الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الطعن 9245 لسنة 47 ق جلسة 28 / 2 / 2004 إدارية عليا مكتب فني 49 ق 54 ص 440

جلسة 28 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.

----------------

(54)

الطعن 9245 لسنة 47 ق

نقابة الصحفيين - القيد في جداول النقابة - التظلم من قرار رفض القيد - حكمه.
المواد (4)، (5)، (7)، (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

المشرع نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد, إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية هي: جدول الصحفيين المشتغلين, وجدول الصحفيين غير المشتغلين, وجدول الصحفيين المنتسبين, وجدول الصحفيين تحت التمرين, واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية عدة شروط من بينها أن يكون الصحفي حاصلا على مؤهل عال, كما اشترط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يكون الصحفي قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع في ممارسة نشاط صحفي ظاهر, وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين, وذلك إلى جانب توافر الشروط العامة للقيد بطبيعة الحال - أجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى - حصول الصحفي على مؤهل عال ليس شرطا فقط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين ولكنه شرط أيضا للقيد بالجدول العام للصحفيين - التظلم من قرار رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختياري لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة, إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفي واللجوء إلى قاضيه الطبيعي, وهو في الحالة الماثلة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بنظر الطعن في القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة - تطبيق.

--------------

إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27 من يونيه سنة 2001 أودع الأستاذ أبو زيد سليمان المحامي بالنقض والإدارة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 9245 لسنة 47 قضائية عليا - في الحكم المشار إليه بعالية، والقاضي في منطوقة" بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلزام النقابة المدعى عليها المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة (14) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ورفض الدعوى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2003، وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 7/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى - موضوع لنظره بجلسة 18/ 10/ 2003.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/ 11/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 2/ 2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين شيئاً.
وبجلسة 21/ 2/ 2004 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 14/ 12/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1807 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الثانية بالقاهرة، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة الصحفيين السلبى بالامتناع عن قيد اسمه بجدول المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا القرار، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 29/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار محل الدعوى مع ما يرتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعى قيد بجدول الصحفيين تحت التمرين برقم 2917 بتاريخ 1/ 8/ 1987، وقدم العديد من الشهادات من الصحف والمجلات والوكالات التي زاول فيها نشاطه كمحرر مصور، وأمضى أكثر من سنتين بالجدول المذكور، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفًا للقانون مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من النقابة المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن الطعن في القرارات الخاصة بعدم القيد في نقابة الصحفيين يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، ولأن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد توافر الشروط المنصوص عليها في المواد (5 و6 و7) من القانون المذكور في حقه، وعلى الأخص ما يفيد حصوله على مؤهل عالٍ وأنه باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في جمهورية مصر العربية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام المواد 4 و5 و7 و14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، أن المشرع نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد، إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية هي: جدول الصحفيين المشتغلين، وجدول الصحفيين غير المشتغلين، وجدول الصحفيين المنتسبين، وجدول الصحفيين تحت التمرين، واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية عدة شروط من بينها أن يكون الصحفي حاصلاً على مؤهل عالٍ، كما اشترط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يكون الصحفي قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع في ممارسة نشاط صحفي ظاهر، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين، وذلك إلى جانب توافر الشروط العامة للقيد بطبيعة الحال، وأجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى.
ومن حيث إنه يستفاد من ذلك أن حصول الصحفي على مؤهل عالٍ ليس شرطًا فقط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين ولكنه شرط أيضاً للقيد بالجدول العام للصحفيين، كما أن التظلم من قرار رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختياري لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة، إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفي واللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وهو في الحالة الماثلة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بنظر الطعن في القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده، قد تم قيده بنقابة الصحفيين بتاريخ 1/ 8/ 1987 بوصفه من الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، واستخرجت له النقابة بطاقة صحفية برقم 2917، وذلك رغم عدم حصوله على مؤهل عالٍ حسبما يتطلبه القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه، الأمر الذى يفقد معه الطاعن شرطًا جوهريًا من الشروط اللازمة للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين وهو الحصول على مؤهل عال، ومن ثم فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متخلفًا، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة للتصدي لركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف حكم القانون، مما يجعل طلب إلغائه قائماً على سنده الصحيح ويتعين إجابة الطاعن إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ترقية العامل / ترشيح العامل للترقية



ترشيح الطاعن للترقية لا يعتبر قراراً بالترقية ولا يكسبه حقاً فيها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ترقية العامل

 

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبه. أثره. فقدانه الحق في طلب الترقية. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.

 

 

 

 

الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير الشركة . أثره . عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين .

 

 

 

 

الترقية . مقصودها . نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة .

 

 

 

 

الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير جهة العمل . عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين .

 

 

 

 

الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.

 

 

 

 

الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها, ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية ولو توافرت فيه شروط شغلها, خضوعها لتقدير الشركة. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين.

 

 

 

 

حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وإجراءات الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها.

 

 

 

 

ترقية العاملين بالبنك المركزي الرئيسي والجهاز المصرفي. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروفه وطبيعة نشاطه.

 

 

 

 

ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.

 

 

 

 

عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.

 

 

 

 

مدة الخدمة الكلية للعامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته ونقلت فئته أو أعيد تعيينه كيفية حسابها.

 

 

 

 

مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة .

 

 

 

 

مدد الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين .

 

 

 

 

مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون .

 

 

 

 

ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، مضافاً إليها ما لم يحتسب في أقدمية العامل من مدد الخدمة السابقة .

 

 

 

 

عدم استكمال العامل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية المطالب بها حتى 31/ 12/ 1977. أثره. عدم أحقيته لهذه الفئة. علة ذلك. م/ 4 ق 11 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978.

 

 

 

 

مدة التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. شرطه . أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي .

 

 

 

 

المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه.

 

 

 

 

مدد الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية. المادتين 18، 19 من القانون 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

بدء تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.

 

 

 

 

المدد الكلية اللازمة لترقيتهم. حسابها وفقاًًًًً للمادتين 15، 21 من القانون المشار إليه. إضافة المدة المنصوص عليها في المادة 21 إلى مدة خدمتهم في وظائف المجموعة المهنية والوظائف المكتبية. خطأ في القانون.

 

 

 

 

عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة.

 

 

 

 

حصول العامل على مؤهل عال أثناء خدمته. احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي. مناطه. أن تكون وظائف المنشأة مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية، ونقل فئته إلى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/ 5/ 1975.

 

 

 

 

ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 سنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.

 

 

 

 

أحكام الترقية الحتمية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 سنة 1975. عدم انطباقها إلا على العامل المعين على فئة وظيفية ذات ربط مالي.

 

 

 

 

الترقية وظيفة تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة شرطه. وجوب توافر هذا التأهيل وتلك الصلاحية في العامل المرشح.

 

 

 

 

الترقية لوظائف الفئة السادسة، وما يعلوها خضوعها لتقدير الشركة. اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم التزامها بشغل الوظيفة الحالية لديها ولو كان طالب الترقية مكلف بالقيام بأعمالها.

 

 

 

 

ترقية العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية الفعلي لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.

 

 

 

 

الوظيفة والفئة المالية. متلازمان. الترقية إلى فئة مالية معينة. مؤداها. الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة.

 

 

 

 

قيام العامل على سبيل الاختيار بأعمال وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها. لا يكسبه حقاً في الترقية إليها. اعتبار ذلك ندباً لها لا يجري مجرى الترقية.

 

 

 

 

ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل.

 

 

 

 

ترقية العامل للفئة السادسة وما فوقها. أساسها. الاختيار بحسب الكفاءة. الأفضلية للأقدم عند التساوي في الكفاءة.