جلسة 16 من سبتمبر سنة 2017
(62)
الطعن رقم 32611 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب "
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة. بياناته ؟ المادة 310
إجراءات .
بيان الحكم
وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها
وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم
الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " .
قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المقصود
بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون وفق المادة 86 عقوبات المضافة بالقانون 97 لسنة
1992؟
الجرائم
المنصوص عليها في المادتين 86 مكرر، 86 مكرراً (أ) عقوبات. تستلزم توافر عنصرين.
ماهيتهما ومناط تحققهما ؟
القول
بتوفيق الجماعة التي أنشأت على خلاف أحكام القانون لأوضاعها طبقاً لقانون الجمعيات
الأهلية وتخلي الطاعن عن رئاسة الحزب التابع لها . دفاع موضوعي بنفي التهمة .
كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة .
مثال .
(3) تخابر
. قانون " تفسيره " . جريمة " أركانها " . أسباب الإباحة
وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" . موظفون عموميون .
الجريمة
المنصوص عليها في المادة 77 د فقرة 2 عقوبات . تستلزم توافر ثلاث عناصر . ماهيتهم
ومناط تحققهم ؟
ارتكاب
الجريمة المنصوص عليها في المادة 77 د فقرة 2 عقوبات بقصد الإضرار بمركز البلاد
الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بمصلحة قومية . أثره ؟
ارتكاب
الموظف العام أو الشخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة للجريمة المنصوص
عليها في المادة 77 د فقرة 2 عقوبات . أثره : غل يد القاضي عن إعمال المادة 17
عقوبات ؟
طاعة الرئيس . عدم امتدادها إلى أمور يجرمها القانون أو ارتكاب الجرائم .
مؤدى ذلك ؟
مثال.
(4) تخابر . قانون " تفسيره " . جريمة "
أركانها " . موظفون عموميون . ظروف مخففة .
الجريمة
المنصوص عليها في المادة 77 د فقرة 1 عقوبات . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما
ومناط تحققهما ؟
الجريمة
المنصوص عليها في المادة 77 د فقرة 1 عقوبات . تحققها ولو لم يقع بسببها أضرار أو
اتجاه نية الجاني لإحداث أضرار.
اتجاه نية
الجاني إلى الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو
المصالح القومية للبلاد . أثره : تشديد العقاب .
ارتكاب
الموظف العام أو ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة للجريمة المنصوص
عليها في المادة 77 د فقرة 1 عقوبات . أثره : غل يد القاضي عن إعمال المادة 17
عقوبات .
(5) فاعل أصلي . اشتراك . مساهمة جنائية .
مساهمة الجاني في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها. أثره : اعتباره فاعل أصلي أو شريك .
متى يعتبر
الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة ؟
الاشتراك في
الجريمة . مناط تحققه ؟
إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي . أثر ذلك ؟
مثال .
(6) تخابر
. جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
جريمة
الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية أو
من يعملون بها لمصلحتها . تستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟
مثال.
(7) محكمة
الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . اشتراك . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
لمحكمة
الموضوع إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى.
متى يعد
الجاني شريك في الجرائم المنصوص عليها في الباب
الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ؟
اعتبار
الجاني شريك في تلك الجرائم . أثره : عقابه بعقوبة
الفاعل الأصلي .
مثال .
(8) اتفاق . اشتراك . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " .
الاتفاق
الجنائي المنصوص عليه في المادة 82 ب عقوبات. صورة خاصة للمساهمة الجنائية في ارتكاب الجرائم الواردة بهذا النص .
يستلزم توافر عنصرين . ماهيتهما ومناط تحققهما ؟
الاشتراك بالاتفاق يتحقق
باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .
النية أمر داخلي لا تقع
تحت الحواس وليس لها علامات خارجية .
للقاضي الجنائي الاستدلال
على الاشتراك من أي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه أو
من فعل لاحق للجريمة يشهد به . حد ذلك ؟
استخلاص الحكم المطعون
فيه الاشتراك في الاتفاق الجنائي في الجرائم المسندة للطاعنين عن طريق الاستنتاج
والاستقراء من أدلة الثبوت. صحيح .
مثال .
(9) نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعنين بشأن القصور في التدليل على
الاشتراك في الاتفاق الجنائي . غير مجد . ما دامت المحكمة أوقعت عليهم عقوبة الجريمة الأشد للارتباط .
(10) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
" . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد في بعض أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها
بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض
.
(11) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
أقوال الشهود " .
انفراد الضابط بالشهادة
. لا يمنع من الأخذ بأقواله .
(12)
إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
رد الخبير.
حق للخصوم إذا وجدت أسباب قوية. إجراءات وأثر ذلك ؟
اطراح
الحكم المطعون فيه طلب رد رئيس اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لعدم خضوعها لقاعدة
رد الخبراء لكون الأعمال المكلفة بها لا تعد أعمال خبرة وأن التقرير المقدم منها
لا يعد تقريراً فنياً من خبير . صحيح .
مثال .
(13) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
" .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
موضوعي . ما دام سائغا ً.
النعي
باستحالة حدوث الواقعة وتلفيق الاتهام وكيديته . جدل الموضوعي في سلطة محكمة
الموضوع في استنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(14) استدلالات .
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش
" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن الضبط والتفتيش
. موضوعي .
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان
إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وتجهيل
مصدرها بأدلة منتجة لها أصل بالأوراق . صحيح .
(15) دفوع
" الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع ببطلان الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان
المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن أخذاً
بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .
مثال .
(16) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء
الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .
الجدل
الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب
سائغ لاطراح الدفع ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات .
(17) إثبات " اعتراف " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . نقض " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها " .
تقدير صحة الاعتراف
وقيمته في الإثبات في المسائل الجنائية . موضوعي .
تقدير صحة ما يدعيه
المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو أثر إجراء باطل
والأخذ به . موضوعي .
مجادلة الطاعن في
اطمئنان لمحكمة لاعترافات الطاعنين وأنها صدرت عنهم طواعية واختياراً ولم تكن
نتيجة إكراه أو إجراءات باطلة واقتناعها بسلامته وصحتها. جدل موضوعي في تقدير الدليل
. غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(18) استجواب . محاماة . دفوع " الدفع
ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في الجنايات
والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف
من ضياع الأدلة إلا بحضور محاميه. شرط ذلك؟ المادة 124 إجراءات.
استجواب المحقق للطاعنين بعد نفيهم
وجود محامي معهم لحضور الاستجواب للسرعة وخشية ضياع الأدلة . اعترافهم بالاتهامات
المسندة إليهم واصرارهم بجلسات تالية على حضور محام. لا بطلان .
(19) إثبات " أوراق رسمية "
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع.
ما لا يوفره " .
بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه إيراد
الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل
جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم . التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
للمحكمة أن تلتفت
عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي
اطمأنت إليها .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا
يستأهل رداً . ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
مثال .
(20) قانون " تفسيره " .
حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " تسبيبه
. تسبيب غير معيب " .
المادة 454 إجراءات. مفادها ؟
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في
المسائل الجنائية. شرطه ؟
الحكم الجنائي النهائي . مدلوله ؟
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لتخلف شروط إعمال قوة الأمر المقضي لعدم نهائية
الحكم الصادر في الدعوى المدفوع بها . صحيح . النعي بشأن ذلك غير مقبول .
(21) أمر بألا وجه . دفوع "
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها " .
تصرف النيابة العامة . لا يفيد قطعاً استقرار
الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية . اعتباره أمر بألا وجه لا قامة الدعوى. غير صحيح.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الأصل فيه أن يكون صريحاً مدوناً بالكتابة . استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر. شرطه؟
مثال .
(22) قانون " تفسيره " .
اختصاص " الاختصاص الولائي " .
اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر جميع
الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونه لجرائم وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص مرتكبها.
أساس ذلك ؟
اختصاص القضاء العادي بالجرائم
والأفعال المنسوب للطاعن الأول ارتكابها إبان شغله لمنصب رئيس الجمهورية والمقام
عنها الدعوى له وآخرين عقب زوال ذلك المنصب . النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم
اختصاص المحكمة ولائياً . غير صائب . أساس ذلك ؟
(23) إجراءات " إجراءات المحاكمة
" . محضر الجلسة .
حضور ممثل النيابة العامة جلسة
المحاكمة وتقديمه مستندات أشرت عليها المحكمة. إغفال اسمه سهواً بمحضر الجلسة.
لا بطلان.
مثال .
(24) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره " . محاماة .
تولي محام
واحد واجب الدفاع عن متهمين في جريمة واحدة. جائز. ما دام لا يوجد تعارض حقيقي بين
مصالحهم .
مثال .
(25) دفوع
" الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع
بعدم الدستورية " . دعوى جنائية " وقفها " .
تقدير جدية
الدفع بعدم الدستورية . موضوعي .
وقف المحكمة نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية
. جوازي .
أساس ذلك ؟
رفض المحكمة
الدفع بعدم الدستورية لانتفاء مصلحة الطاعنين لتعديل الاتهام المسند إليهم وعدم
إعمال حكم المواد المدفوع بعدم دستوريتها في حقهم وإعمال المادة 32 عقوبات وتوقيع
عقوبة الجريمة الأشد. صحيح. النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
(26) إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام . التزام المحكمة به أو انتظار
ورده . غير لازم . علة ذلك ؟
عرض ما خلص إليه المفتي في رأيه على الخصوم للبحث والمناقشة. غير لازم .
علة ذلك ؟
تجاوز مفتي الجمهورية في إبداء رأيه الشرعي بالنسبة
لتوقيع عقوبة الإعدام على متهمين لم تطلب المحكمة منه إبداء الرأي بالنسبة لهم .
غير مؤثر . ما لم يكن له أثر في منطق الحكم .
النعي بعدم عرض تقرير المفتي على بساط البحث والمناقشة
على الخصوم وأن إحالة الأوراق للمفتي يفصح عن
اتجاه المحكمة لتوقيع عقوبة الإعدام ويجعلها غير صالحة للفصل في الدعوى . غير مقبول
.
(27) قضاة " صلاحيتهم " .
النعي
بخوض المحكمة في أمور سياسية في صدر الحكم. تزيد غير مؤثر . لا يفقدها صلاحية
الفصل في الدعوى .
مثال.
(28) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً يعيب الحكم .
(29) إثبات
" بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه
. له تكوين
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
تقدير الأدلة بالنسبة لكل
متهم. موضوعي .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها .
غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(30) نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعنين بإدانتهم بالاتفاق الجنائي رغم القضاء بعدم دستورية المادة 48
عقوبات . غير مقبول .
ما دامت المحكمة قد دانتهم بالمادة 82 ب / 1 عقوبات .
(31) نقض " المصلحة في الطعن " .
النعي
الطاعنين بشأن جريمة لم يعاقب الحكم أياً منهم عنها . غير مقبول .
مثال .
(32) محكمة
الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع
. ما لا يوفره " .
عدم تقيد
المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .
اقتصار
التعديل على إضفاء الوصف الصحيح على الفعل أو الدور الذي ارتكبه الطاعنون دون إسناد
وقائع مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى في حضور الطاعنين ومحاميهم
وتنبيههم به . صحيح . النعي بشأن ذلك. غير مقبول .
مثال .
(33) ارتباط
. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . عقوبة " تطبيقها "
. محكمة النقض " سلطتها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون " .
تقدير توافر
شروط المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها . موضوعي .
حدوث الجرائم
المسندة للطاعنين في فترة زمنية محددة وانتظامها فكر إجرامي واحد ووقوعها بمكان
واحد ولسبب واحد وارتباطها مع باقي الجرائم ارتباط لا يقبل التجزئة . مقتضاه :
معاقبتهم بعقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للعقوبات الأصلية دون التكميلية . مخالفة
الحكم المطعون فيه هذا النظر . يوجب تصحيحه .
مثال .
(34) محكمة
النقض " سلطتها " .
لمحكمة النقض إحالة أوراق الدعوى للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو ما انطوت
عليه من واقعات تمثل
جرائم جنائية لم يتم التحقيق فيها . أساس ذلك ؟
مثال.
(35) إعدام .
نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات تاريخ
تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى
المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها
.
(36) إعدام .
حكم " بيانات حكم الإدانة " .
ما يلزم من تسبيب لإقرار الحكم الصادر بالإعدام؟
(37) نقض
" ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم . جائز.
علة ذلك ؟
(38) محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب
" .
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة
إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
عدم التزام
المحكمة في حالة القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها
التحدث عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(39) محكمة الموضوع "
سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف
الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها
تطبيقاً صحيحاً. دون لفت نظر الدفاع . شرط ذلك ؟
اقتصار
التعديل على استبعاد ظرف مشدد واضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى بعد لفت نظر
الدفاع إلى التعديلات وتمام المرافعة على أساس الوصف المعدل دون إضافة وقائع جديدة
أو التصدي لواقعات أو جرائم لم ترفع بها الدعوى . صحيح . النعي بشأن ذلك . غير مقبول
.
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الحكم المطعون فيه في سياق بيانه واقعات الدعوى عرض لتاريخ نشأة جماعة الإخوان
المسلمين وهيكلها التنظيمي وأهدافها ثم أورد قوله: "......" ، واستندت المحكمة
في ثبوت واقعات الدعوى - على نحو ما سلف بيانه – قبل الطاعنين وباقي المحكوم عليهم
إلى أدلة استقتها مما أقر به في تحقيقات
النيابة العامة كل من المتهمين .... (الرابع) و.... (الخامس) و....
(السادس) و.... (السابع) و.... (الثامنة) على أنفسهم وفى حق غيرهم من المتهمين،
ومما شهد به كل من الرائد .... (الضابط بقطاع الأمن
الوطني) والرائد .... (الضابط بقطاع الأمن الوطني) وما قرره استدلالاً بالتحقيقات
وشهد به أمام المحكمة المقدم/ ....
(الضابط بأمن رئاسة الجمهورية) وما شهد به كل من .... (مدير الإدارة العامة
بالبنك ....) و.... (كبير المضيفين بشركة ....)
و.... (كبير المضيفين بشركة ....) و....
(المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية) واللواء .... (مدير الإدارة المركزية
للأمن برئاسة الجمهورية) واللواء .... (قائد قوات الحرس الجمهوري) واللواء
.... (قائد قوات الحرس الجمهوري الأسبق)
والعميد أركان حرب .... (رئيس فرع العمليات بالحرس الجمهوري السابق) والعميد .... (رئيس فرع الاستطلاع بقوات الحرس
الجمهوري السابق) والفريق .... (رئيس أركان حرب القوات المسلحة) واللواء أركان حرب .... (أمين عام وزارة الدفاع) واللواء
.... (وزير الداخلية السابق) واللواء
.... (مساعد وزير الداخلية) واللواء .... (رئيس هيئة الرقابة الإدارية) واللواء
.... (رئيس قطاع الأمن الوطني السابق) واللواء .... (مساعد أول وزير الداخلية)
واللواء .... (كبير الياوران برئاسة الجمهورية) و.... (موظف بسكرتارية مكتب رئيس
الجمهورية) و.... (موظف بسكرتارية مكتب رئيس
الجمهورية) واللواء .... والرائد .... (الضابط بقطاع الأمن الوطني المختص بمتابعة
ملف جماعة الإخوان) واللواء .... (مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن
....) واللواء .... (مأمور قسم شرطة ....) و .... (محافظ ...) و.... (رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل ....) و.... (مدير عام إدارة .... التعليمية)
و.... (مدير المدرسة ....) و.... (مدير مدرسة .... للتعليم الأساسي) و.... (مقيم الشعائر بمسجد ....) و....
(رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بــ ....) وما قرر به استدلالاً
بالتحقيقات وأمام المحكمة .... (رئيس ديوان رئيس الجمهورية) وما شهد به أعضاء
اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة برئاسة اللواء .... (مدير مكتب رئيس الجمهورية)
وعضوية كل من العميد .... (رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة بمكتب رئيس الجمهورية) و.... (موظف بسكرتارية مكتب رئيس
الجمهورية وعضو لجنة الفحص) و.... (موظف بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية
وعضو لجنة الفحص) وما ثبت بتقرير وتحريات هيئة
الأمن القومي وما تم ضبطه بمسكن المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والثامنة
وما ثبت من الاطلاع على جدول رحلات المتهم السادس الصادر من شركة ....
وتقرير لجنة الفحص المشكلة من المحكمة ومناظرة مقاطع الفيديو المسجلة على ذاكرات
التخزين المضبوطة والاسطوانات المدمجة وبيان المحاضر وبلاغات المواطنين ضد المعتصمين
من جماعة الإخوان والصور الفوتوغرافية المقدمة من محافظ .... للمحكمة وهي أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد الحكم مؤداها في بيان واف
بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف
التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما
سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي
دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما
رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها
التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق
البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون،
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم
الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له.
2- لما كانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة
بالقانون رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه : " يقصد بالإرهاب في تطبيق
أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه
الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض
سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم
أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات
أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو اختلاسها
أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو
معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . " وكان
المشرع بعد أن أورد في النص السابق تعريفاً شاملاً جامعاً للإرهاب نص في المادة 86
مكرر من قانون العقوبات على أن : " يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو
أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض
منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات
الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية
للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو
الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى
زعامة أو قيادة فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو
إليه ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو
الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها .... "
وشدد المشرع العقاب في المادة ( 86 مكرر أ ) من قانون العقوبات إذا كانت
وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث من المادة
السابقة هي الإرهاب بأن جعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة للجريمة المنصوص
عليها في الفقرة الأولى والسجن المشدد بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة
للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة ، ويبين من النصوص السابقة أن جريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون
الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات
العامة من أداء عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك
الأغراض والتي دان الطاعنين الثلاثة الأول بها وكذا جريمة الانضمام لتلك الجماعة
لتحقيق ذات الأغراض بنفس الوسيلة التي دان باقي الطاعنين – عدا السابع – بها لا
تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادي وينطوي على مجموعة من العناصر: 1-
تولي قيادة جماعة أو الانضمام إليها. 2- أن تكون تلك الجماعة أسست على خلاف أحكام
القانون والتأسيس المقصود هنا ليس هو اتخاذ إجراءات شهر الجماعة أو الإعلان عنها
وإنما هو اندماجها في كيان المجتمع وفق النشاط والأغراض المشروعة والمحددة لها
والتي لا تنطوي على مخالفة القانون أما إذا حادت عن الأغراض المشروعة والقانونية
فهي تعد جماعة على خلاف أحكام القانون. 3- أن تكون أغراض تلك الجماعة الفعلية هو
تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية
للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وثانيهما
معنوي وهو القصد الجنائي ويتمثل في اتجاه إرادة الجاني وإدراكه لما يفعله
وعلمه بشروط الجريمة فيشترط أن تتجه إرادة
الجاني إلى تولي قيادة الجماعة أو الانضمام إليها وأن يكون عالماً بأهداف
تلك الجماعة وأغراضها غير المشروعة ووسيلة تنفيذ تلك الأغراض. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في إيراده
لأدلة الثبوت فيها – على نحو ما تقدم – أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة
في جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين –
عدا السابع – قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام
الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء
على الحرية الشخصية للمواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والإضرار
بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة
ويجعلها مخالفة لأحكام القانون ، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة توافر القصد
الجنائي لدى الطاعنين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه سواء
بتولي قيادة في الجماعة أو الانضمام إليها مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الغير
مشروعة واتخاذها للقوة والعنف والتهديد والترويع كوسائل لتحقيق أغراض تلك الجماعة
مع علمهم بذلك الأمر الذي تتوافر معه أركان تلك الجريمة في حقهم ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير
سديد ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد
وُفقت أوضاعها طبقاً لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلى عن
رئاسة حزب .... التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية في .... إذ كل ذلك
لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته
المحكمة من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها.
3- لما كان المشرع قد نص
في المادة ( 77 د ) من قانون العقوبات على أن : " يعاقب بالسجن إذا ارتكبت
الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب (1) .... (2) كل من أتلف
عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة
أو بأية مصلحة قومية أخرى. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو
السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت
العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق
المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام
أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة. " ويبين من النص المتقدم أن
هذه الجريمة لا تقع إلا إذا كانت الوثائق أو الأوراق محل الاختلاس مما يتعلق بأمن
الدولة أو بمصلحة قومية لها ويتطلب لقيام هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان أولها
مادي ويتمثل في فعل الاختلاس أي الاستيلاء على تلك الأوراق والوثائق ، وثانيها
معنوي ويتمثل في القصد الجنائي بشقيه العلم والإرادة أي أن يعلم الجاني بأن
هذه الأوراق والوثائق مما تتعلق بأمن الدولة أو بمصلحتها القومية وأن تتجه إرادته
إلى اختلاسها والاستيلاء عليها ، وثالثها وهو القصد الخاص ويتمثل في نية
تملك تلك الوثائق والأوراق أي أن يكون اختلاس الجاني لتلك الوثائق والأوراق بنية
تملكها ، وقد شدد المشرع العقاب على الجاني إذا ما كانت تلك الجريمة قد ارتكبت
بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد
الإضرار بمصلحة قومية لها، كما غل يد القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من قانون
العقوبات إذا ما توافرت موجبات إعمالها إذا كان من ارتكب تلك الجريمة موظفاً عاماً
أو شخصاً ذي صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة. لما كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة
أن الطاعن الأول وقت أن كان يتولى رئاسة الجمهورية – وهو في حكم الموظف العام – قد
تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة
الإدارية والأمن الوطني وثائق هامة وتتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها
لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة وأنه كان على علم بأهمية تلك
المستندات وتعلقها بأمن الدولة ومصالحها القومية إلا أنه امتنع عن ردها للجهات
المختصة بحفظها واختلسها لنفسه بنية تملكها الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة ( 77 د ) فقرة ( 1 )
بند 2 من قانون العقوبات، وإزاء ثورة الشعب ضده في .... قام بتسليم تلك
المستندات – السالف بيانها تفصيلاً – إلى الطاعن الثالث والذي كان يعمل سكرتيراً
له بمؤسسة الرئاسة – وهو في حكم الموظف العام – الذي قام بجمعها بحقيبة خاصة وقام
بإبعادها عن مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة بأن قام بإخفائها بمسكنه رغم علمه بأهميتها
وأنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة
الثبوت السائغة أن المتهمة الثانية وهي ابنة الطاعن الثالث إزاء قيام ثورة ....
وانقطاع اتصالها بوالدها قامت بتسليم تلك المستندات داخل الحقيبة الحافظة لها إلى
المتهمة التاسعة لإخفائها بمسكنها حتى تستقر الأمور ولم تقم هي أو والدها الطاعن
الثالث برد تلك الوثائق والمستندات إلى الجهات المختصة الأمر الذي يوفر في حق
الطاعن الثالث أركان جريمة إخفاء المستندات والوثائق المتعلقة بأمن الدولة
ومصالحها القومية المؤثمة بالمادة ( 77 د ) فقرة 1 بند 2 ، كما أثبت الحكم المطعون
فيه أيضاً بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة أن
المتهمة التاسعة قامت بفض الحقيبة والاطلاع على ما بها من وثائق ومستندات وعلمت
بأهميتها وخطورتها وأنها تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية ثم قامت بإخفائها
بمسكنها واتصلت بالمتهم العاشر والذي بعد أن علم بأهمية تلك المستندات وخطورتها
وتعلقها بالأمن القومي والمصالح القومية للبلاد قام بالاتصال بالطاعن الرابع
وأخبراه بما لديهما من وثائق ومستندات فطلب منهما إحضارها وأرسل إليهما الطاعن
السادس وتوجهوا جميعاً إلى مسكن الطاعن الخامس بمدينة .... وبعد أن اطلعوا جميعاً
على تلك الوثائق والمستندات وأدركوا أهميتها وتعلقها بأمن الدولة ومصالحها القومية
قاموا بإخفائها لدى الطاعن السادس بعد أن اتفق الطاعن الرابع مع المتهم العاشر على
الاتصال بالمسئولين عن قناة .... لنشر تلك الوثائق والمستندات بها بنية الإضرار
بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والمصالح القومية للبلاد
الأمر الذي تتوافر معه في حق الطاعنين الرابع والسادس جريمة إخفاء وثائق وأوراق
تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بنية الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية المؤثمة بالمادة ( 77 د ) فقرة 1 بند 2
وفقرة 2 ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ،
ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن الثالث من أن
قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة وإخفائها بمسكنه
إنما كان نفاذاً لأمر رئيسه في العمل – الطاعن الأول – وأن طاعته واجبة عليه الأمر
الذي يجعل ما قام به من عمل مباحاً ومن ثم تنتفي أركان تلك الجريمة في حقه، لما هو
مقرر من أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر
من الأمور التي يجرمها القانون ولا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه
ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون
يعاقب عليه وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه، ومن ثم فإن الحكم يكون بريئاً
من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
4- لما كان المشرع قد نص
في المادة ( 77 د ) من قانون العقوبات على أن : " يعاقب بالسجن إذا ارتكبت
الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب: 1- كل من سعى لدى دولة
أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار
بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. 2- ...... فإذا وقعت
الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي
أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن
المؤبد في زمن الحرب ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة
من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
" وكان مقتضى إعمال هذا النص وتطبيق أحكامه يتطلب توافر أولاً: ركن مادي
ويتمثل في العمل المادي الذي يقوم به الجاني أما بالسعي لدى دولة أجنبية أو ممن
يعملون لمصلحتها أو بالتخابر مع دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها، والسعي أو
التخابر يكون بشتى الوسائل الممكنة أو المتاحة وتطلب المشرع أن يكون من شأن تلك
الأفعال إلحاق الأضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي
فإذا لم تبلغ ذلك فهي بمنأى عن التأثيم وهو أمر يخضع في إثباته والتدليل عليه
وتقديره لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض ، ثانياً : ركن معنوي وهو
القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني قد اتجهت إرادته إلى
إتيان أفعال السعي والتخابر وهو عالماً بها وأن من شأنها الإضرار بمركز البلاد
الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي – حتى ولو لم يقع بسببها ضرر بالفعل
فالجريمة تكتمل أركانها في حق الجاني ويحق عقابه عنها حتى ولو لم تقع تلك الأضرار
أو لم تتجه نيته إلى إحداثها – أما إذا اتجهت نية الجاني إلى الإضرار بمركز البلاد
الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو إلى الإضرار بالمصالح القومية
للبلاد فإن المشرع شدد العقاب عليه بأن جعل العقوبة
السجن المشدد بدلاً من السجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم والسجن المؤبد بدلاً
من السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ، وغاية من المشرع في
الحرص على أمن البلاد ومصالحها القومية فقد غل يد القاضي عن إعمال حكم المادة 17
من قانون العقوبات في حق الجاني إذا كان موظفاً
عاماً أو ذي صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وتقع تلك الجريمة بكل
فعل من شأنه نقل معلومات أو بيانات في أي من الأمور المتعلقة بالبلاد أو بمصالحها
الحربية كتلك التي تتصل بشئون القوات المسلحة وإعدادها وتسليحها وأماكن تمركزها
وإعاشتها وخططها أو بأي أمر من الأمور المتعلقة بسياسة البلاد وإدارة كافة شئونها
السياسية داخلياً أو خارجياً وعلاقاتها الدبلوماسية بكافة الأقطار وكذا أي فعل من
شأنه نقل أي معلومات عن الوضع الاقتصادي للبلاد وموازنتها ومخزونها الاستراتيجي
وأوجه القصور في كافة النواحي الحياتية داخل البلاد وسببها وسواء كان نقل تلك
المعلومات عن طريق سعي الجاني إلى الدولة الأجنبية أو لدى من يعمل لمصلحتها أو عن
طريق التخابر معهم بأي طريق من طرق التواصل وهي جميعها أفعال تتصف بعدم المشروعية
والخروج على القانون .
