الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / نظام العاملين بالقطاع العام



قانون قطاع العمال العام رقم 203 لسنة 1991. سريان أحاكمه ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين من تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.الحكم كاملاً




نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. مؤداه. تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع أي قانون آخر. خلوه من أي نص بشأن تلك العلاقات. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل.الحكم كاملاً




سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.الحكم كاملاً




القرارات التي تصدر في شأن العاملين. وجوب إعلانها في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من رئيس مجلس الإدارة.الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 47 لسنة 1973 من تنظيم قواعد استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين.الحكم كاملاً




المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 11 لسنة 1975. نطاق تطبيقها. العاملون بوزارات الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام القانون 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. لا محل لإعمال قرار وزير التعليم العالي رقم 261 لسنة 1969.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / سلطة صاحب العمل



الشركة القابضة والتابعة والخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. التزامها بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهاالحكم كاملاً




عدم جواز إجبار جهة العمل على إعادة تعيين العامل في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على مؤهل متوسط. علة ذلك. إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة .الحكم كاملاً




مجلس إدارة الشركة. سلطته في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف المقرر لها هذا البدل أو القائمين بأعبائها. علة ذلك. شغل الطاعن وظيفة مقرر لها بدل تمثيل. اعتبار هذا البدل من ملحقات الأجر الثابتة لأجر الوظيفة التي يشغلها الطاعن .الحكم كاملاً




نظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية. يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وأن يكلفه بعمل آخر غير المتفق عليه أو ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل.الحكم كاملاً




وجوب الالتزام بشروط شغل الوظيفة لتضمنها قواعد آمرة. لجهة العمل حق سحب القرار المخالف في أي وقت. علة ذلك.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الإساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبي.الحكم كاملاً




طلب الإجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج. التزام جهة العمل بإجابته دون التقيد بمدة زمنية. م 62، 71/ 1 ق 48 لسنة 78.الحكم كاملاً




حق شركة القطاع العام في إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها.الحكم كاملاً




تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص لها. مؤداه. اعتبارها جزءاً متمماً لنظام الشركة م 48 من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن تقتضي مصلحة العمل ذلك وألا يكون يقصد الإساءة أو ستراً لجزاء تأديبي.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذي يصلح له والترقية على الدرجات الشاغرة . لا يحدها إلا عيب أساءه استعمال السلطة .الحكم كاملاً




المقرر أن من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك .الحكم كاملاً




ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل، لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً




ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني. أساسها الاختيار بحسب الكفاءة. اختصاص جهة العمل بوضع ضوابط ومعايير الترقية. م 8 ق 61 لسنة 1971. سلطة جهة العمل في تقدير كفاية العامل لا يحدها إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في قصر الترقية على منطقة عمل واحدة داخل الوحدة الاقتصادية فيما بين الأعمال التي تتماثل في طبيعتها وتحتاج إلى تأهيل معين وخبرة متميزة .الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له والترقية على الوظائف الشاغرة. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. القانون 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / مصاريف الانتقال



العاملون بالجهات النائية بشركات القطاع العام. أحقيتهم في السفر على نفقتها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً للقرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966. تحديد المناطق النائية. اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / مدة الخدمة السابقة



حصول العامل بالشركة الطاعنة على تقريرين بدرجة ضعيف. أثره. للشركة إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير. عدم اعتبار ذلك فصلاً تأديبياً يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادة 62 من قانون العمل 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية للمجندين ذو المؤهلات. شرطه. ألا تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980. عدم التفرقة بين زملائهم في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين ممن لم يؤدوها. علة ذلك.الحكم كاملاً




خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964. مؤداه. حقه في اللجوء إلى القضاء مباشرة .الحكم كاملاً




لمقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناءً من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً.الحكم كاملاً




مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء. احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة. شرطه. أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.الحكم كاملاً




مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون مضافاً إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 .الحكم كاملاً




مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980.الحكم كاملاً




المادة 44 ق 127 لسنة 1980 قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. علة ذلك. مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية.الحكم كاملاً




فترة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة السابقة واللاحقة لتعيينهم بالقطاع العام، احتسابها ضمن مدة خدمتهم.الحكم كاملاً




نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً. م 26 من القانون 61 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الخبرة العملية تثبت بعدد السنوات التي قضيت في مزاولة العمل بالشركة أو في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة في جهات أخرى.الحكم كاملاً




العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره.الحكم كاملاً




الترقية إلى الفئة السادسة وما يعلوها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاءة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره. اعتبار مدة خدمتهم متصلة عند الترقية سواء تمت بالأقدمية أم بالاختيار.الحكم كاملاً




مدد الخدمة السابقة التي قضيت في المشروعات أو المنشآت التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة وتمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو تعاونياً أو أداء خدمت أياً كان الشكل الذي تتخذه. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية. اعتداد الحكم بمدة خبرة العامل المحتسبة عند التسكين. خطأ.الحكم كاملاً





الطعن 1178 لسنة 21 ق جلسة 15 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 316 ص 841

جلسة 15 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(316)
القضية رقم 1178 سنة 21 القضائية

تفتيش.

بيوت العاهرات المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949. المقصود منها.
-------------

إن الذي يبين من نص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 انه أحل المحافظين والمديرين ومفتشي المكتب الرئيسي لحماية الآداب ومأموري المراكز والأقسام والبنادر محل سلطة التحقيق في إجراء تفتيش بيوت العاهرات بأنفسهم أو بمن يندبونه لذلك من رجال الضبطية القضائية. وإذن فيجب في الانتداب الذي يصدر ممن ذكرتهم هذه المادة الأخذ برجال الضبطية القضائية بتفتيش بيت من بيوت العاهرات أن يستوفي شروط الانتداب الذي يصدر من سلطة التحقيق ما داموا قد حلوا محل هذه السلطة في تطبيق هذا الأمر، والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يتقدمه بلاغ أو محضر يحرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو أي أخبار، ومجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم أو تفتيش منزله بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه فعندئذ يسوغ للموظفين المشار إليهم إجراء التفتيش بأنفسهم أو بواسطة من يندبونه خصيصاً لذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية المطعون ضدها بأنها في يوم 3 من يونيه سنة 1950 بدائرة قسم روض الفرج: فتحت وأدارت بيتاً للعاهرات وطلبت عقابها بالمادتين 1 و2 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 والقانون رقم 50 لسنة 1950. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً في 28 من ديسمبر سنة 1950 عملاً بالمادتين المذكورتين بحبس المتهمة سنة مع الشعل والنفاذ. فاستأنفت، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفعت المتهمة ببطلان التفتيش لعدم وجود تحريات سابقة عليه، ولعدم وجود إذن به. والمحكمة قضت في 4 من مارس سنة 1951 بقبول الدفع ببطلان التفتيش وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعنت النيابة بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن محصل هذا الطعن المقدم من النيابة أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى ببطلان تفتيش منزل المطعون ضدها، وباطراح الدليل المستمد منه، وذلك لصدور الإذن به قبل تاريخ حصول الواقعة؛ وببراءتها، قد أخطأ في تطبيق القانون: ذلك أن المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات لم تعتبر المديرين والمحافظين ومفتشي مكاتب الآداب من رجال الضبطية القضائية، ثم إن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 إذ نصت على أنه: "استثناء من أحكام قانون تحقيق الجنايات يخول المحافظون والمديرون ومفتش المكتب الرئيسي لحماية مكتب الآداب ومأمورو المراكز والأقسام أو من يندبونهم من رجال الضبطية القضائية دخول وتفتيش كل بيت تكون قد دلت التحريات على أنه يدار للعاهرات. وللمحافظ والمدير أن يصدر بعد اطلاعه على محضر ضبط الواقعة أمرا إداريا بإغلاق البيت". فقد تحدثت عن وظيفة البوليس الإدارية التي يباشرها رجاله ويشرف عليها المحافظ أو المدير، ولهذا رتبت على نتيجة التفتيش أن يأمر المحافظ أو المدير بإغلاق البيت إدارياً أي بغير رجوع إلى السلطات القضائية سواء أكانت النيابة العمومية أم المحاكم، ولهذا فإنه لا سبيل إلى تطبيق القواعد المقررة في قانون تحقيق