الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 سبتمبر 2022

الطعن 330 لسنة 46 ق جلسة 13 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 386 ص 2042

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صبحي رزق داود، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، جهدان حسين عبد الله ورابح لطفي جمعة.

---------------

(386)
الطعن رقم 330 لسنة 46 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن". دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". استئناف.
الدعوى بطلب الإخلاء للغصب والتسليم. غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الحكم الصادر فيها. علة ذلك.
(2) حكم. "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض". "السبب غير المنتج".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة، النعي عليه بخطأ قانوني ورد في أسبابه. غير منتج. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.
 (3)حكم "تسبيب الحكم". "ما لا يعد قصوراً".
إقامة الحكم قضاءه على أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لا قصور.

--------------
1 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لما التزما به في عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 من إخلاء العين وتسليمها إلى المطعون عليها في ميعاد غايته 15/ 3/ 1973، ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل التقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 37 إلى 40 من قانون المرافعات وبالتالي فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها حائزاً استئنافه ويضحي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على غير أساس.
2 - إذا كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقديراته القانونية التي أوردها، إذ أن المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فيها دون أن تنقصه.
3 - إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديه إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6157 لسنة 1973 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى تأسيساً على أنهما يضعان يدهما عليها بغير سند، وقالت بياناً لذلك أنهما كانا يستأجران منها تلك الشقة مفروشة إلا أنهما تأخرا في سداد الأجرة المستحقة عنها فاستصدرت ضدهما عدة أحكام بالمتأخر منها ثم تصالحت معهما بتاريخ 12/ 2/ 1972 بموجب عقد صلح التزما فيه بأن يسددا من الأجرة المتأخرة مبلغ 500 جنيه مقسطاً على أن يقوما بإخلاء الشقة وتسليمها إليها في ميعاد غايته 15 مارس 1973 وإلا حق لها طلب طردهما منها باعتبارهما غاصبين لها وإذ تخلفا عن تنفيذ ما التزما به فقد أقامت دعواها. حكمت المحكمة خبير إلا أن الحكم لم ينفذ فقضت برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها الحكم بالاستئناف رقم 3219 لسنة 92 ق القاهرة دفع الطاعنان بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب ونهائية الحكم المستأنف. وبتاريخ 28/ 6/ 1976 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب: حاصل السببين الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أنهما دفعا بعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النصاب تأسيساً على أن الدعوى أقيمت ابتداء بطلب إنهاء عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بالأجرة الشهرية الواردة بالعقد وقدرها 10 جنيهات لانتفاء الامتداد القانوني له باعتباره عن شقة مفروشة وهو ما يدخل في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية. غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بمقولة أن المطعون عليها أضافت لدعواها سببين آخرين من أسباب الإخلاء استناداً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وأن هذا القانون قد نص في المادة 40 منه على فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية تطبيقاً له، وهذا الذي انتهى إليه الحكم يخالف صحيح القانون لأن المناط في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - وعلى ما تقضي به المواد 223 و36 إلى 41 من قانون المرافعات - هو بالطلبات الواردة فيها وليس بسببها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر بالمادتين 223 و225 من قانون المرافعات أن قيمة الدعوى تقدر - فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 وعلى أساس الطلبات الختامية للخصوم دعواها محكمة الدرجة الأولى، وكان الثابت بالأوراق إن المطعون عليها أقامت دعواها ابتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة باعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لما التزما به في عقد الصلح المؤرخ 12/ 2/ 1972 من إخلاء العين وتسليمها إلى المطعون عليها في ميعاد غايته 15/ 3/ 1973 ومن ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد من 37 إلى 40 من قانون المرافعات وبالتالي فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور ويكون الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه ويضحي الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على غير أساس. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد، إذ المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فيها دون أن تنقضه، ويضحي النعي على الحكم بذلك غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يتعرض لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى من اعتبار الإيجار المطالب به مسدداً. كما لم يتعرض لما تمسك به الطاعنان في دفاعهما من أن المطعون عليها لم تبادر إلى طلب الإخلاء رغم مضي الأجل المحدد له بل إنها قامت بقبض الأجرة المستحقة بعد ذلك مما يعد عدولاَ من جانبها عن تنفيذ الإخلاء وتنازلاً عن طلبه، وهو دفاع جوهري لو عرض له الحكم لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحاط بهذا الدفاع وقام ببحثه وتفنيده ورد عليه بقوله... ومن ثم فإن قول محكمة أول درجة الذي أسست عليه الحكم برفض دعوى الإخلاء بأن تأخر المستأنفة في رفع دعواها في 4/ 12/ 1973 أي - بعد مرور إحدى وعشرين شهراً على المدة المحددة للإخلاء وأن ذلك يعني أن المتعاقدين قد عدلا عن شروط عقد الصلح وأن المؤجرة المستأنفة ارتضت أن يسمح للمستأجرين بالبقاء في العين المؤجرة بعد تاريخ وأن ذلك ينتهي بالعدول عن الشرط الخاص بالإخلاء الوارد بعقد الصلح هذا القول بعيد عن الصواب لما سبق بيانه من أن المستأنفة دأبت على استخلاص حقها في طلب الإخلاء بالإجراءات الأنفة الذكر.. ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالإخلاء.. دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الإخلاء.. لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ودلل عليها بأسباب سائغة وكافية لحملها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 989 لسنة 46 ق جلسة 23 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 392 ص 2112

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، وعبد الحميد المنفلوطي، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

-------------

(392)
الطعن رقم 989 لسنة 46 القضائية

نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن بالنقض. مناطها. صدور الحكم محققاً مقصود الطاعنين. الطعن عليه بالنقض. غير جائز.

---------------
قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى خلال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر محققاً الطاعنين، مما تنتفي معه مصلحتهما في الطعن، ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهن الأربعة الأول أقمن الدعوى رقم 844 سنة 1970 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون عليهما الخامسة والسادس بطلب الحكم ببطلان عقدي البيع المؤرخين 10/ 8/ 1959 والمتضمن أولهما ببيع المرحوم......... مورث الخصوم للمطعون عليها الخامسة العقارين المبينين بصحيفة الدعوى وثانيهما بيعه للطاعنين والمطعون عليه السادس صيدلية مبينة بتلك الصحيفة واعتبار العقدين يخفيان وصية وقلن شرحاً للدعوى، أن العقدين لم يدفع فيهما ثمن ولم يقترنا بوضع يد المشترين على المبيع، أنه سب للطاعنين والمطعون عليه السادس أن أقاموا الدعوى 555 سنة 1965 مدني شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عمارة ومنزل، صادر لهم من المورث المذكور، وقضى بأنه يخفي وصية وأن ذلك العقد والعقدين محل الدعوى حرروا في تواريخ متقاربة، مما يكشف عن نية الإيصاء فيها وتسري هذه العقود في حدود ثلث تركة المورث. وبتاريخ 20/ 3/ 1974 حكمت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 والصادر للمطعون عليها الخامسة واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت وبرفض طلب بطلان بيع الصيدلية. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 150 سنة 7 ق مأمورية شبين الكوم طالبين إلغاءه فيما قضى به في الشق الأول من منطوقه. والحكم بانتهاء الخصومة بالنسبة لهذا الشق وبتاريخ 28/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم الطعن واحتياطياً: برفضه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أنه يشترط في الطاعن أن تكون له مصلحة في الطعن بمعنى أن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه أو رفضت بعض طلباته وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 الصادر للمطعون عليهما الخامسة واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقضى في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بعدم نفاذ الوصية لأن الموصى لها ردت الموصى به على التركة استجابة لطلب الطاعنين وقضى الحكم المطعون فيه بانتهاء الخصومة مما لا يكون معه للطاعنين مصلحة في الطعن ومن ثم يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بانتهاء الخصومة، وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى باعتبار عقد البيع المؤرخ 10/ 8/ 1959 المتضمن بيع مورث الخصوم إلى المطعون عليها الخامسة العقارين المبينين بصحيفة الدعوى واعتباره وصية مضافة إلى ما بعد الموت وقضى في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاًَ بمنطوقه بأنه ولما كانت المدعى عليها الأولى - المطعون عليها الخامسة - قد ردت الموصى لها به على التركة فلا محل بعد للقضاء بنفاذه هذه الوصية مما مفاده أن الحكم المطعون فيه صدر محققاً لمقصود الطاعنين، الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهما في الطعن ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 860 لسنة 46 ق جلسة 28 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 399 ص 2149

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، ومحمد راسم، وعبد العزيز فودة.

-----------------

(399)
الطعن رقم 860 لسنة 46 القضائية

تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين".
مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. إعفاء رب العمل والعامل المجند من أداء الاشتراكات عنها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. م 15 ق 63 لسنة 1964. عدم سريان ذلك على مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط.

-----------------
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتي يعفي صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من الاحتياط. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والتقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 311 لسنة 1973 عمال كلي الإسكندرية بطلب إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن ترد إليه مبلغ 90 ج و820 م استقطعته الأولى من مرتبه لصالح الثانية في المدة من 1/ 9/ 1969 حتى 28/ 2/ 1973 وما يستجد من أول مارس سنة 1973 والتوقف عن تحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية من أجره خلال مدة استدعائه لخدمة الاحتياط العسكرية. وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الأولى وجند بالقوات المسلحة ثم نقل إلى الاحتياط من 1/ 9/ 1969 وإذ قامت هذه الأخيرة بخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مرتبه منذ ذلك التاريخ من أن المادة 315 من القانون رقم 63 لسنة 1964 تعفي المؤمن عليه وصاحب العمل من أدائها عن مدة التجنيد فقد رفع الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 49 سنة 30 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية، فقضت في 26 من مايو سنة 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن في غرفة المشورة، وتحدد لنظره أخيراً جلسة 26 من أكتوبر سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب. ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وبياناً لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن الإعفاء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية قاصر على مدة التجنيد الإلزامية باعتبار أن هذه الاشتراكات تدور وجوداً وعدماً مع الحصول على الأجر، حال أن هذا الإعفاء يشمل مدة الاستدعاء من الاحتياط، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعن رد اشتراكات التأمين التي جرى خصمها من أجرة مدة استبقائه بالقوات المسلحة ولم يرد على دفاعه في هذا الشأن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والتي يعفي صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء من الاحتياط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 15841 لسنة 83 ق جلسة 11 / 4 / 2016

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة "الاثنين" (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج علي كمونة "نواب رئيس المحكمة" ومحمود الدخميسي.

وحضور رئيس النيابة السيد/ قاسم طاهر المصري.

وأمين السر السيد/ محمد محمود الضبع.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتي:-
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15841 لسنة 83 ق.

--------------

" الوقائع "

في يوم 8/ 9/ 2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" الصادر بتاريخ 21/ 7/ 2013 في الاستئناف رقم 615 لسنة 46 ق "عمال" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 28/ 9/ 2013 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفي 12/ 10/ 2013 أودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها:- قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 14/ 12/ 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 8/ 2/ 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود الدخميسي، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضدهما بطلب تثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مع قبول التغيير في السجل العيني، وذلك على سند أنه يمتلك هذا العقار بالميراث الشرعي عن إسلافه وقد اكتملت مدة الحيازة المكسبة للملكية قبل صدور القانون رقم 147/ 1957. ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 615 لسنة 46 ق "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 21/ 7/ 2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية المقدمة من الطاعن مع الطعن، والذي وإن تضمنت أسماء المتخاصمين في ديباجته إلا أن أسبابه جاءت متضمنة وقائع نزاع آخر بدعوى أخرى غير الدعوى الماثلة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم، ويترتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه، إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع الدعوى الماثلة كما أنه خلا من بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي من العمل وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول طلب الطاعن ثبوت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه، ولا يغير من هذا أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة منه وهو بصدد موضوع يغاير وقعة الدعوى الماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف. ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن رقم الدعوى المستأنف حكمها وأسماء الخصوم المتخاصمين في النزاع المطروح، ولا يجدي القول بأن لمحكمة الاستئناف التصحيح في رقم الاستئناف أو أسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن تبين اختلاطه بحكم آخر ذلك أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة ألأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور، وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل التصحيح بناءً على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه مع الإحالة.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 2123 لسنة 82 ق جلسة 22 / 6 / 2014

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وياسر قبيصي أبو دهب.

--------------

حكم " نسخة الحكم الأصلية " " الطعن في الحكم " أثر الطعن " .

الأحكام . العبرة فيها بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة . علة ذلك . مسودة الحكم ورقة لتحضيره . جواز الاطلاع عليها لحين إتمام النسخة الأصلية .

--------------------

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .

-----------

الوقائع
فى يوم 6/2/2012 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 13/12/2011 فى الاستئناف رقم 2822 لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 7/10/2012 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/3/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/5/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كُّل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
-----------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ياسر قبيصى أبو دهب والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين عن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2781 لسنة 2009 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من شقة التداعى والتسليم ، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجر تلك الشقة بموجب عقد الإيجار المؤرخ 8/9/1979 وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن شهر يوليو وأغسطس عام 2009 برغم سبق توقيه الإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة بالدعوى رقم 3387 لسنة 2004 مساكن الإسكندرية الابتدائية واستئنافها رقم 637 لسنة 61 ق الإسكندرية فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2822 لسنة 66 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 13/12/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/9/1979 والتسليم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من مدوناته ونسخة الحكم الأصلية فى الدعوى رقم 2781 لسنة 2009 مساكن الإسكندرية الابتدائية التى حررها الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة أن الحكم المستأنف قد صدر لصالحه ضد المؤجر المطعون ضده بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء ، وإذ استأنف وحده هذا الحكم وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء والتسليم استناداً إلى ما تضمنته مسودة الحكم الابتدائى من القضاء بإخلائه من شقة التداعى وتسليمها للمطعون ضده معرضاً عن النسخة الأصلية لذات الحكم المودعة ملف الدعوى والمقضى فيها بعدم قبول الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أساء إلى مركزه القانونى وأضير من استئنافه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى الأحكام بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ، أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ، إذ لا تعطى منها صور لكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية ، وأن مفاد المادة 175 من قانون المرافعات أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت الملف عند صدوره ثم تبين عدم وجودها به فى تاريخ لاحق ويؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته التى أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاءً على مخالفة حكمها . كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أن قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات هى قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من واقع نسخة الحكم المستأنف الأصلية أن المحكمة الابتدائية قد حكمت بعدم قبول دعوى الإخلاء لبطلان التكليف بالوفاء وقد تعلق حق طرفى النزاع بهذا الحكم دون غيره بمسودته المذكورة والتى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره إلى حين إتمام النسخة الأصلية سالفة الذكر المحررة من الكاتب والموقع عليها من رئيس الجلسة فإن هذا القضاء لم يتضمن الحكم على الطاعن " المستأجر " بأى شئ ولم يلزمه بشئ ، وإذ استأنف الطاعن وحده ذلك الحكم الذى تحدد به مركزه القانونى فى الدعوى فإنه لا يجوز تسوئ مركز الطاعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده اعتداداً بما ورد بمسودة الحكم المستأنف من أن المحكمة الابتدائية قد حكمت فى الدعوى بالإخلاء للتكرار فى حين أعرض الحكم المطعون فيه عما هو ثابت بالنسخة الأصلية لذات الحكم الابتدائى التى تعلق بها مركز الطاعن والمتضمنة الحكم بعدم قبول الدعوى على نحو ما سلف بيانه فإن الطاعن يكون قد أضير بطعنه ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً " فيما قضى به من فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين التداعى وتسليمها للمطعون ضده " دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك التصحيح الذى أجرته محكمة الاستئناف باستجواب الطرفين لإزالة التعارض القائم فى الأسباب والمنطوق بين مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر طالماً أن العبرة فى الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة خاصة وأنه يجب أن يكون الحكم فى تلك النسخة الأصلية دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص من بياناته الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات ولا يجوز تصحيحها بأى ورقة أخرى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو خارجه عن تلك الدعوى سيما وأن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات بعد أن تبين للمحكمة الاختلاف بين مسودته ونسخته الأصلية فى شأن مجمل وقائع الدعوى بطلبات الخصوم ودفوعهم وأوجه دفاعهم الجوهرية فيها وإذ كان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام وكان تقرير الطعن المطروح لم يحو نعياً على ذلك الشق من قضاء الحكم ومن ثم يكون الشق المذكور خارجاً عن نطاق الطعن ويضحى قضاء الحكم المطعون فيه باتاً فى هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الاستئناف فيما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد سبق أن فصلت فى شكل الاستئناف الماثل بحكم فرعى بقبوله شكلاً وكان تقرير الطعن بالنقض الماثل لم يحو إلا نعى على ما قضى به الحكم فى موضوع الاستئناف فتحدد نطاق الطعن فى الموضوع فحسب بعد أن صار القضاء فى شكل الاستئناف قضاءً قطعياً لم يكن محلاً للطعن وحاز قوة الأمر المقضى أياً كان وجه الرأى فيه التى تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد سبق أن ألغى الحكم المستأنف للبطلان المنصوص عليه فى المادة 178 مرافعات فصار هذا الشق باتاً بموجب الحكم الناقض الماثل وكان ذلك البطلان لا يتصل بصحيفة افتتاح الدعوى وقد استنفذت محكمة الدرجة الأولى ولايتها فى تلك الدعوى فإنه يتعين التصدى لموضوع الاستئناف فيما نقص من الحكم المطعون فيه بأسباب خاصة مستقلة عن الحكم المستأنف المقضى ببطلانه فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المستأجر هو المستأنف وحده للحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول دعوى الإخلاء المرفوعة عليه وإذ قضى ببطلان ذلك الحكم بقضاء بات على النحو السالف بيانه فإن المستأنف لا يكون قد قُضى عليه بشئ بما يوجب القضاء فى موضوع استئنافه أياً كان وجه الرأى فيه برفضه مع رفض الدعوى التزاماً بقاعدة ألا يضار المستأنف من استئنافه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من " فسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء الطاعن من عين النزاع وتسليمها للمطعون ضده " وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وفى موضوع الاستئناف رقم 2822 لسنة 66 قضائية الإسكندرية فيما نقض من الحكم المطعون فيه برفضه ورفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 

الطعن 1162 لسنة 84 ق جلسة 10 / 6 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / سامي الدجوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود العتيق ، عمرو يحيى القاضي صلاح بدران نواب رئيس المحكمة و عمر قايد .

وبحضور رئيس النيابة / أحمد الشناوي .

وأمين السر الأستاذ / عبد العزيز زكريا .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1441ه الموافق 10 من يونية سنة 2020م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1162 لسنة 84 ق .

المرفوع من
........ المقيمين / ...... - محافظة الدقهلية . لم يحضر عنهما أحد .
ضد
1-رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته . يعلن/ 7 شارع طلعت حرب - محافظة القاهرة . مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنصورة بصفته . يعلن / برج الحجاز - شارع الجمهورية أعلى بنك مصر - المنصورة - محافظة الدقهلية . لم يحضر عنهما أحد .

----------------

" الوقائع "

في يوم 18/1/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/11/ 2013 في الاستئناف رقم 1365 لسنة 65 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
وفى 13/2/2014 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن بالنقض.
وفى22 /2/2014 أودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستندات طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 10/6/2020 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة ونظر الطعن بها وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر قايد " المستشار بالمحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 6164 لسنة 2006 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن فيما بينهما وبالتضامم بأن يؤديا إليهما مبلغ 250000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً على سند أنه بتاريخ 9/7/2003 تسبب قائد السيارة رقم 121250 نقل الدقهلية المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدهما بخطئه في الاصطدام بالسيارة رقم 6484 ملاكي القليوبية وأسفر ذلك عن إصابة الطاعن الأول ووفاة مورث الطاعن الثاني وإتلاف السيارة التى يستقلونها وضبط عن الواقعة المحضر رقم 17383 لسنة 2003 جنح طلخا والذي أدين فيه بحكم جنائي غيابي وتعويض مؤقت فقد أقاما الدعوى حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1365 لسنة 65 ق كما استأنفه الطاعنان أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1503 لسنة 65 ق وبعد ضمهما قضت بتاريخ 19/11/2013 في موضوع الاستنئاف رقم 1365 لسنة 65 ق بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعن الثاني والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض الأدبي الذي قدرته وبتعديل الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن الأول التعويض المادي والأدبي الذي قدرته وفي موضوع الاستئناف رقم 1503 لسنة 65 ق برفضه وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية المقدمة من الطاعنين مع الطعن والذي وإن تضمنت أسماء المتخاصمين في ديباجته إلا أن أسبابه جاءت متضمنة وقائع نزاع آخر بدعوى أخرى غير الدعوى الماثلة . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة وقعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأيدت رأيها في الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن بعض الدفع المبني من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته - مدير فرع شركة مصر للتأمين بالمنصورة - أنه لا صفة له في تمثيل الشركة المذكورة أمام القضاء وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 19 من قانون الرقابة والإشراف على التأمين في مصر الصادر بالقانون 10 لسنة 1981 على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة يشكل وفقاً للقانون الذي تخضع له وتمثيل رئيس المجلس الشركة أما القضاء وفي صلاتها بالغير مفاده أن الذي يمثل شركة التأمين وينوب عنها أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء دون المطعون ضده الثاني بصفته مدير فرع الشركة بالمنصورة ومن ثم يكون اختصام الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول ، وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصحيفة قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم ويترتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعة وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع الدعوى الماثلة كما أنه خلا من بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1973 توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بالتعويض مقداره ستمائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بالمدعية عن نفسها وبصفتها نتيجة وفاة مورثها وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول طلب الطاعنين تعويضاً مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه عن الأضرار التي لحقتهما نتيجة إصابة الأول ووفاة مورث الثاني مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصه ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه . ولا يغير من أن هذا يكون الحكم المطعون فيه قد أحال على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة منه وهو بصدد موضوع يغاير واقعة الدعوى الماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف ولا يقدح في ذلك أيضاً أن يكون الحكم المطعون فيه قد تضمن رغم الدعوى المستأنف حكمها وأسماء الخصوم المختصمين في النزاع المطروح ولا يجدي القول بأن لمحكمة الاستئناف التصحيح في رقم الاستئناف أو أسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن تبين اختلاطه بحكم آخر ذلك أن العبرة في الأحكام هى بالنسخة الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهى التى تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة بملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعنين وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التى صدر فيها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه مع الإحالة بغير حاجه إلى بحث سائر أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة والزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 494 لسنة 46 ق جلسة 4 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 141 ص 719

جلسة ٤ من مارس سنة ١٩٨٠

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع، إبراهيم فوده، حسن النسر ومنير عبد المجيد.

----------------

(١٤١)
الطعن رقم ٤٩٤ لسنة ٤٦ القضائية

(١) حكم "تسبيب الحكم". بطلان.

خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع ودفوع وخلاصة للأدلة الواقعية في الدعوى. أثره. بطلان الحكم. م ١٧٨ مرافعات.

(٢) حكم "نسخة الحكم الأصلية".

العبرة في الحكم هي بالنسخة الأصلية له. مسودة الحكم. لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم. وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته. عدم جواز تصحيحه بورقة خارجة عن الدعوى.

------------------

١ - توجب المادة ١٧٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند إذني مؤرخ ١/ ١١/ ١٩٧٣ دفع بأنه حرر بمناسبة عملية تجارية وضماناً لها وهو موضوع مغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول فوائد ما لم يدفع من الثمن، مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه.

٢ - العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور ومسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم، وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، بحيث لا تقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات، كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها.

----------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى ٣٧٦ لسنة ١٩٧٤ المنصورة الابتدائية قبل الطاعنين ابتغاء الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ ٤٠٠٠ جنيه، وقالا شرحاً لذلك إن الطاعنين كانا قد ابتاعا منهما أرضاً زراعية وتخلفا عن سداد مبلغ ٤٤٣٧ جنيه و١٤٠ مليم من الثمن ورغم حصولهما على حكم نهائي به فقد امتنعا عن سداده وبقيت الأرض المبيعة تحت يدهما ينتفعان بها ويحصلان على ثمارها. ولما كان يحق لهما المطالبة بفوائد ما لم يدفع من الثمن، وهي في تقديرهما لا تقل عن مبلغ ٤٠٠٠ جنيه فقد أقاما هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٩٧٤ حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون عليهما مبلغ ١٧٦٣ جنيه و٥٣١ مليم تأسيساً على أن المبلغ يعادل الفوائد القانونية بواقع ٤% سنوياً من تاريخ البيع حتى تاريخ إيداع باقي الثمن استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم ٣٧٠ سنة ٢٦ ق المنصورة وفيه تمسك الطاعنان بعدم أحقية المطعون عليهما لأية فوائد لأن من ضمن الباقي من الثمن مبلغ ٢١١٣ جنيه و٨٦٠ مليم دين للبنك العقاري وثمة ديون أخرى محملة بها الأرض المبيعة كما تمسك الطاعنان بسقوط الفوائد بالنسبة لما زاد عن خمس سنوات من المدة المطالب بالفوائد عنها. وبتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٩٧٦ - حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وذلك وفق الثابت بصورة الحكم الرسمية المقدمة من الطاعنين مع الطعن الذي جاءت أسبابه متضمنة وقائع نزاع آخر خاص بدعوى أخرى غير الدعوى الماثلة وبتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٩٧٦ حررت محكمة استئناف المنصورة مذكرة لمحكمة النقض تضمنت خطأ الصورة الرسمية المودعة مع الطعن والتي سبق تسليمها للطاعنين. وفي ذات التاريخ صدر قرار محكمة الاستئناف بتصحيح نسخة الحكم الأصلية الصادر في الاستئناف رقم ٣٧٠ لسنة ٢٦ ق بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٩٧٦ وأرفقت صورتين من نسختي الحكم مؤشراً على كل منهما بالتصحيح الذي أجرته المحكمة طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نظر الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بطلانه ذلك أنه يجب أن يكون الحكم مشتملاً على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وملخص لدفوعهم وأوجه دفاعهم ورتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية وهو الأمر الذي خلا منه الحكم المطعون فيه إذ الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه سرد وقائع تخالف تماماً وقائع الدعوى الماثلة كما أنه خلا عن بيان أوجه دفاع الخصوم مما يترتب عليه بطلان الحكم.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة ١٧٨ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٣ سنة ١٩٧٣ توجب أن يشتمل الحكم على أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ورتبت البطلان جزاء على إغفالها أو القصور فيها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن منازعة طرفيه تدور حول المطالبة بقيمة سند إذني مؤرخ ١/ ١١/ ١٩٧٣ دفع بأنه حرر بمناسبة عملية تجارية وضماناً لها وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذي يدور الخلاف بين طرفيه حول فوائد ما لم يدفع من الثمن مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت عما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه على حكم محكمة أول درجة ذلك أن هذه الإحالة منها وهو بصدد موضوع يغاير واقعة الدعوى المماثلة لا تجد محلاً في الحكم المستأنف. ولا يغير من ذلك أيضاً ذلك التصحيح الذي أجرته محكمة الاستئناف في رقم الاستئناف وأسماء الخصوم ووقائعه على ذات الحكم بعد أن تبينت اختلاطه بحكم آخر ذلك أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور التنفيذية وغيرها من الصور وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم وقد قدمت الصورة الرسمية مع هذا الطعن من واقع نسخة الحكم الأصلية المودعة ملف الدعوى وتعلق بها حق الطاعن وتبين أنها تغاير في وقائعها وقائع الدعوى الماثلة ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة وجوب أن يكون الحكم دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما تقضي فيه البيانات الجوهرية بأية طريقة من طرق الإثبات كما لا يقبل التصحيح بناء على ورقة أجنبية عن الدعوى التي صدر فيها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالسفن التجارية البحرية / إعانة غلاء المعيشة

الأجر المحدد بقرار وزير الحربية (1) لسنة 1957 لأفراد أطقم السفن البحرية التجارية. أجر شامل لإعانة غلاء المعيشة. ق 76 لسنة 1964. عدم جواز مطالبتهم بتطبيق قواعد إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري 99 لسنة 1950.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالسفن التجارية البحرية




قانون العمل البحري. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ضم مدة الخدمة السابقة / إجراءاته


طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه .الحكم كاملاً



طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاًًًًً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين.الحكم كاملاً