الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يوليو 2022

الطعن 12893 لسنة 85 ق جلسة 6 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 91 ص 568

جلسة 6 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيس المحكمة.
-------------

(91)
الطعن رقم 12893 لسنة 85 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى: تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب ذلك. قصور.

(2) حكم" عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر هذا الدفاع وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(3 ، 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: أثر تعرض الحكومة للمستأجر في انتفاعه بالعين".
(3) حق المستأجر في طلب فسخ العقد عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة. مناطه. كون الحرمان من الانتفاع جسيما. عدم بلوغ ذلك الحرمان تلك الدرجة. اقتصار حقه على طلب إنقاص الأجرة. شرطه. النقص اليسير. ليس مبررا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة. م 574 مدني. ثبوت حصول التعرض المادي. افتراض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله.

(4) تمسك الطاعن بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذي يتناسب مع النقص في الانتفاع بحانوت النزاع نتيجة التعرض الصادر من إحدى الجهات الحكومية حال تأمينها الطرق المحيطة بها على أثر ما شهدته البلاد من أحداث 25 يناير 2011 وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أن هذا الحدث الطارئ قد جد بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه دون أن يواجه دفاع الطاعن بما يصلح ردا عليه. قصور.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 574 من القانون المدني يدل على أن مناط حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرمانا جسيما بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيرا فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة، وكان المقرر- أيضا- أنه متى ثبت حصول التعرض المادي فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله.

4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذي يتناسب مع النقص في الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من الجهة الحكومية "مديرية أمن الأقصر" - حال تأمينها الطرق المحيطة بها بوضع الحواجز الأسمنتية والعربات المصفحة مع غلق الطرق المؤدية إليها- ترتب عليه عدم تمكين مرتادي محل النزاع والمجاور لها من الوصول إليه مما أدى إلى نقص كبير في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة واعتصم في طلبه العارض بتطبيق نص المادة 574 من القانون المدني، وقدم للتدليل على دفاعه حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم ... لسنة 2014 إداري الأقصر ثابت به تضرره من غلق الطريق المؤدي إلى مطعمه، والأخرى طويت على صور فوتوغرافية لمتاريس وحواجز رملية وحديدية بعرض هذا الطريق ومن خلفها سيارات وجنود الشرطة لمراقبة أو منع المرور به، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفيض أجرة عين النزاع لنقص منفعتها على أثر ما تشهده البلاد من أحداث ثورة 25 يناير 2011 على ما أورده بأسبابه من أن "ذلك الحدث الطارئ قد جد بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه فلا أثر لهذا الحادث" ورتب على ذلك القضاء بفسخ عقد الإيجار، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه، ولما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فلا ينبغي لها أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذا كانت هذه الإحالة ليست وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأدلة الدعوى وما سبق إبداؤه وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيرا من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعني بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فيه، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2011 الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/2010 والإخلاء والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة ومقدارها 82400 جنيها وما يستجد منها، وقال شرحا لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها عشرة آلاف جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/2/2011 حتى 30/9/2011 رغم تكليفه بالوفاء، فقد أقام الدعوى. وجه الطاعن طلبا عارضا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بقيمة التشطيبات التي أجراها بمحل النزاع والأجرة المسددة منه قبل أبريل 2010 وتخفيضها عملا بالمادة 147/2 من القانون المدني. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2/4/2014 برفض الطلب العارض، وفي الدعوى الأصلية بالفسخ والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 303100 جنيه القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/2/2011 حتى 31/8/2013. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33ق قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 6/5/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن سبب توقفه عن سداد الأجرة يرجع إلى عدم انتفاعه بمحل النزاع نتيجة تعرض جهة حكومية هي مديرية أمن الأقصر، إذ قامت بتأمين الطرق المحيطة بها عقب الاضطرابات التي واكبت ثورة 25 يناير ترتب عليها غلق الطرق المؤدية إلى محله "مطعم سياحي" نتج عنه نقص كبير في الانتفاع به مما يحق له طلب إنقاص الأجرة إعمالا لنص المادة 574 من القانون المدني، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص دفاعه ولم يقسطه حقه في الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في- قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعد ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وكان من المقرر أن النص في المادة 574 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.... "يدل على أن مناط حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرمانا جسيما بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيرا فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة، وكان المقرر- أيضا- أنه متى ثبت حصول التعرض المادي فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذي يتناسب مع النقص في الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من الجهة الحكومية "مديرية أمن الأقصر"- حال تأمينها الطرق المحيطة بها بوضع الحواجز الأسمنتية والعربات المصفحة مع غلق الطرق المؤدية إليها- ترتب عليه عدم تمكين مرتادي محل النزاع والمجاور لها من الوصول إليه مما أدى إلى نقص كبير في انتفاع الطاعن بالعين المؤجرة واعتصم في طلبه العارض بتطبيق نص المادة 574 من القانون المدني، وقدم للتدليل على دفاعه حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة رسمية من المحضر رقم ... لسنة 2014 إداري الأقصر ثابت به تضرره من غلق الطريق المؤدي إلى مطعمه، والأخرى طويت على صور فوتوغرافية لمتاريس وحواجز رملية وحديدية بعرض هذا الطريق ومن خلفها سيارات وجنود الشرطة لمراقبة أو منع المرور به، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الطلب العارض بتخفيض أجرة عين النزاع لنقص منفعتها على أثر ما تشهده البلاد من أحداث ثورة 25 يناير 2011 على ما أورده بأسبابه من أن "ذلك الحدث الطارئ قد جد بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه فلا أثر لهذا الحادث" ورتب على ذلك القضاء بفسخ عقد الإيجار، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه، ولما كانت وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة تطبيق القانون فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فلا ينبغي لها أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطاتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لواقع الدعوى وما طرح فيها من أدلة، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذا كانت هذه الإحالة ليست وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأدلة الدعوى وما سبق إبداؤه وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أيا كان مرده سواء كان خطأ من محكمة أول درجة أو تقصيرا من الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يعني بالرد على سائر عناصر النزاع الواقعية والقانونية بكل ما اشتملت عليه من أدلة وأوجه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فيه، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وتخلى عن تقدير الدليل فيه مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه.

