الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 سبتمبر 2022

الطعن 2396 سنة 46 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر ج 1 ق 382 ص 453

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

---------------

(382)
القضية رقم 2396 سنة 46 قضائية

دعاوى الحقوق المدنية. 
الأصل في رفعها يكون أمام المحاكم المدنية. إباحة رفعها تابعة للدعاوى العمومية. عدم التوسع في هذه الإباحة. اعتياد على الإقراض بربا فاحش. ادعاء المقترض بحق مدنى. عدم جوازه. دعوى استرداد الزائد على الفائدة القانونية. هي من اختصاص المحاكم المدنية.
(المادة 54 تحقيق)

---------------
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون رفعها إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية. وهذه الإباحة الاستثنائية الواردة على خلاف الأصل يقدر مداها بقدرها فقط بلا توسع. فرفع الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية كمقتضى المادة 54 تحقيق جنايات لا يكون إلا في صورة ما إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية. ومفهوم النص أن الضرر إذا لم يكن ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحاكم الجنائية بنظر دعوى الحق المدني المطلوب.
وإذن فلا يجوز لأحد أن يدخل مدعيا بحق مدنى في دعوى جنحة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش لانتفاء حصول ضرر ما لأحد من هذه الجريمة، لأن الإقراض في ذاته لا عقاب عليه قانونا، وإنما العقاب هو على الاعتياد نفسه أي على وصف خلقي خاص اتصف به المقرض إثر مقارفته الفعل الأخير الذي تحقق به معنى الاعتياد. وهذا الاعتياد الذي هو وحده مناط العقاب لا شأن للمقترضين به، إذ هو وصف معنوي بحت قائم بذات الموصوف ملازم لماهيته يستحيل عقلا أن يضر بأحد لا من هؤلاء المقترضين ولا من غيرهم. ومن ثم فليس لأحد منهم أو من غيرهم أن يدعى منه ضررا ولا أن يطلب بسببه تعويضا لدى أية محكمة جنائية كانت أو مدنية. إنما الضرر الذي يصيب المقترضين لا ينشأ إلا عن عملية الاقتراض المادية، وهو ينحصر في قيمة ما يدفعه كل منهم زائدا على الفائدة القانونية، فالدعوى به إنما هي دعوى استرداد هذا الزائد الذي أخذه المقرض بغير وجه حق، وهى دعوى مدنية ناشئة عن شبه جنحة من شأنها ألا ترفع إلا إلى المحكمة المدنية وليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية إلى المحكمة الجنائية.


وقائع الدعوى

اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه في خلال الثلاث السنوات السابقة على المحضر المؤرخ 15 فبراير سنة 1928 بجهة أبى الشقوق اعتاد على إقراض عبد الجليل محمد مكاوى وإبراهيم عبد الله نصر وسيد أحمد عبد الرحمن شحاته ومصطفى عطية نصر وأمين عبد الله محمد سيد الأهل وأحمد إسماعيل مقبل ومحمد السيد الشريف وأحمد محمد جاد ومحمد شحاته سعدون نقودا بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا، وطلبت عقابه بالمادة 294 مكررة من قانون العقوبات.
وادعى كل من عبد الجليل محمد مكاوى، ومكاوى محمد مكاوى بمبلغ أربعة وعشرين جنيها على سبيل التعويض.
ومحكمة جنح كفر صقر الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1928 عملا بالمادة المذكورة أوّلا بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه، ثانيا إلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم في يوم صدوره.
وعند نظر هذا الاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفع محامى المتهم فرعيا بعدم قبول الدعوى المدنية لأن الجريمة الموجهة إليه هي جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش، وأن طبيعة جرائم الاعتياد لا تسمح لشخص يدعى تضرره منها بالدخول مدعيا بحق مدنى أمام محاكم الجنح، فقضت تلك المحكمة حضوريا بتاريخ 8 مايو سنة 1929 برفض الدفع الفرعي المقدم من المتهم وقبول المدعى بالحق المدني خصما في الدعوى الحاضرة وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتأييد التعويض المدني وإلزام المتهم بالمصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 27 مايو سنة 1929، وقدّم حضرة المحامي عنه تقريرا بوجه الطعن في 25 منه، مبنى على أن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدّة الثمانية الأيام المقررة قانونا؛ فصرحت له هذه المحكمة عند نظرها الطعن بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1929 بتقديم ما يراه من وجوه الطعن فقدّم تقريرا آخر في 23 نوفمبر سنة 1929.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الوجه الأوّل أن النيابة لم تذكر في صيغة التهمة ما هي قيمة القروض وما تاريخ كل منها وما سعر الفائدة. وهذا نقد لا قيمة له، فان الحكم الابتدائي الذي أخذت المحكمة الاستئنافية بأسبابه في هذا الصدد قد فصل كل ذلك تفصيلا تاما واضحا.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن المحكمة أخطأت في قبول المدعين بالحق المدني والحكم لهما بالتعويض، لأن الجريمة التي رفعت بسببها الدعوى العمومية على الطاعن لا تسمح لشخص أن يدعى بحصول ضرر له منها وأن يدخل مدعيا بحق مدنى أمام محكمة الجنح.
وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية، وهذه الإباحة الاستثنائية الواردة على خلاف الأصل يقدر مداها بقدرها فقط بلا توسع.
وحيث إن نص المادة 54 من قانون تحقيق الجنايات الذي ورد بهذه الإباحة قضى بأن رفع الدعوى المدنية للمحكمة الجنائية لا يكون إلا في صورة ما إذا كان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية جناية كانت أو جنحة أو مخالفة؛ ومفهوم النص أن الضرر إذا لم يكن ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى الحق المدني المطلوب.
وحيث إن الجريمة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع هي جنحة اعتياد الإقراض بالربا الفاحش، ومن المقرر فيها أن الإقراض في ذاته لا عقاب عليه قانونا وإنما العقاب على الاعتياد نفسه، أي على وصف خلقي خاص اتصف به المقرض إثر مقارفته الفعل الأخير الذي تحقق به معنى الاعتياد.
وحيث إن هذا الاعتياد الذي هو لب الجريمة وجوهرها، والذى هو وحده مناط العقاب لا شأن للمقترضين به، إذ هو وصف معنوي بحت قائم بذات الموصوف ملازم لماهيته يستحيل عقلا أن يضر بأحد، لا من هؤلاء المقترضين ولا من غيرهم. ومن ثم فليس لأحد منهم أو من غيرهم أن يدعى منه ضررا ولا أن يطلب بسببه تعويضا لدى أية محكمة جنائية كانت أو مدنية.
وحيث إن الواقع في الضرر الذي يصيب المقترضين أنه إنما ينشأ عن عملية الاقتراض المادية، وهو ينحصر في قيمة ما يدفعه كل منهم زائدا على الفائدة القانونية لا أكثر ولا أقل، والدعوى به إنما هي دعوى استرداد هذا الزائد الذي أخذه المقرض بغير وجه حق، وهي دعوى مدنية ناشئة عن شبه جنحة من شأنها أن لا ترفع إلا إلى المحكمة المدنية وليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية إلى المحكمة الجنائية.
وحيث إن هذا النظر يصدق على كل صور الإقراض بالربا الفاحش، فهو يتمشى في صورة تعدد القروض والمقترضين، كما يتمشى في صورة تعدد القروض للشخص الواحد ويصدق على آخر إقراض تحققت به العادة، كما لا يصدق على كل إقراض سبقه؛ إذ منشأ الضرر في كل هذه الصور هو هو بعينه أخذ المقرض للزائد عن الفائدة القانونية. لا وصف الاعتياد القائم بذات المقرض والموجد لجريمته.
وحيث إنه لذلك يكون دخول المدعيين بالحق المدني في دعوى الجنحة التي رفعت على الطاعن وطلبهما من محكمة الجنح القضاء لهما بالتعويض هو دخول غير جائز وقبول المحكمة لدعواهما والحكم لهما بالتعويض غير جائز أيضا. ويتعين إذن قبول هذا الوجه بلا حاجة لبحث الوجه الثاني.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع: أولا بإلغاء الحكم المطعون فيه من جهة الدعوى المدنية فقط وبعدم قبولها، وثانيا برفض الطعن من جهة ما يتعلق منه بالدعوى العمومية والعقوبة المقضي بها.

الطعن 2680 سنة 46 ق جلسة 30 / 1 / 1930 مج عمر ج 1 ق 383 ص 457

جلسة يوم الخميس 30 يناير سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

-----------------

(383)
القضية رقم 2680 سنة 46 قضائية

(أ) دفاع.

متهم بجنحة. طلب التأجيل للاستعداد. رفضه. لا إخلال.
(المادة 161 تحقيق)
(ب) أوامر الحفظ.

وجوب أن تكون ثابتة بالكتابة ومؤرخة وموقعا عليها من موظف مختص. متى يصح استنتاج هذا الحفظ؟
(المادة 42 تحقيق)

--------------
1 - متى كانت الجريمة المنسوبة للمتهم هي جنحة، وكان تكليفه بالحضور للمحاكمة عليها قد تم في الميعاد القانوني، فعليه أن يحضر ليدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يصحبه، وليس له أن يجبر المحكمة على تأجيل نظر الدعوى حتى يستعد هو أو محاميه.
2 - أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هي من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرّخة وموقعا عليها من الموظف المختص بإصدارها. فلا يقبل الاستدلال عليها، لا بشهادة الشهود، ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى إدارية كانت أو قضائية، إلا اذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتما وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب؛ إذ هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلي على أن من اتهمهم المبلغ هم بريئون مما اتهمهم به ولا شائبة عليهم فيه، وأن النيابة إنما ترى محاكمة من اتهمهم ظلما وزورا، ففي مثل هذه الصورة - ولعلها الوحيدة - يكون الحفظ ضمنيا ويكون صحيحا منتجا آثاره.

قرار رئيس الجمهورية 425 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة أسيوط الأهلية

الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - في 18 سبتمبر سنة 2022 


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون المدني ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلي قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلي القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛
وعلي قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2020 بالضوابط المنظمة لإنشاء الأشخاص الاعتبارية العامة للجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها ؛
وعلي طلب جامعة أسيوط ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم "جامعة أسيوط الأهلية" تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط .

 

مادة رقم 2

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة .
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في كليات الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد رسم ترخيص مقداره 5% من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه ، كما يفرض رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب ، كما تفرض مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا بالجامعة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
وعلي الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار .

 

مادة رقم 3

تهدف الجامعة إلي الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات ، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور ، وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلي الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة ، وأن تعمل علي توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية .

 

مادة رقم 4

تتكون الجامعة من الكليات الآتية :
1- الطب البشري .
2- طب الأسنان .
3- الهندسة والعلوم التطبيقية .
4- الصيدلة والبحوث الدوائية .
5- الألسن واللغات التطبيقية .
6- العلوم الإدارية والمالية .
7- الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
8- العلوم والتكنولوجيا .
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

 

مادة رقم 5

يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها ، وتحدد نفقاتها وإيراداتها ، ويستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج من نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم .

 

مادة رقم 6

يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد علي واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه .

 

مادة رقم 7

يختص مجلس الأمناء بما يلي :
1- رسم السياسة العامة للجامعة .
2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة المتعلقة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية ، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية ، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة .
3- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي .
4- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
5- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء والوكلاء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً علي اقتراح رئيس الجامعة .
6- اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة .
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح ، التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها ، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة .
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية .

 

مادة رقم 8
يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة ، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلي عضويته عددًا لا يزيد علي خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور .

 

مادة رقم 9

يختص مجلس الجامعة بما يأتي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة .
2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الأهلية .
3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين ، علي أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس .
4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الدراسية .
5- تنظيم شئون خدمات الطلاب ، وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية .
6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها .
7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان .
9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
10- منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية .
11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية .
12- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية ، والشئون الإدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية .
13- اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها ، ونظام الفصول الدراسية ، والساعات المعتمدة لكل شهادة ، ومناهجها ، والعطلات ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف .
14- إقرار مشروع موازنة الجامعة .
15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء .
16- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الأمناء .

 

مادة رقم 10
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه .

 

مادة رقم 11

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة العميد ، وعضوية :
أ وكلاء الكلية .
ب رؤساء الأقسام العلمية .
ج أستاذ من كل قسم علي أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية .
د أستاذ مساعد ومدرس ويجري تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة ، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين .
ه ثلاثة أعضاء علي الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً علي اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 12
يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي :
1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية .
2- إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوي العلمي للمقررات الدراسية .
3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها ، وتوزيع أعمالها ، وتشكيل لجانها ، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان .
4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم .
5- اقتراح نظم المحاضرات ، والبحوث ، والتمرينات العملية ، ونظم الامتحانات .
6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية .
7- الترشيح للبعثات ، والإجازات الدراسية ، والإيفاد علي المنح الأجنبية .
8- قيد الطلاب للدراسات العليا ، وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة ، وتعيين لجان الحكم علي الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل .
9- دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخري التي يحيلها إليه مجلس الجامعة .

 

مادة رقم 13

تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة ، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ، ممثلة في مجلس الجامعات الأهلية .

 

مادة رقم 14

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة - منحًا دراسية مجانية بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا ، وذلك لكل كلية علي حدة .


مادة رقم 15

تمنح الجامعة درجات الليسانس ، البكالوريوس ، ودبلومات التخصص ، والماجستير والدكتوراة ، ويشترط للحصول علي الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية .

 

مادة رقم 16

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 صفر سنة 1444 ه
الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 م.
عبد الفتاح السيسي


قرار وزير الداخلية 1685 لسنة 2022 بشأن رد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق.

 الوقائع المصرية - العدد 206 - في 18 سبتمبر سنة 2022


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد/ إسماعيل زكى أحمد وآخرهم السيدة/ صباح على حسن .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 25/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ إسماعيل زكى أحمد القاهرة 22/ 4/ 1968
2 السيد/ مدحت محمد عبد الباسط القاهرة 4/ 2/ 1964
3 السيد/ أحمد فادى ذكى الغربية 4/ 10/ 1982
4 السيد/ ياسر محمد حسن البحيرة 8/ 10/ 1965
5 السيد/ راجى نجيب أيوب أسيوط 10/ 10/ 1955
6 السيد/ أميل لويس منقريوس السويس 21/ 2/ 1964
7 الطفل/ محمد أمجد عبد المنعم الشرقية 2/ 6/ 2013
8 الطفلة/ إسراء أمجد عبد المنعم الشرقية 27/ 6/ 2008
9 السيدة/ سعدية محمد فتحى الشرقية 14/ 5/ 1984
10 السيدة/ إيناس إبراهيم محمود الجيزة 7/ 3/ 1980
11 السيدة/ فاطمة محمد عمر الجيزة 1/ 11/ 1990
12 السيدة/ صباح على حسن الإسكندرية 15/ 3/ 1974

قرار وزير الداخلية 1684 لسنة 2022 بالإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

الوقائع المصرية - العدد 206 - في 18 سبتمبر سنة 2022


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ عمرو محمد عبد العزيز محمد - وآخرهم السيد/ هانى سعيد عزيز ملاك المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 25/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عمرو محمد عبد العزيز محمد الجيزة 30/ 9/ 1986 الألمانية
2 السيد/ كامل عبد الحليم كامل عبد الحليم القاهرة 9/ 4/ 1989 «
3 السيد/ محمود يحيى عبد الرحمن السيد سلامة الغربية 5/ 9/ 1989 «
4 السيد/ عدنان محمد هريدى سيد سوهاج 14/ 5/ 1989 «
5 السيد/ مصطفى محمود أحمد بديوى الشرقية 23/ 1/ 1986 «
6 السيد/ عمرو أحمد محمود نفيس حمدى الإسكندرية 22/ 9/ 1994 «
7 السيد/ حازم محمد جمال سليمان أحمد قنا 14/ 7/ 1987 «
8 السيدة/ رحمة باهر محمد عبد الكريم إيرلندا 15/ 12/ 2009 «
9 السيدة/ مى فتحى محمد عبد الوهاب عبد الكريم القليوبية 28/ 8/ 1988 «
10 السيدة/ توبة أحمد عبد اللطيف السيد عبد اللطيف الشرقية 30/ 11/ 2004 «
11 السيدة/ منار عبد الله بن مسعود بن على السنيدى الإسكندرية 1/ 5/ 2000 العمانية
12 السيدة/ همت مصطفى محمد حسن مصطفى الدقهلية 3/ 3/ 1974 النمساوية
13 الطفلة/ ملك محمود محمد صبحى عبد الحافظ الغزولى النمسا 12/ 11/ 2015 «
14 السيد/ معتز مجدى صالح إسماعيل القاهرة 11/ 9/ 1985 «
15 السيد/ مينا ماهر بنيامين أخنوخ القاهرة 16/ 6/ 1986 «
16 السيد/ محمد عبد الحميد سالم على الشرقية 1/ 10/ 1985 «
17 السيد/ أحمد محمد على عماشة الغربية 30/ 6/ 1981 «
18 السيد/ مجدى سليمان فضل إبراهيم الجيزة 2/ 1/ 1997 الليبية
19 السيد/ أحمد حسن على حسن القاهرة 12/ 5/ 1996 السعودية
20 السيد/ أحمد طارق محمد عبد المنعم عبد الهادى الإسكندرية 8/ 4/ 1987 البوسنية
21 السيد/ هانى سعيد عزيز ملاك بنى سويف 28/ 2/ 1982 الهولندية


قرار وزير الداخلية 1686 لسنة 2022 بالإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

 الوقائع المصرية - العدد 206 - في 18 سبتمبر سنة 2022 

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ يوسف محمد عبد اللطيف عمر - وآخرهم السيد/ هشام صلاح فاروق محمد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 25/ 8/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ يوسف محمد عبد اللطيف عمر أمريكا 26/ 3/ 2002 الأمريكية
2 السيد/ عبد الرحمن جابر محمد عبد الله أمريكا 23/ 12/ 1996 «
3 السيد/ أدم محمد عبد المنعم محمد السراجى الغربية 17/ 9/ 2002 «
4 السيد/ صابر حسن عثمان على أبو بكر القاهرة 4/ 3/ 1964 الإيطالية
5 السيد/ محمود سعيد حسن حسانين عطية الشرقية 13/ 6/ 1995 «
6 السيد/ عبد الرحمن السيد غريب محمد الطنبداوى إيطاليا 10/ 9/ 2001 «
7 السيد/ عبد الله مصطفى جابر الجيار إيطاليا 14/ 12/ 2002 «
8 الطفل/ محمد محمد عبد السلام حسن أحمد إيطاليا 11/ 5/ 2008 «
9 السيد/ يوسف سامى جبر محمد عبد السلام كندا 29/ 12/ 2002 الكندية
10 السيد/ خالد إسماعيل طاهر العربى البحيرة 9/ 2/ 1969 الجزائرية
11 السيد/ محمد صبحى محمد داود القاهرة 15/ 1/ 1969 البحرينية
12 السيد/ أسامة عارف حمادة إبراهيم السودان 20/ 6/ 1994 السودانية
13 السيد/ عمر أحمد محمد أحمد محمد إبراهيم السويس 7/ 6/ 1997 المكسيكية
14 السيد/ يوسف هشام حنفى محمود محمد رفعت الجيزة 14/ 1/ 2000 الاسترالية
15 السيد/ محمود هشام عبد الجواد الكردى إسماعيل الغربية 27/ 11/ 1999 النمساوية
16 السيد/ لقمان طارق سيد بيومى ماليزيا 7/ 8/ 2001 الماليزية
17 السيد/ رسلان أنور وجدى مباشر روسيا 6/ 8/ 2003 الروسية
18 السيد/ على طارق حسين عبد العزيز القاهرة 26/ 7/ 2002 البريطانية
19 السيد/ سليم حاتم عبد العزيز محمد الهادى نيوزيلاندا 7/ 11/ 2004 «
20 السيد/ محمد توفيق عبد الوهاب فودة الغربية 3/ 7/ 1976 السويسرية
21 السيد/ هشام صلاح فاروق محمد الجيزة 14/ 10/ 2000 «

الطعن 36 سنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 30 ص 56

جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمى بك المستشارين.

-------------

(30)
القضية رقم 36 سنة 46 قضائية

(أ) النية. 
القول بتوفرها موضوعي.
)ب) حكم. 
الطعن فيه بتناقضه مع محضر الجلسة. متى يجوز؟
)المواد 149 و229 و231 تحقيق)

-------------
1 - النية هي ركن نفساني داخلي متعلق بالوقائع. ومتى أثبت قاضى الموضوع وجوده من ظروف الواقعة فليس لمحكمة النقض أن تفصل فيما إذا كانت الأسباب التي اشتمل عليها الحكم فيما يتعلق به هي صحيحة كافية أم لا. لأنه لا سلطان لها على ما يقرّره قاضي الموضوع في هذا الشأن.
2 - لا يجوز القول بالتناقض بين ما يثبت صراحة بالحكم وبين ما لم يذكر في المحضر. فإن لقاضى الموضوع الحرية في تكوين اعتقاده من عناصر أخرى غير ما يرد ذكره في الجلسة. ولا يجوز الطعن بالتناقض إلا متى كانت النقطة الجوهرية في الحكم مستقاة مما ورد بمحضر الجلسة وكان الوارد به فيما يتعلق بها هو عكس ما أثبتته المحكمة في الحكم بحيث يستحيل أو يتعذر توجيه عبارة الحكم توجيها معقولا.

الطعن 9 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 22 ص 43

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

-------------

(22)
القضية رقم 9 سنة 46 قضائية

عدم كفاية الأسباب.
(المادتان 149 تحقيق جنايات و103 مرافعات)

-------------
تسبيب الحكم تسبيبا ظاهريا بالاكتفاء في إثبات التهمة بالارتكان - بصفة مبهمة وبدون أي بيان تفصيلي - على التحقيقات أو أقوال الشهود أو على ورقة معينة من أوراق الدعوى بدون بيان وجه إمكان الاحتجاج بها يشبه خلوّ الحكم من الأسباب تماما ويجعل الحكم باطلا (1).


 (1) أنظر مع ذلك حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 22 نوفمبر سنة 1928 في القضية رقم 19 سنة 46 قضائية.

الطعن 7 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 21 ص 42

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

--------------

(21)
القضية رقم 7 سنة 46 قضائية

(أ) الإتجار في المواد المخدّرة. مسألة موضوعية.
(قانون المخدّرات سنة 1925 والمادتان 229 و231 تحقيق)
(ب) تقدير العقوبة. موضوعي.
(المادتان 229 و231 تحقيق)

--------------
1 - إن الإتجار في المواد المخدّرة لم يرد له تعريف في قانون 21 مارس سنة 1925. فهو يعتبر إذن ركنا موضوعيا لقاضى الموضوع كامل الحرية في بحث توفره وإثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية.
2 - لقاضي الموضوع الحرية في تقدير العقوبة بحسب ما يراه بمقتضى سلطته الكاملة في تقدير جسامة الجريمة وذلك مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عنه في القانون. وإذا كان الأمر في التشديد لا يتعلق بظرف مشدّد منصوص عليه قانونا فمحكمة الاستئناف ليست مكلفة مطلقا - اذا كان هناك استئناف من النيابة - بإبداء أسباب خاصة لتقدير العقوبة التي قضت بها حتى لو كانت هذه العقوبة زائدة على ما قضى به ابتدائيا.

الطعن 3 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 20 ص 42

جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

-------------

(20)
القضية رقم 3 سنة 46 قضائية

شهادة الأصم الأبكم. عدم استحلافه. لا بطلان.
(المواد 145 ت ج و200 و201 مرافعات)

------------
استحلاف الشاهد في الحالة التي يوجب فيها القانون الحلف هو من الضمانات التي شرعت لمصلحة المتهم. ولكن هذه الضمانة لا تطلب إلا حيث يمكن تحقيقها. لأن مناط التكليف هو قدرة المكلف على الأداء. فاذا كان الشاهد أصم أبكم جازت شهادته ولو عجزت المحكمة عن استحلافه وعجز الشاهد عن الحلف واكتفت المحكمة بما استخلصته منه بطريق الإشارة عجزا منها عن إمكان الاسترسال في مناقشته لما به من صمم وبكم.

الطعن 2077 سنة 46 ق جلسة 10 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 286 ص 346

جلسة يوم الخميس 10 أكتوبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

-----------------

(286)
القضية رقم 2077 سنة 46 قضائية

سبق الإصرار.

سلطة قاضي الموضوع في القول بوجوده أو بعدم وجوده.
(المادتان 195 عقوبات و231 تحقيق)

-------------
وجود سبق الإصرار أو عدم وجوده هو أمر موضوعي متى أثبتته المحكمة فلا رقابة عليها لأحد. اللهم إلا اذا كانت تستنتجه من أمور لا وجه لاستنتاجه منها. وللمحكمة أن تستنتج سبق الإصرار من وجود المتهمين ليلا بلا سبب بالزراعة التي اعتاد المجنى عليه المرور عليها مع حملهم أسلحة نارية ووجود ضغينة بين الجانين والمجنى عليه.