الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - الطعن في الحكم



القضاء في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. م 27/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا بعضها من توقيع كاتب الجلسة . النعي ببطلان الحكم لهذا السبب . غير منتج .الحكم كاملاً




إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه .الحكم كاملاً




النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




بحث أسباب عوار الأحكام. سبيله. الطعن عليها. الدعوى الأصلية ببطلان الحكم أو الدفع به استثناء. قاصر على تجرد الحكم من أركانه الأساسية.الحكم كاملاً




معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته. غير جائز. القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس. خطأ. نقض الحكم لهذا السبب. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة. علة ذلك. تساوي النتيجة في الحالتين. أثره. رفض الطعن.الحكم كاملاً




التقاضي في الفقه الإسلامي على درجة واحدة الأصل عدم رجوع القاضي عن قضائه استثناء حالات على سبيل الحصر تنظيم القانون طرق الطعن في الأحكام.الحكم كاملاً




المناط في توجيه الطعن المصلحة عدم توجيه المطعون ضدهم ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعهم في طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام.الحكم كاملاً




إعلان الحكم في الموطن المختار. عدم اعتباره إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان ميعاد الطعن فيه. م 10، و213 مرافعات. ما ورد بالمادة 214 مرافعات بشأن إعلان الطعن. لا شأن له بإعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.الحكم كاملاً




يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه .الحكم كاملاً




الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .الحكم كاملاً




القضاء برفض الدعوى. اعتباره حكماً صادراً على المدعى عليها. جواز الطعن عليه منها بالاستئناف. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الاستئناف الفرعي. طريق للطعن لا تعرفه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لمن فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في دعاوى النفقة. الأصل فيها أنها ذات حجية مؤقتة.الحكم كاملاً




دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الضرب الذي تدعيه المطعون ضدها يدخل في حدود حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود مصلحة لدى شاهدي المطعون ضدها في الميل بشهادتهما لصالحها.الحكم كاملاً




أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة. لا عيب متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد رد جديد.الحكم كاملاً




النعي على ما استطرد إليه الحكم تزيداً ويستقيم بدونه. غير منتج. القضاء بالتطليق لعدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها. النعي على الحكم بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية. غير مقبول.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. شرط قبوله. أن يكون البطلان قد أثر في الحكم. عدم استناد الحكم إلى محضر يوقع عليه القاضي. أثره. النعي على الحكم بالبطلان لهذا السبب. غير مقبول.الحكم كاملاً




المقرر في المادة 272/ مرافعات أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن".الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن. نطاقها. الحكم برفض اعتراض الطاعنة على الدخول في طاعة زوجها المطعون ضده تأسيساً على عدم أحقيته في دعوتها الدخول في طاعته طبقاً لأحكام الشريعة المسيحية الواجبة التطبيق. للمطعون ضده مصلحة في الطعن على هذا الحكم بالاستئناف.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881، 882 مرافعات.الحكم كاملاً




تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الاستئناف في حقه من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه .الحكم كاملاً




سريان ميعاد المعارضة. بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية. م 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. لا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم بأي طريق آخر.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الطعن في الحكم ممن قبله صراحة أو ضمناً. لا مجال لإعمالها في استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، لا ينطوي على قضاء ضمني بصحة إعلان المطعون عليها بالحكم الغيابي. عدم تعارض ذلك مع قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان.الحكم كاملاً




مشتري العقار من المحجور عليه. لا صفة له في استئناف حكم الحجز الصادر ضد البائع له. علة ذلك. لا محل لأعمال ما كان يقضي به قانون المجالس الحسية من جواز ذلك.الحكم كاملاً




تجيز المادة 237 من قانون المرافعات رفع الاستئناف الفرعي بعد فوات ميعاد الاستئناف بحيث يعتبر تابعاً للاستئناف الأصلي يدور معه وجوداً وعدماً ويزول بزواله في جميع الأحوال .الحكم كاملاً




التفرقة بين الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء. جواز التنازل عن الطعن في الحكم بعد ثبوت الحق فيه أو أثناء نظر الطعن.الحكم كاملاً




التنازل أثناء نظر الطعن بالنقض عن متابعة السير في الاستئناف إذا ما نقض الحكم. جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر في مسائل الأحوال الشخصية باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. الطعن فيه بطريق النقض رغم إقامة الطاعن معارضة في ذات الحكم، اعتباره نزولاً عن الطعن بالمعارضة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية في قضايا الأحوال الشخصية. لا يعد من الأحكام الجائز استئنافها على استقلال. المواد 304 و305 و306 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




قبول المحكوم عليه للحكم الابتدائي المانع من استئنافه. شرطه. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ما يعتبر قبولاً ضمنياً للحكم. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى استند لأسباب سائغة .الحكم كاملاً




القبول المانع من الطعن في الحكم. شرطه. أن يكون قاطع الدلالة على الرضاء بالحكم وترك الحق في الطعن. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن تنفيذ الحكم في دعوى وقف.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر لمصلحة الخصم. تجدد حقه أمام محكمة الإحالة في التمسك بالدفوع التي سبق القضاء برفضها إذ لم تكن له مصلحة في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً




الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو حقوق تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، وينبني على ذلك وجوب التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.الحكم كاملاً




المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني بالنسبة لذوي الشأن مقصور على الاستئناف. الدعوى المرفوعة - ممن عدا المتبني والمتبنى - ببطلان التبني. الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها جائز.الحكم كاملاً




تفويت ميعاد الاستئناف أو قبول الخصم. إفادة المحكوم عليه من الاستئناف المرفوع من أحد زملائه في الميعاد.الحكم كاملاً




جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية والوقف. البحث في طبيعة التصرف والجهة التي أصدرته. لا جدوى.الحكم كاملاً




لا وجه للدفع بعدم قبول الطعن بطريق النقض في الإذن الصادر بالتصرف في شئون الأوقاف - استناداً إلى أن هذا الإذن يصدر به قرار من هيئة التصرفات بالمحكمة لا حكم وإلى أن قرارات هذه الهيئة ما كانت تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 329 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها، فيكون الطعن فيه مع الحكم الصادر في الموضوع لا فور صدوره وعلى استقلال وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بالطرق المقررة في القانون لا بدعوى مبتدأة. استثناء أجاز المشرع للمحكمة تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة في المنطوق بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها. تجاوز المحكمة ذلك. أثره. جواز الطعن في قرار التصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.الحكم كاملاً




الطعن على الحكم بطريق الاعتراض ممن يتعدى أثره إليه طبقاً للمادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. طريق اختياري. لمن يتعدى إليه أثر الحكم الاستغناء عنه والاكتفاء بإنكار حجية الحكم عند الاحتجاج به أو تنفيذه عليه. طلب تقرير حقه بدعوى أصلية.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون التنازل عن الطعن صريحاً واضحاً. عدم الأخذ فيه بالظن والتأويل. رفع النزاع من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عن هذا الطعن.الحكم كاملاً











إدعاء الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية. تقرير الحكم أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في شأن الورثة والوصية، وهى لا تمنح للطاعن حقاً على التركة في حالة وجود فرع وارث. الحكم أنهى الخصومة بين الطرفين ويجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الأخير في الدعوى المتعلق بباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم.الحكم كاملاً




لغير المحكوم عليه الذى يتعدى إليه الحكم أن يطعن فيه. إن كان انتهائيا بطلب إعادة نظر القضية أمام المحكمة التى أصدرتهالحكم كاملاً




قيام النزاع حول تحديد قيمة المرتب المشروط للخيرات بالذهب أو بالعملة الورقية. تقدير الخبير لريع الفدان من الأطيان الموقوفة وقت الإشهاد باتباع أساس لا يتأثر فيه مقداره بما ثار من خلاف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - الخطأ المادي



إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه .الحكم كاملاً




خطأ الحكم في ذكر عدد الشهود دون أن يؤثر على جوهر قضائه وتقدير الدليل. خطأ مادي لا أثر له.الحكم كاملاً





الطعن 22334 لسنة 86 ق جلسة 14 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 76 ص 783

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف ، وعادل ماجد نائبي رئيس المحكمة و د. أكرم بكري وتامر الجمال .
-------------

(76)

الطعن رقم 22334 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

(3) سجون . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " .

حق ضابط السجن في تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . الشبهة . حالة ذهنية تقوم بنفس القائم بالضبط بقيام مظنة حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن . تقدير توافرها . موضوعي . أساس ذلك ؟

أماكن الحجز الملحقة بمراكز وأقسام الشرطة . بمثابة السجون المخصصة لقضاء مدد العقوبات وتسري عليها أحكام ولوائح السجن ونظامه . تفتيش الضابط للطاعن حال وجوده بحجز مركز الشرطة لمجرد الاشتباه في حيازته أشياء ممنوعة . صحيح . المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 .

(4) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط . كفايته رداً على الدفع بشيوع التهمة .  

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بشيوع التهمة .

(5) قصد جنائي . مواد مخدرة .

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . تحققه : بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم .

(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .   

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .

2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لنبات الحشيش ويحتوى على المادة الفعالة له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

3- لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه : " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " وأن الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس القائم بالضبط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعه مع أحد المذكورين بالنص داخل مكان السجن، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بحجز القسم على ذمة الحبس الاحتياطي ، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 قد نصت على أنه : " تعتبر أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه " . وبالتالي يكون القرار المتقدم قد اعتبر أماكن الحجز الملحقة بأقسام ومراكز الشرطة من بين الأماكن التي يجوز أن يودع بها كل من تسلب حريتهم على أي وجه – كما هو الحال في الطعن الماثل – وساوى بينها وبين غيرها من الأماكن المخصصة أصلاً لقضاء مدد العقوبات المحكوم بها كالسجون ، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه ، ومفاد ما تقدم أن تفتيش ضابط الواقعة للطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته لأشياء ممنوعة – حال وجوده في حجز مركز الشرطة – وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .

4- لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن الحجز به العديد من المحجوزين مع المتهم - شيوع مكان الضبط – ، فإن هذا الدفع مرده أن المحكمة اطمأنت كامل الاطمئنان إلى انبساط سلطان المتهم على الأقراص المخدرة المضبوطة بنوعيها سيما ما تم ضبطه بجيوب الملابس التي كان يرتديها ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – ، فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .

5- لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان مما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله .

6- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد الشرطة المرافقين له عند تفتيش وضبط المتهم لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضي ببراءته بأنهما :

1- أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوي جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحوي مادة الكلونازيبام التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ، عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27 /1 ، 38 /1 ، 42 /1 ، 45 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 45 لسنة 1984 والقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والبند رقم (3) من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارات وزير الداخلية مع إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه مع مصادرة الأقراص المخدر المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية باعتبار أن القصد من الإحراز كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، واكتفى بالإشارة إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير المعمل الكيماوي دون سرد مضمونه ، واطرح بما لا يسوغه دفوعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ودون أن يكون هناك حالة اشتباه تبرر تفتيش الطاعن داخل محبسه ، وشيوع الاتهام بمكان الضبط ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر ركني الحيازة والعلم في حقه ، والتفت عن دفعيه بعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة ، وحجبه أفراد القوة المرافقة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة بجريمة إحراز جوهري الترامادول والكلونازيبام المخدرين بغير قصد من القصود المسماة قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، وكان ما أورده الحكم يتضمن بياناً كافياً لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لنبات الحشيش ويحتوي على المادة الفعالة له ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه : " لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم " . وأن الشبهة المقصودة في هذا المقام هي حالة ذهنية تقوم بنفس القائم بالضبط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة مع أحد المذكورين بالنص داخل مكان السجن ، وتقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بحجز القسم على ذمة الحبس الاحتياطي ، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 5 لسنة 1969 قد نصت على أنه : " تعتبر أماكن الحجز الحالية الملحقة بالمراكز والأقسام أو نقط الشرطة أو إدارات البحث الجنائي أو فروعها من الأماكن التي يجوز أن يودع بها المعتقلون والمتحفظ عليهم والمحجوزون وكل من تسلب حريتهم على أي وجه " . وبالتالي يكون القرار المتقدم قد اعتبر أماكن الحجز الملحقة بأقسام ومراكز الشرطة من بين الأماكن التي يجوز أن يودع بها كل من تسلب حريتهم على أي وجه – كما هو الحال في الطعن الماثل – وساوى بينها وبين غيرها من الأماكن المخصصة أصلاً لقضاء مدد العقوبات المحكوم بها كالسجون ، ومن ثم فإنه تجري عليه أحكام لوائح السجن ونظامه ، ومفاد ما تقدم أن تفتيش ضابط الواقعة للطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته لأشياء ممنوعة – حال وجوده في حجز مركز الشرطة – وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى بأن الحجز به العديد من المحجوزين مع المتهم – شيوع مكان الضبط – ، فإن هذا الدفع مرده أن المحكمة اطمأنت كامل الاطمئنان إلى انبساط سلطان المتهم على الأقراص المخدرة المضبوطة بنوعيها سيما ما تم ضبطه بجيوب الملابس التي كان يرتديها ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً – على النحو المتقدم بيانه – ، فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه . لما كان ذلك ، القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد الشرطة المرافقين له عند تفتيش وضبط المتهم لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 5 يوليو 2022

الطعن 21213 لسنة 86 ق جلسة 14 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 75 ص 779

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضـي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ نائبي رئيس المحكمة وأحمـد الخولي وعبد الهادي محمود .
-----------

(75)

الطعن رقم 21213 لسنة 86 القضائية

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . فقد أوراق . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه . مفادها : القضاة الذين فصلوا في الدعوى . أساس ذلك ؟

الأصل في المحاكمات الجنائية . قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود . الخروج عن ذلك . شرطه ؟

حرق محاضر جلسات المحاكمة . يوجب معه تصديق القول بصدور الحكم من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وعدم استجابة المحكمة لطلب سماع شاهد الإثبات . وجوب النقض والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليهم غيابياً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 169 على أن : " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء .... " ، وتنص المادة 170 على أنه : " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ، وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ، ووردها في فصل إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم " إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم ، وحيث إنه من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل ، إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة بملف الدعوى أن محاضر جلسات المحاكمة قد حرقت وحتى لا يضار الطاعنان لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة ، إلا أن تصدق الطاعن الأول بقوله أن الحكم قد صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتصدق الطاعنين في أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم .... ، .... ، .... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض ، فلا يمتد إليهم أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيــابة العامة كلاً من : 1- .... " طاعن " . 2- .... . 3- .... " طاعن " . 4- .... . 5- .... . 6- .... . 7- .... . بأنهم :

1- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها مع المجني عليهما وقاطني شارع .... بناحية .... دائرة المركز ، وكان ذلك بأن أشهروا أسلحة نارية بنادق آلية أطلقوا منها وابلاً كثيفاً من الأعيرة صوب المجني عليهم بصورة عشوائية ، مما أثار الرعب في نفوسهم وعرض سلامتهم وحياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد نتج عن ذلك الجرائم الآتية : قتلوا المجني عليهما / .... ، .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتلهما ، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية ، وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهم وآخرين عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك إزهاق روحهما فأحدثوا إصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أحرزوا أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها .

3- أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتهما أو إحرازهما .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتــهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 375 مكرر ، 375 مكر/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/3-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخليــة رقم 13354 لسنة 2009 ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات ، حضورياً أولاً : للمتهمين / .... ، .... وغيابياً لكل من المتهمين / .... ، .... ، .... بمعاقبتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة . ثانياً : حضورياً ببراءة كلاً من / .... ، .... مما أسند إليهما ، وفي الدعوتين المدنيتين بإحالتهما إلى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليهما .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - بمذكرتي أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحتها نارية مششخنة ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وذخيرتها واستعراض القوة والتلويح بالعنف قد شابه البطلان ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى ، ولم تستجب المحكمة لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه : " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ، وإلا كان الحكم باطلاً " ، كما تنص المادة 169 على أن : " تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ... " ، وتنص المادة 170 على أنه : " يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " ، كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم ، وحضروا تلاوته ، وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ، ووردها في فصل إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم " إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم ، وحيث إنه من المقرر - وفق المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة - في مواجهة المتهم - بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل ، إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً . لمّا كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة بملف الدعوى أن محاضر جلسات المحاكمة قد حرقت وحتى لا يضار الطاعنان لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة ، إلا أن تصدق الطاعن الأول بقوله أن الحكم قد صدر من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وتصدق الطاعنين في أن المحكمة لم تستجب لطلبهما بسماع شاهد الإثبات السابع ، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان ، والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه والإعـــادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليهم .... ، .... ، .... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لهم وليس لهم حق الطعن على الحكم بطريق النقض ، فلا يمتد إليهم أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