الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

المادة (88) : مساواة العاملات بالعمال

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (88)

مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 151 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.".

 

وتقابلها المادة 130 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "الفصل الثاني تشغيل النساء مادة ٨٨ (2) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم" .

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو أبو العز الحريري بشرح اقتراحه بشأن تعديل هذه المادة.

السيد العضو أبو العز الحريري: سيادة الرئيس ، النص هنا ليس فيه اختلاف من حيث المبدأ إذا سمحت لي سيادة الوزير أرجو أن يكون معي وأنا أعرف أنه في القانون القديم..

( ١) الاتفاقية رقم ٤١ المادة ٢ بشأن عمل المرأة ليلاً.

١- في مفهوم هذا الاتفاقية، تعني كلمة الليل فترة من إحدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل، تشمل الفاصل الزمنى بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحاً.

الاتفاقية رقم ٨٩ المادة ٢ بشأن عمل النساء ليلاً:

في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني كلمة "الليل" فترة من إحدى عشرة ساعة متعاقبة على الأقل، تشمل فترة لا تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحاً.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هذه اتفاقية.

السيد العضو أبو العز الحريري: نعم، أنا أعرف أن الدستور المصري لا يفرق بين الرجل والمرأة والقانون لم يقل هذا النص من الأول بما أنه لا يوجد تفرقة قبل ذلك ولا توجد إشارة إلى التفرقة يكون هذا النص تزيدًا لا لزوم له ، المادة التالية بعد ذلك تحدد طريقة التشغيل وأوقاته المناسبة بالنسبة للمرأة ، وهذه حقيقة لها معنى إنما هذه المادة ذاتها ٨٨ وجودها ليس له أي مبرر فمعروف ولم يقل أحد أننا نفرق بين المرأة وبين الرجل والدستور ينص على هذا ولنكن في المادة ٨٩ باعتبارها التطبيق مع المبدأ الدستوري فقط ، ولكن ليس مجالها هنا .

رئيس المجلس : السيد الوزير : هل هناك حاجة لهذه المادة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، أولا ، لنثبت للمنظمات الدولية أننا ملتزمون بالاتفاقيات الدولية، الاتفاقية رقم ١٠٠ تتحدث عن التساوي في الأجر. ثانيا : انه لا بد أن يظهر في قوانيننا أننا نسير مع المعايير والاتفاقيات الصادرة من الأمم المتحدة، لا بد من إبراز هذا يا سيادة الرئيس في تشغيل المرأة منذ أسبوع مضى جاءني تقرير من الأمم المتحدة يقول إن المرأة في مصر تأخذ ٧٥ % من أجر الرجل، من أين أتوا بهذا؟

رئيس المجلس: من أين أتوا بهذه المقولة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: في إحدى مناقشات لجنة من لجان ال I.L.O وقد بعث لي المستشار العمالي الموجود في جنيف بهذا ورد بالطبع وعمل مداخلة ونفى هذا، فأنا أضع في قوانيني الموجودة تحت نظر منظمة العمل الدولية وليس معه الدستور المصري.

رئيس المجلس: ليس كل واحد معه الدستور واعتبرها مادة سياسية، فالسيد أبو العز الحريري كلامه من الناحية القانونية صحيح ولكن القانون يتضمن أحيانًا بعض المواد السياسية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: مادة سياسية ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات(.

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٨٨ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم ١٠٠ المادة ٢ "بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية" تشجع الدولة عضو، بوسائل تتلاءم مع الأساليب السائدة في تحديد معدلات الأجور، على كفالة تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية على جميع العاملين، وأن تضمن تطبيق هذا المبدأ في حدود عدم تعارضه مع تلك الأسباب.

المادة (87) : المستثنون من القواعد السابقة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (87)

لا تسري أحكام المواد (80، 81، 82، 84) من هذا القانون على:

1ـ الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.

2ـ العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.

3ـ العمال المخصصين للحراسة والنظافة.

وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين (2، 3) والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (85) من هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 142 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " لا تسري أحكام المواد 133، 134، 135 على الأشخاص الآتي بيانهم:

1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.

2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.

3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة.

وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2 و3 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجراً إضافياً طبقاً لنص المادة 137 من هذا القانون.".

 

وتقابلها المادة 123 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " لا تسري أحكام المواد 114، 115، 117، 118 و119 على الأشخاص الآتي بيانهم:

(1) الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل.

