الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022

الطعن 176 لسنة 38 ق جلسة 29 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 206 ص 1189

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي رئيسا وعضوية السادة المستشارين: محمد سيد أحمد حماد وعلي صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعبد العال حامد.

---------------

(206)

الطعن 176 لسنة 38 ق

(1 ، 2) دعوى "شروط الدعوى" . شفعة "دعوى الشفعة". فضالة .

(1) قبول الدعوى شرطه كون كل من المدعى و المدعى عليه أهلا للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما شراء والد القصر بصفته في الأعيان المبيعة . دفع والدتهم الثمن تبرعا . قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إلى الوالدة دون الوالد صاحب الولاية على القصر . قبول هذه الدعوى بمقولة أن الوالدة كانت فضولية تعمل لصالحهم . خطأ .

(2) وجوب اختصام البائع و المشتري وإن تعددوا في دعوى الشفعة . عدم قبول الدعوى بالنسبة لبعض المشترين يجعلها غير مقبولة بالنسبة للباقين .

---------------

1 - يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهلاً للتقاضي، وإلا باشرها من يقوم مقامهما. وإذ كان الثابت من عقدي البيع المسجلين أن.... اشترى بوصفه ولياً طبيعياً على أولاده القصر حصتهم في الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين وأن والدتهم...... دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعاً منها لهم، فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذي له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولا يجدي الحكم المطعون فيه استناده إلى المادة 195 من القانون المدني، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً - فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم في التقاضي.

2 - دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، وهم البائع والمشترى وأن تعددوا، ومن ثم فمتى كانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة لبعض المشترين فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين.

-------------

الوقائع

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن ...... أقام الدعوى رقم 78 سنة 1965 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعنين والمطعون ضدهما الثانية والثالثة طلب فيها الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان الموضحة بصحيفتها بالشفعة مقابل الثمن المودع أو ما يظهر أنه الثمن الحقيقي وقال بيانا للدعوى أن السيدة ........ باعت في 11/10/1964 للمدعى عليهما ..... و....... 12 فدانا و8 قراريط و7 أسهم و10 أفدنة و18 قيراطا و18 سهما أرضا زراعية بعقدي البيع المسجلين برقمي 594 و5565 شهر عقاري شرقية شائعة في قطعتين مساحة أولاهما 37 فدانا و19 سهما ومساحة الثانية 33 فدانا و7 قراريط و11 سهما وذلك لقاء ثمن قدره 3392 للصفقة الأولى و2900 جنيها و667 مليما للصفقة الثانية كما باعت لباقي المدعى عليهم في ذات التاريخ 24 فدانا و16 قيراطا و12 سهما و21 فدانا و13 قيراطا و10 أسهم مشاعا في القطعتين الأخيرتين بعقدي البيع المسجلين رقمي 5593 و5596 شهر عقاري الشرقية نظير ثمن قدره 6808 للصفقة الأولى و 5932 جنيها و232 مليما للصفقة الثانية – ولقد أعلن المدعي رغبته إلى المدعى عليهم في أخذ 22 فدانا وثمانية قراريط وأربعة أسهم الشائعة بالقطعة الثانية بالشفعة مقابل الثمن والملحقات وقدرها 9229 جنيها و53 مليما للأسباب التي أوردها بالصحيفة ثم أودع المدعي المبلغ المعروض وقدم الصحيفة إلى قلم المحضرين في 30/1/1965، ودفع المدعى عليهم بسقوط الحق في الشفعة لعدم إعلان الثاني والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة في موطنهم الأصلي ولعدم إعلان المدعى عليه الثالث المجند بالجيش في الميعاد القانوني ولاختصام والدة القصر من المشترين دون والدهم الولي الطبيعي عليهم وفي 24/2/1966 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق في الشفعة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لتحقيق شروط الأخذ بالشفعة استأنف المحكوم ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه فيما قضى به من رفض الدفع والحكم أصليا – بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة واحتياطيا – اعتبار الدعوى كأن لم تكن وقيد الاستئناف برقم 67 سنة 9ق مدني المنصورة، وبتاريخ 6/2/1968، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم في خصوص السبب الثالث.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بسقوط حق المطعون ضده الأول في الأخذ بالشفعة لاختصام القصر من المشترين في شخص والدتهم...... دون والدهم الذى قبل الشراء نيابة عنهم مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة بالنسبة لهم ولغيرهم من المشترين، وقضى الحكم برفض هذا الدفع بحجة أن والدة القصر كانت في هذا الشراء فضولية تعمل لصالحهم وتعتبر نائبه عنهم طبقاً لنص المادة 195 من القانون المدني وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن الذى قام بالتعاقد على ما يبين من محضري التصديق هو ....... الذى قبل الشراء بصفته وكيلاً عن المشترين من أولاده البالغين وعن زوجته السيدة ..... وباعتباره نائباً عن القصر على ما ثبت من محضر تصديق كل من العقدين وأن ما ورد بصدر العقدين من أن..... عن نفسها وبصفتها مشترية لأولادها القصر ...... و...... و...... و...... أولاد ..... لم يكن إلا لإثبات أنها تبرعت لهم بثمن الحصة المشتراة لحسابهم، وكان يتعين على الشفيع أن يختصم والدهم بوصفه النائب عنهم قانوناً وما قرره الحكم المطعون فيه من أن والدة القصر كانت فضولية في الشراء لا يخولها حق تمثيلهم في التقاضي لأن دعوى الشفعة لا توجه إلى الفضولي أو الوكيل الذى قام بالشراء وإنما يجب توجيهها إلى الأصيل نفسه أو إلى نائبه القانوني إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها، ولما كانت دعوى الشفعة قد رفعت على من ليس له صفة في تمثيل القصر فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة لهم ولغيرهم من المشترين، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق في الشفعة قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان يشترط لقبول الدعوى أن يكون كل من المدعى والمدعى عليه أهلاً للتقاضي وإلا باشرها من يقوم مقامهما، وكان الثابت من عقدي البيع المسجلين برقمي 5593 و5596 على ما جاء بالحكم المطعون فيه..... قد اشترى بوصفه وليا طبيعيا على أولاده القصر ...... و...... و..... و....... حصتهم في الأعيان المبيعة بالعقدين المذكورين وأن والدتهم...... قد دفعت ثمنها من مالها الخاص تبرعا منها لهم فإن قيام الشفيع بتوجيه دعوى الشفعة إليها دون والدهم الذى له الولاية عليهم يجعل الدعوى غير مقبولة بالنسبة لهم، ولما كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهو البائع والمشترى وإن تعددوا، وكانت الدعوى غير مقبولة بالنسبة للقصر سالفي الذكر، فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة لغيرهم من المشترين، ولا يجدى الحكم استناده إلى المادة 195 من القانون المدني، والقول بأن والدة القصر كانت فضولية تعمل لصالحهم، إذ فضلاً عن أن قيامها بدفع الثمن عنهم لم يكن أمراً عاجلاً ضرورياً فإن ذلك لا يخولها حق تمثيلهم في التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي الأسباب.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف عليه الأول ....... في الشفعة.

الطعن 1725 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 160 ص 851

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار عبد العزيز إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب.

-----------------

(160)

الطعن 1725 لسنة 50 ق

(1) استئناف. حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الحكم بعدم جواز الاستئناف لاتفاق الخصوم على أن حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيا . وجوب تحقق المحكمة ابتداء من قيام هذا الاتفاق قبل القضاء به . م 2/219 مرافعات .

(2) تزوير. حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قاضى الموضوع . سلطته في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . عدم التزامه باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات

(3) بيع "دعوى صحة التعاقد". ملكية. تقادم "التقادم المكسب".
دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . عدم اتساعها لبحث اكتساب المشترى لملكية المبيع . علة ذلك .

(4) إثبات "الإثبات بالبينة" "صور الأوراق العرفية".
صور الأوراق العرفية . لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل . عدم وجود الأصل . أثره . لا سبيل للاحتجاج بها . علة ذلك .

------------------

1 - مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً ، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الاتفاق بين طرفي الحكم ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ ..... المنسوب صدوره لمورثه والمتضمن شرطاً بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلاً إلى التحقق من قيام هذا الاتفاق وإذا انتهت المحكمة إلى القضاء برد وبطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم ولا أثر له .

2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها و ردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها دون أن يكون ملزماً باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد و بطلان العقد المؤرخ 1984/2/15 - و على ما ورد بمدوناته على ما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول المنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ 1946/1/31 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة و التاريخ الثابت عليها و الذى تمسك به الطاعن ، و إذ كان الذى أورده الحكم سائغاً و يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل و بما يكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس .

3 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كانت دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع ، فإن ذلك لأن القصد منها هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية و هو ما يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، و إذ كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث اكتساب المشترى لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ..... فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى و لذا فإن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يكون مناقضاً إذا ما اجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار .

4 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1896 سنة 1976 مدني كلي سوهاج بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع العرفيين المؤرخين 21/11/1964، 15/2/1948 وقال بياناً لطلباته أنه بموجب العقد الأول اشترى من المرحوم ......... مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى السادس أطياناً زراعية مساحتها 1ف وأن هذا القدر آل للبائع بالشراء من المرحوم .... مورث المطعون ضدهم الأول والثلاثة الأخيرين وذلك بموجب العقد الثاني – حكمت المحكمة بإجابة الطاعن لطلباته، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 256 سنة 53ق أسيوط مأمورية سوهاج كما أقام دعوى فرعية بطلب رد وبطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 15/2/1948 – ودفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف لأن عقدي البيع تضمنا شرطاً بنهائية حكم محكمة الدرجة الأولى – وطلبت المطعون ضدها الثانية قبول تدخلها خصماً منضماً للمستأنف – حكمت محكمة الاستئناف برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً وبقبول تدخل المطعون ضدها الثانية وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/2/1948 ثم عادت وحكمت بجلسة 14/5/1980 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن عقدي البيع موضوع الدعوى تضمنا اتفاق الطرفين في كل منهما على نهائية الحكم الذي يصدر من محكمة الدرجة الأولى وفقا للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات بما لا يجوز معه نظر موضوع الاستئناف أو مناقشة الطعن بالتزوير وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع وبرد وبطلان العقد فإنه يکون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مناط الحكم بعدم جواز الاستئناف وفقا للفقرة الثانية في المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم – ولو قبل رفع الدعوى - على أن يکون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الاتفاق بين طرفي الحكم لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ 15/ 2/ 1948 المنسوب صدوره لمورثه والمتضمن شرطا بنهائية الحكم الذي يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلا إلى التحقق من قيام هذا الاتفاق وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء برد وبطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم ولا أثر له إذا كان العقد المؤرخ 21/ 11/ 1964 لم يصدر من المطعون ضده الأول – المستأنف – أو من مورثه فإنه لا يحاج بما تضمنه في خصوص نهائية الحكم الذي يصدر في شأنه ولا يحول بين المطعون ضده الأول وبين الطعن في الحكم الصادر قبله – لما كان ما تقدم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برد وبطلان العقد المؤرخ 15/ 2/ 1948 على سند من أنه قد حرر على ورقة مدموغة تحمل اسم "جمهورية مصر" رغم أن نظام الحكم الجمهوري لم ينشأ إلا في سنة 1953 في حين أن التزوير في تاريخ السند ليس من شأنه عدم صحة صلبه أو التوقيع الثابت عليه وإذ قضى الحكم برد وبطلان العقد برمته دون أن تُجري المحكمة تحقيقا بشأن التوقيع فإنه يكون معيبا.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لقاضي الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان العقد المؤرخ 15/ 2/ 1948 - وعلى ما ورد بمدوناته – على ما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول والمنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ 31/ 1/ 1946 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة والتاريخ الثابت عليها والذي تمسك به الطاعن وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغا ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وبما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والسابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كانت دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا فقد تمسك في مذكرته المقدمة منه إلى محكمة الاستئناف باكتسابه ملكية القدر المبيع بوضع اليد المدة الطويلة وطلبه ندب خبير لتحقيق وضع اليد غير أن الحكم أعرض عن ذلك بمقولة أنه وشأنه في رفع دعوى مستقلة بالملكية في حين أنه يتعين بحث دعوى صحة التعاقد باعتبارها دعوى ملكية بما يلزم التعرض لدفاعه وتحقيقه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى صحة التعاقد هي دعوى استحقاق مآلا للقدر المبيع فإن ذلك لأن القصد منها هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وهو ما يقتضي عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه وإذا كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث اكتساب المشتري لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية – كما سلف البيان – فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشتري ولذا فإن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يكون متناقضا إذا ما اجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشتري لهذا العقار ولما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك باكتسابه ملكية القدر المبيع بوضع اليد المدة الطويلة وذلك في مقام الدفاع عن طلباته التي صمم عليها طوال مراحل التقاضي وهي صحة ونفاذ العقدين – وكان هذا الدفاع – أيا كان وجه الرأي فيه – ولما سلف بيانه – غير مؤثر ولا منتج في النزاع القائم حول صحة ونفاذ عقدي البيع موضوع التداعي وليس من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى وإذ كانت المحكمة لا تلتزم إلا بتحقيق الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى فلا عليها إن هي قعدت عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص وأن تقول کلمتها فيه ويكون النعي علي الحكم بهذين السببين علي غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون وفي بيان ذلك يقول أنه قدم لمحكمة الاستئناف الإقرار المؤرخ 15/ 1/ 1977 الصادر من المطعون ضده الأول والذي تضمن إقراره وتعهده بعدم المنازعة في شأن الأطيان موضوع عقدي البيع بما لا يجوز له بعد ذلك الطعن في عقدي البيع بأي مطعن إلا أن الحكم ذهب إلي تفسير الإقرار بأنه قاصر على التنازل عن الحكم الصادر في دعوى الريع الذي كان قد صدر لصالح المطعون ضده الأول وهو تفسير لا يتفق مع عبارات الإقرار الواضحة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت عنه والتوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وإذ كان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع سوى صورة شمسية من الإقرار المؤرخ 15/ 1/ 1977 فإنه لا تثريب على المحكمة أن هي التفتت عن هذا المستند ولم تعرض له ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الطعن 1872 لسنة 74 ق جلسة 17 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 14 ص 95

جلسة 17 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، محمد خلف وخالد مدكور نواب رئيس المحكمة.

----------------

(14)

الطعن 1872 لسنة 74 ق

(1 - 6) عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات" "بدلات: بدل التفرغ لأعضاء نقابة المهندسين" "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تنظيم منشآته". حق "استعمال الحق". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: المسئولية التقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
(1) أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما يجاوز ثلاثة أشهر. م72 لائحة نظام العاملين بالشركة. شرطه. ثبوت عدم تراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها للحصول على ما يقابلها من أجر. تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل. مؤداه. الحصول عليها عينا أثناء الخدمة. تعذر ذلك. للعامل الحق في التعويض. إثبات ذلك. وقوعه على عاتق العامل.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لرصيد الإجازات استنادا إلى الحكم بعدم دستورية م 45 ق137 لسنة 1981 وأن تقديم العامل طلب لجهة العمل شرط لم يأت به القانون دون أن يعمل لائحة الشركة الطاعنة. خطأ. عله ذلك.

(3) استعمال الحق استعمالا مشروعا. لا يرتب المسئولية عما ينشأ عنه من ضرر. المسئولية عن تعويض الضرر. مناطها.

(4) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(5) حق صاحب العمل في الإشراف وتنظيم أوقات العمل طبقا لحاجة العمل وظروف الإنتاج. أثره. التزام العامل بأداء عمله وفقا لتنظيم صاحب العمل. شرطه. ألا يتعارض هذا التنظيم مع القانون. إصدار الطاعنة القرار رقم 57 لسنة 1992 بإلغاء الساعة الثامنة الإضافية وخلو الأوراق من أية دليل على تعسف الطاعنة في إصداره. أثره. انتفاء الخطأ في جانبها. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم للتعويض استنادا لصدور قرار هيئة التحكيم ببطلانه. خطأ.

(6) حصول المهندسين الأعضاء في نقابة المهندسين على بدل التفرغ المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995. مناطه. اشتغالهم بوظيفة هندسية بصفة فعلية متعلقة بأعمال هندسية بحتة أو قيامهم بالتعليم الهندسي وخضوعهم لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. مؤداه. عمل المطعون ضده بشركات قطاع الأعمال العام. خروجها من الجهات المخاطبة بأحكام القرار سالف الذكر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

----------------

1 - مفاد نص المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991- الواجبة التطبيق على واقعة النزاع- استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها وعزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق مقابلا نقديا عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الثلاثة كان راجعا إلى الشركة الطاعنة.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لرصيد إجازاتهم فيما جاوز الثلاثة أشهر على سند من أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وأن شرط تقديم العامل طلب لجهة العمل للحصول على إجازة وترفضه الأخيرة لم يأت به القانون، وبأنه يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات أن عدم حصول العامل على إجازاته كان بسبب امتناع الأخير عن القيام بها دون أن يعمل حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالف الإشارة إليها، فضلا عن مخالفته لقواعد الإثبات القانونية بإلقائه عبء الإثبات على الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضدهما الأول والثاني من إجازاتهما فيما جاوز المقدار الوارد باللائحة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا، فإنه يكون أيضا معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

5 - إذ كان لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقا لحاجة العمل وظروف الإنتاج، ويلتزم العامل بأداء عمله وفقا للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون، وإذ خلت الأوراق من أي دليل على تعسف الطاعنة في إصدارها للقرار رقم 57 لسنة 1992 (بتحديد ساعات العمل اليومي للعاملين بسبع ساعات وإلغاء ساعة إضافية- الساعة الثامنة) وبالتالي ينتفي الخطأ في جانبها، ولا يكون للمطعون ضدهم الحق في التعويض عن هذا القرار لمجرد صدور قرار من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية ببطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

6 - النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 يدل على أن مناط حصول المهندسين الأعضاء في نقابة المهندسين على بدل التفرغ المحدد في هذا القرار أن يشغلوا وظيفة هندسية وأن يشتغلوا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي وأن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول يعمل بشركة من شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فإنها لا تكون من الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1955، ويضحى طلبه بأحقيته في بدل التفرغ المطالب به غير قائم على سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتلخص في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة- الشركة العامة للصوامع والتخزين- الدعوى رقم .... لسنة 1998 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لهم مقابل حصتهم في كسب الوقت ونسبة 10% المخصصة للإسكان السابق خصمها من أرباحهم وما يعادل أجر الساعة الثامنة والتي تمثل 15% من الأجر الأساسي عن الفترة من 1/10/1992 حتى تاريخ إحالة كل منهم للمعاش وتعويضهم عما أصابهم من أضرار من جراء حرمانهم من أجر هذه الساعة ومستحقاتهم في أسهم اتحاد المساهمين والمقابل النقدي لرصيد إجازتهم وبدل تفرغ للمطعون ضده الأول ابتداء من 1/7/1995، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم كانوا من العاملين لدى الطاعنة، وتدرجوا في وظائفها إلى أن شغل الأول وظيفة مدير عام السلامة والصحة المهنية والثاني كبير أخصائيين التدريب والثالث كاتب بالدرجة الثالثة واستمروا في عملهم حتى أحيلوا على المعاش، وإذ امتنعت عن صرف مستحقاتهم العمالية سالفة البيان، فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين اسمه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 5 ق، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 5ق. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره أمرت بضم الاستئناف الأخير لسابقه، وقضت بتاريخ 11/5/2004 في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء ما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في رصيد كسب الوقت وما قضى به من رفض أحقيتهم في المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازتهم، والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المطعون ضدهم المبلغ المبين قرين اسمه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه قضي للمطعون ضدهما الأول والثاني بالمقابل النقدي عن رصيد أجازتهما الاعتيادية فيما جاوز ثلاثة أشهر على سند من المادة 45 من القانون رقم 137 لسنة 1981، في حين أن المادة 72 من لائحة العاملين بها والواجبة التطبيق على واقعة النزاع حددت الحد الأقصى لمقابل رصيد الإجازات الاعتيادية بواقع ثلاثة أشهر على أساس الأجر الشامل بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991- الواجبة التطبيق على واقعة النزاع- استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها وعزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق مقابلا نقديا عن هذا الرصيد أيا كان مقداره تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته ويقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة فيما جاوز الشهور الثلاثة كان راجعا إلى الشركة الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدي لرصيد إجازاتهم فيما جاوز الثلاثة أشهر على سند من أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وأن شرط تقديم العامل طلب لجهة العمل للحصول على إجازة وترفضه الأخيرة لم يأت به القانون، وبأنه يقع على عاتق رب العمل عبء إثبات أن عدم حصول العامل على إجازاته كان بسبب امتناع الأخير عن القيام بها دون أن يعمل حكم المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة سالف الإشارة إليها، فضلا عن مخالفته لقواعد الإثبات القانونية بإلقائه عبء الإثبات على الشركة الطاعنة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضدهما الأول والثاني من إجازاتهما فيما جاوز المقدار الوارد باللائحة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا، فإنه يكون أيضا معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن قرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب رقم 57 لسنة 1992 بتحديد ساعات العمل اليومي للعاملين بسبع ساعات وإلغاء ساعة إضافية- الساعة الثامنة- صدر بموجب السلطة المخولة له بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولا يشوبه أي تعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بتعويض المطعون ضدهم عن إلغاء الساعة الثامنة بمقولة إنها حرمتهم من الحصول على جزء من دخلهم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقا لحاجة العمل وظروف الإنتاج، ويلتزم العامل بأداء عمله وفقا للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون، وإذ خلت الأوراق من أي دليل على تعسف الطاعنة في إصدارها للقرار رقم 57 لسنة 1992 وبالتالي ينتفي الخطأ في جانبها، ولا يكون للمطعون ضدهم الحق في التعويض عن هذا القرار لمجرد صدور قرار من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية ببطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 اشترط لمنح بدل التفرغ للمهندسين أعضاء نقابة المهندسين شغل وظائف هندسية مخصصة في الموازنة العامة أو الاشتغال بأعمال هندسية بحتة أو القيام بالتعليم الهندسي، وكانت وظيفة المطعون ضده الأول- كمدير عام للسلامة والصحة المهنية- لا تدخل ضمن هذه الوظائف وبالتالي فلا يستحق بدل التفرغ المطالب به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بهذا البدل، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1995 على أن "يمنح بدل تفرغ المهندسين أعضاء نقابة المهندسين الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القائمين بالتعليم الهندسي الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة "يدل على أن مناط حصول المهندسين الأعضاء في نقابة المهندسين على بدل التفرغ المحدد في هذا القرار أن يشغلوا وظيفة هندسية وأن يشتغلوا بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي وأن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول يعمل بشركة من شركات قطاع الأعمال العام ومن ثم فإنها لا تكون من الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 1955، ويضحى طلبه بأحقيته في بدل التفرغ المطالب به غير قائم على سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان إجراءات التحريز



لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .الحكم كاملاً




إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات . لا بطلان على مخالفتها . المرجع في سلامة الإجراءات إلى محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




المرجع فى تقدير سلامة إجراءات التحريز لمحكمة الموضوع عدم استعمال خاتم مأمور الضبط القضائى فى التحريز لا يبطله.الحكم كاملاً




