الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

قرار وزير العدل 6099 لسنة 2022 بإنشاء نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة وتتبعها بعض النيابات الجزئية

الوقائع المصرية - العدد 208 - في 20 سبتمبر سنة 2022 

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/ 8/ 2004 ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛
وعلى قرار السيد المستشار النائب العام رقم 1827 لسنة 2020 بإنشاء نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تنشأ نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة ، ويكون مقرها الطابق الثالث بمبنى مجمع نيابات شئون الأسرة الكائن بشارع الشهداء أمام مبنى مديرية المساحة بمدينة شبين الكوم محافظة المنوفية ، وتتبعها النيابات الجزئية الآتية :
قسم شبين الكوم لشئون الأسرة .
مركز شبين الكوم لشئون الأسرة .
الشهداء لشئون الأسرة .
أشمون لشئون الأسرة .
الباجور لشئون الأسرة .
بركة السبع لشئون الأسرة .
السادات لشئون الأسرة .
تلا لشئون الأسرة .
قويسنا لشئون الأسرة .
منوف لشئون الأسرة .

 

مادة رقم 2

تتولى نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة والنيابات الجزئية التابعة لها المهام المخولة قانونًا للنيابة العامة فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .

 

مادة رقم 3

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

 

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2022
تحريرًا في 11/ 9/ 2022
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان


الطعن 1455 سنة 46 ق جلسة 12 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 353 ص 396

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

------------

(353)
القضية رقم 1455 سنة 46 قضائية

دعوى مدنية. 
استئناف المتهم المحكوم عليه بتعويض فقط في مادة جنحة لا يتقيد بالنصاب القانوني. استئناف المدّعي بالحق المدني أو المسئول عنه. تقيده بالنصاب.
(المادتان 175 و176 تحقيق)

-------------
للمتهم دائما حق استئناف الحكم الصادر عليه بتعويض فقط في مادة جنحة مهما كان مقدار المدّعى به من طالب الحق المدني سواء أكان هذا المقدار يزيد على النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائيا أم لا يزيد عليه. لأن المادة 175 تحقيق جنايات جاءت بإطلاق قبول استئناف المتهم عن الأحكام الصادرة في مواد الجنح غير مفرّقة بين ما إذا كان الاستئناف مرفوعا عن حكم صادر بمسئوليته في الدعويين العمومية والمدنية معا أو في الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية، ولا بين ما إذا كانت قيمة الدعوى المدنية تزيد على النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائيا أو كانت لا تزيد عليه. وذلك على خلاف ما جاءت به المادة 176 تحقيق جنايات الخاصة باستئناف المسئول عن حقوق مدنية وباستئناف المدّعى بالحق المدني من وجوب اشتراط زيادة المبلغ المدّعى به على النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائيا (1).


الوقائع

رفع المدّعى بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح المنشية ضدّ الطاعن. واتهمه بأنه في المدة بين 21 مايو سنة 1923 و29 نوفمبر سنة 1925 بالمنشية بإسكندرية بدّد خاتما من ألماس إضرارا به سلم إليه على وجه الوكالة لأجل بيعه لمنفعة المدّعى المذكور. وطلب معاقبته بالمادة 296 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا.
وبجلسة المرافعة قال المدّعى إن المتهم رهن له الخاتم المدّعى بتبديده نظير مبلغ 25 جنيها واسترده منه ثانيا بمقتضى كتابة لبيعه بمعرفته وسداد قيمة الرهن ولم يسدّد. فقال المتهم إنه سدّد للمدّعى مبلغ الرهن ومبالغ أخرى بغير كتابة وإنه يداينه في مبلغ عشرين جنيها ولذلك رفع دعوى فرعية يطالبه بهذا المبلغ.
وبعد أن سمعت تلك المحكمة الدعويين حكمت فيهما حضوريا بتاريخ 27 يناير سنة 1926 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وإلزامه بأن يدفع للمدّعى بالحق المدني مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة وخمسين قرشا أتعابا للمحاماة ورفض الدعوى الفرعية وإلزام رافعها بمصاريفها.
استأنف المتهم هذا الحكم في 6 فبراير سنة 1926. وعند نظر الاستئناف أمام محكمة إسكندرية الابتدائية دفع المدّعى بالحق المدني فرعيا بعدم قبوله لأن نصاب الدعوى مما لا يجوز استئنافه فقضت المحكمة حضوريا بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1926 بقبول الدفع الفرعي وعدم قبول الاستئناف شكلا وألزمت المتهم بالمصاريف. فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 23 أكتوبر سنة 1926 وقدّم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 27 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعة هذه المادة تتحصل في أن المدّعى بالحق المدني اتهم الطاعن بتبديده خاتما وكله في بيعه وطلب من محكمة المنشية الحكم بإلزامه بأن يدفع له خمسة وعشرين جنيها مع الحكم عليه بالعقوبة تطبيقا للمادة 296 عقوبات فحكمت تلك المحكمة ببراءة الطاعن وبإلزامه بأن يدفع هذا التعويض فاستأنف وحده هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الاستئنافية حكمت بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1926 بعدم قبول استئنافه شكلا بعلة أن هذا الاستئناف مرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى المدنية فقط وأن قيمتها لا تتجاوز النصاب الذي حكم القاضي الجزئي فيه حكما نهائيا. فطعن هو على هذا الحكم بمخالفته لقانون تحقيق الجنايات فيما يفهم منه من قبول استئناف المتهم للأحكام الصادرة في مواد الجنح إطلاقا بلا شرط ولا قيد سواء أكان صدورها في الدعويين العمومية والمدنية أم في الدعوى المدنية فقط ومهما تكن قيمة الدعوى المدنية.
ومن حيث إن المادة 175 من قانون تحقيق الجنايات جاءت بإطلاق قبول الاستئناف المرفوع من المتهم عن الأحكام الصادرة في مواد الجنح غير مفرّقة بين ما إذا كان الاستئناف مرفوعا عن حكم صادر بمسئوليته في الدعويين العمومية والمدنية معا أو في الدعوى المدنية دون الدعوى العمومية ولا بين ما إذا كانت قيمة الدعوى المدنية تزيد عن النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائيا أو كانت لا تزيد عنه. جاءت هذه المادة بإطلاقها على خلاف ما جاءت به المادة 176 من قانون تحقيق الجنايات - الخاصة باستئناف المسئول عن حقوق مدنية وباستئناف المدّعى بحق مدنى - من وجوب اشتراط زيادة المبلغ المدّعى به عن النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائيا. فحق الاستئناف في المادة 176 مقيد بنص القانون وفى المادة 175 مطلق بنص القانون. وتقييد المطلق بغير ورود نص يفيد هذا التقييد تحكم في التفسير غير جائز. على أنه إن كان هناك أي شبهة في عموم نص المادة 175 وإطلاقه فان قواعد التفسير توجب الأخذ بالأحوط لمصلحة المتهم أو المدين. والأحوط لمصلحته قبول استئنافه. ولقد جرى القضاء من عهد بعيد على قبول استئناف المتهم المقضي عليه في الدعوى المدنية فقط مهما تكن قيمتها بانيا أحكامه على أن عبارة "في مواد الجنح" الواردة بالمادة 175 معناها "من محاكم الجنح" ومستدلا على هذا الفهم بأن الأمر لو كان على خلافه وكان معنى تلك العبارة لا ينصرف إلا إلى الأحكام الصادرة في جريمة هي جنحة لما استطاع من تحكم عليه محكمة الجنح باعتبار جريمته مخالفة فقط لا جنحة أن يستأنف حكمها مع أن الإجماع على أن له حق الاستئناف. ومذهب القضاء هذا ظاهر السداد. على أن مما يزيد في تأكيد هذا الفهم ويوجب العمل به أن الشارع - عند إعادة النظر في قانون تحقيق الجنايات بمناسبة تعديل قواعد الاستئناف في مواد المخالفات - قد قيد فيما قيده الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه بالتعويضات فاشترط لقبوله في المادة 153 - التي عدّلها بقانون 21 مايو سنة 1926 - أن تزيد التعويضات المحكوم بها عن النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا. ولكنه أبقى المادة 175 على أصلها فدل بتعديله هذا في مواد المخالفات وبترك الحال على ما هي عليه في مواد الجنح على أنه أراد إبقاء الإطلاق في هذه دون تلك. والعلة في هذا ظاهرة. فان حكم قاضى الجنح بالتعويض على المتهم مع تبرئته من الجريمة يقتضى حتما وبطبيعة الحال أن يكون مؤسسا على ثبوت جنحة عليه سقطت فيها الدعوى العمومية بمضي المدة أو بالعفو مثلا أو لم تتوفر كل أركانها القانونية فأصبحت لا عقاب عليها. وللمتهم المصلحة الكلية الظاهرة في ألا يصدر عليه حكم بتعويض مدنى مؤسس على جنحة سقطت بالمدة أو على جنحة نقص بعض أركانها وليس له مثل هذه المصلحة إن كانت تهمته مجرّد مخالفة إذ المخالفات لا تشين.
وحيث إنه ينتج من كل ما تقدّم أن استئناف الطاعن للحكم الصادر عليه بالتعويضات المدنية مقبول شكلا ولو لم يزد المدّعى به منها عن النصاب الذي يجوز للقاضي الجزئي الحكم فيه نهائيا. ولهذا يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بقبول استئناف الطاعن شكلا وإحالة القضية على محكمة إسكندرية الاستئنافية للفصل في الدعوى المدنية من دائرة أخرى.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبجواز استئناف المتهم الطاعن وإعادة الدعوى لمحكمة إسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدّدا من دائرة استئنافية أخرى.


 (1) انظر المبدأ رقم 269 والتعليق عليه.

الطعن 2675 سنة 46 ق جلسة 5 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 352 ص 395

جلسة يوم الخميس 5 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-------------

(352)
القضية رقم 2675 سنة 46 قضائية

دفاع. أوراق لم يطلع عليها الخصوم. اعتماد الحكم عليها. إخلال بحق الدفاع.
(المادتان 134 و229 تحقيق)

--------------
إذا قررت المحكمة الاستئنافية بعد انتهاء المرافعة في الدعوى تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى مع ضم قضية أخرى ثم حكمت ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية معتمدة على ما استخلصته هي وحدها من أوراق القضية المضمومة وقع حكمها هذا باطلا لإخلاله بحقوق دفاع المدعى بالحق المدني إذ كان ينبغي لها أن تفتح له باب المرافعة وتمكنه من الاطلاع على القضية التي أمرت بضمها ليبدي دفاعه عما عساه يوجد بملفها من الأوراق.

الطعن 2676 سنة 46 ق جلسة 12 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 354 ص 400

جلسة يوم الخميس 12 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

---------------

(354)
القضية رقم 2676 سنة 46 قضائية

(أ) دعوى مباشرة.

رفعها من المدعى المدني يحرك الدعوى العمومية المرتبطة بها.
(المادة 52 تحقيق)
(ب) قانون حماية الموظفين رقم 23 لسنة 1929. الغرض منه. عدم سريانه على الماضي.
(انظر أيضا القانون رقم 4 لسنة 1904)

-------------
1 - رفع الدعوى مباشرة لمحكمة الجنح من المدعى بالحق المدني يحرك الدعوى العمومية المرتبطة بها لدى المحكمة المذكورة فيتصل بها قضاؤها سواء أوافقته النيابة وطلبت فيها العقوبة أم لم توافقه.
2 - إن القانون رقم 23 لسنة 1929 لم يأت بمنع اختصاص المحاكم الجنائية من نظر دعاوى الجنح التي تكون قد تحركت فيها الدعوى العمومية بصفة قانونية وإنما أتى بمنع تحريك الدعوى العمومية من المدعى بالحق المدني، فهو لهذه العلة لا ينسحب إلا على ما يرفع من المدعى بالحق المدني من الدعاوى بعد صدوره. أما الدعاوى التي رفعت قبل صدوره وتحركت الدعوى العمومية برفعها فلا يمكن أن يؤثر فيها صدور هذا القانون، لأن حق المدعين فيها حق مكتسب لا تأثير للقانون الجديد فيه (1).


الوقائع

رفع المدعى بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة المركزية ضدّ المتهم واتهمه بأنه في 9 مارس سنة 1929 بشارع الزيدي سبه علنا بالألفاظ الواردة بالعريضة وطلب معاقبته بالمادة 265 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ خمسمائة قرش تعويضا.
وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع محامى المتهم فرعيا بعدم جواز رفع الدعوى قبله لأنه موظف عمومي ارتكانا على قانون حماية الموظفين. فقال ممثل النيابة إن هذا الدفع لا يكون خاصا بمثل هذه القضية ولكن القانون المشار إليه خاص بالموظفين الذين تقع منهم حوادث أثناء تأدية وظائفهم. وبعد سماع الدعوى حكمت تلك المحكمة حضوريا بتاريخ 4 أبريل سنة 1929 عملا بالمادة 265 من قانون العقوبات بتغريم المتهم عشرين قرشا صاغا وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة. ولم يأت ذكر في نص هذا الحكم فيما يختص بالدفع الفرعي إلا أنه جاء ضمن حيثياته "إن الدفع الفرعي في غير محله ويتعين رفضه".
فاستأنفت النيابة هذا الحكم بتوكيل من سعادة النائب العمومي في يوم 28 أبريل سنة 1929.
وبجلسة المرافعة أمام محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية طلبت النيابة تشديد العقوبة. وقال محامى المدعى بالحق المدني إن المتهم دفع أمام محكمة أوّل درجة بعدم جواز رفع الدعوى لأنه موظف وذلك للتخلص من المسئولية. فرد عليه الحاضر مع المتهم بأنه متنازل عن هذا الدفع. وعندئذ طلبت النيابة إلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع الفرعي وعدم جواز قبول الدعوى المرفوعة من المدعى بالحق المدني. وبعد انتهاء المرافعة في القضية قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بتاريخ 30 مايو سنة 1929 عملا بالمادة 52 من قانون تحقيق الجنايات والمرسوم بقانون رقم 23 سنة 1929 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى من المدعى بالحقوق المدنية مباشرة أمام المحكمة الجنائية وألزمته بالمصاريف عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
وبتاريخ 5 يونيه سنة 1929 طعن المدعى بالحق المدني على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام. وقدّم حضرتا المحاميين عنه تقريرين بالأسباب في يومي 5 و17 يونيه سنة 1929.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن أن المدعى بالحق المدني كلف المتهم بتاريخ 16 مارس سنة 1929 بالحضور أمام محكمة جنح السيدة زينب للمرافعة في تهمة السب التي اتهمه بها وسماعه الحكم بالعقوبة التي يستحقها تطبيقا للمادة 265 عقوبات وبتعويض قدره قرش واحد. فطلب المتهم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى عملا بالفقرة الثانية التي أضيفت للمادة 52 من قانون تحقيق الجنايات بقانون رقم 23 سنة 1929. وطلبت النيابة رفض هذا الدفع فحكمت المحكمة برفضه وأمرت بالتكلم في الموضوع. فطلبت النيابة الحكم على المتهم بالمادة 265 عقوبات. والمحكمة حكمت بتاريخ 4 أبريل سنة 1929 بتغريمه عشرين قرشا وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني قرشا والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وبجلسة 23 مايو سنة 1929 طلبت تشديد العقوبة وطلب المحامي عن المتهم الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. ثم تنازل عن هذا الطلب وطلبت النيابة بعد هذا التنازل الحكم بقبول هذا الدفع المقدّم من المتهم فحكمت محكمة مصر الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى من المدعى بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية وألزمته بالمصاريف عن الدرجتين معتمدة في ذلك على أن القانون رقم 23 سنة 1929 السابق الذكر وإن وجب العمل به من يوم نشره بالجريدة الرسمية في 18 مارس سنة 1929 فهو من القوانين المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاختصاص التي يجب تطبيقها على جميع الدعاوى التي لم يحكم فيها انتهائيا. ويقول المدعى بالحق المدني إن هذه المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون بقبول هذا الدفع المتقدّم ذكره من النيابة بعد أن تنازل عنه صاحبه المتهم من جهة وبعد أن أقامت النيابة الدعوى العمومية بنفسها أمام محكمة أوّل درجة واستأنفت الحكم الصادر فيها من جهة أخرى.
وحيث إن رفع المدعى بالحق المدني دعواه مباشرة يحرك الدعوى العمومية المرتبطة بها لدى محكمة الجنح فيتصل بها قضاؤها سواء أوافقته النيابة وطلبت فيها العقوبة أم لم توافقه.
وحيث إن الطاعن رفع دعواه المدنية مباشرة على المتهم الموظف في 16 مارس سنة 1929 قبل وجوب العمل بالقانون رقم 23 سنة 1929 فتحركت بذلك الدعوى العمومية واتصلت بها محكمة الجنح وأصبح لا يستطيع لا هو ولا النيابة العمومية نزعها من سلطتها.
وحيث إن هذا القانون لم يأت في الواقع بمنع اختصاص المحاكم الجنائية من نظر دعاوى الجنح التي تكون قد تحركت فيها الدعوى العمومية بصفة قانونية وإنما أتى بمنع تحريك الدعوى العمومية من المدعى بالحق المدني فهو لهذه العلة لا ينسحب إلا على ما رفع من المدعين بالحق المدني من الدعاوى بعد صدوره.
وحيث إن قبول الدعوى المدنية المباشرة وعدم قبولها وتحريكها الدعوى العمومية وعدم تحريكها إياها إنما يكون باعتبار وقت رفعها فان كانت عند رفعها مقبولة قانونا فلا يمكن أن يؤثر فيها صدور القانون الجديد إلا إذا نص فيه صراحة على إخراجها من سلطة المحكمة ولا نص من ذلك فيه.
وحيث إنه ما دامت دعوى المدعى بالحق المدني قد رفعت مباشرة لمحكمة الجنح وفقا لنص المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات التي كانت تجيز رفعها على الموظفين وغيرهم بغير قيد فهي مقبولة وحقه في قبولها حق مكتسب لا تأثير للقانون الجديد فيه.
وحيث إن النيابة من جهتها أيضا قد أقامت الدعوى العمومية على المتهم بتهمة السب وطلبت عقابه بالمادة 265 عقوبات واستأنفت الحكم الصادر فيها بالعقوبة وطلبت من المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة المحكوم بها فعدولها عن ذلك وطلبها الحكم بعدم قبول الدعوى مباشرة ضدّ المدعى بالحق المدني لا يمكن أن يؤثر في الدعوى العمومية التي تحركت ورفعت واتصل بها القضاء ولا تزال قائمة أمام المحكمة الاستئنافية.
وحيث إنه لذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون ويكون الطعن مقبولا ويتعين نقض الحكم والتقرير برفض الدفع المقدّم من النيابة وقبول الدعوى المدنية وإحالة القضية على محكمة مصر الاستئنافية للحكم في الدعويين المدنية والعمومية من دائرة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتقرير برفض الدفع المقدّم من النيابة العمومية وقبوله الدعوى المدنية وإعادة الدعوى لمحكمة مصر الابتدائية للقضاء في الدعويين العمومية والمدنية من دائرة استئنافية أخرى.


 (1) راجع بهذا المعنى الحكم الصادر بجلسة 7 نوفمبر سنة 1929 في القضية رقم 2391 سنة 46 ق.

الطعن 1355 سنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 358 ص 406

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.

---------------

(358)

الطعن 1355 سنة 46 ق

مواد مخدرة.

إحراز طبيب لها قبل العمل بقانون 21 مارس سنة 1925. لا عقاب.

(قانون المخدرات الصادر في 21 مارس سنة 1925. المادة 40 منه)

--------------------

الطبيب المحرز لمادة مخدرة إذا كان قد حصل على هذه المادة لحاجة صناعته بمقتضى الحق الذي كان مقرراً له بالمادة 21 من قانون الصيدليات رقم 14 لسنة 1904. فلا وجه لمؤاخذته بمقتضى قانون المخدرات الصادر في 21 مارس سنة 1925 لأن هذا القانون أتى خالياً من أي بيان لحكم المادة المخدرة المحرزة على هذا الوجه فلم يوجب على الطبيب المحرز لا إعدام هذه المادة ولا أخذ ترخيص جديد بها من مصلحة الصحة. وكل ما أتى به في مثل هذه الصورة ما قررته المادة 40 من أن جميع الرخص الحالية الخاصة بالمواد المخدرة تعتبر كأنها ملغاة بعد ستين يوماً من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وهذا النص لا ينطبق بداهة على الأطباء الذين لم تكن بيدهم رخص بل كان حق حيازتهم للمواد المخدرة مستمداً من صفتهم فقط. وإذن فلا يمكن اعتبار مثل هذا الطبيب حائزاً للمادة المخدرة بدون وجه حق بل هو يعتبر في حيازته مستصحباً أصل الترخيص القانوني الذي كان له بمقتضى المادة 21 من قانون سنة 1904.

قرار رئيس الجمهورية 422 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنيا الأهلية

الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - في 18 سبتمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة للجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها ؛
وعلي طلب جامعة المنيا ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة المنيا الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا .

 

مادة رقم 2

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب ، كما تفرض مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا بالجامعة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلي الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

مادة رقم 3

تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .

 

مادة رقم 4

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الطب البشري .
2- طب الأسنان .
3- الصيدلة .
4- العلاج الطبيعي .
5- الهندسة .
6- الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
7- العلاقات العامة وإدارة الأعمال .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

 

مادة رقم 5

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم .

 

مادة رقم 6

يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد علي واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه .

 

مادة رقم 7

يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
4- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
5- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً علي اقتراح رئيس الجامعة .
6- اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .

 

مادة رقم 8

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .

 

مادة رقم 9

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، علي أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة الجامعة .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

مادة رقم 10

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .

 

مادة رقم 11

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
أ وكلاء الكلية .
ب رؤساء الأقسام العلمية .
ج أستاذ من كل قسم علي أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
د أستاذ مساعد ومدرس ويجري تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
ه ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .


مادة رقم 12

يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوي العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم علي الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 13

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية .

 

مادة رقم 14

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منحًا دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .

 

مادة رقم 15

تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .

 

مادة رقم 16

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 صفر سنة 1444 ه
الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسي


قرار وزير الداخلية 1673 لسنة 2022 بالإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

 الوقائع المصرية - العدد 199 - في 10 سبتمبر سنة 2022 

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ إبراهيم محمود محمد علام - وآخرهم السيد/ كريم محمد فوزى طه المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 22/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ إبراهيم محمود محمد علام الجيزة 5/ 6/ 1988 الألمانية
2 السيد/ أحمد رجب عبد الونيس أبو عجين المنوفية 21/ 8/ 1982 «
3 السيد/ محمد سليمان على محمد على سليمان الشرقية 1/ 12/ 1994 «
4 السيد/ يسرى أحمد السيد عبد الرحمن الشرقية 2/ 1/ 1975 «
5 السيد/ بهاء عاطف نعيم حلقه أسيوط 7/ 5/ 1983 «
6 السيدة/ ريهام محمود محمد عطية الدقهلية 31/ 8/ 1991 «
7 السيدة/ إنجى رأفت صبحى نجيب سوهاج 9/ 10/ 1986 «
8 السيدة/ مريم أكرم عبد الفتاح على يوسف السطوحى السعودية 24/ 1/ 1997 «
9 السيدة/ سارة محمد فايز قبيصى القاهرة 10/ 10/ 1987 «
10 السيدة/ زينة أحمد السعيد المصرى سوريا 23/ 8/ 1983 «
11 السيدة/ نرمين محمد محمد سعيد أحمد على ألمانيا 5/ 2/ 2005 «
12 السيدة/ ريم محمد محمد سعيد أحمد على ألمانيا 7/ 5/ 2003 «
13 السيدة/ منال عبد الوهاب صالح حسين القطيفى الكويت 27/ 12/ 1983 الكويتية
14 السيدة/ تاتيانا هانى بدوان قطامى يوجوسلافيا 27/ 6/ 1979 الأردنية
15 السيدة/ دينا على أحمد يوسف الإمارات 2/ 7/ 1991 الهولندية
16 السيدة/ بسنت محمد عبد المجيد محمد القليوبية 18/ 12/ 1991 «
17 السيد/ مدحت عمرو حنفى أحمد بدوى الجيزة 10/ 8/ 1988 «
18 السيد/ عمرو خالد محمد محمود محجوب القاهرة 27/ 2/ 1998 «
19 السيد/ هانئ محمد يونس محمود الشرقية 1/ 1/ 1975 «
20 السيد/ محمود محمد أحمد محمد ميز القاهرة 13/ 2/ 1984 السلوفينية
21 السيد/ كريم محمد فوزى طه النمسا 8/ 10/ 1997 النمساوية

الطعن 1625 سنة 46 ق جلسة 19 / 12 / 1929 مج عمر ج 1 ق 359 ص 406

جلسة يوم الخميس 19 ديسمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

----------

(359)
القضية رقم 1625 سنة 46 قضائية

سب في إنذار رسمي. جريمة بالمادة 265 عقوبات. افتراء أحد الخصوم على الآخر. متى لا يعاقب عليه؟
(المادتان 265 و266 عقوبات)

-------------
العبارات التي تخدش الناموس والاعتبار وتكون موجهة من شخص لآخر في إنذار رسمي هي بلا شك مما يقع تحت نص المادة 265 عقوبات لتوافر العلانية فيها. ومن الخطأ القول بأن هذه العبارات لا تفيد معنى السب المعاقب عليه كجريمة لدخولها في حدود المطاعنات التي تحصل بين الخصوم أثناء النزاع على حق. لأن المادة 266 عقوبات تستلزم - للإعفاء من العقاب على السب كجريمة - قيام دعوى بالفعل بين المفتري والمجنى عليه، وأن يحصل الافتراء أثناء المرافعة أمام المحكمة شفهيا أو تحريريا.

الطعن 558 سنة 46 ق جلسة 2 / 1 / 1930 مج عمر ج 1 ق 363 ص 414

جلسة يوم الخميس 2 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------

(363)
القضية رقم 558 سنة 46 قضائية

المدّعى المدني. صلحه. أثره.
(المادة 55 تحقيق)

------
إذا تنازل المدّعى بالحق المدني عن دعواه بمقتضى محضر صلح وأثبت تنازله في محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع في هذا التنازل. فاذا حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم مخطئا في تطبيق القانون وتعين نقضه.