الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - حالات الطعن



جواز الطعن بالنقض استثناءً. فى أى حكم انتهائى صدر بالمخالفة لحكم سابق أيًا كانت المحكمة التى أصدرته. شرطه. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض فيه .الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




النعي ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بسبب نظر الدعوى في جلسة علنية . الطعن بالنقض لهذا السبب . غير جائز . علة ذلك .الحكم كاملاً




تقصر المادة 248 من قانون المرافعات الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التي بينتها، وما قررته المادة 249 من ذات القانون من إجازة الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي .الحكم كاملاً




القرار في مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن - الوصي الخاص - بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر، هو قرار صادر أثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه .الحكم كاملاً




القواعد العامة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. وجوب تطبيقها في مسائل الولاية على المال. الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مادة حساب وعزل الوصي. الطعن فيه بالنقض لبطلان في الإجراءات وقصور في التسبب. غير جائز.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. شرطه. صدور حكم آخر سبق أن فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به. مثال في دعوى وقف.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً




الخطأ في أسماء الخصوم لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




جواز الطعن في الحكم الصادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية والوقف من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لمخالفة القانون في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم جواز الطعن فيه بسبب إغفاله ذكر اسم عضو النيابة ولعدم بيانه رأي النيابة في الدعوى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - بطلان الطعن



إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد. رفعه بصحيفة توافرت فيها البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن . لا بطلان . علة ذلك .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية قلم كتاب محكمة النقض، صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه. لا يغني عن ذلك أمر رئيس المحكمة بضم ملف الدعوى الابتدائية بعد فوات الميعاد القانوني. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




طلب حل نقابة والقضاء به. موضوع النزاع ومداره "حل نقابة" موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهمالحكم كاملاً








الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - المصلحة في الطعن



النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.الحكم كاملاً




معاودة الطعن على الحكم الصادر من محكمة النقض بالتماس إعادة النظر أمام محكمة الاستئناف التي أصدرته. غير جائز. القضاء بعدم قبوله لعدم توافر شروط الالتماس. خطأ. نقض الحكم لهذا السبب. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية بحتة. علة ذلك. تساوي النتيجة في الحالتين. أثره. رفض الطعن.الحكم كاملاً




تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين. غير منتج ومن ثم غير مقبول. مثال: في أحوال شخصية".الحكم كاملاً




دعوى الطلاق يترتب عليها آثار مالية. المصلحة في الطعن بالنقض. العبرة بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوى الطلاق. تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن.الحكم كاملاً




متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن فإنه يكون غير مقبول.الحكم كاملاً




متى كان النعي ينصرف إلى قضاء الحكم المطعون فيه في دعوى المطعون عليه الثالث وباقي إخوته برفض استحقاقهم في الوقف، فلا مصلحة للطاعن بالطعن فيه، لأنه لم يقض عليه بشيء، ولا يزال طلبه بالاستحقاق في الوقف عن والدته وأخيه معروضاً على محكمة الموضوع ولم يفصل فيه بعد، ويكون النعي غير مقبول.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بأجر القيام بالنظارة على أعيان وقف، وكان هذا القضاء قائماً على أساس صحيح من القانون.الحكم كاملاً




وفاة المطلوب الحجر عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه لا تمنع توافر مصلحة طالب الحجر في الطعن على الحكم.الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الزوجة في التمسك بالقاعدة العامة الواردة في المادة 302 من ذلك القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الطعن بطريق النقض



وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة .الحكم كاملاً




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها أمام محكمة النقض أو غيرها من المحاكم. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. لا ينقل الدعوى برمتها ولا الخصومة المرددة أمام محكمة الموضوع. اقتصاره على محاكمة الحكم النهائي الذي صدر فيها.الحكم كاملاً




يشترط بقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.الحكم كاملاً




الاستئناف أثره. إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة الاستئناف وللخصوم فيه إبداء أدلة جديدة. تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف ما يفيد أنه هو مستأجر مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه دون زوجته المطعون ضدها. عدم اعتداد الحكم بذلك استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي الزوجة أنها هي المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




أسباب الطعن بالنقض، وجوب بيانها في صحيفة الطعن، الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى. غير جائز.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى المخاصمة، الطعن فيه بغير طريق النقض غير جائز.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في حكم انتهائي ناقض قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881 و882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه صحيح.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق إلى قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق للتضرر من غيبة زوجها. شرطه. أن تكون غيبته في بلد آخر لمدة سنة ميلادية فأكثر وبغير عذر مقبول تقدره المحكمة.الحكم كاملاً




التقرير بالطعن في مسائل الأحوال الشخصية. ضم ملف الدعويين الابتدائية والاستئنافية بأمر من نائب رئيس محكمة النقض في يوم التقرير. النعي بعدم إيداع الطاعن لمستنداته عند التقرير بالطعن. لا محل له.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال حالاته م 1025 مرافعات التصريح للقيم بالتصرف في عقار مملوك للمحجور عليه عدم قبول الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة أودعت مع الأوراق - قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. صحيح متى ثبت وصول كافة الأوراق قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من إصدار قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، أن قانون المرافعات الحالي قد أبقى على المادتين 881 و882 اللتين توجبان رفع الطعن بالنقض في قضايا الأحوال الشخصية عن طريق التقرير به في قلم الكتاب.الحكم كاملاً




وجوب إتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية قلم كتاب محكمة النقض صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.الحكم كاملاً




ميعاد إعلان الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل. المادة 882 مرافعات. لا محل لتطبيق المادة 431 مرافعات.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب مقصور على الأحكام الصادرة في بطلان الزواج. ليس من قبيل ذلك التطليق للغيبة والإعسار.الحكم كاملاً




إباحة الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال المبينة بالمادة 1025 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1952 لجميع الأسباب المباحة بالمادة 425 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الصفة في الطعن




الصفة في الطعن. من النظام العام. مؤداه . تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




العبرة في توافر الصفة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




اعتبار الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له. شرطه. أن يكون التمثيل مقطوعاً به.الحكم كاملاً




الصفة في الطعن من النظام العام. مؤداه. تصدي المحكمة لها من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً






الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الخصوم في الطعن




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.الحكم كاملاً




قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه . استئناف هذا الحكم من خصم آخر . لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .الحكم كاملاً




قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه. عدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. علة ذلك.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. عدم قبول اختصام من لم يكن خصماً حقيقياً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. تعيين الطاعنة وصية على ابنتها القاصرة - قبل رفع الطعن بالنقض - وبعد زوال صفة من مثل الأخيرة في درجتي التقاضي. أثره. قبول الطعن.الحكم كاملاً




الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي سند وكالته عن بعض الطاعنين في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من أحدهم.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعنة ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه . نعي مجهل غير مقبول .الحكم كاملاً




المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




إطراح محكمة الاستئناف طلب التدخل. مؤداه. عدم اعتبار طالب التدخل خصما فى الدعوى. اختصامه فى الطعن بالنقض. غير مقبول. عدم جواز التدخل لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول تدخل الخصم هجومياً أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول تدخله انضمامياً في الاستئناف. أثره. عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




ورود اسم المطعون عليه في تقرير الطعن وفي القرار المطعون فيه مجرداً دون ذكر صفته كولي شرعي على القاصر. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. لا محل له طالما أن البين بجلاء أنه اختصم في الاستئناف وفي تقرير الطعن بهذه الصفة.الحكم كاملاً




النزاع حول ميراث أجنبي. عدم اعتبار النيابة العامة خصماً أصلياً بل طرفاً منضماً. عدم قبول الطعن بالنقض من جانبها في الأحكام الصادرة في النزاع.الحكم كاملاً




إثبات حصول الطلاق. نزاع موضوعه غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن فى هذه الحالة بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




بطلان الطعن فى هذه الحالة بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الحكم في الطعن / أثره





نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الموضوع، التزام هذه المحكمة باتباع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - الحكم في الطعن




الطعن بالنقض للمرة الثانية دون أن تكون المسألة التى نقض الحكم من أجلها محل فصل فى الطعن السابق. أثره. إحالة الطعن عند نقض الحكم.الحكم كاملاً




نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




اعتبار النقض كلياً أو جزئياً. رهين بما تعلقت به أوجه الطعن من قضاء الحكم المنقوض. اكتفاء محكمة النقض في نقض الحكم بأحد أوجه الطعن، عدم اعتباره رفضاً لما لم تر المحكمة محلاً لبحثه من المطاعن أو إقراراً لما تعلق من قضاء الحكم المنقوض بتلك المطاعن.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التوكيل في الطعن





وجوب إيداع الطاعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفة الطعن وحتى قفل باب المرافعة .الحكم كاملاً




عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.الحكم كاملاً




اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومحاكم الأحوال الشخصية في قضايا الأحوال الشخصية. اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.الحكم كاملاً




عدم تقديم سند التوكيل الصادر من كل من الطاعن الأول والطاعنة الرابعة إلى وكيليهما اللذين وكلا المحامي في الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.الحكم كاملاً




إقامة الطاعن طعنة عن نفسه وبصفته قيماً. تقديمه التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيماً دون التوكيل الصادر منه بصفته الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه.الحكم كاملاً




اعتبار التوكيل بالطعن من الإجراءات المتعلقة به. الم 429 مرافعات. يسري عليه قانون البلد الذي يباشر فيه. الم 22 مدني.الحكم كاملاً




شرط المقرر بالطعن بالنقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض وقت التقرير به. ولو يكن مقبولاً أمامها وقت صدور التوكيل له.الحكم كاملاً





الطعن 37 لسنة 30 ق جلسة 6 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 أحوال شخصية ق 29 ص 218

جلسة 6 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-------------

(29)
الطعن رقم 37 لسنة 30 "أحوال شخصية"

(أ) حكم "الطعن في الأحكام". "التنازل عن الطعن". نقض.
وجوب أن يكون التنازل عن الطعن صريحاً واضحاً. عدم الأخذ فيه بالظن والتأويل. رفع النزاع من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عن هذا الطعن.
(ب) أحوال شخصية. طلاق. دعوى. "سماعها".
مفاد نصوص المواد 6 و7 من القانون 462 لسنة 1955 و280 و99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة. استبقاء المادة 99 من اللائحة الشرعية بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق وهي طوائف الكاثوليك. ثبوت اختلاف الطرفين طائفة ودينونتهما بوقوع الطلاق. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية دون القواعد المشتركة للشرائع الخاصة بمختلفي الملة.

--------------
1 - التنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل، ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه.
2 - مفاد المواد 6 و7 من القانون 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وإن استبقي المشرع المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تقضي بعدم سماع دعوى الطلاق بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق وهي طوائف الكاثوليك وذلك دفعاً للحرج والمشقة. فإذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطرفين مختلفا الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق فقد تعين تطبيق أحكام الشريعة على واقعة النزاع بينهما وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعن "إثبات طلاق" على أن القواعد الموضوعية المشتركة بين ذوي الملة المختلفة هي الواجبة التطبيق وأن تلك القواعد لا تجيز الطلاق بمجرد الإرادة المنفردة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 4/ 1959 رفع الطاعن الدعوى رقم 100 سنة 1959 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب إثبات طلاقه من زوجته المطعون عليها وقال في بيان دعواه إن المطعون عليها تقدمت بطلب إلى كنيسة الأقباط الأرثوذكس يتضمن رغبتها في الانضمام لهذه الكنيسة والتصريح لها بالزواج وقد وافقت كنيسة الأقباط الأرثوذكس على هذا الطلب بعد أن اتخذت الإجراءات الدينية المتبعة وأصبحت بذلك من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في 23/ 4/ 1951 ثم تزوجت بالطاعن بتاريخ 5/ 5/ 1951 أمام كنيسة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطرفان وبتاريخ 28 مارس سنة 1959 أي قبل رفع الدعوى الحالية غير الطاعن طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس فأصبح الطرفان بذلك مختلفي الطائفة وقد طلب بدعواه إثبات طلاقه من زوجته المطعون عليها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهي الواجبة التطبيق عند اختلاف الطائفة وهما يدينان بوقوع الطلاق ودفعت المطعون عليها هذه الدعوى بأنها من طائفة المارون الكاثوليك التي لا تدين بوقوع الطلاق إذ أنها ولدت بتاريخ 27/ 8/ 1922 وتعمدت بتاريخ 20/ 5/ 1923 وقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 20/ 12/ 1959 بثبوت طلاق المطعون عليها من الطاعن طلقة واحدة ابتداء من 14/ 6/ 1959 وأسست قضاءها على أن الطرفين مختلفا الطائفة إذ أن المطعون عليها غيرت مذهبها من المارون الكاثوليك إلى الأقباط الأرثوذكس وذلك بانضمامها إلى الطائفة الأخيرة بناء على رغبتها وبعد اتخاذ الإجراءات الدينية المتبعة وتعهدها بالخضوع لأحكام وتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية حسب الشهادات التي قدمت للمحكمة كما أن الطاعن غير طائفته إلى طائفة الروم الأرثوذكس قبل رفع دعواه بطلب إثبات الطلاق وبهذا أصبح الطرفان مختلفي الطائفة ومن ثم يخضعان في المنازعات المتعلقة بأحوالهما الشخصية إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تجيز وقوع الطلاق بالإرادة المنفرد وهما يدينان بوقوع الطلاق. وقد استأنفت المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 1 سنة 1960 ملي محكمة استئناف الإسكندرية حيث قضى فيه بجلسة 16/ 6/ 1960 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وأسس الحكم قضاءه على أن القواعد الموضوعية المشتركة بين ذوي الملة المختلفة هي الواجبة التطبيق وفقاً لمذهب الإمام أبو حنيفة وأن الزواج طبقاً لشريعة الملتين اللتين ينتمي إليهما الزوجان هو من الأسرار الكنسية والتي لا يحل رباطه بمجرد الإرادة المنفردة وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7/ 1/ 1962 التي قررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 24/ 11/ 1962 وفيها أصر الطاعن على نقض الحكم، وصممت المطعون عليها على رفض الطعن كما صممت النيابة على نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن ذلك أن الطاعن بعد أن رفع طعنه الحالي أعاد طرح النزاع من جديد على القضاء للفصل فيه إذ رفع الدعوى رقم 172 لسنة 1960 أمام محكمة الإسكندرية بطلب إثبات طلاقه حيث قضى فيها بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها ثم رفع الدعوى رقم 220 سنة 1960 أمام دائرة أخرى ولا تزال منظورة مما يعتبر ذلك منه نزولاً عن طعنه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن تنازل الطاعن عن طعنه يجب أن يكون صريحاً واضحاً ولا يؤخذ فيه بالظن ولا يقبل التأويل فرفع النزاع من جديد مع قيام طعنه لا يعتبر تنازلاً عنه مما يتعين معه رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه أطرح أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالطلاق بين المسلمين وهي الواجبة التطبيق في النزاع بين الطرفين وهما مختلفي الطائفة وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تحيل إليها والمادة 99/ 7 من اللائحة المشار إليها وأعمل القواعد الموضوعية المشتركة بينهما مع مخالفة ذلك للمواد السالفة ولغرض الشارع ولما استقر عليه قضاء المحاكم الشرعية التي لم يشأ المشرع أن يعدل عنه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تنص على أنه "تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلاً من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة. أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منتظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم" وتنص المادة 7 منه على أنه "لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون" وتنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن "تصدر الأحكام طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد". كما تنص المادة 99 منها في فقرتها الأخيرة على أن "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة الأخيرة "أن المحاكم الشرعية كانت تحكم بواقع طلاق غير المسلم على زوجته غير المسلمة في الدعاوى المرفوعة من أحدهما على الآخر وكان في ذلك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق لعدم استطاعة هذه المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها، فتبقى معلقة لا تتزوج وقد تحرم من النفقة فلاً تجد من ينفق عليها، فرؤى معالجة هذه الحالة عملاً بمبدأ جواز تخصيص القضاء بالنص على عدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" ومفاد هذه النصوص أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة ولم يشأ أن يخالف ما استقر عليه قضاء المحاكم الشرعية من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الشأن والتي كانت تختص بالفصل في المنازعات بينهم باعتبارها صاحبة الاختصاص العام في مسائل الأحوال الشخصية ولهذا استبقى المشرع المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق وذلك دفعاً للحرج والمشقة بالنسبة لهذه الطوائف وهي طوائف الكاثوليك التي لا تجيز التطليق - ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعن ينتمي على طائفة الروم الأرثوذكس وذلك قبل رفع الدعوى وأن المطعون عليها انضمت إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس قبل زواجها أي أنهما مختلفا الطائفة ويدينان بوقوع الطلاق فكان يتعين تفريعاً على ما تقدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأوجه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه ولما جاء بالحكم المستأنف يتعين رفض الاستئناف رقم 1 لسنة 1960 ملي استئناف الإسكندرية وتأييد الحكم الابتدائي رقم 100 لسنة 1959 الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية بجلسة 20/ 12/ 1959.