صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 6 يوليو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - الطعن في الحكم
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - الخطأ المادي
الطعن 22334 لسنة 86 ق جلسة 14 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 76 ص 783
جلسة 14 من أكتوبر سنة 2017
(76)
الطعن رقم 22334 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن
يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2)
إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم
إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .
(3)
سجون . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .
حق ضابط السجن في تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء
ممنوعة داخل السجن . الشبهة . حالة ذهنية تقوم بنفس القائم بالضبط بقيام
مظنة حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . تقدير توافرها . موضوعي . أساس ذلك ؟
أماكن
الحجز الملحقة بمراكز وأقسام الشرطة . بمثابة السجون المخصصة لقضاء مدد العقوبات
وتسري عليها أحكام ولوائح السجن ونظامه . تفتيش الضابط للطاعن حال وجوده بحجز مركز
الشرطة لمجرد الاشتباه في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 .
(4)
دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
اطمئنان
المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط . كفايته رداً على الدفع بشيوع
التهمة .
مثال
لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بشيوع التهمة .
(5)
قصد جنائي . مواد مخدرة .
القصد الجنائي في جريمة
إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .
التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .
(6)
إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض
" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن
أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .
أخذ
المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده ؟
إمساك
الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها
كدليل في الدعوى .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية لجريمة بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد
من القصود المسماة قانوناً التي دان الطاعن
بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة
الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ، فإن منعى الطاعن على الحكم
بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .
2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي
وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لنبات الحشيش ويحتوى على المادة الفعالة له ،
فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون
له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير
بكامل أجزائه .
3- لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة
1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه : " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه
في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو
غيرهم " وأن الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس القائم
بالضبط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعه مع أحد المذكورين
بالنص داخل مكان السجن، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع
. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بحجز القسم على ذمة الحبس
الاحتياطي ، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 قد نصت
على أنه : " تعتبر أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط
الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها
المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه " . وبالتالي
يكون القرار المتقدم قد اعتبر أماكن الحجز الملحقة بأقسام ومراكز الشرطة من بين
الأماكن التي يجوز أن يودع بها كل من تسلب حريتهم على أي وجه – كما هو الحال في
الطعن الماثل – وساوى بينها وبين غيرها من الأماكن المخصصة أصلاً لقضاء مدد
العقوبات المحكوم بها كالسجون ، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه ،
ومفاد ما تقدم أن تفتيش ضابط الواقعة للطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون له
لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته لأشياء ممنوعة – حال وجوده في حجز مركز الشرطة –
وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون
غير سديد .
4- لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته
على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن الحجز
به العديد من المحجوزين مع المتهم - شيوع مكان الضبط – ، فإن هذا الدفع مرده أن المحكمة اطمأنت كامل الاطمئنان إلى
انبساط سلطان المتهم على الأقراص المخدرة المضبوطة بنوعيها سيما ما تم ضبطه بجيوب
الملابس التي كان يرتديها ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع " . لما كان ذلك ،
وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان
الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما
أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – ، فإن
ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .
5- لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة
الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن
ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث
استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم
المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن
أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان مما أورده الحكم المطعون فيه في
مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن
ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله .
6- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة
الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد
الشرطة المرافقين له عند تفتيش وضبط المتهم لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها
كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره
للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في
تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي
ببراءته بأنهما :
1- أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً .
2- أحرز
بقصد الاتجار أقراصاً تحوي مادة الكلونازيبام التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً ، عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27 /1 ، 38 /1 ، 42 /1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي
61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 والقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (152) من القسم
الثاني من الجدول رقم (1) والبند رقم (3) من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق
بالقانون الأول والمعدل بقرارات وزير الداخلية مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون
العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه
عما أسند إليه مع مصادرة الأقراص المخدر المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية
باعتبار أن القصد من الإحراز كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من
القصود المسماة قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق
الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى الأدلة
التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، واكتفى بالإشارة إلى النتيجة التي انتهى
إليها تقرير المعمل الكيماوي دون سرد مضمونه ، واطرح بما لا يسوغه دفوعه ببطلان
إجراءات الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ودون أن يكون هناك حالة اشتباه تبرر
تفتيش الطاعن داخل محبسه ، وشيوع الاتهام بمكان الضبط ، فضلاً عن أن الحكم لم
يستظهر ركني الحيازة والعلم في حقه ، والتفت عن دفعيه بعدم معقولية تصوير الضابط
للواقعة ، وحجبه أفراد القوة المرافقة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بجريمة إحراز جوهري الترامادول
والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم
شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان ما أورده
الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا
الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي
وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لنبات الحشيش ويحتوي على المادة
الفعالة له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل
الكيمائي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده
نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على
أنه : " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة
داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " . وأن
الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس القائم بالضبط يصح معها في
العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة مع أحد المذكورين بالنص داخل مكان
السجن ، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ،
وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بحجز القسم على ذمة الحبس الاحتياطي ،
وكانت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 قد نصت على أنه : " تعتبر أماكن الحجز الحالية
الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو
فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل
من تسلب حريتهم على أي وجه " . وبالتالي يكون القرار المتقدم قد اعتبر أماكن
الحجز الملحقة بأقسام ومراكز الشرطة من بين الأماكن التي يجوز أن يودع بها كل من
تسلب حريتهم على أي وجه – كما هو الحال في الطعن الماثل – وساوى بينها وبين غيرها
من الأماكن المخصصة أصلاً لقضاء مدد العقوبات المحكوم بها كالسجون ، ومن ثم فإنه
تجري عليه أحكام لوائح السجن ونظامه ، ومفاد ما تقدم أن تفتيش ضابط الواقعة للطاعن
كان استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته لأشياء
ممنوعة – حال وجوده في حجز مركز الشرطة – وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله : "
وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن الحجز به العديد من المحجوزين مع المتهم – شيوع مكان
الضبط – ، فإن هذا الدفع مرده أن المحكمة اطمأنت كامل الاطمئنان إلى انبساط سلطان
المتهم على الأقراص المخدرة المضبوطة بنوعيها سيما ما تم ضبطه بجيوب الملابس التي
كان يرتديها ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان الحكم
قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على
المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – ، فإن ما يعيبه الطاعن على
هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو
الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد
المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان
ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان
يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء
هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على
حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من
قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما
دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً
لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء
أفراد الشرطة المرافقين له عند تفتيش وضبط المتهم لا ينال من سلامة أقواله
وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة
تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي
في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ،
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثلاثاء، 5 يوليو 2022
الطعن 21213 لسنة 86 ق جلسة 14 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 75 ص 779
جلسة 14 من أكتوبر سنة 2017
(75)
الطعن رقم 21213 لسنة 86 القضائية
إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . فقد أوراق . دفاع " الإخلال بحق الدفاع
. ما يوفره " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل
منها " .
عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم
والقضاة الذين اشتركوا فيه . مفادها : القضاة الذين فصلوا في الدعوى . أساس ذلك ؟
الأصل في المحاكمات الجنائية .
قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . الخروج
عن ذلك . شرطه ؟
حرق محاضر جلسات المحاكمة . يوجب معه
تصديق القول بصدور الحكم من غير الهيئة التي
سمعت المرافعة في الدعوى وعدم استجابة المحكمة لطلب سماع شاهد الإثبات .
وجوب النقض والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابياً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان من المقرر وفقاً
لنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير
القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 169
على أن : " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .... " ، وتنص المادة 170 على
أنه : " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " ،
كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة
التي أصدرته ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ،
وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ، ووردها في فصل
إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في
الحكم " إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب
تلاوة الحكم ، وحيث إنه من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية -
أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في
مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ
الخروج على هذا الأصل ، إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو
المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع
على المفردات المضمومة بملف الدعوى أن محاضر جلسات المحاكمة قد حرقت وحتى لا يضار
الطاعنان لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة ، إلا أن
تصدق الطاعن الأول بقوله أن الحكم قد صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في
الدعوى وتصدق الطاعنين في أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع
، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه
والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم .... ، .... ، .... كون الحكم قد صدر
غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض ، فلا يمتد إليهم
أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيــابة العامة كلاً من : 1- ....
" طاعن " . 2- .... . 3- .... " طاعن " . 4- .... . 5- .... .
6- .... . 7- .... . بأنهم :
1- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها مع
المجني عليهما وقاطني شارع .... بناحية ....
دائرة المركز ، وكان ذلك بأن أشهروا أسلحة نارية بنادق آلية أطلقوا منها وابلاً
كثيفاً من الأعيرة صوب المجني عليهم بصورة عشوائية ، مما أثار الرعب في نفوسهم
وعرض سلامتهم وحياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد نتج عن ذلك
الجرائم الآتية : قتلوا المجني عليهما / .... ، .... عمداً مع سبق الإصرار بأن
بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما ، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية
، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهم وآخرين عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق
روحهما فأحدثوا إصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي
أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
2- أحرزوا أسلحة نارية
مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها .
3- أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية
موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتهما أو إحرازهما .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات
.... لمعاقبتــهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 230 ، 231
، 375 مكرر ، 375 مكر/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3-4 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ،
165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من
الجدول رقم 3 المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخليــة رقم 13354 لسنة 2009 ،
مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، حضورياً أولاً : للمتهمين /
.... ، .... وغيابياً لكل من المتهمين / .... ، .... ، .... بمعاقبتهم بالسجن
المؤبد عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . ثانياً : حضورياً
ببراءة كلاً من / .... ، .... مما أسند إليهما ، وفي الدعوتين المدنيتين بإحالتهما
إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهما .... في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - بمذكرتي أسباب
الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار
وإحراز أسلحتها نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو
إحرازها وذخيرتها واستعراض القوة والتلويح بالعنف قد شابه البطلان ، والإخلال بحق
الدفاع ؛ ذلك بأنه صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى ، ولم تستجب
المحكمة لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة
167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : " لا يجوز أن يشترك في
المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما
تنص المادة 169 على أن : " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ... " ، وتنص
المادة 170 على أنه : " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة
الحكم " ، كما توجب المادة 178 فيما
توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ،
واشتركوا في الحكم ، وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة
، ووردها في فصل إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين
اشتركوا في الحكم " إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين
حضروا فحسب تلاوة الحكم ، وحيث إنه من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات
الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه
المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ،
ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل ، إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل
المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً . لمّا كان ذلك ، وكان البين
من الاطلاع على المفردات المضمومة بملف الدعوى أن محاضر جلسات المحاكمة قد حرقت
وحتى لا يضار الطاعنان لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه
المحكمة ، إلا أن تصدق الطاعن الأول بقوله أن الحكم قد صدر من غير الهيئة التي
سمعت المرافعة في الدعوى وتصدق الطاعنين في أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بسماع
شاهد الإثبات السابع ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان ، والإخلال بحق
الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعـــادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم .... ،
.... ، .... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم
بطريق النقض ، فلا يمتد إليهم أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