صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 7 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تصحيح أوضاع العاملين
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تشغيل المعوقين
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تسوية حالة
الطعن 2638 لسنة 82 ق جلسة 5 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 57 ص 367
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان التوقيع على بياض هو
توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية
الورقة العرفية، وهذه الحجية مستمدة من التوقيع لا من الكتابة، إلا أن شرط ذلك أن
يكون الموقع قد قصد أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة، وأن يسلمها اختيارا.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا
كان من استولى على الورقة (الموقعة على بياض) قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو
طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، فعندئذ يعد تغيير الحقيقة
فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، والاحتيال أو الغش الذي يجعل من تغيير
الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويرا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات هو الذي
يكون قد استخدم كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها، بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض
الإرادة.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما
تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط أن
يكون تحصيلها متفقا مع الأوراق، وألا تخرج بأقوال الشهود عما يفيده مدلولها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
برفض الادعاء بالتزوير على ما أورده من أن "البين من أوراق الجنحة المنضمة...
لسنة 2006 جنح أبو تشت واستئنافها رقم... لسنة 2006 جنح مستأنف وأقوال شهود
المستأنف...، ... وتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المستأنف قد وقع على الورقة
سند الدعوى "إيصال" على بياض وسلمها طواعية واختيارا إلى المستأنف ضده،
وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الشاهدين لم يقفا في
أقوالهما عند هذا الحد، بل أورد الأول أن المطعون ضده حصل على توقيع الطاعن على
ورقة بيضاء بحجة طلبها في دوسيه الترشيح للعمودية، وأن الشاهد الثاني أيد هذه
الأقوال، وكانت واقعة تسليم الورقة الممضاة على بياض من المدين للدائن لا تنفصل عن
دوافعها والظروف التي أحاطت بها، وهو ما لا يدل على أن الطاعن قصد الارتباط
ببيانات الإيصال التي كتبت على الورقة، ولا يدل على تسليمها عن طواعية واختيار،
فإن الحكم المطعون فيه إذ اجتزأ من أقوال الشهود بعضها، واعتبر تسليم الورقة
الممضاة على بياض من الطاعن إلى المطعون ضده طواعية واختيارا، ورتب على ذلك أن رفض
الطعن بالتزوير وألزمه بالمبلغ موضوعها يكون قد حصل أقوال الشهود تحصيلا فاسدا،
وخرج بها عن مدلولها، بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في
الاستدلال.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية
"مأمورية أبو تشت" طلبا للحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغا وقدره
مائة وأربعين ألف جنيه قيمة إيصال أمانة غير مؤرخ. ادعى الطاعن بتزوير الإيصال سند
التداعي. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن بالتزوير وبإلزام الطاعن بأداء
المبلغ موضوع ذلك الإيصال. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 30 ق
قنا، وفيه قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه
الدائرة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
الطعن 18437 لسنة 83 ق جلسة 18 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 48 ص 316
----------------
1 - إذ كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى المقدم صورتها الرسمية رفقة
صحيفة الطعن أنها تضمنت تكليف الطاعنة بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية
المرفوعة أمامها الدعوى وتضمنت - كذلك بيان بتحديد تاريخ جلسة الحضور، فتكون
الخصومة قد انعقدت صحيحة طبقًا للقانون، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير
مقبول.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص
في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن
"فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز
قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين: 1 - ..... 2 - .....
3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار....، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم
الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في
الفقرة السابقة، إذ جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة"،
مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية
ككيان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية
بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات لا تدخل في
اختصاص أي من جهة المحاكم أو جهة القضاء الإداري، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب
قيمة الدعوى وبحسب الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قوانين معينة تنص عليها المادة
السادسة آنفة البيان.
3 - إذ كان البين من مطالعة الأوراق ومدونات
الحكم المطعون فيه أن المنازعة موضوع الطعن "المطالبة بقيمة الضرائب والرسوم
الجمركية المستحقة على واردات تحت نظام المناطق الحرة" تتعلق بالرسوم
الجمركية المستحقة طبقًا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ومن ثم لا شأن
لها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار أو أي قانون آخر نصت عليه المادة السادسة
.....، ومن ثم تخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص (عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا
بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية) يكون على غير أساس.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقص - أنه ولئن
كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب تعيين خبير في الدعوى إلا في
الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير إلا أنه إذا كان طلب التحقيق
بواسطة أرباب الخبرة جائزًا قانونًا، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم
في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.
5 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة
تمسكت بأن العجز في محاضر الجرد لم يكن وليد عجز وإنما مجرد هالك ناتج عن العملية
الإنتاجية يرجع إلى طبيعة الأقمشة التي استوردتها وطلبت ندب خبير لإثبات دفاعها
باعتباره الوسيلة الوحيدة لإثباته، إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع
معتمدة على اطمئنانها إلى محاضر لجنة الجرد المشكلة بمعرفة المصلحة المطعون ضدها
وقد جاء ذلك بعبارة عامة لا تواجه دفاع الطاعنة الجوهري السالف بيانه ولا تحسم
القول في شأنه وبالتالي فإن قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيص ذلك الدفاع وتمكين
الطاعنة من إثبات صحته ما يصمه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المصلحة – المطعون ضدها - أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ...
لسنة 2012 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ...
جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، على سند من أن
الطاعنة استوردت واردات تحت نظام المناطق الحرة لاستخدامها في تصنيع الملابس
الجاهزة بدون سداد الضرائب والرسوم الجمركية، وتبين للجنة المشكلة لجرد تلك
الواردات وجود عجز بها يستحق عنه المبلغ سالف البيان، وإذ امتنعت عن سداده أقامت
الدعوى، وبتاريخ 26 من مارس سنة 2013 حكمت المحكمة بالإلزام بالمبلغ المطالب به
دون الفوائد. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق
القاهرة "مأمورية الجيزة" كما أقامت الطاعنة استئنافا فرعيا بطلب رفض
الدعوى، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإضافة
الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
الطعنان 13678 ، 13874 لسنة 83 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 43 ص 289
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين على الحياة الذي
يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة
الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد
"شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع، وأن العقد شريعة
المتعاقدين.
2 - إذ كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني
تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها عن طريق
تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالف للقانون
لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة
النقض.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله
الحكم الابتدائي - أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضده الثاني - البنك الرئيسي
للتنمية والائتمان الزراعي - عقد التأمين الجماعي رقم... بتاريخ 24/ 6/ 2004 لصالح
العاملين لديه ولدى البنوك التابعة له حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه
وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ المؤمن عليه سن الستين، التزم بموجبه المطعون
ضده الثاني أن يؤدي للطاعنة أقساط التأمين السنوية وفقا لكشوف معتمدة تتضمن أسماء
العاملين وأجورهم الأساسية وتاريخ ميلاد كل منهم، وذلك في مقابل مبلغ التأمين الذي
يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن الستين، ومن ثم يخضع
لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير المذكورة، وأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة
السادسة من العقد يتم تعديل أقساط التأمين ومبلغ التأمين في حالة تعديل الأجور
الأساسية في كشوف العاملين، وكان المقصود بالأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه مبلغ
التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقا للمادة الرابعة من عقد التأمين
سالف الذكر هو الأجر الأساسي المثبت في آخر كشوف معتمدة من الطرفين، بما مؤداه أن
مبلغ التأمين المستحق لكل عامل يحتسب وفقا للأجر الأساسي الثابت في آخر كشف معتمد
بين طرفي العقد، وإذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني لم يعدل
في كشوف العاملين في خصوص أجورهم الأساسية بعد إبرام عقد التأمين، فإن الأجر
الأساسي الثابت بالكشف المعتمد المرفق حال إبرام العقد هو الذي يتم به احتساب
مستحقات المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام
الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أن
ما قصد إليه المتعاقدان هو احتساب التعويض المستحق لكل عامل وفقا لآخر أجر أساسي
وقت حصوله عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - إذ إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم
13678 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعنة فيه والمطعون ضدهما الثاني والثالث
- المطعون ضدها الثانية والطاعن والمطعون ضده الثالث في الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق
- والفصل في موضوعه، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم
يكن، وبالتالي يكون الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين
طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام الدعوى التي آل قيدها إلى
رقم... لسنة 2010 عمال جنوب القاهرة الابتدائية - بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة
سوهاج الابتدائية محليا بنظر الدعوى - على كل طاعن فيهما - شركة التأمين الأهلية،
والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - طالبا الحكم بإلزامهم جميعا متضامنين
بأن يؤدوا له قيمة فروق التعويض عن وثيقة التأمين الجماعي، وقال بيانا لها إنه كان
من العاملين لدى البنك المطعون ضده الثالث في كلا الطعنين وأحيل على المعاش بتاريخ
11/ 6/ 2009، وكان البنك المطعون ضده الثاني في الطعن الأول قد أبرم مع الطاعنة
فيه وثيقة تأمين جماعي لصالح العاملين بالبنك تستحق مزاياها في حالات الوفاة
والعجز الكلي والخروج على المعاش لبلوغ السن القانونية وفقا لآخر أجر أساسي، وإذ
تقاضى مبلغ التعويض المنصوص عليه في الوثيقة على أساس أجره في 30/ 6/ 2004، بما
يستحق معه فروقا مالية نتيجة لذلك فقد أقام الدعوى. رفضت المحكمة الدعوى بحكم
استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 128
ق، وبتاريخ 5/ 6/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة في
الطعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده
الأول مبلغ 59763 جنيه. طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض
بالطعن رقم 13678 لسنة 83 ق، كما طعن فيه البنك الطاعن في الطعن الأخير بذات
الطريق بالطعن رقم 13874 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت الرأي فيهما
بنقضهما، وإذ عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضم الثاني للأول
للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة