الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الطعن 7606 لسنة 83 ق جلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 42 ص 281

جلسة 11 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الإتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
---------------

(42)
الطعن رقم 7606 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) عمل "إجازات: الإجازة السنوية" "المقابل النقدي للإجازات: إعارة العامل".
(1) الإجازة السنوية. ماهيتها. غايتها. استعادة العامل لنشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية. التزام صاحب العمل بالتعويض عنها إذا رفض الترخيص له بها رغم طلبها.
(2) إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى عمله الأصلي. أثره. عدم التزام الجهة المعيرة بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة خلال مدة إعارته ومنها المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
(3) شركات "الشخصية الاعتبارية: شرطها القيد في السجل التجاري".
قيد الشركة المستعيرة بالسجل التجاري. مؤداه. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المصرف الطاعن. لازمه. عدم مسئولية الأخير عن الالتزامات المستحقة على الشركة المستعيرة ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر. الاستثناء. وجود عقد أو اتفاق يلزمه بذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(4 - 6) التعويض عن الفعل "الخطأ الموجب للمسئولية". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ".
(4) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
(5) تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.
(6) اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بينها.
(7 ، 8) عمل "إعارة: إنهاء الإعارة".
(7) الموافقة على إعارة العامل وإنهائها. من سلطة جهة العمل في تنظيم العمل. عدم جواز تشبث العامل بالعمل في مكان معين. علة ذلك.(8) صدور قرار الطاعن بإنهاء إعارة المطعون ضده وإعادته إلى عمله الأصلي على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه. صدوره صحيحا. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتعويض المطعون ضده لاعتبار فصله تعسفيا استنادا لإنهاء إعارته وإعادته إلى عمله الأصلي وحرمانه من مزايا مادية مما أدى به إلى إجباره على تقديم استقالته. فساد وخطأ.

-----------------

1 - إذ كانت الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنويا للعامل لاستعادة نشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية، فإذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنه.

2 - إذ كان إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى عمله الأصلي لا يلزم الجهة المعيرة صاحبة العمل بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة من حقوق لهذا العامل خلال مدة إعارته إليها ومنها الحق في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها بسبب يرجع إليها باعتبارها المسئولة عن تعويضه عن عدم استعمالها لإخلالها بالتزام جوهري فرضه القانون عليها ولا علاقة لجهة عمله المعيرة بهذا الإخلال.

3 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المستعيرة مقيدة بالسجل التجاري، بما مؤداه أن هذه الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الطاعن اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، بما لازمه أن المصرف الطاعن لا يكون مسئولا عن الالتزامات المستحقة على الشركة المستعيرة حتى ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر ما لم يوجد عقد أو اتفاق يلزمه بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركة المستعيرة أن يؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها خلال مدة إعارته لدى هذه الشركة على سند من أنها من الشركات التابعة للطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة عقد أو اتفاق يلزم الطاعن بمستحقات المطعون ضده أثناء مدة إعارته لدى هذه الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

7 - إذ كانت الموافقة على الإعارة وإنهاؤها متروكين لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة، وليس للعامل أن يتشبث بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون القيام بالعمل المتفق عليه بجهة عمله الأصلية لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته.

8 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وافق على إعارة المطعون ضده الأول للعمل لدى شركة... لتداول الأوراق المالية اعتبارا من 1/ 3/ 2000 واستمر المطعون ضده الأول في هذه الإعارة حتى ارتأى الطاعن بما له من سلطة في تنظيم العمل إنهاء هذه الإعارة وإعادته إلى عمله الأصلي اعتبارا من 18/ 10/ 2005 على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة، فإن الطاعن يكون قد استعمل حقه المشروع في إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى الشركة المستعيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء الطاعن لإعارة المطعون ضده الأول وإعادته إلى عمله الأصلي - بما حرمه من مزايا مادية تزيد بكثير عن تلك التي يحصل عليها بعمله الأصلي - اعتداء من الطاعن ومعاملة جائرة أجبرته على تقديم استقالته، بما يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن مصرف... "البنك... سابقا" - أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصله من العمل لغيابه عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية اعتبارا من 4/ 1/ 2006، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن دعوى فرعية أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه خمسة ملايين جنيه تعويضا عن فصله من العمل عسفا والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن فترة إعارته لدى الشركة المستعيرة "شركة... لتداول الأوراق المالية" ومستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين وشهادة خبرة على سند من أنه كان من العاملين لدى الطاعن الذي أجبره بمعاملته الجائرة على تقديم استقالته من العمل اعتبارا من 29/ 12/ 2005، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 5/ 2011 بعدم قبول الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 5192.15 جنيها المقابل النقدي عن رصيد إجازاته عن فترة عمله لديه وإعطائه شهادة خبرة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" واختصم فيه شركة... لتداول الأوراق المالية "المطعون ضدها الثانية". كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 129 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 4/ 3/ 2013 برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات أثناء فترة الإعارة والمستحقات الناشئة عن وثيقة التأمين وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل عسفا ومستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين وإلزامه بالتضامن مع الشركة المستعيرة أن يؤدي إليه مبلغ 8083.3 جنيها المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة أثناء إعارته لدى هذه الشركة وتسليمه شهادة خبرة مفصلة عن كامل مدة عمله وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، واختصم فيه الشركة المستعيرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ألزمه بالتضامن مع الشركة المستعيرة بالمقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة للمطعون ضده الأول أثناء مدة إعارته بتلك الشركة رغم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المصرف الطاعن، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنويا للعامل لاستعادة نشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية، فإذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وأن إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى عمله الأصلي لا يلزم الجهة المعيرة صاحبة العمل بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة من حقوق لهذا العامل خلال مدة إعارته إليها ومنها الحق في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها بسبب يرجع إليها باعتبارها المسئولة عن تعويضه عن عدم استعمالها لإخلالها بالتزام جوهري فرضه القانون عليها ولا علاقة لجهة عمله المعيرة بهذا الإخلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المستعيرة مقيدة بالسجل التجاري، بما مؤداه أن هذه الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الطاعن اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، بما لازمه أن المصرف الطاعن لا يكون مسئولا عن الالتزامات المستحقة على الشركة المستعيرة حتى ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر ما لم يوجد عقد أو اتفاق يلزمه بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركة المستعيرة أن يؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها خلال مدة إعارته لدى هذه الشركة على سند من أنها من الشركات التابعة للطاعن، رغم خلو الأوراق من ثمة عقد أو اتفاق يلزم الطاعن بمستحقات المطعون ضده أثناء مدة إعارته لدى هذه الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى الشركة المستعيرة وإعادته إلى عمله الأصلي بذات الدرجة التي كان يشغلها والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة بما حرمه من الأجر الأكبر الذي كان يحصل عليه أثناء الإعارة اعتداء ومعاملة جائرة من الطاعن أجبرته على تقديم استقالته، وهو ما يعد فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به رغم أن إنهاء الإعارة وإعادته لعمله الأصلي لا يتضمن ثمة مخالفة لشروط عقد العمل أو لائحة نظام العمل بما ينفي عنه الخطأ الموجب لمسئوليته عن إنهاء خدمة المطعون ضده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وكانت الموافقة على الإعارة وإنهاؤها متروكين لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة، وليس للعامل أن يتشبث بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون القيام بالعمل المتفق عليه بجهة عمله الأصلية لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وافق على إعارة المطعون ضده الأول للعمل لدى شركة... لتداول الأوراق المالية اعتبارا من 1/ 3/ 2000، واستمر المطعون ضده الأول في هذه الإعارة حتى ارتأى الطاعن بما له من سلطة في تنظيم العمل إنهاء هذه الإعارة وإعادته إلى عمله الأصلي اعتبارا من 18/ 10/ 2005 على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة، فإن الطاعن يكون قد استعمل حقه المشروع في إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى الشركة المستعيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء الطاعن لإعارة المطعون ضده الأول وإعادته إلى عمله الأصلي - بما حرمه من مزايا مادية تزيد بكثير عن تلك التي يحصل عليها بعمله الأصلي - اعتداء من الطاعن ومعاملة جائرة أجبرته على تقديم استقالته بما يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضا.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل، ولم تتضمن صحيفة الطعن نعيا على ما قضى به الحكم من إلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين وشهادة خبرة مفصلة عن مدة عمله لديه ولدى الشركة المستعيرة والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله لديه، ولما تقدم، تعين القضاء في الاستئنافين رقمي... لسنة 128 ق، ... لسنة 129 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" بتأييد الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض طلبي المطعون ضده الأول التعويض عن فصله من العمل وإلزام الطاعن أن يؤدي إليه المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية المستحقة لدى الشركة المستعيرة ورفض الاستئنافين في هذا الخصوص.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تسكين العمال




وضع عضو الإدارة القانونية على فئة معينة لوظيفة لم يصدر قرار بتسكينه عليها. أثره. عدم اعتباره شاغلاً لتلك الوظيفة.الحكم كاملاً




تعيين الطاعن ابتداء في وظيفة تتطلب لشغلها مؤهلاً متوسطاً ليس من شأنه إسباغ هذه الصفة على مؤهله على غير مقتضى القانون .الحكم كاملاً




تسكين أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها الواردة به .الحكم كاملاً




مكافأة الإنتاج. عدم تغير طبيعتها بصرفها للعاملين على مدار السنة وخلال أجازاتهم السنوية. تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتب الأصلي في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فحسب دون مكافأة الإنتاج.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.الحكم كاملاً




قيام شركات القطاع العام بوصف وظائفها وتحديد واجباتها وتقييمها وتصنيفها في جداول معتمدة. جواز اختلاف مسئولية العمل الواحد من شركة إلى أخرى.الحكم كاملاً




العاملون السابقون بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. تعيينهم بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق .الحكم كاملاً




عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجداول التوصيف المعتمدة. اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر في 28/ 8/ 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة.الحكم كاملاً




إقامة العامل دعواه على أساس استحقاقه الفئة التاسعة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتعرض لاستحقاقه الفئة العاشرة طالما لم يكن هذا الطلب مطروحاً عليها.الحكم كاملاً




عدم جواز تسوية حالة العامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث مدة الخبرة. أمر جوازي للشركة.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964. وجوب إضافة العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ إلى مرتباتهم. لا يغير من ذلك إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على التسوية.الحكم كاملاً




المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها .الحكم كاملاً




العاملون بشركة المجمعات الاستهلاكية. سريان قواعد التسكين عليهم الصادرة باللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962.تسكين العامل على فئة معينة. أثره. استحقاقه لأول مربوط هذه الفئة .الحكم كاملاً




تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن جواز تسكين العامل بثلثي مدة الخبرة اللازمة. عدم التزام رب العمل بها. استعماله هذه الرخصة. لا يترتب عليه إضافة إلى سنوات الخبرة الفعلية للعامل.الحكم كاملاً




تسكين العامل بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة للغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية تم رفعه إلى أول مربوط الدرجة المستحق لها إن قل عنها.الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962 كيفيتها قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها.الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962 كيفيتها قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بشركات القطاع العام. شروطها. المادتان 20، 25 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. استخلاص الحكم بأسباب سائغة توافر شروط ترقية العامل. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. قرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.الحكم كاملاً




شغل الموظف في تاريخ التقييم وظيفة كاتب بقسم الملاحة بالشركة. تسكينه بالفئة السادسة وفقاً لجدول التعادل. القضاء باستحقاقه للفئة الرابعة تأسيساً على أن مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لها. عدم الاعتداد بفئة تلك الوظيفة بجدول التعادل. خطأ.الحكم كاملاً




سلوك الشركة مراحل التقييم والتسكين وفقاً للمادتين 63 و64 من اللائحة 3546 لسنة 1962. وضعها للعامل في الوظيفة التي استوفى شروطها المقررة في التقييم. نقله من الوظيفة السابقة لعدم استيفائه شروط شغلها مع عدم المساس براتبه. لا خطأ.الحكم كاملاً





الطعن 9245 لسنة 47 ق جلسة 28 / 2 / 2004 إدارية عليا مكتب فني 49 ق 54 ص 440

جلسة 28 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.

----------------

(54)

الطعن 9245 لسنة 47 ق

نقابة الصحفيين - القيد في جداول النقابة - التظلم من قرار رفض القيد - حكمه.
المواد (4)، (5)، (7)، (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

المشرع نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد, إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية هي: جدول الصحفيين المشتغلين, وجدول الصحفيين غير المشتغلين, وجدول الصحفيين المنتسبين, وجدول الصحفيين تحت التمرين, واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية عدة شروط من بينها أن يكون الصحفي حاصلا على مؤهل عال, كما اشترط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يكون الصحفي قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع في ممارسة نشاط صحفي ظاهر, وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين, وذلك إلى جانب توافر الشروط العامة للقيد بطبيعة الحال - أجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى - حصول الصحفي على مؤهل عال ليس شرطا فقط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين ولكنه شرط أيضا للقيد بالجدول العام للصحفيين - التظلم من قرار رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختياري لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة, إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفي واللجوء إلى قاضيه الطبيعي, وهو في الحالة الماثلة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بنظر الطعن في القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة - تطبيق.

--------------

إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27 من يونيه سنة 2001 أودع الأستاذ أبو زيد سليمان المحامي بالنقض والإدارة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 9245 لسنة 47 قضائية عليا - في الحكم المشار إليه بعالية، والقاضي في منطوقة" بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلزام النقابة المدعى عليها المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة (14) من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ورفض الدعوى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2003، وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 7/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى - موضوع لنظره بجلسة 18/ 10/ 2003.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/ 11/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 2/ 2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين شيئاً.
وبجلسة 21/ 2/ 2004 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 14/ 12/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1807 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الثانية بالقاهرة، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار نقابة الصحفيين السلبى بالامتناع عن قيد اسمه بجدول المشتغلين مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا القرار، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 29/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار محل الدعوى مع ما يرتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق أن المدعى قيد بجدول الصحفيين تحت التمرين برقم 2917 بتاريخ 1/ 8/ 1987، وقدم العديد من الشهادات من الصحف والمجلات والوكالات التي زاول فيها نشاطه كمحرر مصور، وأمضى أكثر من سنتين بالجدول المذكور، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفًا للقانون مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من النقابة المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك على سند من القول بأن الطعن في القرارات الخاصة بعدم القيد في نقابة الصحفيين يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، ولأن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد توافر الشروط المنصوص عليها في المواد (5 و6 و7) من القانون المذكور في حقه، وعلى الأخص ما يفيد حصوله على مؤهل عالٍ وأنه باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في جمهورية مصر العربية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام المواد 4 و5 و7 و14 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، أن المشرع نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد، إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية هي: جدول الصحفيين المشتغلين، وجدول الصحفيين غير المشتغلين، وجدول الصحفيين المنتسبين، وجدول الصحفيين تحت التمرين، واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية عدة شروط من بينها أن يكون الصحفي حاصلاً على مؤهل عالٍ، كما اشترط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يكون الصحفي قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع في ممارسة نشاط صحفي ظاهر، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين، وذلك إلى جانب توافر الشروط العامة للقيد بطبيعة الحال، وأجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى.
ومن حيث إنه يستفاد من ذلك أن حصول الصحفي على مؤهل عالٍ ليس شرطًا فقط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين ولكنه شرط أيضاً للقيد بالجدول العام للصحفيين، كما أن التظلم من قرار رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختياري لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة، إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفي واللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وهو في الحالة الماثلة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بنظر الطعن في القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده، قد تم قيده بنقابة الصحفيين بتاريخ 1/ 8/ 1987 بوصفه من الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، واستخرجت له النقابة بطاقة صحفية برقم 2917، وذلك رغم عدم حصوله على مؤهل عالٍ حسبما يتطلبه القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار إليه، الأمر الذى يفقد معه الطاعن شرطًا جوهريًا من الشروط اللازمة للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين وهو الحصول على مؤهل عال، ومن ثم فإن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متخلفًا، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة للتصدي لركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف حكم القانون، مما يجعل طلب إلغائه قائماً على سنده الصحيح ويتعين إجابة الطاعن إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ترقية العامل / ترشيح العامل للترقية



ترشيح الطاعن للترقية لا يعتبر قراراً بالترقية ولا يكسبه حقاً فيها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - ترقية العامل



قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبه. أثره. فقدانه الحق في طلب الترقية. مخالفة ذلك. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير الشركة . أثره . عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين .الحكم كاملاً




الترقية . مقصودها . نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة .الحكم كاملاً




الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير جهة العمل . عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين .الحكم كاملاً




الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها, ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية ولو توافرت فيه شروط شغلها, خضوعها لتقدير الشركة. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية في تاريخ معين.الحكم كاملاً




حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وإجراءات الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالبنك المركزي الرئيسي والجهاز المصرفي. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروفه وطبيعة نشاطه.الحكم كاملاً




ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.الحكم كاملاً




عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.الحكم كاملاً




مدة الخدمة الكلية للعامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته ونقلت فئته أو أعيد تعيينه كيفية حسابها.الحكم كاملاً




مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة أو أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون، مضافا إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة .الحكم كاملاً




مدد الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه من الوظائف المهنية إلى الوظائف الكتابية. كيفية حسابها. تطبيق الجدول الثالث ثم الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال واعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين .الحكم كاملاً




مدد الخدمة السابقة التي قضيت في الجمعيات التعاونية الزراعية. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون .الحكم كاملاً




ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، مضافاً إليها ما لم يحتسب في أقدمية العامل من مدد الخدمة السابقة .الحكم كاملاً




عدم استكمال العامل المدة اللازمة للترقية للفئة المالية المطالب بها حتى 31/ 12/ 1977. أثره. عدم أحقيته لهذه الفئة. علة ذلك. م/ 4 ق 11 لسنة 1975 المعدل بالقانونين 23 لسنة 1977، 23 لسنة 1978.الحكم كاملاً




مدة التطوع بالخدمة العسكرية. حسابها ضمن مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. شرطه . أن تكون قضيت في عمل يكسب خبرة في العمل الأصلي .الحكم كاملاً




المدد اللازمة للترقية وفياً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام. وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية، وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها بالمادتين 19، 21 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




مدد الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية. المادتين 18، 19 من القانون 11 لسنة 1975.الحكم كاملاً




بدء تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.الحكم كاملاً




المدد الكلية اللازمة لترقيتهم. حسابها وفقاًًًًً للمادتين 15، 21 من القانون المشار إليه. إضافة المدة المنصوص عليها في المادة 21 إلى مدة خدمتهم في وظائف المجموعة المهنية والوظائف المكتبية. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة.الحكم كاملاً




حصول العامل على مؤهل عال أثناء خدمته. احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي. مناطه. أن تكون وظائف المنشأة مقسمة إلى مجموعات منها مجموعة الوظائف العالية، ونقل فئته إلى الوظائف العالية قبل تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/ 5/ 1975.الحكم كاملاً




ترقية مجموعات العاملين. تجرى طبقاً للجدول الخاص بكل مجموعة. العبرة في تطبيق أي جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 سنة 1975 بوصف الوظيفة التي يشغلها العامل وقت نشره.الحكم كاملاً




أحكام الترقية الحتمية وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 سنة 1975. عدم انطباقها إلا على العامل المعين على فئة وظيفية ذات ربط مالي.الحكم كاملاً




الترقية وظيفة تقتضي تأهيلاً خاصاً وصلاحية خبرة معينة شرطه. وجوب توافر هذا التأهيل وتلك الصلاحية في العامل المرشح.الحكم كاملاً




الترقية لوظائف الفئة السادسة، وما يعلوها خضوعها لتقدير الشركة. اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم التزامها بشغل الوظيفة الحالية لديها ولو كان طالب الترقية مكلف بالقيام بأعمالها.الحكم كاملاً




ترقية العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية الفعلي لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.الحكم كاملاً




الوظيفة والفئة المالية. متلازمان. الترقية إلى فئة مالية معينة. مؤداها. الترقية إلى إحدى وظائف هذه الفئة.الحكم كاملاً




قيام العامل على سبيل الاختيار بأعمال وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها. لا يكسبه حقاً في الترقية إليها. اعتبار ذلك ندباً لها لا يجري مجرى الترقية.الحكم كاملاً




ترقية العاملين إلى المستوى الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل.الحكم كاملاً




ترقية العامل للفئة السادسة وما فوقها. أساسها. الاختيار بحسب الكفاءة. الأفضلية للأقدم عند التساوي في الكفاءة.الحكم كاملاً