الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع




إغفال الحكم التعرض لهذا الدفاع إيرادًا وردًا. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل. جوهرى. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه سكوت الطاعن عن طلب أهل الخبرة.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بخصم جهة عمله من رابته وتسوية المبلغ موضوع الجريمة. جوهرى. وجوب تمحيصه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إغفال الحكم فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى والإشارة إلى إصابات الطاعن والاعتداء الواقع منه وأيهما كان الأسبق وأثر ذلك فى قيام الدفاع الشرعى أو انتفائه. قصور.الحكم كاملاً




إغفال المحكم الاطلاع على الأوراق محل التزوير فى حضور الخصوم يعيب إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




وجود الطاعن بالسجن فى اليوم المحدد لنظر معارضته. عذر قهرى. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة.الحكم كاملاً




ندب المحكمة محاميًا للدفاع عن المتهم على الرغم من حضور محام معه مقبول أمام المحاكمة الابتدائية متوهمة أن حضوره غير جائز أمامها. إخلال بحق الدفاعالحكم كاملاً




دفاع الطاعن بجنونه وقت ارتكابه لجرائمه. جوهرى. وجوب أن تحققه المحكمة إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن العجز فى حسابه راجعًا إلى عدم انتظام العمل وقيام أخرين بالتحصيل معه. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




لما كان ما يثيره الطاعن من التفات المحكمة عن طلبه بإسقاط المادة 48 من قانون العقوبات من أمر الإحالة - وهو ما خلا منه محضر جلسة المحاكمة - تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمةالحكم كاملاً




اطراح الحكم لدفاع المتهم القائم على عدم علمه باليوم الذى تحدد للبيع لمجرد إعلان تابعه به دون استجلاء لقيام هذا الأخير بابلاغه به.الحكم كاملاً




تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




إبداء المحكمة رأيها في دليل لم يعرض عليها. لا يجوز. إن فعلت ذلك فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً - لا تاريخين كما يدعي الدفاع عن المتهم.الحكم كاملاً




دفاع هام. إبداؤه أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تحقيقه أو الرد عليه. تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متهم بجنحة. تأجيل الجلسة لحضور محاميه. اعتذار المحامي في الجلسة التالية من عدم الحضور. رفض التأجيل لحضوره. ترافع المتهم عن نفسه. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متهمان. اختلاف مصلحتهما. تولي محام واحد الدفاع عنهما. إخلال يستوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً




محام حضر عن المتهمين في الإحالة. ندبه للدفاع عنهما. إبداؤه استعداده للمرافعة. سماع دفاعه. النعي على المحكمة بأنها ندبته لمصادفة وجوده بالجلسة دون إمهاله مدة للاستعداد. لا يصح.الحكم كاملاً




استنتاج الإخلال بالدفاع من الوقت الذي استغرقه نظر الدعوى. لا يصح. الكف عن المرافعة لفهم المحامي من إشارة المحكمة بيدها أن براءة موكله ظاهرة. لا يصح.الحكم كاملاً




متهم بإنشاء بناء على غير الأبعاد القانونية. تمسكه بضرورة سماع مهندس التنظيم الذي عاين وقوع المخالفة. إغفال هذا الطلب. إدانته دون الرد عليه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




طلب ضم دعوى. اطلاع المحكمة على ملف هذه الدعوى في غيبة الدفاع. حكمها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متهم بجناية لم يحضر عنه مدافع. ندب محام وتأخير القضية حتى يستعد. مرافعته. الفصل في الدعوى. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع. لا يقبل.الحكم كاملاً




متهم في بلاغ كاذب. طلبه إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين صحة الواقعة محل البلاغ. إدانته دون إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




تمسك المتهم باستدعاء ضابط البوليس لمناقشته بالجلسة في صدد الاعتراف المقول بصدوره منه أمامه. إدانته دون رد على هذا. قصور.الحكم كاملاً




تعديل التهمة. متهم بتزوير أوراق مالية. إدانته في جريمة استعمال هذه الأوراق المزورة دون لفت الدفاع. لا يجوز.الحكم كاملاً




محام منتدب. عدم حضوره سماع الشهود بالجلسة. اقتصاره على إبداء أوجه المدافعة. القضاء بإدانة المتهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




طلب إجراء معاينة لإثبات عدم صحة المعاينة التي أجرتها النيابة. تأييده بخريطة من مصلحة المساحة. رفض هذا الطلب اكتفاءً بمعاينة النيابة. قصور.الحكم كاملاً




