جلسة 11 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الإتربي وطارق تميرك نواب
رئيس المحكمة.
---------------
(42)
الطعن رقم 7606 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) عمل "إجازات: الإجازة
السنوية" "المقابل النقدي للإجازات: إعارة العامل".
(1) الإجازة السنوية. ماهيتها. غايتها.
استعادة العامل لنشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية. التزام صاحب العمل بالتعويض
عنها إذا رفض الترخيص له بها رغم طلبها.
(2) إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى عمله
الأصلي. أثره. عدم التزام الجهة المعيرة بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة خلال
مدة إعارته ومنها المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
(3) شركات "الشخصية الاعتبارية: شرطها
القيد في السجل التجاري".
قيد الشركة المستعيرة بالسجل التجاري. مؤداه. تمتعها بالشخصية
الاعتبارية المستقلة عن المصرف الطاعن. لازمه. عدم مسئولية الأخير عن الالتزامات
المستحقة على الشركة المستعيرة ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر.
الاستثناء. وجود عقد أو اتفاق يلزمه بذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر.
خطأ.
(4 - 6) التعويض عن الفعل
"الخطأ الموجب للمسئولية". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ".
(4) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من
سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
(5) تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة
محكمة النقض. امتداد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة
استخلاص الخطأ منها والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.
(6) اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في
الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة
إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو فهم خاطئ للعناصر
الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بينها.
(7 ، 8) عمل "إعارة: إنهاء الإعارة".
(7) الموافقة على إعارة العامل وإنهائها. من
سلطة جهة العمل في تنظيم العمل. عدم جواز تشبث العامل بالعمل في مكان معين. علة
ذلك.(8) صدور قرار الطاعن بإنهاء إعارة المطعون
ضده وإعادته إلى عمله الأصلي على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه.
صدوره صحيحا. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتعويض المطعون ضده لاعتبار
فصله تعسفيا استنادا لإنهاء إعارته وإعادته إلى عمله الأصلي وحرمانه من مزايا
مادية مما أدى به إلى إجباره على تقديم استقالته. فساد وخطأ.
-----------------
1 - إذ كانت الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنويا للعامل لاستعادة
نشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية، فإذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص
بها رغم طلبها، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها القانون
ولزمه تعويض العامل عنه.
2 - إذ كان إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى
عمله الأصلي لا يلزم الجهة المعيرة صاحبة العمل بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة
من حقوق لهذا العامل خلال مدة إعارته إليها ومنها الحق في المقابل النقدي عن رصيد
إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها بسبب يرجع إليها باعتبارها المسئولة عن
تعويضه عن عدم استعمالها لإخلالها بالتزام جوهري فرضه القانون عليها ولا علاقة
لجهة عمله المعيرة بهذا الإخلال.
3 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه
أن الشركة المستعيرة مقيدة بالسجل التجاري، بما مؤداه أن هذه الشركة تتمتع
بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الطاعن اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري،
بما لازمه أن المصرف الطاعن لا يكون مسئولا عن الالتزامات المستحقة على الشركة
المستعيرة حتى ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر ما لم يوجد عقد أو اتفاق
يلزمه بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع
الشركة المستعيرة أن يؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية
التي لم يستعملها خلال مدة إعارته لدى هذه الشركة على سند من أنها من الشركات
التابعة للطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة عقد أو اتفاق يلزم الطاعن بمستحقات المطعون
ضده أثناء مدة إعارته لدى هذه الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع
الدعوى.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
التكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل
التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما
يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في
تقدير الخطأ واستخلاصه.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب
الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط،
ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية
الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع
تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها
المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
7 - إذ كانت الموافقة على الإعارة وإنهاؤها
متروكين لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل بما يحقق مصلحة العمل
ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة، وليس للعامل أن يتشبث بالعمل في مكان معين
حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن
العلاقة الوظيفية ليحول دون القيام بالعمل المتفق عليه بجهة عمله الأصلية لما
يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته.
8 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وافق
على إعارة المطعون ضده الأول للعمل لدى شركة... لتداول الأوراق المالية اعتبارا من
1/ 3/ 2000 واستمر المطعون ضده الأول في هذه الإعارة حتى ارتأى الطاعن بما له من
سلطة في تنظيم العمل إنهاء هذه الإعارة وإعادته إلى عمله الأصلي اعتبارا من 18/
10/ 2005 على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة، فإن الطاعن
يكون قد استعمل حقه المشروع في إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى الشركة
المستعيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء الطاعن لإعارة
المطعون ضده الأول وإعادته إلى عمله الأصلي - بما حرمه من مزايا مادية تزيد بكثير
عن تلك التي يحصل عليها بعمله الأصلي - اعتداء من الطاعن ومعاملة جائرة أجبرته على
تقديم استقالته، بما يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به فإنه يكون
مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن مصرف... "البنك... سابقا" - أقام على المطعون ضده
الأول الدعوى رقم... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصله من العمل
لغيابه عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية اعتبارا من 4/ 1/ 2006،
كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن دعوى فرعية أمام ذات المحكمة بطلب الحكم
بإلزامه أن يؤدى إليه خمسة ملايين جنيه تعويضا عن فصله من العمل عسفا والمقابل
النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن فترة إعارته لدى الشركة المستعيرة
"شركة... لتداول الأوراق المالية" ومستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين
وشهادة خبرة على سند من أنه كان من العاملين لدى الطاعن الذي أجبره بمعاملته
الجائرة على تقديم استقالته من العمل اعتبارا من 29/ 12/ 2005، ومن ثم فقد أقام
الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ
30/ 5/ 2011 بعدم قبول الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن أن يؤدي
للمطعون ضده الأول مبلغ 5192.15 جنيها المقابل النقدي عن رصيد إجازاته عن فترة
عمله لديه وإعطائه شهادة خبرة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده
الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية استئناف
الجيزة" واختصم فيه شركة... لتداول الأوراق المالية "المطعون ضدها
الثانية". كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 129
ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 4/ 3/ 2013 برفض الاستئناف الثاني
وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض
والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات أثناء فترة الإعارة والمستحقات الناشئة عن وثيقة
التأمين وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن
فصله من العمل عسفا ومستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين وإلزامه بالتضامن مع
الشركة المستعيرة أن يؤدي إليه مبلغ 8083.3 جنيها المقابل النقدي عن رصيد إجازاته
الاعتيادية المستحقة أثناء إعارته لدى هذه الشركة وتسليمه شهادة خبرة مفصلة عن
كامل مدة عمله وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، واختصم
فيه الشركة المستعيرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون
فيه.
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ألزمه بالتضامن مع الشركة المستعيرة
بالمقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة للمطعون ضده الأول أثناء مدة
إعارته بتلك الشركة رغم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المصرف الطاعن،
وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع
سنويا للعامل لاستعادة نشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية، فإذا حل ميعادها ورفض
صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته
التي يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وأن إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى
عمله الأصلي لا يلزم الجهة المعيرة صاحبة العمل بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة
من حقوق لهذا العامل خلال مدة إعارته إليها ومنها الحق في المقابل النقدي عن رصيد
إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها بسبب يرجع إليها باعتبارها المسئولة عن
تعويضه عن عدم استعمالها لإخلالها بالتزام جوهري فرضه القانون عليها ولا علاقة
لجهة عمله المعيرة بهذا الإخلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون
فيه أن الشركة المستعيرة مقيدة بالسجل التجاري، بما مؤداه أن هذه الشركة تتمتع
بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الطاعن اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري،
بما لازمه أن المصرف الطاعن لا يكون مسئولا عن الالتزامات المستحقة على الشركة
المستعيرة حتى ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر ما لم يوجد عقد أو اتفاق
يلزمه بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع
الشركة المستعيرة أن يؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية
التي لم يستعملها خلال مدة إعارته لدى هذه الشركة على سند من أنها من الشركات
التابعة للطاعن، رغم خلو الأوراق من ثمة عقد أو اتفاق يلزم الطاعن بمستحقات
المطعون ضده أثناء مدة إعارته لدى هذه الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى
الشركة المستعيرة وإعادته إلى عمله الأصلي بذات الدرجة التي كان يشغلها والأجر
الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة بما حرمه من الأجر الأكبر الذي كان يحصل عليه أثناء
الإعارة اعتداء ومعاملة جائرة من الطاعن أجبرته على تقديم استقالته، وهو ما يعد
فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به رغم أن إنهاء الإعارة وإعادته لعمله
الأصلي لا يتضمن ثمة مخالفة لشروط عقد العمل أو لائحة نظام العمل بما ينفي عنه
الخطأ الموجب لمسئوليته عن إنهاء خدمة المطعون ضده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع
الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه
من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير
الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي
كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في
الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة
في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم
خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في
حالة عدم اللزوم المنطقي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر
التي ثبتت لديها، وكانت الموافقة على الإعارة وإنهاؤها متروكين لسلطة جهة العمل
بما لها من سلطة في تنظيم العمل بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة
العامة، وليس للعامل أن يتشبث بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من
مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون القيام
بالعمل المتفق عليه بجهة عمله الأصلية لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل
في تنظيم منشأته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وافق على إعارة
المطعون ضده الأول للعمل لدى شركة... لتداول الأوراق المالية اعتبارا من 1/ 3/ 2000،
واستمر المطعون ضده الأول في هذه الإعارة حتى ارتأى الطاعن بما له من سلطة في
تنظيم العمل إنهاء هذه الإعارة وإعادته إلى عمله الأصلي اعتبارا من 18/ 10/ 2005
على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة، فإن الطاعن يكون قد
استعمل حقه المشروع في إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى الشركة المستعيرة، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء الطاعن لإعارة المطعون ضده الأول
وإعادته إلى عمله الأصلي - بما حرمه من مزايا مادية تزيد بكثير عن تلك التي يحصل
عليها بعمله الأصلي - اعتداء من الطاعن ومعاملة جائرة أجبرته على تقديم استقالته
بما يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به فإنه يكون مشوبا بالفساد في
الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضا.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل، ولم
تتضمن صحيفة الطعن نعيا على ما قضى به الحكم من إلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده
الأول مستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين وشهادة خبرة مفصلة عن مدة عمله لديه ولدى
الشركة المستعيرة والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله لديه،
ولما تقدم، تعين القضاء في الاستئنافين رقمي... لسنة 128 ق، ... لسنة 129 ق
القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" بتأييد الحكم المستأنف بشأن ما قضى به
من رفض طلبي المطعون ضده الأول التعويض عن فصله من العمل وإلزام الطاعن أن يؤدي
إليه المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية المستحقة لدى الشركة المستعيرة ورفض
الاستئنافين في هذا الخصوص.