الطعن 6344 لسنة 77 ق جلسة 9 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 92 ص 575

جلسة 9 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم، أحمد العزب وأحمد المنشاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(92)

الطعن 6344 لسنة 77 ق

(1) شركات "اندماج الشركات".
الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج للشركة المندمجة. اعتبارها خلفا عاما للشركات المندمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. أثره. زوال شخصية الشركة المندمجة وأيلولتها للشركة الدامجة.

(2 - 4) خلف "الخلف العام". شركات "شركات قطاع الأعمال العام".
(2) هيئات القطاع العام المنشأة بق 97 لسنة 1983. إلغاؤها وإحلال الشركات القابضة محلها. أثره. اعتبار هذه الشركات خلفا عاما لها. مؤداه. مسئوليتها مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها. علة ذلك. المادة الثانية من مواد إصدار ق 203 لسنة 1991.

(3) التزام الخلف بحقوق والتزامات السلف. شرطه.

(4) انتقال الأموال من شركات القطاع العام إلى الشركات التابعة محملة بأوجه استثمار محدد طبقا لقوانين شركات القطاع العام المتعاقبة. أثره. عدم جواز استرداد هذه المبالغ أو تعديل وجه استثمارها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(5) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلب الختامي".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة وجازمة.

(6) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد على بعض أنواع الديون: الفوائد على قروض بنك الاستثمار القومي".
قضاء الحكم المطعون فيه بإعمال الفائدة القانونية رغم طلب المصرف الطاعن- بنك الاستثمار القومي- إعمال الفائدة الاتفاقية المتعلقة بالديون الناشئة عن أوامر التمويل الصادرة منه إلى الشركة المطعون ضدها لتمويل مشروعاتها المدرجة بالخطة العامة للدولة استنادا إلى عدم تقديمه قرارات وزير التخطيط - بوصفه رئيسا لمجلس إدارة البنك- المنظمة لأسعار الفائدة على هذه القروض والفوائد على الأقساط المتأخر سدادها. صحيح. النعي على الحكم بمخالفة القانون لإعماله الفائدة القانونية دون الفائدة الاتفاقية. نعي عاري عن الدليل. مؤداه. عدم قبوله.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها.

2 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود.

4 - إذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدء من القانون 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها- وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها- على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة والذي يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة قانونا تمكينه من إثباته.

6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن النزاع يتعلق بالمطالبة بدين ناشئ عن أوامر تمويل صادرة من المصرف الطاعن للشركة المطعون ضدها لتمويل مشروعاتها المدرجة بالخطة العامة للدولة تضمنت النص على سريان كافة الأحكام الخاصة بالقروض عليها بما في ذلك سعر الفائدة وفترة السماح وطريقة السداد ومواعيده، وكانت أسعار الفائدة على هذه القروض والفوائد على الأقساط المتأخر سدادها تحدد بموجب قرارات وزارية يصدرها وزير التخطيط بوصفه رئيسا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي- وفقا لأوامر التمويل – ولما كانت طلبات المصرف تضمنت إلزام المطعون ضدها بمبلغ مقداره 6479509.25 جنيها حق 30 يونيه سنة 1999 والفوائد وغرامات التأخير حتى تمام السداد. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا إلا أنه بمراجعة مطالبة المصرف وفقا للقرارات الوزارية السالف بيانها بشأن مبلغ الدين وسعر الفائدة عليه وعلى المتأخر من الأقساط حتى هذا التاريخ وجد أنها قد جرى تحديدها وفقا لأسس صحيحة فأجابته لها، إلا أنه بالنسبة للفوائد وغرامات التأخير بعد هذا التاريخ تستوجب لتحديدها على المصرف أن يقدم القرارات الوزارية المنظمة لها من حيث السعر وطريقة احتسابها، وإذ لم يقدمها المصرف أمام الخبير أو المحكمة- وقدم المنظمة للفترة السابقة- فإن طلبه بإعمال الفائدة الاتفاقية يضحى بغير دليل فإن إعراض الخبير ومن بعده المحكمة التي أخذت بتقريره وإعمال الفائدة القانونية بواقع 5% يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالنعي موضوع السبب الثاني عاريا من الدليل ومن ثم غير مقبول.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2000 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغا مقداره 6479509.25 جنيه حق 30 يونيه سنة 1999 بخلاف ما يستجد من فوائد وغرامات تأخير حتى تمام السداد. وقال بيانا لدعواه إن الشركة المطعون ضدها حصلت منه على قروض خلال السنوات 1980 حتى 1991 لتمويل مشروعاتها المدرجة بخطة الدولة، وإذ تخلفت عن السداد في الميعاد رغم إنذارها أقام الدعوى. أدخل المصرف الطاعن الشركة ... "غير الممثلة في الطعن" لإلزامها بالطلبات على سند من أن الشركة المدينة هي إحدى الشركات التابعة لها. ندبت محكمة أول درجة خبيرا فيها أودع تقريره النهائي. وبتاريخ 30 من مايو سنة 2006 حكمت المحكمة أولا: بقبول الإدخال شكلا وفي الموضوع برفضه. ثانيا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للمصرف الطاعن مبلغا مقداره 6339141.12 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 30 يونيه سنة 1999 وحتى تمام السداد. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56ق لدى محكمة استئناف طنطا، كما استأنفه المصرف الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 56ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الأخير للأول، قضت بجلسة 6 من فبراير سنة 2007 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي للمصرف الطاعن مبلغا مقداره 5907335.940 جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن المصرف الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى المصرف الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه برد المبلغ المودع لديه على ما ذهب إليه من أنه لم يقم بشراء سندات حكومية بالمبلغ المستقطع بالرغم من أن المادة 41 من القانون رقم 97 لسنة 1983 أعطته الخيار في طريقة استثمار هذا المبلغ إما بشراء سندات حكومية أو بإيداعه في حساب خاص بالبنك المركزي فإن استخدامه للخيار الثاني يكون بمنأى عن مخالفة القانون، فضلا عن أن المبلغ المطالب برده لا تتوافر بشأنه شروط المقاصة التي أعملها الحكم المطعون فيه مع دينه إذ لا يخلو من النزاع وغير مستحق الأداء بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج تعتبر خلفا عاما للشركات المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويترتب على الاندماج أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام قد نص في المادة الثانية منه على أن "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها ..." بما مفاده أن الشركات القابضة وتلك التابعة لها تكون قد خلفت هيئات القطاع العام وشركاتها خلافة عامة فحلت محلها حلولا قانونيا في جميع حقوقها والتزاماتها بكافة أوصافها وتكاليفها التي تكون من مستلزماتها. وكان المقرر أن الحقوق والالتزامات تعتبر من مستلزمات المال الضرورية فتنتقل إلى الخلف متى كانت الحقوق مكملة للمال وكانت الالتزامات محددة له فتفرض على المال قيودا أو تضيق من نطاقه بأن تقيد من استعمال المال أو تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه ومن ثم فإن المال ينتقل إلى الخلف العام محملا بما يرد عليه من قيود. وإذ كانت القوانين المتعاقبة بشأن المؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاتها بدءا من القانون 32 لسنة 1966 حتى القانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألزمت شركات القطاع العام باقتطاع نسبة من صافي أرباحها السنوية وتخصيصها لشراء سندات حكومية أو إيداعها في حساب خاص بالبنك المركزي ثم من بعده البنك الطاعن فإن هذه القوانين تكون بذلك قد فرضت قيودا على هذه الشركات في استعمال جزء من أموالها وحددت استغلالها في مجال محدد ومن ثم فإن هذه الأموال تنتقل مشتملة بما يقيدها إلى الشركات التابعة التي خلفت شركات القطاع العام خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف البيان والذي وإن جاءت أحكامه خلوا من الالتزام بالاستقطاع إلا أن ذلك لا يخول هذه الشركات حق استرداد تلك المبالغ أو تعديل وجه استثمارها لأن ذلك لا يتم إلا بتشريع لاحق يلغيه أو يعدله أو ينظم من جديد الوضع الذي قرر قواعده ذلك التشريع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المصرف الطاعن برد المبالغ المودعة لديه للشركة المطعون ضدها والتي خلفت فيها شركة القطاع العام المالكة الأصلية لها- وأجرى مقاصة بينها وبين دين المصرف لديها- على سند مما ذهب إليه من أن المصرف الطاعن لم يستثمر المبالغ المودعة لديه في شراء سندات حكومية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي أعطاه الخيار في استثمار هذه المبالغ في شراء سندات حكومية أو بإيداعها في حساب خاص لديه بما يعيبه ويوجب نقضه بهذا الخصوص.
وحيث إن المصرف الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن الخطأ في تأويل القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي أخذ بتقرير الخبير في احتساب سعر الفائدة على القرض بواقع 9% ثم قدرها بواقع 5% اعتبارا من قفل الحساب بالرغم من مخالفة ذلك للقرارات الوزارية التي تحدد أسعار الفائدة على القروض التي يمنحها، عملا بحكم الفقرة هـ من المادة 13 من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة والذي يكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة قانونا تمكينه من إثباته. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن النزاع يتعلق بالمطالبة بدين ناشئ عن أوامر تمويل صادرة من المصرف الطاعن للشركة المطعون ضدها لتمويل مشروعاتها المدرجة بالخطة العامة للدولة تضمنت النص على سريان كافة الأحكام الخاصة بالقروض عليها بما في ذلك سعر الفائدة وفترة السماح وطريقة السداد ومواعيده، وكانت أسعار الفائدة على هذه القروض والفوائد على الأقساط المتأخر سدادها تحدد بموجب قرارات وزارية يصدرها وزير التخطيط بوصفه رئيسا لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومي- وفقا لأوامر التمويل– ولما كانت طلبات المصرف تضمنت إلزام المطعون ضدها بمبلغ مقداره 6479509.25 جنيه حق 30 يونيه سنة 1999 والفوائد وغرامات التأخير حتى تمام السداد. وكانت المحكمة قد انتدبت خبيرا إلا أنه بمراجعة مطالبة المصرف وفقا للقرارات الوزارية السالف بيانها بشأن مبلغ الدين وسعر الفائدة عليه وعلى المتأخر من الأقساط حتى هذا التاريخ وجد أنها قد جرى تحديدها وفقا لأسس صحيحة فأجابته لها، إلا أنه بالنسبة للفوائد وغرامات التأخير بعد هذا التاريخ تستوجب لتحديدها على المصرف أن يقدم القرارات الوزارية المنظمة لها من حيث السعر وطريقة احتسابها، وإذ لم يقدمها المصرف أمام الخبير أو المحكمة- وقدم المنظمة للفترة السابقة- فإن طلبه بإعمال الفائدة الاتفاقية يضحى بغير دليل فإن إعراض الخبير ومن بعده المحكمة التي أخذت بتقريره وإعمال الفائدة القانونية بواقع 5% يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالنعي موضوع السبب الثاني عاريا من الدليل ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الموضوع- في حدود ما تم نقضه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر سالف البيان فيتعين إلغاؤه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4150 لسنة 70 ق جلسة 14 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 94 ص 588

جلسة 14 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف وأحمد الغايش نواب رئيس المحكمة.

--------------

(94)

الطعن 4150 لسنة 70 ق 

(1 - 3) استئناف "الحكم في الاستئناف: الحالات التي لا تستنفد فيها محكمة أول درجة ولايتها. دفوع" الدفوع الشكلية: الدفع بعدم قبول الطعن على قرار لجنة التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها. نزع الملكية" نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: إجراءاته".
(1) الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعه بعد الميعاد. م 14 ق 577 لسنة 1954 ومقابلتها م 9 ق 10 لسنة 1990. ماهيته. دفع شكلي. مؤداه. عدم اعتباره دفعا بعدم القبول وفق م 115 مرافعات. علة ذلك. مقتضاه. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها به. وجوب قضاء محكمة الدرجة الثانية بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة إذا قضت بإلغاء ذلك القضاء. علة ذلك.
(2) نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وفق ق 577 لسنة 1954. إجراءاته. تقريره من الوزير المختص ونشره في الجريدة الرسمية ثم استكمال العمليات الفنية والمساحية وإعداد كشوف حصر وتقدير التعويض لأصحاب الشأن. انتقال ملكية العقارات بتوقيع أصحاب الشأن على نماذج خاصة بموافقتهم. وجوب إيداع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية عند معارضتهم أو تعذر توقيعهم الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وإلا سقط قرار النفع العام. الاستثناء. دخول العقار فعليا في مشروع تم تنفيذه خلال المدة المقررة. م 10، 29 مكرر من القانون ذاته المعدل بق 13 لسنة 1962.
(3) قضاء محكمة ثان درجة بإلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم طعنا على تقدير التعويض عن نزع ملكية عقاراتهم لرفعها بعد الميعاد متصدية للفصل في موضوعها. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تقدير التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المقابلة للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار تلك اللجنة يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة في الحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم.

2 - إذ كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين- المنطبق على واقعة النزاع والذي بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله- يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى حينذاك أثر القرار للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة.

3 - وإذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع الملكية رقم ... لسنة 1986 بإنشاء مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/1986 وأنه لم تودع النماذج الخاصة بأرض النزاع مكتب الشهر العقاري إلا في الفترة من 3/4/1994 حتى 31/5/1994 وأنه تم تشغيل المشروع بعد مضي أكثر من عامين على قرار المنفعة العامة فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ النشر دون أن يتم تنفيذه أو تودع النماذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وللمطعون ضدهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق لهم عن استيلاء الجهة الإدارية عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه- بعد أن وقفت بقضائها عند حد المظهر الشكلي بقبول الدعوى من حيث ميعاد رفعها أمام المحكمة- وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وتصدى لنظر موضوع الدعوى، وفصل فيه فإنه يكون معيبا.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدني محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعن بصفته طعنا منهم على قرار لجنة التعويضات بتقدير التعويض المستحق لهم عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهم بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبتعديل هذا القرار بتقدير ثمن القيراط من أرض النزاع بمبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه، وتقدير مقابل عدم الانتفاع بها بواقع 16% من إجمالي قيمة المستحق من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة لحين دفع التعويضات والفوائد القانونية وقالوا بيانا لذلك إن الطاعن بصفته أصدر القرار رقم ... لسنة 1986 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من أعمال المنفعة العامة وأنه نفاذا لذلك القرار تم تخصيص مساحات من الأراضي من بينها الأرض المملوكة لهم تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة العامة، ونظرا لأن التعويض المقدر بمعرفة الجهة نازعة الملكية قد جاء مجحفا بحقوقهم ومغفلا تقدير مقابل الانتفاع بها وسقوط مفعول قرار نزع الملكية فقد أقاموا دعواهم، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116ق لدى محكمة استئناف القاهرة، وتمسكوا بسقوط قرار نزع الملكية لإيداع نماذجه بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية فيعد الاستيلاء على الأرض غصبا يخضع التقادم في المطالبة بالتعويض عنه لمواعيد تقادم الدعوى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبتاريخ 30/5/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم التعويض الذي قدرته ومقابل عدم الانتفاع، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على سند من سقوط قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بعدم إيداع النماذج المقررة خلال الأجل الذي حدده قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بما يحق معه للمطعون ضدهم المطالبة بالتعويضات القانونية دون التقيد بهذا الميعاد وتصديه لنظر موضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تقل كلمتها فيها بعد الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تقدير التعويض المستحق عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لرفعها أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المقابلة للمادة 9 من القانون رقم 10 لسنة 1990 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في قرار تلك اللجنة يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ذلك أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة في الحق في رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإن اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك، وكان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين- المنطبق على واقعة النزاع والذي بدأت إجراءات نزع الملكية في ظله - يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف بحصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاها الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، كما نصت المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت بالفعل في مشروعات تم تنفيذها وهو ما يدل على أن قرار الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره القانونية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التنفيذ المشار إليها فيبقى حينذاك أثر القرار للمنفعة العامة قائما بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة، وإذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قرار نزع الملكية رقم 214 لسنة 1986 بإنشاء مشروع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/1986 وأنه لم تودع النماذج الخاصة بأرض النزاع مكتب الشهر العقاري إلا في الفترة من 3/4/1994 حتى 31/5/1994 وأنه تم تشغيل المشروع بعد مضي أكثر من عامين على قرار المنفعة العامة حسبما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإن القرار يكون قد سقط مفعوله لمضي مدة سنتين على تاريخ النشر دون أن يتم تنفيذه أو تودع النماذج خلال هذه المدة وزال أثره القانوني بالنسبة لأرض النزاع طبقا للمادة 10 من القانون رقم 577 لسنة 1954 وللمطعون ضدهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق لهم عن استيلاء الجهة الإدارية عليها دون التقيد بالمواعيد التي حددها القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يتعين عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذي لم تقل بعد كلمتها فيه- بعد أن وقفت بقضائها عند حد المظهر الشكلي بقبول الدعوى من حيث ميعاد رفعها أمام المحكمة- وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وتصدى لنظر موضوع الدعوى، وفصل فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 41438 لسنة 85 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 78 ص 795

 جلسة 16 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين النخلاوي ، عباس عبد السلام ، إبراهيم فؤاد والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة .
------------

 (78)

الطعن رقم 41438 لسنة 85 القضائية

تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

إيراد الحكم للرد على دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس صور متناقضة بشأن تحديد شخص مشهر السلاح الأبيض والتي تساند إليها في توافر حالة التلبس . يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقدمة تحصيله للواقعة ما مفاده أنه حال توجه ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما صوب المتهمين الثلاث بادر المتهم الأول ــــ الطاعن الأول ــــ بإشهار سلاح أبيض في مواجهتهم قاصداً من ذلك إرهابهم للحيلولة دون ضبطه ومن معه ، إلا أن ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما تمكنوا من ضبط المتهمين الأول والثاني ــــ الطاعنين ـــــ وضبط الكيس الذي يمسك به الأول ويحتوى على المخدر المضبوط ، ثم استطرد الحكم بياناً للصورة التي اعتنقها أن المتهم الثالث تمكن من الفرار بعد أن قام بالتلويح بالسلاح الأبيض حيازته ثم أضاف أنه بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مقص معدني بينما أسفر تفتيش الثاني عن ضبط سلاح أبيض ( مطواة ) ومبلغ مالي ، ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على سنداً من أن الضابط أبصر المتهم الثاني ــــ الطاعن الثاني ــــ محرزاً لسلاح أبيض وقد أشهر إياه في مواجهته فقام بضبطه وضبط المتهم الأول الذي كان برفقتهم بما تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح ضبطهما ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها ومعرض ردها على دفع الطاعن على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بشأن تحديد شخص القائم بإشهار السلاح الأبيض الذي تساند إليه الحكم في توافر حالة التلبس يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وأن تراقب صحة تطبيق القانون بخصوص مدى توافر حالة التلبس ، ومن ثم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي ما أثير بأوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

        اتهمـت النيابـة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :

- حــازوا وأحـــرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الكلونازيبام " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- حازوا وأحرزوا أداة ( مقصاً معدنيّاً ) دون مسوغ قانوني .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكـورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 38/1 ، 42/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 150 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والفقرة ( د ) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 122 لسنة 2004 ، والمواد 1/1 ، 25 مكـــرراً/1 ، 30/1 من القانـــون رقــــم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبندين رقمي 5 ، 7 من الجدول رقم (1) المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه لما أسند إليهما وبمصادرة المخدر والأداة المضبوطين باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردان من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة وإحراز أداة ( مقص ) بدون مسوغ من ضرورة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه اطرح بأسباب غير سائغة دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس التي خلص لتوافرها لمشاهدة الضابط للطاعن الأول بسلاح أبيض وهو ما لا أصل له بالأوراق ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقدمة تحصيله للواقعة ما مفاده أنه حال توجه ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما صوب المتهمين الثلاث بادر المتهم الأول- الطاعن الأول - بإشهار سلاح أبيض في مواجهتهم قاصداً من ذلك إرهابهم للحيلولة دون ضبطه ومن معه ، إلا أن ضابطي الواقعة والقوة المرافقة لهما تمكنوا من ضبط المتهمين الأول والثاني - الطاعنين - وضبط الكيس الذي يمسك به الأول ويحتوى على المخدر المضبوط ، ثم استطرد الحكم بياناً للصورة التي اعتنقها أن المتهم الثالث تمكن من الفرار بعد أن قام بالتلويح بالسلاح الأبيض حيازته ثم أضاف أنه بتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على مقص معدني بينما أسفر تفتيش الثاني عن ضبط سلاح أبيض ( مطواة ) ومبلغ مالي ، ثم خلص الحكم المطعون فيه إلى اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس على سنداً من أن الضابط أبصر المتهم الثاني ــــ الطاعن الثاني ــــ محرزاً لسلاح أبيض وقد أشهر إياه في مواجهته فقام بضبطه وضبط المتهم الأول الذي كان برفقتهم بما تتوافر معه حالة التلبس التي تبيح ضبطهما ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها ومعرض ردها على دفع الطاعن على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بشأن تحديد شخص القائم بإشهار السلاح الأبيض الذي تساند إليه الحكم في توافر حالة التلبس يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى وأن تراقب صحة تطبيق القانون بخصوص مدى توافر حالة التلبس ، ومن ثم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل بما يوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي ما أثير بأوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 36982 لسنة 85 ق جلسة 16 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 77 ص 790

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، محمد أنيس وزكريا أبو الفتوح نواب رئيس المحكمة ومحمد صلاح .
------------

(77)

الطعن رقم 36982 لسنة 85 القضائية

مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " " تقديرها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

وقوع الفعل المسند إلى الطاعن في جريمة إحراز مخدر الترامادول مجرد من القصود قبل صدور قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بجعلها جناية . مؤداه : خضوعه لحكم المادة 45/1 من القانون 182 لسنة 1960 . معاقبة الطاعن طبقاً للمادة 38 من القانون الأخير . خطأ في تطبيق القانون حجب محكمة الموضوع عن إعمال تقديرها للعقوبة . يوجب النقض والإعادة . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت في حق الطاعن واقعة حيازته وإحرازه لعقار الترامادول بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أفصح عن معاقبة بمقتضى نص المادة 38 من القانون رقم 122 لسنة 1989 بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 ، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الجدولين رقمي 1 ، 5 الملحقين بقانون المخدرات والواقعين في حظر المادة 38 سالفة الذكر خلوهما من عقار الترامادول محل الجريمة حتى صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بتاريخ 2/3/2012 - وهو تاريخ لاحق على ارتكاب الواقعة – ونص في مادته الأولى على إضافة عقار الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ويحذف ذلك العقار من الجدول رقم 3 الملحق بذات القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، ومن ثم فإن الفعل المسند إلى الطاعن - وهو إحراز عقار الترامادول – وقع على ما جاء بالحكم بتاريخ 26/2/2012 – وهو تاريخ سابق على صدور قرار وزير الصحة المار ذكره – يسري عليه حكم المادة 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمضافة بقرارات وزير الصحة أرقام 46 لسنة 1997 ، 21 لسنة 1999 ، 269 لسنة 2002 ، 122 لسنة 2004 لوقوعه في فترة العمل به دون المادة 38 من ذات القانون المشار إليه والذي أدرج في حظرها عقار الترامادول بعد ارتكاب الطاعن للواقعة - ما دام لم يتحقق به نص القانون الأصلح – لتقدير عقوبتين سالبتين للحرية وغرامة أشد وأزيد من تلك المقررتين في المادة 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم مصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت منه أن مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن ، وحيث صدر من بعد القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وبموجب هذا التعديل استبدل بنص المادة 39 نصاً جديداً ورد في الفقرة الثانية فيه أنه إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثـر فيه ، فتنقض المحكـمة الحـكم وتنـظر مـوضوعه ويـتبع في ذلـك الأصول المقررة قانـوناً عـن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – جرى على أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في القرارات والأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءات لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون أن ترتد إلى الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ – ومنها الطعن الماثل – ولو أن إرادة المشرع انصرفت إلى غير ما جرى العمل به أمام هذه المحكمة - على النحو آنف البيان – لنص على ذلك في التعديل الأخير ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم :

- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (نبات الحشيش الجاف والترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .

والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، 95 لسنة 2003 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقرار 26 لسنة 1997 ، 266 لسنة 2002 ، 125 لسنة 2012 مع إعمال المادة 42/1 من قانون المخدرات ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إنه ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت في حق الطاعن واقعة حيازته وإحرازه لعقار الترامادول بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أفصح عن معاقبة بمقتضى نص المادة 38 من القــانون رقم 122 لسـنة 1989 بالسـجن المشدد ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 ، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 " . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الجدولين رقمي 1 ، 5 الملحقين بقانون المخدرات والواقعين في حظر المادة 38 سالفة الذكر خلوهما من عقار الترامادول محل الجريمة حتى صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بتاريخ 2/3/2012 - وهو تاريخ لاحق على ارتكاب الواقعة – ونص في مادته الأولى على إضافة عقار الترامادول إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 ويحذف ذلك العقار من الجدول رقم 3 الملحق بذات القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ، ومن ثم فإن الفعل المسند إلى الطاعن وهو إحراز عقار الترامادول – وقع على ما جاء بالحكم بتاريخ 26/2/2012 – وهو تاريخ سابق على صدور قرار وزير الصحة المار ذكره – يسري عليه حكم المادة 45 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والفقرة د من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمضافة بقرارات وزير الصحة أرقام 46 لسنة 1997 ، 21 لسنة 1999 ، 269 لسنة 2002 ، 122 لسنة 2004 لوقوعه في فترة العمل به دون المادة 38 من ذات القانون المشار إليه والذي أدرج في حظرها عقار الترامادول بعد ارتكاب الطاعن للواقعة - ما دام لم يتحقق به نص القانون الأصلح – لتقدير عقوبتين سالبة للحرية وغرامة أشد وأزيد من تلك المقررتين في المادة 45/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم مصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت منه أنه مبني على مخالفة القانون أو على الخطـأ في تطبيقه أو تـأويله ، وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الموجب لنقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن ، وحيث صدر من بعد القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وبموجب هذا التعديل استبدل بنص المادة 39 نصاً جديداً ورد في الفقرة الثانية فيه أنه إذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، فتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانوناً عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضورياً وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض ، وكان قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – جرى على أن التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن في القرارات والأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها لا تسري إلا على الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بها دون أن ترتد إلى الطعون المرفوعة عن الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ – ومنها الطعن الماثل – ولو أن إرادة المشرع انصرفت إلى غير ما جرى العمل به أمام هذه المحكمة - على النحو آنف البيان – لنص على ذلك في التعديل الأخير ، ومن ثم يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - إيداع الأسباب



صدور قرار من محكمة ابتدائية في مادة حجر عدم إيداع أسبابه في مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 1018 مرافعات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - النطق به / تعجيل النطق بالحكم



تعجيل النطق بالحكم. جائز. وجوب أن تأمر المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالتعجيل. علة ذلك. بدء ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - النطق به / تأجيله



الحكم الذي أجل النطق به لأكثر مما نصت عليه المادة 172 مرافعات. لا يلحقه بطلان.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - النطق به / مد أجل النطق به




القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم في القضية وعلى ما يبين من المادة 344 مرافعات لا يتعين إعلان طرفي الخصومة به.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - النطق به



تخلف القاضى الذى سمع المرافعة عن جلسة النطق بالحكم ولم يحضر تلاوة الحكم لمانع قهرى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - الطعن في الحكم / القبول المانع من الطعن فيه



الطعن بالنقض من زوجة في الحكم الصادر برفض دعواها بالمطالبة بميراثها عن زوجها.الحكم كاملاً