الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أغسطس 2022

الطعن 7410 لسنة 85 ق جلسة 26 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 65 ص 395

جلسة 26 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي، محمود محمد توفيق نواب رئيس المحكمة.
--------------
(65)
الطعن رقم 7410 لسنة 85 القضائية

(1 - 4) إيجار" تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
(1) حق المؤجر في اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى. م 7، 19ق 136 لسنة 1981. خلو القانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من نصوص تخول المستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى. أثره. لا حق للمستأجر في إنقاص الأجرة بإرادته المنفردة. العبرة بالاستعمال الوارد بالعقد دون الاستعمال الواقعي، الرجوع إلى الأجرة الأصلية. مناطه. موافقة المؤجر على قبولها واقتضائها. علة ذلك.

(2) قبول المؤجر الزيادة في أجرة العين المؤجرة مقابل تغيير الطاعن استعمالها من سكن وعيادة إلى عيادة طبية فقط. أثره. صيرورة تلك الأجرة الاتفاقية أجرة قانونية. شرطه. عدم انطوائه على غش أو تحايل على أحكام القانون. مؤداه. عدم جواز رجوع الطاعن- المستأجر- للأجرة الأصلية بإرادته المنفردة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن تخفيض أجرة العين. صحيح.

(3) تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقي الإخلاء بالسداد. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع عليها في مقدارها أو استحقاقها.

(4) منازعة الطاعن في مقدار الأجرة المستحقة في الدعوى السابقة بطلب إخلائه من العين لتأخره في الوفاء بالأجرة ومبادرته بسدادها وفقا لما انتهى إليه الخبير المنتدب في تلك الدعوى. أثره. عدم صلاحيتها كسابقة لتكرار تأخره في الوفاء بالأجرة. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن متخذا من تلك الدعوى سابقة في ثبوت تأخره عن الوفاء بالأجرة. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد المادتين 7، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (المنطبق على واقعة النزاع) أن المشرع خول للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى، ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد- وعلى ما جرى به نص المادة 147/1 من القانون المدني- شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى، ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمنا إلى الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة، ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى مرة أخرى، إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقرر للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون، وسواء استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أو لم يستعملها، ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها.

2 - إذ كان البين من الأوراق وما جاء بإقرار الطاعن في صحيفة دعواه المطروحة أن عين التداعي كانت مؤجرة ابتداء كسكن وعيادة طبية لقاء أجرة شهرية مقدارها 5.81 جنيه، وأنه غير استعمالها كعيادة طبية فقط وكان يؤدي إلى المؤجر المطعون ضده نظير تغيير هذا الاستعمال أجرة مقدارها 20 جنيه شهريا وقد ارتضاها المؤجر ضمنا حتى 31/3/2011 فأصبحت تلك الأجرة الاتفاقية بين طرفي العقد هي الأجرة القانونية ومصدرها في ذلك الاتفاق الضمني للمتعاقدين والقانون على ما سلف بيانه طالما أن ذلك الأمر لا ينطوي على غش أو تحايل على أحكام القانون، ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى الأجرة الأصلية من جانب المستأجر (الطاعن) بإرادته المنفردة دون موافقة المؤجر- المطعون ضده - على قبولها واقتضائها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في قضائه برفض دعوى الطاعن بطلب تخفيض أجرة عين التداعي، فإنه - أيا كان وجه الرأي في أسباب هذا القضاء إذ إن لمحكمة النقض تصحيح ما يقع في أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون نقض الحكم – يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها المنوط بها التحقق من توافر شروط الإخلاء في الدعوة السابقة من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء لتكرار تأخر الطاعن في الوفاء بأجرة عين النزاع استنادا إلى سبق تخلفه عن الوفاء بالأجرة موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2005 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ... لسنة 9ق القاهرة، وكان البين من الاطلاع على الحكم الصادر في تلك الدعوى أنها رفعت بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من عين النزاع لتخلفه عن سداد الأجرة المطالب بها، فنازع الطاعن في مقدارها، فندبت المحكمة خبيرا وبادر الطاعن بالسداد وفق ما انتهى إليه خبير الدعوى، وهو ما يدل على أن الأجرة القانونية في الدعوى السابقة كانت محل نزاع جدي يبرر تأخر الطاعن عن الوفاء بها وينفي عنه شبهة المماطلة والتسويف في السداد فلا تصلح سندا في ثبوت تكرار تأخره في الوفاء بالأجرة في الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به في الدعوى الأولى رقم ... لسنة 2011 إيجارات شمال القاهرة على أن يكون مع النقض الإحالة بحسبان أن دعوى الإخلاء للتكرار تتضمن ضمنا وبطريق اللزوم بحث أمر الامتناع عن سداد الأجرة باعتباره مسألة أولية وسببا للإخلاء مطروحا ضمنا على المحكمة وليس طلبا جديدا بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن رخصة توقي الإخلاء المقررة قانونا.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2011 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/5/1984 والتسليم للتكرار، على سند من أنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن منه عين التداعي بقصد استعمالها عيادة طبية لقاء أجرة شهرية 8.5 جنيه والتي أصبحت بعد الزيادة القانونية 153.66 جنيه بخلاف الضرائب المستحقة، وقد امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/4/2011 حتى تاريخ رفع الدعوى رغم سبق تخلفه عن سدادها حسبما هو ثابت بالحكم في الدعوى رقم ... لسنة 2005 إيجارات شمال القاهرة واستئنافها رقم .... لسنة 9ق القاهرة التي توقى فيها الإخلاء بالسداد، فقد أقام الدعوى. كما أقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية لعين التداعي بنسبة 50% استنادا إلى أنه كان يستأجرها بغرض استغلالها "كسكن وعيادة" لقاء أجرة شهرية مقدارها 5.81 جنيه إلا أنه كان يؤدي للمطعون ضده أجرة شهرية 20 جنيه نظير استخدامها كعيادة طبية فقط، وإذ عاود استخدام تلك الشقة كسكن وعيادة طبية اعتبارا من 1/4/2011، فأقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين، وحكمت المحكمة في الدعوى الأولى بالرفض، وفي الثانية بفسخ عقد الإيجار وإخلاء عين التداعي والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 18ق القاهرة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 17/2/2015 بإلغاء الحكم المستأنف، وفي الدعوى الأولى بالطلبات وفي الثانية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به في شأن الدعوى الأولى ورفض الطعن فيما عدا ذلك. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في قضائه في الدعوى الثانية (بطلب تخفيض أجرة عين التداعي) الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول بيانا لذلك إنه أقام هذه الدعوى بطلب تخفيض الأجرة لعين النزاع استنادا إلى أنه عاود استخدامها في ذات الغرض المؤجرة من أجله ابتداء كسكن وعيادة طبية حسبما هو ثابت بعقد الإيجار سند الدعوى مما أفقده مزية كان يخولها له ذلك العقد فيحق له تخفيض الأجرة التي كان يؤديها إلى المؤجر المطعون ضده بواقع 20 جنيه شهريا إلى نسبة 50% منها، وإذ رفض الحكم تلك الدعوى ملتفتا عن دفاعه الجوهري سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين 7، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (المنطبق على واقعة النزاع) أن المشرع خول للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى، ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن وكذلك في القواعد العامة في القانون المدني نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى، ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار باعتبار أن العقد- وعلى ما جرى به نص المادة 147/1 من القانون المدني- شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو الاستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى، ما لم يثبت أن المؤجر قد وافق صراحة أو ضمنا إلى الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة، ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى مرة أخرى، إذ إن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقرر للأماكن المؤجرة لغير السكنى والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون، وسواء استعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أو لم يستعملها، ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها واقتضائها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وما جاء بإقرار الطاعن في صحيفة دعواه المطروحة أن عين التداعي كانت مؤجرة ابتداء كسكن وعيادة طبية لقاء أجرة شهرية مقدارها 5.81 جنيه، وأنه غير استعمالها كعيادة طبية فقط وكان يؤدي إلى المؤجر المطعون ضده نظير تغيير هذا الاستعمال أجرة مقدارها 20 جنيه شهريا وقد ارتضاها المؤجر ضمنا حتى 31/3/2011 فأصبحت تلك الأجرة الاتفاقية بين طرفي العقد هي الأجرة القانونية ومصدرها في ذلك الاتفاق الضمني للمتعاقدين والقانون على ما سلف بيانه طالما أن ذلك الأمر لا ينطوي على غش أو تحايل على أحكام القانون، ومن ثم لا يجوز الرجوع إلى الأجرة الأصلية من جانب المستأجر (الطاعن) بإرادته المنفردة دون موافقة المؤجر - المطعون ضده - على قبولها واقتضائها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في قضائه برفض دعوى الطاعن بطلب تخفيض أجرة عين التداعي، فإنه- أيا كان وجه الرأي في أسباب هذا القضاء إذ إن لمحكمة النقض تصحيح ما يقع في أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون نقض الحكم - يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في قضائه في الدعوى الأولى (دعوى الإخلاء للتكرار) الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه فيها بالإخلاء لثبوت تكرار تأخره عن الوفاء بالأجرة استنادا لسبق تخلفه عن سداد الأجرة في الدعوى رقم .... لسنة 2005 إيجارات شمال القاهرة واستئنافها رقم .... لسنة 9ق القاهرة رغم أن الأجرة كانت محل نزاع جدي من قبله في تلك الدعوى مما استلزم ندب خبير فيها، وبعد أن انتهى الخبير من تقريره وتصفية الحساب ما بين الطرفين بادر بسداد الأجرة فيها أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فلا تصلح تلك الدعوى كسابقة للتكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه المشار إليه آنفا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "... فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال "يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقي الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- قصد بالنص سالف البيان منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو ما يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم المادة سالفة الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها المنوط بها التحقق من توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء لتكرار تأخر الطاعن في الوفاء بأجرة عين النزاع استنادا إلى سبق تخلفه عن الوفاء بالأجرة موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2005 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ..... لسنة 9ق القاهرة، وكان البين من الاطلاع على الحكم الصادر في تلك الدعوى أنها رفعت بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من عين النزاع لتخلفه عن سداد الأجرة المطالب بها، فنازع الطاعن في مقدارها، فندبت المحكمة خبيرا وبادر الطاعن بالسداد وفق ما انتهى إليه خبير الدعوى، وهو ما يدل على أن الأجرة القانونية في الدعوى السابقة كانت محل نزاع جدي يبرر تأخر الطاعن عن الوفاء بها وينفي عنه شبهة المماطلة والتسويف في السداد فلا تصلح سندا في ثبوت تكرار تأخره في الوفاء بالأجرة في الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به في الدعوى الأولى رقم .... لسنة 2011 إيجارات شمال القاهرة على أن يكون مع النقض الإحالة بحسبان أن دعوى الإخلاء للتكرار تتضمن ضمنا وبطريق اللزوم بحث أمر الامتناع عن سداد الأجرة باعتباره مسألة أولية وسببا للإخلاء مطروحا ضمنا على المحكمة وليس طلبا جديدا بما لا يحول بينها وبين الحكم بالإخلاء عند ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة دون تكراره متى كان المستأجر قد تخلى عن رخصة توقي الإخلاء المقررة قانونا.

الطعن 2114 لسنة 79 ق جلسة 27 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 66 ص 403

جلسة 27 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، السيد الطنطاوي، أحمد فراج نواب رئيس المحكمة ومحمود قطب.
--------------
(66)
الطعن رقم 2114 لسنة 79 القضائية

(1) نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. م 253 مرافعات.

(2 - 4) دستور" عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب ذلك الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها.

(3) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها منازعات مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات. المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومنها المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية ضمن ولاية محاكم مجلس الدولة. صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه. أثره. خلو التشريع من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادي. لازمه. العودة في تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة. مؤداه. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ومثلها واختصاص القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها.

(4) طلب إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة. طبيعته. لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة مجرد هيئة إدارية. مقتضاه. دخول إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها في ولاية القضاء الإداري. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الدعوى متضمنا اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. مخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية أما إذ تعلق الأمر بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

3 - إذ كانت المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981م في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها منازعات مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات. وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه. يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادي مما لازمه عودة الأمر في تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادي بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها.

4 - إذ كانت المنازعة المطروحة في الدعوى الماثلة تدور حول إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال في نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهي من الأمور التي تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع. وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها في ولاية القضاء الإداري ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصورا لجهة القضاء الإداري. وإذ جرى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوي ضمنا على اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. وذلك أثناء وجود النص المشار إليه والذي قضى بعدم دستوريته بما لازمه عدم جواز تطبيقه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظره متى أدرك ذلك الطعن أمام هذه المحكمة ولتعلق قواعد الاختصاص الولائي بالنظام العام ومن ثم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني محكمة دمنهور الابتدائية مأمورية كوم حمادة على الطاعن بصفته بطلب الحكم ببطلان قرار استدعاء اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لإعادة تقدير ثمن المساحة المبينة بالصحيفة وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع التزام الشركة الطاعنة بتحديد الثمن وفقا لما ورد بعقد البيع. وذلك على سند من أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ .../ 5/ 1995 اشترى مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضده ثانيا من شركة جنوب التحرير الزراعية – التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية والتي أدمجت في الشركة القابضة للتجارة – الطاعنة – عين النزاع لقاء ثمن محدد على أن يتم سداد 15% كمقدم والباقي على عشرة أقساط سنوية وإذ سددا مقدم البيع والقسط الأول إلا أن الشركة امتنعت عن قبول القسط الثاني بزعم صدور القرار سالف البيان مما يعد إخلالا جوهريا ببنود العقد ومن ثم فقد كانت الدعوى. بتاريخ 26/ 1/ 2008 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 64ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور – وبتاريخ 23/ 12/ 2008 قضت المحكمة بالتأييد.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن – وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة تحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم مجلس الدولة إذ يدور النزاع حول طلب بطلان قرار الشركة الطاعنة الصادر باستدعاء اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لإعادة تقدير ثمن أرض النزاع وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ومن ثم فإنها تعد منازعة بشأن هذا القرار الإداري فلا يختص القضاء العادي بنظره والفصل فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. وكان من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية أما إذ تعلق الأمر بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. وإذ كانت المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون 143 لسنة 1981م في شأن الأراضي الصحراوية ليست جميعها منازعات مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات. وإنما تدخل فيها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ومن بينها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية مما يندرج ضمن الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة - وبعد صدور الحكم بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون المشار إليه. يكون هذا التشريع قد خلا من نص يسند الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن هذا القانون لجهة القضاء العادي مما لازمه عودة الأمر في تحديد الاختصاص بنظر المنازعات للقواعد العامة فيختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحيازة والملكية ونحو ذلك من سائر المنازعات القضاء العادي بينما يتحدد اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر القرارات الإدارية وما يترتب عليها. لما كان ذلك وكانت المنازعة المطروحة في الدعوى الماثلة تدور حول إلغاء القرار الصادر من لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة بخصوص الأرض محل النزاع المخصصة للطاعنين وتدخل بطبيعة الحال في نطاق المراحل السابقة على تكوين عقد التخصيص وتحريره وهي من الأمور التي تقوم بها جهة الإدارة ولا تخرج عن طبيعتها الإدارية إذ إنها متعلقة بتقدير الثمن المقابل لتخصيص أرض النزاع. وإذ كانت لجنة تقدير أثمان بيع أراضي الدولة مجرد هيئة إدارية ويدخل إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها في ولاية القضاء الإداري ومن ثم يضحى الاختصاص بنظر الدعوى مقصورا لجهة القضاء الإداري. وإذ جرى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه على نظر الدعوى والفصل فيها ينطوي ضمنا على اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. وذلك أثناء وجود النص المشار إليه والذي قضى بعدم دستوريته بما لازمه عدم جواز تطبيقه وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظره متى أدرك ذلك الطعن أمام هذه المحكمة ولتعلق قواعد الاختصاص الولائي بالنظام العام ومن ثم تقضي المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الاستئناف رقم ..... لسنة 64ق إسكندرية مأمورية دمنهور صالح للفصل فيه ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع والإحالة للقضاء الإداري.

الطعنان 14984 ، 15221 لسنة 82 ق جلسة 4 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 70 ص 444

جلسة 4 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي وحمادة السجيعي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(70)
الطعنان رقما 14984، 15221 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) عمل" إدارات قانونية: الترقية" "أقدمية: إرجاع الأقدمية".
(1) ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 دون غيرهما. التعيين لدرجة محام ثالث مما يعلوها. شرطه. الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية. عند التساوي في الكفاية تراعي الأقدمية مع توافر شروط شغل الوظيفة. درجة الكفاية اللازمة للترقية للدرجة المشار إليها هي حصول عضو الإدارة على درجة متوسط على الأقل من إدارة التفتيش بوزارة العدل. المادة 14 من القانون المشار إليه والمادة 6 من قرار وزير العدل سالف الذكر.

(2) تعيين المطعون ضده الأول بداءة على درجة محام ثالث ثم نقله وآخرين إلى شركة أخرى بذات أوضاعهم الوظيفية واحتفاظهم بكافة مزاياهم المالية والعينية. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى حركة ترقيات سابقة لاستيفائه كافة شروط الترقية الواردة في قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل 781 لسنة 1978 أثناء إجراء تلك الحركة ودون عبرة باللوائح الإدارية باعتبارها أدنى درجة. صحيح. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر في- قضاء محكمة النقض – أن ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1987 المنطبقين على الواقعة دون غيرهما من لوائح الشركات باعتبارهما أعلى مرتبة من تلك اللوائح، وكان مفاد نص المادة 14 من القانون المشار إليه والمادة 6 من القرار الوزاري أن التعيين في درجة "محام ثالث" مما يعلوها يكون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة، وأن درجة الكفاية اللازمة للترقية لتلك الدرجة تتوافر بحصول عضو الإدارة القانونية على درجة (متوسط) على الأقل من إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول عين بداءة بتاريخ 8/7/1990 بشركة ... بوظيفة "محام ثالث" ثم نقل إلى شركة ... بالقرار الإداري رقم ... لسنة 2007 إثر صدور القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006 بإنشاء الشركة القابضة للتأمين والقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2007 بإنشاء شركة ... وقد تم هذا النقل للمطعون ضده الأول وآخرين بذات أوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بكافة مزاياهم المالية والعينية وكافة تعويضاتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بهذه القواعد وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده الأول في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى حركة ترقيات 24/8/2006 تأسيسا على أنه قد استوفى كافة شروط الترقية المنصوص عليها في قانون الإدارات القانونية والقرار الوزاري المشار إليهما دون عبرة باللوائح الإدارية باعتبارها أدنى درجة ولا يجوز لها أن تخالف نص قانوني أو قرار وزاري وأن الشركة الأصلية - ... - وإن لم ترقه إلا أن الشركة الجديدة - ... - قد أصدرت بالفعل القرار رقم ... بتاريخ 30/6/2009 بترقيته إلى محام ثان على الدرجة الثانية بالإدارة العامة للفتوى والتحقيقات، وأنه بذلك يستحق إرجاع أقدميته إلى تاريخ 24/8/2006 ورفض تبعا لذلك دفع الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما وألزمهما بكافة الفروق المالية معتبرا أن في ذلك خير تعويض للمطعون ضده الأول وجابرا لكافة الأضرار التي لحقت به فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى التي قيدت أخيرا برقم ... لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على شركة ... ثم أدخل شركة ... انتهى فيها إلى طلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى تاريخ 24/8/2006 وإلزام الشركتين المذكورتين بالآثار المالية والتعويض، وقال بيانا لذلك إنه التحق بالعمل لدى شركة مصر للتأمين بتاريخ 8/7/1990 بوظيفة محام ثالث وإذ أجرت حركة ترقيات بالقرار رقم 79 بتاريخ 24/6/2006 وتخطته فيها ورقت من هم أحدث منه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضده الأول لطلباته عدا التعويض. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 128ق القاهرة وبعد أن ضمتها المحكمة قضت فيها بتاريخ 25/7/2012 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركتان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطعنين أقيما على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما لرفعها على غير ذي صفة، وأن لجنة شئون العاملين قد وضعت ضوابط ومعايير الترقية إلى الدرجة الثانية لأعضاء الإدارات القانونية في حركة ترقيات 24/8/2006 ومن بينها أن يكون العامل قد حصل على تقدير جيد جدا في السنتين الأخيرتين على الترقية وإذ كان المطعون ضده الأول لم يحصل سوى على تقدير جيد فإنه لا يكون قد استوفى شروط الترقية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعيهما ودفاعهما وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده الأول في طلباته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في – قضاء هذه المحكمة - أن ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية يحكمها قانون الإدارات القانونية وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1987 المنطبقين على الواقعة دون غيرهما من لوائح الشركات باعتبارهما أعلى مرتبة من تلك اللوائح، وكان مفاد نص المادة 14 من القانون المشار إليه والمادة 6 من القرار الوزاري أن التعيين في درجة "محام ثالث" فما يعلوها يكون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة، وأن درجة الكفاية اللازمة للترقية لتلك الدرجة تتوافر بحصول عضو الإدارة القانونية على درجة (متوسط) على الأقل من إدارة التفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية بوزارة العدل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول عين بداءة بتاريخ 8/7/1990 بشركة ... بوظيفة "محام ثالث" ثم نقل إلى شركة ... بالقرار الإداري رقم ... لسنة 2007 إثر صدور القرار الجمهوري رقم 246 لسنة 2006 بإنشاء الشركة القابضة للتأمين والقرار الوزاري رقم 53 لسنة 2007 بإنشاء شركة ... وقد تم هذا النقل للمطعون ضده الأول وآخرين بذات أوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بكافة مزاياهم المالية والعينية وكافة تعويضاتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بهذه القواعد وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بأحقية المطعون ضده الأول في إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى حركة ترقيات 24/8/2006 تأسيسا على أنه قد استوفى كافة شروط الترقية المنصوص عليها في قانون الإدارات القانونية والقرار الوزاري المشار إليهما وأنه لا عبرة باللوائح الإدارية باعتبارها أدنى درجة ولا يجوز لها أن تخالف نص قانوني أو قرار وزاري وأن الشركة الأصلية - ... - وإن لم ترقه إلا أن الشركة الجديدة - ... - قد أصدرت بالفعل القرار رقم ... بتاريخ 30/6/2009 بترقيته إلى محام ثان على الدرجة الثانية بالإدارة العامة للفتوى والتحقيقات وأنه بذلك يستحق إرجاع أقدميته إلى تاريخ 24/8/2006 ورفض تبعا لذلك دفع الشركتين الطاعنتين بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهما وألزمهما بكافة الفروق المالية معتبرا أن في ذلك خير تعويض للمطعون ضده الأول وجابرا لكافة الأضرار التي لحقت به فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون الطعنان على غير أساس.

الطعن 2563 لسنة 74 ق جلسة 6 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 71 ص 449

جلسة 6 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، علاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة، وأيمن كريم.
-----------------

(71)
الطعن رقم 2563 لسنة 74 القضائية

(1 ، 2) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى" "تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة".
(1) صدور قرار من وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها. عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدوره. خضوع الأماكن التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان لقواعد تحديد الأجرة.

(2) استحداث ق 136 لسنة 1981 قواعد موضوعية وإجرائية لتحديد الأجرة. مؤداه. عدم خضوع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر بعد العمل بالقانون لقواعد تحديد الأجرة. تأجير عين النزاع لغير غرض السكنى بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على القرية الكائنة بها وبعد العمل بق 136 لسنة 1981. أثره. اعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون وتضحى أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وزيادتها بنسبة 10%، م 3 من ق 6 لسنة 1997. احتساب الحكم المطعون فيه الزيادة المقررة للأجرة بأربعة أمثال الأجرة التعاقدية واعتداده بتكليف الطاعن بها. مخالفة للقانون وخطأ.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947- المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1962- يدل على أن المشرع لاعتبارات خاصة تتعلق باستقرار المعاملات، وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور القرار، وقد كشف المشرع عن مقصده من هذا بالنص صراحة في المادة الأولى من كل من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره، مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، أما بالنسبة لإيجارات المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر ولا يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك القرار.

2 - إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العين محل النزاع "دكان" كائنة بقرية "كفر عصام" مركز طنطا خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 591 لسنة 1983 المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية - العدد 30- بتاريخ 4/2/1984 وأنها أجرت لغير أغراض السكنى بتاريخ لاحق على نشر القرار السالف في 1/7/1988، وكان ما أستحدثه المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أحكام موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون السالف لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، ومن ثم لا تخضع العين محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة باعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتكون أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وتزداد إعمالا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء محتسبا الزيادة المقررة للأجرة القانونية بمقدار أربعة أمثال الأجرة التعاقدية، وكلف الطاعن في 29/4/1999 بهذه الأجرة باعتبار أن العين محل النزاع منشأة سنة 1968 بما يبطل إنذار التكليف بالوفاء ويعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1999 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1988 يستأجر الطاعن منه العين محل النزاع بأجرة اتفاقية مقدارها أربعون جنيها زيدت بمقتضى القانون 6 لسنة 1997 أربعة أضعاف، وإذ امتنع الطاعن عن سداد هذه الزيادة اعتبارا من أبريل 1997 حتى مارس 1999 وأجرة شهر يوليو سنة 1997 رغم تكليفه بالوفاء في 29/4/1999 فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49ق طنطا، ندبت المحكمة خبيرا، وبتاريخ 21/7/2004 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إنذار التكليف بالوفاء قد تضمن مطالبته بزيادة في الأجرة تزيد على المستحق في ذمته بما يبطله إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بالإخلاء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947- المستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1962- على أنه "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأراضي الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء أكانت مفروشة أم غير مفروشة مستأجرة من المالك أم من مستأجر لها وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 أما القرى فلا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على طلب المحافظ المختص "يدل على أن المشرع لاعتبارات خاصة تتعلق باستقرار المعاملات، وعدم تزعزع الروابط القانونية التي تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التي كانت في الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدور القرار، وقد كشف المشرع عن مقصده من هذا بالنص صراحة في المادة الأولى من كل من القانونين رقمي 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره، مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، أما بالنسبة لإيجارات المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر ولا يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك القرار، وكان النص في المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن رقم 6 لسنة 1997 على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ... ، ... ، ... ، ... ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العين محل النزاع دكان "كائنة بقرية " كفر عصام" مركز طنطا خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 591 لسنة 1983 المعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية - العدد 30 - بتاريخ 4/2/1984 وأنها أجرت لغير أغراض السكنى بتاريخ لاحق على نشر القرار السالف في 1/7/1988، وكان ما استحدثه المشرع في المواد الخمسة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أحكام موضوعية وإجرائية لتحديد أجرة الأماكن تغاير نهجه السابق في ظل القوانين أرقام 46 لسنة 1962، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 مفادها ألا تخضع الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير السكنى والإسكان الفاخر اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون السالف لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، ومن ثم لا تخضع العين محل النزاع لقواعد تحديد الأجرة باعتبارها منشأة بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتكون أجرتها التعاقدية هي الأجرة القانونية وتزداد إعمالا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بنسبة 10% اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء محتسبا الزيادة المقررة للأجرة القانونية بمقدار أربعة أمثال الأجرة التعاقدية، وكلف الطاعن في 29/4/1999 بهذه الأجرة باعتبار أن العين محل النزاع منشأة سنة 1968 بما يبطل إنذار التكليف بالوفاء ويعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

قرار وزير التعليم العالي 10 لسنة 2021 بشأن تنظيم قبول الطلاب في الالتحاق بالجامعات إلكترونيا

الوقائع المصرية - العدد 18 - في 23 يناير سنة 2021 

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بجلسته المعقودة بتاريخ 24/ 12/ 2020 ؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ؛
قـــــرر :

 

مادة رقم 1 اصدار

تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تنظيم وتطبيق آلية قبول الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية إلكترونيًا وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك المرفقة بهذا القرار ، ولا يجوز للجامعات قيد أى طلاب جدد بها إلا وفقًا لتلك القواعد والضوابط وذلك بمراعاة قواعد قبول الطلاب فى التعليم الجامعى داخل جمهورية مصر العربية .

 

مادة رقم 2 اصدار

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويسرى على الطلاب المتقدمين الجدد للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020/2021 ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ.د/ خالد عبد الغفار


مادة رقم 1

1- مرحلة اختبارات القبول :
1-1- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التى سوف يتم عمل اختبارات قبول بها .
1-2- تحدد كل جامعة نوع اختبارات القبول المطلوبة .
1-3- تحدد كل جامعة قيمة إجراء هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد .
1-4- يتم إجراء الاختبارات بدءًا من شهر مارس للفصل الدراسى الأول وشهرى ديسمبر ويناير للفصل الدراسى الثانى .
1-5- يسمح بعمل اختبارات قبول ، محدودة قبل ملحق التنسيق .



مادة رقم 2

2- مرحلة الإعداد للتنسيق :
2-1- تقوم کل جامعة بإعداد قوائم الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول شرط أن تزيد أعداد الطلاب بهذه القوائم عن العدد المسموح به للقبول بالكلية ليتسنى للنظام الاختيار من بينهم وإلا لن يعتد بالقوائم المقدمة ويتم الاختيار من عموم المتقدمين .
2-2- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التى سوف يتم الاختيار لها من قوائم الناجحين فى اختبارات القبول والكليات التى يكون فيها الاختيار من عموم المتقدمين .

 

مادة رقم 3

3- مراحل التنسيق :
3-1- يتم إنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة .
3-2- تسجل كل جامعة إلكترونيًا بعد اطلاعها على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسئوليتها وذلك بنظام pdf حتى لا يتلاعب أحد فى هذه القوائم .
3-3- بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة يسمح للطلاب الناجحين فى عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم إلكترونيًا وذلك بحد أقصى (25) رغبة والطالب مسئول عن بياناته التى يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكتروني الخاص به .
3-4- المعروض أمام الطلاب من قوائم الكليات لا بد أن يكون مقترنًا بقيمة المصروفات الدراسية للعام الكامل حيث إن التفاوت فى مصروفات الكليات سوف يكون من عوامل جذب الطلاب لكليات بعينها عن كليات أخرى .
3-5- يسمح للطالب بتغيير رغباته حتى 3 أيام من بدء أعمال القبول وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أى تغييرات فى الرغبات .
3-6- يتم إعلان الطلاب بترشيحاتهم على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة .
3-7- يمنح الطلاب فترة (48) ساعة لمراجعة ترشيحاتهم وللتظلمات ولمراجعة إدارة التنسيق إلكترونيًا والتأكد من توافق أسماء المسجلين مع قوائم النجاح فى الثانوية العامة .
3-8- بعد مرور هذه الفترة سوف يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة .
3-9- تقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكليات المختلفة بعد ساعة واحدة من الانتهاء من التوزيع وإعلان أسماء الطلاب المقبولين بكل كلية لكل جامعة .

 

مادة رقم 4

4- مرحلة ما بعد التنسيق :
4-1- يمنح الطالب فترة (?) أيام عمل بالبنوك للقيام بالآتى :
4-1-1- التسجيل على موقع الجامعة إلكترونيًا .
4-1-2- سداد رسوم الفصل الدراسى التالى فى حسابات الجامعة لدى البنوك المختلفة .
4-2- الطالب الذى لم يقم بعمل الإجراءات السابقة فى الوقت المحدد لذلك :
4-2-1- تقوم إدارة الجامعة بإخطار تنسيق الجامعات الخاصة إلكترونيًا بعدم السداد والرغبة فى شطبه بعد 48 ساعة .
4-2-2- يقوم التنسيق بإخطار الطالب برسالة أو بالبريد الإلكترونى بأنه قد تخلف عن إتمام الإجراءات المطلوبة .
وعليه الآتى :
سرعة إنهاء إجراءاته فى 48 ساعة .
عدم استكمال الإجراءات يعنى الشطب تحت مسمى "متخلف عن استكمال الإجراءات".
ليس للمتخلف عن استكمال الإجراءات الحق بالتقدم فى أى تنسيق آخر مستقبلا للجامعات الخاصة فى نفس العام .
4-3- الطالب الذى لم يقم بإنهاء إجراءاته خلال فترة (48) ساعة إنذار :
4-3-1- يقوم التنسيق الإلكترونى بشطبه .
4-3-2- ترشيح بديل له من الطلاب على قائمة الانتظار .
4-3-3- يتم إدراج اسم الطالب على قائمة ( متخلف عن استكمال الإجراءات ) حتى لا يقبله النظام فى أى تنسيق آخر للجامعات الخاصة فى نفس العام .

 

مادة رقم 5

5- بعد انتهاء التنسيق :
إذا تبقى عدد من الأماكن لم يتم شغلها في أية كلية يمكن فتح باب التقدم إلكترونيًا عن طريق كل جامعة وتقوم كل جامعة بعمل تنسيق خاص بها أخذًا فى الاعتبار الأماكن الشاغرة بكل كلية والحد الأدنى للقبول وأولوية المجموع الأعلى على أن تقوم الجامعات بإعداد كشوف لهؤلاء الطلاب بعد انتهاء الاختبارات وقرين كل منهم درجات المجموع التراكمي والنسبة المئوية وإرسالها لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للتأكد من استيفائها قواعد العدالة والالتزام بالحد الأدنى للمجموع على ألا يتم إخطار هؤلاء الطلاب بالموافقة عليهم وتسجيلهم قبل ورود موافقة الأمانة عليهم ولن يتم الموافقة بأثر رجعى وهذا التنسيق الخاص لا ينطبق على الطلاب المتخلفين عن استكمال الإجراءات وكانت لهم بطاقات ترشيح على النظام لكنهم لم يستوفوا الإجراءات .


قرار وزير الداخلية 1420 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الأثنين والعشرين مواطنا المدرجة أسمائهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

الوقائع المصرية - العدد 167 - في 3 أغسطس سنة 2022


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ عاصم سعيد أحمد كمال عفيفى - وآخرهم السيد/ أحمد محمد عبد العظيم عبد الواحد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 7/ 7/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء


بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ عاصم سعيد أحمد كمال عفيفى الشرقية 22/ 11/ 2004 الأمريكية
2 السيد/ محمد سعيد أحمد كمال عفيفى الشرقية 7/ 3/ 2003 «
3 السيد/ يحيى فاروق محمد فتحى الصبان الإمارات 12/ 6/ 2000 «
4 السيد/ مينا مقار لمعي جابر بولس السويس 28/ 8/ 2001 «
5 السيد/ عبد الرحمن محمد حسين عبد ربه الجيزة 7/ 6/ 2000 «
6 السيد/ نبيل بسام محمد السيد أمريكا 29/ 5/ 1997 «
7 السيدة/ شنتال ماجد إدوارد مسعد أمريكا 9/ 8/ 2007 «
8 السيدة/ زينب نصر محمد على حسنى كندا 21/ 8/ 1983 الكندية
9 السيدة/ هبة جمال شفيق بيومى القاهرة 16/ 8/ 1988 «
10 الطفلة/ سارة أحمد حسن سيد مصطفى القاهرة 26/ 8/ 2012 «
11 الطفل/ سلمان أحمد حسن سيد مصطفى القاهرة 26/ 2/ 2015 «
12 السيد/ محمود تامر أحمد کرم أحمد روبي القاهرة 27/ 1/ 2004 «
13 السيد/ عمرو محمد محمود الموجى الشرقية 3/ 12/ 1965 «
14 السيد/ مارك مفيد ولسن إسكندر القاهرة 22/ 9/ 1994 الفلبينية
15 السيد/ يوسف رامي فكري قدسي القاهرة 2/ 5/ 2001 الإيطالية
16 السيد/ يوسف عبد النور فخرى سلامة قنا 26/ 9/ 1993 «
17 السيدة/ مريم مدحت عبد الحميد محمد إسماعيل البحرين 17/ 6/ 1992 البحرينية
18 السيد/ رامى رفيق ارنست عطا الله القاهرة 28/ 7/ 1994 الفرنسية
19 السيد/ السعيد أشرف السعيد حسن باز العراق 29/ 11/ 1997 العراقية
20 السيد/ محمد محمود زکي عبد الحميد عمارة القليوبية 1/ 6/ 1972 سانت كيتس أند نيفس
21 الطفل/ على خالد حسن عزازي حسن القاهرة 18/ 1/ 2010 كومنولث دومينيكا
22 السيد/ أحمد محمد عبد العظيم عبد الواحد الغربية 21/ 4/ 1979 كومنولث دومينيكا

قرار وزير الداخلية 1414 لسنة 2022 بشان رد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق

الوقائع المصرية - العدد 167 - في 3 أغسطس سنة 2022


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُرد الجنسية المصرية لكل من الثلاثة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد/ خالد محمود محمد وآخرهم السيدة/ إيمان عباس جابر .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 5/ 7/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء



بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ خالد محمود محمد السعودية 11/ 1/ 1959
2 السيد/ عبد الرحمن محمد نوفل البحر الأحمر 25/ 2/ 2003
3 السيد/ عادل أحمد محمد الإسكندرية 22/ 11/ 1953
4 السيد/ كرم صابر فرج الإسكندرية 16/ 7/ 1963
5 السيد/ محمد شحاتة السيد الدقهلية 3/ 11/ 1980
6 السيد/ مبروك أحمد محمد المنوفية 4/ 9/ 1964
7 السيد/ مجدي رشاد نور الدين المنوفية 9/ 1/ 1968
8 السيد/ ميكل راجي رزيق أسوان 7/ 1/ 1979
9 السيدة/ رانيا محمد حسين دمياط 15/ 6/ 1974
10 السيدة/ حبيبة رزق محمود الإسماعيلية 19/ 1/ 1974
11 السيدة/ شيري محسن يوسف القاهرة 31/ 8/ 1986
12 السيدة/ آيات عباس جابر القاهرة 22/ 10/ 1989
13 السيدة/ إيمان عباس جابر القاهرة 14/ 6/ 1985

قرار وزير الداخلية 1413 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسمائهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

 الوقائع المصرية - العدد 167 - في 3 أغسطس سنة 2022


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1


يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ شادى حسين حسن سليمان - وآخرهم السيد/ أحمد على راغب مرسى المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 5/ 7/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ شادي حسين حسن سليمان القاهرة 19/ 10/ 1987 الألمانية
2 السيد/ أحمد خالد محمد رفعت محمد السنهورى القاهرة 26/ 5/ 1990 «
3 السيد/ ممدوح عبد المنصف ممدوح السيد الشابورى الغربية 6/ 10/ 1978 «
4 السيد/ كريم بدوي السيد محمد عبد الرحمن الشرقية 3/ 8/ 2005 «
5 السيد/ كريم على محمد محمد عبد العال ألمانيا 30/ 12/ 2003 «
6 الطفلة/ لارين أحمد السيد حسن حماد ألمانيا 24/ 5/ 2016 «
7 السيدة/ رانيا صدقي علي أحمد علام الإسكندرية 1/ 9/ 1984 «
8 السيدة/ إيمان جعفر حمزة عطا قنا 27/ 6/ 1998 «
9 السيدة/ سارة حسن أحمد الملا الشرقية 18/ 8/ 1986 «
10 السيدة/ نشوة محمد حنفي مرسي الجيزة 29/ 5/ 1982 «
11 السيدة/ بيانكا محمد مبروك أبو شنب رومانيا 7/ 5/ 2003 الرومانية
12 السيدة/ رشا جمال عباس أمين القاهرة 25/ 9/ 1981 انتيجوا وبربودا
13 السيدة/ دعاء أحمد السمان موسى الجيزة 26/ 4/ 1986 اليابانية
14 السيد/ محمد سعد عبد الباقي الفقى المنوفية 17/ 3/ 1984 «
15 السيد/ نبيل ناجح حلمى ملك أسيوط 13/ 9/ 1988 التايوانية
16 السيد/ لطفى سعد عبد اللطيف خطاب الغربية 13/ 1/ 1986 الصينية
17 الطفل/ صالح على عبد العزيز صالح الصانع السعودية 28/ 7/ 2010 السعودية
18 الطفلة/ ماريلا مينا روبيل عطا سعيد النمسا 1/ 8/ 2018 النمساوية
19 السيد/ أشرف محمود السيد محمد السويس 20/ 9/ 1967 «
20 السيد/ أحمد عادل يوسف عبد الرحمن رجب كفر الشيخ 19/ 6/ 1989 الهولندية
21 السيد/ أحمد علي راغب مرسي الجيزة 13/ 5/ 1990 «