الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أغسطس 2022

قرار وزير الداخلية 1369 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسمائهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

 الوقائع المصرية - العدد 167 - في 3 أغسطس سنة 2022 .


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ إبراهيم إبراهيم رجب فايد - وآخرهم السيد/ مصطفى محمد غنيم غنيم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 4/ 7/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ إبراهيم إبراهيم رجب فايد الغربية 1/ 9/ 1969 الإيطالية
2 السيد/ محسن فهمي يسى فرج الله الدقهلية 3/ 8/ 1960 «
3 السيد/ محمد محمود مصطفى محروس البقلى القاهرة 1/ 11/ 1993 «
4 السيد/ عمر رضا محمد حسن على إيطاليا 14/ 10/ 2003 «
5 الطفل/ يحيى محمد عزت عبد الستار المشد المنوفية 7/ 5/ 2020 «
6 الطفل/ حسين نصر بدر حسن الإمارات 8/ 11/ 2009 الكندية
7 الطفل/ حمزة أحمد حسن سيد مصطفى القاهرة 10/ 9/ 2009 «
8 السيد/ عمر أيمن مالك عبد الحميد كحيل القاهرة 22/ 5/ 1999 «
9 السيد/ عمرو كريم طلعت عبد الحميد نصر الإسكندرية 2/ 7/ 1988 «
10 السيد/ أنس سعد الله فتحى أبو مسلم کندا 20/ 6/ 1998 «
11 السيد/ أدى فرانك ماجد إدوارد مسعد أمريكا 2/ 12/ 1999 الأمريكية
12 السيد/ إسلام جمال محمد محمد سالم الإسكندرية 9/ 9/ 1994 «
13 السيد/ كيرلس نعيم بديع سرور الغربية 1/ 1/ 2000 «
14 السيد/ أحمد خالد حسن عزازي القاهرة 27/ 1/ 2004 كومنولث دومينيكا
15 السيد/ عمرو عبد العزيز أحمد عبد العزيز العزونى الدقهلية 23/ 4/ 1975 كومنولث دومينيكا
16 السيد/ محمد أنور جمال صابر إبراهيم الجزائر 19/ 6/ 1999 الجزائرية
17 السيد/ سليم محمد عبد القادر الأعصر القاهرة 10/ 5/ 2004 سانت كيتس أند نيفس
18 السيد/ عمر مصطفى إسماعيل عبد اللطيف الجيزة 25/ 12/ 2003 البريطانية
19 السيد/ كريستيان ماجد نديم ميلاد بشير الإسكندرية 1/ 9/ 2003 اليونانية
20 السيدة/ شيماء ماهر محمد أحمد المغربي أسيوط 25/ 4/ 1985 الهولندية
21 السيد/ مصطفى محمد غنيم غنيم الجيزة 12/ 1/ 1988 «

قرار وزير الداخلية 1368 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسمائهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

 الوقائع المصرية - العدد 167 - في 3 أغسطس سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ كريم محمد نجيب أحمد أمين - وآخرهم السيد/ عمرو عدلى عبد الله محمد حسن المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 4/ 7/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ كريم محمد نجيب أحمد أمين القاهرة 27/ 8/ 1989 الألمانية
2 السيد/ محمد منير محمد يحيى سيد القاهرة 19/ 12/ 1983 «
3 السيد/ سعيد بدير عثمان الجندى القاهرة 4/ 12/ 1966 «
4 السيد/ محمد أسامة محمد محسن عبد الحليم القاهرة 17/ 8/ 1985 «
5 السيد/ أحمد سمير سيد أحمد الباسوسى القاهرة 12/ 10/ 1985 «
6 السيد/ بيتر موريس مكرم دانيال القاهرة 3/ 8/ 1981 «
7 السيد/ محمد عبد الحميد رجب محمد حسن الجيزة 28/ 9/ 1990 «
8 السيد/ على سعد سيد أحمد الجزير المنوفية 9/ 7/ 1986 «
9 السيد/ عبد الرحمن عبد الفتاح طه دنيور السعودية 24/ 1/ 1993 «
10 الطفل/ أحمد شريف منير يوسف شيحا القاهرة 15/ 2/ 2011 «
11 السيدة/ حنان عبد الفتاح مصطفى الهوارى ألمانيا 6/ 11/ 1990 «
12 السيدة/ روزان بهاء بدر على ناصف النمسا 22/ 11/ 2000 النمساوية
13 السيدة/ منسوبة محمد محمود طلحة القاهرة 13/ 4/ 1950 «
14 السيدة/ انتصار محمود عقبى عزب الإسكندرية 5/ 6/ 1967 «
15 السيدة/ مريم محمد حلمى عبد الحليم حلمى محمود الجيزة 26/ 10/ 1992 «
16 السيد/ باسم عبد الرحمن حسان محمود الحامدى الجيزة 30/ 3/ 1979 «
17 الطفلة/ هاجر على عبد العزيز صالح الصانع السعودية 6/ 5/ 2008 السعودية
18 السيد/ شادى أحمد فريد شادى الكويت 20/ 10/ 1989 اليابانية
19 السيد/ إسلام محمد عبد الفتاح عامر الشرقية 15/ 11/ 1988 الهولندية
20 السيد/ رمضان البسطويسى البسطويسى شعيب الغربية 24/ 11/ 1964 «
21 السيد/ عمرو عدلى عبد الله محمد حسن البحيرة 16/ 8/ 1983 «