5- من المقرر أن المساهمة
في ارتكاب الجرائم أو الاشتراك فيها إما أن يكون الجاني فيها فاعلاً أصلياً أو
شريكاً فيها ، ويعد فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً لنص المادة ( 39 ) من قانون
العقوبات من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون
من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، أما الاشتراك في
الجريمة وفقاً لنص المادة ( 40 ) من قانون العقوبات أن يكون بالتحريض على ارتكاب
الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض وإما أن يكون
بالاتفاق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وإما أن يكون
بالمساعدة على ارتكابها بإعطاء الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شيء مما استعمل في
ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو
المسهلة أو المتممة لارتكابها ، كما أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا في واقعة
معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي ، وأن الشريك لا يجوز عقابه إذا كان ما وقع من
الفاعل الأصلي غير معاقب عليه إذ إن إجرام الشريك مستمد من إجرام الفاعل الأصلي
ويدور معه وجوداً أو عدماً ، وكانت محكمة الموضوع عملاً بحقها المقرر بمقتضى حكم
المادة ( 308 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد عدلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة
التخابر بأن جعلت المتهم العاشر ( .... ) فاعلاً أصلياً فيها والمتهمين الرابع (
.... ) والحادي عشر ( .... ) شركاء فيها وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة .... في
حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل حيث جرت المرافعة على أساسه
، وكانت المحكمة بعد أن دللت على ثبوت جريمة التخابر في حق المتهم العاشر ساقت من
أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم في ارتكاب
جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد
الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية وأن إرادته اتجهت إلى
الاشتراك في تلك الجريمة وهو عالماً بها وساعد في ارتكابها بأن تلاقت إرادته مع
المتهم العاشر واتفق معه على مقابلته مع المتهمة التاسعة بمدينة .... أمام مسجد
.... بعد أن أخبراه بأن معهما حقيبة الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمهورية
خلال فترة حكم الطاعن الأول وأن المتهمة التاسعة حصلت عليها من المتهمة الثامنة
ابنة المتهم الثالث وساعدهما الطاعن الرابع بأن أرسل لهما الطاعن السادس حيث
أحضرهما بسيارته واتجهوا إلى مسكن الطاعن الخامس حيث اطلع جميعهم على تلك
المستندات وأدركوا أهميتها وأنها تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد ومصالحها القومية
واتجهت نية الطاعن الرابع والمتهم العاشر إلى نشر تلك الوثائق والمستندات عبر قناة
.... ، وبعد أن سافر المتهم العاشر إلى .... وأخبر العاملين بقناة .... عن طريق
المتهم الحادي عشر بما لديه من وثائق ومستندات ومدى أهميتها وخطورتها وأرسل لهم
العناوين الرئيسية لتلك الوثائق والمستندات عبر بريده الإلكتروني بمساعدة الطاعنين
الرابع والسادس، وبعد أن اطلع عليها العاملون بقناة .... طلبوا من المتهم العاشر
السفر إلى .... حيث تقابل عن طريق المتهم الحادي عشر مع رئيس قناة .... وضابط من
المخابرات .... واتفق معهم على أن يدفعوا لهم لقاء ذلك مبلغ مليون دولار دفعوا
منها مقدماً مبلغ خمسين ألف دولار وطلبوا منه إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات
وأجلوا سداد باقي المبلغ حتى يتم إرسال أصول الوثائق والمستندات إليهم ، فقام
بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبره بما تم الاتفاق عليه وأرسل له عن طريق الطاعن
الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار الأمر الذي يوفر في حقه الاشتراك بطريقي الاتفاق
والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الإضرار
بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ويضحى
النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن لا محل له .
6- لما كانت المادة ( 80 ) من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : " يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ..... " وقد عرفت المادة (85) من قانون العقوبات ما يعد من أسرار الدفاع في نصها على أنه: " يعتبر سراً من أسرار الدفاع: 1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص. 2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة. 3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته. 4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن لإذاعة ما تراه من مجرياتها. " والبين مما تقدم أن تلك الجريمة يتطلب تحققها توافر ركنين أحدهما مادي ويتمثل في الفعل المادي إما التسليم أو الإفشاء لدولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو التوصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها، وثانيهما معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون الجاني عالماً بأن ما يحصل عليه هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد – وفق ما أوضحته المادة ( 85 ) من قانون العقوبات السالف بيانها - وأن تتجه إرادته إلى الحصول عليه لتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الرابع حصل على الوثائق والمستندات والتي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد – على النحو وبالكيفية السالف بيانها – وأنه علم بمحتوى تلك الوثائق وأنها تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد ولا يجوز لغير المنوط بهم تداولها وحفظها الاطلاع عليها وكان الثابت أن تلك الوثائق - على نحو ما سلف بيانه - تنطوي على معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية ومكاتبات وخرائط وتضمنت تقارير عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأماكن تمركزها وأنه عن طريق المتهمين العاشر والحادي عشر تمكن من السعي والتخابر مع قناة .... والمخابرات .... لتسليمها تلك الوثائق والمستندات وتم ذلك بمعاونة الطاعنين السادس والسابع الأمر الذي يوفر في حقه أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وحق عقابه عنها ومن ثم فإن منعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد.
7- لما كانت محكمة
الموضوع بما يوجبه القانون عليها من إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى قد عدلت
وصف الاتهام المسند للطاعنين السادس والسابع بالنسبة لجريمة الحصول على سر من
أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية إلى أنهما وهما عالمان
بنية المتهمين الرابع والعاشر قدما إليهما إعانة للحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن
يعملون لمصلحتها وهو الأمر المؤثم بالمادة ( 82 ) فقرة 1 من قانون العقوبات
والتي جرى نصها على أن : " يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها
في هذا الباب : 1- كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش
أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل
رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .... "
ويبين من النص المتقدم أن المشرع نظراً للخطورة الشديدة للجرائم المنصوص عليها في
الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بأمن الدولة من جهة
الخارج فقد حرص على تجريم جميع الأفعال التي تؤدي أو تعين أو تساعد على ارتكاب تلك
الجرائم أو تسهيل سبل ارتكابها وعد من ارتكب تلك الأفعال شريكاً في تلك الجرائم
ومتى توافرت في حقه وجب عقابه بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت
إليها المحكمة أن الطاعنين السادس ( .... ) والسابع ( .... ) علما بنية المتهمين
الرابع والعاشر في الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى
دولة أجنبية فاتجهت إرادتهما إلى إعانتهما على ارتكاب تلك الجريمة بأن قام الطاعن
السادس بإخفاء الحقيبة المحتوية على الوثائق والمستندات التي تعد من أسرار الدفاع
عن البلاد في منزله الكائن .... لحين نقلها عن طريق الطائرة في رحلة سفره إلى ....
وتسليمها إلى ضابط المخابرات .... ممثل الدولة الأجنبية وقام بتغيير رحلة سفره من
.... إلى .... تمهيداً لتنفيذ تلك المهمة، كما قام الطاعن السابع بإرسال صور من
تلك الوثائق والمستندات التي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد إلى المتهم العاشر
عبر البريد الإلكتروني الخاص به لاطلاع المسئولين بقناة .... والمخابرات ....
عليها والتفاوض بشأن تسليم أصول تلك الوثائق بما تنطوي عليه من أسرار ومعلومات إليهم،
وقد ارتكب الطاعنان السادس والسابع تلك الأفعال وهما على علم بنية المتهمين الرابع
والعاشر واتجهت إرادتهما إلى ارتكابها رغم ذلك وهو ما يوفر في حقهما أنهما وهما
على علم بنية المتهمين الرابع والعاشر اشتركا معهما في ارتكاب جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه
وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها مما يوجب عقابهما عنها ومن ثم
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في هذا
الشأن لا يكون له محل.
8- لما كانت المادة ( 82
ب ) من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في
المواد 77 ، 77 أ ، 77 ب ، 77 ج ، 77 هـ ، 78 ، 78 أ ، 78 ب ، 78 ج ، 78 د ، 78
هــ ، 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود ..... " ويبين من هذا
النص أن الاتفاق الجنائي المنصوص عليه فيه هو صورة خاصة من صور المساهمة الجنائية
في ارتكاب الجرائم الوارد ذكرها في هذا النص ويتطلب لتوافر أركان تلك الجريمة تحقق
أمرين الأول مادي وهو مساهمة الجاني في ارتكاب الجريمة موضوع ذلك الاتفاق
بفعل من الأفعال الدالة عليه ، والثاني معنوي وهو علم الجاني بموضوع ذلك
الاتفاق واتجاه إرادته إلى الدخول فيه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك
بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه
النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضي حراً
في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من
اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من
ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد
به . لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن
التي اطمأنت إليها المحكمة على اشتراك الطاعن الرابع بطريق الاتفاق مع المتهمين
التاسعة والعاشر وتلاقت إرادتهم في الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة
أجنبية ومن يعملون لمصلحتها – على نحو ما سلف بيانه – كما دلل الحكم بما
ساقه من أدلة سائغة على اشتراك الطاعن الرابع بطريق الاتفاق مع المتهم العاشر على
ارتكاب جريمة السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز
البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بأن تلاقت
إرادتهما قاصدين ارتكاب تلك الجريمة – على نحو ما سلف بيانه - وهو عالم بما أقدم
عليه ودلل الحكم أيضاً على تلاقى إرادات الطاعنين الأول والثالث وكذا الرابع
والسادس على اختلاس وإخفاء الوثائق والمستندات موضوع الدعوى والتي تنطوي على أسرار
الدفاع عن البلاد وتتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية كما دلل على تلاقى إرادتي
الطاعنين الرابع والسادس وإقدامهما على ارتكاب جريمة إخفاء تلك المستندات بقصد
تسليمها وإفشائها إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها ، كما دلل الحكم بما ساقه من
أدلة ثبوت وقرائن اطمأنت إليها المحكمة على تلاقى إرادة الطاعن الرابع والمتهم
العاشر على طلب نقود من دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال ضاره
بالمصالح القومية للبلاد ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه بشأن الاشتراك في
اتفاق جنائي على النحو السالف بيانه عن طريق الاستنتاج والاستقراء مما أورده من
أدلة الثبوت السائغة التي ساقتها محكمة الموضوع كافياً وسائغاً للقول بتوافره
ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد ،
9- لما كان الحكم المطعون
فيه قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة
الجريمة الأشد للارتباط فليس لهم مصلحة في النعي عليه بالقصور في التدليل على
الاشتراك في الاتفاق الجنائي.
10- من المقرر أن وزن
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل القضاء على أقوالهم
مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادة
الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد في بعض أقواله لا يعيب الحكم طالما استخلص
الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال شهود
الإثبات التي اطمأن إليها وحصل مؤداها بما لا تناقض فيه ، فإن النعي عليه في هذا
الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز
مجادلتها فيه أمام محكمة النقض .
11- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على أقوال الضابط / .... وحصل مؤداها في بيان كافٍ – خلافاً لما يدعيه الطاعنون بأسباب طعنهم -، وكان من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له لا يمنع من الأخذ بأقواله كدليل في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد.
12- من المقرر أن للخصوم
رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل
فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم
تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا
في حال الاستعجال بأمر من القاضي، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع
عن الطاعن الثاني تقدم بجلسة .... بطلب إلى رئيس المحكمة لرد اللواء / .... رئيس
اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات المضبوطة ومطابقتها على
السجلات والدفاتر بمؤسسة الرئاسة وبيان تاريخ
وجهة ورود كل منها وما اتخذ بشأنها من إجراءات ومصيرها ، والمحكمة بعد أن
حلفت أعضاء اللجنة اليمين القانونية قبل مباشرة مهمتها قررت استمرارها في أداء
العمل المنوط بها ، وعرضت بأسباب حكمها المطعون فيه لطلب الرد واطرحته بقولها أن
العمل الذي كلفت اللجنة القيام به لا يعد من أعمال الخبرة وإنما هو مجرد الاطلاع
على دفاتر الصادر والوارد بمؤسسة الرئاسة وتدوين المحتوى الموجود بها دون إبداء
ملاحظات عليها أو تطبيق أساليب فنية أو علمية في هذا الشأن ، ومن ثم فإن التقرير
المقدم من اللجنة لا يعد تقريراً فنياً مقدماً من خبير في الدعوى، ولا يخضع لقاعدة
رد الخبراء وهو ما يسوغ به اطراح طلب الرد المقدم من الطاعن في هذا الخصوص، ويكون
النعي على الحكم المطعون فيه بشأنه غير مقبول.
13- من المقرر أن من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ،
ولها أصلها في الأوراق ، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لحدوث واقعات
الدعوى وفق الصورة التي استخلصتها من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها فإن
النعي على الحكم المطعون فيه باستحالة حدوث الواقعة على هذه الصورة وبتلفيق
الاتهام وكيديته لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها
عن الواقعة وصورتها من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه
أمام محكمة النقض .
14- من المقرر أن تقدير جدية التحريات، وكفايتها لإصدار إذن الضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش المبدى من الطاعنين السادس والسابع لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وتجهيل مصدرها، وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة منتجة لا ينازع الطاعنان في أن لها أصل ثابت بالأوراق، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
15- لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن وأثبت بما
ساقه من أدلة سائغة أن ضبط الطاعنين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم كان لاحقاً للإذن
بالضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة للرائد / .... بقطاع الأمن الوطني
بتاريخ .... واطرح ما ساقه الطاعنون في هذا الشأن من برقيات تلغرافية ومستندات
وقرائن تأييداً لدفاعهم، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش يعد
دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً
على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى
المطروحة – فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد.
16- لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان تقرير هيئة الأمن القومي
الخاص بفحص المضبوطات لانقطاع صلة المتهمين بها وتجاوز من أجراه أمر الندب من
النيابة العامة في خصوص قيامه بإجراء تحرياته لم يكلف بإجرائها ، ولعدم حلفه
اليمين القانونية قبل مباشرة مهمته بما مفاده أن المخابرات العامة أناط بها
القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة المحافظة على أمن وسلامة الدولة
وحفظ كيانها ونظامها ومد مؤسساتها الرئاسية والمعاونة لها بكافة احتياجاتها من
المعلومات ، وكذا التحري عن كافة الجرائم الماسة بالدولة سواء من جهة الخارج أو
الداخل وخول كافة العاملين بها صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا
القانون ، ومن ثم فإن كل ما يقومون به في إطار جمع الأدلة والاستدلالات عن أي
جرائم متعلقة بأمن الدولة وسلامتها من جهة الخارج أو الداخل يكون وفق صحيح القانون
طالما لم يكن لهم يد في خلق الجريمة أو التحريض عليها ، وقد أناطت المادة (29) من
قانون الإجراءات الجنائية بأعضاء النيابة العامة أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة بأهل
الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين وليس ما يمنع من الأخذ
بالتقرير المقدم منه ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة المهمة على سبيل الاستدلال
باعتباره عنصراً من عناصر الدعوى طالما كان
مطروحاً على بساط البحث والمناقشة، ومن ثم فإن تكليف النيابة العامة لرئيس
هيئة الأمن القومي بقرارها الصادر بتاريخ .... لندب أحد الفنيين المختصين بها لفحص
أجهزة الحاسب الآلي ووحدات التخزين والكاميرا وماكينة الطباعة والماسح الضوئي
والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين من الرابع إلى الثامنة وبيان ما إذا
كانت متصلة بأية حسابات على شبكة المعلومات الدولية وتفريغ كافة محتوياتها ليس فيه
ما يخالف القانون في شيء وهو ما يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن ولا
يمنع المحكمة من الأخذ به باعتباره دليلاً مادياً مطروحاً على المحكمة لها أن تأخذ
به أو تطرحه حسبما يستقر في عقديتها طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة ،
لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن
مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير
الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات
، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعنون بشأن تقرير هيئة الأمن القومي الخاص
بفحص المضبوطات من اعتراضات، وأطرحتها برد سائغ وأفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه،
فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة
محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض.
17- لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفوع المبداة من الطاعنين الرابع والخامس والسادس والسابع
كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وحجز بدون وجه حق وإطالة أمد التحقيق واطرحها بعد
أن قام بتحقيق تلك الدفوع تحقيقاً مستفيضاً بعرضهم جميعاً على الطب الشرعي
استبياناً لما إذا كان قد وقع على أي منهم ثمة تعذيبات بدنية في تاريخ معاصر
لإدلائهم بتلك الاعتراضات من عدمه وبعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليهم وإثبات حالة
كل منهم قامت المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي
ومناقشته في التقرير الذي أعده عن حالة كل منهم وبيان ما به من إصابات كما قامت باستدعاء الضابط المنسوب له
التعذيب أو الإكراه وسألته عما نسب إليه ، وبعد أن حققت المحكمة دفاع
المتهمين في هذا الشأن وثبت لها عدم وقوع أي تعذيب أو إكراه بدني على الطاعنين ،
وأن الإصابات التي وجدت ببعضهم راجعة لأسباب أخرى لا علاقة لها بالاعترافات
المنسوبة إليهم ، كما ثبت للمحكمة مما أجرته من تحقيقات عدم حجز أي منهم بدون وجه
حق وأن جلسات التحقيق معهم كانت تتم في أجال مناسبة لم تسفر عن وقوع أي ضغط أو تهديد
لأي منهم وبعد أن نفت المحكمة بيقين شواهد الدفوع المبداة من الطاعنين الرابع
والخامس والسادس والسابع ببطلان اعترافاتهم بالتحقيقات خلصت إلى أن تلك الاعترافات
الصادرة منهم جاءت تفصيلية واشتملت على وقائع وأحداث أحاطت بها وتساندت مع أدلة
الدعوى الأخرى ولم تتنافر معها ، وأنها قد صدرت منهم عن طواعية واختيار وبغير
إكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق
الاكراه ، كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف قد صدر من المتهم أثر إجراء باطل
وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ، ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً
مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان
لها أن تأخذ به بلا معقب عليها فيه ، وكانت المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد أفصحت
عن الصلة عنها وأنها صدرت منهم طواعيةً واختياراً ولم تكن نتيجة أي إكراه أو
إجراءات باطلة اطمئنانها إلى اعترافات الطاعنين باعتبارها دليلاً مستقلاً عن
الإجراءات السابقة عليها ومنبتة واقتنعت بسلامتها وصحتها، فإن منعاهم على الحكم
المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
18- لما كانت المادة
(124) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " لا يجوز للمحقق في
الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره
من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة
بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن
يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به
المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام
أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ...
" ويبين من النص أن المشرع قد حظر استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من
المتهمين أو الشهود في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً إلا إذا
حضر معه محاميه وأوجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه إما في قلم الكتاب أو إلى
مأمور السجن أو إلى المحقق وأجاز للمحامي أن يقوم بذلك الإخطار ، وفي حالة عدم
حضور المحامي بعد دعوته أو إذا لم يكن للمتهم محام أوجب المشرع على المحقق أن يندب
له محامياً ، واستثنى المشرع من هذا الحظر حالتي التلبس بالجريمة ، والسرعة بسبب
الخوف من ضياع الأدلة وذلك على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر فأجاز إجراء
الاستجواب في هاتين الحالتين دون حضور محام ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع
المبدى من الطاعنين الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتهم بالتحقيقات لعدم
حضور محام مع كل منهم آنذاك واطرحها بما أثبته من أن المحقق سأل كل منهم لدى
استجوابه عما إذا كان لديه محامياً يحضر معه إجراءات التحقيق فأجابوا جميعاً سلباً
ونظراً للسرعة وخشية ضياع الأدلة قام باستجوابهم واعترفوا جميعاً بالاتهامات
المسندة إليهم وفي جلسات التحقيق التالية حضر محامٍ مع كل من الطاعنين الرابع
والسابع وأصر كل منهما في حضور محاميه على اعترافه، وهو ما يسوغ به اطراح الدفع
المبدى منهم في هذا الشأن وتكون استجواباتهم بالتحقيقات قد تمت بمنأى عن البطلان.
19- من المقرر أنه بحسب
الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من
وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبهما في كل جزئية من جزئيات
دفاعهما لأن مفاد التفاته عنها أن اطرحها، وأن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو
حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت
إليها المحكمة، كما أنه من المقرر أيضاً أن أوجه الدفاع التي تتعلق بنفي التهمة هي
من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة
الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه
بشأن التفاته عن طلبات ضم دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن الوطني خلال الفترة من ....
حتى .... وقسمي .... و .... إثباتاً لاحتجاز الطاعن السادس وخضوعه للتعذيب خلال
تلك الفترة، والاستعلام من شركتي .... و .... عن رقمي هاتفه ونطاقهما الجغرافي،
وإجراء معاينة للشقة الخاصة به والكائنة بــــ .... استبياناً لكيفية ضبط حقيبة
الوثائق والمستندات بها وضم كاميرات المراقبة بنيابة أمن الدولة عن يومي .... ،
.... والأشرطة التي تم تسجيلها وأوراق القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم ....
تدليلاً على عدم مشاركتهم في اعتصام .... والاستعلام من فندق .... عن تاريخ وصول
وخروج المتهم العاشر خلال الفترة من .... حتى .... وسماع شهادة المستشار / .... رئيس
الجمهورية المؤقت و .... والضابط .... بقطاع الأمن الوطني عن معلوماتهم بشأن
اعتصام .... والاستعلام عن اللجنة المشكلة بمعرفة الشاهد الأول لاستلام المضبوطات
وضم صورة رسمية من قرار الاستلام وطلب الطاعن السابع بجلسة .... الاطلاع على
الإيميل الخاص به تحقيقاً لدفاعه بعدم إرساله أي وثائق أو مستندات عبر بريده
الالكتروني وإنما هي مجرد عناوين لا تنطوي على أية أسرار عن الدفاع عن البلاد
مردوداً بأن هذه الطلبات جميعها إنما هي طلبات موضوعية تتعلق بنفي الاتهامات
المنسوبة إليهم لا يعيب الحكم إعراضه عن إجابتها بحسبانها لا تستأهل رداً أو
تحقيقاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة والمنتجة التي اطمأنت إليها المحكمة واستدلت
منها على ثبوت ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم والتي دانهم الحكم عنها.
20- لما كانت المادة (454) من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصت على أن : " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم
المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو
بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " ويبين
من هذا النص أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل
الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن إعادة نظر الدعوى أولاً : مدلولان
أحدهما ضيق وهو الذي لا يقبل الطعن بالاستئناف وهذا هو المقصود بعبارة الحكم أن
يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة والحكم النهائي له
النهائي كلما أريد منه الإشارة إلى قابليته للتنفيذ – ومدلول واسع - وهو ما يشار
إليه في محيط الحجية وانقضاء الدعوى الجنائية وعلى ذلك إذا كانت قوة الشيء المقضي
به تحول دون الرجوع إلى الدعوى فهي لا تنصرف إلا إلى الحكم النهائي في المعنى
الواسع أي الذي لا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية أو طريق النقض أي الحكم البات
وعليه فالشرط الأول للدفع هو أن يكون الحكم باتاً أي غير قابل للطعن بالطرق
العادية والنقض ، ثانياً : وحدة الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين بين
الدعويين ، ثالثاً : أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى الأولى سواء قضى
بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها أما إذا صدر في مسألة غير فاصلة
في الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضي فيه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في
القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم .... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي ....
بجلسة .... وذلك بالنسبة للاتهام المسند إليهم بالبندين تاسعاً وعاشراً بشأن جريمة
تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور
ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بغرضها، وخلص في تدليل
سائغ إلى عدم انطباق شروط أعمال قوة الأمر المقضي لعدم نهائية الحكم الصادر في
الدعوى المرفوع بها وانتهى إلى رفض الدفع، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص
يكون غير مقبول.
21- لما كان الحكم
المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن السادس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية
لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمني من نيابة أمن الدولة العليا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل .... رئيس
قناة .... واطرحه بما مفاده أن التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم
يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجاً.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه
القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها
أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً
بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو
الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية قد صدر ضمناً، وإذ كانت النيابة العامة بعد أن حققت الدعوى واستجوبت الطاعنين
وباقي المتهمين قيدتها جناية ضدهم وأسندت إليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم فإن
ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد .... رئيس قناة .... الفضائية بشأن أي من تلك
الاتهامات ويكون ما انتهى إليه الحكم من اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن سديداً
ولا محل للنعي عليه في هذا الخصوص.
22- لما كانت المادة (15)
من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه : " فيما عدا
المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة
المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون
المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية " ويبين من هذا النص أن محاكم القضاء
العادي هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً
لقانون العقوبات العامة أياً كان شخص مرتكبها ، وأن ما نصت عليه المادة (159) من
دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 من أن : " يكون اتهام رئيس الجمهورية
بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من
أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء
المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام ، وإذ كان به مانع يحل محله أحد مساعديه
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً
يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى ويحاكم رئيس الجمهورية أمام
محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى .... " . لما كان ذلك، وكانت
الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إليه ارتكابها إبان أن
كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وقد اتخذت إجراءات التحقيق معه وأقيمت عليه وآخرين
الدعوى عقب زوال ذلك المنصب عنه، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة الطاعن الأول عما أسند إليه من جرائم موضوع الدعوى ينعقد
للقضاء الجنائي العادي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان
لعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول يكون بعيداً عن الصواب.
23- لما كان البين من
الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أنه خلا من بيان اسم ممثل النيابة
العامة أمام هيئة المحكمة بيد أنه لما كان الثابت بمحضر تلك الجلسة أن النيابة
العامة قدمت للمحكمة صورة ضوئية من اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين والنظام العام للإخوان المسلمين أشرت عليها المحكمة،
بما مفاده أن ممثل النيابة العامة كان حاضراً بتلك الجلسة – خلافاً لما
يدعيه الطاعن - وأن إغفال ذكر اسمه ضمن هيئة المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة لا يعدو
أن يكون مجرد سهواً لا يغير من حقيقة الواقع، ولا يترتب عليه بطلان.
24- لما كان الثابت من
محاضر جلسات المحاكمة، ومن الحكم المطعون فيه أن الأستاذ/ .... المحامي تولى
الدفاع عن الطاعنين الثاني والسابع وكان واقع الحال في الدعوى وظروف الواقعة – على
نحو ما استخلصه الحكم - لا يؤدي للقول بوجود تعارض حقيقي بين مصلحتيهما ، وكان
المحامي المذكور قد حضر وترافع عنهما في الدعوى وأبدى ما عَنَّ له من دفاع بالنسبة
لكل منهما طالباً القضاء لهما بالبراءة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه
في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما هو مقرر من أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام
واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي
للقول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم .
25- كان القانون رقم 48
لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص في
المادة 29 منه على أن: " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية
القوانين واللوائح على الوجه التالي .... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى
أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو
لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع
ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ،
فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ، وكان مفاد هذا النص أن
محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر
بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها
ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من
الطاعنين الثاني والثالث والسادس بعدم دستورية أحكام المواد ( 77 د ، 82 ، 88 مكرر
ج ) من قانون العقوبات لمخالفتها أحكام المواد 54 ، 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186
من الدستور وخلص إلى انتفاء مصلحتهم في التمسك بهذا
الدفع لتعديل الاتهام المسند إليهم وعدم إعمال حكم المواد المدفوع بعدم دستوريتها
في حقهم ، وكذا إعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات وتوقيع عقوبة
الجريمة الأشد بالنسبة للطاعن السادس ورأت المحكمة – بحق – أنه لا محل لوقف الدعوى
المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم دستورية تلك
المواد أمام المحكمة الدستورية العليا فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص
يكون غير مقبول.
26- لما كانت المادة
(381) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه: " .... ولا يجوز لمحكمة
الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر
هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ..... " ويبين من هذا النص أن المشرع
أوجب على محكمة الجنايات بعد سماع الدعوى إذا ما رأت الحكم فيها بالإعدام أن
تستطلع الرأي الشرعي في هذا الشأن عن طريق عرض الأوراق على مفتي الجمهورية إلا أن
هذا الرأي غير ملزم لها فلها بعد وروده أن تأخذ به أو تطرحه كما أن لها أن تقضي في
الدعوى إذا لم يرد إليها خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، ذلك أن
توقيع العقوبة المقررة عن الجريمة وتقديرها من إطلاقات قاضي الموضوع دون معقب
عليها ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ،
هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بعرض ما خلص إليه مفتي الجمهورية في رأيه على الخصوم
للبحث والمناقشة إذ القانون لم يوجب عليها ذلك ، فضلاً عن أن أخذ رأي المفتي لا
يكون إلا بعد تمام المرافعة وتهيئة الدعوى للفصل فيها بما يمنع من العودة إلى فتح
باب المرافعة فيها إلا إذا رأت المحكمة ذلك . لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم
المطعون فيه بشأن تجاوز مفتي الجمهورية في إبداء رأيه الشرعي بالنسبة لتوقيع عقوبة
الإعدام على متهمين لم تطلب المحكمة منه إبداء الرأي بالنسبة لهم – بفرض صحته –
غير مؤثر طالما لم يكن لذلك أثر في منطق الحكم، فضلاً عن أن النعي عليه بعدم عرض
تقرير المفتي على بساط البحث والمناقشة على الخصوم وأن إحالة الأوراق للمفتي يفصح
عن اتجاه المحكمة لتوقيع عقوبة الإعدام ويجعلها غير صالحة للفصل في الدعوى يكون
غير مقبول ويتعارض مع ما أوجبه القانون.
27- لما كانت المادة (
247 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوضحت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى والفصل فيها على سبيل الحصر ،
وكان النعي على المحكمة خوضها في أمور سياسية – في صدر حكمها – بشأن نشأة
جماعة الإخوان المسلمين وقوامها ونظامها الأساس وأنها استقت تلك المعلومات من
العلم العام وأنه ليس له سند بالأوراق ففضلاً عن أنه لا يعد سبباً لفقد المحكمة
صلاحيتها للفصل في الدعوى فهو تزيد غير مؤثر في منطق الحكم وما خلصت إليه المحكمة،
ومن ثم فإن النعي المبدى من الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد.
28- من المقرر أن التناقض
الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض
الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان النعي على الحكم تعويله على أقوال
الضابط بالأمن الوطني .... على الرغم من أنه قرر عدم إجرائه تحريات عن جماعة
الإخوان المسلمين خلال الفترة من .... حتى .... لا يعد من قبيل التناقض، كما أن
استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر في حق الطاعنين من حصولهم على مبالغ مالية
من العاملين بالمخابرات .... لا يتناقص مع ما ثبت من عدم حصول الطاعن السادس على
ثمة مبالغ لنفسه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص
لا يكون له محل.
29- من المقرر أن الأصل
في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن
يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص
عليه وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل
ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل
بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة
بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب
تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات
الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه تعويله على
أقوال الشهود وتحريات هيئة الأمن القومي والأمن الوطني وتقارير لجان الفحص لدى
القضاء بإدانة بعض المتهمين واطراحها لدى القضاء ببراءة متهمين آخرين لا يعدو أن
يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه
أمام محكمة النقض .
30–
لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة ( 82 ب فقرة 1) من قانون العقوبات بشأن
اشتراكهم في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 77 د ، 78 / 1 ، 2 ، 80 ) من قانون
العقوبات – والتي لم يقض بعدم دستوريتها – ولم يعمل في حقهم حكم المادة 48
من قانون العقوبات – المقضي بعدم دستوريتها في الدعوى رقم .... لسنة .... ق دستورية فإن النعي
عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
31- لما كان البين من
الحكم المطعون فيه أن عدل وصف الاتهام المسند للمتهمين بأن أسند للطاعنين الأول
والثالث والرابع والسادس وللمحكوم عليهم من الثامن إلى الأخير اشتراكهم في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكابهم الجرائم
المسندة إليهم في بنود الاتهام السالف بيانها بصدر الحكم والمسندة إليهم
ودانهم عن تلك الجريمة بعد أن أعمل في حقهم حكم المادة32 من قانون العقوبات فإن
النعي على الحكم بشأن تحدثه عن اشتراك باقي الطاعنين في ذلك الاتفاق الجنائي –
بفرض صحته – ليس له من أثر طالما لم يعاقب أياً منهم بشيء عن تلك الجريمة .
32- لما كان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة بجلسة .... عدلت وصف
الاتهام المسند إلى الطاعن الخامس بشأن التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون
لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي إلى
أنه قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر لارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد
وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 82/1 من قانون العقوبات وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن
ما أتاه الطاعن المذكور من أفعال لا يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة التخابر المسندة
للمتهمين الرابع والعاشر وإنما اقتصر ما قدمه لهما على إعانتهما على ارتكاب تلك
الجريمة وهو ما يجعله شريكاً فيها ، وقد أجرت المحكمة ذلك التعديل في حضور الخصوم
ومحامى الطاعن الخامس ونبهته إلى هذا التعديل – حيث جرت مرافعته على أساسه – كما
قامت المحكمة بذات الجلسة بتعديل وصف الاتهام المسند للطاعنين السادس والسابع بشأن
جريمة الحصول على سر من إسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية
إلى أنهما أعانا المتهمين الرابع والعاشر على ارتكاب تلك الجريمة وهي الجريمة
المؤثمة بالمادة 82/1 من قانون العقوبات وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه كل
منهما من أفعال لا يجعل أي منهما فاعلاً أصلياً وإنما هي مساعدة لاحقه على وقوع
الجريمة تجعل كل منهما شريكاً فيها عملاً بحكم المادة 82/1 من قانون العقوبات وقد
أجرت المحكمة ذلك التعديل في حضور الطاعنين ومحاميهما ونبهتهما إلى ما أجرته من
تعديل على وصف الاتهام وجرت مرافعتها على أساسه . لما كان ذلك، وكان الأصل أن
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس
من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى
الوصف السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي
كانت مطروحة بالجلسة هي ذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف
الجديد الذي دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل هو إضفاء الوصف الصحيح على الفعل
أو الدور الذي ارتكبه الطاعنون الخامس والسادس والسابع بالنسبة لهاتين الجريمتين
دون أن يتضمن إسناد وقائع مادية جديدة أو عناصر
جديدة تختلف عن الأولى وكانت المحكمة فوق ذلك قد أجرت ذلك التعديل في حضور
الطاعنين ومحاميهم ونبهتهم إلى هذا التعديل حيث جرت مرافعاتهم على أساسه ، فإن ما
قامت به المحكمة لا يجافى التطبيق القانوني السليم ولا يعد تصدياً من المحكمة
لوقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بالمخالفة لحكم المادة (11) من قانون الإجراءات
الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .
33- من المقرر أنه وإن
كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها هو
من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من
شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليها غير أنه لما كانت المحكمة قد أعملت المادة 32 من
قانون العقوبات في حق الطاعنين بالنسبة لبعض الجرائم التي خلصت المحكمة إلى
إدانتهم عنها بعقوبة الجريمة الأشد وأوقعت عقوبة مستقلة على كل متهم بالنسبة
لجريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام
الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بالغرض منها
الواردتين بالبند تاسعاً وعاشراً ، وكان البين من واقعات الدعوى كما أثبتها الحكم
المطعون فيه أن تلك الجريمة حدثت في فترة زمنية محددة وانتظمها فكر إجرامي واحد
ووقعت في مكان واحد ولسبب واحد وارتبطت مع باقي الجرائم ارتباطاً لا يقبل التجزئة
مما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من المادة (32) من قانون
العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بالنسبة للعقوبات الأصلية دون التكميلية
، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين نقضه جزئياً وتصحيحه
بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس وذلك على النحو التالي : أولاً
:- بإلغاء عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه ....
عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعاً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن
المؤبد المقضي بها عليه عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه،
ثانياً: بإلغاء عقوبة السجن خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه
.... عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامساً وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن
المؤبد المقضي بها عليه عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه،
ثالثاً: بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على
المحكوم عليه .... عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بعقوبة
الإعدام المقضي بها عليه عن الجرائم المسندة إليه بالبنود أولاً أ، ثالثاً أ،
خامساً أ، سادساً أ، ثامناً من الحكم المطعون فيه، رابعاً: بإلغاء عقوبة
السجن المشدد المقضي بها على المحكوم عليه .... عن الجريمة المسندة إليه بالبند
عاشراً والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عليه بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً
وتغريمه عشرة آلاف دولار عن الجريمة المسندة إليه بالبند سادساً من الحكم المطعون فيه،
خامساً: بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على
المحكوم عليه عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بعقوبة الإعدام
المقضي بها عليه عن الجرائم المسندة إليه بالبنود أولاً ب، ثالثا ب، خامساً أ،
ثامناً من الحكم المطعون فيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
34- لما كان قد تبين
للمحكمة من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت واقعات منسوبة للمدعو
.... رئيس قناة .... تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانوناً بشأن التخابر لصالح
دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية ومركز البلاد الحربي
والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عمل ضار
بمصلحة قومية للبلاد وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم فإن المحكمة وعملاً
بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من قانون الإجراءات الجنائية
المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة (46) من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت المحكمة إحالة الأوراق للسيد المستشار /
النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن .
35- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية المطروحة
على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار
الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم ( .... و .... و .... ) دون إثبات
تاريخ تقديمها ليستبين منه أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين
بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه
لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم
قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى
الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من
عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم
يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
36- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعات الدعوى بما
تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة
من الاعترافات المنسوبة إليهم بتحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات
وتقارير لجان فحص المضبوطات وتحريات هيئة الأمن القومي والأمن الوطني ، وهي أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لها أصولها الثابتة في الأوراق ،
أورد الحكم مؤداها في بيان كاف وبما لا تناقض فيما بينها مما ينبئ عن أن المحكمة
أحاطت بواقعات الدعوى بصورة كافية ومحصتها التمحيص الكافي بما يجعلها ملمة بها
إلماماً شاملاً ودللت تدليلاً سائغاً على توافر أركان الجرائم التي دان المحكوم
عليهم بها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لأحكام القانون وإعمالاً لما
تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم
بالإعدام – والذي تطابق مع ما انتهى إليه الحكم – وصدور هذا الحكم بإجماع آراء
أعضاء هيئة المحكمة وقد خلا من عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو في تأويله
وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده
قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه نحو ما نصت عليه
المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم
عليهم ( 1- .... ، 2 – .... ، 3 – .... ) .
37- لما كان الحكم
المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة إلا أنه لم يدنهما بشيء بل قضى ببراءتهما من الجرائم
المسندة إليهما ( محل طعن النيابة العامة ) ومن ثم فليس لأي منهما مصلحة في
الطعن فيه بطريق النقض ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بطريق النقض بالنسبة
لهما من تاريخ صدوره يكون جائزاً .
38- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى
وأدلتها خلص إلى تبرئة المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة من
جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليم وإفشائه إلى دولة
أجنبية استناداً إلى انتفاء القصد الجنائي لديهم
وخلو الأوراق من ثمة دليل على اتجاه إرادة أي منهم إلى الحصول على أية وثائق أو
مستندات تنطوي على أي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه أو إفشائه
إلى دولة أجنبية ، كما خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده الثاني من جريمة اختلاس
وثائق ومستندات تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية استناداً إلى أن أوراق الدعوى
قد جاءت خالية من ثمة دليل على قيامه باستلام أية وثائق أو مستندات واستيلائه
عليها بنية تملكها أو تصرفه فيها تصرف المالك ، كما أنه لم يضبط بحوزته أي مستند
من تلك المستندات ، كما قضى الحكم ببراءته من جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع
باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم لما ثبت للمحكمة من عدم مساهمته
بأي فعل من أفعال المساعدة أو الاتفاق أو التحريض على ارتكاب أياً من هذه الجرائم
وقضى الحكم ببراءة المطعون ضده الخامس من جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل
لمصلحتها تأسيساً على خلو أوراق الدعوى مما يفيد سعيه أو اتصاله بالدولة الأجنبية
أو من يعمل لمصلحتها بقصد التخابر وعدم ارتكابه أي فعل من الأفعال الدالة على ذلك
وأن ما نسب إليه من أفعال تنطوي على جريمة أخرى وهي تقديم إعانة للمتهمين الرابع
والعاشر ، كما قضى ببراءة المطعون ضدها التاسعة من جريمة طلب نقود ممن يعمل لمصلحة
دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصلحة قومية للبلاد تأسيساً على أن أوراق الدعوى قد خلت
من ثمة دليل يفيد طلب المطعون ضدها التاسعة ثمة مبالغ لنفسها أو للغير أو حصولها
على ثمة مبالغ بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومية ، كما اطرح الحكم في هذا السياق
ما أفادت به تحريات الأمن الوطني استناداً إلى أنها لا تعدو أن تكون مجرد قرينة لا
ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تكفي وحدها سنداً للإدانة . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم كي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل
ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ
بدليل معين دون آخر ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى على نحو يبين
منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها التي قام عليها
الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أدلة
الثبوت التي ساقتها النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الجرائم السالف بيانها
والمسندة إلى المطعون ضدهم وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل
النتيجة التي خلصت إليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تمحيص أدلة الثبوت
الأخرى أو القرائن التي قام عليها الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر كذلك من
أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها
الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها
ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم.
39- لما كان الحكم
المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتها وفى سياق تدليله على ثبوت جريمة
اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية المسندة إلى المطعون ضده الأول وكذا جريمة إخفاء تلك
الوثائق والمستندات المسندة إلى المطعون ضدهما الثالث والثامنة خلص إلى
انتفاء نية الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي لديهم
واستبعد الفقرة الثانية من المادة 77 د ولم يعملها في حقهم ، كما خلص الحكم إلى
تعديل الاتهام المسند للمطعون ضده الخامس بشأن جريمة التخابر مع دولة أجنبية بعد
ما خلصت المحكمة إلى إضفاء الوصف الصحيح على ما أتاه من أفعال وأنها تشكل جريمة
إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد مع العلم
بنيتهما ، كما عدلت المحكمة وصف الاتهام المسند للمطعون ضدهما السادس والسابع
بالنسبة لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة
أجنبية تأسيساً على أن ما ارتكباه من أفعال لا يندرج ضمن الأفعال المادية المكونة
لتلك الجريمة وإنما تعد مساعدة لاحقه على تمامها وأسندت المحكمة إليهما جريمة
إعانة المتهمين الرابع والعاشر على الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو
إفشائه إلى دولة أجنبية وخلصت المحكمة أيضاً إلى قصر الاتهام بالتخابر مع دولة
أجنبية على المتهم العاشر كفاعل أصلي بينما المتهمين الرابع والسادس والتاسعة
والحادي عشر شركاء معه في ارتكاب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن
تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك
ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي
بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم به دون أن تضيف
المحكمة إليها شيئاً ، وكان ما أجرته المحكمة من تعديل على وصف جريمة الاختلاس
المسندة إلى المطعون ضده الأول وجريمة الإخفاء المسندة إلى المطعون ضدهما الثالث
والثامنة باستبعاد قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي
والاقتصادي وبمصالحها القومية لخلو الأوراق من ثمة دليل على توافر ذلك القصد ، كما
أن ما أجرته من إضفاء الوصف الصحيح على ما اقترفه المطعون ضده الخامس من أفعال بالنسبة لجريمة التخابر وكذا ما
أجرته من إضفاء الوصف الصحيح على ما اقترفه المطعون ضدهما السادس والسابع
بالنسبة لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع ، وما أجرته من تعديل على وصف
الاتهام بالتخابر من اعتبار المطعون ضده العاشر فاعل أصلي وباقي المتهمين بتلك
الجريمة شركاء إنما هو جميعه إضفاء للوصف الصحيح على واقعات الدعوى مما تملك
المحكمة إجرائه وكانت المحكمة قد لفتت نظر الدفاع عن المطعون ضدهم إلى ما أجرته من تعديلات على وصف الاتهام وتمت
مرافعة الدفاع على أساس الوصف المعدل ، وأن ما قامت به المحكمة لا ينطوي
على إضافة وقائع جديدة ولا يعد تصدياً من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بها
الدعوى كما لا يعد استبعاد لظروف مشددة قائمة بالأوراق بل إن ما قامت به المحكمة
كان متفقاً وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن
يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة كلاً من: 1- .... ( الطاعن ) . 2- .... ( الطاعن ). 3- .... (
الطاعن ) . 4- .... ( الطاعن ) . 5- .... ( الطاعن ) . 6- .... ( الطاعن ) . 7-
.... ( الطاعن ) . 8- .... . 9- .... . 10- .... . 11- .... .
بأنهم : أولاً
/ المتهمون جميعًا :- حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه
وإفشائه إلى دولة أجنبية ، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق
الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني
وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن
تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي
عشر وصورًا ضوئية منها ، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة ....
، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها
على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيًا / المتهمون من الرابع حتى السابع
والتاسعة أيضًا :- تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية ، بقصد الإضرار
بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ، بأن
اتفقوا مع المتهمين العاشر - مُعد برامج بقناة .... - والحادي عشر – رئيس قطاع
الأخبار بقناة .... - وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات .... - على العمل معهم
لصالح دولة .... ، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة
المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة
الرقابة الإدارية ، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد
وسياساتها الداخلية والخارجية ، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثًا
/ المتهمان العاشر والحادي عشر أيضًا :- اشتركا وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات
.... - بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة في
ارتكاب جريمة التخابر – موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا - بأن اتفقوا معهم على
ارتكابها في الخارج والداخل وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص
بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيًا وهيأوا
لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة .... فوقعت
الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . رابعًا
/ المتهمان الأول والثاني أيضًا :- اختلسا أوراقًا ووثائق - يعلمان أنها تتعلق
بأمن الدولة وبمصالحها القومية - بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف
الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة (أ) والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما من الأماكن
المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها
من معلومات سرية إلى دولة .... بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات . خامسًا
/ المتهمون من الثالث حتى التاسعة أيضًا :- أخفوا أوراقًا ووثائق يعلمون أنها
تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح بأن حازوا التقارير السرية المبينة بوصف
الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة (أ) في أماكن غير معدة لهذا الغرض وإفشاء ما بها
من معلومات سرية إلى دولة .... ، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات . سادسًا
/ المتهمون من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضًا :- طلبوا ممن يعملون
لمصلحة دولة أجنبية نقودًا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم
السادس موظفًا عموميًا - بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول - ضابط بجهاز
المخابرات .... - مبلغ مليون دولار أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين
ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق - موضوع الاتهام
الوارد بالبند أولاً - بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . سابعًا /
المتهم الحادي عشر أيضًا : 1- قدم وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات
.... - للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح
القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . 2- قدم وآخر مجهول - ضابط
بجهاز المخابرات .... – للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضًا
وعدًا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة
بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات . ثامنًا / المتهمون
جميعًا :-
اشتركوا في
اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على
النحو المبين بالتحقيقات . تاسعًا : المتهمون من الأول حتى الثالث أيضًا :-
تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل
أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم
بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت
العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب
من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين
بالتحقيقات . عاشرًا / المتهمون من الرابع حتى الأخير أيضًا :- انضموا
لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد
بالبند تاسعاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .
وادعى
الأستاذ / .... المحامي بصفته مواطناً مصرياً ومتطوعاً عن كافة مؤسسات الدولة التي تم إفسادها من المتهمين مدنياً بمبلغ خمسة آلاف
جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
وأحالتهم إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قررت إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع
الرأي الشرعي بشأن كلٍ من المتهمين .... (الرابع) و.... (السادس) و.... (السابع)
و.... (التاسعة) و.... (العاشر) و.... (الحادي عشر) وحددت .... للنطق بالحكم .
وبالجلسة المحددة قضت حضورياً للمتهمين من الأول للسابع وغيابياً للمتهمين من
الثامنة للحادي عشر عملاً بالمواد 2/ أولاً -
ثانيًا بند (أ) ، 30 ، 40/ ثانيًا – ثالثًا ، 41/1 ، 77 (د) ، 78 /1-2 ، 80
، 82/1 بند 1 ، 82 (ب) / 1 ، 85 ، 86 ، 86 مكرراً / 1-2 ، 86 مكرراً (أ) /1-2 من
قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون ، والمادة 5 مكرر من
القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات
العامة ، أولاً : وبإجماع آراء قضاة المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين
الرابع والسادس والسابع والتاسعة والعاشر والحادي عشر بالإعدام شنقاً عما أسند للمتهم الرابع ببنود الاتهام أولاً / أ ، ثالثاً / أ
، خامساً / أ ، سادساً / أ ، وثامناً من وصف الاتهام ، وعما أسند للمتهم
للسادس ببنود الاتهام أولاً / ب ، وثالثاً / ب ، وخامساً / أ ، وثامناً من وصف
الاتهام ، وعما أسند للمتهم السابع ببنود الاتهام أولاً / ب ، وثالثًا / ب ،
وخامساً / ب من وصف الاتهام ، وعما أسند للمتهمة التاسعة ببنود الاتهام أولاً / أ
، ثالثاً / أ ، وخامساً / أ ، وثامناً من وصف الاتهام ، وعما أسند للمتهم العاشر
ببنود الاتهام أولاً / أ ، وثانياً ، وسادساً / أ وثامناً من وصف الاتهام ، وعما أسند
للمتهم الحادي عشر ببنود الاتهام أولاً / أ ، وثالثاً / أ ، وسابعاً ، وثامناً من
وصف الاتهام . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث
بالسجن المؤبد عما أسند إليهم بالبند تاسعاً من وصف الاتهام . ثالثاً :
بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث والثامنة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند
للأول ( بالبندين رابعًا وثامناً ) ، وعما أسند للثالث والثامنة ( بالبندين خامساً
/أ وثامناً ) من وصف الاتهام . رابعاً : بمعاقبة المتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه عشرة آلاف
دولار عما أسند اليه بالبند سادساً / ب من وصف الاتهام . خامساً :
بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والثامنة والتاسعة والعاشر والحادي
عشر بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه بالبند عاشراً من وصف الاتهام
. سادساً : ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس
والسابع والثامنة والتاسعة مما نسب للمتهم الأول ( بالبند أولاً ) وللمتهم الثاني
( بالبنود أولاً ، ورابعاً ، وثامناً ) ومما
نسب للمتهم الثالث ( بالبند أولاً ) ومما نسب للمتهم الخامس ( بالبنود
أولاً وثالثاً / أ وخامساً وثامناً ) ومما نسب للمتهم السادس ( بالبنود سادساً / أ
) ومما نسب للمتهم السابع ( بالبنود سادساً /
أ وثامناً وعاشراً ) ومما نسب للمتهمة الثامنة ( بالبند أولاً ) ومما نسب
للمتهمة التاسعة (بالبند سادساً) من وصف الاتهام . سابعاً : بمصادرة أجهزة
الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق
والمستندات المضبوطين ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة . ثامناً : بعدم
قبول الدعوى المدنية المقامة من .... المحامي ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام
المسند للمتهمين إلى أنهم :- أولاً : أ- المتهمون الرابع ، والتاسعة ، والعاشر
، والحادي عشر : حصلوا على سرٍ من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه
إلى دولة أجنبية ، بأن حصلوا على تقارير ووثائق صادرة من أجهزة الحرس الجمهوري ،
والمخابرات العامة والحربية ، والقوات المسلحة ، وقطاع الأمن الوطني ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والتي تتضمن معلومات وبيانات
تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية ،
وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة .... وقناة .... التي تعمل
لمصلحتها ، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون
لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات . ب- المتهمان السادس والسابع : قدما
إعانة للمتهمين الرابع والعاشر على تسليم سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية ومن
يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما ، بأن حاز السادس الوثائق والمستندات التي تحوي
أسرار الدفاع والتي تسلمها من المتهم الرابع لنقلها إلى دولة .... وتسليمها لضابط
مخابراتها بمطار .... ، وحاز السابع صورًا إلكترونية منها وقام بإرسالها للمتهم
العاشر عبر موقع التواصل الاجتماعي لتسليمها إلى قناة .... التي تعمل لمصلحة دولة
.... مع علمهما بنية المتهمين في تسليمها لدولة أجنبية وذلك على النحو المبين
بالأوراق . ثانيًا : المتهم العاشر :- تخابر مع دولة أجنبية ومع من يعمل
لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي
وبمصالحها القومية بأن اتفق مع مجهولين - هما ضابط بجهاز المخابرات .... ، ورئيس
قناة .... التي تعمل لمصلحة دولة .... - على إمدادهما بتقارير ووثائق صادرة عن
أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني
وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن
البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية وأمدهما بصورة منها عبر البريد
الإلكتروني الخاص به وعلى النحو المبين بالأوراق . ثالثًا : أ- المتهمون الرابع
، والتاسعة ، والحادي عشر : اشتركوا وآخر مجهول – ضابط بجهاز المخابرات .... -
ورئيس قناة .... بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر في ارتكاب جريمة
التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانياً بأن اتفقوا معه على ارتكابها في
الخارج والداخل وساعدوه بأن أحضرت التاسعة المستندات له لتسليمها لقناة .... التي
تعمل لمصلحة دولة .... ، وقام الرابع بنسخ صور المستندات وإرسالها له عبر البريد
الإلكتروني ، ورتب له الحادي عشر لقاءً مع ضابط المخابرات .... ورئيس قناة ....
للاتفاق على نقل أصول المستندات وتسليمها لهما بدولة .... فوقعت الجريمة بناءً على
هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق . ب- المتهمان السادس
والسابع : قدما إعانة وتسهيلات للمتهمين الرابع والعاشر على التخابر مع دولة
أجنبية ومع من يعمل لمصلحتها مع علمهما بنياتهما بأن حاز السادس التقارير والوثائق
التي تحوي أسرار الدفاع لنقلها إلى دولة .... وتسليمها لضابط مخابراتها بمطار ....
، وقام السابع بنسخ الوثائق والتقارير وتصويرها
وإرسالها للمتهم العاشر عبر أحد المواقع الإلكترونية لتسليمها إلى قناة
.... التي تعمل لمصلحة دولة .... وذلك على النحو المبين بالأوراق . رابعًا
:- المتهم الأول : اختلس أوراقًا ووثائق يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة
وبمصالحها القومية بأن حصل على الوثائق والمستندات العسكرية التي تحوي أسرار
الدفاع والمسلمة إليه بسبب وظيفته واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها ولم يردها للأماكن
المعدة لحفظها بالحرس الجمهوري وسلمها للمتهم الثالث لإخفائها على النحو المبين
بالتحقيقات . خامسًا : أ- المتهمون الثالث والرابع والسادس والثامنة والتاسعة
:- أخفوا أوراقًا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بأن
قام الثالث بنقل الأوراق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع من الأماكن المعدة
لحفظها برئاسة الجمهورية إلى منزله قاصدًا
إبعادها عن أماكن حفظها ، وقامت الثامنة بتسليمها للمتهمة التاسعة لإخفائها ،
وأخفتها التاسعة بمنزلها عمن له الحق في حفظها ، وقام الرابع بتسليمها للمتهم
السادس لإخفائها لديه ، فقام الأخير بإخفائها في حقيبة سيارته لعدة أيام ، وقام
السابع بنسخ الوثائق على ذاكرة تخزين أخفاها
بمنزله ، مع علمهم بطبيعتها على النحو المبين بالتحقيقات . ب- المتهم السابع :-
حصل بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو
إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأن حصل على نسخة إلكترونية من
الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع ( محل التهمة بالبند أولاً ) على ذاكرة
تخزين واحتفظ بها لنفسه ولم يكن قاصدًا من ذلك
إفشائها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . سادسًا: أ-
المتهمان الرابع والعاشر: - طلب العاشر لنفسه وللمتهم الرابع وقبل وأخذ من
الدولة الأجنبية وممن يعمل لمصلحتها نقودًا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، بأن
طلب المتهم العاشر لنفسه وللمتهم الرابع من ضابط المخابرات .... ورئيس قناة ....
مبلغ مليون دولار، أخذ منه مبلغ خمسين ألف دولار، وأرسل منها للمتهم الرابع عشرة
آلاف دولار، وقبلا وعدًا بباقي المبلغ مقابل تسليم أصول الوثائق والأوراق موضوع
الاتهام الوارد بالبند أولاً وبقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية لمصر وذلك
على النحو المبين بالتحقيقات. ب- المتهم الخامس: - قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر مع علمه بنيتهما في
ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، بأن سهل لهما تحويل وصرف مبلغ
عشرة آلاف دولار عبر شركة .... من دولة .... باسمه
وقام بتغييرها وتسليمها له مع علمه بأن هذا المبلغ لتسريب أوراق ومستندات تحوي
أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية على النحو المبين بالأوراق. سابعًا - المتهم
الحادي عشر أيضًا: أ- قدم وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات .... - ورئيس
قناة .... للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا
بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. ب-
قدم وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات .... - للمتهمين الرابع والعاشر أيضًا
وعدًا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام سادسًا بقصد ارتكاب أعمال ضارة
بالمصالح القومية بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات. ثامنًا: المتهمون الأول،
والثالث، والرابع، والسادس، ومن الثامنة حتى الأخير: - اشتركوا في اتفاق جنائي
الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعًا : المتهمون من الأول للثالث :- تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف
أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات
الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين
والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة
بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت
القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه
الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات . عاشرًا: المتهمون من
الرابع حتى السادس ومن الثامنة للأخير: - انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون،
بأن انضموا للجماعة – موضوع الاتهام الوارد بالبند تاسعًا - مع علمهم بأغراضها على
النحو المبين بالتحقيقات.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع
والأستاذ / ....
المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ.
كما عرضت
النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً: - بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم من الأول حتى السابع. 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... 5- ..... 6- ..... 7- ......
وحيث إن الطاعنين ينعون
على الحكم المطعون فيه بمذكرات أسباب طعنهم التسعة أنه إذ دان الأول والثاني
والثالث بجريمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها
تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، ودان الرابع والخامس
والسادس بالانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم بغرضها، ودان الأول بجريمة اختلاس
أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية مع علمه بذلك ، ودان الثالث
والرابع والسادس بجريمة إخفاء تلك الأوراق والوثائق مع علمهم بأنها تتعلق بأمن
الدولة ومصالحها القومية ، ودان الرابع بجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن
البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ، كما دانه بالاشتراك مع المتهم
العاشر وآخر مجهول في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة
أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي
والاقتصادي ومصالحها القومية ، ودان السادس والسابع بجريمة تقديم إعانة للمتهمين
الرابع والعاشر على تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعمل
لمصلحتها مع علمهما بذلك ، ودان الخامس والسادس والسابع بجريمة تقديم إعانة
وتسهيلات للمتهمين الرابع والعاشر للتخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها مع
علمهم بنيتهما ، ودان الأول والثالث والرابع والسادس بالاشتراك في اتفاق جنائي
الغرض منه ارتكاب الجرائم التي دينوا بها ، ودان الرابع بجريمة طلب لنفسه وأخذ
مبالغ مالية من دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بالمصالح القومية
للبلاد ، ودان السابع بجريمة الحصول بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن
البلاد ، ولم يقصد من ذلك تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها قد
شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والبطلان ، والخطأ في تطبيق
القانون ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ؛ ذلك أن
أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها الغموض والإبهام والإجمال فلم يبين واقعات
الدعوى بياناً كافياً مفصلاً بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي
دان الطاعنين بها ، ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها على ثبوت تلك
الجرائم في حقهم فلم يبين الأدلة السائغة التي استدل منها على توافر أركان جريمة
تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وثبوتها في حقهم
واطرح دفاعهم بأن تلك الجماعة وفقت أوضاعها طبقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
بشأن الجمعيات الأهلية وذلك بموجب القرار رقم 644 الصادر في 19/3/2013 من وزير
التأمينات الاجتماعية ، فضلاً عن أن الطاعن الأول تخلى عن قيادة تلك الجماعة منذ
توليه رئاسة الجمهورية خلال عام .... مما تنتفي معه أركان تلك الجريمة في حقهم،
وساق الحكم مجموعة من القرائن استدلالاً على ثبوت تلك الجريمة في حقهم منها حوار
تليفزيوني أجراه الطاعن الأول في فترة زمنية سابقة على الفترة المنسوب إليهم
ارتكاب الجرائم موضوع الدعوى خلالها وكذلك ما أفادت به تحريات الأمن الوطني وهيئة
الأمن القومي والتي لا تعدو سوى أن تكون مجرد
رأياً لمحررها لا تصلح سنداً للإدانة وذلك دون أن يبين الحكم الأفعال والأغراض غير
المشروعة التي ارتكبوها ، كما لم يدلل على
توافر القصد الجنائي لديهم وعلمهم بتلك الأغراض ، هذا إلى أن الحكم لم يورد
الأدلة السائغة على توافر أركان جريمة اختلاس الأوراق والوثائق التي دان بها
الطاعن الأول وانصراف نيته إلى تملكها ، وكذا توافر أركان جريمة إخفاء تلك الأوراق
والوثائق التي دان بها الطاعنين الثالث والرابع والسادس واطرح في هذا الشأن دفاع الطاعن الثالث بأن نقل تلك الأوراق والوثائق كان
تنفيذاً لأمر رئيسه في العمل – الطاعن الأول – ووجبت عليه طاعته مما يجعل
عمله مباحاً ومن ثم تنتفي أركان تلك الجريمة في حقه ، وساق الحكم تدليلاً على
توافر أركان جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أقوالاً مرسلة لا
تؤدي للقول بتوافرها فلم يبين الحكم الأدلة على حدوث هذا التخابر وما هي المعلومات
موضوع التخابر وعلاقتها بأمن الدولة ومصالحها القومية ، كما لم يدلل تدليلاً
سائغاً على توافر أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وعلى سعى
الطاعنين إلى الحصول على ذلك السر أو إفشائه إلى دولة أجنبية واطرح دفاع الطاعن
الرابع في هذا الشأن بانتفاء القصد الجنائي لديه وأنه كان يقصد نشر ما حوته تلك
المستندات عندما وصلت إليه دون سعي منه على قناة .... لفضح ما سماه بالانقلاب العسكري،
كما قصر الحكم في بيان الأدلة على توافر أركان جريمتي الإعانة على الحصول على سر
من أسرار الدفاع عن البلاد والتخابر اللتين دان بهما الطاعنين الخامس والسادس والسابع،
واطرح دفاع الطاعن السابع بأن ما قام به من نسخ أو تصوير اقتصر على العناوين
الرئيسية لتلك المستندات والوثائق دون محتواها من معلومات تفصيلية وأنه لا يعلم
بأن قناة .... تعمل لصالح المخابرات .... الأمر الذي تنتفي معه أركان الجريمة في حقه،
ولم يستظهر الحكم الأفعال التي أتاها الطاعنون والتي استدل منها على اشتراكهم في
اتفاق جنائي الغرض منه ارتكابهم الجرائم التي دانهم بها، وعول في قضائه على أقوال
شهود الإثبات وتقارير اللجان المشكلة من قبل النيابة العامة والمحكمة دون أن يورد
مؤداها على نحو كاف ووجه استدلاله بها ودون الرد على ما وجه إليها من مطاعن فلم
يورد مؤدى أقوال الضابط .... المستمدة من
تحرياته رغم تعويله عليها، كما عول على أقوال اللواء / .... رئيس اللجنة
المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات على الرغم مما أثاره الطاعن
الثاني بشأن طلب رده عن مباشرة تلك المهمة لوجود شقاق بينهما لتوليه حالياً ذات
العمل الذي كان منوطاً به من قبل ولافتقاده للحيدة والنزاهة، كما عول في قضائه على
أقوال الضابط القائم بالضبط رغم عدم مصداقيتها وانفراده بالشهادة، واعتنق الحكم
أخذاً من أقوال الشهود التي شابها الاضطراب والتناقض وعدم المصداقية صورة غير
صحيحة لواقعة الدعوى، وأغفل دفاعهم القائم على تلفيق الاتهام وكيديته واستحالة
حدوث الواقعة على نحو ما قال به شهود الإثبات مدللين على ذلك بأن الطاعنين الثلاثة
الأول كانوا قيد الحبس خلال تلك الفترة التي قيل باختلاس المستندات وإخفائها
خلالها ، فضلاً عن عدم اختصاصهم بحفظ تلك الأوراق والمستندات بالإضافة إلى أن أياً
من باقي الطاعنين لم يسع للحصول على أي سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم تتجه
إرادة أياً منهم إلى الاتصال بدولة أجنبية أو من يعملون لمصلحتها لتسليمها تلك
الأسرار أو إفشائها إليها ولم تتجه نيتهم إلى الإضرار بمركز البلاد الدبلوماسي أو
السياسي أو الحربي أو الاقتصادي ، واطرح الحكم برد غير سائغ ما دفع به الطاعنون من
بطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، واطرح
برد قاصر دفع الطاعنين من الرابع حتى السابع ببطلان القبض عليهم لوقوعه قبل صدور
الإذن بذلك من النيابة العامة مدللين على ذلك ببرقيات تلغرافية أرسلت من أهلية
الطاعن الرابع ولم يعن بتحقيق ذلك الدفع ، كما اطرح بما لا يسوغ دفعهم ببطلان
تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات وتحرياتهم لتجهيل مصدرها وتجاوز من
قام به حدود أمر الندب الصادر له وعدم مثول من قام بإعداده أمام النيابة العامة
وأمام المحكمة رغم استدعائه وعدم حلفه اليمين القانونية بالمخالفة لنص المادة 86
من قانون الإجراءات الجنائية ، كما اطرح دفوع الطاعنين الرابع والخامس والسادس
والسابع ببطلان الاعترافات المنسوبة إليهم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وتعذيب
بدني مدللين على ذلك بما لحقهم من إصابات وتهديدات لذويهم بالإضافة إلى احتجازهم
بدون وجه حق وعدم عرضهم على النيابة العامة خلال الميعاد المقرر قانوناً وإطالة
أمد التحقيق معهم ولم يتحر وجه الحق في تلك الاعترافات وأنها صدرت منهم عن إرادة
حرة دون إكراه أو تهديد ، كما اطرح الدفع المبدى من الطاعنين من الرابع إلى السابع
ببطلان استجواباتهم من قبل النيابة العامة لعدم حضور محام مع كل منهم أثناء
التحقيق بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتفق وصحيح
القانون ، وأعرضت المحكمة عن طلبات الطاعن السادس بضم دفتر الأحوال الخاص بقطاع
الأمن الوطني في الفترة من .... حتى .... ودفتري أحوال قسمي .... و .... ودفاتر
أحوال المباحث والحجز عن تلك الفترة للتدليل على احتجاز الطاعن السادس وخضوعه
للتعذيب والإكراه والاستعلام من شركتي .... و .... عن رقمي هاتفه ونطاقهما
الجغرافي خلال تلك الفترة ومعاينة للشقة الخاصة به الكائنة بـــ .... لبيان كيفية
ضبط الحقيبة التي تحوي المستندات والوثائق المضبوطة وضم كاميرات المراقبة بنيابة
أمن الدولة عن يومي .... ، .... والأشرطة التي
تم تسجيلها وأوراق القضية رقم .... لسنة .... جنايات قسم.... تدليلاً على
عدم مشاركته في اعتصام .... والاستعلام من فندق .... عن تاريخ دخول وخروج المتهم
العاشر خلال الفترة من .... حتى .... وسؤال المستشار .... رئيس الجمهورية المؤقت
و.... والضابط .... بقطاع الأمن الوطني عن معلوماتهم بشأن اعتصام .... والاستعلام
عن اللجنة التي شكلت بمعرفة الشاهد الأول لاستلام المضبوطات وضم صورة رسمية من قرار
الاستلام، كما أعرضت المحكمة عن طلب دفاع الطاعن السابع بجلسة .... الاطلاع على
الإميل الخاص به تحقيقاً لدفاعه بعدم إرساله أي وثائق أو مستندات عبر بريده الإلكتروني،
ولم تعن بتحقيق تلك الطلبات وصولاً لوجه الحق في الدعوى، واطرح بما لا يتفق وصحيح
القانون دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم ....
لسنة .... جنايات قسم .... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... والمحكوم فيها
بجلسة .... وذلك بالنسبة للاتهام المسند إليهم بالبندين تاسعاً وعاشراً بشأن جريمة
تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور
ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بغرضها، كما اطرح بما
لا يسوغ دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه
لإقامة الدعوى الجنائية قبل رئيس قناة .... ( .... ) ، كما اطرح الحكم بما لا يتفق
وصحيح القانون الدفع المبدى ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة وإجراءات المحاكمة لعدم
اختصاص المحكمة ولائياً بمحاكمة الطاعن الأول بحسبه الرئيس الشرعي للبلاد خلال تلك
الفترة وأن الاختصاص بالتحقيق معه ومحاكمته ينعقد للنائب العام والمحكمة المنصوص
عليها قانوناً بموجب المادة 159 من الدستور والمادة ( 25 ) من القانون رقم 247
لسنة 1956 ، كما دفع الطاعنون ببطلان إجراءات المحاكمة بجلسة .... لعدم حضور ممثل
النيابة العامة بها بالإضافة إلى حضور محام واحد هو الأستاذ / .... عن الطاعنين
الثاني والسابع رغم تعارض مصلحتهما ، كما أنهم
دفعوا بعدم دستورية أحكام المواد ( 77 د ) ، ( 82 ) ، ( 88 مكرر ج ) من
قانون العقوبات لمخالفتها أحكام المواد 54 ، 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 من
الدستور بيد أن المحكمة بدلاً من أن توقف الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الدستورية
للفصل في دستورية تلك النصوص العقابية اطرحت الدفوع المبداه في هذا الشأن بما لا
يتفق وصحيح القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية في هذا الخصوص وعولت
المحكمة في قضائها على تقرير دار الإفتاء المصرية على الرغم من أنه قد تجاوز في
إبداء الرأي الشرعي إلى جميع المتهمين دون قصر رأيه على المتهمين الذين طلبت منه
المحكمة إبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم من
جرائم ، ولم تعرض ذلك التقرير على بساط البحث والمناقشة ، هذا بالإضافة إلى
بطلان الحكم كون المحكمة بإحالتها الأوراق لفضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي
بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر تكون قد كشفت عن رأيها في الدعوى بالنسبة
لهم قبل النطق بالحكم مما يجعلها غير صالحة للفصل في الدعوى وخاضت المحكمة في
مدونات أسباب حكمها في أمور سياسية بخصوص نشأة جماعة الإخوان المسلمين وتطورها
التاريخي واستقت معلوماتها في هذا الشأن من مواقع إلكترونية لا صلة لها بماديات الدعوى وأدلتها وهو ما كان له بالغ الأثر في
تكوين عقيدتها نحو إدانة الطاعنين مما يفقدها الحيدة والصلاحية للفصل في
الدعوى وشاب الحكم التناقض إذ عول في قضائه على أقوال الضابط بالأمن الوطني ....
على الرغم من أنه قرر بأقواله أنه لم يقم بإجراء تحريات بشأن جماعة الإخوان
المسلمين عن الفترة من .... حتى .... كما أن الحكم بعد أن استدل على ثبوت جريمة
التخابر في حق المتهمين من حصولهم على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات ....
وقناة .... عاد وخلص إلى عدم حصول الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه ، كما استند
الحكم إلى أقوال شهود الإثبات وتقارير اللجان المشكلة للفحص في إدانة الطاعنين ثم
عاد واطرحها لدى قضائه ببراءتهم من بعض الاتهامات الأخرى ، كما استند في قضائه
بالإدانة إلى تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي ثم عاد واطرحها لدى قضائه
بالبراءة من اتهامات أخرى ، كما قضت المحكمة بإدانة الطاعنين بالاتفاق الجنائي على
الرغم من القضاء بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات في الدعوى رقم 114
لسنة 21 قضائية دستورية ، كما أن المحكمة بعد أن عدلت وصف الاتهام وأسندت الاشتراك
في اتفاق جنائي للمتهمين الأول والثالث والرابع والسادس دون الثاني والخامس
والسابع عادت في موضع آخر وتحدثت عن اشتراكهم جميعاً في اتفاق جنائي الغرض منه
ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهام والتي دينوا بها مما ينبئ عن اضطراب الواقعة في
ذهن المحكمة وعدم إحاطتها بها بصورة كافية ، وعدلت المحكمة وصف الاتهام بالتخابر
المسند للطاعن الخامس إلى أنه قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر للقيام بعمل ضار
بالمصلحة القومية للبلاد ، كما عدلت وصف الاتهام بالحصول على سر من أسرار الدفاع
عن البلاد والتخابر المسند للمتهمين السادس والسابع إلى أنهما أعانا المتهمين الرابع
والعاشر على ارتكاب هاتين الجريمتين وذلك دون أن تنبه المتهمين بما أجرته من تعديل
ليبدوا دفاعهم على أساس القيد والوصف الجديد ، كما
أن ما أجرته المحكمة من تعديل على النحو المتقدم ليس مجرد تعديل لوصف الاتهام
وإنما هو إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ومحاكمة الطاعنين عنها وهو ما يعد تصدياً من المحكمة بالمخالفة لحكم المادة 11
من قانون الإجراءات الجنائية ، وأعمل الحكم في حق الطاعن السادس حكم المادة
32 من قانون العقوبات لوحدة الغرض الإجرامي ومع ذلك أوقع عليه عقوبتين مستقلتين عن
الجريمتين المؤثمتين بالمادتين 80 ، 82 من قانون العقوبات ولم يعمل الحكم في حق
الطاعنين حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأفرد عقوبة مستقلة لكل منهم عن جريمة
تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها على
الرغم من ارتباطها ببقية الجرائم التي دانهم بها كونها جميعاً وليدة نشاط إجرامي
واحد وانتظمتها خطة إجرامية واحدة، ذلك كله مما يعيب الحكم المطعون فيه بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه في سياق بيانه واقعات الدعوى عرض لتاريخ نشأة جماعة الإخوان المسلمين وهيكلها
التنظيمي وأهدافها ثم أورد قوله: (( ..... أن .... ( المتهم الأول ) تولى
قيادة في هذه الجماعة فقد أصبح عضو مكتب الإرشاد بها ومسئول القسم السياسي المركزي
وهو أحد الأقسام النوعية بالجماعة والعضو المسئول عن اللجنة البرلمانية وعضو مكتب
الإرشاد العالمي مما جعل له السيطرة على أعضاء
الجماعة وطاعته عليهم واجبه فيما يصدره من تكليفات ، وكان يتم الرجوع إليه
في شئون التنظيم عند غياب المرشد العام للجماعة وذلك حسبما أقر في العديد من
الأحاديث الإعلامية المسجلة والتي قرر في إحداها على قناة .... بتاريخ .... أنه
نشأ في الإخوان المسلمين ويعتز بانتمائه لها وأنه كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة
الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين وترشحه لرئاسة الجمهورية من قبل ذلك الحزب ومن
جماعة الإخوان المسلمين كما تولى المتهمان .... ( الثاني ) و.... ( الثالث ) قيادة
في ذات الجماعة إذ كانا عضوين بلجنة الاتصال بالعالم الخارجي المنوط بها الاتصال
بمختلف الدول التي يتواجد بها التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والتنسيق مع أجنحة
الجماعة بالخارج وهي بمثابة همزة الوصل بين مكتب الإرشاد في .... وفروع التنظيم
بالخارج وكانا يمثلان الجماعة في اللقاءات الخارجية ويرفعان تقاريرهما عن الجماعة
في الدول الأجنبية لمكتب الإرشاد وقد ثبت ذلك من خلال تقارير اجتماعات الهيئة
العامة للجهاز الطلابي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والتي ضبطت بمنزل
المتهم .... ومنها اجتماع بمدينة .... في .... بتاريخ ..... الذي حضره .... بصفته
عضو الهيئة العليا للجهاز الطلابي ومسئولي العمل الطلابي من مختلف الأقطار وانتهى
الاجتماع إلى إصداره عدة قرارات منها تعيين .... مسئولاً عن لجنة التدريب والدعم
الفني وترشيحه لتولي منصب الأمين العام لــ .... والموافقة على عقد الجمعية العامة
لـــ .... في .... و....على التوالي وشملت الأهداف المقترحة لخطة العمل الطلابي
خلال الفترة من .... حتى .... والتي جاء على رأسها ترسيخ عالمية الجماعة تصوراً
وتبيناً وهيكلة وتنفيذاً وتحقيق تقارب وتجانس البرامج التربوية لكافة أجزاء الحركة
وإعلاء الانتماء للجماعة عالميًا فقهًا وشعورًا وممارسةً وزيادة فعالية التنظيم
العالمي من خلال ربط خطط الأقطار بالرؤية العامة وتنمية الموارد لكفاية أعمال
التنظيم العالمي وتطوير هيكلة التنظيم بما يتوافق مع المستجدات والاحتياجات، وفي
عام .... استغلت الجماعة الحراك السياسي في مصر وكثفت من نشاطها وتمكنت من الوصول
إلى سدة الحكم من خلال تولي ( المتهم الأول ) .... رئاسة الجمهورية الذي استمر على
علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وأمر بتعيين المتهمين الثاني والثالث المنتميين
للجماعة موظفين عموميين بمقر رئاسة الجمهورية رغم عدم خبرتهما فتولى أولهما منصب
مدير مكتب رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم .... لسنة .... وعين ثانيهما
بمنصب السكرتارية الخاصة بموجب القرار رقم .... لسنة .... الصادر من مساعد رئيس
ديوان رئيس الجمهورية للشئون المالية بتاريخ .... والتعاقد معه بمسمى وظيفة ....
بالمكافأة الشاملة وتم إلحاقه بالسكرتارية الخاصة وتأشر على أوراق تعيينه بعدم
الاستعلام عنه أمنياً كما قام بتعيين بعض أعضاء الجماعة في المناصب القيادية
بالقصر الجمهوري نفاذاً لتعليمات مكتب الإرشاد حسبما جاء بتحريات الأمن القومي وهم
.... (مدير مكتب رئيس الجمهورية ) و .... و .... ( مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ) ، و.... ( مستشار رئيس الجمهورية
للتخطيط والمتابعة ) و.... ( رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ) و.... ( نائب
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ) وعمد إلى مخالفة القوانين فأصدر القرار الجمهوري رقم
.... لسنة .... والذي يتضمن إعلاناً دستوريًا جعل بموجبه قراراته محصنة عن رقابة
القضاء كما قام بإقالة النائب العام وتعيين آخر رغم عدم قابلية النائب العام للعزل
وأساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية
بالعفو عن محكوم عليهم بعقوبات جنائية بأحكام باتة حائزة لقوة الأمر المقضي مثل
القرار رقم .... لسنة .... بالعفو الشامل عن 26 متهمًا وتخفيف العقوبة عن متهم
واحد وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائي والانضمام لجماعة محظورة وهي القضية
التي عرفت إعلاميًا بقضية .... ، ونصت المادة
الثانية من القرار على إعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية أو ما تبقى
منها وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة والاشتراك في اتفاق جنائي والقتل
والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة ، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون
اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم .... ، و.... ، و.... عضو
مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ، وأمين عام التنظيم الدولي للإخوان ، كما أصدر
القرار الجمهوري رقم .... في .... بالعفو عن
سبعة وخمسين سجينًا في قضايا متنوعة كالتخريب وتعطيل المواصلات والسرقة
والمخدرات والتزوير والنصب وإحراز مفرقعات وإحراز سلاح وما لبث أن بدأ حراك سياسي
في البلاد معارضًا بقائه في الحكم بعد فشله في إدارة شئون البلاد وطالب الشعب
بإقصائه عن الحكم فقامت قيادات جماعة الإخوان بتكليف أعضائها بتنظيم المظاهرات
والمسيرات التي أخذت تجوب أنحاء البلاد يدعون إلى بقائه في السلطة واعتصم بعضهم في
الميادين العامة في مختلف أنحاء البلاد ومنها اعتصامًا مفتوحًا بميدان .... دائرة
قسم .... والذي بدأ في .... وتولى القياديون بالجماعة مهمة الإشراف على الاعتصام
والمُطالبة باستمرار المتهم الأول في الحكم إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وثار
الشعب في .... وخرج بجميع طوائفه يطالب بإقصائه عن الحكم وانحاز الجيش إلى جانب
الشعب وأصدر خارطة الطريق في .... متضمنة عزله من رئاسة الجمهورية وتعطيل العمل
بالدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة البلاد فاشتاطت الجماعة غضبًا
وعملت على الضغط على القائمين على إدارة شئون البلاد لإعادته إلى الحكم باستخدام
القوة والعنف والتهديد والترويع فقام أعضاؤها بالإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة
المجتمع وأمنه للخطر من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات في مختلف أنحاء البلاد
تجوب الشوارع والميادين وتروع الأهالي وتعتدي عليهم وعلى الممتلكات العامة والخاصة
وارتكب المعتصمون المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين العديد من الجرائم بمنطقة ....
فاعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين المقيمين بالعقارات الواقعة بمنطقة الاعتصام
وعرضوا حياتهم وأمنهم للخطر حيث كان يتم استيقافهم وتفتيشهم والاطلاع على بطاقاتهم
الشخصية عند دخولهم لمحال إقامتهم وكان بعضهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء وكونوا مجموعات
أمن وأمسكوا بعصى لفرض سيطرتهم وسطوتهم وقاموا بالاعتداء بالضرب على من يرفض
الخضوع لأوامرهم كما ألحقوا الضرر بالبيئة فقاموا بتحطيم الضبانات ( الأرصفة )
واستخدام ناتج الكسر في إقامة المتاريس واحتلوا الحدائق وأتلفوا الأشجار
والمزروعات وأقاموا مجموعة من الخيام ودورات المياه في نهر الطريق وعرقلوا دخول
رجال النظافة لرفع المخلفات ومنعوا وسائل المواصلات العامة والخاصة من المرور بأن
قاموا بغلق الطرق العامة المؤدية إلى منطقة الاعتصام من طريق .... حتى تقاطعه مع
شارع .... وحتى شارع .... وشارع .... حتى تقاطعه مع شارع .... وبعض الشوارع
الخلفية مثل شارع .... وقاموا بمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها فمنعوا رجال الشرطة من الدخول إلى المنطقة التي قاموا باحتلالها لممارسة
أعمالهم في حفظ الأمن والنظام وقاموا بالاعتداء على من حاول منهم الدخول إليها كما
قاموا بمنع إقامة العبادات فاحتلوا مسجد .... وحولوه إلى أماكن للإيواء خاصة بهم
مما أدى إلى منع المواطنين من دخول المسجد لأداء صلاتهم وعطلوا العملية التعليمية
واحتلوا المدرسة .... بــــ .... ومدرسة .... الكائنتين بمنطقة الاعتصام
والتابعتين لمنطقة .... التعليمية وعطلوا الدراسة فيهما واستولوا على مبانيهما
وحولوهما إلى أماكن للإيواء والإقامة الدائمة لهم وقاموا ببناء دورات المياه في
فنائهما وتدمير أثاثهما مما أدى إلى تعذر إجراء امتحانات الدور الثاني بالأماكن
المعدة لها وتعذر مزاولة الأنشطة الصيفية المعتادة ، الأمر الذي أدى إلى إشاعة
الفوضى وتعطيل العمل بالقانون في تلك المنطقة والإضرار بالسلام الاجتماعي وتحرر عن
ذلك عدة محاضر بدائرة قسم .... وكان ذلك بتعليمات قيادات الجماعة الذين كانوا على
علم تام بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها أعضاؤها في .... وفى غيرها من المناطق
التي احتلوها للضغط على المسئولين عن إدارة البلاد لإعادة المتهم الأول إلى سدة
الحكم ، وقد انضم لهذه الجماعة المتهمون .... ( الرابع ) و.... ( الخامس ) ، و.... ( السادس ) ، و.... ( الثامنة ) ، و.... (
التاسعة ) ، و.... ( العاشر ) ، و.... ( الحادي عشر ) وقاموا بأنشطة مادية
تعبر عن إرادتهم المتجهة إلى الانخراط في عضويتها والإسهام في أعمالها التنفيذية
مع علمهم بالغرض الذي تدعو إليه وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة
في تنفيذ أغراضها بأن قاموا بتنفيذ التكليفات التي تصدر لهم من قيادات الجماعة
بالاشتراك في الاعتصامات والمسيرات التي أخذت تجوب شوارع .... مدججة بالأسلحة
النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف وكان المتهم .... ( الرابع ) مسئولاً عن
الإعاشة وتوزيع الأغذية على المعتصمين في .... والمشرف على المنصة الرئيسية بتكليف
من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينما كان المتهم .... ( الخامس ) عضواً بإحدى
الأسر في الهيكل التنظيمي للجماعة بقرية .... مركز .... ويواظب على حضور اجتماعها
الأسبوعي وحضر اعتصام .... وقام بتصوير أحداثه وشارك المتهم .... ( السادس ) في
اعتصام .... وتردد عليه كثيراً وتعرف أثناء ذلك على المتهم .... لكونه أحد مسئولي
الاعتصام وأمده بمبلغ .... جنيه لشراء وجبات طعام للمعتصمين وكان يشارك أحياناً في
توزيعها عليهم وشاركت المتهمة .... ( الثامنة ) في اعتصام .... وتعرفت على المتهمة
( التاسعة ) التي كانت تتردد على الاعتصام وتعمل بشبكة .... واشتركا سوياً في
المسيرات وبالنسبة للمتهم ( العاشر ) كان يقوم بعمل أفلام وثائقية مفبركة مؤيدة
لجماعة الإخوان ويقوم ببيعها لقناة .... المعارضة لنظام الحكم في مصر ، كما أكدت
التحريات انضمام المتهم ( الحادي عشر ) لجماعة الإخوان المسلمين مع علمه بأغراضها
وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أغراضها وأنه وباقي المتهمين كانوا
يحضرون اللقاءات الدورية للجماعة ، وقد طلب المتهم .... حال شغله لمنصب رئيس
الجمهورية في أوائل شهر .... عام .... من اللواء .... قائد قوات الحرس الجمهوري
معلومات تتعلق بالقوات المسلحة فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوي
معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس
الشئون العسكرية والاستراتيجية وتعد من أسرار الدفاع التي يجب لمصلحة الدفاع عن
البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً
على من عداهم وهي : 1- تشكيل القوات البرية المصرية ، 2- السياج الأمني المقرر
إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية ، 3- البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل
، 4- الحجم العام للقوات الإسرائيلية ، 5- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل ، 6-
كروكي الجدار العازل لفصل القدس ، 7- رسم كروكي لكشف ملامح من جدار الموت المصري ،
8- المعلومات الميسرة عن السياج الأمني المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية
، 9- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضي ، 10- خرائط ( قطاع غزة – المعابر
الحدودية – أحياء رئيسية في قطاع غزة – تأمين
قطاع غزة بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة ) ، 11- حجم القوات
المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء ، 12- حجم وأوضاع القوات المصرية
والإسرائيلية وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقاً لمعاهدة السلام ، 13- التواجد
العسكري الأمني الأمريكي بالمنطقة ، 14- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية ، 15-
تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، 16- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب
اقتحام معبر رفح البري ، وقد تم إعداد تلك الوثائق بمعرفة إدارة استطلاع الحرس
الجمهوري وعرضت عليه باعتباره رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة
فاحتفظ بها لنفسه ولم يقم بإعادتها على الرغم من طلبها منه عدة مرات بمعرفة اللواء
.... وتغيرت نيته في حيازتها وتصرف فيها باعتباره مالكاً لها واحتفظ بها قاصدًا
حرمان مالكها منها مع علمه بمدى خطورة تلك الوثائق والمستندات وأنها تمس الأمن
القومي للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطي للمطلع عليها
انطباعًا واستنتاجًا عن عناصر القوات العسكرية المصرية وحجمها وأن المعلومات
الواردة بها تحمل درجة سري للغاية وتعد من أسرار الدفاع التي لا يجوز اطلاع غير
المختصين عليها أو تداولها أو نقلها خارج الرئاسة وأنه يجب حفظ هذه الوثائق
والمستندات في إدارة الحفظ بالحرس الجمهوري ووجودها خارج الحفظ أمر يشكل خطورة على
الأمن القومي المصري ، كما قام .... ( المتهم الثاني ) الذي كان يشغل منصب مدير
مكتب رئيس الجمهورية بمقتضى القرار الجمهوري رقم ( .... ) لسنة .... بإرسال الكتاب
رقم ( .... ) بتاريخ .... إلى المخابرات العامة والأمن الوطني وهيئة الرقابة
الإدارية يتضمن التوجيه بإرسال مكاتبات الرئاسة داخل مظروف باسمه مغلق ومختوم من
الخارج بدرجة سرية " سري للغاية وشخصي ولا يفتح إلا بمعرفته " ، وأرسل
صورة من ذلك الكتاب إلى كل من اللواء .... " كبير الياوران " ، و....