الجنايات لتحديد معنى الندب ونطاقه، لأن هذه القواعد خاصة بالأوامر التي تصدر من النيابة أو من قاضي التحقيق باعتبارهما مباشرين لاختصاص قضائي في ظل قانون تحقيق الجنايات. على حين أن المادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه قد صرحت بعدم تطبيق هذا القانون، وبأن التفتيش الذي نصت عليه يباشره البوليس الإداري للأغراض الإدارية الخاصة به فضلاً، عن إمكان الاستفادة من نتائجه في المحاكمة القضائية، ومن ثم فلا يوجد مع إطلاق نص هذه المادة ما يمنع من أن يكون هذا الندب بصفة عامة، وخصوصاً أن المدير أو المحافظ في مركز لا يسمح له عادة بأن يباشر بنفسه هذا الاختصاص، الأمر الذي يدل على أن واضع الأمر العسكري يفترض أن المدير أو المحافظ سيباشر اختصاصه هذا بطريق الندب لموظف آخر أو لموظفين يقومون عنه تحت إشرافه بهذا العمل، أي بالتفتيش، بغير رجوع إليه في كل حالة اكتفاء في ذلك بإشرافه العام عليهم. ويقطع بصحة هذا التفسير، أن مدير إدارة المكتب الرئيسي للآداب العامة أصدر في 5/ 3/ 1949، أي غداة صدور الأمر العسكري، ندباً عاماً إلى ضباط المكتب حماية الآداب بدائرة مدينة القاهرة بالقيام بتنفيذ هذا الأمر - وتقول النيابة أنه مما يؤكد لديها أن الندب العام جائز في تطبيق هذا الأمر، ما نصت عليه المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة والذخائر من أنه: "يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفين الذين تنتدبهم السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية لهذا الغرض، ويكون لهم في سبيل تنفيذ أحكام هذا الأمر معاينة وتفتيش الأشخاص والمنازل وغيرها من الأماكن التي يشتبه في وجود أسلحة وذخائر فيها، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عنها في قانون تحقيق الجنايات أو أي قانون آخر". مما لا شبهة معه في أن الندب يحصل بصفة عامة، لا في خصوص سلاح معين، أو شخص معين، أو قضية معينة، وأنه تأسيساً على ما تقدم يكون الأمر الذي استند إليه الضابط في تفتيش المنزل موضوع الدعوى المطروحة قد صدر صحيحاً، وممن يملكه، وأنه يخول من صدر له الحق في التفتيش مشروطاً ذلك بما جاء في المادة الثالثة من الأمر العسكري من أن تكون هناك تحريات دلت على أن المنزل يدار للدعارة - وبالتالي فإن التفتيش الذي أجراه الضابط مكتب الآداب بذلك المنزل بناء على هذا الندب يكون صحيحاً، ويمكن الاعتماد عليه وعلى ما أسفر عنه على شهادة من أجراه كدليل قبل المطعون ضدها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش، وبراءة المطعون ضدها، فقد ردّ على ما تثيره النيابة بقوله: "إن الذي يبين من نص المادة الثالثة من الأمر العسكري أنه أحل المحافظين والمديرين ومفتشي المكتب الرئيس لحماية الآداب ومأموري المراكز والأقسام والبنادر محل سلطة التحقيق في إجراء تفتيش بيوت العاهرات بنفسهم أو بمن يندبونه لذلك من رجال الضبطية القضائية، وأنه متى كان الأمر كذلك، فيجب في الانتداب الذي يصدر ممن ذكرتهم هذه المادة الثالثة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش بيت من بيوت العاهرات أن يستوفي شروط الانتداب الذي يصدر من سلطة التحقيق ما داموا قد حلوا محل هذه السلطة بالنسبة لتطبيق هذا الأمر. وأن التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يتقدمه بلاغ أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو أي أخبار (293 تحقيق جنايات)، ومجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم أو تفتيش منزله - بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه، فعندئذ يسوغ للموظفين المشار إليهم إجراء التفتيش بنفسهم أو بواسطة من يندبونه خصيصاً لذلك". ولما كان ذلك هذا الذي قاله الحكم هو التفسير الصحيح لنص المادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه، وكان مما لا يجدي في القول بغير ذلك أن يكون مدير إدارة المكتب الرئيسي للآداب العامة قد أصدر غداة صدور الأمر العسكري ندباً عاماً لضباط مكتبه بمدينة القاهرة، إذ لو قصد الحاكم العسكري إجازة مثل هذا الندب، لكان قد نص عليها في الأمر ذاته. كما لا يجدي في هذا الشأن القياس على المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك للاختلاف الواضح بين النصين، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش، واطراح الدليل المستمد منه يكون سليماً لم يخطئ القانون في شيء.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 894 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 15 ص 30

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(15)
القضية رقم 894 سنة 21 القضائية

هتك العرض.

فعل فاضح. الفرق بينهما.
-----------------

كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح. فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمه في بطنها وخرج، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة - فإنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 21 سبتمبر سنة 1949 الموافق 28 من ذي القعدة سنة 1368 ناحية سيلا مركز الفيوم، هتك عرض نجية حسن بالقوة بأن انتهز فرصة نومها وفاجأها في دارها ولما همت بفتح بابها احتضنها كرها وضمها إلى صدره ..... وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 168/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ


المحكمة

حيث إن محصل الطعن هو أن الأفعال التي أثبتها الحكم في حق الطاعن لا تبلغ من الفحش حدا ينخدش به عرض المجني عليها أو يتحقق به الركن المادي لجريمة هتك العرض أو الشروع فيها وأنه فضلاً عن ذلك فقد قصر الحكم في بيان ركن القصد الجنائي لدى الطاعن فلم يشر إلى توافر هذا القصد ولا هو أقام الدليل على توافره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه عندما كانت المجني عليها تهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن زوجها قد عاد من الحقل ورفعت نور المصباح وفتحت الباب ووجدت أن الطارق هو المتهم وأنه دخل الغرفة عقب فتح الباب وأنها لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها المتهم بقدمه في بطنها وخرج من الغرفة" ولما كان هذا الذي قاله الحكم كافياً لإثبات أركان الجناية التي دانه بها لأن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية بخلاف الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهذا فعل فاضح، وكان ما ذكره الحكم واستند في ثبوته قبل الطاعن إلى الأدلة السائغة التي أوردها هو من قبيل هتك العرض ويتوافر فيه الركن المادي لهذه الجريمة، وكان هذا الذي أثبته في حقه يدل بذاته على أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها، الأمر الذي يتوافر به ركن القصد في هذه الجريمة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجناية هتك العرض بالقوة، يكون سليماً: لم يخطئ القانون في شيء، ولم يقصر في بيان أسبابه، ويكون الطعن عليه من هذه الناحية على غير أساسا متعيناً رفضه موضوعاً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إنهاء خدمة العامل - انهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل



إنهاء خدمة العامل طبقاً للقانون 48 لسنة 78. مؤداه انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. إعادة تعيينه بعد ذلك. اعتباره امتداد للتعيين السابق. أثره. م 19 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




إنذار العامل المنقطع عن العمل بإنهاء خدمته وجوب أن يكون مكتوباً عدم استلزام المشرع شكلاً خاص. م 100 ق 48 لسنة 78.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إنهاء خدمة العامل



انتهاء خدمة العامل قبل بلوغه السن القانونية. أثره. حقه فى صرف ما يوازى متوسط ما تقاضاه من أجور وحوافز ومقابل جهود غير عادية ومكافآت جماعية طبقًا للنسب الواردة بالمادة 73 من لائحة الشركة الطاعنة.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل بشركة الكروم المصرية بناء على طلبه قبل بلوغه السن القانونية مالحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف .الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 203 لسنة 1991 الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. إنهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع قرار إنهاء الخدمة لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضي لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين.الحكم كاملاً




الحكم على العامل لأول مرة بعقوبة الجناية أو بعقوبة أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. لا تنتهي به خدمته بقوة القانون. م 96 ق 48 لسنة 1978. الاستثناء. أن ترى لجنة شئون العاملين بالشركة أن بقاءه في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.الحكم كاملاً




القرار الصادر بإعادة العامل إلى عمله بعد تنفيذه عقوبة العزل. مفاده. أن الشركة لم تكن قد أنهت خدمته. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار القرار بمثابة تعيين جديد. خطأ.الحكم كاملاً




خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء.الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 48 لسنة 1978. خضوعها للأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه. مؤداه. انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع القرار الصادر بالإنهاء لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض.الحكم كاملاً




سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم. 698 مدني. يرد على التعويض عن الفصل التعسفي والمطالبة بالأجور كما يسري على دعاوى بطلان قرار الفصل أو قرار الوقف. العلم بانتهاء العقد الذي يبدأ منه التقادم يكون من تاريخ إخطار العامل بالقرار أو علمه به علماً يقينياً.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطلب بطلان قرار إنهاء الخدمة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 698 مدني.الحكم كاملاً




الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ. من أسباب انتهاء خدمة العامل م 96/ 7 ق 48 لسنة 78. اعتبار الهروب من خدمة القوات المسلحة. جريمة مخلة بالشرف. شرطه. أن يكون وقت خدمة الميدان وصدور الحكم بعقوبة جناية. المادة الأولى من قرار وزير الحربية 537 لسنة 68.الحكم كاملاً




المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرضي ولو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى .الحكم كاملاً




قرار انتهاء خدمة العامل لبلوغه سن التقاعد. قرار كاشف.الحكم كاملاً




الانقطاع عن العمل الذي يقوم سبباً لإنهاء خدمة العامل في شركات القطاع العام . شرطه . أن يكون بدون سبب مشروع . إنذار الفصل . وجوب توجيهه إلى العامل المنقطع بعد اكتمال مدة الانقطاع المقررة .الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل في ظل القانون 8 لسنة 1978. عدم خضوعه لرقابة القضاء، إلا فيما يتعلق بطلب التعويض . الاستثناء . الفصل بسبب النشاط النقابي . م 75/ 6 من القانون 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




حالات انتهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام. ورودها في القانون 48 لسنة 1978 على سبيل الحصر. النقل من شركة إلى أخرى. عدم اعتباره إنهاءاً للخدمة ولو ورد بلفظ التعيين في الشركة المنقول إليها العامل.الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. خضوعها للأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص. قرار الإنهاء. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي م 75/ 6 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص. أثره. استبعاد الحكم المطعون فيه هذه المدة من مدد الغياب المشترطة لإنهاء الخدمة استناداً إلى تظلم العامل من تقرير الطبيب. خطأ في القانون. المادتان 68 و100 ق 48 سنة 1978.الحكم كاملاً




عدم جواز شغل الشخص لأكثر من وظيفة واحدة. القانون 125 لسنة 1961. التحاق أحد العاملين بشركات القطاع العام أثناء عمله بوظيفة بشركة أخرى في ظل أحكام ذلك القانون. أثره. حرمانه من حق الاختيار. فصله من العمل بالشركة الأخيرة. اعتباره فصلاً مبرراً.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / حوافز الابتكار

حوافز الابتكار في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967. نطاقها. نطاق تطبيقها. ما يكتشفه العامل من اختراعات أثناء وبسبب تأدية وظيفته نتيجة تجارب كلف بها أو داخلة في واجبات عمله أو لها صلة بالشئون العسكرية.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - الأجر المقرر للتعيين

زيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - عمولة

العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته. النعي بانتقاص العمولة غير جائز طالما انتفى التعسف. م 29 من اللائحة 3309 لسنة 66 المعدلة.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - الأجر بالإنتاج


الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 48 لسنة 1978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي.الحكم كاملاً




الإنتاج الفردي والإنتاج الجماعي. ماهيته. كل منهما. مساعد رئيس الوردية. عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج. علة ذلك. وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره.الحكم كاملاً




الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 61/ 71، 48/ 978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفي.الحكم كاملاً




الإنتاج الفردي والإنتاج الجماعي. ماهيته كل منهما. مساعد رئيس الوردية. عدم اعتباره عاملاً بالإنتاج. علة ذلك. وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجور ومرتبات - الأجر الإضافي




الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 59. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. الأجر الإضافي. ماهيته. أجر متغير مرتبط بالظروف الطارئة للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد المقررة.الحكم كاملاً




الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 1 ق 137 لسنة 1981. ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.الحكم كاملاً




قانون العمل. اعتباره مكملاً لأحكام نظامي العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية 3309 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971. خلو التشريعين الأخيرين من نص بشأن كيفية حساب الأجر الإضافي للعاملين بالقطاع العام . وجوب الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل وحده . علة ذلك .الحكم كاملاً




الأجر الإضافي. ارتباطه بأداء العامل ساعات العمل الإضافية. عدم اعتباره منحة في معنى المادة الأولى من القرار الجمهوري 358 لسنة 68 بشأن تنظيم المعاملة المالية للموفدين للتدريب. التفات الحكم عن طلب ندب خبير لتحقيقه لا قصور.الحكم كاملاً