل.
مؤداه. الحصول عليها عينا أثناء الخدمة. تعذر ذلك. للعامل الحق في التعويض. إثبات
ذلك. وقوعه على عاتق العامل.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون
ضدهم للمقابل النقدي لرصيد الإجازات استنادا إلى الحكم بعدم دستورية م 45 ق137 لسنة
1981 وأن تقديم العامل طلب لجهة العمل شرط لم يأت به القانون دون أن يعمل لائحة
الشركة الطاعنة. خطأ. عله ذلك.
(3) استعمال الحق استعمالا مشروعا. لا يرتب
المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر. المسئولية عن تعويض الضرر. مناطها.
(4) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض
بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(5) حق صاحب العمل في الإشراف وتنظيم أوقات
العمل طبقا لحاجة العمل وظروف الإنتاج. أثره. التزام العامل بأداء عمله وفقا
لتنظيم صاحب العمل. شرطه. ألا يتعارض هذا التنظيم مع القانون. إصدار الطاعنة
القرار رقم 57 لسنة 1992 بإلغاء الساعة الثامنة الإضافية وخلو الأوراق من أية دليل
على تعسف الطاعنة في إصداره. أثره. انتفاء الخطأ في جانبها. قضاء الحكم المطعون
فيه بأحقية المطعون ضدهم للتعويض استنادا لصدور قرار هيئة التحكيم ببطلانه. خطأ.
(6) حصول المهندسين الأعضاء في نقابة
المهندسين على بدل التفرغ المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995.
مناطه. اشتغالهم بوظيفة هندسية بصفة فعلية متعلقة بأعمال هندسية بحتة أو قيامهم
بالتعليم الهندسي وخضوعهم لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47
لسنة 1978. مؤداه. عمل المطعون ضده بشركات قطاع الأعمال العام. خروجها من الجهات
المخاطبة بأحكام القرار سالف الذكر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
----------------
1 - مفاد نص المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة
والصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991- الواجبة التطبيق على واقعة
النزاع- استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم
يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل
عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه
بتراخيه في طلبها وعزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف
عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب
العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق مقابلا نقديا
عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من
استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ويقع على
عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الثلاثة كان
راجعا إلى الشركة الطاعنة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لرصيد إجازاتهم فيما جاوز الثلاثة أشهر على
سند من أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من
قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وأن شرط تقديم العامل طلب لجهة العمل للحصول على
إجازة وترفضه الأخيرة لم يأت به القانون، وبأنه يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات
أن عدم حصول العامل على إجازاته كان بسبب امتناع الأخير عن القيام بها دون أن يعمل
حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالف الإشارة إليها، فضلا
عن مخالفته لقواعد الإثبات القانونية بإلقائه عبء الإثبات على الشركة الطاعنة، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون
ضدهما الأول والثاني من إجازاتهما فيما جاوز المقدار الوارد باللائحة كان بسبب
يرجع إلى الطاعنة أم لا، فإنه يكون أيضا معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما
كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا
مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض
الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة
المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية
إنما هو استثناء من ذلك الأصل.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف
الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع
قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
5 - إذ كان لصاحب العمل بمقتضى سلطته في
الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقا لحاجة العمل وظروف الإنتاج،
ويلتزم العامل بأداء عمله وفقا للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم
لا يتعارض مع القانون، وإذ خلت الأوراق من أي دليل على تعسف الطاعنة في إصدارها
للقرار رقم 57 لسنة 1992 (بتحديد ساعات العمل اليومي للعاملين بسبع ساعات وإلغاء
ساعة إضافية- الساعة الثامنة) وبالتالي ينتفي الخطأ في جانبها، ولا يكون للمطعون
ضدهم الحق في التعويض عن هذا القرار لمجرد صدور قرار من هيئة التحكيم بمحكمة
استئناف الإسكندرية ببطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون
معيبا بما يوجب نقضه.
6 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 يدل على أن مناط حصول المهندسين الأعضاء في نقابة
المهندسين على بدل التفرغ المحدد في هذا القرار أن يشغلوا وظيفة هندسية وأن
يشتغلوا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي وأن يكونوا من
الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. لما كان
ذلك، وكان المطعون ضده الأول يعمل بشركة من شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فإنها
لا تكون من الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1955،
ويضحى طلبه بأحقيته في بدل التفرغ المطالب به غير قائم على سند صحيح من القانون،
وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتلخص في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة- الشركة العامة للصوامع والتخزين-
الدعوى رقم .... لسنة 1998 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن
تؤدي لهم مقابل حصتهم في كسب الوقت ونسبة 10% المخصصة للإسكان السابق خصمها من أرباحهم
وما يعادل أجر الساعة الثامنة والتي تمثل 15% من الأجر الأساسي عن الفترة من
1/10/1992 حتى تاريخ إحالة كل منهم للمعاش وتعويضهم عما أصابهم من أضرار من جراء
حرمانهم من أجر هذه الساعة ومستحقاتهم في أسهم اتحاد المساهمين والمقابل النقدي
لرصيد إجازتهم وبدل تفرغ للمطعون ضده الأول ابتداء من 1/7/1995، وقالوا بيانا
لدعواهم إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة، وتدرجوا في وظائفها إلى أن شغل الأول
وظيفة مدير عام السلامة والصحة المهنية والثاني كبير أخصائيين التدريب والثالث
كاتب بالدرجة الثالثة واستمروا في عملهم حتى أحيلوا على المعاش، وإذ امتنعت عن صرف
مستحقاتهم العمالية سالفة البيان، فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن
قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين
اسمه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة
استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 5 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات
المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 5ق. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره
أمرت بضم الاستئناف الأخير لسابقه، وقضت بتاريخ 11/5/2004 في موضوع الاستئنافين
بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء ما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في رصيد كسب
الوقت وما قضى به من رفض أحقيتهم في المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازتهم، والقضاء
مجددا بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين اسمه. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه،
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالأول منها على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضي
للمطعون ضدهما الأول والثاني بالمقابل النقدي عن رصيد أجازتهما الاعتيادية فيما
جاوز ثلاثة أشهر على سند من المادة 45 من القانون رقم 137 لسنة 1981، في حين أن
المادة 72 من لائحة العاملين بها والواجبة التطبيق على واقعة النزاع حددت الحد
الأقصى لمقابل رصيد الإجازات الاعتيادية بواقع ثلاثة أشهر على أساس الأجر الشامل
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 72 من لائحة نظام
العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991-
الواجبة التطبيق على واقعة النزاع- استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد
الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر
فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم
استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها وعزوفه عن استعمالها ليحصل على ما
يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف
العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإن
تعذر ذلك استحق مقابلا نقديا عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي
امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن
يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز
الشهور الثلاثة كان راجعا إلى الشركة الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لرصيد إجازاتهم فيما جاوز
الثلاثة أشهر على سند من أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية الفقرة الثالثة
من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وأن شرط تقديم العامل طلب لجهة
العمل للحصول على إجازة وترفضه الأخيرة لم يأت به القانون، وبأنه يقع على عاتق رب
العمل عبء إثبات أن عدم حصول العامل على إجازاته كان بسبب امتناع الأخير عن القيام
بها دون أن يعمل حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالف
الإشارة إليها، فضلا عن مخالفته لقواعد الإثبات القانونية بإلقائه عبء الإثبات على
الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا
كان حرمان المطعون ضدهما الأول والثاني من إجازاتهما فيما جاوز المقدار الوارد
باللائحة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا، فإنه يكون أيضا معيبا بالقصور في
التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب رقم 57 لسنة 1992 بتحديد ساعات العمل اليومي للعاملين بسبع ساعات وإلغاء
ساعة إضافية- الساعة الثامنة- صدر بموجب السلطة المخولة له بموجب القانون رقم 203
لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولا يشوبه أي تعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وألزمها بتعويض المطعون ضدهم عن إلغاء الساعة الثامنة بمقولة إنها حرمتهم من
الحصول على جزء من دخلهم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل حسبما تقضي به
المادة 4 من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما
ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه
لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا
الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل،
وأن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل
التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في
الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقا لحاجة العمل وظروف الإنتاج،
ويلتزم العامل بأداء عمله وفقا للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم
لا يتعارض مع القانون، وإذ خلت الأوراق من أي دليل على تعسف الطاعنة في إصدارها
للقرار رقم 57 لسنة 1992 وبالتالي ينتفي الخطأ في جانبها، ولا يكون للمطعون ضدهم
الحق في التعويض عن هذا القرار لمجرد صدور قرار من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف
الإسكندرية ببطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما
يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264
لسنة 1995 اشترط لمنح بدل التفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين شغل وظائف
هندسية مخصصة في الموازنة العامة أو الاشتغال بأعمال هندسية بحتة أو القيام
بالتعليم الهندسي، وكانت وظيفة المطعون ضده الأول- كمدير عام للسلامة والصحة
المهنية- لا تدخل ضمن هذه الوظائف وبالتالي فلا يستحق بدل التفرغ المطالب به، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بهذا البدل، فإنه يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 على أن "يمنح بدل تفرغ المهندسين
أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة
فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر
لدرجة الوظيفة "يدل على أن مناط حصول المهندسين الأعضاء في نقابة المهندسين
على بدل التفرغ المحدد في هذا القرار أن يشغلوا وظيفة هندسية وأن يشتغلوا بصفة فعلية
بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي وأن يكونوا من الخاضعين لأحكام
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. لما كان ذلك، وكان
المطعون ضده الأول يعمل بشركة من شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فإنها لا تكون
من الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1955، ويضحى طلبه
بأحقيته في بدل التفرغ المطالب به غير قائم على سند صحيح من القانون، وإذ خالف
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه.