بحث هذه المدونة الإلكترونية
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. شرطه. لمحكمة النقض تصويبها دون نقضه.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .الحكم كاملاً
الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا بعضها من توقيع كاتب الجلسة . النعي ببطلان الحكم لهذا السبب . غير منتج .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .الحكم كاملاً
نعي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة . غير منتج . غير مقبول .الحكم كاملاً
خلو مذكرة دفاع الطاعن المقدمة أثناء حجز الاستئناف للحكم خلال الأجل المحدد من دفاع جديد. عدم التزام المحكمة بالرد عليها. النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع. غير منتج. علة ذلك. عدم تحقيق النعي للطاعن سوى مصلحة نظرية.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامات متعددة. كفاية إحداها لاستقامته. تعييبه في باقي الدعامات أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.الحكم كاملاً
توثيق الزواج. عدم اعتباره من الأركان الموضوعية أو الشكلية للعقد. مؤداه. النعي بتزوير توقيع الطاعن على توثيق عقد زواجه بالمطعون ضدها الأولى رغم إقراره بالتوقيع على عقد الزواج. غير منتج في دعوى بطلان الزواج.الحكم كاملاً
إقرار المحامي المنسوب إليه التوقيع على صحيفة الاستئناف بعدم تحريره الصحيفة أو التوقيع عليها. قضاء الحكم ببطلان الصحيفة. صحيح. النعي بتوقيع محام آخر عن المحامي المنسوب إليه التوقيع. عدم ثبوته. نعي غير منتج. التفات الحكم عنه لا يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً
نعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته. غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على سبب سائغ له معينه من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها اعتباره دعامة مستقلة تكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط .الحكم كاملاً
ثبوت أن ما أثارته الطاعنة ليس له مورد من الحكم المطعون فيه. مؤداه النعي عليه به - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على عدة دعامات. كفاية إحداها لحمل قضاءه. النعي على عداها. غير منتج.الحكم كاملاً
النعي على غير محل من الحكم المطعون فيه. غير منتج.الحكم كاملاً
تحقيق النعي مصلحة نظرية بحته للطاعنين. غير منتج ومن ثم غير مقبول. مثال: في أحوال شخصية".الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على عدة دعامات. كفاية إحداها لحمل الحكم. أثره. تعييبه في باقي الدعامات. غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. تعييبه فيما استطرد إليه. غير منتج.الحكم كاملاً
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية غير مؤثرة في النتيجة. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها .الحكم كاملاً
سماع دعوى الطلاق بين زوجين غير مسلمين مختلفين طائفة أو ملة شرطه أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل منهما.الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين إحداهما عن الأخرى وكانت كفاية إحداهما لحمل الحكم. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه. النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه غير منتج.الحكم كاملاً
إقامة الحكم على دعامة كافية لحمل قضائه . النعي على ما استطرد إليه في أسبابه تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج .الحكم كاملاً
عدم أمانة الزوج على نفس زوجته لثبوت مضارته لها. دعامة كافية لحمل الحكم الصادر برفض دخولها في طاعته. النعي عليه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها. غير منتج .الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. النعي عليه بالخطأ في تقريراته القانونية غير منتج.الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم متى أصاب النتيجة ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى. النعي عليه. غير منتج.الحكم كاملاً
متى كانت صفة الشاهدين غير ذات أثر في تقدير المحكمة لشهادتهما. النعي بأن المحكمة لم تثبت من صفتهما. غير منتج.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن بالمطالبة بأجر القيام بالنظارة على أعيان وقف، وكان هذا القضاء قائماً على أساس صحيح من القانون - على ما سلف البيان - فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون في اعتباره ناظر الوقف أجيراً مشتركاً .الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقضالحكم كاملاً
النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
إقامة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى ما استخلصه سائغاً من بينتها الشرعية بتوافر الضرر الموجب للتطليق من زواج الطاعن عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما .الحكم كاملاً
إقامة الحكم قضاءه بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة استخلاصاً سائغاً. كفايته لحمل قضائه. لا يعيبه أن بعض هذه الوقائع قد استجدت بعد رفع الدعوى أو التفاته عن رأي النيابة. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي .الحكم كاملاً
إطراح الحكم رأي النيابة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لا يعيبه. علة ذلك. النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
النعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير أدلة الدعوى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها في ذلك.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بمتعة قدّرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم النفقة النهائي. النعي عليه في ذلك دون ادعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقرير الخبير عنصراً من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ ببعض ما تطمئن إليه منه وطرح بعض ما جاء به. النعي عليها في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى. المجادلة في ذلك موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص الواقع في الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها .الحكم كاملاً
تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
نعي الطاعن بعدم اعتبار العنوان الذي أعلن فيه بتقصير الجلسة موطناً آخر له يجوز إعلانه فيه. جدل موضوعي لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن بوجه من أوجه دفاعه أمام محكمة الاستئناف. عدم توجيه طعن إلى الحكم فيما أثبته من ذلك. لا يجوز إثارة ذلك الدفاع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
نفي الحكم عن الأم أهليتها لحضانة ولدها لأسباب سائغة الجدل في ذلك موضوعي.الحكم كاملاً
النعي على الحكم بعدم إعلان الطاعن بتغيير سبب الدعوى الذي تم في غيبته وعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني يخالطه واقع.الحكم كاملاً
القول بالانتماء إلى إحدى الملل التي تدين بوقوع الطلاق. دفاع يقوم على واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الجدل المتصل بصميم واقع الدعوى. عدم قبول التحدي به أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النسب يثبت بالإقرار إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث لا أثر له.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالأمور الواقعية التي يستند إليها في طعنه.الحكم كاملاً
اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعي - من أن قلم الكتاب قدر رسوم الوصاية على أساس ما ورد بتقرير الخبير عن جرد التركة، في حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد.الحكم كاملاً
الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.الحكم كاملاً
تقدير ما يحرج الزوج من قول صدر عن زوجته وما لا يحرجه من ذلك مسألة موضوعية ومما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها. ورود النعى على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول النعي .الحكم كاملاً
النعي الذي لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
نعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.الحكم كاملاً
اقتصار الحكم المطعون فيه على التفريق بين الطاعنين باعتباره من آثار الردة. إبداء الطاعنين نعيهما بشأن عقوبة حد الردة. نعي غير مقبول, لوروده على غير محل.الحكم كاملاً
ورد النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.الحكم كاملاً
يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعي منصباً على الجزء من الحكم الذي يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه .الحكم كاملاً
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.الحكم كاملاً
قبول الدعوى لرفعها بالطريق القانوني طبقاً للمادة 63 مرافعات. من قواعد إجراءات التقاضي. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. عدم التمسك بها في صحيفة الطعن. لا أثر له.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة العامة أو المحكمة من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.الحكم كاملاً
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من النيابة والخصوم ومحكمة النقض شرطه أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً النعى على قضائه فى موضوع الاستئناف فقط إثارة النيابة بطلان الاستئناف أمام النقض غير جائز.الحكم كاملاً
جواز التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطة. ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . جواز التمسك بها في أي وقت شرطه ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وألا يخالطها واقع مما يجب طرحه على محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
اشتمال الحكم على الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يكفي لحمل قضائه. النعي عليه بالقصور في التسبيب. لا أساس له.الحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بكيفية واضحة كاشفة عن المقصود منها.الحكم كاملاً
وجوب بيان أسباب الطعن بالصحيفة، بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة.الحكم كاملاً
التمسك أمام محكمة النقض بأسباب واقعية أو موضوعية لم تبد أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً
التمسك بعدم انقضاء المهلة القانونية لإيداع الولي قلم كتاب المحكمة قائمة أموال القاصر. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. فإنه يكون غير مقبول. مثال في إغفال الإشارة إلى إبداء النيابة الرأي في دعوى طلاق أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
النعي بأن بعض الأسئلة وجهتها محكمة الموضوع للشاهد إيحائية. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
النعي بوجود صلة قرابة تربط الشهود بالمطعون عليهم هو جدل موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إحالة الطاعنة إلى مواطن النعي على أقوال الشهود التي أوردتها أمام محكمة الاستئناف دون بيان مضمونها للوقوف على صحة ما تتحدى به يجعل طعنها في هذا الخصوص مجهلاً وغير مقبول.الحكم كاملاً
من يونيو سنة 1965 فإن هذا التوكيل يعتبر حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الحاضر عن المطعون عليها الأولى، لا يغير من ذلك أنه جاء خلواً من تصديق القنصل المصري بجمهورية قبرص وفق المادة 64/ 14 من قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954.الحكم كاملاً
يحق لكل من المطعون عليه والنيابة العامة ومحكمة النقض أن تثير في الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن، شريطه توافر جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
النعي بأن القرار المستأنف صدر في غير اليوم المحدد للنطق به وعدم إيراد القرار أسباباً لعدول المحكمة عن مناقشة الخصوم. أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع. عدم قبول التحدي بها أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تمسك المستأنف - في خصوص بدء ميعاد الاستئناف بأن الحكم الابتدائي صدر غيابياً في حقه. سبب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مره أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .الحكم كاملاً
عدم جواز التمسك بسبب النعي بدفاع لا مصلحة للطاعن فيه. مثال بشأن رفع الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية .الحكم كاملاً
اختلاف الشاهدين في الزمان أو المكان. لا يمنع قبول الشهادة متى كان المشهود به قولاً محضاً .الحكم كاملاً
النعي بأن المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي اتبعها في الإعلان.الحكم كاملاً
إشارة الحكم في أسبابه إلى المستندات المقدمة من الخصم بعد حجز الدعوى والتي لم يطلع عليها خصمه. عدم تعويل الحكم عليها في قضائه، لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مثال في تغيير الطائفة عند غير المسلمين.الحكم كاملاً
إطراح المحكمة للمستندات المقدمة من الزوجة للتدليل على عودتها إلى طائفتها السابقة. تغييب الحكم بأنه ساق التعميد للاستدلال على انضمام الزوجة إلى الطائفة الجديدة. غير منتج.الحكم كاملاً
النعي بأن الحكم مشوب بالقصور والإخلال بحق الدفاع. وجوب بيان أوجه ذلك في تقرير الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم صورة من المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف والإحالة إليها.الحكم كاملاً
انتقال الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. فصلها في موضوع الدعوى وتطبيقها الإجراء الصحيح.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف. النعي ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من بيان موطن المستأنف. لا دليل عليه.الحكم كاملاً
إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سبباً من أسباب الطعن في الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً