صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 3 سبتمبر 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد النقل - عقد النقل البحري
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد النقل - عقد نقل الأشخاص
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد النقل
الجمعة، 2 سبتمبر 2022
الطعن 1679 لسنة 2 ق جلسة 4 / 8 / 1956 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 3 ق 122 ص 1006
جلسة 4 من أغسطس سنة 1956
برئاسة السيد/ السيد علي
السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام
الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
------------------
إجراءات الطعن
في 25 من يوليه سنة 1956
أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناًًًًً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
(الهيئة الأولى) بجلسة 12 من يونيه سنة 1956 في الدعوى رقم 1257 لسنة 10 القضائية
المرفوعة من السيد/ علاء الدين مختار ضد وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجنسية)،
القاضي: "بوقف تنفيذ القرار المطعون" وهو بتكليفه بالسفر ومغادرة البلاد
لانتهاء مدة إقامته، وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب المبينة بصحيفة الطعن
الحكم "بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض
طلب وقف التنفيذ"، وقد أعلن الطعن إلى المطعون عليه في 26 من يوليه سنة 1956،
وإلى وزارة الداخلية في 29 منه، وعين لنظره جلسة اليوم، وفيها سمعت المحكمة
الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر، ثم أصدرت الحكم التالي.
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت
المطعون عليه بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب.
الطعن 175 لسنة 1 ق جلسة 11 / 2 / 1956 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 2 ق 60 ص 491
جلسة 11 من فبراير سنة 1956
برئاسة السيد/ السيد علي
السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي
إبراهيم بغدادي، ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
---------------
إجراءات الطعن
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
الطعن 26 لسنة 2 ق جلسة 10 / 12 / 1955 إدارية عليا مكتب فني 1 ج 1 ق 35 ص 294
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1955
برئاسة السيد/ السيد علي
السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي
وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.
-----------------
(أ)
وقف التنفيذ - ركناه - الاستعجال وجدية المطاعن الموجهة للقرار الإداري - كلاهما
من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة
الإدارية العليا.
(ب)
تسبيب - خلو الحكم من الأسباب أو قصورها أو تناقضها وتهاترها - مبطل له - مثال
للقصور المخل.
(ج)
وقف التنفيذ - عدم قبوله بالنسبة لقرارات التعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو
بالجزاءات التأديبية أو الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق
التأديبي - قيام قرينة قانونية قاطعة بانعدام الاستعجال في هذه الحالات - استثناء
حالتي الفصل والوقف عن العمل بإجازة القضاء فيهما باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه.
(د)
جامعة - عدم اعتبار المعيدين من أعضاء هيئة التدريس - خضوعهم لأحكام قانون نظام
موظفي الدولة.
(هـ)
موظف - نقله إلى وظيفة أخرى - جائز بشرط ألا تقل درجتها عن درجته - تنزيله في
الوظيفة دون خفض الدرجة - ليس عقوبة تأديبية في ظل قانون نظام موظفي الدولة - ترخص
الإدارة في النقل من وظيفة إلى أخرى - شرطه.
إجراءات الطعن
في 27 من نوفمبر سنة 1955
أودع السيد رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
(الهيئة الثانية) بجلسة 9 من نوفمبر سنة 1955 في الطلب المستعجل المقدم من المطعون
عليه في عريضة الدعوى رقم 1585 لسنة 9 القضائية بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير
التربية والتعليم في 2 من فبراير سنة 1955 بالموافقة على نقل المدعي من وظيفة معيد
بكلية الطب البيطري إلى وزارة التربية والتعليم، والذي قضى فيه الحكم المطعون فيه
بوقف تنفيذه. وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في عريضة
الطعن، قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المشار إليه وبإلزام المطعون عليه بالمصروفات. ونظراً إلى الاستعجال عين
لنظر الطعن جلسة 3 من ديسمبر سنة 1955، وأعلن المذكور في 28 من نوفمبر سنة 1955
بعريضة الطعن وبالحضور بالجلسة المذكورة، كما أعلن السيد وزير التربية والتعليم في
التاريخ عينه. وبالجلسة المعينة لنظر الطعن حضر الأستاذ عبد المجيد الدالي المحامي
وقرر أن الإعلان تم في مكتبه، مع أن محل المطعون عليه الأصلي مبين بعريضة الدعوى
الأصلية وأبدى أن ميعاد الحضور أقل من ثمانية أيام ولم يحصل تقصيره طبقاً للمادة
29 من قانون مجلس الدولة. وقد تبين للمحكمة أن الإعلان تم في مكتب المحامي المذكور
باعتباره المحل المختار للمدعي المطعون عليه الذي لم يعين له محلاً مختاراً غيره
وذلك طبقاً للمادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955، وأن ميعاد الحضور
المشار إليه في المادة 29 من هذا القانون خاص بالدعاوى غير المستعجلة، أما في
المواد المستعجلة فيكون ميعاد الحضور طبقاً للمادة 73 من قانون المرافعات المدنية
أربعاً وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى أن يكون من ساعة إلى ساعة، على
أن الإعلان تم في هذا الطعن - وهو من الأمور المستعجلة - قبل الجلسة بخمسة أيام.
هذا وقد أرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير التربية والتعليم في 2 من فبراير سنة 1955 بالموافقة على نقل المدعي من وظيفة معيد بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة إلى وزارة التربية والتعليم، وألزمته بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب.