الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الطعن 1192 لسنة 45 ق جلسة 23 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ق 159 ص 718

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، وعادل مرزوق، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

-------------

(159)
الطعن رقم 1192 لسنة 45 القضائية

( 1و2) أوامر تكليف. جريمة. "أركانها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل" قانون. "تفسيره". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض. "سلطتها في نظر الطعن". قرار إداري. اختصاص. "اختصاص المحاكم الجنائية بالمسائل الفرعية".
 (1)تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على موجب حكم القانون 183 لسنة 1961 مدته سنتان قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة إذا دعت الحال. شريطة صدور قرار جديد بذلك.
صدور قرار التكليف متضمناً تجديده تلقائياً لمدد أخرى مماثلة. بطلانه.
القياس في مجال التأثيم. محظور.
 (2)حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من كافة الأدلة المطروحة عليه ما لم يقيده القانون بدليل معين. المادة 302 إجراءات جنائية له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية دون انتظار لما عساه يصدر فيها من أحكام من أية جهة أخرى. هو لا يتقيد بأي حكم أو قرار يتصل بموضوع الدعوى. إلا أن يكون حكماً صدر من محكمة الأحوال الشخصية. في المسألة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟.
تحصين القرار الإداري بعدم الطعن عليه في الميعاد. لا يقيد المحكمة الجنائية في عدم الاعتداد به وهي بصدد الفصل في المسئولية المقررة عن مخالفته.
 (3)ابتناء الحكم بإدانة المتهم على الخطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه والقضاء ببراءته. المادتان 35 من القانون 57 لسنة 1959، 304 إجراءات جنائية.

