صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 16 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / نظام العاملين بالقطاع العام
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / سلطة صاحب العمل
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / مصاريف الانتقال
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / مدة الخدمة السابقة
الطعن 1178 لسنة 21 ق جلسة 15 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 316 ص 841
جلسة 15 من أبريل سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
----------------
تفتيش.
إن الذي يبين من نص
المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 انه أحل المحافظين والمديرين
ومفتشي المكتب الرئيسي لحماية الآداب ومأموري المراكز والأقسام والبنادر محل سلطة
التحقيق في إجراء تفتيش بيوت العاهرات بأنفسهم أو بمن يندبونه لذلك من رجال
الضبطية القضائية. وإذن فيجب في الانتداب الذي يصدر ممن ذكرتهم هذه المادة الأخذ
برجال الضبطية القضائية بتفتيش بيت من بيوت العاهرات أن يستوفي شروط الانتداب الذي
يصدر من سلطة التحقيق ما داموا قد حلوا محل هذه السلطة في تطبيق هذا الأمر،
والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يتقدمه بلاغ أو محضر يحرر بمعرفة أحد
رجال الضبط أو أي أخبار، ومجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم أو
تفتيش منزله بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا
أسفرت التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه فعندئذ يسوغ للموظفين
المشار إليهم إجراء التفتيش بأنفسهم أو بواسطة من يندبونه خصيصاً لذلك.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية
المطعون ضدها بأنها في يوم 3 من يونيه سنة 1950 بدائرة قسم روض الفرج: فتحت وأدارت
بيتاً للعاهرات وطلبت عقابها بالمادتين 1 و2 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949
والقانون رقم 50 لسنة 1950. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً في 28 من ديسمبر
سنة 1950 عملاً بالمادتين المذكورتين بحبس المتهمة سنة مع الشعل والنفاذ.
فاستأنفت، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفعت المتهمة ببطلان التفتيش
لعدم وجود تحريات سابقة عليه، ولعدم وجود إذن به. والمحكمة قضت في 4 من مارس سنة
1951 بقبول الدفع ببطلان التفتيش وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب
إليها عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعنت النيابة بطريق النقض...
الخ.
المحكمة
الطعن 894 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 15 ص 30
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و
حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
هتك العرض.
كل فعل مخل بالحياء
يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو
هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس
إلا فهو فعل فاضح. فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها
تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت
المتهم فدخل الغرفة، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها
إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمه في بطنها وخرج، ثم أدانه في
جناية هتك العرض بالقوة - فإنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في ليلة 21 سبتمبر سنة 1949 الموافق 28 من ذي القعدة سنة 1368 ناحية
سيلا مركز الفيوم، هتك عرض نجية حسن بالقوة بأن انتهز فرصة نومها وفاجأها في دارها
ولما همت بفتح بابها احتضنها كرها وضمها إلى صدره ..... وطلبت إلى قاضي الإحالة
إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 168/ 1 من قانون العقوبات فقرر
بذلك، ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبته بالأشغال الشاقة
لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ
المحكمة
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إنهاء خدمة العامل - انهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إنهاء خدمة العامل
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / حوافز الابتكار
حوافز الابتكار في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967. نطاقها. نطاق تطبيقها. ما يكتشفه العامل من اختراعات أثناء وبسبب تأدية وظيفته نتيجة تجارب كلف بها أو داخلة في واجبات عمله أو لها صلة بالشئون العسكرية.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - الأجر المقرر للتعيين
زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - عمولة
العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29 من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.