الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - القصد الجنائي




القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر. مناط تحققه؟الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه: بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله. قوامه. علم الحائز بكنه تلك المادة. استظهار هذا القصد. موضوعي.الحكم كاملاً




جريمة إحراز المخدر. توافرها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام. لا تستلزم قصداً خاصاً. اعتبار الطاعن محرزاً للجوهر المخدر اتهمته النيابة بنقله. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشاهدين وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته.الحكم كاملاً




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجاه هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة . مثال: لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة حيازة المخدر.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً




مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته. يتحقق به جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنة المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أورده من وقائع الدعوى وظروفها كافياً للدلالة على توافره.الحكم كاملاً




مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم. القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً




النعي بأن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوط - والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار. منازعة موضوعية في كنة ما لم يرسل من المخدر للتحليل. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




اقتصار التعديل على استبعاد قصد التعاطي واعتباره محرزاً للمخدر مجرداً من القصود لا يقتضي تنبيه الدفاع.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .الحكم كاملاً




مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.الحكم كاملاً




لما كان توافر قصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد في حق الطاعن في قوله "وحيث إن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية مخدر الحشيش المضبوطة.الحكم كاملاً




عدم توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. بمجرد الحيازة المادية له. وجوب ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظورة.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها قوامه: علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها.الحكم كاملاً




ان القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة انما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة وكان ما اورده الحكم المطعون فيه تحصيلا لواقعة الدعوى وبيانا لادلة الثبوت.الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً




الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها .الحكم كاملاً




مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من ضبط شجيرات نبات الحشيش بأرض في حيازة كل منهم والعناية بهذه الأشجار بشدها إلى عيدان للحفاظ عليها تؤتي ثمارها وما كشفت عنه التحريات السرية بشأن قصدهم من زراعة هذا النبات. ولما كان زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها .الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .الحكم كاملاً




التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر . غير لازم . طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره .الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر، قوامه. العلم بكنه المواد المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً




تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملازمة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة. متى لا يلتزم الحكم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالاً.الحكم كاملاً




ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدرُ. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي. إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مفادها.الحكم كاملاً




ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدر. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .الحكم كاملاً




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة واطرحه بقوله "إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم وآخرين سبق محاكمتهم يحرزون ويحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .الحكم كاملاً




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.الحكم كاملاً




تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً




قصد الاتجار في المواد المخدرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب. شرط ذلك أن يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر.قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة.تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة إحراز حيازة المخدر. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليهما.الحكم كاملاً




عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها. حيازة المخدر بقصد الاتجار.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .الحكم كاملاً




تقدير توافر قصد الاتجار. موضوعي.حجم كمية المخدر المضبوط. لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر أو حيازته. توافره بقيام العلم لدى الجانى بان ما يحرزه أو يحوزه مخدراًالحكم كاملاً




توافر القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوىالحكم كاملاً











إن القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة او نقل الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من المواد المخدرةالحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه. استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.الحكم كاملاً




متى كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسير النص على هدي ما يستخلص من قصد المشرع.الحكم كاملاً




كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره.الحكم كاملاً




نفي قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.إغفال المحكمة إيراد فحوى التحريات وما عزى إلى المتهم من إقرار الاتجار في المخدر ودلالة كمية المخدر المضبوط يفيد ضمناً إطراحها.الحكم كاملاً




إسناد الحكم في إثبات قصد الاتجار إلى سبق الحكم على المتهم في قضايا مماثلة. دون أن يتفطن إلى أن ما قضى به على المتهم هي عقوبة الحبس التي لا يصح أن يقضى بها في جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر، توافره بعلم الجاني أن ما يحوزه من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً. استخلاص ذلك. موضوعي ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز أن المادة التى يحوزها هى من المواد المخدرة والمحكمة غير مكلفة فى الأصل بالتحدث استقلالا عن علم المتهم بحقيقة المادة المضبوطة .الحكم كاملاً




جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها .الحكم كاملاً




لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة تصنيع مخدر. يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف كافياً للدلالة على قيامه . لمحكمة الموضوع استخلاصه على أي نحو تراه .الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة أ من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه .الحكم كاملاً




تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




إحالة الحكم تدليلاً على توافره إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار المتهم بالمواد المخدرة وترويجها ومن ضبط كمية منها معه كفايته.الحكم كاملاً




توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. تستقل به محكمة الموضوع. إثبات الحكم قيام الطاعن ببيع المخدر. دلالته بذاته. على توافر قصد الاتجار. بغض النظر عن ضآلة الكمية المضبوطة.الحكم كاملاً




تقدير توافر قصد الاتجار في الجواهر المخدرة من عدمه. موضوعي ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




التحقق من علم المتهم بكنه المادة المضبوطة. موضوعي.الحكم كاملاً




متى يلتزم الحكم بالتحدث عن القصد من جلب المخدر ؟الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار.الحكم كاملاً




مثال على خطأ مادي وقع في الحكم مقالة أن أحراز المخدر كان بقصد الاتجار رغم سبق نفيه لهذا القصد بما استقر في شأنه في يقين المحكمة.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة. إيراد فحوى التحريات وما عزى إلى المتهم من إقرار بالاتجار في المخدر ودلالة كمية المخدر المضبوط. يفيد ضمنا إطراحها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استخلاص توافر قصد الاتجار في المخدر أو انتفائه.الحكم كاملاً




تقدير علم المتهم بأن ما يحرزه مخدره. موضوعي. ما دام سائغا. مثال.الحكم كاملاً




تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغا.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياته.الحكم كاملاً




جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملابسة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.الحكم كاملاً




تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بمواد مخدرة لطرحها في التداول جلب محظور.الحكم كاملاً




المراد بجلب المواد المخدرة في حكم المادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو استيراده بالذات أو بالواسطة بقصد طرحه للتداول.الحكم كاملاً




نقل المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .الحكم كاملاً




لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.الحكم كاملاً




الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.الحكم كاملاً




إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.الحكم كاملاً




وجود المقص والميزان لا يقطعان في ذاتهما ولا يلزم عنهما حتما ثبوت واقعة الاتجار في المخدر, ما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية.الحكم كاملاً




إن مجرد إحراز المتهم للمادة المخدرة وهو يعلم بأنها مخدرة يتوافر معه القصد الجنائي لدى المتهم بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد استظهرت علم الطاعن بأن ما يحويه الجوال الذى ضبط فى حيازته هو أفيون من اعترافه فى محضر البوليس بأنه عرض ما فى الجوال على المتهم الثانى فأخبره بأنه أفيونالحكم كاملاً




إحراز المادة المخدرة بقصد الاتجار إثباته بأدلة مؤدية إليه.الحكم كاملاً




- إذا كان الحكم قد استخلص قصد الاتجار فى جريمة إحراز المخدرات مما قاله " وقد دلت كمية الحشيش المضبوطة ووجوده مجزءا إلى أجزاء عديدة وضبط المطواة التى أخرجها الضابط من جيب سرواله والتى ظهر من التحليل وجود قطع صغيرة من الحشيش عليها فضلا عما شهد به الضابط عن المعلومات التى وصلت إليه عنه - كل ذلك يدل على أن إحراز الحشيش كان للاتجار ولم يقم أى دليل على أنه للتعاطى أو الاستعمال الشخصى" .الحكم كاملاً




يكفى لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالما بأن ما يحرزه.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر إلا بتحقيق الحيازة المادية وعلم الجاني أن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة إنما هو علم المحرز بأن المادة مخدّرة، فمتى توفر ركن الإحراز مع علم المحرز بأن المادة التى يحرزها هى مادة مخدّرة فقد استكملت الجريمة أركانها القانونية وحق العقاب. ولا عبرة مطلقا بالباعث على الإحراز.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة ليس شيئا آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدّرة. فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدّرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة ليس شيئا آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدّرة، فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدّرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مواد مخدرة - إحرازها



قيام دلائل كافية على اتهام الطاعنين بجريمة إحراز مخدر. أثره: جواز القبض عليهما وتفتيش ما معهما. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. ما دام سائغا.الحكم كاملاً




إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. الفصل فيها. موضوعي. مادام سائغًا.الحكم كاملاً




جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها. من الجرائم المستمرة. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات واطراحه أقوالهما مُرَتِبًا على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة والجزم بتلفيقها. يعيبه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة. ركن من أركانها. وجوب إثباته فعليًا. لا افتراضيًا. عدم توافره بمجرد الحيازة المادية. وجوب إقامة الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة.الحكم كاملاً




نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي. غير مجد. طالما أثبت في حقه توافر جريمة الرشوة وأعمل المادة 17 عقوبات وعاقبه بعقوبة واحدة عنهما والمقررة للأخيرةالحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الحكم من بيان وزن المخدر يكون ولا محل له.الحكم كاملاً




من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه فى شأنها على أسباب تحمله، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً فى العقل والمنطق.الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقا للمادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدةالحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بقصد الاتجار طبقاً لما تنص عليه الفقرة أ من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه .الحكم كاملاً




إثبات وكيل النيابة أن زجاجة المتحصلات وضعت في مظروف ختم عليه بخاتم ضابط الشرطة. وقول هذا الأخير أن الختم على الزجاجة ذاتها. خلاف ظاهري . يقتضي من المحكمة إجراءات تحقيق . استجلاء لحقيقة الأمر .الحكم كاملاً




عقوبة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. السجن والغرامة .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن المضبوطات تحتوي على مشروب الطافيا دفاع جوهري وجوب التصدي له.الحكم كاملاً




لا يقبل من المتهم أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض الدفع ببطلان تحقيق النيابة لعدم اصطحاب وكيل النيابة كاتبا.الحكم كاملاً




إحراز المخدر. عبارة "في أي طور من أطوار نموها". معناها. شمولها النبات الجاف المنفصل عن الأرض.الحكم كاملاً




ما أثبته تحليل العينات من أنها من الحشيش والأفيون يكفي لحمل الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة إحرازه مواد مخدرة, ما دام المتهم لا ينازع في أن تلك العينات هى جزء من مجموع ما ضبط.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.الحكم كاملاً




لم يعين القانون حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة فالعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا.الحكم كاملاً




إن جريمة إحراز الجوهر المخدر تتم بمجرد الاستيلاء عليه ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على جوهر مخدر يحظر القانون إحرازه بغير تصريح.الحكم كاملاً




إثبات المحكمة أن الإحراز كان بقصد الاتجار. استدلالها على ذلك بأقوال الشهود وسوابق المتهم دون بيان ماهية السوابق وكيفية الاستدلال منها على ذلك. قصور.الحكم كاملاً




القصد الخاص من إحرازها. استقاء المحكمة الدليل على هذا القصد من وقائع الدعوى أو استنباطه من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه. يكفي.الحكم كاملاً




إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه.الحكم كاملاً




الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.الحكم كاملاً




يكفى لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من المرسوم بقانون المذكور.الحكم كاملاً




يكفى لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة اشتراط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.الحكم كاملاً




إن إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجها.الحكم كاملاً




إن اعتراف المتهم بضبط النبات فى حيازته مع إنكار علمه بأنه مخدر لا يصلح أن يقام عليه الحكم بإدانته فى جريمة زراعة نبات الحشيش.الحكم كاملاً




إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت.الحكم كاملاً




إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.الحكم كاملاً




الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 على كل من أحرز مخدراً، ولا يلزم لتوقيعها ثبوت قصد الاتجار.الحكم كاملاً




ضبط متهم بالقاهرة في مساء يوم 24 من يناير سنة 1953 محرزاً لمواد مخدرة. تفتيش منزله بالإسكندرية في اليوم التالي والعثور به على مواد مخدرة.الحكم كاملاً




زراعة نبات الحشيش والخشخاش في ظل القانون رقم 21 لسنة 1928. إحراز النبات في أطوار نموه التالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 351 لسنة 1952.الحكم كاملاً




مجرد إحرازها يستتبع توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الاتجار بها.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين فقال "وقد أقر ذلك المتهم (الطاعن الثاني) إثر ضبط المخدرات بمنزله أنها له وادعى أنه يحرزها بقصد التعاطي.الحكم كاملاً




مجرد إحرازها يكفى لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1951.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ركن الإحراز فى جريمة إحراز الجواهر المخدرة فى قوله إن المحكمة ترى أن التهمة ثابته على المتهم الذى ضبط المخدر .الحكم كاملاً




ح تحققه بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن المخدر في حيازته المادية. مستخدم عند المتهم يوزع المخدر لحسابه. اعتبار المتهم محرزاً صحيح.الحكم كاملاً




إحراز المتهم سلفات المورفين وكلورات الكوكايين مختلطاً كل منهما بمواد أخرى. إدانته بإحراز مخدر دون بيان ما يبرر معاقبته من ناحية عد ما أحرزه مخدراالحكم كاملاً




متهم سبق الحكم عليه في جريمة إحراز مخدر. ارتكابه جريمة مماثلة. عدم مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة على ارتكاب الجريمة الجديدة. عائد.الحكم كاملاً




يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة أن يكون المتهم عالماً بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظور إحرازها دون نظر إلى الباعث له على الإحراز.الحكم كاملاً




الأصل هو توقيع العقوبة الواردة في المادة 35 من القانون رقم 21 لسنة 1928 على كل من يحرز جوهراً مخدراً. أما المادة 36 فقد جاءت على سبيل الاستثناء في صدد حالة واحدة من حالات الإحرازالحكم كاملاً




يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم.الحكم كاملاً




إثبات الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر. يكفي لإثبات الإحراز قبله. لا محل للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه.الحكم كاملاً




إذا استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والأدلة التي أوردتها أن المخدر الذي ضبط في دولاب المتهمة قد دسَّه فيه الشخص الذي بلَّغ عن إحرازها هذا المخدر فاعتبرته هو المحرز وأدانته وبرَّأت المتهمة فلا تثريب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في الإحراز. وجوب التحدث عنه في الحكم إذا كانت ظروف الدعوى تسمح بالقول بانتفائه وكان المتهم قد تمسك بانتفائهالحكم كاملاً




متى كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا من الظروف والأدلة التى أوردها أن المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدّرة، وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحويان مواد مخدّرة، فإن جريمة الإحراز تكون متوافرة الأركان فى حقه.الحكم كاملاً




العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة. مجرد الإحراز يكفي لتوقيعها. العقاب المخفف الوارد بالمادة 36. لا يكون إلا إذا ثبت أن الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.الحكم كاملاً




لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدّرة مع المتهم بل يكفي أن تثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدّي إلى ذلك.الحكم كاملاً




متى استخلص الحكم في منطق سليم من الأدلة التي أوردها أن المتهم ضالع بنفسه في واقعة إحراز المخدّر الذي لم يضبط عنده بنقله المخدّر وإخفائه في المنزل الذي ضبط فيه، فإن عقابه على أنه محرز لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً











إن إحراز المخدّرات جريمة مستمرّة. فمشاهدة المخدّر مع المتهم وهو يعرضه من تلقاء نفسه على المشتري تكون حالة تلبس بالجريمة يجوز معها بمقتضى المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات لكل شخص، ولو لم يكن من مأموري الضبطية القضائية، أن يقبض على المتهم، كما يجوز له أيضاً أن يفتشه.الحكم كاملاً




إن قانون المواد المخدّرة قد جعل من شراء المخدّر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز. وإذا كان لا يشترط قانوناً لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم كانت هذه الجريمة تتم بمجرّد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدّر المشتري.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بالمخدّرات إذ رخص بالفقرة الثانية من المادة 36 للقاضي في أن يحكم في جريمة إحراز الجواهر المخدّرة للتعاطي أو الاستعمال الشخصي بإرسال المتهم إلى إصلاحية خاصة لمدّة معينة بدلاً من أن يوقع عليه عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الأولى.الحكم كاملاً




إن عقاب من يزرع الأفيون أو الحشيش بمقتضى القانون الصادر في 21 مايو سنة 1926 والأمر العالي الصادر في 10 مارس سنة 1884 لا يمنع من عقابه على اعتباره محرزاً للأفيون والحشيش إذا كان قد تعهد الزرع حتى نما وأثمر وخدش كيزان الخشخاش ثم حصل على مادتي الأفيون والحشيش المعاقب بمقتضى القانون رقم 21 لسنة 1928 على إحرازهما.الحكم كاملاً




إن الفقرة 6 ب من المادة 35 من قانون المخدّرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الاتجار. فمجرّد الإحراز يكفي ما لم يكن للتعاطي أو للاستعمال الشخصي فعندئذٍ تكون المادة 36 هي الواجبة التطبيق.الحكم كاملاً




إن مجرّد حمل المتهم للمخدّر وهو عالم بماهيته يكفي للإدانة حتى ولو كان البوليس في سبيل إثبات التهمة عليه هو الذي باعه المخدّر بواسطة مندوب من قبله. وذلك لأن قبوله أخذ المخدّر لنفسه مع علمه بحقيقته تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الإحراز بصرف النظر عن التدبير السابق ما دام الإحراز قد وقع منه برضائه وعن عمد منه.الحكم كاملاً




الجرائم المبينة في قانون المواد المخدّرة. العود فيها. مناطه. سابقة عن حكم صادر بناءً على القانون المذكور. اقتراف المتهم جريمة إحراز مخدّر قبل أن تمضي على سابقته المدة القانونية. اعتباره عائداً ولو أن سابقته لم تكن عن إحراز مخدّر.الحكم كاملاً




إن الظاهر من مقارنة عبارة نصوص مواد قانون المخدّرات ومن المناقشات التي دارت بشأنه في مجلسي الشيوخ والنوّاب أن الشارع أراد أن يجعل مجرّد الإحراز مستوجباً أصلاً للعقوبة المغلظة الواردة بالمادة 35 ما لم يثبت المتهم - لكي ينتفع بالعقاب المخفف الوارد بالمادة 36.الحكم كاملاً




إن المشرع لم يجز الطعن في الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم. فإذا قدّم شخص للمحاكمة بتهمة إحرازه مادة مخدّرة فدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان إجراء القبض عليه وتفتيشه لحصوله على خلاف القانون.الحكم كاملاً




لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة إحراز مادة مخدّرة (أفيون في خشخاش) أن يثبت لدى المحكمة أنه هو الزارع للخشخاش، وأن هذا الخشخاش وجد مجرحاً، بل يجب أن يثبت لديها أيضاً أن المتهم هو الذي قام بهذا التجريح سواء بنفسه أم باشتراكه مع غيره.الحكم كاملاً




لا بطلان في الإجراءات التي يتخذها رجل البوليس توصلاً لضبط محرز لمخدّر متلبساً بجريمته ما دام الغرض منها هو اكتشاف تلك الجريمة لا التحريض على ارتكابها.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة هي أن ضابط البوليس فتش المتهم فوجد معه هيرويناً فكلف الخفير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله فأفلت المتهم من الخفير وفرّ هارباً، فهروبه يقع تحت طائلة المادة 120 من قانون العقوبات لحصوله على إثر ضبطه متلبساً بالجريمة.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جريمة إحراز الجواهر المخدّرة هو علم الشخص بأن ما يحرزه هو من المواد المخدّرة المحظور إحرازها.الحكم كاملاً




الإحراز المنصوص عليه في المادة 35 من قانون المخدّرات هو وضع اليد (Possession) على المخدّر على سبيل التملك. ولا يشترط فيه الاستيلاء المادّي، بل يكون الشخص محرزاً ولو كان الجوهر موجوداً مادياً في حيازة شخص نائب عنه.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائي في جرائم إحراز المخدّرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدّر. ويجب أن يظهر من الحكم القاضي بالإدانة في تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم.الحكم كاملاً




يكفي في بيان توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدّرة أن تستدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة.الحكم كاملاً




إن كل ما يتطلبه القانون رقم 21 لسنة 1928 في إحراز المخدّر، من جهة القصد الجنائي، هو علم المحرز بأن المادة مخدّرة دون نظر إلى الباعث له على هذا الإحراز.الحكم كاملاً




إن الحيازة في الشطر الثاني من الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون المواد المخدّرة معناها وضع اليد على الجوهر المخدّر، على سبيل الملك والاختصاص (Possession). ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه.الحكم كاملاً




إن القانون يحرّم إحراز المخدّرات، ومنها الأفيون. وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها وإحرازها، فيستوي أن يكون المحرز قد انتقل إليه المخدّر من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه إن كان مما يخرج بالصناعة، كالهوريين والمورفين، أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع، كالحشيش والأفيون.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة يتوفر متى ثبت علم المحرز بأن المادة مخدّرة، فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدّرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب.الحكم كاملاً




المادة 126 المكررة من قانون العقوبات يستثنى من أحكامها الزوج والزوجة والأصول والفروع. لكن إذا اتهم زوج وزوجته باحراز مادة مخدّرة وثبت عليهما الإحراز كانا مستحقين للعقابالحكم كاملاً




إن القانون يعاقب على مجرّد إحراز الجوهر المخدّر مع العلم بأنه مخدّر؛ ولا أهمية مطلقا للباعث على الإحراز ولا لكون هذا الإحراز عرضيا طارئا أو أصليا ثابتا.الحكم كاملاً




إنه وإن كان صحيحا أن الحالة الواردة بالمادة 36 من قانون المخدّرات هى حالة تيسيرية لا يستفيد منها إلا المتهم الذى أقام الدليل على أن إحرازه للمادة المخدّرة إنما هو للتعاطى أو للاستعمال الشخصىالحكم كاملاً




إحراز شخص وتعاطيه مادة محظورة بموجب تذكرة طبية قانونية لا يشفع له فى إحراز مادة محظورة أخرى حتى ولو كانت أقل تأثيرا من المادة المصرح له بها.الحكم كاملاً