----------------
1 - لما كان يبين من قرار التكليف رقم 283 لسنة 1969 - مثار الطعن والذي عول عليه الحكم في قضائه - أنه قد انبنى على التفويض الصادر من وزير الصحة بقراره رقم 125 لسنة 1969 - في شأن التفويض ببعض الاختصاصات - إلى وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ومنها إصدار أوامر التكليف أو إلغائها بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وأن قرار التكليف قد صدر من وكيل وزارة الصحة قاضياً في مادته الثالثة بتجديد التكليف لمدة سنتين اعتباراً من 13 أكتوبر سنة 1969، وقاضياً في مادته الثالثة بتجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 183 لسنة 1961 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان قد نص في مادته الثالثة على أن "يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى من يرشحهم وزير الصحة للعمل في الوظائف التي اتفق عليها مع الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة، وتكون مدة التكليف سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة". فإن مؤدى هذا أن القانون قد ضرب سنتين أجلاً للتكليف، وجعل تجديده يدور مع مقتضى الحال وأجاز تجديد المدة لمدد أخرى مماثلة إذا دعت الحال إلى تجديده فعندئذ يفصح عنه بإرادة مستقلة جديدة تتمثل في أمر بالتجديد ومن ثم كان قرار التكليف رقم 3283 لسنة 1969 - مثار النعي - حين قضى في مادته الثالثة بتجديد هذا التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة قد جاء - في هذا الصدد - منذ نشأته مخالفاً لأحكام ذلك القانون، وفوق ذلك فإنه لما كان قرار التفويض رقم 125 لسنة 1969 آنف الذكر مقصوراً على التفويض في إصدار أوامر التكليف أو إلغائها دون تجديدها، وكان القرار مثار الطعن قد قضى بتجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، فإنه يكون قد جاوز هذا التفويض، ولهذا وذلك ولأن القياس محظور في مجال التأثيم فلا مناص من عدم الاعتداد بذلك القرار.
2 - من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات. وإذ كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 221 على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 222 على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية" وفي الفقرة الأولى من المادة 223 على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص". وفي المادة 224 على أنه "إذا انقضى الأجل المشار إليه المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً معقولة تبرر ذلك"، وفي المادة 456 على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وفي المادة 457 على أن "لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها". وأخيراً في المادة 458 على أن "تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية". فإن المشرع بذلك كله قد أمد القاضي الجنائي - وهو يفصل في الدعوى الجنائية - إدانة أو براءة - بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت جان، فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد يورده القانون، ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع - وليس عليه أن يقف الفصل فيها تربصاً لما عسى أن يصدر من أية محكمة غير جنائية من محاكم السلطة القضائية أو من أية جهة أخرى، وهو لا يتقيد بأي قرار أو حكم يصدر فيها اللهم إلا بحكم قد صدر فعلاً من محكمة الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها وفي المسألة - فحسب - التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية - وفق صريح نص المادة 458 سالفة الذكر - لما كان ذلك فإن هذه المحكمة وقد انتهت إلى عدم الاعتداد بالقرار الوزاري مثار الطعن لمخالفته القانون، فليس ينال من ذلك في مجال الدعوى الجنائية ما عسى أن يكون قد سبق أن لحقه من حصانة نتيجة قعود الطاعن عن الطعن فيه لدى الجهة الإدارية المختصة.
3 - لما كان البين مما هو ثابت في الحكم المطعون فيه، أنه بني على مخالفة القانون، لإقامته قضائه على قرار وزاري مخالف للقانون فإنه يتعين نقض الحكم لمصلحة الطاعن المتهم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن، وذلك عملاً بالمادتين 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، و304 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يونيه سنة 1972 بدائرة قسم بني سويف وهو صيدلي مكلف وفقاً لأحكام القانون امتنع عن تأدية أعمال وظيفته دون مسوغ قانوني، وطلبت معاقبته بالمادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و61 لسنة 1959، والمواد 2 و3 و5 و6 من القانون رقم 183 لسنة 1961، ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم الغيابي المعارض فيه وتغريم المتهم خمسين جنيهاً. فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته كصيدلي مكلف قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أمر التكليف الذي دين بمخالفته قد جاء مخالفاً للقانون فيما قضى وقت صدوره من تجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة فضلاً عما في ذلك من مجاوزة نطاق التفويض الصادر من وزير الصحة إلى وكيل الوزارة في هذا الشأن.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في اليوم الأول من يونيه سنة 1972 وهو صيدلي مكلف وفقاً لأحكام القانون امتنع عن تأدية أعمال وظيفته دون مسوغ قانوني، وأن ذلك الحكم قد أقام قضاءه على قوله: "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - ثابتة قبله مما أبلغت به إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بوزارة الصحة بكتابها المؤرخ 12/ 9/ 1972 بأن الصيدلي المتهم وهو من خريجي دون يونيه سنة 1969 كلف للعمل بمديرية الشئون الصحية ببني سويف بموجب القرار رقم 3283 في 4/ 10/ 1969 وانقطع عن العمل بدون إذن اعتباراً من 1/ 6/ 1972 مخالفاً بذلك المادتين 5 و6 من القانون رقم 183 لسنة 1961. ولما كان أمر التكليف المشار إليه والمرفقة صورته الرسمية بالأوراق قد صدر من وكيل وزارة الصحة بموجب التفويض الصادر له بموجب القرار الوزاري رقم 125 لسنة 1969 فإنه يتعين عقاب المتهم بمواد الاتهام...".
وحيث إنه يبين من قرار التكليف رقم 3283 لسنة 1969 – مثار الطعن والذي عول عليه الحكم في قضائه – أنه قد انبنى على التفويض الصادر من وزير الصحة بقراره رقم 125 لسنة 1969 – في شأن التفويض ببعض الاختصاصات – إلى وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، ومنها إصدار أوامر التكليف أو إلغائها بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وأن قرار التكليف قد صدر من وكيل وزارة الصحة قاضياً في مادته الأولى بتكليف الطاعن وآخرين بالعمل لمدة سنتين اعتباراً من 13 أكتوبر سنة 1969، وقاضياً في مادته الثالثة بتجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 183 لسنة 1961 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان قد نص في مادته الثالثة على أن: "يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى من يرشحهم وزير الصحة للعمل في الوظائف التي اتفق عليها مع الوزير المختص أو ممثل المؤسسة العامة، وتكون مدة التكليف سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة....". فإن مؤدى هذا أن القانون قد ضرب سنتين أجلاً للتكليف، وجعل تجديده يدور مع مقتضى الحال وأجاز تجديد المدة لمدد أخرى مماثلة إذا دعت الحال إلى تجديده فعندئذ يفصح عنه بإرادة مستقلة جديدة تتمثل في أمر بالتجديد ومن ثم كان قرار التكليف رقم 3283 - مثار النعي - حين قضى في مادته الثالثة بتجديد هذا التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة قد جاء - في هذا الصدد - منذ نشأته مخالفاً لأحكام ذلك القانون، وفوق ذلك فإنه لما كان قرار التفويض رقم 125 لسنة 1969 آنف الذكر مقصوراً على التفويض في إصدار أوامر التكليف أو إلغائها دون تجديدها، وكان القرار مثار الطعن قد قضى بتجديد التكليف تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، فإنه يكون قد جاوز هذا التفويض، ولهذا وذاك ولأن القياس محظور في مجال التأثيم فلا مناص من عدم الاعتداد بذلك القرار. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجب القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات، وإذ كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 221 على أن "تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" وفي المادة 222 على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية" وفي الفقرة الأولى من المادة 233 على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد أجلاً للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص". وفي المادة 224 على أنه "إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً معقولة تبرر ذلك" وفي المادة 456 على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون". وفي المادة 457 على أن "لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها". وأخيراً في المادة 458 على أن "تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية" فإن المشرع بذلك كله قد أمد القاضي الجنائي – وهو يفصل في الدعوى الجنائية – إدانة أو براءة – بسلطة واسعة تكفل له كشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت جان، فلا يتقيد في ذلك إلا بقيد مورده القانون، ومن ثم كان له الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية - لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع – وليس عليه أن يقف الفصل فيها تربصاً لما عسى أن يصدر من أية محكمة غير جنائية من محاكم السلطة القضائية أو من أية جهة أخرى، وهو لا يتقيد بأي قرار أو حكم يصدر فيها اللهم إلا بحكم قد صدر فعلاً من محكمة الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها وفي المسألة – فحسب – التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية – وفق صريح نص المادة 458 سالفة الذكر – لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة وقد انتهت إلى عدم الاعتداد بالقرار الوزاري مثار الطعن لمخالفته القانون، فليس ينال من ذلك في مجال الدعوى الجنائية ما عسى أن يكون قد سبق أن لحقه من حصانة، نتيجة قعود الطاعن عن الطعن فيه لدى الجهة الإدارية المختصة.
وحيث إنه وقد بان مما هو ثابت في الحكم المطعون فيه، أنه بني على مخالفة القانون، لإقامته قضائه على قرار وزاري مخالف للقانون فإنه يتعين نقض الحكم لمصلحة الطاعن المتهم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن، وذلك عملاً بالمادتين 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، و304 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 80 سنة 47 ق جلسة 9 / 1 / 1930 مج عمر ج 1 ق 376 ص 425

جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(376)
القضية رقم 80 سنة 47 قضائية

(أ) إتلاف مزروعات. الفرق بين الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 321 عقوبات.
(ب) حكم بعقوبة في جريمة إتلاف. لا داعي لبيان الطريقة التي حصل بها الإتلاف مع ذكر حصوله فعلا.
(جـ) إتلاف. حصوله من أشخاص يحمل أحدهم سلاحا. البيانات اللازمة ذكرها بالحكم.
(المادتان 322 عقوبات و149 تحقيق)

--------------
1 - إن الفقرة الأولى من المادة 321 عقوبات هي التي تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أي نوع تكون أم كانت زروعا من ذوات المحاصيل أو هي نفسها محاصيل كالغلال والبرسيم والخضر أو ثمارا على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات. وذلك بقطع النظر عن طريقة الإتلاف وعما إذا كان الإتلاف أماتها فعلا أو لم يمتها لأن الإماتة غير ملحوظة للشارع في هذه الفقرة.
وأما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التي هي من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر، ولا يلزم فيه أن يكون واقعا على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعا ولو على فرد واحد.
2 - يكفي أن يثبت بالحكم الصادر بالعقوبة في جريمة الإتلاف حصول الإتلاف فعلا. ولا ضرورة لبيان الطريقة التي حصل بها.
3 - يشترط لتطبيق المادة 322 عقوبات - في حالة اشتراك شخصين يحمل أحدهما سلاحا - أن تذكر في الحكم العناصر المكوّنة للجريمة كما هي الحال في جميع المسائل الجنائية. فاذا لم تذكر في الحكم واقعة حمل السلاح إلا بإشارة بسيطة في نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة مَن مِن الفاعلين كان يحمل السلاح وما هي الآلة التي اعتبرها الحكم سلاحا كان ذلك قصورا واضحا يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه هو وعبد السلام العوضي في ليلة 20 أبريل سنة 1929 الموافق 10 القعدة سنة 1347 بأراضي ناحية صافور أتلفا زراعة بصل لإسماعيل إسماعيل القصاص حالة كون الطاعن يحمل سلاحا "بندقية"، وكان الإتلاف بواسطة جذب الشجيرات باليد. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 321 فقرة أولى و322 فقرة ثانية من قانون العقوبات.
وادعى المجنى عليه مدنيا بمبلغ عشرة جنيهات تعويضا.
ومحكمة جنح السنبلاوين الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 18 يوليه سنة 1929 عملا بالمادتين المذكورتين بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني مبلغ ستمائة قرش والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهمان هذا الحكم في يوم صدوره.
ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية نظرت هذا الاستئناف وقضت فيه حضوريا بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1929 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزمت المتهمين بالمصاريف المدنية.
فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 26 سبتمبر سنة 1929 وقدّم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 28 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وتلاه بيان الأسباب في الميعاد فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه يتعين رفض الوجه الأوّل لأن كلمة "أتلف" واضحة الدلالة على معناها فيكفى أن يثبت في الحكم حصول الإتلاف حتى لا تبقى ضرورة لبيان الطريقة التي توصل بها الفاعلون إلى هذه النتيجة المستوجبة للعقاب. على أنه - مع ذلك - قد أشير صراحة بنص التهمة إلى أن الإتلاف حصل بالجذب باليد.
وحيث إنه بتفهم الوجه الثاني وجد أنه يجب وضعه كما يلى: إنه ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم المطعون فيه لا يمكن أن تقع تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 من قانون العقوبات بل هي مما تتناوله الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فمن الخطأ اعتبار المحكمة للظرف المشدّد المنصوص عنه في المادة 322، إذ هذه المادة لا يمكن تطبيقها في الحالة المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة 321.
وحيث إنه متى وضع الوجه على هذه الصورة الجلية فالرد عليه واضح وهو أن نظر الطاعن يكون صحيحا متى كان الأساس الذي بنى عليه صحيحا أيضا. أى متى كانت الوقائع موضوع المحاكمة لا تقع حقيقة تحت نص الفقرة الأولى من المادة 321 التي طبقها الحكم المطعون فيه بالفعل. وتعرّف ذلك مترتب على حل مسألة تستلزم شيئا من التمعن.
وحيث يلوح أن الطاعن يريد أن يقول إن الفعل المنسوب له هو جذب البصل باليد وإن هذا الجذب باليد هو الاقتلاع وإن كلمة "الاقتلاع" لم ترد بالنص العربي إلا بالفقرة الثالثة فهو إذن يدعى أن البصل المنسوب له اقتلاعه لا يدخل لا ضمن الشجر أو المغروسات أو النبات (plantes ou plantation) المنصوص عنها في الفقرة الأولى بل ولا ضمن الزروع (récoltes)  الواردة بها وإنما يجب اعتباره ضمن "نبات " (plantation) الذي تنص عليه الفقرة الثالثة لأنه في الواقع نبات وقد اقتلع.
وحيث إنه قد يظن لأوّل وهلة أن في عبارة هاتين الفقرتين شيئا من الخلط لأنه بينما الفقرة الأولى من النسخة الفرنسية تنص على النبات والغراس (plantes ou plantation) عقب نصها على المحصولات القائمة على سوقها (récoltes sur pied) وشأنها في ذلك شأن المادة 444 من قانون العقوبات الفرنسي والمادة 535 من قانون العقوبات البلجيكي إذا بالفقرة الثالثة تعود فتنص هي أيضا على الغراس (plantation) ولم تقتصر على الأشجار والطعوم كما فعلت المادتان المقابلتان لها وهما 444 فرنسي و535 بلجيكي. وبينما النسخة الفرنسية المذكورة تنص على ذلك إذا بالنسخة العربية تستعمل في الفقرة الأولى كلمة "زرع" مقابل كلمة (récoltes) وكلمة "شجر" مقابل كلمة (plantes) وكلمة "نبات" مقابل كلمة (plantation) ثم تستعمل في الفقرة الثالثة كلمة "اقتلاع" مقابل كلمة (abattre) وكلمة "نبات" أيضا مقابل كلمة (plantation) وعبارة "ليميتها" مقابل عبارة (de manière à les faire périr) وعبارة "طعمة في شجر" مقابل عبارة  (une ou plusieurs greffes) وفي ذلك ما فيه من عدم الدقة في تخير الألفاظ التي تجعل المطابقة تامة بين عبارة النصين العربى والفرنسى. كما أن فيه على الأخص من تكرير لفظ (plantation) في الفرنسية ولفظ "نبات" (والأصح غراس) في العربية ما يدعو إلى الحيرة في معرفة الفوارق بين المعاني التي أرادت المادة المذكورة أن تضعها لهذا التعبير الواحد (plantation) "نبات" بحسب استعماله في الفقرة الأولى أو الثالثة.
وحيث إنه يوجد فارقان جوهريان الأوّل أن الفقرة الثالثة تنص على الاجتثاث أو الإتلاف الذي يؤدى بالشجرة أو النبات حتما إلى الموت، وهذا يستلزم في كلتا الحالتين هلاكهما بالكلية. يدل لذلك استعمال النسخة العربية للفظ "اقتلاع" والاقتلاع اجتثاث مهلك لحياة المغروس واستعمال النسخة الفرنسية للفظ (abattre) ومعناه القطع المبيد للحياة ثم استعمال النسخة الفرنسية في بيان قيد أعمال الإتلاف الأخرى التي ليست اجتثاثا عبارة (de manière à les faire périr) أي "بكيفية تميتها" لا "ليميتها" كما تقول النسخة العربية. أما الفقرة الأولى فتنص على مجرد القطع أو الإتلاف فهي تشير إلى الضرر الذي يقع في حدّ ذاته بقطع النظر عما إذا كان هذا الضرر يؤدى أوْ لا يؤدّى إلى هلاك النبات بالكلية. فقد تقطع فروع الشجيرات الصغيرة من شجيرات الفاكهة أو من غيرها أو قد يمثل بها بحيث يشوّه شكلها أو يؤدّى ذلك إلى اضمحلالها مع بقائها حية. كما أن بعض الشجيرات يمكن قطعها أو نزع قشرتها ولكنها تنبت من الساق ثانية. وقد يمكن في زراعة كزراعة طماطم مثلا أن يقطف جانب كبير من ثمارها قبل أن ينضج تماما أو قبل أن تبلغ حجمها المعتاد وذلك بغير نية الاستيلاء على هذه الثمار بل بقصد الإساءة ليس إلا. فكل تلك الصور وأشباهها هي مما لا تنطبق عليه سوى الفقرة الأولى وإن كان قد يترتب على هذه الأفعال موت النبات من أي صنف كان. ولكن ظرف الموت هذا غير جوهري والشارع لم يقصده بالذات لتطبيق الفقرة الأولى. أما الفقرة الثالثة فإن تطبيقها يقتضيه لأنه فيها الظرف الجوهري المقصود بالذات.
والفارق الثاني بين الفقرتين هو أن الأولى تشير إلى المجاميع (collectivités) حالة أن الثالثة تشير إلى الوحدات. لأن الفقرة الأولى إذ نصت على "الزرع" وهو اسم جمع وبالنسخة الفرنسية (récolte) وهو اسم جمع أيضا وعلى "الشجر" بصيغة الجمع وبالفرنسية (plantes) بصيغة الجمع أيضا قد أفادت أن كلمة "النبات" فيها مستعملة لإفادة معنى المجموعة من النبات لا معنى النباتة الواحدة. ثم دلت بسياقها هذا دلالة لا نزاع فيها على أن المقصود بها هو حماية المجاميع النباتية كالتي تشاهد في غيط قطن أو قمح أو فول أو في مزرعة بصل أو خضار آخر أو كالشجيرات التي تشاهد في مشتل أو حديقة زهور مثلا أو كالثمار التي تشاهد على أشجار الفاكهة من بلح وعنب وبرتقال مثلا - دلت على هذا كما دلت على أن إتلاف هذه النباتات لا يمكن القول به إلا إذا تناول منها كمية وافرة ذات شأن يذكر. أما إذا لم يتناول ضرر الإتلاف إلا شجيرة واحدة من المجموعة أو شتلة واحدة أو كان منحصرا في قلع عود من القمح مثلا أو جملة عيدان لا تذكر فان الفقرة المذكورة لا تنطبق. وبلوغ الكمية المتلفة حدّ الوفرة التي لها شأن يذكر أمر متروك لتقدير قاضى الموضوع ورأيه. أما الفقرة الثالثة فإنها إذ وردت فيها عبارة "شجرة أو أكثر" وورد في نصها الفرنسي "طعمة واحدة أو أكثر" فان سياق تعبيرها هذا يشير إلى أن حكمها يتناول أيضا إتلاف الوحدة الواحدة من مدلول كلمة "نبات آخر" المستعملة فيها وتكون الفقرة المذكورة برمتها إذن موضوعة لتتناول أضرار الإتلاف ولو كانت تلك الأضرار لاحقة بفرد واحد فقط من النباتات المنصوص عليها فيها بشرط أن يؤدى إلى موت هذا النبات الفرد وبشرط آخر يفهم من مقارنة عبارات النص وهو أن يكون النبات المتلف شجرا (وهو عند النباتيين وفى عرف الجمهور كل نبات ذى ساق خشبية ترتفع عن الأرض بعض الارتفاع) أو يكون من قبيل الأشجار له أجزاء تقطع وقشرة تنزع ذلك الشرط الذي ينتفى معه إمكان تطبيق هذه الفقرة على الإتلاف الحاصل بوحدات متفرقة لا تذكر من عيدان القمح أو الغلال الأخرى مثلا.
وحيث إن هذا الفارق الأخير المتعلق بمدى التلف ونطاقه وهو الذي يدل عليه المنطق السليم والنصوص المصرية ذاتها متى فهمت حق فهمها - هذا الفارق يؤيده الأصل الذي أخذت عنه هذه النصوص وهو القانون الفرنسي والبلجيكي، إذ فيهما يعاقب على الإتلاف الحاصل للزروع ذات المحاصيل وما ماثلها من أنواع الغراس بعقوبة واحدة حالة أن التعدي على الأشجار والطعمة يجازى عليه بعقوبات تتعدّد بتعدد الشجر والطعوم التي صار إتلافها. فاذا كان الشارع المصري لم يشأ مجاراة شدّة القانون الفرنسي والبلجيكي في تعدد العقوبة ورأى إلحاق بعض أنواع النبات بالأشجار والطعوم فانه لا شك قد استبقى المبدأ الذي جرى عليه القانونان المذكوران فيما يتعلق بالتفرقة واحتذاه. ولا مناص من التسليم بأنه استبقاه بمعناه في ذينك القانونين وهو التمييز بين "المجموع أو الطائفة" (groupe) وبين الوحدة (unité). ويكون حاصل كل ما تقدم أن الفقرة الأولى تنطبق على الإتلاف الواقع بمجموعة من النبات سواء أكانت تلك المجموعة شجيرات صغيرة من أي نوع تكون أم كانت زروعا من ذوات المحاصيل أو هي نفسها محاصيل كالغلال والبرسيم والخضر أو ثمارا على أشجارها أو ما ماثل ذلك من أنواع النبات. وهذا كله بقطع النظر عن طريقة الإتلاف وعما إذا كان الإتلاف أماتها فعلا أو لم يمتها لأن الإماتة غير ملحوظة للشارع في هذه الفقرة. وأما الفقرة الثالثة فتطبق على الإتلاف المميت الواقع بصنف الأشجار وبطعوم الأشجار وبالنباتات التي هي من قبيل الأشجار وللواحدة منها قيمة تذكر ولا يلزم فيه أن يكون واقعا على مجموعة بل يكفى أن يكون واقعا ولو على فرد واحد.
وحيث إنه بناء على ذلك يكفى ما أثبته الحكم المطعون فيه من إتلاف زراعة البصل - وهى مجموعة وافرة من الزرع ذي المحصول - للدلالة على أن الواقعة تقع تحت نص الفقرة الأولى لا الثالثة من المادة 321؛ ومن ثم تكون مما ينطبق عليه الظرف المشدّد المنصوص عنه في المادة 322 من قانون العقوبات.
وحيث إن الوجه الثالث لا أساس له لأن الحكم نص فيه على المواد والفقرات التي طبقت.
وحيث إن الوجه الخامس يرد عليه أن الطاعن حكم عليه كفاعل أصلى مع فاعل أصلى آخر وأنه بناء على ذلك لم يكن هناك محل للتمييز بين فاعل وشريك.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الرابع يشترط لتطبيق المادة 322 في حالة اشتراك شخصين يحمل أحدهما على الأقل سلاحا أن تذكر في الحكم العناصر المكوّنة للجريمة كما هو الحال في جميع المسائل الجنائية. وبما أن واقعة حمل السلاح لم تذكر في الحكم المطعون فيه إلا بإشارة بسيطة في نص التهمة مما لا يتسنى معه لمحكمة النقض معرفة من مِن الفاعلين كان يحمل السلاح وما هي الآلة التي اعتبرها الحكم سلاحا يستوجب تطبيق المادة 322 المذكورة وهذا قصور واضح يتعين معه قبول هذا الوجه الرابع.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الجنح الاستئنافية بالمنصورة للقضاء فيها ثانية من دائرة أخرى.

الطعن 837 لسنة 55 ق جلسة 21 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 131 ص 628

جلسة 21 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد وأنور العاصي.

--------------

(131)
الطعن رقم 837 لسنة 55 القضائية

 (1)إعلان. موطن.
الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى من يقرر أنه يقيم مع المراد إعلانه في حالة غيابه. م 10 مرافعات. تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم هذه المادة وأنه لا يقيم مع المعلن إليه. لا أثر له. علة ذلك.
 (2)بيع "التزام البائع بضمان عدم التعرض". تقادم "التقادم المكسب" "التقادم المسقط". ملكية.
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. أثره. يمتنع عليه وعلى ورثته دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط كما يمتنع عليهم دفاعها بالتقادم المكسب ما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم وتوافر شروط التقادم المكسب للعين المبيعة من بعده. علة ذلك.
 (3)حكم "ما لا يعد قصوراً".
تمسك الطاعنة بدفاع لا يستند إلى أساس قانوني. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان في موطن الطاعنة فيكفي تسليم الصورة - في حالة غيابها - إلى من يقرر أنه يقيم معها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم من المعلن إليها، ذلك أن المحضر ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما أنه خوطب في موطن المعلن إليها، وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم.
2 - إن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية - وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للإدعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه.
3 - لما كان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع لا سند له في القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 3114 سنة 1976 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنة ومورث المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة العقد المؤرخ 18/ 4/ 1950 المتضمن بيع مورثة المدعي عليهما له الأرض الزراعية المبينة بالأوراق والتسليم، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/ 2/ 1977 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 285 سنة 52 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، وبتاريخ 20/ 1/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها ببطلان إعلانها بصحيفة الدعوى وبإعادة الإعلان لانتفاء صلتها بمستلم الإعلانين وعدم إقامته معها، فأطرح الحكم هذا الدفاع لأنها لم تطعن بالتزوير على الإعلانين، في حين أن هذا ليس شرطاً لتحقيق دفاعها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنه وقد تم الإعلان في موطن الطاعنة فيكفي تسليم الصورة - في حالة غيابها - إلى من يقرر أنه يقيم معها ممن عددتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات، ويكون الإعلان صحيحاً ولو تبين أن المستلم ليس ممن عددتهم تلك المادة، وأنه لا يقيم مع المعلن إليها، ذلك أن المحضر ليس مكلفاً بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان طالما أنه خوطب في موطن المعلن إليها، وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم، ومن ثم فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً من أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات الطعن بتزوير ورقتي الإعلان يكون غير منتج.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت في دفاعها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشرة سنة من تاريخ التعاقد، وبأنها تملكت المبيع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ تاريخ البيع وحتى تاريخ إقامة الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول، ذلك أن من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية - وبالتالي يمتنع عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان، كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط، ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب، ولا يعتد في حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العيني بشقيه، لما كان ذلك وكان القصور الذي يترتب عليه بطلان الحكم هو ما يرد في أسباب الحكم الواقعية، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع لا سند له في القانون ما دامت النتيجة التي انتهى إليها الحكم موافقة للقانون، مما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير منتج.

الطعن 1463 لسنة 73 ق جلسة 16 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 13 ص 86

جلسة 16 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(13)

الطعن 1463 لسنة 73 ق

(1) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف".
الاستئناف. نطاقه. حظر إبداء طلبات جديدة أو إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك. المادتان 235 /1 و236 مرافعات. عدم اختصام المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما في الدعوى المبتدأة واختصامهما أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.

(2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل شركات القطاع العام".
شركات القطاع العام. رئيس مجلس إدارتها هو من يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. م33* ق97 لسنة 1983. إقامة الطاعنين دعواهما بفسخ عقد الإيجار قبل الشركة المستأجرة والشركة واضعة اليد (المطعون ضدهما الأولى والرابعة). أثره. لا صفة لاختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما (وزير التموين ووزير الدولة لقطاع الأعمال العام بصفتيهما).

 (3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التنازل عن الإيجار".
التنازل عن عقد الإيجار. ماهيته.

(4) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات".
إثبات التنازل أو نفيه. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرطه. إفصاحه عن مصدر الأدلة وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ومؤديه إلى النتيجة التي خلص إليها. عله ذلك.

(5) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".
تقديم مستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور.

(6 ، 7) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: ما يخرج عن نطاقها: الأعيان المصادرة لصالح الشعب" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة". تأميم "أثر التأميم على الشخصية المعنوية للشركة المؤممة".
(6) تأميم بعض الشركات والمنشآت بق 117 لسنة 1961. عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه. بقاؤه على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التي يلحقه بها. مؤداه. مسئولية المشروع الكاملة عن التزاماته السابقة على التأميم. خلو قوانين التأميم من أي تنظيم لهذه الالتزامات. أثره. خضوعها لأحكام القانون المدني. عقود الإيجار الجدية والصحيحة المبرمة قبل التأميم والقائمة عند حصوله. عدم خضوعها لقوانين التأميم.

(7) تأميم الشركة المطعون ضدها الأولى- المستأجرة الأصلية لمحل النزاع- بموجب المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بق 72 لسنة 1963 وخلوه من النص على إدماجها في الشركة المطعون ضدها الرابعة. مؤداه. بقاء ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية. تمسك الطاعنين بتخلي الشركة المؤممة للشركة المطعون ضدها الرابعة عن عين النزاع دون موافقتهما. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء على سند من تبعية الشركة المطعون ضدها الأولى لمثيلتها الرابعة. لا يواجه دفاع الطاعنين. عله ذلك. عدم صلاحية هذه التبعية بمجردها كسند يبرر هذا التخلي.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيدا عليه في هذا الشأن، أو نص على إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوى الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية، إذ إن الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك بها على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف- المادة 235/ 1 من قانون المرافعات- وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي- المادة 236 مرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما لم يكونا خصمين في الدعوى المبتدأة، وتم اختصامهما من قبل الطاعنين أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن اختصامهما أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادة الثالثة والثلاثين* من القانون رقم 97 لسنة 1983- بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام- أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لعين النزاع، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى هي المستأجرة لتلك العين بموجب ذلك العقد ومن ثم يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الأول بصفته، كما أن الشركة واضعة اليد عليها يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المقصود بالتنازل عن عقد الإيجار هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان إثبات التنازل أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره، ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلص إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا (بالقصور في التسبيب).

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بل ارتأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التي يلحقه بها، وكان هذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما يكون عالقا بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية. إذ كان ذلك، وكانت قوانين التأميم قد جاءت خلوا من أي تنظيم لهذه الالتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدني، وبالتالي فإن القانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961 ليس من شأنهما التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم والتي تكون قائمة عند حصوله ما دامت جدية وصحيحة.

7 - إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1963- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- قد نصت على أن "تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقا لما هو موضح قرين كل منها"، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى- المستأجرة الأصلية لمحل النزاع- قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية، وأنها تخضع للقانونين رقمي 118 و119 لسنة 1961، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه "لا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم..."، بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة- التي تضع يدها على محل النزاع-، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إداريا للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التي يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقا لما ارتآه المشرع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/7/1958 لاستعمالها مخزنا لمنتجاتها، وأن القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1963- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التي أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة- المطعون ضدها الرابعة- بل ظلت لكل منهما شخصيتها الاعتبارية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سندا يبرر تخلي المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهري من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث الدعوى رقم .... لسنة 1997 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/7/1958 وإخلاء عين النزاع المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا شرحا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت الشركة المطعون ضدها الأولى من مورثهما محل النزاع لاستعماله مخزنا لمنتجاتها مقابل أجرة شهرية مقدارها 57.11 جنيها بعد الزيادة القانونية إلا أنها تنازلت عنها للشركة المطعون ضدها الرابعة دون موافقتهما مخالفة بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون، ومن ثم أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2001 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 6ق القاهرة وأدخل المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما، وبتاريخ 15/4/2003 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما فهو في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للمدعي مطلق الحرية أمام محكمة أول درجة في تحديد الخصوم في الدعوى وإبداء ما يراه من طلبات أو أسباب إلا إذا أوجب القانون قيدا عليه في هذا الشأن، أو نص على إسقاط حقه في إبداء بعض الطلبات كما هو الحال في دعاوى الحيازة والحق، والأمر يختلف أمام محكمة الدرجة الثانية، إذ إن الاستئناف ينقل الدعوى إليها في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ما دام الخصم لم يتنازل عن التمسك بها على أن المشرع حظر إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف- المادة 235/ 1 من قانون المرافعات- وحظر إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك وأجاز التدخل الانضمامي- المادة 236 مرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما لم يكونا خصمين في الدعوى المبتدأة، وتم اختصامهما من قبل الطاعنين أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فإن اختصامهما أمام محكمة الاستئناف يكون غير جائز.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983- بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام- أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد أقاما دعواهما المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لعين النزاع، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى هي المستأجرة لتلك العين بموجب ذلك العقد ومن ثم يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو المطعون ضده الأول بصفته، كما أن الشركة واضعة اليد عليها يمثلها المطعون ضده الرابع بصفته، ومن ثم فلا صفة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ويكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى تنازلت وتركت محل النزاع للشركة المطعون ضدها الرابعة دون موافقتهما مخالفة بذلك الحظر الوارد في العقد والقانون، واستدلا على ذلك بما قدماه لمحكمة الموضوع من مستندات تؤيد هذا التنازل، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى وأغفل بحث هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم أن كلا الشركتين غير مندمجتين وأن لكل منهما شخصيتها المعنوية المستقلة، بل وخالف الثابت بتقرير الخبير، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالتنازل عن عقد الإيجار- وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- هو نقل جميع حقوق المستأجر والالتزامات المترتبة على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، وأنه وإن كان إثبات التنازل أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أنه يتعين عليه أن يفصح عن مصادر الأدلة التي كون منها عقيدته، وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم ينزل عليها تقديره، ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلص إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وأن الأسباب التي أقيم عليها قد جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن ما أثير حولها من دفاع لا يؤثر فيها، ومن المقرر- أيضا- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا، وكان من المقرر- أيضا- أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بل ارتأى الإبقاء على شكله القانوني واستمراره في ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهات الإدارية التي يلحقه بها، وكان هذا الإشراف لا يعني زوال شخصية المشروع المؤمم بل تظل له شخصيته المعنوية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة بما يكون عالقا بها من التزامات فيسأل المشروع مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرار شخصيته المعنوية. إذ كان ذلك، وكانت قوانين التأميم قد جاءت خلوا من أي تنظيم لهذه الالتزامات فتبقى على أصلها خاضعة لأحكام القانون المدني، وبالتالي فإن القانونين رقمي 117 و118 لسنة 1961 ليس من شأنهما التأثير على عقود الإيجار المبرمة قبل التأميم والتي تكون قائمة عند حصوله ما دامت جدية وصحيحة. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 1963- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- قد نصت على أن "تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وفقا لما هو موضح قرين كل منها"، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى- المستأجرة الأصلية لمحل النزاع- قد تأممت كإحدى الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية، وأنها تخضع للقانونين رقمي 118 و119 لسنة 1961، وكانت المادة الرابعة منه قد نصت على أنه "لا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة الأولى إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم..."، بينما خلا ذلك القانون من النص على إدماج الشركة المؤممة في الشركة المطعون ضدها الرابعة- التي تضع يدها على محل النزاع-، ومن ثم تبقى الشركة المؤممة لها ذمتها المالية المستقلة وشخصيتها المعنوية رغم خضوعها إداريا للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية التي يكون لها دور الإشراف والرقابة على أعمال الشركة المؤممة طبقا لما ارتآه المشرع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين بصحيفة الاستئناف قد جرى على أن الشركة المطعون ضدها الأولى استأجرت عين النزاع بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/7/1958 لاستعمالها مخزنا لمنتجاتها، وأن القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1963- بتأميم بعض الشركات والمنشآت- ومن بينها الشركة المذكورة وإن نقل ملكيتها إلى الدولة وأسند الإشراف عليها إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية إلا أنه لم ينص على إلغاء شخصيتها الاعتبارية ولم يدمجها في الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة التي أصبح اسمها الشركة المصرية لتجارة الجملة- المطعون ضدها الرابعة- بل ظلت لكل منهما شخصيتها الاعتبارية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بأسبابه من أن المطعون ضدها الرابعة شغلت عين النزاع لتبعيتها للمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية مع أن هذه التبعية بمجردها لا تصلح سندا يبرر تخلي المطعون ضدها الأولى عن عين النزاع للمطعون ضدها الرابعة ولا يواجه دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف مع أنه دفاع جوهري من شأنه- إن صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خفر السواحل



لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائى فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بهاالحكم كاملاً




لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطف - خطف انثى


من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثىالحكم كاملاً




ابعاد الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بهاالحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطف - خطف بالإكراه



إن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير توافر ركن الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها (في جناية خطف بالإكراه) كانت متمسكة ببقائها في منزل والدتها، وأن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها إلى الطريق ومعه المتهم الثاني.الحكم كاملاً




خطف بالتحيل والإكراه. التسوية بين الفاعل المادي والمحرض. كلاهما فاعل أصلي.الحكم كاملاً




إن الخطف يعدّ متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحايل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التمييز بسبب حداثة سنه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطف - خطف طفل / القصد الجنائي



من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم .الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك.الحكم كاملاً




يتوفر القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليه فى المادة 250 عقوبات متى ارتكب الجانى الفعل عمدا وهو يعلم بصغر سن المجنى عليه مهما كان الباعث له على ارتكابه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطف - خطف طفل



من المقرر أن جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسرًا عنه أو بالغش والخداعالحكم كاملاً




استدلال الحكم بأقوال الشاهدة في التحقيقات الابتدائية وبالجلسة على أنها رأت المتهمة تحمل الطفل المجني عليه عند مغادرتها عنبر المستشفي .الحكم كاملاً




خطف طفل من غير تحيل ولا إكراه. جريمة المادة 289/ 1 عقوبات.الحكم كاملاً




يكفي لقيام ركن التحيل - في جريمة خطف الأطفال - أن يقع على من يكون المجني عليه في كفالته.الحكم كاملاً




يكفي لقيام الجريمة المنصوص عنها في المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته.الحكم كاملاً




القصد الجنائي يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك.الحكم كاملاً




إن القانون في جريمة خطف الطفل يسوّي بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره. وإذن فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين، ومنهم الطاعن، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل ردّه لذويه، وأن اثنين منهم، تنفيذاً لهذا الاتفاق.الحكم كاملاً




جريمة خطف الطفل لا تستدعى قصدا جنائيا خاصا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.الحكم كاملاً




يعتبر مرتكب جريمة خطف الطفل فاعلا أصليا سواء أكان ارتكبها بنفسه أم بواسطة غيره، فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى تطبيق مواد الاشتراك فى هذه الجريمة.الحكم كاملاً




لا تنطبق المادة 251 عقوبات على أى الوالدين يخطف ولدهالحكم كاملاً




تنطبق المادة 246 عقوبات على الوالد الذى لا يسلم ابنه لجدته المحكوم لها بحضانتهالحكم كاملاً




القانون لا يقتضى فى جريمة خطف الغلام وإخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه.الحكم كاملاً