قرار وزير الداخلية 1163 لسنة 2022 بشأن إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

الوقائع المصرية - العدد 144 - في 27 يونية سنة 2022 


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/ 6/ 2022 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عبد الله أحمد واحدى سورى الجنسية - مواليد 26/ 8/ 1994 .

 

مادة رقم 2

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 7/ 6/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق


قرار وزير الداخلية 1367 لسنة 2022 بشأن الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا المدرجة أسمائهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية .

الوقائع المصرية - العدد 167 - في 3 أغسطس سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــرر :

 

مادة رقم 1


يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ أحمد محمد حامد نافع - وآخرهم السيد/ عزت عبد العظيم عبد الحليم عوض المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 4/ 7/ 2022
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

 

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد محمد حامد نافع أمريكا 1/ 4/ 2001 الأمريكية
2 السيد/ أحمد عصام أحمد عامر أمريكا 29/ 3/ 2000 «
3 السيد/ الحسين يحى حسين محمد عبد الرحمن الجيزة 12/ 10/ 1999 «
4 السيد/ أحمد وليد عبد الكريم عبد الله عوض الشرقية 24/ 9/ 2003 «
5 السيد/ معتز فتحى عبد الحميد الحديدى الإسكندرية 9/ 8/ 1996 «
6 السيد/ عبد الرحمن محمد الحديدى طه مرعى الإسكندرية 9/ 11/ 2002 «
7 السيد/ لطيف فؤاد وليم دميان جرجس القاهرة 8/ 5/ 1994 «
8 السيد/ أحمد عمرو أحمد فتحى معوض القاهرة 20/ 2/ 1994 «
9 السيد/ يوسف محمد السيد عماد الدين توفيق عباس القاهرة 15/ 5/ 2003 الكندية
10 السيد/ يوسف أيمن يوسف غالى غطاس القاهرة 28/ 11/ 2002 «
11 السيد/ سيف الدين أيمن عبد الهادى الطرانيسى القاهرة 19/ 2/ 1998 «
12 السيد/ مصطفى ياسر السيد محمود متولى قنديل السعودية 2/ 9/ 2002 «
13 السيد/ مصطفى كامل القطب الصواف إيطاليا 2/ 9/ 2000 الإيطالية
14 السيد/ مروان حسام محمد زويد الشرقية 19/ 7/ 2002 «
15 السيد/ محمد عزت فرج عبد القوى إبراهيم الدقهلية 10/ 10/ 1999 «
16 السيد/ خالد عمر عبد السميع أحمد إسماعيل القليوبية 22/ 12/ 1995 الروسية
17 السيد/ عبد الرحمن أشرف محمد عبد العزيز العسال هولندا 7/ 2/ 2001 الهولندية
18 السيد/ هلال نقولا هلال عوض الله القاهرة 13/ 10/ 1984 الاسترالية
19 السيد/ طارق محمد على حسين كاظم القاهرة 6/ 2/ 1997 سانت كيتس آند نيفس
20 السيد/ مصطفى محمد عادل عبد المقصود عبد الحميد بريطانيا 29/ 11/ 1976 البريطانية
21 السيد/ عزت عبد العظيم عبد الحليم عوض القليوبية 8/ 2/ 1978 «

السبت، 6 أغسطس 2022

الطعن رقم 104 لسنة 39 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 2 / 7 / 2022

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مـن يوليه سنة 2022م، الموافق الثالث من ذي الحجة سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيــم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 39 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها، بموجب حكمها الصادر بجلسة 29/ 4/ 2017، ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 63 قضائية.

المقامة من
وليد محمد ضياء محمد
ضـد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثاني عشر من يوليه سنة 2017، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 1124 لسنة 63 قضائية، بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها بتاريخ 29/ 4/ 2017، بوقف الدعوى وإحالة أوراقها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984، على النحو المبين بالأسباب.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------
" المحكمـة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1124 لسنة 63 قضائية، أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية وملحقاتها، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بطلب الحكم بأحقيته فى الاحتفاظ بأجره السابق الذي كان يتقاضــاه أثناء عمله بمكافأة شاملة قبل تعيينــه على درجة دائمة بالهيئة بتاريخ 24/ 2/ 2014، بوظيفة محام بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استرداد ما سبق خصمه من الأجر والمكافآت السنوية التى صرفت له من تاريخ التعيين، والتي كان يتم احتسابها على أساس الأجر الجديد المخفض بعد التعيين. وقال بيانًا لدعواه إنه كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها بعقد مؤقت بمكافأة شاملة، ثم عُين بوظيفة دائمة، ومن ثم فإنه يستحق الأجر الذي كان يتقاضاه بنظام المكافأة الشاملة، لكونه يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، إلا أن جهة عمله امتنعت عن صرف هذا الأجر، بالمخالفة لنص المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984، فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة.
وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984 حين قضى باحتفاظ العامل المعين بمكافأة شاملة بأجره عند تعيينه على وظيفة دائمة ولو كانت هذه المكافأة تزيد على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، الذي يمنح لزملائه الذين عُينوا في الوظيفة ذاتها، وذلك بالرغم من أن الوظيفة التي يشغلها كل من الفريقين واحدة، ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بقاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها، التي تقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها، كما يتعارض مع حق العامل في اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذي يتكافأ مع عمل نظيره، مما يقيم شبهة مخالفة أحكام الدستور، فقد قضت تلك المحكمة بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص.
وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولهــا، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها.
متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول طلب المدعى إعمال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984، الذي يقضى باحتفاظه بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها إبان عمله بالهيئة قبل تعيينه في وظيفة دائمة بها إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها. وقد تراءى لمحكمة الموضوع أن النص المطلوب إنزال حكمه على النزاع المعروض عليها يشوبه من وجهة أولية عوار دستوري مما يقتضى عرض أمره على المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن حسم هذه المسألة الدستورية يكون لازمًا للفصل فى الطلب الموضوعي المرتبط بها، المعروض على محكمة الموضوع، مما يتوافر معه شرط المصلحة في الدعوى المعروضة، محددًا نطاقها فيما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984 من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة بأجرهم السابق عند تعيينهم فى وظائف دائمة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعينين عليها.
ولا ينال من ذلك أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، يعمل محاميًا لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، الأمر الذي يخضعه لجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، فذلك مردود بما نصت عليه المادة (24) من القانون المشار إليه من أنه يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشـأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية . متى كان ذلك، وكان القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قد خلا من نص ينظم احتفاظ المحامين بالإدارات القانونية بما كانوا يحصلون عليه من مكافآت شاملة قبل التعيين في وظائف دائمة بالإدارات القانونية بجهات عملهم، فإن تنظيم الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة لمحامى الإدارة القانونية بالجهة المدعى عليها يكون وفقًا لما أوردته النظم المعمول بها في تلك الهيئة، والمتمثل فى نص الفقرة الثالثة من المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 174 لسنة 1984 (النص المحال)، باعتباره الحاكم للمسألة المثارة، ويضحى الفصل في دستوريته لازمًا للفصل في النزاع الموضوعي، وهـو ما تتوافر به المصلحة في الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984، تنص على أن: يستحق العامل أجره اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مُستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
ويستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفته.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى فى نفس درجته أو فى درجة أخرى احتُفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجــر المقـرر للوظيفـة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته. ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والعاملين بنظم وظيفية خاصة الذين يُعاد تعيينهم بالهيئة. كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة .
وحيث إن مفاد ذلك النص أن الأصل هو استحقاق العامل عند التعيين بداية مربوط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، واستثناء من هذا الأصل، احتفظت الفقرة الأخيرة من المادة (15) من اللائحة المشار إليها، لمن كان معينًا بمكافأة شاملة ثم عُين فى وظيفة دائمة، بأجر يساوى المكافأة التي كان يتقاضاها، إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، وذلك بشرط ألا يجاوز نهاية الأجر المقرر لتلك الوظيفة.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتعتبر تخومًـا لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها. وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقره من القواعد القانونية في هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العمل - وفى إطار الخصائص التي يقوم عليها باعتباره حقًّا وواجبًا وشرفًا وفقًــا للمادة (12) من الدستور - مكفول من الدولة سواء بتشريعاتها أو بغير ذلك من التدابير. وإعلاؤها لقدر العمل وارتقاؤها بقيمته، يحملها على تقدير من يمتازون فيه، ليكون التمايز فى أداء العاملين مدخلاً للمفاضلة بينهم، وهو ما يعنى بالضرورة أن الشروط الموضوعية وحدها هي التي يعتد بها في تقدير العمل وتحديد المقابل المستحق عنه، والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها، والحقوق التي يتصل بها، وأشكال حمايتها ووسائل اقتضائها. وأن ما تنص عليه المادة (12) من الدستور من أن العمل لا يجوز أن يفرض جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، أو لأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، مؤداه أن الأصل في العمل أن يكون إراديًّا قائمًا على الاختيار الحر، فلا يفرض عنوة على أحد، إلا أن يكون ذلك وفق القانون وبمقابل عادل، وهو ما يعنى أن عدالة الأجر لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل سواء في نوعها أو كمها، فلا عمل بلا أجر، ولا يكون الأجر مقابلاً للعمل إلا بشرطين، أولهما : أن يكون متناسبًا مع الأعمال التي أداها العامل، مقدرًا بمراعاة أهميتها أو صعوبتها أو تعقدها وزمن إنجازها، وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها نطاقها ووزنها. ثانيهما: أن يكون ضابط التقدير موحدًا، فلا تتعدد معايير هذا التقدير بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر. وهو ما يعنى بالضرورة ألا يكون مقدار الأجر محددًا التواءً أو انحرافًا، فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملهم واحدًا فإن الأجر المقرر لجميعهم ينبغي أن يكون متماثلاً، بما مؤداه: أن قاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها، تفرضها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها.
وحيث إن من المقرر أن الوظيفة العامة باعتبارها مجموعة من الواجبات والمسئوليات يلزم للقيام بها توافر اشتراطات معينة في شاغلها تتفق مع نوعها وأهميتهـا وتسمــح بتحقيق الهدف من إيجادها، وأن هذا الاعتبار الموضوعي لا يتعارض مع الجانب الآخر للوظيفة المتمثل في العامل الذي يقوم بأعبائها وما يتطلبه هذا الجانب البشــرى لا الشخصي من الاعتداد بالخبرة النظرية أو المكتسبة اللازمة للقيام بأعباء الوظيفة ومراعاة ذلك فى الأجر الذي يحصل عليه بوصفه مقابلاً موضوعيًّا لا شخصيًّا لما يناط به من مسئوليات.
وحيث إن من المقرر - أيضًا - أن النصوص القانونية أو اللائحية التي تنظم موضوعًا محددًا، لا يجـوز أن تنفصل عن أهدافهـا، ذلك أن كل تنظيم تشريعـي أو لائحي لا يصدر عن فراغ، ولا يعتبر مقصودًا لذاته، بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها، وتعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي أقيم عليها هذا التنظيم.
متى كان ما تقدم، وكان النص التشريعي الذي تحدد فيه نطاق الدعوى المعروضة، قد قضى باحتفاظ العامل المعين بمكافأة شاملة بأجر يساوى تلك المكافأة عند تعيينه على وظيفة دائمة، ولو كانت هذه المكافأة تزيد على بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها، الذي يمنح لزملائه الذين عينوا في الوظيفة ذاتها، وذلك بالرغم من أن الوظيفة التي يشغلها كلٌّ من الفريقين واحدة، ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بقاعدة التماثل في الأجر للأعمال ذاتها التي تقتضيها موضوعية الشروط التي يتحدد الأجر في نطاقها، كما يتعارض مع حق العامل فى اقتضاء الأجر العادل لقاء عمله الذي يتكافأ مع عمل نظيره، وذلك بالمخالفة لنص المادة (12) من الدستور.
وحيث إن الدستور الحالي قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) منه، مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًــا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية. وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه، على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعنى - وفقًــا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنصي المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبهما، هو ذلك الذي يكون تحكميًّــا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون فيه - بما ينطوي عليه من تمييز - مصادمًــا لهذه الأغراض، بحيث يستحيل ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها، فإن التمييز يكون تحكميًّا، وغير مستند بالتالي إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًــا لمبدأ المساواة.
متى كان ما تقدم، وكان النص التشريعي المحال قد مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانوني واحـد، هو لائحة نظـام العاملين بالهيئة العامـة لتنمية الثروة السمكية، إذ قضى باحتفاظ من كان منهم معينًا بمكافأة شاملة بأجره السابق عند تعيينه على وظيفة دائمة، في حين أن زملاءهم الذين عُينوا في الجهة ذاتها وفى الوظيفة عينها، لا يستحقون إلا بداية الأجر المقرر للوظيفة طبقًـا للجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور، دون أن يستند هذا التمييز إلى أساس موضوعي يبرره، ومن ثم يضحى هذا التمييز تحكميًّا بالمخالفة لنص المادة (53) من الدستور.
ولا ينال مما تقدم، قالة إن من كان معينًــا بمكافأة شاملة قد اكتسب خبرة في مجال الوظيفة التي كان يباشر أعمالها، بما يلزم أن ينعكس أثر ذلك على أجره، ذلك أن المواد (16، 17، 18) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984 قد عالجت هذه المسألة، فأجازت حساب مدة الخبرة العملية، ويدخل ضمنها مدة العمل بمكافأة شاملة، على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة، التي يتقرر حسابها والتي تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، بشــرط ألا يسبق زميله المعين في الهيئة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجات الوظيفة أو الأجر.
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا آخر لسريانه. لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984 سيؤدى إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التي استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكمه، ومن ثم فإن هذه المحكمة حفاظًــا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية، فإنها تُعْمِل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخًا آخر هو اليوم التالي لنشره.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية ما نص عليه عجز الفقرة الأخيرة من المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984، من عبارة كما يسرى هذا الحكم على العاملين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة .
ثانيًا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.


قرار رئيس الجمهورية 338 لسنة 2022 بتعيين قاضيات من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة

الجريدة الرسمية - العدد 30 (مكرر) - في 31 يولية سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2022/6/26 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تُعين بوظيفة رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتى أسماؤهن بعد :
1 - ريهام سعيد أحمد الصياد .
2 - ريهام صلاح الدين محمد محمد إمام .
3 - سالى بدر محمد حسن السبكى .
4 - هند محمد عطية مهران فرج .
5 - نورهان طه محمد عبده كرسوع .
6 - داليا يحيى السباعى أحمد حسن فلاح .
7 - رنا أيمن صلاح الدين حلمى .
8 - مها محمد حسن السيد حسن مبارك .
9 - غادة صلاح الدين أمين محمد منصور .
10 - نهى عبد الله عبد الكريم جاد الله .
11 - دينا عبد الحميد عبد الحميد همام .
12 - مرام محسن محمد الجندى .
13 - ياسمين محمد عزيز لطفى شامخ
14 - نور الهدى قطب سعد محمد .
15 - نورا شوقى عبد السلام خاطر .
16 - انعام شعبان محمد الباجورى .
17 - أميرة هلالى عبد اللاه أحمد .
18 - هند محمد إبراهيم أبو سيف .
19 - إيمان على شمندى عبد الواحد محمود .
20 - تريز رمسيس تادرس إبراهيم .
21 - سحر عادل عيسى أحمد الخولى .
22 - منى أحمد بيومى عبد الهادى .
23 - غادة عبد الرحيم أحمد سالم
24 - دعاء مدحت محمد سعد الدين رجب .
25 - شاهندة محمد عبد الشافى شعبان .
26 - سارة على محمد على حسانين .
27 - ماهى محمد هشام عبد الحكيم محمد العياط .
28 - هبة الله محمد أحمد عوض الله .
29 - رباب محمود أحمد محمد عطا .
30 - ياسمين خليفة مسعود على .
31 - رغدة رشدى محمد حسين أحمد طه .
32 - د/ ميرام ممدوح محمود عمر .
33 - أمل عرفة أحمد سيد .
34 - ريهام حسن إبراهيم حسن .
35 - أسماء محمود محمود بيومى .
36 - نيرمين السيد أحمد السيد عبد الحليم .
37 - سوزان يحيى محمد الجبالى نعمة الله .
38 - صفاء أحمد محمد طلبة محمد غنيم .
39 - إيمان إبراهيم مسعد محمد إبراهيم الشرقاوى .
40 - ياسمين أحمد على محمد العنانى .
41 - نهال عبد الله أحمد فتحى عبد الله .
42 - غادة حاتم محمد عبد الحميد .
43 - نسمة خليل محمد على أحمد .
44 - نوران محمد أحمد أحمد شعبان .
45 - بسمة ميلاد ظريف غبريال .
46 - مى ممدوح أحمد عبد الدايم .
47 - د/ ياسمين السيد أبو الفتوح حفناوى سليمان .
48 - هبة خليفة أحمد محمد .
49 - أميرة فرج عبد الغنى جاب الله .


مادة رقم 2

تُعين بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية الآتى أسماؤهن بعد :
1 - أفنان محمود سلامة عثمان .
2 - سارة عبد الله أمين محمود عصر .
3 - سحر صلاح عبد العليم الفقى .
4 - مى سامى حلمى مرسى .
5 - نورهان أحمد فتحى البرقوقى .
6 - رغدة شوقى محمد أبو العلا .
7 - مروة فهيم محمد فهيم المنوفى .
8 - مروة إيهاب سيد حافظ .
9 - مروة أبو الوفا طاهر محمد .
10 - فاطمة الزهراء عبد العزيز إبراهيم حسن غانم .
11 - منار عبد الفتاح عبد الحميد شعيب .
12 - آيات محمد منصور محمد .
13 - فاطمة مصطفى محمد عبيد .
14 - مى عبد الجواد هاشم فراج .
15 - نهى محمد يوسف أحمد على .
16 - إنجى أحمد أنور عبد المقصود هندى .
17 - زينب محمد عبد الفتاح مصطفى أبو عمارة .
18 - تسنيم أبو العيون عبد النظير عبد الرحيم .
19 - مى محفوظ حامد محمد أحمد .
20 - هديل عبد الحميد أحمد عبد الحميد البحيرى .
21 - رشا إبراهيم محمد سالم .
22 - بسمة على يحيى عبد المجيد .
23 - داليا محمود إبراهيم محمود حجازى .
24 - يسرا أحمد محمد أمين منصور .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 المحرم سنة 1444 هـ
الموافق 31 يوليو سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى

 

الخميس، 4 أغسطس 2022

قانون 346 لسنة 1956 بشأن مشروب الطافيا

نشر بتاريخ 20 / 9 / 1956 بالوقائع المصرية  76   مكرر "غير اعتيادي"  

بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "طافيا" على المشروبات الروحية التي تحضر عن طريق مزج الكحول بالماء والألوان والخلاصات أو الأرواح - ولا يسري هذا التعريف على المشروبات العنبرية.

 

المادة 2

يُحظر على أي شخص أن يتعاطى أو يستورد أو يُصدِّر أو يصنع أو يملك أو يُحرز أو يشتري أو يبيع الطافيا أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأية صفة كانت أو يتداخل بصفته وسيطاً في شيء من ذلك.

 

المادة 3

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن إغلاق المحل ومصادرة المواد والأدوات المستعملة في الجريمة.

 

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

رئيس الجمهورية

جمال عبد الناصر


الطعن 219 لسنة 22 ق جلسة 29 / 12 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 226 ص 1624

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشه المستشارين.

---------------

(226)
القضية رقم 219 سنة 22 ق

(أ) دعوى صحة ونفاذ البيع. بيع. حكم. تسبيبه. دفاع.

تمسك أحد الخصوم بملكيته للعقار المبيع دون البائع بمقتضى مستندات. عدم بحث المحكمة لهذه المستندات. قصور.
(ب) استئناف. نصاب الاستئناف.

حكم صادر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد في دعوى قيمتها 25 جنيها. جواز استئنافه.
)ج) نقض. طعن. أحكام يجوز الطعن فيها.

حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قبل تعديل المادة/ 425 مرافعات بالقانون رقم 354 سنة 1952. جواز الطعن فيه بطريق النقض.

---------------
1 - اذا تمسك أحد الخصوم في دعوى صحة التعاقد بملكيته هو للعقار المبيع تعين على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الفصل في ذلك إذ أن الحكم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة هذا الدفاع. ولما كان الواقع في الدعوى وهى دعوى صحة تعاقد أن أحد الخصوم قد جحد ملكية البائع وتمسك هو بملكيته للعقار موضوع الدعوى بمقتضى مستندات قدمها فإن هذا الدفاع يكون دفاعا جديا وجوهريا مؤثرا في الحكم ويقتضى من المحكمة بحثه وإبداء كلمتها فيه.
2 - اذا كانت قيمة الدعوى 25 جنيها وصدر الحكم فيها قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وفى ظل القانون القديم الذى كان يجيز الطعن بطريق الاستئناف فإن محكمة الاستئناف تكون على صواب فيما قضت به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وفقا للمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد.
3 -  متى كان الحكم قد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ومن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فهو قابل للطعن بطريق النقض وفقا للمادة/ 425 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 354 سنة 1952 ولا يحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها ابتدائيا واستؤنفت في ظل قانون المرافعات القديم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أمين إبراهيم محمد خليل أقام الدعوى المدنية رقم 257 سنة 1947 مركز الزقازيق ضد ورثة والدته المرحومة السيدة نفيسة محمد حسين شلبي وهم الطاعن وأحمد وفاطمة وسكينه وزكيه أولاد إبراهيم محمد خليل وضد محمد منير عبد اللطيف بصفته قيما على والده المحجور عليه عبد اللطيف إبراهيم محمد خليل وطلب فيها الحكم بإثبات صحة عقد البيع العرفي المؤرخ أول يوليه سنة 1924 المتضمن بيع المرحومة السيدة نفيسة محمد حسين شلبي 5 قراريط موضحة بصحيفة الدعوى للمطعون عليه نظير ثمن قدره 25 ج فدفع الطاعن بجهله التوقيع المنسوب لمورثته وبتاريخ 12 من مارس سنة 1947 قضت المحكمة تمهيديا بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن مورثته قد وقعت بختامها على عقد البيع ولينفي الطاعن وباقي الورثة ذلك. وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1948 نفذ الحكم التمهيدي وسمعت المحكمة أقوال شاهدي المطعون عليه ثم قضت في 14 من مايو سنة 1949 بثبوت صحة التعاقد. فاستأنف الطاعن ذلك الحكم وقيد الاستئناف برقم 104 سنة 1950 الزقازيق، فدفع المطعون عليه بعدم جواز الاستئناف استنادا إلى أن قيمة الدعوى 25 ج مما تحكم فيه المحكمة الجزئية بصفة انتهائية وقضت المحكمة بحكمها الصادر في 27 من مارس سنة 1951 برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وبتاريخ 15/ 10/ 1951 طعن الطاعن بتزوير عقد البيع وأعلن خصمه بشواهد التزوير. وبتاريخ 15/ 4/ 1952 قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول شواهد التزوير شكلا وفى موضوعها برفض الادعاء بالتزوير، وبالزام المستأنف "الطاعن" بأن يدفع للخزينة خمسة وعشرين جنيها الغرامة القانونية وفى موضوع الدعوى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن المطعون عليه دفع بعدم جواز الطعن استنادا إلى أن محكمة الزقازيق الابتدائية إذ قضت برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف طبقت قانون المرافعات القديم على واقعة الدعوى فيظل ساريا عليها وهو لا يجيز الطعن بالنقض ولمحكمة النقض أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز الاستئناف ما دامت قيمة الدعوى 25 جنيها مما يدخل في نصاب القاضي الجزئي طبقا للمادة 45 من قانون المرافعات 77 سنة 1949، كما دفع بأن الطاعن وقد رفع الدعوى 79 سنة 1951 كلى الزقازيق ضد المطعون عليه يطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته لفدانين تدخل ضمنهما الخمسة قراريط موضوع هذه الدعوى أصبح لا مصلحة له في هذا الطعن.
وحيث إن الدفع الأول مردود بأن المشرع عند إصداره القانون رقم 77 سنة 1949 الذى ألغى به قانون المرافعات الذى كان معمولا به واستعاض عنه بقانون المرافعات الجديد على أن يعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 عمد إلى تنظيم الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية القانون الجديد وكان رائده في ذلك رعاية حقوق ثبتت رآها جديرة بألا تهدر فنص في المادة الأولى من الأحكام العامة أن قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، ولما كان الحكم في الدعوى صدر من محكمة أول درجة في 14 من مايو سنة 1949، أي قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وفى ظل القانون القديم الذى كان يجيز الطعن بطريق الاستئناف فتكون المحكمة الاستئنافية على صواب فيما قضت به من رفض الدفع بعدم جواز الاستئناف - ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 15/ 4/ 1952 أي بعد العمل بقانون المرافعات الجديد - ومن محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فهو قابل للطعن بطريق النقض وفقا للمادة 425 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 354 سنة 1952 ولا يحول دون ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت وحكم فيها ابتدائيا واستؤنفت في ظل قانون المرافعات القديم ما دامت المادة الأولى من قانون المرافعات صريحة في أن أحكام القانون الجديد فيما عدا ما استثنته المادة المذكورة تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
وحيث إن الدفع الثاني مردود بأن مصلحة الطاعن محققة في الطعن بوصفه وسيلة للتخلص من آثار الحكم المطعون فيه الصادر ضده. وما دعوى تثبيت الملكية التي رفعها إلا وسيلة أخرى من وسائل النضال.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ لم يتناول ما دفع به الطاعن من أن العين المتنازع عليها مملوكة له مع أنه استند في ذلك إلى عدة أدلة منها أن هذه الملكية ثابتة له بعقد بيع مسجل في 29/ 4/ 1921 وأن المرحومة السيدة نفيسة محمد حسين البائعة للمطعون عليه أقرت في عقد القسمة المؤرخ 28/ 10/ 1921 والثابت التاريخ رسميا بمحكمة بندر الزقازيق في 18/ 10/ 1922 بملكية الطاعن، كما أن المطعون عليه نفسه أقر بملكية الطاعن للخمسة قراريط موضوع الدعوى في عقد البيع العرفي المؤرخ 15/ 5/ 1925 الثابت التاريخ رسميا بمحكمة الزقازيق الجزئية في 17/ 5/ 1925 كما أقر بذلك في محضر الصلح المؤرخ 17/ 12/ 1939. وفي الشكوى 104 سنة 1945 عسكرية مركز الزقازيق وفى محضر الصلح المسمى محضر تحكيم المؤرخ 21/ 6/ 1945 ومع تمسكه بهذا الدفاع في جميع مراحل الدعوى فإن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفاع في أسبابه ولم يتحدث إلا عن الطعن بالتزوير مغفلا بحث الملكية.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى لخص شواهد التزوير وأولها خاص بما دفع به الطاعن من أنه مالك للعقار موضوع الدعوى وخلص الحكم من استعراض الشواهد إلى القول بأنها قرائن لا ترقى إلى مرتبة الدليل ثم تناول موضوع التزوير وأخذ على الطاعن عدم تحديده لموضوع التزوير واستنتج من ذلك عدم جدية الطعن وانتهى إلى رفض الادعاء بالتزوير وصحة عقد البيع المطعون فيه، ويبين من منهج الحكم أنه اعتبر أن دفاع الطاعن الخاص بالملكية إنما أبدى كدليل على تزوير العقد وفنده على ذلك الأساس واعتبره لا يرقى إلى مرتبة الدليل في مقام التزوير، فلم يبحث ما تمسك به الطاعن في مذكرتيه المقدمتين لقضاء الموضوع بدرجتيه وفى عريضة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير من أن العقار موضوع النزاع مملوك له بمقتضى مستندات قدمها لمحكمة الزقازيق الابتدائية بالحافظة 7 دوسيه. ولما كان الطاعن قد جحد ملكية البائعة للمطعون عليه وتمسك بملكيته هو للعقار موضوع الدعوى - وكانت الدعوى المذكورة هي دعوى صحة تعاقد يتعين فيها تحقيق ملكية البائعة لما باعته - وكان الطاعن قد استند في ادعائه الملكية لنفسه إلى الأدلة السابق بيانها - لما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون دفاعا "جديا" وجوهريا مؤثرا في الحكم ويقتضى من المحكمة بحثه وإبداء كلمتها فيه ذلك بأن الحكم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سلامة دفاعه من أن العقار موضوع الدعوى مملوك له - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل التحدث عن هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري له أثره - لو صح - في تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.