إجراءات التحريز. تنظيمية. لم يرتب القانون البطلان جزاء على مخالفتها. تقدير سلامتها. موضوعي.الحكم كاملاً




عدم بيان وجه هذا البطلان رد الحكم على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته زعم الطاعن أنه حدد سبب البطلان في دفاعه دون أن يكون لذلك سند مما هو ثابت بمحضر الجلسة طعن على غير أساس.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بانتفاء قصد تداول المخدر



عدم اعتبار فعل الجلب متوافراً فيه قصد التداول بين الناس. إلا إذا كان الجوهر المجلوب لا يفيض عن حاجة الشخص أو استعماله. أو دفع المتهم بقيام قصد التعاطي لديه أو لدى من ينقل لحسابه وكان الظاهر والملابسات يشهد له.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بانقضاء الدعوى العمومية




إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم توافر أركان الجريمة



الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بأن المنزل لم يكن مفتوحا للجمهور بلا تمييز. دفاع جوهري. يستوجب ردا وإلا كان الحكم قاصرا.الحكم كاملاً




تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في تلك الجريمة.الحكم كاملاً




حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب ولو تحقق وجود رصيد قائم, متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك.الحكم كاملاً




الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفع موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن




اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة لصدور حكم به . إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر . المادة 375 مرافعات .الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور. إثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة، يصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى. مطروحاً على محكمة ثاني درجة.الحكم كاملاً




اعتبار الحجز. بنص القانون. كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات. أثر ذلك. الجزاء مقرر لمصلحة المدين. مؤدى ذلك.الدفع به. جوهري. أساس ذلك .الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات. يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات.الحكم كاملاً




اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة المدين لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ





الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بالجهل بكنه المادة المخدرة



استخلاص الحكم علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرا. بما يسوغه. كفايته ردا على الدفع بانتفاء هذا العلم.الحكم كاملاً




إستخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها علم الطاعن بأن ما يحوزه مخدرا. كفايته لإثبات علم الطاعن. ما دام استخلاصه لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى.الحكم كاملاً




إستخلاص الحكم من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم كان يعلم بأن الجهاز المضبوط يحوى مخدرا. كفايته. ما دام استخلاصه لا يخرجه عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقي.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره دفاع الطاعنين من جهلهما بأن خراطيش السجاير كانت تحوى جواهر مخدرةالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بوجود حساب بين الطرفين





متى كان دفاع الطاعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه إنما يقوم على وجود حساب لم يصف بعد بينه وبين المدعيات بالحقوق المدنية وهو دفاع جدي تشهد به الأوراق ويظاهره تقرير الخبير المنتدب حسبما أورد الحكم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن


الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب على موجب حكم المادة 70 مرافعات دفاع قانوني ظاهر البطلان. أساس ذلك. اقتصار حكم المادة المذكورة على الدعاوى أمام المحاكم المدنية.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجنائية خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة



لا صفة للطاعن في الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينة صابون أخذت من محل متهم آخر.
متى كان الثابت أن العينة التي دفع ببطلان الإجراءات الخاصة بها لم تؤخذ من محل الطاعن بل من محل متهم آخر في الدعوى قضي ببراءته وهو وحده صاحب الصفة في التمسك بالبطلان المقرر في القانون لمصلحته هو دون غيره، فلا صفة للطاعن فيما دفع به من بطلان إجراءات أخذ العينة ولا وجه لما نعاه.





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان إجراءات الاستدلال




أن الطاعن أثار دفعاً ببطلان إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى لاتخاذها قبل صدور الطلب المنوه عنه في المادة السالف ذكرها، وكان الدفع بخلو الإذن من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لإجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.الحكم كاملاً




كفاية اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى حدوث الضبط استناداً إلى إذن التفتيش. للرد على الدفع بصدور الإذن لاحقاً للضبط.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن ببطلان الدليل المستمد من التفتيش لمخالفة الأوضاع القانونية. إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايته.الحكم كاملاً