(2) العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.

(3) العمال المخصصون للحراسة والنظافة.

وتحدد الأعمال المبينة في البندين الثاني والثالث والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٨٧ : لا تسري أحكام المواد ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ من هذا القانون على: ١ - الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل. ٢ - العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل. ٣ - العمال المخصصين للحراسة والنظافة . وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين ٢، ٣ والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرًا إضافياً طبقا لنص المادة ٨٥ من هذا القانون".

رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو فاروق متولي بشرح اقتراحه في هذه المادة.

السيد العضو فاروق السيد متولي: سيادة الرئيس ، الحقيقة، كنت اقترح إضافة بند ٤ إلى الفئات الموضوعة فنريد أن نضع بندا للعاملين بالأمن الصناعي لأهميته إلى جانب الفئات المنصوص عليها في هذه المادة. وشكرًا.

السيد العضو سعد سليم الجمال: شكرًا سيادة الرئيس ، تنص المادة "ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرًا إضافياً طبقا لنص المادة ٨٥ من هذا القانون" وتعديلي هو "يستحق العمال الوارد ذكرهم في البنود الثلاثة أجرًا إضافيًا طبقا لنص المادة ٨٥ من هذا القانون". وذلك حتى لا نخرج الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل من الحق في الحصول على الأجر الإضافي وأن هذا الكلام كان منسوخاً عن القانون الملغي وكان محل انتقاد للعديد من الفقهاء وكي لا نترك الوكلاء المفوضين تحت استغلال صاحب العمل دون الحصول على الأجر الإضافي، وشكرًا.

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما: الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو فاروق متولي ويقضي بإضافة بند جديد للعاملين بالأمن الصناعي". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو سعد سليم الجمال ويقضي باستبدال عبارة "… ويستحق العمال الوارد ذكرهم في البنود الثلاثة أجرًا إضافيا طبقا لنص المادة ٨٥ من هذا القانون"بعبارة "… ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرًا إضافيًا طبقا لنص المادة ٨٥ من هذا القانون " الواردة بنهاية هذه المادة، الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ٨٧ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

)موافقة(

التطبيقات القضائية :

 لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملاً بالتفويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذي حدد الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع تخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار إليها في القانون 133 لسنة 1991، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وهي ذات القواعد التي أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981.

( الطعن 3740 لسنة 60 ق جلسة 12 / 01 / 1997 - مكتب فني 48 ج 1 ص 119  )


 لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملاً بالتفويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذي حدد الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع تخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار إليها في القانون 133 لسنة 1991، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وهي ذات القواعد التي أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981.

( الطعن 3740 لسنة 60 ق جلسة 12 / 01 / 1997 - مكتب فني 48 ج 1 ص 119  )


 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد من 58 إلى 63 والمواد 114 ، 119، 120 ، 123 من هذا القانون أن المشرع نظم ساعات وأيام العمل والراحة الأسبوعية وحدد أجر العامل عن ساعات العمل الإضافية في الأيام المعتادة وفي يوم الراحة الأسبوعية بأحكام مغايرة لأحكام إجازات العامل وأجرهم من عمله في الأعياد بما لا سبيل للقياس عليها أو الخلط بينهما ووضع حداً أقصى لساعات العمل اليومية والأسبوعية ومنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متوالية وأجاز لصاحب العمل عدم التقيد بهذه الأحكام في أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يكون له فيها أن يكلف العامل بالعمل ساعات إضافية بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً أو بالعمل في يوم الراحة الأسبوعية ، وأعتبر إشتغال العامل في غير ساعات العمل وأيام العمل التى ألزمه القانون بها عملاً إضافياً .

( الطعن 446 لسنة 52 ق جلسة 13 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 ج 2 ص 1094  )


 إستثنت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، ومؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع .

( الطعن 948 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1900  )


 متى كانت المادة 1/123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على ألا تسرى المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 منه بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل ، وكان الطاعن لم ينازع في سلامة ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض عنه ، فإنه يخضع لأحكام المادة 1/123 ولا تسرى عليه بالتالى أحكام المواد 114 و115 و116 و117 و118 و119 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة .

( الطعن 239 لسنة 40 ق جلسة 01 / 02 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 351 - تم رفض هذا الطعن]


 متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إستثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الإجتماعية والعمل ، وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تستند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية ، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافى يعد إمتداداً لتشغيلهم الفعلى وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل إليه ، وكانت المادة 2/121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافي المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة ، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال اقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 ( الطعن 6 لسنة 39 ق جلسة 25 / 01 / 1975 - مكتب فني 26 ج 1 ص 238  )



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

المادة (86) : بيان ساعات العمل ويوم الراحة الأسبوعية

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (86)

على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 141 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولاً ببيان يوم الإغلاق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول - أو ما يطرأ عليه من تعديل - قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.

فإذا كانت المنشأة غير خاضعة لنظام الإغلاق الأسبوعي وجب على صاحب العمل أن يضع كشفاً في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة مبيناً فيه يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل.".

 

وتقابلها المادة 122 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بالمحل جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة المقررة مع إخطار الجهة الإدارية المختصة والقسم أو المركز الواقع في دائرته المحل بصورة من هذا الجدول.

فإن كان المحل غير خاضع لنظام الإغلاق الأسبوعي وجب على صاحب العمل أن يضع كشفا في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة مبينا فيه يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : مادة ٨٦ (2) يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل".

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو طلعت القواس بعرض اقتراحه بشأن هذه المادة.

السيد العضو طلعت نبوي القواس: شكرًا سيادة الرئيس . مادامت هناك تعديلات في هذه الجداول اقترح أن توضع على أبواب الدخول والخروج. ونص المادة في القانون القائم حاليا كان مانحا أسبوعاً على الأقل لتعليق هذه التعديلات فلماذا حذفتها في مشروع القانون ؟ يجب أن تتاح فترة كافية كي يعلم العامل هذه التعديلات فلماذا حذفتها من مشروع القانون المعروض؟ حيث كان يتيح لها أسبوعًا. إنني اقترح إضافة أسبوع يا سيادة الرئيس.

السيد العضو سيف رشاد: لقد تنازلت عن اقتراحي يا سيادة الرئيس.

السيد العضو فاروق السيد متولى: شكرًا سيادة الرئيس. يبدو أنني متمسك بالعودة إلى القانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فهذا الموضوع مهم يا سيادة الوزير فيما يتعلق بما قيل حول الفترة الكافية والإغلاق الأسبوعي فالمادة بالقانون القائم شاملة أكثر من المادة بمشروع القانون المعروض كما ورد من الحكومة أو كما أقرته اللجنة. فإنني أقترح العودة إلى نص المادة بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .

رئيس المجلس: والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليهما. الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بأن تتاح فترة أسبوع على الأقل لكى تتاح أمام العامل فرصة العلم بهذه التعديلات. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضى بالعودة لنص المادة كما وردت في القانون القائم فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس : إذن الموافق من حضراتكم على المادة ٨٦ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1 - أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122 و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.

 ( الطعن 12 لسنة 39 ق جلسة 28/4/1969 نقض جنائي مكتب فني 20 ج 2 ص 558)



(1) مضبطة الجلسة الثالثة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم السبت ١٩ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه الموافق ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

(2) الاتفاقية رقم ١ المادة ٨- ١/أ بشأن تحديد ساعات العمل في المنشأة الصناعية بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيا تيسيراً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، يطلب من صاحب العمل ما يلي: أ أن يبين، بوضع ملصقات في أماكن ظاهرة في منشأته أو في أي مكان مناسب أخر أو بأي طريقة أخرى تقرها الحكومة ، مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها وفي حال العمل في نوبات، مواعيد بدء وانتهاء ساعات النوبة، وتحدد هذه المواعيد بحيث لا تتجاوز مدة العمل الحدود التي تقررها هذه الاتفاقية، ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد إعلانها إلا بشكل وبطريقة تقرهما الحكومة.

 - الاتفاقية رقم ٣٠ المادة ١١ - ٢/أ المتعلقة بتنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب: ضماناً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يلزم آل صاحب عمل بأن يبين عن طريق إعلانات تلصق في أماكن ظاهرة في المؤسسة أو في أي مكان آخر مناسب، أو بأي طريقة أخرى تقرها السلطة المختصة، مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها، وفي حالات العم بطريق المناوبة، مواعيد بدء النوبة وانتهائها.