متهمان. اعتماد المحكمة في إدانتهما على قول لأحدهما لم يسلم به الآخر. تولي محام واحد الدفاع عنهما. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متهم بالشروع في قتل. تمسكه بأنه كان سكران. وجوب تمحيص هذا الدفاع وبيان الأسباب التي تستند إليها المحكمة في عدم الأخذ به. الاكتفاء في تفنيده بقول المحكمة إنها لا تعول عليه.الحكم كاملاً




على محكمة الدرجة الأولى أن تسمع شهود النفي الذين يطلب المتهم سماعهم ثم تقدّر شهادتهم كما ترى. فإذا هي وجدت أن لا محل لسماع أولئك الشهود فيجب عليها أن تبين سبب ذلك في حكمها وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.الحكم كاملاً




إذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز منها لسلطتها، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، وإخلالاً خطيراً بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




إذا تمسك الدفاع أمام المحكمة بكذب شهود الإثبات في جناية قتل مستنداً إلى دليل فني كالكشف الطبي الموقع على المجني عليه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع وترد عليه بل أثبتت في حكمها ما لا ينفيه، فهذا الحكم يكون متعيناً نقضه للإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




التحقيق في دور المحاكمة. الأصل أن يكون شفوياً. استناد الحكم في الإدانة على أقوال شاهدين في التحقيق دون سماع أقوالهما. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




طلب الدفاع ضم قضية لإثبات التخالص من الدين المحجوز من أجله. تأجيل القضية للحكم مع ضم القضية المطلوب ضمها. إدانة. عدم الالتفات إلى هذه القضية بتاتاً. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




يجب على المحكمة أن تبين في حكمها واقعة الدعوى بياناً كافياً، كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.الحكم كاملاً




من الإخلال بحق الدفاع أن تبني المحكمة إدانة المتهم على وقائع جديدة دون أن تلفته إليها ليتناولها دفاعه.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية أن تتصدّى لنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة الدرجة الأولى، لأن في هذا التصدّي حرماناً للمتهم من إحدى درجتي التقاضي، فإذا هي فعلت فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يستوجب نقض حكمها.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت أن محكمة الجنايات طلبت إلى المحامي المدافع عن المتهم أن يستعدّ للمرافعة في القضية في اليوم التالي وتركت له تقدير موقفه، فقبل ثم ترافع بعد ذلك طائعاً مختاراً، فلا يقبل من المتهم أن يدعي - بعد صدور الحكم - أن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




متهم بجناية. حضور مدافع عنه من المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. وجوبه. محام مقرّر أمام المحاكم الجزئية فقط. حضوره عنه. إخلال مبطل.الحكم كاملاً




لا يجوز قانوناً الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه. ولا يتيسر ذلك في أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة في ملف الدعوى، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم.الحكم كاملاً




إن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير اطلاع خصمه عليها فيه إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذي لم يعلن بها من مناقشة الخصم الذي قدّمها فيما أدلى به فيها من البيانات.الحكم كاملاً




إن المحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى. فإذا اتهمت النيابة شخصاً بأنه زوّر إيصالاً وادعى صدوره من شخص معين، فأغفلت المحكمة هذه التهمة وعاقبت المتهم على تهمة تزوير أخرى لم ترفع بها الدعوى، فقضاؤها على هذه الصورة باطل لإخلاله بحق الدفاع.الحكم كاملاً




ليس من الإخلال بحق الدفاع أن تكيف المحكمة الوقائع المعروضة عليها والتي تناولتها المرافعة التكييف القانوني الذي ترتئيه دون لفت الدفاع إلى ذلك، إذا كان التكييف القانوني الذي كيفت به هذه الوقائع لا يسوّئ حالة المتهمين.الحكم كاملاً




متهم بالقتل. متهم معه بإخفاء أدلة الجريمة. اختلاف المتهمين في تقرير الباعث على القتل. إقامة محام واحد عنهما. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




من الإخلال بحق الدفاع ألا تهيئ المحكمة للمتهم فرصة الاطلاع على مستند قدّم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الاطلاع عليه واعترض على تقديمه في ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذي يراه في مصلحته فلم تجبه المحكمة إلى طلبه.الحكم كاملاً




إن عدم رد المحكمة على طلب الدفاع بشأن استحضار الأطباء ومناقشتهم في الخلاف المدعى بحصوله بينهم فيه إخلال بحقوق الدفاع يترتب عليه بطلان الإجراءات ونقض الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




عدم الرد على الدفاع في مناحيه المختلفة لا يمكن قطعاً اعتباره إخلالاً بحق الدفاع، إذ الإخلال بهذا الحق هو حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرّية، أو إهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق.الحكم كاملاً




تقديم أوراق بعد إقفال باب المرافعة. اطلاع المحكمة عليها دون المتهم. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




محام. دفاعه عن مصلحتين متعارضتين. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً











عدم سماع شاهد النفى بعد إعلانه وإحضاره. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تقديم أوراق جديدة بعد إقفال باب المرافعة. قبولها دون تبليغها للخصم. إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.الحكم كاملاً




أوراق لم يطلع عليها الخصوم. اعتماد الحكم عليها. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إذا حضر المتهم ومعه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وحكمت هذه المحكمة فى الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامى المدعى بالحق المدنى وقبل أن يبدى محامى المتهم دفاعه فان حكمها يقع باطلا ويتعين نقضه لما وقع فى إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع.الحكم كاملاً




رفض طلب التأجيل من المتهم المعلن قبل الجلسة بيومين فقط فيه إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم حتى لو كان المتهم ترافع فى موضوع التهمة مرغما.الحكم كاملاً




شهادة. أقوال شاهد متوفى. عدم ذكرها وعدم تلاوتها. اعتماد المحكمة عليها وحدها. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب تحقيق جوهري / رفضه



إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التي أجرتها النيابة كانت في غيبته ولكي يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التي كان هو فيها وتلك التي كان فيها رجال البوليسالحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً - إذ لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهري من طلبات التحقيق - أن تبين علة ذلك، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم. وإذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب تحقيق جوهري

إذا كان الثابت أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة معينة مع الإذن للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه ولم يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع المتهم شفهيا وفى الأجل المحدد قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب ندب خبير لمعرفة عمل العمال المشار إليهم فى موضوع التهمة ولتحديد نوع الملابس الواقية التى يمكن أن تصرف لهم وهل تكفى الملابس التى تصرفها الشركة فعلا للوقاية من عدمه غير أن المحكمة الاستئنافية قضت بالإدانة دون أن ترد على هذا الطلب مع أنه من الطلبات الجوهرية.

الحكم كاملاً

الطعن 11424 لسنة 75 ق جلسة 23 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 129 ص 818

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(129)
الطعن رقم 11424 لسنة 75 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش: أنواع المعاش: معاش الوفاة: أحقية الزوجة للمعاش".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بق 12 لسنة 2000. أثره. زوال الأساس القانوني لحرمان المطعون ضدها من المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش الذي تزوجته بعد سن الستين واستحقاقها له اعتبارا من 9/ 1/ 2011 تاريخ العمل بهذا الحكم ووفقا لحكم المادة 104 ق التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

----------------

إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 هي التي كانت سارية وقت وفاة مورث المطعون ضدها، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 2/ 1/ 2011 في القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول "مكرر" بتاريخ 8/ 1/ 2011 بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين" وبسقوط باقي هذه الفقرة، وحددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره، وكان من المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمرا متعلقا بالنظام العام، ويترتب على ذلك عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، وإذ حددت المحكمة الدستورية اليوم التالي لنشر الحكم سالف الذكر تاريخا لإعمال آثاره، فإن مفاد ذلك هو زوال الأساس القانوني لحرمان المطعون ضدها من المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش الذي تزوجت به بعد سن الستين واستحقاقها لهذا المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011 تاريخ العمل بهذا الحكم، ووفقا لحكم المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش المستحق لها اعتبارا من 16/ 4/ 2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بني سويف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011 بالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال ببا الكلية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها معاشا شهريا طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2000 المعدلة للفقرة الثانية من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبارا من شهر أبريل لسنة 2000، وقالت بيانا لها إنها تزوجت من صاحب المعاش المرحوم/ ...... بعد بلوغه سن الستين، وإذ توفى بتاريخ 14/ 1/ 1999، ورفضت الطاعنة صرف المعاش المستحق لها، فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، وبتاريخ 28/ 11/ 2004 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها معاشا شهريا طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2000 اعتبارا من تاريخ العمل به في 16/ 4/ 2000. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بني سويف، وبتاريخ 11/ 5/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها معاشا اعتبارا من 16/ 4/ 2000 طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في حين أن هذا القانون لم يعمل به إلا في 16/ 4/ 2000 بعد وفاة مورثها بتاريخ 14/ 9/ 1999 ولم يتضمن النص على سريان أحكامه بأثر رجعي، ومن ثم تخضع في مدى استحقاقها للمعاش لأحكام المادة 105 من القانون رقم 79 لسنة 1975 التي حظرت صرف المعاش للزوجة إذا كانت واقعة الزواج قد تمت بعد بلوغ صاحب المعاش سن الستين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 هي التي كانت سارية وقت وفاة مورث المطعون ضدها، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر بجلسة 2/ 1/ 2011 في القضية رقم 36 لسنة 31 قضائية "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول "مكرر" بتاريخ 8/ 1/ 2011 بعدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه "يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين" وبسقوط باقي هذه الفقرة، وحددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لإعمال آثاره، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة تطبقه المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره أمرا متعلقا بالنظام العام، ويترتب عليه عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر برقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون 168 لسنة 1998، وإذ حددت المحكمة الدستورية اليوم التالي لنشر الحكم سالف الذكر تاريخا لإعمال آثاره. فإن مفاد ذلك هو زوال الأساس القانوني لحرمان المطعون ضدها من المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش الذي تزوجت به بعد سن الستين واستحقاقها لهذا المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011 تاريخ العمل بهذا الحكم، ووفقا لحكم المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وبالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم 3 المرافق لهذا القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش المستحق لها اعتبارا من 16/ 4/ 2000 تاريخ العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2000، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 43 ق بني سويف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها المعاش المستحق لها عن زوجها صاحب المعاش اعتبارا من 9/ 1/ 2011 بالقدر المنصوص عليه بالجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

الطعن 14954 لسنة 85 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 130 ص 822

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وأيمن كامل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(130)
الطعن رقم 14954 لسنة 85 القضائية

(1) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى".
قرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة. وجوب إخطار الغائب من الخصوم به. م 95 إثبات. وسيلته. علة ذلك.

(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في إجراءات الإعلان: التحقق من إعلان الخصوم".
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن عقب شطبها استنادا إلى عدم تجديدها خلال الستين يوما من تاريخ ذلك الشطب رغم عدم إخطار الطاعنين بإنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة. أثره. البطلان. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 95 من قانون الإثبات أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة ليتسنى لهم الاتصال بالدعوى ولا يتم ذلك الإخطار إلا بإعلانه قانونا للغائب منهم أو بثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة لتستقيم الإجراءات.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف في 10/ 11/ 2014 وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 12/ 2014 مع تكليف قلم الكتاب بإخطار الطاعنين بالقرار، فإن المحكمة إذ أصدرت فيها قرارا بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنين بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة أو ثبوت حضورهم وقت النطق به، فإن قرارها يكون مشوبا بالبطلان، ويترتب عليه اعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون، وبالتالي لا يلتزم الطاعنون بتجديد السير في الدعوى بالميعاد المحدد في المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضت المحكمة لاحقا باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من عدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها، فإن حكمها يكون قد وقع باطلا لابتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها لعدم اتصال علمهم بالجلسة التي صدر فيها هذا القرار، مما يعيبه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 2000 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنين انتهى فيها - وفقا لطلباته الختامية - إلى طلب الحكم بصحة توقيع مورثهم على عقد البيع المؤرخ 2/ 2/ 2000 المتضمن بيع مورث الطاعنين له محطة تموين السيارات المبينة بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن مقداره مائتان وعشرة آلاف جنيه والتسليم، ومحكمة أول درجة حكمت بصحة التوقيع وأحالت الدعوى في خصوص طلب التسليم إلى محكمة السنبلاوين الجزئية للاختصاص، وبعد أن قيدت بجدولها برقم ... لسنة 2008 ضمت إليها المحكمة الدعوى ... لسنة 2008 مدني السنبلاوين الجزئية المقامة من الطاعنين على المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع سالف الذكر لعدم تلاقي إرادة طرفيه، والمحكمة حكمت في الدعوى الأولى برفضها، وفي الدعوى الثانية بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف ... لسنة 60 ق المنصورة، وبتاريخ 17/ 11/ 2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين وإحالتهما إلى محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت الأولى بجدولها برقم ... والثانية برقم ... لسنة 2010، وبتاريخ 30/ 5/ 2010 حكمت تلك المحكمة في الأولى بالتسليم وفي الثانية برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 62 ق المنصورة، وبجلسة 15/ 12/ 2014 لم يحضر الطاعنون، فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وبعد أن عجل الطاعنون السير فيه، دفع المطعون ضده الأول باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم التجديد من الشطب في الميعاد المقرر قانونا، وبتاريخ 16/ 6/ 2015 استجابت المحكمة لهذا الدفع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت المادة 95 من قانون الإثبات قد أوجبت إعلان الخصم الغائب بقرار إعادة الدعوى إلى المرافعة، وإذ قعد قلم كتاب محكمة الاستئناف عن إعلانهم بذلك القرار وحال ذلك دون اتصال علمهم بجلسة 15/ 12/ 2014 المحددة لنظر الاستئناف بعد إعادتها إلى المرافعة والتي صدر فيها قرار بشطبها مما مؤداه وقوع هذا القرار باطلا، وإذ صدر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المحدد في المادة 82 من قانون المرافعات على الرغم من انتفاء شروط تطبيق هذا الميعاد عليهم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 95 من قانون الإثبات على أنه "بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب"، مؤداه أنه يجب على المحكمة إخطار الغائب من الخصوم بقرار إحالة الدعوى من التحقيق إلى المرافعة ليتسنى لهم الاتصال بالدعوى ولا يتم ذلك الإخطار إلا بإعلانه قانونا للغائب منهم أو بثبوت حضوره وقت النطق بقرار الإحالة لتستقيم الإجراءات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يحضروا جلسة التحقيق أمام محكمة الاستئناف في 10/ 11/ 2014 وقررت المحكمة إنهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 15/ 12/ 2014 مع تكليف قلم الكتاب بإخطار الطاعنين بالقرار، فإن المحكمة إذ أصدرت فيها قرارا بشطب الدعوى رغم عدم إخطار الطاعنين بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة أو ثبوت حضورهم وقت النطق به، فإن قرارها يكون مشوبا بالبطلان، ويترتب عليه اعتبار قرار الشطب على غير سند من القانون، وبالتالي لا يلتزم الطاعنون بتجديد السير في الدعوى بالميعاد المحدد في المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضت المحكمة لاحقا باعتبار الدعوى كأن لم تكن على سند من عدم تجديدها خلال ستين يوما من تاريخ شطبها، فإن حكمها يكون قد وقع باطلا لابتنائه على إجراء باطل قام عليه قضاؤها لعدم اتصال علمهم بالجلسة التي صدر فيها هذا القرار، مما يعيبه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - ما يستلزمه حق الدفاع / كفالته للمرتد عن الإسلام






المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية توجب كفالة حق الدفاع لكل أطراف الخصومة كون المتهم مرتداً عن الإسلام لا يغير من ذلك.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - ما يستلزمه حق الدفاع



لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشبه ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - حضور محام عن المتهم



مناط التعارض في المصلحة أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما.الحكم كاملاً




حضور أكثر من محام مع كل متهم بجناية. غير واجب.الحكم كاملاً




لم يتطلب القانون لدعوة المحامي لحضور استجواب المتهم في جناية أو مواجهته شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة.الحكم كاملاً




تعارض مصلحة المتهمين يستلزم فصل دفاع كل منهم عن آخر.الحكم كاملاً




انضمام المحامي إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه مما يغنيه عن تكرارها.الحكم كاملاً




امتناع المحامى الحاضر عن الدفاع وطلبه التأجيل حتى يحضر المحامى الأصيل ويطلع على ما جد من تحقيق ومعاينة.الحكم كاملاً




تهم بجناية أمام محكمة الجنح لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.الحكم كاملاً




ما دام الثابت أن محاميا حضر عن المتهم وترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهودالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب الإحالة إلى التحقيق





إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام الهيئة التي سمعت المرافعة بطلب كان قد تمسك به أمام هيئة أخرى فإنه لا يكون له أن يطالب بالرد على طلب لم يبده أمام الهيئة التي حكمت في الدعوى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - متهم باختلاس محجوزات



تمسكه بأنه أوفى الدين قبل يوم البيع وطلبه ضم أوراق الحجز لإثبات ذلك تأييد الحكم الابتدائي بالإدانة دون إجابة هذا الطلب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - متهم بإخفاء أشياء مسروقة


ادانته غيابيا استنادا إلى أقوال متهمين معه بالسرقة. معارضة المتهم. عدم طلبه سماعهم في جلسة المعارضة. سماع شاهدين من شهود الإثبات واستغناؤه عن سماع باقي الشهود.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - طلب إعادة القضية للمرافعة



متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد أمرت باقفال باب المرافعة وحجزت القضية للحكم فهى بعد غير ملزمة باجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجه دفاع لم يطلب تحقيقها بالجلسة.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو الرد عليه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفاع - تعديل وصف التهمة بالجلسة




متى كانت المحكمة قد أشارت في حكمها إلى تعديل وصف الاتهام بالجلسة وإلى أن الدفاع عن المتهمين قد ترافع على أساسه .الحكم كاملاً