الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد النقل - عقد النقل البحري



التزام الناقل البحرى بتعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة. شرطه. تقديم الشاحن له البيانات الخاصة بها.الحكم كاملاً




عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً. انتفاء مسئولية الناقل إذا أثبت أن العجز أو التلف راجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبي .الحكم كاملاً




عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً .الحكم كاملاً




عقد النقل البحري . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً .الحكم كاملاً




التجاوز عن النقص في وزن البضائع المنفرطة أو في الطرود في حدود 5% من وزن الرسالة وعدم استحقاق رسوم جمركية أو غرامات عنها. المادتان الأولى والثانية من قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 إعمالاً للتفويض التشريعي الصادر إليه في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. نطاقه. العلاقة بين مصلحة الجمارك وربابنة السفن.الحكم كاملاً




التزام الناقل البحري. التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق عليها في العقد. انتفاء مسئوليته إذا أثبت أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.الحكم كاملاً




التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم. عدم تنفيذه الالتزام خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية.الحكم كاملاً




عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً. انتفاء مسئولية الناقل. مناطه. إثبات أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير.الحكم كاملاً




عقد النقل البحري عقد رضائي. الكتابة شرط لإثباته لا لصحته أو انعقاده. استخلاص الحكم قيام عقد النقل البحري أثره. خضوعه لأحكام قانون التجارة البحري.الحكم كاملاً




انقضاء عقد النقل البحري بالتنفيذ وتسليم البضاعة. مسئولية الناقل عن تلف البضاعة نتيجة تسرب مياه من الباخرة إلى الرصيف. مسئولية تقصيرية.الحكم كاملاً




تقادم المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري. خضوعه لنص المادتين 271 من قانون التجارة البحري، 3/ 6 من معاهدة بروكسل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد النقل - عقد نقل الأشخاص



عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. التزام بتحقيق غاية. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم القاضي برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل في وقوف الركاب بباب عربة السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال دخول القطار محطة الوصول. خطأ الغير على هذا النحو كان في مقدور هيئة السكك الحديدية توقعه أو تفاديه.الحكم كاملاً




عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بتحقيق غاية هي وصول الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد النقل



خدمات التشغيل للغير. انصراف مدلولها إلى خدمات معينة وليس إلى عموم الخدمات. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقد المقاولة. التزام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل.الحكم كاملاً




عقد النقل. ماهيته. عقد يتعهد فيه الناقل بنقل شخص أو شئ إلى جهة معينة مقابل أجر.الحكم كاملاً




النص على خدمات النقل السياحى والمكيف بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.الحكم كاملاً




خدمات التشغيل للغير. اتساعها لكافة خدمات التشغيل التى تؤدى لصالح الغير.الحكم كاملاً




عقد نقل البضائع. ماهيته.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جميعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية.الحكم كاملاً




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .الحكم كاملاً




الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن البند السادس منه ينص على حق الشركة الطاعن في إسناد أعمال النقل لآخر فوراً وبدون تنبيه أو إنذار وتحت مسئولية الناقل إذا لم يقدم الأخير العدد المطلوب من السيارات في المواعيد التي تضمنها البند السابع من العقد.الحكم كاملاً




عقد النقل. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه.الحكم كاملاً




العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع، ومقتضاها دفع كافة رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل.الحكم كاملاً




متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 .الحكم كاملاً





الجمعة، 2 سبتمبر 2022

الطعن 1679 لسنة 2 ق جلسة 4 / 8 / 1956 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 3 ق 122 ص 1006

جلسة 4 من أغسطس سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

------------------

(122)
القضية رقم 1679 لسنة 2 القضائية

(أ) أجنبي - تمتع الدولة بسلطة عامة مطلقة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبي في أراضيها في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام - عدم التزامها بالسماح له بالدخول في أراضيها أو بمد إقامته إلا إذا كانت تشريعاتها ترتب له حقاً في ذلك.
(ب) أجنبي - إقامته في مصر هي مركز قانوني لابد لنشوئه من صدور قرار إداري - يستوي في ذلك أن تكون الإقامة خاصة أم عادية أم مؤقتة.
(جـ) أجنبي - إذا كانت إقامته مؤقتة ترخصت الإدارة في تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة في حدود المصلحة العامة بأوسع معانيها - إذا كانت إقامته خاصة أو عادية فللإدارة رفض الترخيص بها أو تجديدها إذا كان في وجوده ما يهدد الأمن أو السلامة في الداخل أو الخارج أو الاقتصاد أو الصحة أو الآداب أو السكينة أو كان عالة على الدولة - لا ضرورة عندئذ لأخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 - الحالات التي يتعين فيها أخذ رأي هذه اللجنة.

----------------
1 - من الأصول المسلمة، أن الدولة بحكم ما لها من سيادة على إقليمها والحق في اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها أو أمنها في الداخل والخارج ومصالح رعاياها. تتمتع بسلطة عامة مطلقة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبي في أراضيها في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام، فلا تلتزم بالسماح له بالدخول في أراضيها ولا بمد إقامته بها إلا إذا كانت تشريعاتها ترتب له حقاً من هذا القبيل بحسب الأوضاع والشروط التي تقررها، فإن لم يوجد، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الأعذار التي يتعلل بها أو يتمحل لها، حتى ولو لم يكن به سبب يدل على خطورته، كما يجوز إبعاده خلال المدة المرخص له فيها بالإقامة إذا كان في وجوده خطر عليها، وذلك بعد إتباع الأوضاع المقررة إن وجدت.
2 - يبين من استظهار نصوص المواد 9 و10 و15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب، إن إقامة الأجنبي في جمهورية مصر أياً كانت صفتها، سواء أكانت خاصة أم عادية أم مؤقتة، هي مركز قانوني لا ينشأ من تلقاء نفسه، بل لابد لنشوئه من صدور قرار إداري به.
3 - إنه وإن اختلفت الشروط والأوضاع ومدى الآثار القانونية في كل حالة من حالات الإقامة الثلاث (الخاصة أو العادية أو المؤقتة)، إلا أنه يلزم فيها جميعاً، طبقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952، أن تكون بترخيص من وزارة الداخلية. فإذا كانت الإقامة مؤقتة ترخصت في تقدير مناسبتها بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة بأوسع معانيها؛ إذ الإقامة العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودي من جانب الدولة، ولا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها، ما دام لم يصدر قرار إداري ينشئ للأجنبي مركزاً قانونياً في إقامة من نوع آخر. وإذا كانت الإقامة خاصة أو عادية كان لها أن ترفض الترخيص بها أو تجديدها، حتى لو توافرت شروطها الأخرى، إذا كان في وجود الأجنبي ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، وذلك بدون حاجة إلى أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16؛ إذ اشتراط أخذ رأي هذه اللجنة إنما يلزم، طبقاً للمادة 15، في حالة إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة أو العادية خلال مدة الإقامة المرخص له فيها، فلا يلزم أخذ رأيها عند تقدير ملاءمة الترخيص للأجنبي في الإقامة أو تجديدها أياً كانت صفتها بعد انتهائها، ولا عند إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة حتى خلال مدة الإقامة المرخص له فيها.