المشرف على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية " ، فوردت إليه وثائق ومستندات من
تلك الجهات تحوي معلومات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وصناعية ومعلومات تتعلق
بالتدابير والإجراءات الأمنية والتي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم
صفة في ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً وتحمل درجات سرية
مختلفة وكانت جميع تلك المكاتبات تسلم لـــ .... في مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها
إلا بمعرفته طبقاً لتعليماته بصفته الوظيفية كمدير لمكتب رئيس الجمهورية ثم يقوم
هو بالتصرف في محتوى هذه المظاريف سواء من حيث العرض على رئيس الجمهورية آنذاك أو
الرد عليها أو حفظها في خزينة خاصة داخل مكتبه ويحتفظ بمفاتيحها معه ومع المتهم
الثالث .... وعند ظهور بوادر الحراك السياسي في البلاد ورفض الشعب لحكم المتهم
الأول أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك ( .... ) منشورًا يتضمن عدة إجراءات
لمجابهة الأحداث المتوقعة في .... ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة
بــــ .... إلى أماكن حفظها بقصري .... و.... ، وعرض القرار على المتهم الأول فعلم
به ووافق عليه ، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية التي سلمها إليه
اللواء .... قائد قوات الحرس الجمهوري السابق والتي كانت في حيازته بسبب وظيفته
ولم يسلمها لمكان حفظها بإدارة قوات الحرس الجمهوري مع علمه بخطورتها وأنها تتضمن
معلومات عسكرية عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها العسكرية والاستراتيجية
وأنه يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً لا يعلم بها إلا من يناط
بهم حفظها أو استعمالها خشية أن تؤدي إلى إفشاء ما تتضمنه من أسرار واحتفظ بها
لنفسه وكأنها ملك له وأعطاها لـــ .... ( المتهم الثالث ) الذي قام بإخفائها ، كما
قام بإخفاء بعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية
والواردة من الجهات السيادية بالبلاد - المخابرات العامة ، وقطاع الأمن الوطني ،
وهيئة الرقابة الإدارية - والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية
وتحمل درجات مختلفة من السرية ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد
من أسرار الدفاع والتي كان يتم حفظها في خزانة خاصة في مكتب مدير مكتب رئيس
الجمهورية وقام بوضعها والأوراق التي حصل عليها من المتهم الأول في حقيبة سمسونايت
مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاص برئاسة الجمهورية باللون الأحمر
ونقلها من مكان حفظها برئاسة الجمهورية قاصدًا إخفائها في مكان بعيد عن الأنظار في
منزله الكائن بـــ .... بمنطقة .... مع علمه بأن الوثائق والمستندات التي يخفيها
تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية وصيانة سلامها ودفاعها الحربي والمدني وأنه
يحظر نقلها من أماكن حفظها وعلى إثر نجاح ثورة .... وانهيار تنظيم الإخوان داخلياً
وضبط العديد من قياداتهم ، وفي غضون شهر .... قامت المتهمة .... ( الثامنة ) ابنة
المتهم الثالث والمقيمة معه في مسكنه بــ .... بأخذ الحقيبة التي تحوي المستندات
آنفة البيان مع علمها بطبيعتها وبأنها وثائق ومستندات تحوي معلومات حربية وسياسية
ودبلوماسية واقتصادية وصناعية ومعلومات تتعلق بالتدابير والإجراءات الأمنية والتي
يجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً وتحمل درجات سرية مختلفة ، وبعد
الاطلاع عليها قامت بتسليمها لـــ .... ( التاسعة ) والتي كانت قد تعرفت عليها
أثناء مشاركتهما في المسيرات واعتصام .... ، وأعطتها الحقيبة التي تحوي المستندات
لإخفائها لديها بعد أن أودعت بها خطابات والدها وأغلقتها بمفتاح احتفظت به لديها
إلا أن الشيطان أوعز لـــ .... باغتنام الفرصة وبيع أسرار الوطن في سوق الخيانة
لمن يدفع الثمن ففضت الحقيبة واطلعت على ما بداخلها من وثائق ومستندات تحوي أسرار
الدفاع ، وأخبرت المتهم .... ( العاشر ) - وهو .... الجنسية من أصل .... ويعمل
مراسلًا بالقطعة لدى قناة .... - بما حصلت عليه من أوراق خاصة برئاسة الجمهورية
تحوي معلومات عسكرية ومعلومات تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية وأنظمتها
الداخلية ومصالحها وحقوقها في مواجهة الدول الأخرى وأفضت إليه برغبتها الشيطانية
في بيع تلك الأوراق لقناة .... التي تعمل لمصلحة دولة .... وتحظى بتأييدها
والمعروفة بموقفها العدائي من مصر بعد ثورة .... فوافقها وسارع بالاتصال بصديقه
رأس الأفعى المتهم .... ( الرابع ) الذي يعمل منتج أفلام وثائقية وضرب له موعداً
أمام مسجد .... بمدينة .... وتقابل معه وبرفقته .... وأخبراه بما لديهما من
مستندات يرغبان في نشرها على قناة .... والتي تعمل لصالح دولة .... وطلب منها
الأوراق وأبلغته .... أن الحقيبة لديها في المنزل ولكنها تخشى من نقلها في سيارة
أجرة فقام بالاتصال بصديقه .... ( المتهم السادس ) وكلفه بمقابلة المتهمين .... و
.... على .... واستقلا معه سيارته الخاصة وأحضروا المستندات من منزل المتهمة ....
، ثم توجهوا إلى منزل صديقه .... ( المتهم الخامس ) في .... ، وقاموا جميعاً بفتح
الحقيبة فوجدوا بها أوراقاً تعد من أسرار الدفاع وهي تقرير كامل من المخابرات
الحربية للعرض على رئيس الجمهورية يحوى جميع المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش
.... وأعداد القوات المسلحة .... الموجودة في .... وحجمها وأماكن تمركزها داخل
.... ، ومعلومات تفصيلية عن الجيش .... وتسليحه وتمركز القوات على الحدود مع .... ، وتقرير من المخابرات عن أعضاء .... وبياناتهم
وانتماءاتهم الحزبية ، وتقارير لهيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين في
الدولة ، وتقرير محرر بخط اليد من ( .... ) الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس
الجمهورية الأسبق عن العلاقات بين .... و.... والتقارب بينهما ، وتقرير عن القصور
الرئاسية التي سوف ينتقل إليها المتهم الأول هو وأسرته على ضوء تطورات الأحداث قبل
.... ، وغيرها من مراسلات واردة من جهات سيادية بالدولة باسم .... ( المتهم الثاني
) ، ومن ثم فقد تحقق لهم العلم بأن الأوراق تحوي معلومات حربية وسياسية ودبلوماسية
واقتصادية وصناعية وتتعلق بالدفاع عن البلاد وأمن الدولة الخارجي والداخلي ، وأنها
من الأوراق التي لا يجوز لهم حيازتها أو الاطلاع عليها وذلك من واقع رؤيتهم لها
ومطالعتهم لمحتواها وعلمهم بطبيعة ما تحويه من معلومات وما دون عليها من درجات
السرية المختلفة التي تحظر تداولها إلا بين المختصين وأنهم حصلوا عليها بطريق غير
مشروع وبدلًا من ردها إلى الجهات المختصة اتجهت نيتهم إلى تسليمها لقناة .... فقام
المتهم .... بالسعي إلى قناة .... المعترف بها من دولة .... والتي تعمل لمصلحتها
ليسلم إليها الأوراق التي حصل عليها وتحوي أسرار الدفاع إضراراً بالمصالح القومية
لـــ .... فتخابر معها من خلال الاتصال بأحد العاملين بها وهو .... ( المتهم
الحادي عشر ) رئيس قطاع الأخبار بها وأخبره بمحتوى الوثائق والمستندات التي
بحيازته وما تحويه من أسرار الدفاع وأبدى استعداده صراحة لتسليم تلك الوثائق
والمستندات إلى قناة .... وأرسل له العناوين الرئيسية لتلك الوثائق عـبر البريد
الإلكتروني الخاص به : .... ، .... وطلب منه .... الحضور إلى دولة .... لمقابلة
المسئولين في .... فأسرع بالسفر إلى .... في .... وتقابل مع .... بأحد فنادق ....
وحضر معه رئيس قناة .... التي تعمل لمصلحة دولة .... وضابط من المخابرات .... يمثل
دولة .... واتفقوا على أن يلتزم .... بتسليم أصول تلك المستندات إضراراً بالمصالح
القومية للبلاد وذلك مقابل وعد بعطية مبلغ مليون دولار أخذ منها مبلغ خمسين ألف
دولار وتم تعيينه كمعد لبرنامج .... بقناة .... مع علمه أنه يتخابر مع من يمثل
دولة أجنبية وهو ضابط المخابرات .... الذي يمثل دولة .... ومع من يعمل لمصلحتها
وهو رئيس قناة .... وأن من شأن فعله الإضرار بمركز البلاد الحربي والاقتصادي
والسياسي والدبلوماسي وبادر بالاتصال بشريكه .... وأبلغه بما تم في لقائه مع ضابط
المخابرات .... ومع رئيس قناة .... التي تعمل لمصلحتها وطلب منه العمل على إرسال
أصول الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار الدفاع والسابق تسليمها إليه وأرسل له
عشرة آلاف دولار من مقدم المبلغ الذي حصل عليه بمعاونة المتهم .... ( الخامس )
الذي كلف من يدعيا .... و.... بإرسال المبلغ باسميهما من دولة .... لحسابه وباسم
.... ( الخامس ) مسحوباً على شركة .... تجنباً للملاحقة الأمنية ثم توجه .... (
الخامس ) إلى شركة .... بميدان .... في .... لصرفها وتم تحويله إلى البنك .... حيث
قام بصرف المبلغ وتغييره إلى العملة المحلية وسلمه للمتهم .... ( الرابع ) مع علمه
بنية المتهمينِ وبأن المبلغ نظير تسريب وثائق تحوي أسرار الدفاع ، ثم طلب .... (
المتهم الرابع ) من المتهم .... ( السابع ) مساعدته في تصوير المستندات وإرسالها إلى .... نفاذاً لاتفاقهما سلفاً
مع .... فعاونه على ذلك وقام بنسخ الوثائق والمستندات التي تحوي أسرار
الدفاع وإرسالها إلى .... في .... عبر البريد الإلكتروني مع علمه بخطورة المعلومات
التي تحويها على الأمن القومي المصري وبنية المتهمين في بيعها إلى ممثل دولة ....
ونسخ لنفسه صورة منها على ذاكرة تخزين " فلاش ميموري " احتفظ لنفسه
بصورة منها بغير قصد تسليمها إلى دولة أجنبية مع علمه بأنه تم الحصول على تلك
الوثائق التي تحوي أسرار الدفاع بوسيلة غير مشروعة ، ثم اتصل .... بالمتهم .... (
السادس ) الذي يعمل مضيفًا جوياً بشركة .... وطلب منه معاونتهم في تسليم الأوراق
التي تحوي أسرار الدفاع لـــ .... في .... فوافق مع علمه بنية المتهمين في تسريب
الوثائق والمستندات إلى ممثل دولة أجنبية نظير مبلغ من المال وتسلم حقيبة الوثائق
والمستندات واطلع عليها وعلم بخطورة وطبيعة المعلومات التي تحويها تلك المستندات
وأنها تحوي أسرار الدفاع وأنه سيقوم بتسليمها إلى من يعملون لمصلحة دولة أجنبية
بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي وقام بإخفائها
في شقته الكائنة .... تمهيداً لتوصيلها إلى .... وطلب من المختص بشركة .... تعديل جدول رحلته المقررة سلفًا من .... إلى مطار
.... بـــ .... وأخبر المتهم .... ( العاشر ) بذلك فأجابه بأن ضابط من
المخابرات .... سيكون في انتظاره في مطار .... ويمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه الحقيبة
التي تحوي المستندات وكلفه المتهم .... أن يحضر له مبلغ عشرة آلاف دولار من .... ،
وكان في سبيله لنقل الوثائق لولا العناية الإلهية التي هدت الرائد .... الضابط
بقطاع الأمن الوطني إلى معرفة تفاصيل تلك الواقعة وأكدتها تحرياته السرية فضمنها بمحضر مؤرخ .... وأرفق به كشفاً ضمنه أسماء وعناوين
المتهمين .... ( الرابع ) ، و.... (
الخامس ) ، و.... ( السادس ) ، و.... ( السابع ) ، و.... ( الثامنة ) ، و.... (
العاشر ) ، واستصدر إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بذات التاريخ الساعة
.... مساءً لأي من ضباط الأمن الوطني المختصين قانوناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن
المتهمين المتحرى عنهم خلال ثلاثين يوماً من ساعة وتاريخ إصدار الإذن ، ونفاذًا
لهذا الإذن تمكن الرائد .... من ضبط كل من .... ( المتهم الرابع ) بتاريخ .... ،
وبتفتيش مسكنه عثر على جهاز كمبيوتر محمول ( لاب توب ) وجهاز هاتف محمول ووحدة
تخزين بيانات ، كما تمكن من ضبط المتهمة .... ( الثامنة ) بتاريخ .... وبتفتيش
مسكنها عثر على جهاز لوحي " تابلت " ، وتليفون محمول ، وكمبيوتر محمول
صغير ماركة .... وهارد ديسك خارجي وخمس ذاكرات تخزين " فلاش ميموري "
وبتاريخ .... قام بضبط .... ( المتهم الخامس ) وبتفتيش مسكنه عثر على ست وحدات
تخزين بيانات ( فلاش ميموري ) وجهازي هاتف
محمول ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر ، وبتاريخ .... قام بضبط .... ( المتهم السابع ) وبتفتيش مسكنه ضبط ثلاث
وحدات تخزين بيانات ( فلاش ميموري ) وثلاثة أجهزة كمبيوتر محمول ( لاب توب
) وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات ( هارد ديسك ) وطابعة إلكترونية وماسح
ضوئي ، وبتاريخ .... قام بضبط .... ( المتهم السادس ) وبتفتيش مسكنه الكائن ....
ضبط حقيبة بداخلها المستندات والوثائق السرية الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية
والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد الحرس الجمهوري والقوات المسلحة
والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والمتضمنة
معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الخارجية والداخلية ومن
شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع المحظور تداولها
أو نقلها خارج مقر الرئاسة ، وقد ثبت بتقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار من المحكمة
قيامها بالاطلاع على دفتر المستندات بالحرس الجمهوري ، وتبين أنه مثبت به عرض
المستندات على قائد الحرس الجمهوري ولم يتم إعادتها
حتى تاريخ الفحص وتطابقت موضوعات الأوراق المثبتة بالدفتر مع الوثائق المضبوطة ،
كما ثبت قيام اللجنة بالاطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق والدفاتر بمكتب
مدير مكتب رئيس الجمهورية فتبين لها أن جميع المكاتبات الواردة من الجهات السيادية
كانت تسلم لـــ .... مدير المكتب في مظاريف مغلقة ولا يتم فتحها إلا بمعرفته ، ثم
يقوم هو بالتصرف في محتويات تلك المظاريف سواء
من حيث العرض أو الرد عليها أو الحفظ من خلال .... ( المتهم الثالث ) الذي كان يعمل سكرتيراً له ، وأنه صدر منشور أمني بتعليمات رئيس ديوان رئيس
الجمهورية بتحديد الإجراءات المزمع اتخاذها لمجابهة أحداث .... بنقل جميع الأوراق
والمستندات المتواجدة بـــ .... وأصدر .... ( المتهم الثاني ) قراراً شفوياً بنقل
جميع المكاتبات والمستندات إلى قصر .... ، وأنه بفحص الأوراق التي تم ضبطها لدى
المتهمين وجدت من بينها عدد (4) مكاتبات واردة من الرقابة الإدارية أرقام (....)
بتاريخ .... ، (....) بتاريخ .... ، (...) بتاريخ .... ، (....) بتاريخ .... ،
وأيضًا عدد (...) مكاتبة واردة من المخابرات العامة أرقام : (....) ، (....) بتاريخ .... ، (.. ، .. ، .. ، ..) بتاريخ .... ،
(....) بتاريخ .... ، (....) بتاريخ .... ، (....) ، (....) ، (....)
بتاريخ .... ، وقامت اللجنة بإرسال البيانات سالفة الذكر للرقابة الإدارية والمخابرات العامة لإرسال صورة من هذه المكاتبات مرة
أخرى لمطابقتها بالمستندات المضبوطة ، وبفحص المكاتبات الواردة للجنة من
الرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهي صور من تلك المكاتبات التي سبق إرسالها
إلى .... ( المتهم الثاني ) بصفته مديراً لمكتب رئيس الجمهورية تبين مطابقتها مع
الأوراق المضبوطة لدى المتهم السادس ، وقد اعترف .... ( المتهم الرابع ) بالتحقيقات
أنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين ، وكان من بين المعتصمين في ميدان .... خلال
ثورة .... وتعرف على .... الذي أنشأ ( مجلس أمناء الثورة ) وعينه عضواً معه في
أمانة المجلس ، وكان يختص بمتابعة تحقيق أهداف الثورة وعقب تولي .... ( المتهم
الأول ) رئاسة الجمهورية وبعد تصاعد حدة الاحتجاجات ضده منذ عام .... توجه إلى
ميدان .... يوم .... وظل بالميدان حتى يوم .... ، وكان مسئولاً عن الإعاشة وتوزيع
الأغذية على المعتصمين والمشرف على المنصة الرئيسية بتكليف من القياديين بجماعة
الإخوان المسلمين ، وبعد فض الاعتصام اتصل بصديقه .... ( المتهم السادس ) الذي
تعرف عليه في اعتصام .... واختفى لديه في منزله بـــــ .... هرباً من الملاحقة
الأمنية ، وأضاف أنه باعتباره منتج أفلام وثائقية فقد قام بتصوير كل ما حدث في
اعتصام .... عدا فض الاعتصام واحتفظ به في صورة أفلام قام ببيعها لقناة .... ،
وحصل لقاء ذلك على مبالغ مالية على دفعات وصلت إلى ألفي دولار ، واستطرد مقرراً
أنه طلب من صديق له ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين يدعى ( .... ) أن يساعده في
العثور على مسكن خاص فوفر له مسكناً بـــ .... بمدينة .... منذ شهر .... ، وخلال
تلك الفترة كان على اتصال بعضو جماعة الإخوان المسلمين ويدعى ( .... ) مسئول اللجنة
الإعلامية بمحافظة .... والذي طلب منه مادة فيلميه عن فض اعتصام .... فحصل عليها
من خطيبته ( .... ) التي تعمل صحفية بجريدة
.... وأعطاها لـلمدعو ( .... ) على فلاشة كمبيوتر ، وبعد فترة تعرف على
.... ( المتهم العاشر ) - وهو .... الجنسية من أصول .... - وقاما بعمل فيلم وثائقي
لبيعه لقناة .... عن الطفل ( .... ) وهو الذي تم تقديمه في قناة .... عدة مرات
مدعياً أن والدته توفيت في فض اعتصام .... ، فأحضر ذلك الطفل إلى مسكنه في ....
وأجرى معه حواراً وقام بعمل مونتاج وأخذ .... ( المتهم العاشر ) الفيلم لبيعه
لقناة .... ، وكان ذلك خلال شهر .... وخلال تلك الفترة قام بتغيير مسكنه عدة مرات
، وحصل على مسكن في .... بإيجار ألفين جنيه شهرياً وكان يدبر نفقاته من بيع مواد
فيلميه تصويرية عن فض اعتصام .... لـــ .... وشهرته ( .... ) وذلك لقاء مبالغ
مالية ، فتارة حصل على .... دولار وتارة أخرى على .... دولار واسترسل مقرراً أنه
في غضون شهر .... اتصل به .... ( المتهم العاشر ) وكان معه .... ( المتهمة التاسعة
) وطلب منه أن يقابلهما أمام مسجد .... فتوجه إليهما والتقى بهما وأخبرته الأخيرة
أن معها حقيبة كبيرة بها مجموعة من الأوراق الخاصة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم
.... ( المتهم الأول ) للبلاد ، وأنها حصلت عليها من صديقتها .... ( المتهمة
الثامنة ) الذي كان والدها .... ( المتهم الثالث ) يعمل سكرتيراً خاصاً للمتهم
الأول وأنه قام بنقل تلك الأوراق من رئاسة الجمهورية إلى منزله قبل ثورة .... وهي عبارة
عن تقارير من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن
الوطني وجميع الجهات السيادية التي تبعث بتقاريرها للمتهم الأول وأنها ترغب في نشر
تلك المستندات بقناة .... وأبلغته أن الحقيبة لديها في المنزل ولكنها تخشى من
نقلها في سيارة أجرة فقام بالاتصال بصديقه .... ( المتهم السادس ) وطلب منه مقابلة
.... و.... ( التاسعة والعاشر ) على الطريق .... واستقلا معه سيارته الخاصة
وتوجهوا إلى منزل .... بمنطقة .... وأحضروا حقيبة المستندات وعادوا جميعاً إلى
مقهى في مدينة .... ، ثم اتصل بصديقه .... ( المتهم الخامس ) وأخبره بطبيعة
الأوراق التي معه وطلب منه أن يسمح لهم بالحضور لمنزله وتوجهوا إلى منزل الأخير في
.... بمدينة .... وقاموا جميعاً بفتح الحقيبة فوجدوا بها تقاريراً من المخابرات
الحربية للعرض على رئيس الجمهورية تحوي جميع المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش
.... وأعداد القوات المسلحة .... الموجودة في .... وحجمها وأماكن تمركزها داخل
.... ومعلومات تفصيلية عن الجيش .... وتسليحه وتمركز القوات على الحدود مع ....
وعدد الإناث والذكور في الجيش .... وتفاصيل عن بعض وحدات الجيش .... وتقرير آخر
يحتوى على معلومات عن أعضاء .... وبياناتهم وانتماءاتهم الحزبية للعرض على المتهم
الأول - كما وجدت تقارير لهيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين في الدولة ورموز
النظام السابق وتقرير من ( .... ) عن .... والتقارب بينها وبين .... ومعلومات خاصة بـــ .... وتقرير عن القصور الرئاسية التي سوف
يتنقل بينها .... ( المتهم الأول ) هو وأسرته حسب تطورات الأحداث قبل ....
، بالإضافة إلى مراسلات خاصة كانت مرسلة للمتهم الثاني ومجلد كبير يحوى ورقة
بلاستيكية ظهر كلام مكتوب بطريقة الحبر السري عن المنظمات الإرهابية بـــــ ....
وكان مرسلاً للعرض على .... ( المتهم الأول ) بصفته رئيس الجمهورية آنذاك فقام
.... ( المتهم العاشر ) بالاتصال بأحد المسئولين بقناة .... وأخبره عن المستندات
وأرسل له العناوين الرئيسية لها بطـريق الإيميل الخاص به .... و .... فأبلغه الآخر
أن مسئولي قناة .... طلبوا لقاءه فسافر لهم في .... واتصل به .... من هناك وأخبره
أنه تقابل مع .... ( المتهم الحادي عشر ) وهو .... الجنسية ويعمل رئيس قطاع
الأخبار بقناة .... بــــ .... وحضر معه لقاء ضم أحد ضباط المخابرات .... ورئيس
قناة .... وطلبوا منه إحضار أصول المستندات وأنه طلب منهم مبلغ مليون دولار مقابل
تسليم أصول المستندات وحصل منهم على مبلغ خمسين ألف دولار مقابل المستندات السابق
إرسالها على الإيميل أرسل له منها عشرة آلاف
دولار من .... باسم شخص يدعى ( .... ) على شركة .... باسم .... ( المتهم الخامس )
والذي كان يعلم بطبيعة تلك المستندات وذلك تجنباً
للملاحقة الأمنية وأن .... ( المتهم الخامس ) توجه بالفعل إلى شركة .... بميدان .... في .... وقام بصرف المبلغ وقيمته (
عشرة آلاف دولار ) مخصوماً منها رسوم التحويل وأن هذا المبلغ يعادل تقريباً
بالعملة المصرية ( واحد وسبعين ألف جنيه) وطلب منه المتهم الخامس مبلغ ثلاثة آلاف
جنيه فأعطاها له وبعد ذلك حضر له .... ( المتهم السابع ) وقاما بتصوير الوثائق
وإرسال صورها إلى المتهم العاشر في .... واتفقوا على إرسال أصول المستندات عن طريق
.... ( المتهم السادس ) لأنه مضيف جوي ويسهل له حملها معه في إحدى رحلاته وتسليمها
في .... وأخبر .... بذلك فأجابه بأنه سيكون في انتظاره في مطار .... ضابط من
المخابرات .... ويمكنه الصعود للطائرة ويتسلم منه حقيبة المستندات وطلب من .... (
المتهم العاشر ) أن يرسل له مع .... ( المتهم السادس ) مبلغ عشرة آلاف دولار تحت
الحساب وقرر أن المتهم .... ( السادس ) رفض رفضاً قاطعاً أن يأخذ أية مبالغ مالية
رغم علمه أن المفاوضات كانت مقابل مليون دولار وأن .... استلم بالفعل خمسين ألف
دولار وأنه أخذ منها عشرة آلاف دولار ولكنه رفض رفضاً قاطعاً مقرراً أنه يقوم بهذا
العمل حباً في المتهم الأول وفى جماعة الإخوان المسلمين فطلب منه المتهم العاشر
إرسال الحقيبة التي تحوي المستندات وأنهم لن يستطيعوا الحصول على مبلغ المليون
دولار إلا بعد وصول أصول المستندات لـ .... عن طريق .... ( المتهم السادس ) الذي
قام بتعديل جدول رحلاته عن شهر .... ليتوجه إلى .... ومعه المستندات التي كانت
لديه بالفعل ، وأنه كان في انتظار تعليمات المتهم العاشر لنقلها له ، بيد أن ....
كان يتعمد تأخيرها لأنه كان يرغب في التفاوض مع .... على زيادة المبلغ وبمواجهته
بالمستندات المضبوطة لدى المتهم السادس أقر بأنها ذات المستندات التي تسلمها من
المتهمة .... ( التاسعة ) ، كما اعترف .... ( المتهم الخامس ) بالتحقيقات أنه منضم
لجماعة الإخوان المسلمين والتي يتكون هيكلها التنظيمي من الأسر وتضم كل أسرة ستة
أو سبعة أعضاء ولكل أسرة مسئول عنها ثم يعلوها ما يسمى بالشعبة وتتكون من مجموعة
من الأسر ويعلوها المكتب الإداري للمحافظة ثم مجلس الشورى العام للجماعة ويعلوه
مكتب الإرشاد ويترأس التنظيم المرشد العام للجماعة ، وأنه عضو بإحدى الأسر بقريه
.... بمركز .... ويواظب على حضور اجتماعها الأسبوعي وعقب ثورة .... عمل ضمن فريق
عمل قناة ( .... ) .... حتى تم إغلاقها بعد ثورة .... وسفر فريق العمل إلى ....
لبث إرسالها من هناك وتم تغيير اسمها إلى قناة ( .... ) ثم قناة ( .... ) وكان
يرسل ما يقوم بتصويره من برامج للقناة عبر الإنترنت ، وأنه حضر اعتصام .... مع
والده وقام بتصوير أحداثه وإذاعتها على القناة المذكورة وفى غضون شهر .... اتصل به
..... وطلب منه إرسال كاميرا ومصور إلى شقته بـــ ..... وعندما توجه إلى هناك
التقى بكل من .... ( المتهم العاشر ) و.... ( المتهم السابع ) وشاهد طفل يدعى (
.... ) كان يحاوره .... عن قصة موت والدته أثناء فض اعتصام .... وحالته بعد وفاتها
، وأضاف أنه حصل على مبلغ ثلاثمائة وخمسون جنيهاً مقابل التصوير وعلم أن ....
سيبيع هذا الفيلم لقناة .... ، وأضاف أنه في غضون .... حضر له في مسكنه .... ومعه
.... و .... التي تعمل بشبكة .... و .... ( المتهم السادس ) وطلب منه .... البحث
عن متخصص لإعداد سيناريو عن الوثائق ، وكان معهم حقيبة قاموا بفتحها فوجدها ممتلئة
بالأوراق وشاهد من بينها ملف حول العلاقة بين دولتي ... و.... ووجوب اقتصارها على
السياحة وأن لا تنشر .... فكر التشيع في .... والملف مكتوب بخط اليد وبتوقيع ....
( رئيس ديوان رئيس الجمهورية ) ، كما شاهد ملفاً آخر مدون عليه ( المخابرات العامة
) وعليه شعارها وملف للرقابة الإدارية ، وأخبره .... أن في الحقيبة أوراق تتعلق
بالجيش .... والتكفيريين في .... ، فتأكد أنها وثائق سرية لما تحويه من معلومات
تمس الأمن القومي ولصدورها من جهات سيادية بالدولة وذكر .... أمامه أنهم حصلوا على
تلك الحقيبة من ابنة .... مستشار الرئيس الأسبق .... ثم انصرفوا بعد ذلك بالحقيبة واسترسل مقرراً أنه بعد ذلك بنحو
يومين أو ثلاثة كان في زيارة للمتهم .... ( المتهم الرابع ) في منزله فشاهد
الحقيبة عنده ، ثم أخبره بعد ذلك أن .... ( المتهم العاشر ) أخذ الحقيبة والوثائق
وسافر إلى .... ليتفاوض مع قناة .... على بيع تلك الوثائق تمهيداً لإذاعة ما بها
من معلومات على ذات نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك وفي غضون
شهر .... اتصل به .... وأخبره أن .... سيرسل مبلغ عشرة آلاف دولار من .... وطلب
منه البحث عن أحد أصدقائه بــ .... لاستلام هذا المبلغ من المتهم العاشر وتحويله
إلى .... باسمه - أي المتهم الخامس - عبر شركة .... فتواصل مع المدعو ( .... )
الذي يعمل بقناة .... وطلب منه أن يتسلم من المتهم العاشر مبلغ عشرة آلاف دولار
ويقوم بتحويلهم باسمه - أي المتهم الخامس - من دولة .... إلى شركة .... ، ثم توجه
إلى فرع الشركة بالبنك .... بمنطقة البنوك بـــ .... وقام بصرف المبلغ المشار إليه
بعد خصم المصاريف وقام بتحويله إلى العملة الوطنية فبلغ ثمانية وستين ألف جنيه
تقريباً سلمهم إلى .... ( المتهم الرابع ) فأعطاه ثلاثة آلاف جنيه على سبيل السلفة
لإصلاح سيارته التي احترقت أثناء فض اعتصام .... ، وأنه كان يعلم أن هذا المبلغ
مقابل بيع الوثائق إلى قناة .... ، واعترف .... ( المتهم السادس ) بالتحقيقات أنه في أعقاب ثورة .... بدأ الاهتمام بالسياسة وتكون
لديه رأى سياسي مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين ، وفى أعقاب ثورة .... شارك
في اعتصام .... وكان يتردد على الاعتصام في الأيام التي لا يكون لديه فيها رحلات
وتعرف أثناء ذلك على المتهم .... ( الرابع ) لكون الأخير أحد مسئولي الاعتصام
وأمده بمبلغ سبعمائة جنيه لشراء وجبات طعام للمعتصمين وكان يشارك أحياناً في
توزيعها عليهم وعلم أنه عضو فيما يسمى ( بمجلس أمناء الثورة ) الذي يرأسه ( .... )
وتوطدت علاقتهما وعقب فض اعتصام .... هرب .... ، وكان يتنقل بين عدد من الشقق
المؤجرة في مدينة .... خشية الملاحقة الأمنية ، وكان يلتقى به في مقهى بمدينة ....
، وكان يشاهد معه عدد من الأشخاص يحملون أجهزة لاب توب ويقومون بتجميع صور مظاهرات
الإخوان وعمل برامج لتجميع آراء الناس وإرسالها إلى قناة .... ، وأضاف أنه في غضون
شهر .... اتصل به .... ( المتهم الرابع ) وأعطاه رقم هاتف شخص يدعى .... ( المتهم
العاشر ) وطلب منه أن يتصل به ليقابله على الطريق .... ليحضر منه شيئًا ، فاتصل به
هاتفيًا وحدد له موعداً على طريق .... بالقرب من مدينة .... حيث التقيا وكان
بصحبته فتاة تدعى .... ( المتهمة التاسعة ) ومعها حقيبة فاصطحبهما إلى المقهى
وتقابلوا مع .... وتوجهوا إلى مسكن .... حيث قاموا بفتح الحقيبة ومشاهدة ما بها من
مستندات وتبين بها أوراقاً تخص القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية وبعد ذلك طلب منه
.... توصيلهم والاحتفاظ لديه بالحقيبة خشية ضبطها معه فاحتفظ بها في حقيبة سيارته
لمدة خمسة أيام ، ثم حضر إليه .... بسيارة أجرة وأخذ منه الحقيبة وأعادها إليه بعد
فترة وطلب منه المحافظة عليها لأهمية المستندات التي تحويها إذ إنها أوراق خاصة
بمكتب رئيس الجمهورية ، وبعد انصرافه قام بفتح الحقيبة ومطالعة ما بها من مستندات
، وتبين أنها صادرة من أجهزة المخابرات .... والقوات المسلحة .... وتتضمن معلومات
عن تسليح الجيش .... والجيش .... موجهة إلى رئيس الجمهورية ( .... المتهم الأول )
فأيقن بأهميتها وقام بنقلها من منزله إلى مسكن آخر مملوك له يستغله كمخزن كائن بـ
.... وبعد نحو يومين اتصل به .... وطلب مقابلته في مقهى بمدينة .... فتوجه إليه
وطلب منه مساعدته في نقل الوثائق التي بالحقيبة
إلى دولة .... بحكم عمله كمضيف بشركة .... وحضر .... ( المتهم العاشر ) هذا
اللقاء وأخبره أن .... يستطيع التنسيق مع أشخاص في .... أو .... لاستلام الحقيبة
منه وتسليم المستندات التي بها إلى مسئولين .... يعملون في قناة .... لاستخدام
المستندات في فضح الانقلاب العسكري في مصر وبعد نحو أربعة أيام اتصل به .... وطلب
أن يلتقي به على ذات المقهى وأخبره أن .... ( المتهم العاشر ) تحدث مع .... رئيس
قناة .... والتقى مع ضابط بالمخابرات .... واتفقوا على أن ينتظره ضابط المخابرات
.... في السوق الحرة بمطار .... لتسليمه المستندات وسأله عن أكبر مبلغ يمكنه
الدخول به إلى .... عند عودته من .... فأخبره هو مبلغ عشرة آلاف دولار فأخبره أن
.... سيعطيه ذات المبلغ لتوصيله له في .... فوافقه على ذلك واستطرد مقرراً أنه قام
بتعديل موعد رحلاته ليتوجه إلى .... وقبل سفره إلى .... حضر إليه .... على وطلب
منه إرجاء نقل المستندات حتى يتم تجهيز الأمور في .... وظلت الحقيبة معه حتى تم
القبض عليه فأرشد عن مكانها كما اعترف .... ( المتهم السابع ) بالتحقيقات أنه في
غضون شهر .... التقى بصديقه .... ( المتهم العاشر ) الذي كان يزامله في دراسة كلية
.... بجامعة .... وأخبره بحيازته لمجموعة من
المستندات الهامة وعقب ذلك تقابل مع .... ( المتهم الرابع ) في مول ....
وكان قد تعرف عليه من خلال .... ( المتهم العاشر ) وأخبره أن الأوراق لديه ثم تلقى
اتصالاً هاتفياً من .... الذي أخبره أنه سوف يسافر إلى .... لبيع الأوراق إلى قناة
.... في .... وطلب منه إعداد ملفات ( فايلات ) ولاصق لترتيب الأوراق بها وضرب له
موعداً للقائه بمسكن .... في .... فقام بشراء ما كلفه به وتوجه إلى .... في مسكنه
فوجده قد أحضر سكانر ( جهاز ماسح ضوئي ) يقوم بتصوير الأوراق عليه وشاهد بعض
الأوراق تحمل شعار رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ووزارة الدفاع بالإضافة إلى
مستندات مكتوبة على الكمبيوتر وموقعة باسم ( .... ) وأوراق مكتوبة لرئيس الجمهورية
عن الاقتصاد ومستندات خاصة بــــ .... الذي كان محافظًا لــــ .... و .... وزير
الثقافة الأسبق فعلم حينئذٍ بأهمية الأوراق وأنها صادرة من مؤسسات الدولة وأضاف
أنه علم أن .... و .... قاما بمساعدة .... ( المتهمة التاسعة ) على الهرب إلى ....
، وأنها هي التي أحضرت المستندات وبعد ذلك اتصل به .... هاتفياً وطلب مقابلته في
المساء بمسكن .... فتوجه للقائه حيث أخبره أنه ترك مجموعة أخرى من الملفات ( فايلات
) لدى .... وطلب منه تصويرهم عن طريق الإسكانر وإرسالهم له بعد سفره على الفيس بوك
( التواصل الاجتماعي ) وبعد سفر .... إلى .... كان يقوم بتصوير الأوراق وإرسالها
إليه على الفيس بوك الخاص بـــ .... حيث كان يقوم .... بعرض الأوراق على المسئولين
في قناة .... لبيعها ومن بينهم شخص يدعى .... ( المتهم الحادي عشر ) واستطرد
مقرراً أن .... اتصل به من .... وأخبره أن أمن الدولة سألت عليه في الجامعة هو
و.... وطلب منه أن يأخذ البرينتر ( جهاز الطباعة ) الذي قام بطباعة الأوراق عليه
وبالفعل أخذها إلى منزله وقام بأخذ نسخة مطابقة لكل الأوراق المصورة على وحدة
تخزين ( فلاشه ) واحتفظ بها في منزله واسترسل مقرراً أنه في غضون شهر .... قبل سفر
.... إلى .... تقابل مع .... و .... في كافيه ( مقهى ) بـــ .... وكان معهما ....
( المتهم السادس ) واتفقوا على أن يقوم .... بنقل الحقيبة التي تحوي الأوراق إلى
.... باعتباره مضيفاً جوياً ويسهل نقلها معه في أي رحلة ليقوم .... بتسليمها إلى
.... في .... ، كما أخبره .... حال تواجده بدولة .... بأنه أرسل حوالة مالية بقيمة
عشرة آلاف دولار أمريكي إلى .... وعلم منه أنه قد تم تعيينه في قناة .... مكافأة
له على المستندات والأوراق التي باعها لهم وأنهى أقواله أنه لم يتقاض ثمة مبالغ ،
ولكنه كان يرغب في فضح ما أسماه "
الانقلاب العسكري " ، وأنه كان يعلم خطورة تلك المستندات على الأمن القومي ،
واعترفت .... ( المتهمة الثامنة ) بالتحقيقات بأن والدها .... ( المتهم الثالث )
ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وكان ضمن الحملة الانتخابية للمتهم الأول ، ثم
أصبح يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد ، وأنه قبل
.... وعلى إثر الأحداث الدائرة بالبلاد أحضر إلى منزلهم بعض الأوراق في حقيبة
سمسونايت مغلفة بورق بيج اللون وعليه خاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية
باللون الأحمر ، ووضعها في مكتبه بمنزلهم الكائن بـــ .... وبعد .... انقطع
الاتصال بينها وبين والدها ، وفى يوم .... قامت بجمع الأوراق الخاصة بوالدها
ووضعتهم في حقيبة سفر صغيرة زيتي اللون وأنها شاهدت في تلك الأوراق ملف خاص بمقر
الفريق الرئاسي في حالة الطوارئ وورق خاص بالسكرتارية كان يقفل بورق مقوى وعليه
خاتم يقرأ ( سكرتارية الرئاسة ) ولم تعرف محتوى باقي الأوراق ، وبتاريخ .... قامت
بإخفاء المستندات لدى صديقتها .... ( المتهمة التاسعة ) التي تعمل بشبكة .... حتى
لا تتمكن الشرطة من ضبط تلك الأوراق إذا تم تفتيش المسكن ، وكانت قد تعرفت عليها
في اعتصام .... واشتركتا سوياً في المسيرات ، وأضافت أنه خلال إحدى الزيارات
لوالدها الذي كان محتجزاً بالحرس الجمهوري سألها عن الأوراق فأخبرته أنها أودعتها
في مكان أمين وطلب منها رد بعض أجهزة الحاسب والتابلت التي كانت بعهدته للعمل وكرر
مطلبه في خطاب أرسله لها فقامت برد تلك الأشياء وسلمتها للحرس الجمهوري ، وأضافت
أنه بعد شهر .... أخبرتها .... بعزمها على السفر للخارج بزعم أنه تم إلقاء القبض
على أحد أقاربها وهي متورطة معه وأخبرتها أن الأوراق تحتفظ بها لدى أحد أقاربها
وأعطتها رقم هاتفه لتتصل به إذا ما احتاجت إلى الأوراق ، واستطردت مقررة أنها استمرت على اتصال معها بعد سفرها إلى .... من خلال
موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) ، وفى غضون شهر .... اتصل بها .... (
المتهم الرابع ) وأخبرها أنه من طرف .... وأن لديه أمانة لها ، فأيقنت أنه يقصد
الشنطة التي تحوي الأوراق واتفق معها على مقابلتها وتقابلا في مقهى بجوار ( محل
.... ) بـــ .... وأخبرها أنه شاهد الأوراق التي كانت في الحقيبة وسألها عما إذا
كان لديها أوراق أخرى لأنه ومجموعة من أصدقائه الصحفيين سيقومون بحملة إعلامية على
قناة .... وأن .... ستكون معهم في تلك الحملة ، وأخبرها أنه يريد الأوراق على وجه
السرعة وأنه أعطى الأوراق والمستندات لـــ .... حتى تتصرف فيها وتنشرها وزعمت له
بأن لديها أوراق تحتفظ بها لدى أشخاص آخرين وأنها سوف تحضرها إليه ، وذلك خوفاً
منه لعدم وضوح موقفه أمامها وأنهت أقوالها أنها سلمت الحقيبة التي تحوي الأوراق
لـــ .... بقصد إخفائها وليس بغرض نشرها وأنكرت ما قرره المتهم .... بالتحقيقات من
قيامها بتسليم الأوراق والمستندات لــ .... لتنشرها على قناة .... حسب تعليمات
والدها المتهم الثالث ، كما أنكرت أنها كانت منفعلة لتأخره في نشرها وحيث تم تشكيل
لجنة من جهازي المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني قامت بفحص الوثائق
المضبوطة وتبين أن بها مذكرات وتقارير صدرت عن المخابرات العامة موجهة لرئيس
الجمهورية الأسبق ( المتهم الأول ) لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن
عام .... ، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم .... ، وأخرى صادرة أيضاً عن
المخابرات العامة .... وموجهة إلى المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية
بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد ، وبشأن موقف ...
من .... وطلب السيناتور.... زيادة الجهود .... لمنع تسليح حركة .... وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود ،
وطلب السفارة .... زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة .... ، وكذا تقرير حول ندوة عقدت
بـــ .... عن الأثر الإيجابي لـــ ... على .... و.... ومذكرة عن تطورات الموقف
الخارجي وأخرى عن ردود الأفعال .... إزاء الأوضاع السياسية بـــ .... واجتماعات
جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من .... بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة
الإعلان الدستوري وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية والداخلية وتقرير يتضمن إيجابيات
وسلبيات زيارة .... ( رئيس المكتب السياسي لحركة .... ) لـــ .... وتقرير من رئيس
قطاع الأمن الوطني موجه إلى .... ( المتهم الثاني ) بصفته مدير مكتب رئيس
الجمهورية الأسبق حول الحالة الأمنية عن يوم .... ، وتقارير من رئيس هيئة الرقابة
الإدارية آنذاك إلى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية وقتئذٍ بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة ،
وعن كيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام
للطاقة والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة ....
وشركة .... ، وكذلك تقارير بخط اليد أحدها بتاريخ .... عن تفصيلات لقاء المتهم
الأول بصفته رئيس الجمهورية – آنذاك - مع رئيس جهاز المخابرات العامة بحضور .... (
مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي ) و.... ( مدير مكتب رئيس
الجمهورية ) والثاني بتاريخ .... عن اجتماع رئيس المخابرات العامة مع نائب رئيس
المخابرات .... ولقاء أحد أمراء دولة .... بحضور .... ، ومذكرة محررة بخط يد ....
رئيس ديوان رئيس الجمهورية للعرض على رئيس الجمهورية الأسبق ( المتهم الأول )
بتاريخ .... بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة .... وفتح علاقات معها والحصول على
دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية
والمستوى العربي والدولي وتقرير عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك ومذكرة
صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية
ونظيره .... عن استخدام النظام .... للأسلحة الكيماوية وطلب الأخير مساعدة
المعارضة .... بشتى الوسائل ، وتقرير عن التوجه المقترح إزاء العلاقات .... – ....
، وتقرير عن المخابرات .... حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية
الخاصة بكتائب .... ، وطلب من وزير العدل بتخصيص مبنى .... لتدريب السادة القضاة ،
وخطاب من السفير .... لرئيس الجمهورية بطلب .... نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات
بـــ .... لــــ .... ، كما تضمنت تلك المستندات أصول وثائق تحوي معلومات عن
القوات المسلحة .... وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير ....
للقوات البرية والجوية ، ومستند يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة
والمعدات وأنواع وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ،
ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها
وتخصصاتها وسبل تطويرها ، ومستند يتضمن تحديد أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات
بالمنطقة ( .... ) بـــ .... وآخر للمعابر .... و.... ومواقعها والمسافات بينها ،
ومذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق
التنمية بـــ .... ، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية ( .... ) ، وأخرى عن
التواجد الأمني والعسكري .... بالمنطقة العربية والتوازن العسكري .... وأعضاء
الحكومة .... و.... وعناصر التأمين على الحدود .... وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع
.... وهي التي تم عرضها على .... ( المتهم الأول ) إبان رئاسته للبلاد بناءً على
طلبه بمعرفة اللواء .... قائد الحرس الجمهوري آنذاك ولم تتم إعادتها ، وبفحص جهاز
الكمبيوتر المحمول ( لاب توب ) ماركة .... ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة
( ابتكار ) والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع .... تبين احتوائهما على صور منسوخة اليكترونياً
طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية
والسيادية بالدولة - المخابرات العامة والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة
الرقابة الإدارية وإدارة المخابرات الحربية وجهات أخرى بالدولة إلى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية " آنذاك "
وبعض العاملين بمؤسسة الرئاسة - ، وقد ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر
تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعاً
بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي .... حال
تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها فضلاً عن تأثيره السلبي على موقف ....
السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية وكذا ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات
السيادية والأمنية .... ، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من
أسرار الدفاع عن البلاد ، ومن تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة من مذكرات
وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية الأسبق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة
عن عام .... والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم .... وأخرى صادرة أيضاً عن
المخابرات العامة .... وموجهة إلى المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية
بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد وبشأن موقف ....
من .... وطلب السيناتور .... زيادة الجهود .... لمنع تسليح حركة .... وهدم الأنفاق
والسيطرة على الحدود ، وطلب السفارة .... زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة .... ،
وكذا تقرير حول ندوة عقدت بــــ .... عن الأثر الإيجابي لـــ .... على .... و....
ومذكرة عن تطورات الموقف الخارجي وأخرى عن ردود الأفعال .... إزاء الأوضاع
السياسية بـــ .... واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من .... بإبلاغ مؤسسة الرئاسة
عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري وتقرير بشأن أهم الأحداث الخارجية
والداخلية وتقرير يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة .... رئيس المكتب السياسي لحركة
.... لــــ .... ، كما تضمنت تلك المستندات معلومات عن دراسات للقوات المسلحة ....
وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير .... للقوات البرية
والجوية ومستند يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع
وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي ودراسة حول الهيكل
التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها
ومستند يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة
الجنسيات بالمنطقة ( .... ) بـــ .... وآخر للمعابر .... و.... ومواقعها
والمسافات بينها ، وكذا مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بـــ ....
ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية ( .... ) وأخرى عن التواجد الأمني
والعسكري .... بالمنطقة العربية والتوازن العسكري .... وأعضاء الحكومة .... و....
وعناصر التأمين على الحدود .... وقدرات وإمكانيات جيش الدفاع .... ، وتقرير من
رئيس قطاع الأمن الوطني للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق حول
الحالة الأمنية عن يوم .... ومن تلك المستندات ما صدر من رئيس هيئة الرقابة
الإدارية إلى رئيس الجمهورية الأسبق ( المتهم الأول ) بشأن تحريات عن بعض العاملين
السابقين بمؤسسة الرئاسة وعن كيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات
الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم
البحوث الزراعية كذلك تقارير بخط اليد أولها بتاريخ .... عن تفصيلات لقاء المتهم
الأول بصفته رئيس الجمهورية – آنذاك - مع رئيس جهاز المخابرات العامة بحضور .... -
مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - و.... - مدير مكتب رئيس
الجمهورية - ، والثاني بتاريخ .... عن اجتماع رئيس
المخابرات العامة مع نائب رئيس المخابرات .... ولقاء أحد أمراء دولة .... بحضور
.... ، والأخير محرر بخط يد .... للعرض على رئيس الجمهورية الأسبق ( المتهم
الأول ) بتاريخ .... بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة .... وفتح علاقات معها
والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات
السلفية والمستوى العربي والدولي ، وتقرير عن حسابات مكتب رئيس الجمهورية بالبنوك ومذكرة
صادرة عن إدارة العلاقات الخارجية برئاسة الجمهورية حول اتصال وزير الخارجية
ونظيره .... عن استخدام النظام .... للأسلحة الكيماوية ، وطلب الأخير مساعدة
المعارضة .... بشتى الوسائل ، وتقرير عن التوجه المقترح إزاء العلاقات .... – ....
، وتقرير عن المخابرات .... حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية
الخاصة بـــ .... ، وطلب من وزير العدل بتخصيص مبنى .... لتدريب السادة القضاة ،
وخطاب من السفير .... لرئيس الجمهورية بطلب المملكة نقل ملكية مبنى مركز المؤتمرات
بـــ .... لــ .... ، وبفحص وحدتي تخزين البيانات ماركة ( .... ) والأخرى المدون
عليها عبارة ( معرض ابتكار ) والمضبوطتين حوزة المتهم .... ( السابع ) تبين
احتوائهما على ذات المستندات المبينة بالبند السابق ، بفحص الحاسب الآلي المحمول
ماركة .... والقرص الصلب ماركة .... ، والأربع
وحدات تخزين بيانات والمضبوطة جميعًا حوزة المتهمة .... ( الثامنة ) بمنزل المتهم الثالث ، تبيين أنها تتضمن
ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان ودور التنظيم الدولي وارتباطه بعدد من
المنظمات الدولية خارج البلاد ، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له
المتهمة وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد تفصيلاً
، وقد شاهدت المحكمة – محكمة الجنايات - مقاطع فيديو مسجلة تضمنت مـا يلى
حوار تليفزيوني للمتهم الأول بعنوان ( .... ) مع شبكة .... الإخباريـة .... هجرياً ، .... ميلادياً ، ظهر فيه المتهم الأول في
لقاء تليفزيوني ويقول : " أنا نشأت في الإخوان المسلمين ، أنا أعتز بانتمائي
لجماعة الإخوان المسلمين ، أنا كنت رئيس حزب الحرية والعدالة الذي أنشأته
جماعة الإخوان المسلمين وهذا الانتماء وهذا الاعتزاز ورئاستي لهذا الحزب وترشحي
لرئاسة الجمهورية من قبل هذا الحزب ومن جماعة الإخوان المسلمين والسند الشعبي في
هذه الانتخابات كان من هذا الحزب وممن تحالفوا معه وأيدوا مرشحهم وانتخبوه من
الشعب المصري وهذا أمر يجب أن يكون واضحًا لدى الجميع " ، مقطع فيديو بعنوان
( .... مرشد الإخوان يخاطب احتشاد .... ) ومدته ثلاث دقائق وأربعين ثانية ، وفيه
يظهر .... المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يخاطب في جمهور كبير بميدان واسع
تعرفت عليه المحكمة أنه ميدان .... ويحرضهم على البقاء بالميدان حتى يرجع ....
رئيساً للجمهورية ، مقطع فيديو بعنوان (
الإرهابي .... ما يحدث في .... ) مدته اثنين وثلاثين ثانية ، ويبدأ بتتر
موسيقى لقناة .... ثم يظهر شخص تعرفت عليه المحكمة أنه المدعو .... يقول : "
إن هذا الذي يحدث في .... رداً على الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن
فيها .... أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس
يعود إلى سلطاته " ، ثم يظهر تتر قناة .... ، مقطع فيديو بعنوان " ....
من أمام الحرس الجمهوري لن نرحل أحياء من دون الرئيس .... " مدته تسع وعشرون
ثانية ويظهر فيه شخص تعرفت عليه المحكمة أنه .... محمولاً على الأعناق وسط جموع من
المتظاهرين ويقول : " إننا لن نعود أحياء إلا ومعنا السيد الرئيس الشرعي نحن
نضعكم أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ ليس في طاعة الخائن الذي قام بالانقلاب
.... لكن في طاعة وإرادة هذا الشعب يحملكوا المسئولية " )) ، واستندت المحكمة في
ثبوت واقعات الدعوى - على نحو ما سلف بيانه – قبل الطاعنين وباقي المحكوم عليهم
إلى أدلة استقتها مما أقر به في تحقيقات
النيابة العامة كل من المتهمين .... ( الرابع) و.... ( الخامس ) و.... (
السادس ) و.... ( السابع ) و.... ( الثامنة ) على أنفسهم وفى حق غيرهم من المتهمين
، ومما شهد به كل من الرائد .... ( الضابط بقطاع الأمن الوطني ) والرائد .... (
الضابط بقطاع الأمن الوطني ) وما قرره استدلالاً بالتحقيقات وشهد به أمام المحكمة
المقدم / .... ( الضابط بأمن رئاسة الجمهورية
) وما شهد به كل من .... ( مدير الإدارة العامة بالبنك .... ) و.... ( كبير
المضيفين بشركة .... ) و.... ( كبير المضيفين بشركة ....) و.... ( المشرف على مكتب
رئيس ديوان رئيس الجمهورية ) واللواء .... ( مدير الإدارة المركزية للأمن برئاسة
الجمهورية ) واللواء .... ( قائد قوات الحرس
الجمهوري ) واللواء .... ( قائد قوات الحرس
الجمهوري الأسبق ) والعميد أركان حرب .... ( رئيس فرع العمليات بالحرس الجمهوري السابق ) والعميد .... ( رئيس فرع الاستطلاع
بقوات الحرس الجمهوري السابق ) والفريق .... ( رئيس أركان حرب القوات المسلحة ) واللواء أركان حرب .... ( أمين عام وزارة
الدفاع ) واللواء .... ( وزير الداخلية السابق ) واللواء .... ( مساعد وزير
الداخلية ) واللواء .... ( رئيس هيئة الرقابة الإدارية ) واللواء .... ( رئيس قطاع
الأمن الوطني السابق ) واللواء .... ( مساعد أول وزير الداخلية ) واللواء .... (
كبير الياوران برئاسة الجمهورية ) و.... ( موظف بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية )
و.... ( موظف بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية ) واللواء .... والرائد .... ( الضابط
بقطاع الأمن الوطني المختص بمتابعة ملف جماعة الإخوان ) واللواء .... ( مدير إدارة
البحث الجنائي بمديرية أمن .... ) واللواء
.... ( مأمور قسم شرطة .... ) و .... ( محافظ ... ) و.... ( رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل .... ) و.... ( مدير عام إدارة .... التعليمية
) و.... ( مدير المدرسة .... ) و.... ( مدير مدرسة .... للتعليم الأساسي) و.... (
مقيم الشعائر بمسجد .... ) و.... ( رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بــ .... )
وما قرر به استدلالاً بالتحقيقات وأمام المحكمة .... ( رئيس ديوان رئيس الجمهورية
) وما شهد به أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة برئاسة اللواء .... ( مدير
مكتب رئيس الجمهورية ) وعضوية كل من العميد
.... ( رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة بمكتب رئيس الجمهورية ) و.... (
موظف بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية وعضو لجنة الفحص ) و.... ( موظف
بسكرتارية مكتب رئيس الجمهورية وعضو لجنة الفحص ) وما ثبت بتقرير وتحريات هيئة
الأمن القومي وما تم ضبطه بمسكن المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والثامنة
وما ثبت من الاطلاع على جدول رحلات المتهم السادس الصادر من شركة .... وتقرير لجنة
الفحص المشكلة من المحكمة ومناظرة مقاطع الفيديو المسجلة على ذاكرات التخزين
المضبوطة والاسطوانات المدمجة وبيان المحاضر وبلاغات المواطنين ضد المعتصمين من
جماعة الإخوان والصور الفوتوغرافية المقدمة من محافظ .... للمحكمة وهي أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد الحكم مؤداها في بيان واف بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى.
لما كان ذلك ، وكانت
المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن
يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم
أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في
حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها
إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده
الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن ما
ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض
والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة 86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون
رقم 97 لسنة 1992 قد نصت على أنه : " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام
هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني
تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة
المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض
حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو
المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو اختلاسها أو
الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو
القوانين أو اللوائح . " وكان المشرع بعد أن أورد في النص السابق
تعريفاً شاملاً جامعاً للإرهاب نص في المادة 86 مكرر من قانون العقوبات على أن :
" يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون
جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى
تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات
العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من
الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية
أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة فيها أو
أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه ويعاقب بالسجن مدة لا
تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات
أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة مع علمه
بأغراضها .... " وشدد المشرع العقاب في المادة ( 86 مكرر أ ) من قانون
العقوبات إذا كانت وسيلة ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات
الثلاث من المادة السابقة هي الإرهاب بأن جعل
العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة
الأولى والسجن المشدد بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات بالنسبة
للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة ، ويبين من النصوص السابقة أن
جريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام
الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء عملها والاعتداء على
الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأغراض والتي دان الطاعنين الثلاثة الأول بها
وكذا جريمة الانضمام لتلك الجماعة لتحقيق ذات الأغراض بنفس الوسيلة التي دان باقي
الطاعنين – عدا السابع – بها لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادي
وينطوي على مجموعة من العناصر : 1- تولي قيادة جماعة أو الانضمام إليها . 2- أن
تكون تلك الجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتأسيس المقصود هنا ليس هو اتخاذ
إجراءات شهر الجماعة أو الإعلان عنها وإنما هو اندماجها في كيان المجتمع وفق
النشاط والأغراض المشروعة والمحددة لها والتي لا تنطوي على مخالفة القانون أما إذا
حادت عن الأغراض المشروعة والقانونية فهي تعد جماعة على خلاف أحكام القانون . 3-
أن تكون أغراض تلك الجماعة الفعلية هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات
الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية
والسلام الاجتماعي . وثانيهما معنوي وهو القصد الجنائي ويتمثل في
اتجاه إرادة الجاني وإدراكه لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط أن تتجه إرادة
الجاني إلى تولي قيادة الجماعة أو الانضمام إليها وأن يكون عالماً بأهداف تلك الجماعة
وأغراضها غير المشروعة ووسيلة تنفيذ تلك الأغراض . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في إيراده لأدلة
الثبوت فيها – على نحو ما تقدم – أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة في
جماعة الإخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وأن باقي الطاعنين – عدا
السابع – قد انضموا لتلك الجماعة وأن الغرض من تلك
الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة
أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والممتلكات والمنشآت العامة
والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وهو ما يضفي عدم الشرعية على
تلك الجماعة ويجعلها مخالفة لأحكام القانون ، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة
توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأن اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه سواء بتولي قيادة في الجماعة أو الانضمام إليها
مع علمهم بأغراض تلك الجماعة الغير مشروعة واتخاذها للقوة والعنف والتهديد
والترويع كوسائل لتحقيق أغراض تلك الجماعة مع علمهم بذلك الأمر الذي تتوافر معه
أركان تلك الجريمة في حقهم ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير
سديد ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع عن الطاعنين من أن تلك الجماعة قد وُفقت
أوضاعها طبقاً لأحكام قانون الجمعيات الأهلية أو أن الطاعن الأول قد تخلى عن رئاسة
حزب .... التابع لتلك الجماعة منذ توليه رئاسة الجمهورية في .... إذ كل ذلك لا
يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يتعلق بنفي الاتهام يكفي للرد عليه ما ساقته المحكمة
من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في
المادة ( 77 د ) من قانون العقوبات على أن : " يعاقب بالسجن إذا ارتكبت
الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب (1) .... (2) كل من أتلف
عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة
أو بأية مصلحة قومية أخرى . فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي
أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في
زمن الحرب . ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من
هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابة عامة أو مكلف بخدمة عامة .
" ويبين من النص المتقدم أن هذه الجريمة لا تقع إلا إذا كانت الوثائق أو
الأوراق محل الاختلاس مما يتعلق بأمن الدولة أو بمصلحة قومية لها ويتطلب لقيام هذه
الجريمة توافر ثلاثة أركان أولها مادي ويتمثل في فعل الاختلاس أي الاستيلاء
على تلك الأوراق والوثائق ، وثانيها معنوي ويتمثل في القصد الجنائي بشقيه
العلم والإرادة أي أن يعلم الجاني بأن هذه الأوراق والوثائق مما تتعلق بأمن الدولة
أو بمصلحتها القومية وأن تتجه إرادته إلى اختلاسها والاستيلاء عليها ، وثالثها
وهو القصد الخاص ويتمثل في نية تملك تلك الوثائق والأوراق أي أن يكون اختلاس
الجاني لتلك الوثائق والأوراق بنية تملكها ، وقد شدد المشرع العقاب على الجاني إذا
ما كانت تلك الجريمة قد ارتكبت بقصد الإضرار
بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة
قومية لها ، كما غل يد القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ما
توافرت موجبات إعمالها إذا كان من ارتكب تلك
الجريمة موظفاً عاماً أو شخصاً ذي صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة
التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الأول وقت
أن كان يتولى رئاسة الجمهورية – وهو في حكم الموظف العام – قد تسلم من قائد
الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن
الوطني وثائق هامة وتتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ
بها لنفسه بنية تملكها وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة
وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعلقها بأمن الدولة ومصالحها القومية إلا
أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة بحفظها واختلسها لنفسه بنية تملكها الأمر الذي
تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة ( 77 د ) فقرة ( 1 ) بند 2 من قانون
العقوبات ، وإزاء ثورة الشعب ضده في .... قام بتسليم تلك المستندات – السالف
بيانها تفصيلاً – إلى الطاعن الثالث والذي كان يعمل سكرتيراً له بمؤسسة الرئاسة –
وهو في حكم الموظف العام – الذي قام بجمعها بحقيبة خاصة وقام بإبعادها عن مكان
حفظها بمؤسسة الرئاسة بأن قام بإخفائها بمسكنه رغم علمه بأهميتها وأنها تتعلق بأمن
الدولة وبمصالحها القومية ، كما أثبت الحكم بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة أن
المتهمة الثانية وهي ابنة الطاعن الثالث إزاء قيام ثورة .... وانقطاع اتصالها
بوالدها قامت بتسليم تلك المستندات داخل الحقيبة الحافظة لها إلى المتهمة التاسعة
لإخفائها بمسكنها حتى تستقر الأمور ولم تقم هي أو والدها الطاعن الثالث برد تلك
الوثائق والمستندات إلى الجهات المختصة الأمر الذي يوفر في حق الطاعن الثالث أركان
جريمة إخفاء المستندات والوثائق المتعلقة بأمن الدولة ومصالحها القومية المؤثمة
بالمادة ( 77 د ) فقرة 1 بند 2 ، كما أثبت الحكم المطعون فيه أيضاً بما ساقه من
أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة أن المتهمة التاسعة قامت
بفض الحقيبة والاطلاع على ما بها من وثائق ومستندات وعلمت بأهميتها وخطورتها وأنها
تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية ثم قامت بإخفائها بمسكنها واتصلت بالمتهم
العاشر والذي بعد أن علم بأهمية تلك المستندات وخطورتها وتعلقها بالأمن القومي
والمصالح القومية للبلاد قام بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبراه بما لديهما من وثائق
ومستندات فطلب منهما إحضارها وأرسل إليهما الطاعن السادس وتوجهوا جميعاً إلى مسكن
الطاعن الخامس بمدينة .... وبعد أن اطلعوا جميعاً على تلك الوثائق والمستندات
وأدركوا أهميتها وتعلقها بأمن الدولة ومصالحها القومية قاموا بإخفائها لدى الطاعن
السادس بعد أن اتفق الطاعن الرابع مع المتهم العاشر على الاتصال بالمسئولين عن
قناة .... لنشر تلك الوثائق والمستندات بها بنية الإضرار بمركز البلاد الحربي
والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي والمصالح القومية للبلاد الأمر الذي تتوافر معه
في حق الطاعنين الرابع والسادس جريمة إخفاء وثائق وأوراق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها
القومية بنية الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها
القومية المؤثمة بالمادة ( 77 د ) فقرة 1 بند 2 وفقرة 2 ومن ثم فإن النعي على
الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ، ولا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن
الثالث من أن قيامه بنقل تلك المستندات من مكان حفظها بمؤسسة الرئاسة وإخفائها
بمسكنه إنما كان نفاذاً لأمر رئيسه في العمل – الطاعن الأول – وأن طاعته واجبة
عليه الأمر الذي يجعل ما قام به من عمل مباحاً ومن ثم تنتفي أركان تلك الجريمة في
حقه ، لما هو مقرر من أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي
يجرمها القانون ولا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع
الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه وهو ما أثبته
الحكم المطعون فيه في حقه ومن ثم فإن الحكم يكون بريئاً من مخالفة القانون والخطأ
في تطبيقه . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد نص في المادة ( 77 د ) من قانون
العقوبات على أن : " يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن
المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب : 1- كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون
لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو
السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي . 2- .... فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار
بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار
بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن
الحرب ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم
إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة . " وكان
مقتضى إعمال هذا النص وتطبيق أحكامه يتطلب توافر أولاً : ركن مادى ويتمثل
في العمل المادي الذي يقوم به الجاني أما بالسعي لدى دولة أجنبية أو ممن يعملون
لمصلحتها أو بالتخابر مع دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها ، والسعي أو التخابر
يكون بشتى الوسائل الممكنة أو المتاحة وتطلب المشرع أن يكون من شأن تلك الأفعال
إلحاق الأضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي فإذا لم
تبلغ ذلك فهي بمنأى عن التأثيم وهو أمر يخضع في إثباته والتدليل عليه وتقديره لمحكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض ، ثانياً :
ركن معنوي وهو القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن يكون
الجاني قد اتجهت إرادته إلى إتيان أفعال السعي والتخابر وهو عالماً بها وأن من
شأنها الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي – حتى
ولو لم يقع بسببها ضرر بالفعل فالجريمة تكتمل أركانها في حق الجاني ويحق عقابه عنها حتى ولو لم تقع تلك الأضرار أو لم تتجه نيته
إلى إحداثها – أما إذا اتجهت نية الجاني إلى الإضرار بمركز البلاد الحربي
أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو إلى الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
فإن المشرع شدد العقاب عليه بأن جعل العقوبة السجن المشدد بدلاً من السجن إذا
ارتكبت الجريمة في زمن السلم والسجن المؤبد بدلاً من السجن المشدد إذا ارتكبت
الجريمة في زمن الحرب ، وغاية من المشرع في الحرص على أمن البلاد ومصالحها القومية
فقد غل يد القاضي عن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات في حق الجاني إذا كان
موظفاً عاماً أو ذي صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وتقع تلك الجريمة بكل
فعل من شأنه نقل معلومات أو بيانات في أي من الأمور المتعلقة بالبلاد أو بمصالحها
الحربية كتلك التي تتصل بشئون القوات المسلحة وإعدادها وتسليحها وأماكن تمركزها
وإعاشتها وخططها أو بأي أمر من الأمور المتعلقة بسياسة البلاد وإدارة كافة شئونها
السياسية داخلياً أو خارجياً وعلاقاتها الدبلوماسية بكافة الأقطار وكذا أي فعل من
شأنه نقل أي معلومات عن الوضع الاقتصادي للبلاد وموازنتها ومخزونها الاستراتيجي
وأوجه القصور في كافة النواحي الحياتية داخل البلاد وسببها وسواء كان نقل تلك
المعلومات عن طريق سعي الجاني إلى الدولة الأجنبية أو لدى من يعمل لمصلحتها أو عن
طريق التخابر معهم بأي طريق من طرق التواصل وهي جميعها أفعال تتصف بعدم المشروعية
والخروج على القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المساهمة في ارتكاب
الجرائم أو الاشتراك فيها إما أن يكون الجاني فيها فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها ،
ويعد فاعلاً أصلياً في الجريمة وفقاً لنص المادة ( 39 ) من قانون العقوبات من
يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة
أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، أما الاشتراك في الجريمة وفقاً
لنص المادة ( 40 ) من قانون العقوبات أن يكون بالتحريض على ارتكاب الفعل المكون
للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض وإما أن يكون بالاتفاق مع
غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق وإما أن يكون بالمساعدة على
ارتكابها بإعطاء الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي
شيء مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في
الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها ، كما أن الاشتراك في
الجريمة لا يتحقق إلا في واقعة معاقب عليها تقع من الفاعل الأصلي ، وأن الشريك لا
يجوز عقابه إذا كان ما وقع من الفاعل الأصلي غير معاقب عليه إذ إن إجرام الشريك
مستمد من إجرام الفاعل الأصلي ويدور معه وجوداً أو عدماً ، وكانت محكمة الموضوع
عملاً بحقها المقرر بمقتضى حكم المادة ( 308 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد عدلت وصف الاتهام بالنسبة لجريمة التخابر
بأن جعلت المتهم العاشر ( .... ) فاعلاً أصلياً فيها والمتهمين الرابع (
.... ) والحادي عشر ( .... ) شركاء فيها وأجرت المحكمة ذلك التعديل بجلسة .... في
حضور المدافع عن المتهم الرابع ونبهته إلى هذا التعديل حيث جرت المرافعة على أساسه
، وكانت المحكمة بعد أن دللت على ثبوت جريمة التخابر في حق المتهم العاشر ساقت من
أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها أن الطاعن الرابع ساهم في ارتكاب
جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد
الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية وأن إرادته اتجهت إلى
الاشتراك في تلك الجريمة وهو عالماً بها وساعد في ارتكابها بأن تلاقت إرادته مع
المتهم العاشر واتفق معه على مقابلته مع المتهمة التاسعة بمدينة .... أمام مسجد
.... بعد أن أخبراه بأن معهما حقيبة الوثائق والمستندات الخاصة برئاسة الجمهورية
خلال فترة حكم الطاعن الأول وأن المتهمة التاسعة حصلت عليها من المتهمة الثامنة
ابنة المتهم الثالث وساعدهما الطاعن الرابع بأن أرسل لهما الطاعن السادس حيث
أحضرهما بسيارته واتجهوا إلى مسكن الطاعن الخامس حيث اطلع جميعهم على تلك
المستندات وأدركوا أهميتها وأنها تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد ومصالحها القومية
واتجهت نية الطاعن الرابع والمتهم العاشر إلى نشر تلك الوثائق والمستندات عبر قناة
.... ، وبعد أن سافر المتهم العاشر إلى .... وأخبر العاملين بقناة .... عن طريق
المتهم الحادي عشر بما لديه من وثائق ومستندات ومدى أهميتها وخطورتها وأرسل لهم
العناوين الرئيسية لتلك الوثائق والمستندات عبر بريده الإلكتروني بمساعدة الطاعنين
الرابع والسادس ، وبعد أن اطلع عليها العاملون بقناة .... طلبوا من المتهم العاشر
السفر إلى .... حيث تقابل عن طريق المتهم الحادي عشر مع رئيس قناة .... وضابط من
المخابرات .... واتفق معهم على أن يدفعوا لهم لقاء ذلك مبلغ مليون دولار دفعوا
منها مقدماً مبلغ خمسين ألف دولار وطلبوا منه إحضار أصول تلك الوثائق والمستندات
وأجلوا سداد باقي المبلغ حتى يتم إرسال أصول الوثائق والمستندات إليهم ، فقام
بالاتصال بالطاعن الرابع وأخبره بما تم الاتفاق عليه وأرسل له عن طريق الطاعن
الخامس مبلغ عشرة آلاف دولار الأمر الذي يوفر في حقه الاشتراك بطريقي الاتفاق
والمساعدة في ارتكاب جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بنية الإضرار
بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ويضحى
النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ،
وكانت المادة ( 80 ) من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن : " يعاقب
بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى إليها أو
إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل
بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية
أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها ..... " وقد عرفت المادة ( 85 ) من قانون
العقوبات ما يعد من أسرار الدفاع في نصها على أنه : " يعتبر سراً من أسرار
الدفاع : 1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي
بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم
صفة في ذلك ويجب لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص .
2- الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور
وغيرها من الأشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم
حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدي إلى إفشاء
معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة . 3- الأخبار والمعلومات المتعلقة
بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما
له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة
العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته . 4- الأخبار والمعلومات المتعلقة
بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو
تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة أن تأذن
لإذاعة ما تراه من مجرياتها . " والبين مما تقدم أن تلك الجريمة يتطلب تحققها
توافر ركنين أحدهما مادي ويتمثل في الفعل المادي إما التسليم أو
الإفشاء لدولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد أو
التوصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من أسرار
الدفاع عن البلاد لتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها ،
وثانيهما معنوي ويتمثل في القصد الجنائي العام بشقيه العلم والإرادة أي أن
يكون الجاني عالماً بأن ما يحصل عليه هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد – وفق ما
أوضحته المادة ( 85 ) من قانون العقوبات السالف بيانها - وأن تتجه إرادته إلى
الحصول عليه لتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية أو لمن يعملون لمصلحتها . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن
التي اطمأنت إليها المحكمة أن الطاعن الرابع حصل على الوثائق والمستندات والتي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد – على النحو
وبالكيفية السالف بيانها – وأنه علم بمحتوى تلك الوثائق وأنها تنطوي على
أسرار الدفاع عن البلاد ولا يجوز لغير المنوط بهم تداولها وحفظها الاطلاع عليها
وكان الثابت أن تلك الوثائق - على نحو ما سلف بيانه - تنطوي على معلومات حربية
وسياسية ودبلوماسية واقتصادية ومكاتبات وخرائط وتضمنت تقارير عن القوات المسلحة
وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأماكن تمركزها وأنه عن طريق المتهمين العاشر
والحادي عشر تمكن من السعي والتخابر مع قناة .... والمخابرات .... لتسليمها تلك
الوثائق والمستندات وتم ذلك بمعاونة الطاعنين السادس والسابع الأمر الذي يوفر في
حقه أركان جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى
دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وحق عقابه عنها ومن ثم فإن منعاه على الحكم
المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع بما
يوجبه القانون عليها من إضفاء الوصف الصحيح على واقعات الدعوى قد عدلت وصف الاتهام
المسند للطاعنين السادس والسابع بالنسبة لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن
البلاد لتسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية إلى أنهما وهما عالمان بنية المتهمين
الرابع والعاشر قدما إليهما إعانة للحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد
لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وهو الأمر المؤثم بالمادة (
82 ) فقرة 1 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن : " يعاقب باعتباره
شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب : 1- كل من كان عالماً بنيات الجاني
وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك
من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه
أو نقله أو إبلاغه .... " ويبين من النص المتقدم أن المشرع نظراً للخطورة
الشديدة للجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
والمتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج فقد حرص على تجريم جميع الأفعال التي تؤدي أو
تعين أو تساعد على ارتكاب تلك الجرائم أو تسهيل سبل ارتكابها وعد من ارتكب تلك
الأفعال شريكاً في تلك الجرائم ومتى توافرت في حقه وجب عقابه بالعقوبة المقررة
للفاعل الأصلي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي اطمأنت إليها
المحكمة أن الطاعنين السادس ( .... ) والسابع ( .... ) علما بنية المتهمين
الرابع والعاشر في الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد لتسليمه وإفشائه إلى
دولة أجنبية فاتجهت إرادتهما إلى إعانتهما على ارتكاب تلك الجريمة بأن قام الطاعن
السادس بإخفاء الحقيبة المحتوية على الوثائق والمستندات التي تعد من أسرار الدفاع عن البلاد في منزله الكائن .... لحين نقلها عن
طريق الطائرة في رحلة سفره إلى .... وتسليمها إلى ضابط المخابرات .... ممثل
الدولة الأجنبية وقام بتغيير رحلة سفره من .... إلى .... تمهيداً لتنفيذ تلك
المهمة ، كما قام الطاعن السابع بإرسال صور من تلك الوثائق والمستندات التي تنطوي
على أسرار الدفاع عن البلاد إلى المتهم العاشر عبر البريد الإلكتروني الخاص به
لاطلاع المسئولين بقناة .... والمخابرات .... عليها والتفاوض بشأن تسليم أصول تلك
الوثائق بما تنطوي عليه من أسرار ومعلومات إليهم ، وقد ارتكب الطاعنان السادس
والسابع تلك الأفعال وهما على علم بنية المتهمين الرابع والعاشر واتجهت إرادتهما
إلى ارتكابها رغم ذلك وهو ما يوفر في حقهما أنهما وهما على علم بنية المتهمين
الرابع والعاشر اشتركا معهما في ارتكاب جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن
البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها مما يوجب عقابهما
عنها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه
بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان
ذلك ، وكانت المادة ( 82 ب ) من قانون العقوبات قد جرى نصها على أن :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض
منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 ، 77 أ ، 77 ب ، 77 ج ، 77 هـ ، 78
، 78 أ ، 78 ب ، 78 ج ، 78 د ، 78 هــ ، 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض
المقصود ..... " ويبين من هذا النص أن الاتفاق الجنائي المنصوص عليه فيه هو
صورة خاصة من صور المساهمة الجنائية في ارتكاب الجرائم الوارد ذكرها في هذا النص
ويتطلب لتوافر أركان تلك الجريمة تحقق أمرين الأول مادي وهو مساهمة الجاني
في ارتكاب الجريمة موضوع ذلك الاتفاق بفعل من الأفعال الدالة عليه ، والثاني
معنوي وهو علم الجاني بموضوع ذلك الاتفاق واتجاه إرادته إلى الدخول فيه . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه
على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر
بعلامات خارجية وإذ كان القاضي حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له إذا
لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره أن يستدل عليه
بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من
ظروف الدعوى ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به . لما
كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة والقرائن التي
اطمأنت إليها المحكمة على اشتراك الطاعن الرابع بطريق الاتفاق مع المتهمين التاسعة
والعاشر وتلاقت إرادتهم في الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه
وإفشائه إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها – على نحو ما سلف بيانه – كما دلل
الحكم بما ساقه من أدلة سائغة على اشتراك الطاعن الرابع بطريق الاتفاق مع المتهم
العاشر على ارتكاب جريمة السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد
الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية
بأن تلاقت إرادتهما قاصدين ارتكاب تلك الجريمة
– على نحو ما سلف بيانه - وهو عالم بما أقدم عليه ودلل الحكم أيضاً على تلاقى
إرادات الطاعنين الأول والثالث وكذا الرابع والسادس على اختلاس وإخفاء الوثائق
والمستندات موضوع الدعوى والتي تنطوي على أسرار الدفاع عن البلاد وتتعلق بأمن
الدولة وبمصالحها القومية كما دلل على تلاقى إرادتي الطاعنين الرابع والسادس
وإقدامهما على ارتكاب جريمة إخفاء تلك المستندات بقصد تسليمها وإفشائها إلى دولة
أجنبية ومن يعمل لمصلحتها ، كما دلل الحكم بما ساقه من أدلة ثبوت وقرائن اطمأنت
إليها المحكمة على تلاقى إرادة الطاعن الرابع والمتهم العاشر على طلب نقود من دولة
أجنبية ومن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب أعمال ضاره بالمصالح القومية للبلاد ، وكان
ما استخلصه الحكم المطعون فيه بشأن الاشتراك في اتفاق جنائي على النحو السالف
بيانه عن طريق الاستنتاج والاستقراء مما أورده من أدلة الثبوت السائغة التي ساقتها
محكمة الموضوع كافياً وسائغاً للقول بتوافره ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير
سديد ، هذا فضلاً أن الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق الطاعنين حكم المادة 32 من
قانون العقوبات وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأشد للارتباط فليس لهم مصلحة في النعي
عليه بالقصور في التدليل على الاشتراك في الاتفاق الجنائي . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم ، وتعويل
القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي
متى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد في بعض أقواله لا يعيب
الحكم طالما استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد
عول على أقوال شهود الإثبات التي اطمأن إليها وحصل مؤداها بما لا تناقض فيه ، فإن
النعي عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة
الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من
الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على أقوال الضابط / .... وحصل مؤداها في بيان
كافٍ – خلافاً لما يدعيه الطاعنون بأسباب طعنهم - ، وكان من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القوة
المرافقة له لا يمنع من الأخذ بأقواله كدليل في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون
فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للخصوم
رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل
فيه ويجب أن تبين فيه أسباب الرد وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم
تقديمه ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حال الاستعجال
بأمر من القاضي ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن الثاني تقدم بجلسة .... بطلب إلى رئيس المحكمة لرد اللواء / .... رئيس
اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص الوثائق والمستندات المضبوطة ومطابقتها على
السجلات والدفاتر بمؤسسة الرئاسة وبيان تاريخ
وجهة ورود كل منها وما اتخذ بشأنها من إجراءات ومصيرها ، والمحكمة بعد أن
حلفت أعضاء اللجنة اليمين القانونية قبل مباشرة مهمتها قررت استمرارها في أداء
العمل المنوط بها ، وعرضت بأسباب حكمها المطعون فيه لطلب الرد واطرحته بقولها أن
العمل الذي كلفت اللجنة القيام به لا يعد من أعمال الخبرة وإنما هو مجرد الاطلاع
على دفاتر الصادر والوارد بمؤسسة الرئاسة وتدوين المحتوى الموجود بها دون إبداء ملاحظات عليها أو تطبيق أساليب فنية أو
علمية في هذا الشأن ، ومن ثم فإن التقرير المقدم من اللجنة لا يعد تقريراً
فنياً مقدماً من خبير في الدعوى ، ولا يخضع لقاعدة رد الخبراء وهو ما يسوغ به
اطراح طلب الرد المقدم من الطاعن في هذا الخصوص ، ويكون النعي على الحكم المطعون
فيه بشأنه غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها
في الأوراق ، وكانت محكمة الموضوع قد أفصحت عن اطمئنانها لحدوث واقعات الدعوى وفق
الصورة التي استخلصتها من جماع أدلة الثبوت السائغة التي أوردتها فإن النعي على
الحكم المطعون فيه باستحالة حدوث الواقعة على هذه الصورة وبتلفيق الاتهام وكيديته
لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها عن الواقعة
وصورتها من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وهو ما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات ، وكفايتها لإصدار
إذن الضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت
المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره
، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد عرضت للدفع ببطلان إذن
النيابة العامة بالضبط والتفتيش المبدى من الطاعنين السادس والسابع لابتنائه على
تحريات غير جدية ومنعدمة وتجهيل مصدرها ، وردت على شواهد الدفع ببطلانه بأدلة
منتجة لا ينازع الطاعنان في أن لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن النعي على الحكم في
هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع
ببطلان القبض والتفتيش لوقوعه قبل صدور الإذن وأثبت بما ساقه من أدلة سائغة أن ضبط
الطاعنين وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم كان لاحقاً للإذن بالضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة للرائد / ....
بقطاع الأمن الوطني بتاريخ .... واطرح ما ساقه الطاعنون في هذا الشأن من
برقيات تلغرافية ومستندات وقرائن تأييداً لدفاعهم ، وكان من المقرر أن الدفع
ببطلان الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن
أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة –
فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان تقرير هيئة الأمن
القومي الخاص بفحص المضبوطات لانقطاع صلة المتهمين بها وتجاوز من أجراه أمر الندب
من النيابة العامة في خصوص قيامه بإجراء تحرياته لم يكلف بإجرائها ، ولعدم حلفه
اليمين القانونية قبل مباشرة مهمته بما مفاده أن المخابرات العامة أناط بها
القانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة المحافظة على أمن وسلامة الدولة
وحفظ كيانها ونظامها ومد مؤسساتها الرئاسية والمعاونة لها بكافة احتياجاتها من
المعلومات ، وكذا التحري عن كافة الجرائم الماسة بالدولة سواء من جهة الخارج أو
الداخل وخول كافة العاملين بها صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا
القانون ، ومن ثم فإن كل ما يقومون به في إطار جمع الأدلة والاستدلالات عن أي
جرائم متعلقة بأمن الدولة وسلامتها من جهة الخارج أو الداخل يكون وفق صحيح القانون
طالما لم يكن لهم يد في خلق الجريمة أو التحريض عليها ، وقد أناطت المادة (29) من
قانون الإجراءات الجنائية بأعضاء النيابة العامة أثناء جمع الاستدلالات الاستعانة
بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين وليس ما يمنع من الأخذ
بالتقرير المقدم منه ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة المهمة على سبيل الاستدلال
باعتباره عنصراً من عناصر الدعوى طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة ،
ومن ثم فإن تكليف النيابة العامة لرئيس هيئة الأمن القومي بقرارها الصادر بتاريخ
.... لندب أحد الفنيين المختصين بها لفحص أجهزة الحاسب الآلي ووحدات التخزين
والكاميرا وماكينة الطباعة والماسح الضوئي والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة
المتهمين من الرابع إلى الثامنة وبيان ما إذا كانت متصلة بأية حسابات على شبكة
المعلومات الدولية وتفريغ كافة محتوياتها ليس فيه ما يخالف القانون في شيء وهو ما
يسوغ به اطراح دفاع الطاعنين في هذا الشأن ولا يمنع المحكمة من الأخذ به باعتباره
دليلاً مادياً مطروحاً على المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يستقر في
عقديتها طالما كان مطروحاً على بساط البحث والمناقشة ، لما هو مقرر من أن تقدير
آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن
سائر الأدلة في الدعوى والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، وكانت المحكمة قد
عرضت لما أثاره الطاعنون بشأن تقرير هيئة الأمن القومي الخاص بفحص المضبوطات من
اعتراضات ، واطرحتها برد سائغ وأفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، فإن النعي
على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفوع المبداة من الطاعنين الرابع والخامس
والسادس والسابع كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وحجز بدون وجه حق وإطالة أمد
التحقيق واطرحها بعد أن قام بتحقيق تلك الدفوع تحقيقاً مستفيضاً بعرضهم جميعاً على
الطب الشرعي استبياناً لما إذا كان قد وقع على أي منهم ثمة تعذيبات بدنية في تاريخ
معاصر لإدلائهم بتلك الاعتراضات من عدمه وبعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليهم
وإثبات حالة كل منهم قامت المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعي ومناقشته في التقرير
الذي أعده عن حالة كل منهم وبيان ما به من إصابات كما قامت باستدعاء الضابط
المنسوب له التعذيب أو الإكراه وسألته عما نسب إليه ، وبعد أن حققت المحكمة دفاع
المتهمين في هذا الشأن وثبت لها عدم وقوع أي تعذيب أو إكراه بدني على الطاعنين ،
وأن الإصابات التي وجدت ببعضهم راجعة لأسباب أخرى لا علاقة لها بالاعترافات المنسوبة
إليهم ، كما ثبت للمحكمة مما أجرته من تحقيقات عدم حجز أي منهم بدون وجه حق وأن
جلسات التحقيق معهم كانت تتم في أجال مناسبة لم تسفر عن وقوع أي ضغط أو تهديد لأي
منهم وبعد أن نفت المحكمة بيقين شواهد الدفوع المبداة من الطاعنين الرابع والخامس
والسادس والسابع ببطلان اعترافاتهم بالتحقيقات خلصت إلى أن تلك الاعترافات الصادرة
منهم جاءت تفصيلية واشتملت على وقائع وأحداث أحاطت
بها وتساندت مع أدلة الدعوى الأخرى ولم تتنافر معها ، وأنها قد صدرت منهم عن
طواعية واختيار وبغير إكراه ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية
من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في
الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه
قد انتزع منه بطريق الإكراه ، كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف قد صدر من
المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ، ومتى تحققت من أن
الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات
السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها فيه
، وكانت المحكمة على نحو ما سلف بيانه قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعترافات
الطاعنين باعتبارها دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليها ومنبتة الصلة عنها
وأنها صدرت منهم طواعيةً واختياراً ولم تكن نتيجة أي إكراه أو إجراءات باطلة
واقتنعت بسلامتها وصحتها ، فإن منعاهم على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا
يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على
أنه : " لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً
أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه
للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي
يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب
المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولي هذا الإعلان
أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق
من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ... " ويبين من النص أن المشرع قد حظر
استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود في الجنايات وفي الجنح
المعاقب عليها بالحبس وجوباً إلا إذا حضر معه محاميه وأوجب على المتهم أن يعلن اسم
محاميه إما في قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن أو إلى المحقق وأجاز للمحامي أن يقوم
بذلك الإخطار ، وفي حالة عدم حضور المحامي بعد
دعوته أو إذا لم يكن للمتهم محام أوجب المشرع على المحقق أن يندب له محامياً ،
واستثنى المشرع من هذا الحظر حالتي التلبس بالجريمة ، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة
وذلك على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر فأجاز إجراء الاستجواب في هاتين
الحالتين دون حضور محام ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعنين
الرابع والخامس والسابع ببطلان استجواباتهم بالتحقيقات لعدم حضور محام مع كل منهم
آنذاك واطرحها بما أثبته من أن المحقق سأل كل منهم لدى استجوابه عما إذا كان لديه
محامياً يحضر معه إجراءات التحقيق فأجابوا جميعاً سلباً ونظراً للسرعة وخشية ضياع
الأدلة قام باستجوابهم واعترفوا جميعاً بالاتهامات المسندة إليهم وفي جلسات
التحقيق التالية حضر محامٍ مع كل من الطاعنين الرابع والسابع وأصر كل منهما في
حضور محاميه على اعترافه ، وهو ما يسوغ به اطراح الدفع المبدى منهم في هذا الشأن
وتكون استجواباتهم بالتحقيقات قد تمت بمنأى عن البطلان . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين ولا عليه أن يتعقبهما في كل
جزئية من جزئيات دفاعهما لأن مفاد التفاته عنها أن اطرحها ، وأن للمحكمة أن تلتفت
عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع
الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، كما أنه من المقرر أيضاً أن أوجه الدفاع التي
تتعلق بنفي التهمة هي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان
الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون
على الحكم المطعون فيه بشأن التفاته عن طلبات ضم دفاتر الأحوال الخاصة بالأمن
الوطني خلال الفترة من .... حتى .... وقسمي .... و .... إثباتاً لاحتجاز الطاعن
السادس وخضوعه للتعذيب خلال تلك الفترة ، والاستعلام من شركتي .... و .... عن رقمي
هاتفه ونطاقهما الجغرافي ، وإجراء معاينة للشقة الخاصة به والكائنة بــــ ....
استبياناً لكيفية ضبط حقيبة الوثائق والمستندات بها وضم كاميرات المراقبة بنيابة
أمن الدولة عن يومي .... ، .... والأشرطة التي تم تسجيلها وأوراق القضية رقم ....
لسنة .... جنايات قسم .... تدليلاً على عدم مشاركتهم في اعتصام .... والاستعلام من
فندق .... عن تاريخ وصول وخروج المتهم العاشر خلال الفترة من .... حتى .... وسماع
شهادة المستشار / .... رئيس الجمهورية المؤقت و .... والضابط .... بقطاع الأمن
الوطني عن معلوماتهم بشأن اعتصام .... والاستعلام عن اللجنة المشكلة بمعرفة الشاهد
الأول لاستلام المضبوطات وضم صورة رسمية من قرار الاستلام وطلب الطاعن السابع
بجلسة .... الاطلاع على الإيميل الخاص به تحقيقاً لدفاعه بعدم إرساله أي وثائق أو
مستندات عبر بريده الإلكتروني وإنما هي مجرد عناوين لا تنطوي على أية أسرار عن
الدفاع عن البلاد مردوداً بأن هذه الطلبات جميعها إنما هي طلبات موضوعية تتعلق
بنفي الاتهامات المنسوبة إليهم لا يعيب الحكم إعراضه عن إجابتها بحسبانها لا
تستأهل رداً أو تحقيقاً اكتفاءً بأدلة الثبوت السائغة والمنتجة التي اطمأنت إليها
المحكمة واستدلت منها على ثبوت ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم والتي دانهم الحكم
عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على
أن : " تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة
فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع
الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في
القانون " ويبين من هذا النص أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في
المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن إعادة نظر الدعوى أولاً : أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة
جنائية معينة والحكم النهائي له مدلولان أحدهما ضيق وهو الذي لا يقبل الطعن
بالاستئناف وهذا هو المقصود بعبارة الحكم النهائي كلما أريد منه الإشارة إلى
قابليته للتنفيذ – ومدلول واسع - وهو ما يشار إليه في محيط الحجية وانقضاء الدعوى
الجنائية وعلى ذلك إذا كانت قوة الشيء المقضي به تحول دون الرجوع إلى الدعوى فهي
لا تنصرف إلا إلى الحكم النهائي في المعنى الواسع أي الذي لا يجوز الطعن فيه
بالطرق العادية أو طريق النقض أي الحكم البات وعليه فالشرط الأول للدفع هو أن يكون
الحكم باتاً أي غير قابل للطعن بالطرق العادية والنقض ، ثانياً : وحدة
الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين بين الدعويين ، ثالثاً : أن يكون الحكم
صادراً في موضوع الدعوى الأولى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض
توقيعها أما إذا صدر في مسألة غير فاصلة في الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشيء
المقضي فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من
الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... لسنة ....
جنايات قسم .... المقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... بجلسة .... وذلك بالنسبة
للاتهام المسند إليهم بالبندين تاسعاً وعاشراً بشأن جريمة تولي قيادة جماعة أسست
على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من
أداء عملها والانضمام إليها مع العلم بغرضها ، وخلص في تدليل سائغ إلى عدم انطباق شروط
أعمال قوة الأمر المقضي لعدم نهائية الحكم الصادر في الدعوى المرفوع بها وانتهى
إلى رفض الدفع ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن السادس بعدم جواز نظر
الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمني من نيابة أمن الدولة العليا بأن
لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل .... رئيس قناة .... واطرحه بما مفاده أن
التحقيقات لم تشمله ولم يتم استدعاؤه ولم يصدر أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية بالنسبة له صراحة أو استنتاجاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا
كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى
الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى لأن الأصل في
هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو استنتاج
آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن
ثمة أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر ضمناً ، وإذ كانت النيابة العامة
بعد أن حققت الدعوى واستجوبت الطاعنين وباقي المتهمين قيدتها جناية ضدهم وأسندت
إليهم الاتهامات الواردة بصدر الحكم فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم
أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد ....
رئيس قناة .... الفضائية بشأن أي من تلك الاتهامات ويكون ما انتهى إليه الحكم من
اطراح دفاع الطاعن في هذا الشأن سديداً ولا محل للنعي عليه في هذا الخصوص . لما
كان ذلك ، وكانت المادة (15) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد نصت
على أنه : " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص
المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص وتبين قواعد
اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية " ويبين من هذا
النص أن محاكم القضاء العادي هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال
مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العامة أياً كان شخص مرتكبها ، وأن ما نصت عليه
المادة (159) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 من أن : " يكون اتهام
رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء
على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام ، وإذ كان به مانع
يحل محله أحد مساعديه وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر
ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى ويحاكم
رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى .... " . لما
كان ذلك ، وكانت الاتهامات المسندة إلى الطاعن الأول عن جرائم وأفعال نسب إليه
ارتكابها ابان أن كان يشغل منصب رئيس الجمهورية وقد اتخذت إجراءات التحقيق معه
وأقيمت عليه وآخرين الدعوى عقب زوال ذلك المنصب عنه ، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة
الطاعن الأول عما أسند إليه من جرائم موضوع الدعوى ينعقد للقضاء الجنائي العادي ،
ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم اختصاص المحكمة ولائياً
بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الأول يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك ، وكان
البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ .... أنه خلا من بيان اسم ممثل
النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بيد أنه لما كان الثابت بمحضر تلك الجلسة أن
النيابة العامة قدمت للمحكمة صورة ضوئية من اللائحة العالمية لجماعة الإخوان
المسلمين والنظام العام للإخوان المسلمين أشرت عليها المحكمة ، بما مفاده أن ممثل
النيابة العامة كان حاضراً بتلك الجلسة – خلافاً لما يدعيه الطاعن - وأن إغفال ذكر
اسمه ضمن هيئة المحكمة بمحضر جلسة المحاكمة لا يعدو أن يكون مجرد سهواً لا يغير من
حقيقة الواقع ، ولا يترتب عليه بطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ، ومن الحكم المطعون
فيه أن الأستاذ / .... المحامي تولى الدفاع عن الطاعنين الثاني والسابع
وكان واقع الحال في الدعوى وظروف الواقعة – على نحو ما استخلصه الحكم - لا يؤدي
للقول بوجود تعارض حقيقي بين مصلحتيهما ، وكان المحامي المذكور قد حضر وترافع
عنهما في الدعوى وأبدى ما عَنَّ له من دفاع بالنسبة لكل منهما طالباً القضاء لهما
بالبراءة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد ،
لما هو مقرر من أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين
متعددين في جريمة واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي للقول بقيام تعارض حقيقي بين
مصالحهم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة
الدستورية العليا المعمول به وقت نظر الدعوى نص في المادة 29 منه على أن : "
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي
.... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات
الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن
الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع
الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد
اعتبر الدفع كأن لم يكن ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة
المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها
وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان
يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع المبدى من الطاعنين الثاني والثالث
والسادس بعدم دستورية أحكام المواد ( 77 د ، 82 ، 88 مكرر ج ) من قانون العقوبات
لمخالفتها أحكام المواد 54 ، 94 ، 95 ، 96 ، 99 ، 184 ، 186 من الدستور وخلص إلى
انتفاء مصلحتهم في التمسك بهذا الدفع لتعديل الاتهام المسند إليهم وعدم إعمال حكم
المواد المدفوع بعدم دستوريتها في حقهم ، وكذا إعمال حكم المادة 32 من قانون
العقوبات وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد بالنسبة للطاعن السادس ورأت المحكمة – بحق –
أنه لا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم دستورية تلك المواد أمام
المحكمة الدستورية العليا فإن النعي على الحكم
المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة
(381) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " .... ولا يجوز لمحكمة
الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر
هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ..... " ويبين من هذا النص أن المشرع
أوجب على محكمة الجنايات بعد سماع الدعوى إذا
ما رأت الحكم فيها بالإعدام أن تستطلع الرأي الشرعي في هذا الشأن عن طريق
عرض الأوراق على مفتي الجمهورية إلا أن هذا الرأي غير ملزم لها فلها بعد وروده أن
تأخذ به أو تطرحه كما أن لها أن تقضي في الدعوى إذا لم يرد إليها خلال العشرة أيام
التالية لإرسال الأوراق إليه ، ذلك أن توقيع العقوبة المقررة عن الجريمة وتقديرها
من إطلاقات قاضي الموضوع دون معقب عليها ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها
أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، هذا إلى أن المحكمة غير ملزمة بعرض ما خلص
إليه مفتي الجمهورية في رأيه على الخصوم للبحث والمناقشة إذ القانون لم يوجب عليها
ذلك ، فضلاً عن أن أخذ رأي المفتي لا يكون إلا بعد تمام المرافعة وتهيئة الدعوى
للفصل فيها بما يمنع من العودة إلى فتح باب المرافعة فيها إلا إذا رأت المحكمة ذلك
. لما كان ذلك ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن تجاوز مفتي الجمهورية في
إبداء رأيه الشرعي بالنسبة لتوقيع عقوبة الإعدام على متهمين لم تطلب المحكمة منه
إبداء الرأي بالنسبة لهم – بفرض صحته – غير مؤثر طالما لم يكن لذلك أثر في منطق
الحكم ، فضلاً عن أن النعي عليه بعدم عرض تقرير المفتي على بساط البحث والمناقشة
على الخصوم وأن إحالة الأوراق للمفتي يفصح عن اتجاه المحكمة لتوقيع عقوبة الإعدام
ويجعلها غير صالحة للفصل في الدعوى يكون غير مقبول ويتعارض مع ما أوجبه القانون .
لما كان ذلك ، وكانت المادة ( 247 ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أوضحت الحالات
التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى والفصل فيها على سبيل الحصر ،
وكان النعي على المحكمة خوضها في أمور سياسية – في صدر حكمها – بشأن نشأة جماعة
الإخوان المسلمين وقوامها ونظامها الأساس وأنها استقت تلك المعلومات من العلم
العام وأنه ليس له سند بالأوراق ففضلاً عن أنه لا يعد سبباً لفقد المحكمة صلاحيتها
للفصل في الدعوى فهو تزيد غير مؤثر في منطق الحكم وما خلصت إليه المحكمة ، ومن ثم
فإن النعي المبدى من الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها
ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان النعي على الحكم
تعويله على أقوال الضابط بالأمن الوطني .... على الرغم من أنه قرر عدم إجرائه
تحريات عن جماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة من .... حتى .... لا يعد من قبيل
التناقض ، كما أن استدلال الحكم على ثبوت جريمة التخابر في حق الطاعنين من حصولهم
على مبالغ مالية من العاملين بالمخابرات .... لا يتناقص مع ما ثبت من عدم حصول
الطاعن السادس على ثمة مبالغ لنفسه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي
بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح
إليها إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي
اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذا
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة
المحكمة ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة
الموضوع وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها
بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، ومن ثم
فإن النعي على الحكم المطعون فيه تعويله على أقوال الشهود وتحريات هيئة الأمن
القومي والأمن الوطني وتقارير لجان الفحص لدى القضاء بإدانة بعض المتهمين واطراحها
لدى القضاء ببراءة متهمين آخرين لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في
تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما
لا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل في حق
الطاعنين حكم المادة ( 82 ب فقرة 1) من قانون العقوبات بشأن اشتراكهم في
اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 77 د ، 78 / 1 ،
2 ، 80 ) من قانون العقوبات – والتي لم يقض بعدم دستوريتها – ولم يعمل في حقهم حكم
المادة 48 من قانون العقوبات – المقضي بعدم دستوريتها في الدعوى رقم .... لسنة .... ق دستورية فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون
غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن عدل وصف
الاتهام المسند للمتهمين بأن أسند للطاعنين الأول والثالث والرابع والسادس
وللمحكوم عليهم من الثامن إلى الأخير اشتراكهم في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكابهم
الجرائم المسندة إليهم في بنود الاتهام السالف بيانها بصدر الحكم والمسندة إليهم
ودانهم عن تلك الجريمة بعد أن أعمل في حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فإن
النعي على الحكم بشأن تحدثه عن اشتراك باقي الطاعنين في ذلك الاتفاق الجنائي –
بفرض صحته – ليس له من أثر طالما لم يعاقب أياً منهم بشيء عن تلك الجريمة . لما
كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن
المحكمة بجلسة .... عدلت وصف الاتهام المسند إلى الطاعن الخامس بشأن التخابر مع
دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي إلى أنه قدم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر لارتكاب عمل
ضار بالمصلحة القومية للبلاد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 82/1 من قانون العقوبات
وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه الطاعن المذكور من أفعال لا يجعله فاعلاً
أصلياً في جريمة التخابر المسندة للمتهمين الرابع والعاشر وإنما اقتصر ما قدمه
لهما على إعانتهما على ارتكاب تلك الجريمة وهو ما يجعله شريكاً فيها ، وقد أجرت
المحكمة ذلك التعديل في حضور الخصوم ومحامى الطاعن الخامس ونبهته إلى هذا التعديل
– حيث جرت مرافعته على أساسه – كما قامت المحكمة بذات الجلسة بتعديل وصف الاتهام
المسند للطاعنين السادس والسابع بشأن جريمة الحصول على سر من إسرار الدفاع عن
البلاد لتسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية إلى أنهما أعانا المتهمين الرابع والعاشر
على ارتكاب تلك الجريمة وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 82/ 1 من قانون العقوبات وذلك
بعد أن ثبت للمحكمة أن ما أتاه كل منهما من أفعال لا يجعل أي منهما فاعلاً أصلياً
وإنما هي مساعدة لاحقه على وقوع الجريمة تجعل كل منهما شريكاً فيها عملاً بحكم
المادة 82 /1 من قانون العقوبات وقد أجرت المحكمة ذلك التعديل في حضور الطاعنين
ومحاميهما ونبهتهما إلى ما أجرته من تعديل على وصف الاتهام وجرت مرافعتها على
أساسه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه
النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته
وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى
الوصف السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي
كانت مطروحة بالجلسة هي ذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف
الجديد الذي دان الطاعنين به ، وكان مرد التعديل هو إضفاء الوصف الصحيح على الفعل
أو الدور الذي ارتكبه الطاعنون الخامس والسادس والسابع بالنسبة لهاتين الجريمتين
دون أن يتضمن إسناد وقائع مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى وكانت
المحكمة فوق ذلك قد أجرت ذلك التعديل في حضور الطاعنين ومحاميهم ونبهتهم إلى هذا
التعديل حيث جرت مرافعاتهم على أساسه ، فإن ما قامت به المحكمة لا يجافى التطبيق
القانوني السليم ولا يعد تصدياً من المحكمة لوقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى
بالمخالفة لحكم المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن
يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر
الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها هو من شأن محكمة
الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن
تؤدي إلى ما انتهت إليها غير أنه لما كانت المحكمة قد أعملت المادة 32 من قانون
العقوبات في حق الطاعنين بالنسبة لبعض الجرائم التي خلصت المحكمة إلى إدانتهم عنها
بعقوبة الجريمة الأشد وأوقعت عقوبة مستقلة على
كل متهم بالنسبة لجريمة تولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون
الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها والانضمام إليها
مع العلم بالغرض منها الواردتين بالبند تاسعاً وعاشراً ، وكان البين من واقعات
الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن تلك الجريمة حدثت في فترة زمنية محددة
وانتظمها فكر إجرامي واحد ووقعت في مكان واحد ولسبب واحد وارتبطت مع باقي الجرائم
ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارها جريمة واحدة عملاً بالفقرة الثانية من
المادة (32) من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها بالنسبة للعقوبات
الأصلية دون التكميلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين
نقضه جزئياً وتصحيحه بالنسبة للطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس وذلك
على النحو التالي : أولاً :- بإلغاء عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً
المقضي بها على المحكوم عليه .... عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعاً
وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه عن الجريمة المسندة إليه بالبند
تاسعاً من الحكم المطعون فيه ، ثانياً : بإلغاء عقوبة السجن خمسة عشر عاماً
المقضي بها على المحكوم عليه .... عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامساً
وثامناً والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي
بها عليه عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعاً من الحكم المطعون فيه ، ثالثاً
: بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً المقضي بها على المحكوم عليه
.... عن الجريمة المسندة إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بها
عليه عن الجرائم المسندة إليه بالبنود أولاً أ
، ثالثاً أ ، خامساً أ ، سادساً أ ، ثامناً من الحكم المطعون فيه ، رابعاً :
بإلغاء عقوبة السجن المشدد المقضي بها على المحكوم عليه .... عن الجريمة المسندة
إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عليه بالسجن المشدد لمدة خمسة
عشر عاماً وتغريمه عشرة آلاف دولار عن الجريمة المسندة إليه بالبند سادساً من
الحكم المطعون فيه ، خامساً : بإلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر
عاماً المقضي بها على المحكوم عليه عن الجريمة المسندة
إليه بالبند عاشراً والاكتفاء بعقوبة الإعدام المقضي بها عليه عن الجرائم المسندة
إليه بالبنود أولاً ب ، ثالثا ب ،
خامساً أ ، ثامناً من الحكم المطعون فيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك. لما كان
قد تبين للمحكمة من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت واقعات منسوبة
للمدعو .... رئيس قناة .... تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانوناً بشأن التخابر
لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية ومركز البلاد
الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه
عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم فإن
المحكمة وعملاً بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من قانون
الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة (46) من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 قررت المحكمة إحالة الأوراق
للسيد المستشار / النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في
هذا الشأن .
ثانياً : بالنسبة لعرض
النيابة العامة للقضية على محكمة النقض بشأن المحكوم عليهم حضورياً بالإعدام ( 1–
.... ، 2 – .... ، 3– .... ) .
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية المطروحة
على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار
الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم ( .... و .... و .... ) دون إثبات تاريخ
تقديمها ليستبين منه أنه قد روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة
34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان
تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض
النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها
وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة
مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة
العامة في الميعاد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه
القضية .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعات الدعوى بما تتوافر به
كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليهم بالإعدام بها وأورد على
ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من الاعترافات المنسوبة إليهم بتحقيقات النيابة العامة
وأقوال شهود الإثبات وتقارير لجان فحص إلى ما رتبه الحكم عليها لها أصولها الثابتة
في الأوراق ، أورد الحكم مؤداها في بيان كاف وبما المضبوطات وتحريات هيئة الأمن
القومي والأمن الوطني ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لا تناقض فيما بينها مما
ينبئ عن أن المحكمة أحاطت بواقعات الدعوى بصورة كافية ومحصتها التمحيص الكافي بما
يجعلها ملمة بها إلماماً شاملاً ودللت تدليلاً سائغاً على توافر أركان الجرائم
التي دان المحكوم عليهم بها ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لأحكام
القانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل
إصدار الحكم بالإعدام – والذي تطابق مع ما انتهى إليه الحكم – وصدور هذا الحكم
بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة وقد خلا من عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
أو في تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم
يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه نحو ما نصت
عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة
للقضية إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم ( 1- .... ، 2 – .... ، 3 – ....
) .
ثالثاً : بالنسبة للطعن
المقدم من النيابة العامة :-
وحيث إن الحكم المطعون
فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما الثامنة والتاسعة إلا أنه لم يدنهما بشيء بل
قضى ببراءتهما من الجرائم المسندة إليهما ( محل طعن النيابة العامة ) ومن ثم فليس
لأي منهما مصلحة في الطعن فيه بطريق النقض ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه
بطريق النقض بالنسبة لهما من تاريخ صدوره يكون جائزاً .
من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في
التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والتناقض ، والخطـأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه
قضى ببراءة المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة من جريمة الحصول
على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية وبراءة
المطعون ضده الثاني من جريمتي اختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها
القومية والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض من ارتكاب الجرائم التي دان باقي المتهمين
بها وبراءة المطعون ضده الخامس من جريمتي التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل
لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها
القومية وبراءة المطعون ضدها التاسعة .... من جريمة الرشوة ممن يعمل لمصلحة دولة
أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد استناداً إلى انتفاء أركان تلك
الجرائم في حقهم وخلو الأوراق من ثمة دليل قبلهم على ارتكابها وأغفل في هذا الشأن
لتعليمات قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبمساعدة قناة .... إضراراً بمركز البلاد
الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية ، كما أغفل دلالة
تحريات هيئة الأمن القومي في هذا الخصوص وهي من
بين الأدلة التي استند إليها الحكم في إدانة باقي المتهمين ، هذا إلى أن
الحكم استبعد الظرف المشدد من جريمتي اختلاس الوثائق والمستندات التي تتعلق بأمن
الدولة وبمصالحها القومية المسندة إلى المطعون ضده الأول وإخفاء تلك الوثائق
والمستندات المسندة للمطعون ضدهما الثالث والثامنة استناداً إلى انتفاء قصد
الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي لديهم ، وكذا نية
الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وخلو الأوراق من ثمة دليل قبلهم وأغفل في هذا
الشأن دلالة ما أقر به المطعون ضده السادس من أنه وباقي المتهمين قد أقدموا على
ارتكاب تلك الجرائم نفاذاً لتعليمات جماعة الإخوان المسلمين وبمساعدة قناة .... ،
وكذا ما أفادت به تحريات هيئة الأمن القومي وذلك إضراراً بمركز البلاد الحربي
والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية ، هذا إلى أن الحكم عدل وصف
الاتهام المسند للمطعون ضده الخامس في شأن جريمة تلقي رشوة ممن يعملون لمصلحة دولة
أجنبية للإضرار بمصلحة قومية للبلاد وكذا بالنسبة إلى جريمة الحصول على سر من
أسرار الدفاع عن البلاد المسندة إلى المطعون ضدهما السادس والسابع إلى إعانة باقي
المتهمين ومساعدتهما على ارتكاب تلك الجرائم استناداً إلى أن ما أقدموا عليه لا
يدخل في عداد الأفعال المكونة لتلك الجرائم وإنما تعد مساعدة لاحقة على ارتكابها
وهو استخلاص غير صحيح لا سند له من القانون إذ إن ما أقدم عليه كل منهم لا يدخل
ضمن الأفعال المكونة لتلك الجرائم ، وأخيراً فإن الحكم عدل وصف الاتهام المسند إلى
المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسعة بشأن جريمة السعي والتخابر
مع دولة أجنبية بأن قصر ارتكاب ذلك الفعل على المطعون ضده العاشر كفاعل أصلي بينما
باقي المتهمين بتلك الجريمة اعتبرهم الحكم شركاء فيها على الرغم من أن ما أتاه كل
منهم في هذا الشأن من أفعال يوفر في حقه أركان تلك الجريمة كفاعل أصلي فيها ، مما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه
بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأدلتها خلص إلى تبرئة المطعون ضدهم الأول والثاني
والثالث والخامس والثامنة من جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد
تسليم وإفشائه إلى دولة أجنبية استناداً إلى انتفاء القصد الجنائي لديهم وخلو
الأوراق من ثمة دليل على اتجاه إرادة أي منهم إلى الحصول على أية وثائق أو مستندات تنطوي على أي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية
، كما خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده الثاني من جريمة اختلاس وثائق ومستندات
تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية استناداً إلى أن أوراق الدعوى قد جاءت خالية
من ثمة دليل على قيامه باستلام أية وثائق أو مستندات واستيلائه عليها بنية تملكها
أو تصرفه فيها تصرف المالك ، كما أنه لم يضبط بحوزته أي مستند من تلك المستندات ، كما
قضى الحكم ببراءته من جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي مع باقي المتهمين في ارتكاب
الجرائم المسندة إليهم لما ثبت للمحكمة من عدم مساهمته بأي فعل من أفعال
المساعدة أو الاتفاق أو التحريض على ارتكاب أياً من هذه الجرائم وقضى الحكم ببراءة
المطعون ضده الخامس من جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها تأسيساً
على خلو أوراق الدعوى مما يفيد سعيه أو اتصاله بالدولة الأجنبية أو من يعمل
لمصلحتها بقصد التخابر وعدم ارتكابه أي فعل من الأفعال الدالة على ذلك وأن ما نسب
إليه من أفعال تنطوي على جريمة أخرى وهي تقديم إعانة للمتهمين الرابع والعاشر ،
كما قضى ببراءة المطعون ضدها التاسعة من جريمة طلب نقود ممن يعمل لمصلحة دولة
أجنبية بقصد الإضرار بمصلحة قومية للبلاد تأسيساً على أن أوراق الدعوى قد خلت من
ثمة دليل يفيد طلب المطعون ضدها التاسعة ثمة مبالغ لنفسها أو للغير أو حصولها على ثمة
مبالغ بقصد الإضرار بمصالح البلاد القومية ، كما اطرح الحكم في هذا السياق ما
أفادت به تحريات الأمن الوطني استناداً إلى أنها لا تعدو أن تكون مجرد قرينة لا
ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تكفي وحدها سنداً للإدانة . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم كي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل
ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ولا يصح مطالبته بالأخذ
بدليل معين دون آخر ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى على نحو يبين
منه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت فيها التي قام عليها
الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي ثم أفصحت من بعد عن عدم اطمئنانها إلى أدلة
الثبوت التي ساقتها النيابة العامة تدليلاً على ثبوت الجرائم السالف بيانها والمسندة
إلى المطعون ضدهم وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي
خلصت إليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه عدم تمحيص أدلة الثبوت الأخرى أو
القرائن التي قام عليها الاتهام لا يكون له محل ، لما هو مقرر كذلك من أن محكمة
الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما
دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في
إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة
المطعون ضدهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى
وأدلتها وفى سياق تدليله على ثبوت جريمة اختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بأمن
الدولة وبمصالحها القومية المسندة إلى المطعون ضده الأول وكذا جريمة إخفاء تلك
الوثائق والمستندات المسندة إلى المطعون ضدهما الثالث والثامنة خلص إلى انتفاء نية
الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي لديهم واستبعد
الفقرة الثانية من المادة 77 د ولم يعملها في حقهم ، كما خلص الحكم إلى تعديل
الاتهام المسند للمطعون ضده الخامس بشأن جريمة التخابر مع دولة أجنبية بعد ما خلصت
المحكمة إلى إضفاء الوصف الصحيح على ما أتاه من أفعال وأنها تشكل جريمة إعانة
للمتهمين الرابع والعاشر على ارتكاب عمل ضار بمصلحة
قومية للبلاد مع العلم بنيتهما ، كما عدلت المحكمة وصف الاتهام المسند للمطعون
ضدهما السادس والسابع بالنسبة لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه
وإفشائه إلى دولة أجنبية تأسيساً على أن ما ارتكباه من أفعال لا يندرج ضمن الأفعال
المادية المكونة لتلك الجريمة وإنما تعد مساعدة لاحقه على تمامها وأسندت المحكمة
إليهما جريمة إعانة المتهمين الرابع والعاشر على الحصول على سر من أسرار الدفاع
بقصد تسليمه أو إفشائه إلى دولة أجنبية وخلصت المحكمة أيضاً إلى قصر الاتهام
بالتخابر مع دولة أجنبية على المتهم العاشر كفاعل أصلي بينما المتهمين الرابع
والسادس والتاسعة والحادي عشر شركاء معه في ارتكاب تلك الجريمة . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة
على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع
كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت
نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت
مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم
به دون أن تضيف المحكمة إليها شيئاً ، وكان ما أجرته المحكمة من تعديل على وصف
جريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده الأول وجريمة الإخفاء المسندة إلى المطعون
ضدهما الثالث والثامنة باستبعاد قصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي
والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية لخلو الأوراق من ثمة دليل على توافر ذلك
القصد ، كما أن ما أجرته من إضفاء الوصف الصحيح على ما اقترفه المطعون ضده الخامس
من أفعال بالنسبة لجريمة التخابر وكذا ما أجرته من إضفاء الوصف الصحيح على ما
اقترفه المطعون ضدهما السادس والسابع بالنسبة لجريمة الحصول على سر من أسرار
الدفاع ، وما أجرته من تعديل على وصف الاتهام بالتخابر من اعتبار المطعون ضده
العاشر فاعل أصلي وباقي المتهمين بتلك الجريمة شركاء إنما هو جميعه إضفاء للوصف
الصحيح على واقعات الدعوى مما تملك المحكمة إجرائه وكانت المحكمة قد لفتت نظر
الدفاع عن المطعون ضدهم إلى ما أجرته من تعديلات على وصف الاتهام وتمت مرافعة
الدفاع على أساس الوصف المعدل ، وأن ما قامت به المحكمة لا ينطوي على إضافة وقائع
جديدة ولا يعد تصدياً من المحكمة لواقعات أو جرائم لم ترفع بها الدعوى كما لا يعد
استبعاد لظروف مشددة قائمة بالأوراق بل إن ما قامت به المحكمة كان متفقاً وصحيح
القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون قائماً على غير سند
متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