الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تصحيح أوضاع العاملين




دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وجوب رفعها قبل 30/ 6/ 1985 حظر تعديل المركز القانوني للعامل.الحكم كاملاً




ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.الحكم كاملاً




شهادة الابتدائية الأزهرية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 75 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975 اعتبارها شهادة أقل من المتوسطة .الحكم كاملاً




مدة الخدمة الكلية للعامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته ونقلت فئته أو أعيد تعيينه كيفية حسابها.الحكم كاملاً




الأقدمية الاعتبارية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات مالية. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. أثره استفادة العامل بتسوية حالته وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 وحصوله على العلاوة المنصوص عليها في المادة المذكورة.الحكم كاملاً




شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية.الحكم كاملاً




العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. عدم احتساب مدة خدمة افتراضية لهم سابقة على التعيين الفعلي. الأقرب للقانون رقم 11 لسنة 1975 علة ذلك.الحكم كاملاً




مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة .الحكم كاملاً




مدد الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين .الحكم كاملاً




الالتزام بالعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977. ق 23 لسنة 78 م 21 بند هـ من القانون 11 لسنة 1975. حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المشار إليه .الحكم كاملاً




أحكام القانون 77 لسنة 1976 والقانون 51 لسنة 1979، قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع.الحكم كاملاً




شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تقييمها كشهادة متوسطة. عدم إضافة مدة أقدمية افتراضية إلى حاملها سواء كانت مدة دراسته بأجازات، أم استمرت بغير أجازات .الحكم كاملاً




أحكام القانون 11 لسنة 1975. شروط تطبيقها. عدم المساس بالتقييم المالي للشهادات الدراسية طبقاً للتشريعات الصادرة قبل تاريخ نشر القانون ما لم يكن ذلك أفضل للعامل، وعدم تخفيض الفئة المالية والمرتب المستحق للعامل.الحكم كاملاً




مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين .الحكم كاملاً




مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها وبالمادتين 19 و21 من القانون المشار إليه .الحكم كاملاً




طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين. وجوب التقدم به إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون المشار إليه .الحكم كاملاً




مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون .الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس 1953 .الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، مضافاً إليها ما لم يحتسب في أقدمية العامل من مدد الخدمة السابقة .الحكم كاملاً




عدم استكمال العامل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية المطالب بها حتى 31/ 12/ 1977. أثره. عدم أحقيته لهذه الفئة. علة ذلك. م/ 4 ق 11 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978.الحكم كاملاً




تطبيق المدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، وتصحيح الوضع الوظيفي للعامل بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة. شرطه. أن يكون نقله إلى تلك المجموعة أو إعادة تعيينه بها بسبب المرض .الحكم كاملاً




العامل المعين بمؤهل أقل من المتوسط بالقطاع العام، رغم حصوله على مؤهل متوسط قبل هذا التعيين مؤدى تسوية حالته. وضعه على الفئة المقررة لمؤهله المتوسط من تاريخ تعيينه مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج متى كان موجوداً في الخدمة في 10/ 5/ 1975. أثره. تغيير مجموعته الوظيفية .الحكم كاملاً




مدة التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. شرطه. أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي .الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (162 - 360 حجم). قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 اتساقه مع أحكام القانون 11 لسنة 1975 التشريع الأعلى.الحكم كاملاً




أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - فيما عدا المادتين 1 و3 - سريانها على جميع العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً




المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية.الحكم كاملاً




مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




الصبية والإشراقات ومساعدو الصناع الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أقل من المتوسط. استحقاقهم الدرجة التاسعة من تاريخ الحصول على المؤهل باعتباره الأقرب لصدور القانون 11 لسنة 1975 المعدل.الحكم كاملاً




العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 10/ 5/ 75 "تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975" وجوب احتساب سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للمادة 20/ د من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




طلب ضم مدد الخدمة السابقة المعتبرة للترقية وفقاًًًًً للقانون 11 لسنة 1975 المعدل بشأن تصحيح أوضاع العاملين.الحكم كاملاً




خريجو مدارس الكتاب العسكريين العاملون بالقطاع العام وقت نفاذ القانون رقم 71 لسنة 1974.الحكم كاملاً




تطبيق أحكام القانونين رقمي 71 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 على خريجي مدارس الكتاب العسكريين العاملين بوحدات القطاع العام. مناطه. تاريخ تعيينهم. ماهيته.الحكم كاملاً




العاملون غير الحاصلين على مؤهل دراسي المعينون ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو المكتبية ونقلوا قبل نشر القانون 11 لسنة 1975 إلى وظائف المجموعة المهنية أو المكتبية.الحكم كاملاً




تصحيح أوضاع الطاعنين على الفئة (180 - 360) باعتبار أن الشهادات الحاصلين عليها من الشهادات المتوسطة، مخالف لأحكام القانون 11 لسنة 1975. النعي باكتسابهم حقاً بتصحيح أوضاعهم وفق قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976. غير منتج.الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. اعتبارها شهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (180/ 360). عدم اشتراط أن تكون مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة.الحكم كاملاً




حصول العامل على مؤهل عال أثناء خدمته. احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي. مناطه. أن تكون وظائف المنشأة مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية، ونقل فئته إلى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/ 5/ 1975.الحكم كاملاً




ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 سنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.الحكم كاملاً




أحكام الترقية الحتمية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 سنة 1975. عدم انطباقها إلا على العامل المعين على فئة وظيفية ذات ربط مالي.الحكم كاملاً




مدة الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية المادتين 18، 19 ق 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




أحكام القانونين 77 لسنة 1979 و51 لسنة 1979 بشأن تعديل قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام. قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع فقط المنصوص عليهم في الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون رقم 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




مؤدى حكم المواد 17، 18، 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11/ 1975 أن مدة الخدمة السابقة المطالب بحسابها تعرض على لجنة شئون العاملين بالجهة للتابع لها العامل لاعتمادها وإصدار قرار بإضافتها وذلك بطلب يلتزم بتقديمه إليها في الميعاد المحدد بالمادة 19 منه.الحكم كاملاً




المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تشغيل المعوقين



التزام الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيلالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تسوية حالة




شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية.الحكم كاملاً




العاملون من الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. عدم احتساب مدة خدمة افتراضية لهم سابقة على التعيين الفعلي. الأقرب للقانون رقم 11 لسنة 1975 علة ذلك.الحكم كاملاً




أحكام القانون 77 لسنة 1976 والقانون 51 لسنة 1979، قصر سريانها على المعينين بوظائف الصبية والإشراقات ومساعدي الصناع. الفقرة د من المادة 21 من القانون 11 لسنة 1975. مجال تطبيقها. العاملون المعينون لأول مرة في مجموعة الوظائف المهنية أو الفنية بالفئات المحددة بها أو ما يعادل هذه الفئات.الحكم كاملاً




شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تقييمها كشهادة متوسطة. عدم إضافة مدة أقدمية افتراضية إلى حاملها سواء كانت مدة دراسته بأجازات، أم استمرت بغير أجازات .الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس 1953 .الحكم كاملاً




تطبيق المدد المحددة بالجدول الثالث الملحق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975، وتصحيح الوضع الوظيفي للعامل بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة. شرطه. أن يكون نقله إلى تلك المجموعة أو إعادة تعيينه بها بسبب المرض .الحكم كاملاً




العامل المعين بمؤهل أقل من المتوسط بالقطاع العام، رغم حصوله على مؤهل متوسط قبل هذا التعيين مؤدى تسوية حالته. وضعه على الفئة المقررة لمؤهله المتوسط من تاريخ تعيينه مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائه في التخرج متى كان موجوداً في الخدمة في 10/ 5/ 1975. أثره. تغيير مجموعته الوظيفية .الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (162 - 360 حجم). قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 اتساقه مع أحكام القانون 11 لسنة 1975 التشريع الأعلى.الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، والمعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والمعينين الذين حصلوا على درجات وفئات مؤهلاتهم بالترقية أو بإعادة التعيين دون تعديل أقدمياتهم.الحكم كاملاً




العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1976.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها. المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 .الحكم كاملاً




عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث المدة اللازمة للتسكين أمر جوازي للشركة.الحكم كاملاً




شهادتي إتمام الدراسة الإعدادية الصناعية والزراعية في ظل قرار التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. تقييمها كشهادة أقل من المتوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (162 - 360). اتساقه مع أحكام القانون التشريع الأعلى.الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975. اعتبارها شهادة متوسطة تتيح لحامليها صلاحية شغل وظيفة من الفئة (180/ 360). عدم اشتراط أن تكون مسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة.الحكم كاملاً




تسوية العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية. م 2، 4 ق 35 سنة 1967. تحديد مجالها بالنسبة إلى المعينين على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم أغسطس سنة 1953، كذلك المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة.الحكم كاملاً




العاملون الذين يسري في شأنهم ق 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم. م 14 ق 11 لسنة 1975. المقصود بهؤلاء الزملاء. المعينون على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 سنة 1967.الحكم كاملاً




قواعد المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية ووحداتها المعتمدة في 16/ 11/ 1974 لتنفيذ ق 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين بالدولة طبقاً لفتوى الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة في 5 يونيو سنة 1974.الحكم كاملاً




القضاء بتسوية حالة العامل على الفئة المالية السابعة دن بحث أحقيته للفئة المالية السادسة. غير مانع من نظر دعواه الجديدة بطلب أحقيته في التسوية على الفئة المالية السادسة.الحكم كاملاً




عمولة المبيعات. من ملحقات الأجر غير الدائمة. الأجر المتخذ أساساً عند تسوية حالة العامل طبقاً للائحة 3546 لسنة 1962. عدم شموله للعمولة المذكورة.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




المساواة بين مدرسي المدارس الخاصة ونظرائهم بالمدارس الحكومية. اقتصارها على وجوب منح الأولين المرتبات المقررة للآخرين عند بداية التعيين. عدم تعديها إلى المساواة بينهم في العلاوات وما قد يطرأ على المرتبات من زيادة بعد التعيين.الحكم كاملاً




ق 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجي الكليات والمعاهد العليا النظرية، وتسوية حالتهم على الدرجة السادسة. عدم انطباقه على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.الحكم كاملاً





الطعن 2638 لسنة 82 ق جلسة 5 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 57 ص 367

جلسة 5 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
---------------

(57)
الطعن رقم 2638 لسنة 82 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع".
التوقيع على بياض. ماهيته. توقيع صحيح يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوقه حجية الورقة العرفية. مناط الحجية التوقيع دون الكتابة. شرطه. أن يكون الموقع قاصداً الارتباط بالبيانات التي سترد بالورقة وتسليمها اختيارا.
(2) تزوير "تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها".
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استولى عليها بغير طريق التسليم الاختياري. اعتباره تزويرا. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات.
(3 ، 4) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود".
(3) محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. شرطه. عدم خروجها بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
(4) ثبوت إقرار شاهدي الطاعن حصول المطعون ضده على توقيعه على ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح للعمودية. مؤداه. انتفاء صلة الطاعن ببيانات الإيصال المكتوبة على الورقة محل التداعي وعدم تسليمها عن طواعية واختيار. قضاء الحكم المطعون برفض ادعاء الطاعن بالتزوير على تلك الورقة وإلزامه بالمبلغ موضوعها استنادا إلى تسليمها للمطعون ضده طواعية واختيارا ملتفتا عن دلالة أقوال الشهود في ذلك الشأن. مخالفة وفساد.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارا.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان من استولى على الورقة (الموقعة على بياض) قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة.

3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط أن يكون تحصيلها متفقا مع الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن "البين من أوراق الجنحة المنضمة... لسنة 2006 جنح أبو تشت واستئنافها رقم... لسنة 2006 جنح مستأنف وأقوال شهود المستأنف...، ... وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع على الورقة سند الدعوى "إيصال" على بياض وسلمها طواعية واختيارا إلى المستأنف ضده، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين لم يقفا في أقوالهما عند هذا الحد، بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع الطاعن على ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح للعمودية، وأن الشاهد الثاني أيد هذه الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا تنفصل عن دوافعها والظروف التي أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد الارتباط ببيانات الإيصال التي كتبت على الورقة، ولا يدل على تسليمها عن طواعية واختيار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم الورقة الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، ورتب على ذلك أن رفض الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلا فاسدا، وخرج بها عن مدلولها، بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية "مأمورية أبو تشت" طلبا للحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغا وقدره مائة وأربعين ألف جنيه قيمة إيصال أمانة غير مؤرخ. ادعى الطاعن بتزوير الإيصال سند التداعي. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبإلزام الطاعن بأداء المبلغ موضوع ذلك الإيصال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 30 ق قنا، وفيه قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن سلم الورقة الممضاة على بياض إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، مع أن أقوال الشهود الذين أخذ بها الحكم لا تدل على ذلك، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر أنه وإن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارا، فإذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة، وكان من المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط أن يكون تحصيلها متفقا مع الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن "البين من أوراق الجنحة المنضمة... لسنة 2006 جنح أبو تشت واستئنافها رقم... لسنة 2006 جنح مستأنف وأقوال شهود المستأنف ...، و... وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع على الورقة سند الدعوى "إيصال" على بياض وسلمها طواعية واختيارا إلى المستأنف ضده، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين لم يقفا في أقوالهما عند هذا الحد، بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع الطاعن على ورقة بيضاء بحجة طلبها في ملف الترشح للعمودية، وأن الشاهد الثاني أيد هذه الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا تنفصل عن دوافعها والظروف التي أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد الارتباط ببيانات الإيصال التي كتبت على الورقة ولا يدل على تسليمها عن طواعية واختيار، فإن الحكم المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم الورقة الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، ورتب على ذلك أن رفض الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلا فاسد وخرج بها عن مدلولها بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

الطعن 18437 لسنة 83 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 48 ص 316

جلسة 18 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم ومحمد عبد العظيم عقبة "نواب رئيس المحكمة".
----------------

(48)
الطعن رقم 18437 لسنة 83 القضائية.

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".
ثبوت تضمن صحيفة افتتاح الدعوى تكليف الطاعنة بالحضور تكليفا صحيحا. مؤداه. انعقاد الخصومة في الدعوى طبقا لصحيح القانون. النعي بمخالفة ذلك. غير مقبول.
(2 ، 3) جمارك " المنازعات الجمركية: اختصاص المحاكم في المنازعات الجمركية". محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية".
(2) المحاكم الاقتصادية. تشكيلها واختصاصها. مناطه. المواد الأولى والثانية والسادسة ق 120 لسنة 2008.
(3) المطالبة بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن واردات تحت نظام المناطق الحرة منازعة تتعلق بالرسوم الجمركية. مؤداه. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء".
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى. شرطه، ألا يكون الطلب من بين الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير.
طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة الجائز قانونا. عدم جواز رفض المحكمة له بلا سبب مقبول إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه.
(5) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
تمسك الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات أن العجز في محاضر الجرد سببه الهالك الناتج عن العملية الإنتاجية الراجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها. دفاع جوهري. اطراح محكمة الاستئناف له استنادا إلى اطمئنانها إلى محضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المطعون ضدها والذي جاء بعبارات عامة لا تواجه الدفاع الجوهري للطاعنة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

----------------

1 - إذ كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى المقدم صورتها الرسمية رفقة صحيفة الطعن أنها تضمنت تكليف الطاعنة بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية المرفوعة أمامها الدعوى وتضمنت - كذلك بيان بتحديد تاريخ جلسة الحضور، فتكون الخصومة قد انعقدت صحيحة طبقًا للقانون، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: 1 - ..... 2 - ..... 3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار....، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان.

3 - إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن "المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة" تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقًا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أي قانون آخر نصت عليه المادة السادسة .....، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص (عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية) يكون على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقص - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزًا قانونًا، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.

5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن العجز في محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية الإنتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته، إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على اطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهري السالف بيانه ولا تحسم القول في شأنه وبالتالي فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصلحة – المطعون ضدها - أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ... جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند من أن الطاعنة استوردت واردات تحت نظام المناطق الحرة لاستخدامها في تصنيع الملابس الجاهزة بدون سداد الضرائب والرسوم الجمركية، وتبين للجنة المشكلة لجرد تلك الواردات وجود عجز بها يستحق عنه المبلغ سالف البيان، وإذ امتنعت عن سداده أقامت الدعوى، وبتاريخ 26 من مارس سنة 2013 حكمت المحكمة بالإلزام بالمبلغ المطالب به دون الفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" كما أقامت الطاعنة استئنافا فرعيا بطلب رفض الدعوى، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإضافة الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول والخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لخلوها من بيان التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى حسب الثابت من إجالة المحضر القائم بالإعلان المدونة على تلك الصحيفة وبأنها لم تتمكن بسبب ذلك من الحضور أمام محكمة أول درجة وإذ رفض الحكم هذا الدفع بقالة أن إعلانها في مواجهة النيابة العامة تم صحيحًا بالرغم من خلو الأوراق مما يثبت ذلك، يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ إن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى المقدم صورتها الرسمية رفقة صحيفة الطعن أنها تضمنت تكليف الطاعنة بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية المرفوعة أمامها الدعوى وتضمنت - كذلك بيان بتحديد تاريخ جلسة الحضور، فتكون الخصومة قد انعقدت صحيحة طبقًا للقانون، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك بأنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية عملاً بالمادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفع يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: 1 - ..... 2 - ... 3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار....، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة السادسة آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن تتعلق بالرسوم الجمركية المستحقة طبقًا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أي قانون آخر نصت عليه المادة السادسة آنفة البيان، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العجز الوارد في محاضر لجنة الجرد المشكلة بناء على قرار المطعون ضدها هو في حقيقته نسبة هالك في الأقمشة المستوردة ناتج عن طبيعة العملية الإنتاجية للملابس التي تقوم بتصنيعها ولم يكن وليد عجز وأنها طلبت ندب خبير في الدعوى لإثبات صحة دفاعها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبها إلى طلبها بالرغم من أنه هو وسيلتها الوحيدة في إثبات ما تدعيه كما أغفل الرد على دفاعها سالف الذكر رغم جوهريته واستند إلى محاضر الجرد سالفة البيان ورتب عليها قضاءه بإلزامها بالمبلغ الذي انتهت إليه لجنة الجرد فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزًا قانونًا، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بأن العجز في محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية الإنتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على اطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهري السالف بيانه ولا تحسم القول في شأنه وبالتالي فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

الطعنان 13678 ، 13874 لسنة 83 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 43 ص 289

جلسة 15 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(43)
الطعنان رقما 13678، 13874 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) عقد "تفسير العقد". عمل "تأمين: عقد التأمين الجماعي للعمال".
(1) عقد التأمين على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه. ماهيته. تطبيق من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. العقد ونصوصه هما المرجع.
(2) عبارة العقد الواضحة. التزام القاضي بها. مؤداه. عدم جواز الانحراف عنها بتفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين. م 150/ 1 مدني. مخالفة ذلك. أثره. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) عقد التأمين الجماعي للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. حساب مبلغ التأمين طبقا للأجر الأساسي المثبت بآخر كشوف معتمدة بين طرفيه. خضوعه لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير. عدم تعديل البنك المطعون ضده لقسط التأمين في كشوف العاملين. مؤداه. احتسابه وفقا للأجر الأساسي في آخر كشف معتمد بين طرفيه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. علة ذلك.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
إقامة طعنين على حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع، وأن العقد شريعة المتعاقدين.

2 - إذ كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالف للقانون لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.

3 - إذ كان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم الابتدائي - أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضده الثاني - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - عقد التأمين الجماعي رقم... بتاريخ 24/ 6/ 2004 لصالح العاملين لديه ولدى البنوك التابعة له حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ المؤمن عليه سن الستين، التزم بموجبه المطعون ضده الثاني أن يؤدي للطاعنة أقساط التأمين السنوية وفقا لكشوف معتمدة تتضمن أسماء العاملين وأجورهم الأساسية وتاريخ ميلاد كل منهم، وذلك في مقابل مبلغ التأمين الذي يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن الستين، ومن ثم يخضع لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير المذكورة، وأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من العقد يتم تعديل أقساط التأمين ومبلغ التأمين في حالة تعديل الأجور الأساسية في كشوف العاملين، وكان المقصود بالأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقا للمادة الرابعة من عقد التأمين سالف الذكر هو الأجر الأساسي المثبت في آخر كشوف معتمدة من الطرفين، بما مؤداه أن مبلغ التأمين المستحق لكل عامل يحتسب وفقا للأجر الأساسي الثابت في آخر كشف معتمد بين طرفي العقد، وإذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني لم يعدل في كشوف العاملين في خصوص أجورهم الأساسية بعد إبرام عقد التأمين، فإن الأجر الأساسي الثابت بالكشف المعتمد المرفق حال إبرام العقد هو الذي يتم به احتساب مستحقات المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أن ما قصد إليه المتعاقدان هو احتساب التعويض المستحق لكل عامل وفقا لآخر أجر أساسي وقت حصوله عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

4 - إذ إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 13678 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعنة فيه والمطعون ضدهما الثاني والثالث - المطعون ضدها الثانية والطاعن والمطعون ضده الثالث في الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق - والفصل في موضوعه، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وبالتالي يكون الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام الدعوى التي آل قيدها إلى رقم... لسنة 2010 عمال جنوب القاهرة الابتدائية - بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية محليا بنظر الدعوى - على كل طاعن فيهما - شركة التأمين الأهلية، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - طالبا الحكم بإلزامهم جميعا متضامنين بأن يؤدوا له قيمة فروق التعويض عن وثيقة التأمين الجماعي، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى البنك المطعون ضده الثالث في كلا الطعنين وأحيل على المعاش بتاريخ 11/ 6/ 2009، وكان البنك المطعون ضده الثاني في الطعن الأول قد أبرم مع الطاعنة فيه وثيقة تأمين جماعي لصالح العاملين بالبنك تستحق مزاياها في حالات الوفاة والعجز الكلي والخروج على المعاش لبلوغ السن القانونية وفقا لآخر أجر أساسي، وإذ تقاضى مبلغ التعويض المنصوص عليه في الوثيقة على أساس أجره في 30/ 6/ 2004، بما يستحق معه فروقا مالية نتيجة لذلك فقد أقام الدعوى. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق، وبتاريخ 5/ 6/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 59763 جنيه. طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 13678 لسنة 83 ق، كما طعن فيه البنك الطاعن في الطعن الأخير بذات الطريق بالطعن رقم 13874 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت الرأي فيهما بنقضهما، وإذ عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضم الثاني للأول للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا : الطعن رقم 13678 لسنة 83 ق
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا لحكم البند الرابع من عقد التأمين الجماعي رقم... بتاريخ 24/ 6/ 2004 تلتزم الطاعنة بأداء مبلغ تأمين يعادل ثلاثة أشهر عن كل سنة اشتراك بالتأمين بحد أدنى 60 شهرا من الأجر الأساسي الشهري وفقا لآخر كشوف معتمدة من طرفي العقد، ولما كانت الطاعنة قد سددت للبنك المطعون ضده الثاني قيمة التأمين المستحقة عليها وفقا للكشوف المعتمدة المقدمة منه وقت التعاقد، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد تقديم كشوف أخرى معتمدة للطاعنة، فإنه لا يحق للمطعون ضده المطالبة بأية فروق مالية، ولا ينال من ذلك ما جاء بإعلان البنك المطعون ضده الثالث من أن قيمة التأمين تستحق وفقا لآخر أجر أساسي وقت الاستحقاق، ذلك أن الاتفاق في عقد التأمين لم ينص على ذلك، وبالتالي لا تلتزم الطاعنة بما جاء في هذا الإعلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالفروق المقضي بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد التأمين على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وكانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالف للقانون لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم الابتدائي - أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضده الثاني - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - عقد التأمين الجماعي رقم... بتاريخ 24/ 6/ 2004 لصالح العاملين لديه ولدى البنوك التابعة له حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ المؤمن عليه سن الستين التزم بموجبه المطعون ضده الثاني أن يؤدي للطاعنة أقساط التأمين السنوية وفقا لكشوف معتمدة تتضمن أسماء العاملين وأجورهم الأساسية وتاريخ ميلاد كل منهم، وذلك في مقابل مبلغ التأمين الذي يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن الستين، ومن ثم يخضع لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير المذكورة، وأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من العقد يتم تعديل أقساط التأمين ومبلغ التأمين في حالة تعديل الأجور الأساسية في كشوف العاملين، وكان المقصود بالأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقا للمادة الرابعة من عقد التأمين سالف الذكر هو الأجر الأساسي المثبت في آخر كشوف معتمدة من الطرفين، بما مؤداه أن مبلغ التأمين المستحق لكل عامل يحتسب وفقا للأجر الأساسي الثابت في آخر كشف معتمد بين طرفي العقد، وإذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني لم يعدل في كشوف العاملين في خصوص أجورهم الأساسية بعد إبرام عقد التأمين فإن الأجر الأساسي الثابت بالكشف المعتمد المرفق حال إبرام العقد هو الذي يتم به احتساب مستحقات المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أن ما قصد إليه المتعاقدان هو احتساب التعويض المستحق لكل عامل وفقا لآخر أجر أساسي وقت حصوله عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 28 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ثانيا: الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق
وحيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 13678 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعنة فيه والمطعون ضدهما الثاني والثالث - المطعون ضدها الثانية والطاعن والمطعون ضده الثالث في الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق - والفصل في موضوعه، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وبالتالي يكون الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.