إجراءات الطعن

في 25 من يوليه سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناًًًًً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 12 من يونيه سنة 1956 في الدعوى رقم 1257 لسنة 10 القضائية المرفوعة من السيد/ علاء الدين مختار ضد وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجنسية)، القاضي: "بوقف تنفيذ القرار المطعون" وهو بتكليفه بالسفر ومغادرة البلاد لانتهاء مدة إقامته، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب المبينة بصحيفة الطعن الحكم "بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ"، وقد أعلن الطعن إلى المطعون عليه في 26 من يوليه سنة 1956، وإلى وزارة الداخلية في 29 منه، وعين لنظره جلسة اليوم، وفيها سمعت المحكمة الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، ثم أصدرت الحكم التالي.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1257 لسنة 10 أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت سكرتيريتها في 14 من يونيه سنة 1956، طالباً ضمن طلباته وقف تنفيذ القرار الصادر في 9 من أبريل سنة 1956 المبلغ إليه في 12 منه بتكليفه مغادرة البلاد لانتهاء مدة إقامته. وقد قضت المحكمة المذكور في 12 من يونيه سنة 1956 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استناداً إلى أنه: "قدم شهادة من القنصلية التركية تفيد أنه مقيد بسجلاتها منذ سنة 1930 وكان قيده يتجدد سنوياً حتى سنة 1956 وشهادة من البنك الأهلي بأنه كان له حساب مفتوح من 3 من أبريل سنة 1935 وظل كذلك بدون انقطاع حتى 19 من نوفمبر سنة 1947 وكان يوقع بإمضائه، وشهادة من بنك بركليز أنه كان لديه حساب له من سنة 1934 لغاية سنة 1937 ومن سنة 1940 لغاية سنة 1947، وأنه كان يوقع على الشيكات المسحوبة على هذا الحساب بنفسه، ويدل الملف على أن إقامة المدعي كانت تجدد بانتظام منذ سنة 1949 حتى الآن، ومن ثم يكون المدعي، بحسب الظاهر، من الأجانب أصحاب الإقامة العادية الذين لا يجوز إبعادهم عن البلاد إلا لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 15 من القانون رقم 74 لسنة 1952 وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المبينة بالمادة 16 من القانون المذكور، وعلى ذلك يكون الأمر الصادر للمدعي بتكليفه بالسفر المطعون فيه على أساس أنه من أصحاب الإقامة المؤقتة وبدون عرض أمره على اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 - لا يكون هذا الأمر مخالفاً للقانون، وبالتالي يكون طعن المدعي مستنداً إلى أسباب جدية تبرر إجابته إلى طلب وقف تنفيذه نظراً لما يترتب على التنفيذ من نتائج يتعذر تداركها".
ومن حيث إنه من الأصول المسلمة، أن الدولة بحكم ما لها من سيادة على إقليمها والحق في اتخاذ ما تراه لازماً من الوسائل للمحافظة على كيانها أو أمنها في الداخل والخارج ومصالح رعاياها, تتمتع بسلطة عامة مطلقة في تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة الأجنبي في أراضيها، في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام؛ فلا تلتزم بالسماح له بالدخول في أراضيها ولا بمد إقامته بها إلا إذا كانت تشريعاتها ترتب له حقاً من هذا القبيل بحسب الأوضاع والشروط التي تقررها، فإن لم يوجد، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الأعذار التي يتعلل بها أو يتمحل لها، حتى ولو لم يكن به سبب يدل على خطورته، كما يجوز إبعاده خلال المدة المرخص له فيها بالإقامة إذا كان في وجوده خطر عليها، وذلك بعد إتباع الأوضاع المقررة إن وجدت.
ومن حيث إن المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب إذ نصت على أنه "يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص في الإقامة وأن يغادر الأراضي المصرية عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته"، إنما رددت الأصل المسلم في القانون الدولي. ثم نظمت المواد التالية المراكز القانونية للأجانب في الإقامة، وعينت الأوضاع والشروط في هذا الشأن؛ فنصت المادة 10 (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 133 في 4 من أغسطس سنة 1952) على أنه: "يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
1 - الأجانب ذوو الإقامة الخاصة وهم: ( أ ) الأجانب الذين ولدوا في المملكة المصرية ولم تنقطع إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. (ب) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية عشرون سنة لم تنقطع حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع. (جـ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية أكثر من خمس سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروع وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد. وتعين بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي الجهات المختصة الأعمال والخدمات المذكورة. (د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جلية للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة عشر سنوات تجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15.
2 - الأجانب ذوو الإقامة العادية وهم: الأجانب الذين مضى على إقامتهم في المملكة المصرية خمس عشرة سنة ولم تنقطع حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا المملكة المصرية بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة خمس سنوات ما لم يكونوا في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15. ويجوز تجديد إقامتهم.
3 - الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة لمدة أقصاها سنة يجوز تجديدها. وتبين بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها".
ونصت المادة 15 على أنه "لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ولا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة أو العادية إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة وبشرط أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية.......".
ومن حيث إنه يبين من استظهار هذه النصوص أن إقامة الأجنبي في جمهورية مصر، أياً كانت صفتها، سواء أكانت خاصة أم عادية أم مؤقتة، هي مركز قانوني لا ينشأ من تلقاء نفسه، بل لابد لنشوئه من صدور قرار إداري به. ولئن اختلفت الشروط والأوضاع ومدى الآثار القانونية في كل حالة من الحالات الثلاث، إلا أنه يلزم فيها جميعاً، طبقاً للمادة 9، أن تكون بترخيص من وزارة الداخلية؛ فإذا كانت الإقامة مؤقتة ترخصت في تقدير مناسبتها بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة بأوسع معانيها؛ إذ الإقامة العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودي من جانب الدولة، ولا تزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها، ما دام لم يصدر قرار إداري ينشئ للأجنبي مركزاً قانونياً في إقامة من نوع آخر. وإذا كانت الإقامة خاصة أو عادية كان لها أن ترفض الترخيص بها أو تجديدها، حتى لو توافرت شروطها الأخرى، إذا كان في وجود الأجنبي ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، وذلك بدون حاجة إلى أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 16؛ إذ اشتراط أخذ رأي هذه اللجنة إنما يلزم، طبقاً للمادة 15، في حالة إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة أو العادية خلال مدة الإقامة المرخص له فيها، فلا يلزم أخذ رأيها عند تقدير ملاءمة الترخيص للأجنبي في الإقامة أو تجديدها أياً كانت صفتها بعد انتهائها، ولا عند إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة، حتى خلال مدة الإقامة المرخص له فيها.
ومن حيث إنه قد بان للمحكمة من الأوراق أن المطعون عليه تركي الجنسية قدم إلى مصر في 3 من سبتمبر سنة 1935 للإقامة بها لمدة سنة بإذن من القنصلية المصرية بفينا، ثم طلب الترخيص له في الإقامة المستديمة فلم يجب إلى طلبه، ثم عاد إلى مصر في 4 من ديسمبر سنة 1938 بترخيص من القنصلية المصرية بروما لمدة ثلاثة أشهر، وأعطيت له بعد ذلك تأشيرة بالعودة، ثم منح إقامة مؤقتة لمدة سنة من 30 من يوليه سنة 1947 كانت تتجدد سنوياً بصفة مؤقتة رغم إلحاحه في منحه إقامة مستديمة ورغم مركزه الأدبي وقتذاك. ولما صدر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 تقدم في 8 من يوليه سنة 1952 بطلب منحه إقامة خاصة أو عادية وقدم شهادة من القنصلية التركية تتضمن أنه يقيم بمصر منذ سنة 1935 وشهادة من بنك بركليز تتضمن أن له حسابات من سنة 1934 إلى سنة 1939 ومن سنة 1940 إلى سنة 1947، ولم تر إدارة الجنسية في هذه الأوراق ما يقطع بانتظام إقامته وعدم انقطاعها فلم تجبه إلى طلبه وعاملته على الأساس المؤقت فكانت تجدد إقامته سنة فسنة، وقد انتهت الأخيرة منها في 27 من مارس سنة 1956. ولاعتبارات تتعلق بسلامة الوطن ومصلحته العليا رؤى عدم تجديد إقامته وصدر له أمر تكليف بالسفر.
ومن حيث إنه يظهر من ذلك أن المطعون عليه لم يمنح أية إقامة خاصة أو عادية، وإنما منح إقامة مؤقتة كانت تجدد سنوياً، وقد انتهت المدة الأخيرة منها وكلف بالسفر عند انتهائها، ولم تر الإدارة تجديدها لأسباب تتعلق بأمن الدولة وسلامتها.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم. يكون الطعن، على حسب الظاهر، قد قام على أساس سليم من القانون، فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ، وذلك مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المطعون عليه بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب.


الطعن 175 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 1956 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 2 ق 60 ص 491

جلسة 11 من فبراير سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي، ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

---------------

(60)
القضية رقم 175 لسنة 1 القضائية

(أ) قرار إداري - عدم تولد أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك - مثال بالنسبة لقرار مجلس الوزراء في 26/ 5/ 1945 بإنصاف خريجي المعلمين الثانوية والذي يقتضي إعماله استصدار قانون بفتح اعتماد إضافي - تولد الأثر بعد صدور قرار لمجلس الوزراء في 1/ 6/ 1947.
(ب) اعتماد مالي - مجاوزة الإدارة لحدود الاعتماد المقرر من السلطة التشريعية، أو للغرض المقصود منه، أو للوقت المحدد لاستخدامه، أو تصرفها قبل فتح الاعتماد اللازم - أثر ذلك على صحة التصرف ونفاذه - التفرقة بين الرابطة العقدية والعلاقة التنظيمية - صحة التصرف ونفاذه في الحالة الأولى دون الثانية - أساس ذلك.
(جـ) مرتب - مركز الموظف بالنسبة لمرتبه في المستقبل مركز قانوني عام يجوز تغييره - مركزه بالنسبة لمرتبه الذي حل فعلاً مركز قانوني ذاتي ينطوي على حق مكتسب لا يجوز المساس به إلا بنص خاص في قانون وليس في أداة أدنى - لا يقف في طريق استيفاء هذا الحق المكتسب تعلل الإدارة بنفاد الاعتمادات المالية المقررة من قبل، أو عدم التأشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف.

---------------
1 - إن القرار الإداري لا يولد أثره حالاً ومباشرة، إلا حيث تتجه الإرادة لإحداثه على هذا النحو، كما أنه لا يتولد على هذا الوجه، إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك، وهذا كله مستمد من طبيعة القرار الإداري باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة. وقرار 26 من مايو سنة 1945 الخاص بإنصاف حملة شهادة المعلمين الثانوية ما كان قد استكمل جميع المراحل اللازمة قانوناً في هذا الصدد؛ لأن المادة 143 من الدستور الملغي - النافذ وقتذاك - كانت تقضي بأن "كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان". ولهذا فلئن كان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح اللجنة المالية حينذاك من حيث المبدأ، إلا أنه لما كان الأمر يقتضي استصدار قانون بفتح اعتماد إضافي فقد سارت وزارة المالية في الطريق الدستوري السليم فقدرت التكاليف بمبلغ 23000 جنيه لمدة سنة، وتقدمت إلى البرلمان لاستصدار قانون بفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ، فنوقش الموضوع وأعيد بحثه واستقر الرأي على أن يكون إنصاف حملة هذا المؤهل على أساس التعيين في الدرجة السابعة وترقيتهم إلى الدرجة السادسة بماهية 500 م و10 ج بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين الأول - مع مراعاة مايو - حتى لا يكونوا أحسن حالاً من حملة الشهادات العالية، وقدرت التكاليف على هذا الأساس بمبلغ 15000 ج، واعتنقت وزارة المالية هذا الرأي وقدمت مذكرة بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في أول يونيه سنة 1947 فوافق عليها، وبذلك يكون القرار الأخير هو الذي يولد أثره بعد أن اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه على هذا النحو، وبعد أن أصبح ذلك جائزاً أو ممكناً قانوناً بفتح الاعتماد الإضافي المخصص لهذا الغرض من الجهة التي تملك الإذن به، وهي البرلمان بمجلسيه.
2 - يجب التمييز بين العقود الإدارية التي تعقدها الإدارة مع الغير وبين علاقة الموظف بالحكومة، فالرابطة في الحالة الأولى هي رابطة عقدية تنشأ بتوافق إرادتين وتولد مراكز قانونية فردية وذاتية مصدرها العقد، وفي الحالة الثانية هي علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللوائح، ولا ريب في أن لهذا الاختلاف في طبيعة الروابط القانونية أثره في نفاذ أو عدم نفاذ التصرف إذا استلزم الأمر اعتماد المال اللازم من البرلمان، فالثابت في فقه القانون الإداري أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير - كعقد من عقود الأشغال العامة أو التوريد مثلاً - ينعقد صحيحاً وينتج آثاره حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الأشغال، أو حتى لو جاوزت الإدارة حدود هذا الاعتماد، أو لو خالفت الغرض المقصود منه، أو لو فات الوقت المحدد لاستخدامه، فمثل هذه المخالفات - لو وجدت من جانب الإدارة - لا تمس صحة العقد ولا نفاذه، وإنما قد تستوجب المسئولية السياسية. وعلة ذلك ظاهرة؛ وهي أن هذه العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية، وليست تنظيمية عامة، ويجب من ناحية حماية هذا الغير، ومن ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة في الإدارة، فليس في مقدور الفرد الذي يتعاقد معها أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر اعتماد أو لم يصدر، وما إذا كان يسمح بإبرام العقد أو لا يسمح، وما إذا كان العقد في حدود الغرض المخصص له الاعتماد أو ليس في حدود هذا الغرض، كل أولئك من الدقائق التي يتعذر على الفرد العادي بل الحريص التعرف عليها. ولو جاز جعل صحة العقود الإدارية أو نفاذها رهناً بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة، ولتعطل سير المرافق العامة. ولكن الحال جد مختلف بالنسبة للاعتمادات المالية اللازمة لنفاذ القرارات التنظيمية العامة في شأن الموظفين، كالقرارات العامة المتعلقة برفع درجاتهم أو زيادة مرتباتهم؛ إذ مركزهم هو مركز تنظيمي عام، فلزم أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذاً قانوناً. ومن الثابت في فقه القانون الإداري أن تحديد درجات الموظفين أو تحديد مرتباتهم يجب أن يصدر من السلطة المختصة بذلك حتى يكون نافذاً ومنتجاً أثره قانوناً، وأنه وإن كان الأصل أن ذلك عمل إداري من اختصاص السلطة التنفيذية، إلا أنه إذا كانت الأوضاع الدستورية تستوجب اشتراك البرلمان في هذا التنظيم لاعتماد المال اللازم لهذا الغرض، فإنه يتعين على السلطة التنفيذية استئذانه في هذا الشأن، وأنه إذا تم تنظيم الدرجات وتحديد المرتبات باشتراك السلطة التنفيذية مع البرلمان على وجه معين عند الإذن بالاعتماد وجب على السلطة التنفيذية احترام إرادة البرلمان، والتزام التنظيم الذي تم على هذا الأساس.
3 - إذا استوفى التنظيم العام أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذاً قانوناً واستحق الموظف على مقتضاه مرتبه بحلول ميعاده، أصبح هذا المرتب حقاً مكتسباً له واجباً أداؤه، لا يحول دون ذلك نفاذ الاعتمادات المقررة من قبل، أو عدم كفايتها، ولو رفض الموظف المختص لهذا السبب أو ذاك التأشير بالصرف، وغاية الأمر أن ذلك قد يستدعي فقط تأخير الصرف إلى أن تدبر الإدارة المال اللازم؛ ذلك أنه إذا كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه في المستقبل هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، فإن مركزه بالنسبة لمرتبه الذي حل فعلاً هو مركز قانوني ذاتي ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء، لا يجوز المساس به إلا بنص خاص في قانون وليس في أداة أدنى منه كلائحة، فلا يقف في سبيل استيفائه هذا الحق ما قد تتعلل به الإدارة من نفاذ الاعتمادات المقررة من قبل، أو عدم كفايتها، أو عدم التأشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف.


إجراءات الطعن

في 11 من أغسطس سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر بجلسة 13 من يونيه سنة 1955 من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، الذي يقضي: "بأحقية المدعي لتسوية حالته بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من مايو سنة 1945 مع ما يترتب على ذلك من آثار". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين: "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصاريف".
وقد أعلن هذا الطعن لوزارة التربية في 21 من أغسطس سنة 1955 وإلى محمد محمد عبد الله خان في 24 من أغسطس سنة 1955. وعين لنظر الطعن جلسة 14 من يناير سنة 1956، ثم حجزت الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 6940 سنة 2 ق ضد وزارة التربية والتعليم، وقال في بيانها إنه تخرج في مدرسة المعلمين الثانوية، ثم عين في وزارة التربية والتعليم بمرتب شهري قدره عشرة جنيهات في الدرجة السابعة، وأن مجلس الوزراء أصدر بعد ذلك قراره المتضمن لقواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 دون أن يدرج به مؤهل المتخرجين في هذا المعهد؛ لأنه كان قد ألغى في سنة 1932 وترتب على هذا الوضع أن حملة هذا المؤهل حرموا من الإنصاف، ولكن وزارة التربية استجابت لشكاواهم فاقترحت إنصافهم على أساس جعل تعيينهم في الدرجة السادسة بماهية مقدارها عشرة جنيهات ونصف شهرياً، ووافق مجلس الوزراء في 26 من مايو سنة 1945 على هذا الاقتراح. وتقدمت وزارة المالية إلى البرلمان بطلب فتح الاعتماد اللازم للتنفيذ، ولكن تأخر فتح هذا الاعتماد حتى صدر قانون التنسيق في أول يونيه سنة 1947 متضمناً وضع أساس جديد لإنصاف طائفة المتخرجين من هذا المعهد، وهو أن يوضعوا في الدرجة السابعة بمرتب قدره عشرة جنيهات ثم ينقلوا إلى الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات من تعيينهم بمرتب قدره عشرة جنيهات ونصف. وقد قامت وزارة التربية بتسوية حالة المدعي على هذا الأساس، ولما كان يرى أن حقه قد تولد بقرار 26 من مايو سنة 1945 فقد رفع دعواه المشار إليها طالباً تسوية حالته على مقتضاه مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار، فقضت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم لصالحه بحكمها الصادر في 13 من يونيه سنة 1955؛ استناداً إلى أن القرار المشار إليه صدر عاماً ومطلقاً من أي قيد، فيعتبر ناجزاً من تاريخ صدوره، وأنه لا اعتداد بالكتاب الدوري الذي أذاعته وزارة المالية بعد ذلك وعلقت فيه تنفيذ ذلك القرار على استصدار الاعتماد المالي؛ لأن السلطة الدنيا (وزارة المالية) لا تملك تقييد ما أطلقته السلطة العليا (مجلس الوزراء)، كما أنه ليس لمجلس الوزراء أن يعدل من المراكز القانونية التي أنشأها قراره الصادر في 26 من مايو سنة 1945؛ لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي حتى ولو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة.
فطعن السيد رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم، ناعياً عليه أنه بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وقال في بيان ذلك إن الحكومة وإن وافقت في قرارها الصادر في 26 من مايو سنة 1945 على مذكرة اللجنة المالية في إنصاف حملة هذا المؤهل من حيث المبدأ الذي اقترحته، إلا أنها لما تقدمت للبرلمان لاعتماد المبلغ اللازم لتنفيذه، نوقش الموضوع وأعيد بحثه، وانتهى الرأي إلى أن يكون إنصافهم على أساس التعيين في الدرجة السابعة وترقيتهم إلى الدرجة السادسة بماهية 500 م و10 ج بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين الأول - مع مراعاة مايو - وقدمت اللجنة المالية مذكرة بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء فوافق عليها في جلسته المنعقدة في أول يونيه 1947 بعد اعتماد المال اللازم على هذا الأساس.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت في منازعات مماثلة بأن قرار 26 من مايو سنة 1945 لم يتولد أثره حالاً ومباشرةً بمجرد صدوره؛ لأنه ما كان قد استكمل جميع مقوماته التي تنتج هذا الأثر، وبهذه المثابة لا ينشئ لأمثال المدعي مراكز ذاتية من مقتضاها تسوية حالاتهم على الأساس الذي اقترحته اللجنة المالية وقتذاك؛ ذلك لأن القرار الإداري لا يولد أثره حالاً ومباشرة، إلا حيث تتجه الإرادة لإحداثه على هذا النحو، كما أنه لا يتولد على هذا الوجه إلا إذا كان ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك، وهذا كله مستمد من طبيعة القرار الإداري، باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة، وقرار 26 من مايو سنة 1945 ما كان قد استكمل جميع المراحل اللازمة قانوناً في هذا الصدد؛ لأن المادة 143 من الدستور الملغي - النافذ وقتذاك - كانت تقضي بأن "كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان". ولهذا فلئن كان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح اللجنة المالية حينذاك من حيث المبدأ إلا أنه لما كان الأمر يقتضي استصدار قانون بفتح اعتماد إضافي، فقد سارت وزارة المالية في الطريق الدستوري السليم، فقدرت التكاليف بمبلغ 23000 ج لمدة سنة وتقدمت إلى البرلمان لاستصدار قانون بفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ، فنوقش الموضوع وأعيد بحثه واستقر الرأي على أن يكون إنصاف حملة هذا المؤهل على أساس التعيين في الدرجة السابعة وترقيتهم إلى الدرجة السادسة بماهية 500 م و10 ج بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين الأول - مع مراعاة مايو - حتى لا يكونوا أحسن حالاً من حملة الشهادات العالية، وقدرت التكاليف على هذا الأساس بمبلغ 15000ج، واعتنقت وزارة المالية هذا الرأي وقدمت مذكرة بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في أول يونيه سنة 1947 فوافق عليها، وبذلك يكون القرار الأخير هو الذي يولد أثره، بعد إذ اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه على هذا النحو، وبعد أن أصبح ذلك جائزاً أو ممكناً قانوناً بفتح الاعتماد الإضافي المخصص لهذا الغرض من الجهة التي تملك الإذن به، وهي البرلمان بمجلسيه.
ومن حيث إنه لا وجه للزعم بأن مجلس الوزراء - إذا وافق بجلسته المنعقدة في 26 من مايو سنة 1945 على اقتراح اللجنة المالية وقتذاك بإنصاف خريجي المعلمين الثانوية على أساس اعتبارهم في الدرجة السادسة منذ تعيينهم بماهية أولية 500 م و10 ج - قد قصد إلى أن يكون قراره ذا أثر حال ومباشر مما من شأنه أن ينشئ لهم مراكز ذاتية، ترتفع بمقتضاها مرتباتهم فوراً وتسوى حالاتهم على هذا الأساس مباشرة قبل اللجوء إلى البرلمان واستئذانه في اعتماد المال اللازم - لا وجه لهذا الزعم؛ لأنه يقوم على تأويل لا سند له لا من الواقع ولا من القانون، بل إن ظروف الحال وملابساته تنفيه، والأوضاع الدستورية تجافيه، وتصرفات الإدارة يفترض فيها ابتداء أنها تسير في الطريق السليم، وتنتهج المنهاج المستقيم، ويجب تأويلها على هذا النحو وحملها على الصحة إلى أن يثبت العكس، والحال أن البرلمان كان قائماً وقتذاك، وهو الذي يملك اعتماد المال اللازم ويجب على السلطة التنفيذية استئذانه في هذا الشأن فلا يفترض فيها ابتداء أنها تفتات عليه، والواقع أنها سارت في الطريق الدستوري السليم فحصرت وزارة المالية التكاليف اللازمة لتنفيذ الإنصاف على الوجه المقترح وتقدمت إلى البرلمان لاستصدار قانون بفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ، فنوقش الموضوع وأعيد بحثه وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من إنصاف على أساس آخر، واعتمد المال اللازم لذلك، وصدر قرار مجلس الوزراء في أول يونيه سنة 1947 - بعد استكمال جميع المراحل اللازمة - بالتنظيم الذي قصد أن يكون أثره حالاً ومباشرةً، بعد أن استوفى جميع أوضاعه ومقوماته المنتجة لهذا الأثر.
ومن حيث إنه مما يؤكد أن مجلس الوزراء لم يقصد إلى أن يكون قراره - بجلسته المنعقدة في 26 من مايو سنة 1945 - منتجاً أثره حالاً ومباشرةً قبل عرض الأمر على البرلمان واستئذانه في المال اللازم، أن إنصاف طوائف الموظفين كان في ذلك الحين من المشكلات التي شغلت البال واتخذت صوراً وألواناً شتى، ما بين إنصاف القدامى وتسعير المؤهلات وتنسيق الدرجات، فتوفر على علاجها ذوو الشأن، ما بين الحكومة والبرلمان، وكانت المسائل تدرس بين اللجان البرلمانية والهيئات الحكومية، حتى ينتهي الأمر إلى التنظيم الذي يرى أنه يوفق بين مطالب الموظفين العادلة في حدود المصلحة العامة وبين حالة الميزانية، وبعد اعتماد المال اللازم على هذا الأساس، كان يصدر بالتنظيم العام قرار من مجلس الوزراء تراعى فيه المبادئ التي اتفق عليها لعلاج المشكلة في حدود الاعتماد المقرر.
ومن حيث إنه وقد بان مما تقدم أن مجلس الوزراء لم يقصد إلى أن يكون قراره الصادر بجلسته المنعقدة في 26 من مايو سنة 1945 منتجاً أثره حالاً ومباشرةً قبل عرض الأمر على البرلمان واستئذانه في اعتماد المال اللازم، بل المفهوم من ظروف الحال وملابساته أنه علق ضمناً نفاذ قراره على هذا الاعتماد، فإن ما ذهب إليه المطعون عليه في دفاعه من أن القرار يكون صحيحاً ومنتجاً أثره، ولا يستوجب سوى المسئولية الوزارية، يكون قائماً على حجة داحضة؛ لأنه يؤسس هذه النتيجة على مقدمة فاسدة هي افتراض أن مجلس الوزراء قصد إلى أن يكون قراره منتجاً مثل هذا الأثر بغير استئذان البرلمان في اعتماد المال اللازم وهو ما لم يحصل حسبما سلف بيانه.
ومن حيث إن المحكمة لا يفوتها مع ذلك أن تنبه إلى ما ذهب إليه المطعون عليه من استدلال قانوني ليس صحيحاً على إطلاقه، وما اعتمد عليه من إسناد في الفقه والقضاء قد طبقه في غير موضعه؛ ذلك أنه يجب التمييز في هذا الشأن بين العقود الإدارية التي تعقدها الإدارة مع الغير، وبين علاقة الموظف بالحكومة: فالرابطة في الحالة الأولى هي رابطة عقدية تنشأ بتوافق إرادتين، وتولد مراكز قانونية فردية وذاتية مصدرها العقد، وفي الحالة الثانية هي علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللوائح. ولا ريب في أن لهذا الاختلاف في طبيعة الروابط القانونية أثره في نفاذ أو عدم نفاذ التصرف إذا استلزم الأمر اعتماد المال اللازم من البرلمان، فالثابت في فقه القانون الإداري أن العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير، كعقد من عقود الأشغال العامة أو التوريد مثلاً، ينعقد صحيحاً وينتج آثاره، حتى ولو لم يكن البرلمان قد اعتمد المال اللازم لهذه الأشغال أو حتى لو جاوزت الإدارة حدود هذا الاعتماد، أو لو خالفت الغرض المقصود منه، أو لو فات الوقت المحدد لاستخدامه، فمثل هذه المخالفات - لو وجدت من جانب الإدارة - لا تمس صحة العقد ولا نفاذه، وإنما قد تستوجب المسئولية السياسية. وعلة ذلك ظاهرة، وهي أن هذه العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية، وليست تنظيمية عامة، ويجب من ناحية حماية هذا الغير، ومن ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة في الإدارة، فليس في مقدور الفرد الذي يتعاقد معها أن يعرف مقدماً ما إذا كان قد صدر اعتماد أو لم يصدر، وما إذا كان يسمح بإبرام العقد أو لا يسمح، وما إذا كان العقد في حدود الغرض المخصص له الاعتماد أو ليس في حدود هذا الغرض، كل أولئك من الدقائق التي يتعذر على الفرد العادي، بل الحريص، التعرف عليها، ولو جاز جعل صحة العقود الإدارية أو نفاذها رهناً بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة، ولتعطل سير المرافق العامة. ولكن الحال جد مختلف بالنسبة للاعتمادات المالية اللازمة لنفاذ القرارات التنظيمية العامة في شأن الموظفين، كالقرارات العامة المتعلقة برفع درجاتهم أو زيادة مرتباتهم؛ إذ مركزهم هو مركز تنظيمي عام، فلزم أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذاً قانوناً. ومن الثابت في فقه القانون الإداري أن تحديد درجات الموظفين أو تحديد مرتباتهم يجب أن يصدر من السلطة المختصة بذلك حتى يكون نافذاً ومنتجاً أثره قانوناً، وأنه وإن كان الأصل أن ذلك عمل إداري من اختصاص السلطة التنفيذية، إلا أنه إذا كانت الأوضاع الدستورية تستوجب اشتراك البرلمان في هذا التنظيم لاعتماد المال اللازم لهذا الغرض، فإنه يتعين على السلطة التنفيذية استئذانه في هذا الشأن، وأنه إذا تم تنظيم الدرجات وتحديد المرتبات باشتراك السلطة التنفيذية مع البرلمان على وجه معين عند الإذن بالاعتماد، وجب على السلطة التنفيذية احترام إرادة البرلمان والتزام التنظيم الذي تم على هذا الأساس (جيز Jéze المبادئ العامة للقانون الإداري طبعة ثالثة سنة 1930 - في المرافق العامة - ص 801 وهو مصدر الإسناد).
ومن حيث إنه لا شبهة في أنه إذا استوفى التنظيم العام أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذاً قانوناً، واستحق الموظف على مقتضاه مرتبه بحلول ميعاده، أصبح هذا المرتب حقاً مكتسباً له واجباً أداؤه، لا يحول دون ذلك نفاذ الاعتمادات المقررة من قبل، أو عدم كفايتها، ولو رفض الموظف المختص لهذا السبب أو ذاك التأشير بالصرف، وغاية الأمر أن ذلك قد يستدعي فقط تأخير الصرف إلى أن تدبر الإدارة المال اللازم، وهذا هو المقام الصحيح للإسناد الذي يتمحل له المطعون عليه ليطبقه في غير موضعه، والتأصيل القانوني له واضح؛ لأنه إذا كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه في المستقبل هو مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، فإن مركزه بالنسبة لمرتبه الذي حل فعلاً هو مركز قانوني ذاتي ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء، لا يجوز المساس به إلا بنص خاص في قانون، وليس في أداة أدنى منه كلائحة، فلا يقف في سبيل استيفائه هذا الحق ما قد تتعلل به الإدارة من نفاذ الاعتمادات المقررة من قبل، أو عدم كفايتها، أو عدم التأشير من المراجع المختص بمراقبة الصرف، وهذا هو على التحقيق موطن الإسناد الذي يستشهد به المطعون عليه، وهو غير مثار هذه المنازعة حسبما سلف إيضاحه (المرجع السابق ص 807).
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، فيتعين إلغاؤه، والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 26 لسنة 2 ق جلسة 10 / 12 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 35 ص 294

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

-----------------

(35)
القضية رقم 26 لسنة 2 القضائية

(أ) وقف التنفيذ - ركناه - الاستعجال وجدية المطاعن الموجهة للقرار الإداري - كلاهما من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

(ب) تسبيب - خلو الحكم من الأسباب أو قصورها أو تناقضها وتهاترها - مبطل له - مثال للقصور المخل.

(ج) وقف التنفيذ - عدم قبوله بالنسبة لقرارات التعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو بالجزاءات التأديبية أو الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي - قيام قرينة قانونية قاطعة بانعدام الاستعجال في هذه الحالات - استثناء حالتي الفصل والوقف عن العمل بإجازة القضاء فيهما باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه.

(د) جامعة - عدم اعتبار المعيدين من أعضاء هيئة التدريس - خضوعهم لأحكام قانون نظام موظفي الدولة.

(هـ) موظف - نقله إلى وظيفة أخرى - جائز بشرط ألا تقل درجتها عن درجته - تنزيله في الوظيفة دون خفض الدرجة - ليس عقوبة تأديبية في ظل قانون نظام موظفي الدولة - ترخص الإدارة في النقل من وظيفة إلى أخرى - شرطه.

---------------

1 - إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، فوجب على القضاء الإداري ألا يقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول قيام الاستعجال؛ بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. والثاني يتصل بمبدأ المشروعية؛ بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
2 - إذا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ قرار إداري دون أن يستظهر أياً من الركنين اللذين يقوم عليهما طلب وقف التنفيذ، واقتصر في تسبيبه على أنه "يبين من ظاهر الأوراق أن طلب المدعي وقف تنفيذ قرار نقله إلى وزارة التربية والتعليم إنما يستند إلى ما يبرره"؛ فإن هذا ينطوي على قصور مخل ينحدر إلى درجة عدم التسبيب. وخلو الحكم من الأسباب، أو قصورها، أو تناقضها وتهاترها، مما يعيبه ويبطله، خصوصاً بعد إنشاء المحكمة الإدارية العليا حتى تتمكن من رقابتها لأحكام القضاء الإداري.
3 - قضت المادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة بعدم قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات أو بجزاءات تأديبية أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي، فيما عدا حالتي الفصل أو الوقف، فيجوز للمحكمة أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه، وهذا واضح في أن النص إنما قام على افتراض انعدام الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القرارات، وذلك بقرينة قانونية قاطعة كشفت عنها المذكرة الإيضاحية، وعالج القانون المشار إليه الاستعجال في حالتين نص عليهما على سبيل الحصر: وهما الفصل من الخدمة والوقف عن العمل، لا بوقف تنفيذ القرار، ولكن بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها، وذلك بجواز القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذي يقيم الأود إن كان المرتب هذا المورد. وهذا النص ينطوي على حكمة تشريعية يجب الاستهداء بها عند استظهار ركن الاستعجال في تلك القرارات، ولو كانت صادرة قبل نفاذ القانون المشار إليه.
4 - إن المعيدين - طبقاً للمادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعة - لا يعتبرون أعضاء في هيئة التدريس، ومن ثم تسري عليهم أحكام التوظف العامة لموظفي الحكومة ومستخدميها طبقاً للمادة 92 من القانون ذاته.
5 - إن نقل الموظف أصبح جائزاً من وظيفة إلى أخرى بشرط ألا تقل درجتها عن درجته وذلك طبقاً للمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة، ولم يعد التنزيل في الوظيفة عقوبة تأديبية كما كان الحال طبقاً لدكريتو سنة 1901، ولذا فإن المادة 84 من القانون المشار إليه، حين عددت الجزاءات التأديبية، لم تنص على تنزيل الوظيفة بل نصت على خفض الدرجة، فالنقل من وظيفة إلى أخرى أصبح من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها في هذا الشأن ما دام لا يفوت به الدور في الترقية بالأقدمية، وما دام خلا من إساءة استعمال السلطة.


إجراءات الطعن

في 27 من نوفمبر سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثانية) بجلسة 9 من نوفمبر سنة 1955 في الطلب المستعجل المقدم من المطعون عليه في عريضة الدعوى رقم 1585 لسنة 9 القضائية بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم في 2 من فبراير سنة 1955 بالموافقة على نقل المدعي من وظيفة معيد بكلية الطب البيطري إلى وزارة التربية والتعليم، والذي قضى فيه الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذه. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن، قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه وبإلزام المطعون عليه بالمصروفات. ونظراً إلى الاستعجال عين لنظر الطعن جلسة 3 من ديسمبر سنة 1955، وأعلن المذكور في 28 من نوفمبر سنة 1955 بعريضة الطعن وبالحضور بالجلسة المذكورة، كما أعلن السيد وزير التربية والتعليم في التاريخ عينه. وبالجلسة المعينة لنظر الطعن حضر الأستاذ عبد المجيد الدالي المحامي وقرر أن الإعلان تم في مكتبه، مع أن محل المطعون عليه الأصلي مبين بعريضة الدعوى الأصلية وأبدى أن ميعاد الحضور أقل من ثمانية أيام ولم يحصل تقصيره طبقاً للمادة 29 من قانون مجلس الدولة. وقد تبين للمحكمة أن الإعلان تم في مكتب المحامي المذكور باعتباره المحل المختار للمدعي المطعون عليه الذي لم يعين له محلاً مختاراً غيره وذلك طبقاً للمادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955، وأن ميعاد الحضور المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون خاص بالدعاوى غير المستعجلة، أما في المواد المستعجلة فيكون ميعاد الحضور طبقاً للمادة 73 من قانون المرافعات المدنية أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى أن يكون من ساعة إلى ساعة، على أن الإعلان تم في هذا الطعن - وهو من الأمور المستعجلة - قبل الجلسة بخمسة أيام. هذا وقد أرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن المطعون عليه يستند في طلبه وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم في 2 من فبراير سنة 1955 بالموافقة على نقله من وظيفة معيد بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة إلى وزارة التربية والتعليم وذلك حسبما أبانه في الدعوى رقم 1585 لسنة 9 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري إلى أن هذا القرار يتضمن عقوبة تأديبية مقنعة، بتنزيله إلى وظيفة أدنى، كما يفقده مزايا مادية وأدبية كان يفيد منها لو بقي في سلك الجامعة، ويفوت عليه حقه في الترقية إلى وظيفة مدرس في هذا السلك، ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها لأن الأبحاث العملية التي يقوم بها للحصول على درجة الدكتوراه - وكان قد قطع فيها شوطاً بعيداً - لا يمكن القيام بها وإتمامها إلا بمعامل البكيتريولوجيا بكلية الزراعة.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، فوجب على القضاء الإداري ألا يقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له - على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين: الأول قيام الاستعجال؛ بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. والثاني يتصل بمبدأ المشروعية؛ بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أياً من هذين الركنين، واقتصر في تسبيبه على أنه "يبين من ظاهر الأوراق أن طلب المدعي وقف تنفيذ قرار نقله إلى وزارة التربية والتعليم إنما يستند إلى ما يبرره" وهو قصور مخل ينحدر إلى درجة عدم التسبيب. وخلو الحكم من الأسباب، أو قصورها، أو تناقضها وتهاترها، مما يعيب الحكم ويبطله خصوصاً بعد إنشاء المحكمة الإدارية العليا حتى تتمكن من رقابتها لأحكام القضاء الإداري.
ومن حيث إنه، فيما يتعلق بالركن الأول، فهو غير قائم؛ ذلك أن قيد الطالب للتحضير لدرجة دكتور يستتبع حتماً تعيين الأستاذ المختص بالمادة في الكلية مشرفاً على أعماله وأبحاثه، يستوي في ذلك أن يكون الطالب معيداً بالكلية أو غير معيد، ومن ثم فلا وجه للقول بانقطاع صلة المطعون عليه بأبحاثه إن صح أنه بدأها أو قطع فيها شوطاً بعيداً، وذلك لمجرد أنه نقل إلى خارج الكلية.
ومن حيث إنه، من جهة أخرى، فلئن كان القرار المطعون فيه قد صدر قبل نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وأقيمت الدعوى أيضاً قبل ذلك، إلا أن ما قرره هذا القانون في المادة 18 منه من عدم قبول طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات أو بجزاءات تأديبية أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي فيما عدا حالتي الفصل أو الوقف، فيجوز للمحكمة أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه، إنما قام على افتراض عدم قيام الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ هذه القرارات وذلك بقرينة قانونية قاطعة كشفت عنها المذكرة الإيضاحية، وعالج القانون المشار إليه الاستعجال في حالتين نص عليهما على سبيل الحصر: وهما الفصل من الخدمة والوقف عن العمل، لا بوقف تنفيذ القرار، ولكن بعلاج استحدثه قدر فيه الضرورة بقدرها؛ وذلك بجواز القضاء باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه "حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذي يقيم الأود إن كان المرتب هذا المورد"، فيجب الاستهداء بتلك الحكمة التشريعية عند استظهار ركن الاستعجال في تلك القرارات ولو كانت صادرة قبل نفاذ القانون المشار إليه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالركن الثاني، فإن المعيدين - طبقاً للمادة 51 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعة - لا يعتبرون أعضاء في هيئة التدريس، ومن ثم تسري عليهم أحكام التوظف العامة لموظفي الحكومة ومستخدميها طبقاً للمادة 92 من القانون ذاته، فليس للمطعون عليه أن يتحدى بأن النقل خارج الجامعة يفقده مزايا أدبية أو أنه ينطوي على عقوبة تأديبية مقنعة، بعد إذ أصبح نقل الموظف جائزاً من وظيفة إلى أخرى بشرط ألا تقل درجتها عن درجته، وذلك طبقاً للمادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفي الدولة، كما لم يعد التنزيل في الوظيفة عقوبة تأديبية كما كان الحال طبقاً لدكريتو سنة 1901؛ ولذا فإن المادة 84 من القانون المشار إليه حين عددت الجزاءات التأديبية لم تنص على تنزيل الوظيفة، بل نصت على خفض الدرجة، فالنقل من وظيفة إلى أخرى أصبح من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بما لا معقب عليها في هذا الشأن، ما دام لا يفوت به الدور في الترقية بالأقدمية، وما دام خلا من إساءة استعمال السلطة، وكلاهما - على حسب الظاهر من الأوراق - غير قائم، إذ أنه غير صالح للتعيين في وظيفة مدرس لأنه غير حاصل على درجة الدكتوراه، كما يبدو أن النقل قصد به وجه المصلحة العامة؛ إذ سبق أن قرر القائم بأعمال أستاذ البكتيريولوجيا في أول نوفمبر سنة 1954 أن المطعون عليه لم يقم بعمل أي بحث أثناء وجوده بهذا القسم، وأنه يصعب التعاون معه في العمل لعدم طاعته في كثير من أعمال القسم، وعلق العميد على هذا التقرير بما يؤيده، وبأنه كثير الكلام ضد الأنظمة الجديدة مما يشيع الاضطراب ويهيئ الجو للإضراب.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بوقف تنفيذ قرار النقل المطعون فيه، قد جاء مخالفاً للقانون، فيتعين إلغاؤه والقضاء برفض هذا الطلب، وذلك مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم في 2 من فبراير سنة 1955 بالموافقة على نقل المدعي من وظيفة معيد بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة إلى وزارة التربية والتعليم، وألزمته بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب.