الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أبريل 2022

الطعن 9542 لسنة 91 ق جلسة 16 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 63 ص 507

جلسة 16 من مارس سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم ومحمد أحمد إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوي.

-----------------

(63)

الطعن رقم 9542 لسنة 91 القضائية

(1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى ".

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. من يدعي خلاف ذلك عليه إقامة الدليل.

(2، 3) حكم " الخصوم في الطعن بالنقض: وفاة المحكوم له واختصام ورثته جملة ".

(2) جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن. مؤداه. عدم سقوط الطعن. م 217 مرافعات.

(3) إقامة الطاعن الطعن على ورثة المحكوم له المتوفى خلال ميعاد رفع الطعن دون ذكر أسمائهم وصفاتهم ومثول وكيلهم. مؤداه. مراعاة الإجراءات وتحقق الغاية منها. علة ذلك.

(4) قانون " تفسير القانون ".

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

(5) قانون " تطبيق القانون ".

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي دون طلب من الخصوم. أثره. التزامه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة وإنزاله عليها.

(6، 7) ملكية فكرية " تصوير الأشخاص: شروط نشر الصور وعرضها وتداولها ".

(6) عدم جواز نشر أي صورة التقطت لشخص إلا بإذنه. الاستثناء. كون الشخص ذا صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام. شرطه. ألا يرتب عرض الصورة مساسًا بشرفه أو بسمعته أو اعتباره. م 178 ق 82 لسنة 2002.

(7) القيام بنشر أو عرض أو توزيع صورة دون إذن صاحبها. مؤداه. ارتكاب خطأ في حقه. إثبات ترتب ضرر مادي وأدبي عن ذلك الخطأ. أثره. إلزام مُلتقط الصورة بالتعويض. علة ذلك. 

(8، 9) تعويض " تقدير التعويض ".

(8) تقدير التعويض سلطة للمحكمة. شرطه. قيامه على أساس سائغ ومتكافئ مع الضرر.

(9) التعويض. مقياسه. الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. عنصراه. الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته.

(10) دستور " من المبادئ الدستورية: حرمة الحياة الخاصة للأفراد ".

الحماية القانونية لحياة الأفراد الخاصة من أخطار الوسائل العلمية الحديثة. أساسها. م 57 دستور. علة ذلك. 

(11) ملكية فكرية " تصوير الأشخاص: شروط نشر الصور وعرضها وتداولها ".

نشر صور شخصية دون إذن صاحبها. خطأ موجب للتعويض. شرطه. إثبات حدوث ضرر. الإذن بالتصوير لا يتضمن النشر والتوزيع والاستغلال إلا برضاء صريح. علة ذلك.

(12) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توفر أركان المسئولية ".

محكمة الموضوع. لها سلطة استخلاص توفر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا كافيًا لحمل قضائها.

(13) تعويض " تقدير التعويض ".

التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بظروف وملابسات الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.

(14) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. الاستخلاص السائغ.

(15) ملكية فكرية " تصوير الأشخاص: شروط نشر الصور وعرضها وتداولها ".

التقاط الطاعن لمقطع مصور داخل كابينة الطائرة مع قائدها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية دون الحصول على إذن أو تصريح. مؤداه. توفر الخطأ التقصيري في حقه. أثره. مخالفته لنص م 178 ق 82 لسنة 2002. لازمه. التزامه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك. 

2- نظم المشرع في المادة 217 من قانون المرافعات كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك؛ مستهدفًا المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط.

3- إذ كان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم (المحكوم له) قد توفي بتاريخ 24/4/2021 أي بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهًا إعلانه بصحيفة الطعن لهم في آخر موطن كان لمورثهم إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة، فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له في موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة 16/2/2022، وفي تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن، فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التي تطلبها المشرع وفقًا لنص المادة 217 من قانون المرافعات؛ إذ إن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة في بعض الأحيان، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضًا عن استبداله، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة في هذا الخصوص على غير أساس.

4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.

5- يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم.

6- مفاد النص في المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يدل على: أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره.

 7- إذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدي له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذي تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".

8- يشترط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائمًا على أساس سائغ ومردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

9- التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما: الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه - متوقعًا كان هذا الضرر أو غير متوقع - متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.

10- إذ كان من المتعارف عليه أنه توجد مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثل أغوارًا لا يجوز النفاذ إليها وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها وينبغي دومًا - ولاعتبار مشروع - ألا يقتحمها أحد ضمانًا لسريتها وصونًا لحرمتها ودفعًا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حدًا مذهلًا، وكان لتنامي قدراتها على الاختراق أثرٌ بعيدٌ على الناس جميعهم حتى في أدق شئونهم وما يتصل بملامح حياتهم بل وببياناتهم الشخصية والتي غدا الاطلاع عليها والنفاذ إليها كثيرًا ما يُلحق الضرر بأصحابها؛ إذ إن البشرية لم تعرف في أي وقت مضى مثل هذا التزايد الحالي والسرعة في العلاقات بين الناس، فبعد التلغراف والتليفون والراديو والتليفزيون كانت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية المعروفة باسم الإنترنت، والتي ساهمت بشتى السبل في نقل وتبادل المعلومات بحيث تسمح بالتعرف الفوري على المعلومة والصورة والصوت والبيانات عبر أنحاء العالم لدرجة يمكن معها القول بتلاشي فروق التوقيت، فالإنترنت أصبح أداة جديدة للمعلوماتية والاتصال، وبذلك فهو يمثل ثورة في الاتصال الإلكتروني، وبهذا التطور السريع جدًا في نقل وتبادل المعلومات أصبح مجتمع القرن الحادي والعشرين هو مجتمع المعلومات، وفي هذا المجتمع ألغت سرعة سير وانتقال المعلومات الزمان والمكان وفسحت المجال أمام الحريات بحيث أصبح لكل شخص يعيش على أرض المعمورة الحق في الاتصال بغيره وتبادل الأفكار والمعلومات معه، وقد تدعم ذلك بصيرورة حق الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها ليس فقط حقًا دستوريًا بل أيضًا حقًا من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلا أن هذه التجربة الجديدة (الإنترنت) أظهرت من الخوف بقدر ما أظهرت من الإعجاب، وكان منبع الخوف قادمًا من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قيادة قانونية، وبعبارة أخرى ليس له شخصية قانونية معنوية تمثله في مواجهة المستعملين له أو في مواجهة الغير؛ لأنه عبارة عن اتحاد فيدرالي للشبكات في مجموعها يغطي تقريبًا كل الكرة الأرضية، وكان مما لاشك فيه أن بحث الحماية القانونية ضد هذه الأخطار لا يكون إلا من خلال القانون والذي تطور في هذا المجال بوضع القواعد القانونية التي تحمي اعتداء أي شخص على الحياة الخاصة للآخرين من خلال الإنترنت؛ إذ أصبحت الحياة الخاصة في غالبية دول العالم قيمة أساسية تستحق الحماية، وقد أكدت هذه القيمة المادة 57 من الدستور المصري الحالي فنصت على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس...."، وهو ذات النهج الذي انتهجه المشرع المصري في المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 السالف الإشارة إليها.

11- إذ أرست المادة 163 من القانون المدني المصري الحق في التعويض عن أي خطأ يُسبب ضررًا للغير، ومن هذه الأخطاء بطبيعة الحال حق الشخص الذي اعتدي على حقه في صورته الشخصية وأثبت أنه أصابته أضرار من جراء ذلك في مطالبة من ارتكب هذا الخطأ بالتعويض عن هذه الأضرار، بما مفاده: أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضرارًا له؛ إذ إن الحق في الصورة الشخصية يشمل حق الشخص في أن يرفض التصوير وحقه في أن يراقب الاستغلال لصورته، وبمعنى آخر فإن الإذن الممنوح من الشخص بالتصوير لا يتضمن الإذن بنشر الصورة لكون الحق في هذه الصورة هو حق مطلق قاصر على الشخص المراد تصويره وهو يحتاج إلى رضاء صريح منه بنشر الصورة واستغلالها، وهو ما تستبعد معه قرينة الموافقة الضمنية بنشرها التي تستفاد من الظروف، ومن ثم فيجب أن يفسر الإذن الضمني للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيرًا ضيقًا بواسطة المحاكم مع الأخذ في هذا الخصوص بالإذن الصريح بالتصوير ونشر الصورة وتوزيعها واستغلالها دون غيره؛ لكون هذا الإذن الصريح يتعلق بنطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته الهامة التي تكون بالنظر إلى خصائصها وآثارها أكثر اتصالًا بمصيره وأكثر تأثيرًا في أوضاع حياته التي اختار أنماطها.

12- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغًا، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

13- إذ كان تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبًا مستهديةً في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، ولا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسبًا بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وإذا لم يكن التعويض مقدرًا بالاتفاق أو بنص القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه.

14- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره من أدلة الإثبات لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصًا سائغًا ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه.

15- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وفي أثناء رحلة طيران خاصة بقيادة مورث المطعون ضدهم قام الطاعن بالدلوف إلى كابينة قيادة الطائرة وجلس على مقعد الطيار المساعد وقام بالتقاط مقطع مصور لهما بالفيديو وقام بنشر صور من مقطع ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به مُصاحبًا لأحد أغنياته الفنية المعنونة "مش بتفتش في المطار"، كما خلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى إلى أنه تم التقاط هذا الفيديو في كابينة قيادة الطائرة في رحلتها المتجهة من القاهرة إلى الرياض مساء يوم 12/10/2019 وأنه تم نشر الفيديو لأول مرة بتاريخ 13/10/2019 على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالطاعن (انستجرام، فيس بوك، تويتر) مصحوبًا بأغنية "مش بتفتش في المطار"، كما تم بثه في سياق التغطية الإخبارية من جانب العديد من المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وكذلك على العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة بها على قناة يوتيوب وأن مورث المطعون ضدهم قام بالسماح للطاعن بتصوير ذلك الفيديو دون أن يأذن له بنشره وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد حصوله على إذن أو تصريح منه بذلك، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الأوراق بذلك تكون قد خلت مما يفيد أن مورث المطعون ضدهم قد وافق صراحةً أو ضمنًا على قيام الطاعن بنشر صورته الشخصية ضمن محتوى مقطع الفيديو المار ذكره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، بما يثبت معه أن الطاعن قد خالف نص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بما يتحقق به في جانبه ركن الخطأ التقصيري المتمثل في قيامه بنشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم دون إذنه حال كونه ليس من الشخصيات العامة، وهو ما أصاب الأخير بأضرار مادية تمثلت في الافتئات على حقه في الحصول على مقابل مالي لذلك، كما تسبب له أيضًا من جراء ذلك في أضرار أدبية تمثلت فيما ألم به من حزن وأسى نتيجة ذلك التعدي الحاصل على صورته الشخصية بنشرها ضمن فيديو غنائي بعنوان "مش بتفتش في المطار" دون إذن منه وما ترتب على ذلك النشر من تداول صورته الشخصية في سياق التغطية الإخبارية لذلك الحدث بالعديد من المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وكذلك على العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة بها على قناة يوتيوب، مما نال من مركزه الاجتماعي حال كونه من رجال القوات المسلحة السابقين ومن ذوي الخبرة فيما بعد في مجال العمل طيارًا مدنيًا، وخلص الحكم المطعون فيه من جماع ما تقدم إلى أن هذا الخطأ التقصيري الذي اقترفه الطاعن قد تلازم مع تلك الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورث المطعون ضدهم تلازمًا لازمًا وارتبط بهما بعلاقة سببية لا انفصام عنها بما يتوافر في حق الطاعن المسئولية عن التعويض ثم رتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمورث المطعون ضدهم مبلغًا مقداره مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التي أصابته ومبلغًا مقداره خمسة ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي أصابته، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، ومن ثم لا يعدو النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وهو ما يضحى معه هذا النعي على غير أساس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

 بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة: -

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة 12 ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أولًا: بإلزامه بأن يُسدد له مبلغًا ماليًا قدره خمسة وعشرون مليون جنيه مصريًا تعويضًا عما لحق به من أضرار مادية وأدبية بسبب اعتداءاته على حقوقه على صورته الشخصية ثانيًا: بندب أحد خبراء الملكية الفكرية تكون مهمته إثبات واقعة الاعتداء والأضرار التي لحقت به، وقال بيانًا لذلك: إنه كان قائدًا للطائرة الخاصة التي استقلها الطاعن للسفر إلى مدينة الرياض وفي أثناء الرحلة فوجئ بالأخير يدخل إلى كابينة القيادة المفتوحة على المكان المخصص للركاب وطلب منه الحصول على صورة تذكارية معه لكي يراها نجله فسمح له بالتقاط تلك الصورة معه مع التنبيه عليه بعدم نشرها بأي وسيلة من وسائل النشر إلا أن الطاعن - ودون إذن أو علم مورث المطعون ضدهم - قام باستغلال هذه الصورة بأن قام بنشرها في فيديو كليب خاص بإحدى أغنياته على مواقع التواصل الاجتماعي والقناة الخاصة به على اليوتيوب بهدف تحقيق الربح من ذلك وهو ما أصابه بأضرار جسيمة في اسمه وسمعته يتعذر تداركها تمثلت في إقالته من وظيفته ومنعه من الطيران مدى الحياة وحرمانه من مصدر دخله الوحيد فضلًا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بما يتوافر معه في جانب الطاعن أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض المادي والأدبي فكانت الدعوى. وجه الطاعن دعوى فرعية إلى مورث المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغًا وقدره خمسة ملايين جنيه تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء حملة التشهير الممنهجة التي قادها ضده لتضليل الرأي العام بالادعاء كذبًا بأنه لم يأذن له بالتصوير بقصد النيل من سمعته بين أصدقائه وفي جميع الأوساط الفنية والاجتماعية وجميع طبقات المجتمع المصري والعربي وذلك بتردده على الميديا وكافة القنوات الفضائية ومواقع اليوتيوب في لقاءات مصورة أو تلفزيونية على الهواء مما أصابه بأضرار مادية تمثلت في إلغاء بعض الحفلات وتكبده مبالغ طائلة للاستعانة بمكتب محامي للدفاع عنه فضلًا عما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في النيل من سمعته. ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 7/4/2021 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمورث المطعون ضدهم مبلغًا إجماليًا مقداره ستة ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم انعقاد الخصومة فيه وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وإذ عُرِضَ الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - منعقدة في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وأحالته إلى هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لعدم انعقاد الخصومة فيه أن الطاعن أقام الطعن على مورث المطعون ضدهم رغم أنه توفي أثناء ميعاد الطعن وقبل إيداع صحيفته، فتكون الخصومة بذلك لم تنعقد في هذا الطعن بين طرفيها، إذ كان يتعين على الطاعن أن يوجه طعنه إلى الورثة جملة في الموعد القانوني من وقت علمه بالوفاة وفقًا لنص المادة 217 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا الدفع مردود؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك، كما أن المشرع نظم في المادة 217 من قانون المرافعات كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن كان لمورثهم ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك؛ مستهدفًا المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم (المحكوم له) قد توفي بتاريخ 24/4/2021 أي بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن، ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهًا إعلانه بصحيفة الطعن لهم في آخر موطن كان لمورثهم إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة، فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له في موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة 16/2/2022، وفي تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن، فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التي تطلبها المشرع وفقًا لنص المادة 217 من قانون المرافعات، إذ إن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة في بعض الأحيان، ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضًا عن استبداله، وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه، ومن ثم يضحى الدفع المبدى من النيابة في هذا الخصوص على غير أساس. 

 وحيث إن الطعن على هذا النحو يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.

 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بأن يؤدي لمورث المطعون ضدهم مبلغ التعويض المقضي به تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به على سند من وقوع الخطأ من جانبه المتمثل في نشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم دون إذن منه أخذًا بما نصت عليه المادة 178 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وأن هذا الخطأ أصاب الأخير بأضرار يستحق عنها التعويض رغم أن نص المادة سالفة الإشارة إليها تُبيح نشر أي صورة إذا كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية وهي الشروط التي تتوافر في الطاعن بما يحق له نشر الصورة موضوع الدعوى، فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أن خطأ مورث المطعون ضدهم بالسماح للطاعن بالتواجد في كابينة قيادة الطائرة والإمساك بأجهزة القيادة أثناء الطيران هو خطأ مهني جسيم وأن هذا الخطأ كان كافيًا وحده لإحداث الضرر الذي لحق به ومستغرقًا لأي خطأ آخر منسوب للطاعن، وهو خطأ مستقل عن مسلك الطاعن بنشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم، ورغم ذلك تناقض الحكم مع تلك الأسباب وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض رغم أن مورث المطعون ضدهم تم سحب رخصة الطيران الخاصة به بعد أن أقر في التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة وزارة الطيران المدني بمخالفته لتعليمات الأمن والسلامة الجوية ومخالفته لقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وهو ما تنتفي معه عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانب الطاعن، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وأنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم، وكان النص في المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعًا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنًا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر، حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيًا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى" يدل على: أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ومن ثم فإنه وعلى خلاف هذه الحالة آنفة البيان إذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدي له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذي تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه أخذًا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن "كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" بشرط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائمًا على أساس سائغ ومردودًا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئًا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه؛ إذ إن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما: الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه - متوقعًا كان هذا الضرر أو غير متوقع - متى تخلف عن المسئولية التقصيرية. لما كان ذلك، وكان من المتعارف عليه أنه توجد مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تُمثل أغوارًا لا يجوز النفاذ إليها وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها وينبغي دومًا - ولاعتبار مشروع - ألا يقتحمها أحد ضمانًا لسريتها وصونًا لحرمتها ودفعًا لمحاولة التلصص عليها أو اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التي بلغ تطورها حدًا مذهلًا، وكان لتنامي قدراتها على الاختراق أثرٌ بعيدٌ على الناس جميعهم حتى في أدق شئونهم وما يتصل بملامح حياتهم بل وببياناتهم الشخصية والتي غدا الاطلاع عليها والنفاذ إليها كثيرًا ما يُلحق الضرر بأصحابها؛ إذ إن البشرية لم تعرف في أي وقت مضى مثل هذا التزايد الحالي والسرعة في العلاقات بين الناس، فبعد التلغراف والتليفون والراديو والتليفزيون كانت شبكة المعلومات والاتصالات الدولية المعروفة باسم الإنترنت، والتي ساهمت بشتى السبل في نقل وتبادل المعلومات بحيث تسمح بالتعرف الفوري على المعلومة والصورة والصوت والبيانات عبر أنحاء العالم لدرجة يمكن معها القول بتلاشي فروق التوقيت، فالإنترنت أصبح أداة جديدة للمعلوماتية والاتصال، وبذلك فهو يمثل ثورة في الاتصال الإلكتروني، وبهذا التطور السريع جدًا في نقل وتبادل المعلومات أصبح مجتمع القرن الحادي والعشرين هو مجتمع المعلومات، وفي هذا المجتمع ألغت سرعة سير وانتقال المعلومات الزمان والمكان وفسحت المجال أمام الحريات بحيث أصبح لكل شخص يعيش على أرض المعمورة الحق في الاتصال بغيره وتبادل الأفكار والمعلومات معه، وقد تدعم ذلك بصيرورة حق الاتصال والحصول على المعلومات وتداولها ليس فقط حقًا دستوريًا بل أيضًا حقًا من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إلا أن هذه التجربة الجديدة (الإنترنت) أظهرت من الخوف بقدر ما أظهرت من الإعجاب، وكان منبع الخوف قادمًا من أن الإنترنت ليس له حدود ولا قيادة قانونية، وبعبارة أخرى ليس له شخصية قانونية معنوية تمثله في مواجهة المستعملين له أو في مواجهة الغير؛ لأنه عبارة عن اتحاد فيدرالي للشبكات في مجموعها يغطي تقريبًا كل الكرة الأرضية، وكان مما لاشك فيه أن بحث الحماية القانونية ضد هذه الأخطار لا يكون إلا من خلال القانون والذي تطور في هذا المجال بوضع القواعد القانونية التي تحمي اعتداء أي شخص على الحياة الخاصة للآخرين من خلال الإنترنت؛ إذ أصبحت الحياة الخاصة في غالبية دول العالم قيمة أساسية تستحق الحماية، وقد أكدت هذه القيمة المادة 57 من الدستور المصري الحالي فنصت على أن "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس...."، وهو ذات النهج الذي انتهجه المشرع المصري في المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 السالف الإشارة إليها، كما أرست المادة 163 من القانون المدني المصري الحق في التعويض عن أي خطأ يُسبب ضررًا للغير، ومن هذه الأخطاء بطبيعة الحال حق الشخص الذي اعتدي على حقه في صورته الشخصية وأثبت أنه أصابه أضرار من جراء ذلك في مطالبة من ارتكب هذا الخطأ بالتعويض عن هذه الأضرار، بما مفاده: أن نشر صورة شخص دون إذن منه هو فعل يمثل خطأ يستحق عنه التعويض إذا سبب أضرارًا له؛ إذ إن الحق في الصورة الشخصية يشمل حق الشخص في أن يرفض التصوير وحقه في أن يراقب الاستغلال لصورته، وبمعنى آخر فإن الإذن الممنوح من الشخص بالتصوير لا يتضمن الإذن بنشر الصورة لكون الحق في هذه الصورة هو حق مطلق قاصر على الشخص المراد تصويره وهو يحتاج إلى رضاء صريح منه بنشر الصورة واستغلالها، وهو ما تستبعد معه قرينة الموافقة الضمنية بنشرها التي تستفاد من الظروف، ومن ثم فيجب أن يفسر الإذن الضمني للأشخاص الذين يتم تصويرهم تفسيرًا ضيقًا بواسطة المحاكم مع الأخذ في هذا الخصوص بالإذن الصريح بالتصوير ونشر الصورة وتوزيعها واستغلالها دون غيره؛ لكون هذا الإذن الصريح يتعلق بنطاق استقلال كل فرد ببعض قراراته الهامة التي تكون بالنظر إلى خصائصها وآثارها أكثر اتصالًا بمصيره وأكثر تأثيرًا في أوضاع حياته التي اختار أنماطها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغًا، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله، كما أن تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبًا مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، ولا عليها إن هي قدرت التعويض الذي رأته مناسبًا بدون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وإذا لم يكن التعويض مقدرًا بالاتفاق أو بنص القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه، كما أنه من المقرر أيضًا - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره من أدلة الإثبات لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصًا سائغًا ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه وأثناء رحلة طيران خاصة بقيادة مورث المطعون ضدهم قام الطاعن بالدلوف إلى كابينة قيادة الطائرة وجلس على مقعد الطيار المساعد وقام بالتقاط مقطع مصور لهما بالفيديو وقام بنشر صور من مقطع ذلك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به مُصاحبًا لأحد أغنياته الفنية المعنونة "مش بتفتش في المطار"، كما خلص من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى إلى أنه تم التقاط هذا الفيديو في كابينة قيادة الطائرة في رحلتها المتجهة من القاهرة إلى الرياض مساء يوم 12/10/2019 وأنه تم نشر الفيديو لأول مرة بتاريخ 13/10/2019 على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالطاعن (انستجرام، فيس بوك، تويتر) مصحوبًا بأغنية "مش بتفتش في المطار"، كما تم بثه في سياق التغطية الإخبارية من جانب العديد من المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وكذلك على العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة بها على قناة يوتيوب وأن مورث المطعون ضدهم قام بالسماح للطاعن بتصوير ذلك الفيديو دون أن يأذن له بنشره وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد حصوله على إذن أو تصريح منه بذلك، وخلص الحكم من ذلك إلى أن الأوراق بذلك تكون قد خلت مما يفيد أن مورث المطعون ضدهم قد وافق صراحةً أو ضمنًا على قيام الطاعن بنشر صورته الشخصية ضمن محتوى مقطع الفيديو المار ذكره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، بما يثبت معه أن الطاعن قد خالف نص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بما يتحقق به في جانبه ركن الخطأ التقصيري المتمثل في قيامه بنشر الصورة الشخصية لمورث المطعون ضدهم دون إذنه حال كونه ليس من الشخصيات العامة، وهو ما أصاب الأخير بأضرار مادية تمثلت في الافتئات على حقه في الحصول على مقابل مالي لذلك، كما تسبب له أيضًا من جراء ذلك في أضرار أدبية تمثلت فيما ألم به من حزن وأسى نتيجة ذلك التعدي الحاصل على صورته الشخصية بنشرها ضمن فيديو غنائي بعنوان "مش بتفتش في المطار" دون إذن منه وما ترتب على ذلك النشر من تداول صورته الشخصية في سياق التغطية الإخبارية لذلك الحدث بالعديد من المواقع الإخبارية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وكذلك على العديد من القنوات الفضائية والمواقع الخاصة بها على قناة يوتيوب، مما نال من مركزه الاجتماعي حال كونه من رجال القوات المسلحة السابقين ومن ذوي الخبرة فيما بعد في مجال العمل كطيار مدني، وخلص الحكم المطعون فيه من جماع ما تقدم إلى أن هذا الخطأ التقصيري الذي اقترفه الطاعن قد تلازم مع تلك الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورث المطعون ضدهم تلازمًا لازمًا وارتبط بهما بعلاقة سببية لا انفصام عنها بما يتوافر في حق الطاعن المسئولية عن التعويض ثم رتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي لمورث المطعون ضدهم مبلغًا مقداره مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية التي أصابته ومبلغًا مقداره خمسة ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي أصابته، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، ومن ثم لا يعدو النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها بما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وهو ما يضحى معه هذا النعي على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 96 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 192 ص 1423

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين.

-----------------

(192)
القضية رقم 96 سنة 22 القضائية

(أ) دعوى.

انقطاع سير الخصومة. شرطه. ألا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل وفاة الخصم أو فقد أهليته أو زوال صفته. المواد 294 و295 و296 مرافعات.
(ب) إجارة. قسمة.

ورود الإجارة على نصيب مفرز وما عليه من البناء. انعدام صفة المستأجر في التمسك قبل الشركاء بأن القسمة وردت على الأرض دون البناء.
(ج) ملكية. نطاقها.

اشتمالها ما فوق الأرض وما تحتها ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
(د) دعوى. دعوى مطالبة بالأجرة.

إثارة نزاع في الملك. حق المحكمة في رفض وقف الدعوى لعدم جدية النزاع في الملك.
(هـ) إجارة. وقف.

حق ناظر الوقف في إخلاء المستأجر دون إذن القاضي. لا يمنع من ذلك أن يترتب على الإخلاء هدم المباني.
(و) إجارة. قسمة.

ليس للمستأجر المجادلة في سند ملكية المؤجر. ليس له الاعتراض على القسمة التي أجراها المؤجر مع شركائه.
(ذ) قسمة. تسجيل. إجارة.

عدم جواز اعتبار المستأجر من الغير الذي يحتج بعدم تسجيل القسمة.

--------------------
1 - لا ينقطع سير الخصومة وفقا لنصوص المواد 294 و295 و296 من قانون المرافعات بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشرها نيابة عنه إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعتبر الدعوى كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة.
2 - متى كان المستأجر قد استأجر نصيبا مفرزا في الأرض بما عليه من المباني فلا صفة له في التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء.
3 - ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها متى كان لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
4 - لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع في الملك سواء من المدعى عليه أو من خصم خارج عن الدعوى وهى بصدد علاقة بين مؤجر ومستأجر ألا تعتد بهذا النزاع وأن تمضى في نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه.
5 - لناظر الوقف الحق في طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضي حتى ولو كان الإخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا ويجعل من المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية ولرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عند طلب الإخلاء لهذا السبب.
6 - ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر في سند ملكيته وعما إذا كان له الحق في القسمة التي أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون.
7 - متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له وتسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفي الخصومة في دعوى القسمة وإن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة وليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصي - فان هذا الذي قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه (وزير الأوقاف) بصفته كان يؤجر نصيبه بحق الثلثين شيوعا في الحمام موضوع النزاع من زمن بعيد إلى أشخاص من بينهم والد الطاعن الأول ثم أخيرا إلى هذا الطاعن نفسه ونظرا لكون نصيب الوزارة المؤجر كان شائعا مع أعيان أخرى مملوكة للطاعنين فيما عدا الأول ولمن باع إليهم من عائلة زين الدين فقد حاولت وزارة الأوقاف ابتداء من عام 1914 قسمة الأعيان المشتركة فبدأت برفع الدعوى 642 سنة 1914 مدنى العطارين على جميع الشركاء بطلب القسمة وفيها قضت المحكمة بندب خبير لإجراء القسمة رغم منازعة الخصوم من عائلة زين الدين استنادا على أن نصيبهم في الأعيان المشتركة ملك خالص لهم وليس وقفا يقع تحت نظارتهم حسب تصوير وزارة الأوقاف - ولذلك استأنفوا الحكم التمهيدي إلى محكمة الإسكندرية الكلية التي قضت في 16/ 6/ 1914 بوقف دعوى القسمة حتى يفصل في ملكية الشركاء المذكورين، ثم اعقب هذا الحكم أن تصرفت عائلة زين الدين بالبيع إلى مورثي الطاعنين فيما عدا الأول ولما خلصت لهم الملكية اتفقت معهم الوزارة على القسمة وتم الاتفاق بينهم في 30/ 1/ 1927 بعقد كتابي على قبول القسمة وعلى أن تكون شاملة لاعيان غير مشتركة بعضها تابع لوقف مسجد العطارين وباقيها ملك خالص للشركاء للأسباب الموضحة في ذلك العقد وعلى أن تحصل القسمة بين طرفي العقد بنسبة ما يملكه كل منهما في الأعيان جميعها المشتركة وغير المشتركة إلا بالنسبة الثلثين للوزارة والثلث للشركاء على ما كان عليه الحال في الأعيان المشتركة وحدها - البند الخامس من العقد - ثم نص في البند السادس منه على أنه إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مشروع القسمة فيرفع الأمر للمحكمة لندب خبير أو أكثر لإجرائها على الأساس المبين في البند الخامس الذي يعتبر اتفاقا نهائيا على أساس القسمة - وأنه إذا تم الاتفاق على مشروع القسمة بصفة ودية فيقدم للمحكمة للتصديق عليه، وألحق بهذا العقد المحرر من صورتين خريطتان ملونتان ببيان الأعيان المتفق عليها، ونظرا لأن هذا الاتفاق لم ينفذ وديا فقد أقامت الوزارة الدعوى 2097 سنة 57 ق أمام محكمة الإسكندرية المختلطة في عام 1931 فندبت خبيرا أودع تقريره، ثم حصل الاعتراض عليه، فندبت بدله الخبير بونا لإجراء القسمة على أساس عقد اتفاق 30/ 1/ 1927 فأودع تقريرا مفصلا شاملا لأربعة حلول لإجراء القسمة فصلها في تقريره ولكنه جعل الأساس فيها كلها إجراء القسمة بنسبة الثلثين والثلث على خلاف عقد الاتفاق، ولهذا السبب اعترضت عليه وزارة الأوقاف وظلت الدعوى تتداول بالجلسات إلى أن تم اتفاق جديد بين الطرفين في 25 من ديسمبر سنة 1938 وضع على خريطة رسمت عليها الأعيان موضوع القسمة وما قبل كل فريق أن يختص به ملونا بلون واحد والفريق الآخر بلون مغاير للأول وحددت عليها المساحات المخصصة ووقع عليها الطرفان وقدمت للمحكمة التي قضت بجلسة 11/ 3/ 1941 بقبول دعوى الوزارة بالتصديق على مشروع القسمة ولكن الشركاء استأنفوا هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختلطة وقيد برقم 159 سنة 67 ق - وبجلسة 4/ 4/ 1944 قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وتم تنفيذ هذا الحكم بموجب محضرين أحدهما محرر باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية بتاريخ 5/ 10/ 1944، وجاء الأخير شاملا لما تسلمه كل فريق موصوفا وصفا دقيقا أرضا وبناء، ولما تم لكل فريق تسلم نصيبه المفرز من الأعيان المشتركة وغير المشتركة أخذ يتصرف فيه تصرف المالك وذلك بالهدم والتعمير والتأجير فهدمت الوزارة دكانين كانا في الأصل ملكا خالصا للشركاء بغير اعتراض منهم وتسلم هؤلاء خمسة من الدكاكين كانت تجرى من قبل في وقف مسجد العطارين ثم بعد ذلك جددت الوزارة عقد إيجار نصيبها المفرز في الحمام وقدره 92 و439 مترا وتركت للشركاء نصيبهم المقسوم فيه وقدره 07 و546 مترا (وكان نصيب الوزارة من قبل القسمة ثلثي الحمام أي يقرب من 659 مترا) فحررت عقدا جديدا مع الطاعن الأول نفسه لمدة سنة من 1/ 10/ 1944 إلى 30/ 9/ 1945 بأجرة شهرية قدرها 773 و5 ج - ثم فكرت الوزارة في هدم المباني القديمة بما فيها نصيبها في الحمام لإقامة عمارتين جديدتين وجهزت الرسوم واستخرجت الرخص وأعدت المال اللازم للعمارة وأنذرت المستأجرين بالإخلاء ومن بينهم الطاعن الأول في 28/ 11/ 1948 فأجابها بإنذار في 27/ 1/ 1949 بأن عقد إيجاره تجدد لسنة أخرى تنتهى في آخر سبتمبر سنة 1949 فأعادت إنذاره في 19/ 7 و16/ 8/ 1949 بضرورة الإخلاء في نهاية العقد ولكنه لم يفعل - فاضطرت لإقامة الدعوى الحالية عليه أمام محكمة الإسكندرية الكلية وقيدت برقم 2119 لسنة 1949 كلى وكررت التنبيه عليه بضرورة الإخلاء في نهاية العقد وإلا فليسمع الحكم عليه بإخلاء نصيبه في الحمام المؤجر إليه لانتهاء العقد ولرغبتها في إقامة العمارة الجديدة طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947، ثم أعلنت باقي الطاعنين ليصدر الحكم في مواجهتهم بطلباتها. وبجلسة 12/ 5/ 1951 قضت المحكمة بالإخلاء وبتسليم الأرض خالية مما يشغلها مع المصروفات والأتعاب على الطاعن وحده. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد أمامها برقم 230 سنة 7 ق كما استأنفه باقي الطاعنين أمام نفس المحكمة وقيد برقم 239 سنة 7 ق وفيهما دفعت الوزارة بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم. وبجلسة 13/ 1/ 1951 قضت المحكمة بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وقضت برفض الدفع وبجواز الاستئناف وبوقف تنفيذ الحكم الأول حتى يفصل في الموضوع، ذلك تأسيسا على أن النزاع ولو أنه يدور على الإخلاء إلا أنه تناول المباني وملكيتها ولم تتكلم الوزارة في خصوص تلك المباني، فلذلك قررت إعادة القضية للمرافعة لجلسة 8/ 10/ 1951 للتكلم في الموضوع. وبعد أن تمت المرافعات فيه، قضت بجلسة 10/ 3/ 1952 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وبالأتعاب. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة في 18/ 3/ 1952 من الأستاذ على الحلواني بوصفه وكيلا عن جميع الطاعنين، فدفعت وزارة الأوقاف بصفتها بعدم قبول الطعن شكلا لعدة أسباب: أولا - لأن وكيل الطاعنين الذي قرر بالطعن في 18/ 3/ 1952 لم يكن وكيلا عن أحد من الطاعنين حتى ذلك التاريخ لأن التوكيل المنسوب صدوره إلى الطاعن الأول موقع عليه من غيره (عطيه سعد) في 9/ 6/ 1949 ولأن التوكيلات الصادرة من باقي الطاعنين فيما عدا السيدة البيومي صدرت للأستاذ محمد عبد المنعم فرج المحامي ولم يشترك هذا في تقرير الطعن ولم يذكر الأستاذ الحلواني في تقريره أنه يطعن عن نفسه وعن زميله المذكور - ولأن السيدة رشيدة محمد البيومي المقدم توكيل منها للأستاذ محمد عبد المنعم فرج لم تكن من بين الطاعنين. ثانيا - لخلو تقرير الطعن من أسباب الطعن فيما يختص بباقي الطاعنين فيما عدا الأول منهم. ثالثا - لتوجيه الطعن إلى الاستئناف رقم 230 سنة 7 ق دون الاستئناف الثاني رقم 239 سنة 7 ق الذي قررت محكمة الاستئناف ضمه إلى الأول.
عن الدفع:
ومن حيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة لمن عدا الأول من الطاعنين لأنهم لم يوكلوا المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عنهم على خلاف ما تقضى به المادة 429 مرافعات من ضرورة حصول الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض يوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولذلك يتعين قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين.
ومن حيث إنه فيما يختص بالطاعن الأول فإن الدفع مردود بما هو ثابت من محضر انتقال السيد عضو هذه المحكمة إلى مكتب توثيق الإسكندرية، والذى ندب لهذه المأمورية بقرار المحكمة بجلسة 1/ 5/ 1952 أن التوكيل صدر للمحامي في نفس التاريخ حقيقة من الطاعن الأول ولكن بسبب تحريره توكيلا آخر من المدعو عطيه سعد لنفس المحامي أمام الموثق نفسه فقد وقع كل من الموكلين على توكيل الآخر خطأ وعلى ذلك يكون من الواضح أن الطاعن الأول وكل المحامي المقرر بالطعن قبل تقريره به كما أن التقرير حوى الأسباب التي بنى عليها الطعن في الحكم المطعون فيه والذى صدر في الاستئنافين رقمي 230 و239 سنة 7 ق استئناف الإسكندرية بعد التقرير بضمهما بجلسة 13/ 6/ 1951 ليصدر فيهما حكم واحد.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى بذلك إجراءاته القانونية بالنسبة للطاعن الأول فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن: بطلان الإجراءات وغموض وقصور في الحكم لعدم الرد على دفاعه من ثلاثة وجوه الأول - صدر الحكم بجلسة 10/ 3/ 1952 بعد حجز القضية للحكم وفى فترة الحجز تغير ناظر الوقف ومع ذلك قدمت أوراق ومذكرات من غير ناظر ثم صدر الحكم باسم من لم يكتسب الصفة بعد. الثاني - قدمت الوزارة مذكرات بعد المواعيد المحددة لها ففوتت بذلك على الطاعن فرصة الرد. الثالث - أقامت الوزراء دعواها بالإخلاء بغير الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 121 لسنة 1947.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في جميع وجوهه بأن الطاعن لم يقدم الدليل عليه ولو صح ما يقول به الطاعن لكان قولا غير منتج ، والذي ندب لهذه المأمورية بقرار المحكمة بجلسة 1/5/1952 إن لت ذلك لأنه يقرر أن زوال صفة الناظر حصل بعد المرافعة في الدعوى وفى فترة حجزها للحكم ووفقا لنص المواد 294 و295 و296 مرافعات لا ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وأن الدعوى تعتبر كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة. أما عن الوجه الثاني فمرود أيضا بما قدمه المطعون عليه من صورة رسمية لمحاضر الجلسات ثابت فيها أنه قدم مستنداته ومذكراته في مواعيدها المحددة بقرارات المحكمة وكان من حقه أن يكون آخر من يتكلم في الدعوى بوصفه مستأنفا عليه تطبيقا للمادتين 123 و416 مرافعات - وأخيرا - فإن الطاعن لم يبين ما هي الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 121 لسنة 1947 والتي يشكو من أن ناظر الوقف أهملها عند إقامته للدعوى.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء على خلاف حكم سابق بمقولة إن دفاعه قام على أساس أنه استأجر نصيب الوزارة شيوعا في الحمام ثم استأجر باقيه من بقية الشركاء وهؤلاء لم يطلبوا الإخلاء ولم يتوافر لهم سبب هذا الطلب ورغم ذلك فقد قضت محكمة أول درجة بحصول القسمة. وأنها أصبحت نهائية - فلما استأنف حكمها قضت محكمة الاستئناف في حكم 13/ 6/ 1951 بأن الملكية لا تزال على الشيوع وأن القسمة غير نهائية ولم يطعن أحد على هذا الحكم فأصبح انتهائيا - ولكنها عادت في حكمها المطعون فيه وتعرضت للقسمة وقالت بأنها شاملة للأرض وللبناء وأنها أصبحت نهائية رغم طلبه وقف الدعوى حتى يفصل من محكمة الموضوع في حقيقة القسمة وحتى يصدر حكم تفسيري أو موضوعي بقسمة المباني.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن حكم 13/ 6/ 1951 إنما قضى بضم الاستئنافين ليصدر فيها حكم واحد وبرفض الدفع المقدم من وزارة الأوقاف وبجواز الاستئناف، ثم حددت في هذا الحكم جلسة 8/ 10/ 1951 للتكلم في موضوع ملكية المباني لأن الوزارة لم تتكلم في هذا الخصوص - فليس صحيحا أن ذلك الحكم قضى بشيوع ملكية المباني أو أن القسمة لم تشملها - وليس صحيحا أن عقد الإيجار الأخير الصادر من الوزارة كان من نصيب شائع - بل الثابت أنه عن نصيبها المفرز (921، 439 مترا) الذي آل إليها بمقتضى القسمة التي صدقت عليها المحكمة المختلطة على ما سبق بيانه، والتي نفذت بالتسليم - ولا صفة للطاعن بوصفه مستأجرا أن يدعى أن القسمة إنما وردت على الأرض دون المباني ذلك لأنه استأجر نصيب الوزارة مفرزا في الحمام أرضا وبناء - على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلا عند وجود اتفاق على خلاف ذلك - ولم يدع الطاعن بوجود مثل هذا الاتفاق، على أنه يتضح من وقائع النزاع أن خبير القسمة ذكر في تقريره أن المباني قديمة العهد ومتداعية البنيان ولم ير تقدير قيمة لها لهذا السبب لأن مصيرها المحتوم هو الهدم إن عاجلا أو آجلا ولأنها في جميع الأحوال تكون حقا لمن تقع الأرض التي تقوم عليها المباني في نصيبه، وهو ما سلم به الشركاء أنفسهم وتسلموا أنصبتهم في القسمة على أساسه أرضا وبناء ولم يثبت أن نزاعا قام بين المتقاسمين في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين حكمين والقصور والإبهام وعدم صحة الإسناد وعدم الرد على دفاعه لأنه طلب أمام محكمة الاستئناف وقف الدعوى حتى يفصل في الملكية التي رفع بها أصحاب الشأن فيها دعوى بملكيتهم للأعيان المتنازع عليها أرضا وبناء. ولكن المحكمة خالفت القانون وقضت بالملكية ودعواها لم تكن ماثلة أمامها من غير أن تبين سببا لذلك ولا لرفض قبول الخصم الثالث (مدعى الملكية) ثم بنت حكمها بملكية الوزارة بغير دليل قائم وأرجعت وضع يدها إلى عام 1914 في حين أن عقد الإيجار المحرر بينهما يرجع إلى عام 1944 فقط - وفاتها أن الإشهاد الشرعي الخاص بمدعى الملكية سند صحيح يكفى للتمليك فلا يصح تسميته شهادة على ما قال به الحكم خطأ - وأخيرا فإن الحكم لم يرد على دفاعه بخصوص وضع يد الوزراء فقد قال عنه إنها كانت ممثلة ولم تكن أصيلة فيه ولو صح وضع يدها فإنه لا يملكها بصفتها بمضي المدة مهما تطاولت.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من أنه تبين من أوراق الدعوى أن أعيان الوقف ومنها الحمام في وضع يد ناظر الوقف وفى حوزته من سنة 1914 بل ومن قبل ذلك بغير منازع وأن المستأنف (الطاعن) يستأجر منها هذا الحمام ويحوزه لجهة الوقف منذ سنة 1934 وبحسب الوزارة هذه الحيازة ووضع اليد طيلة هذه المدة واستغلالها له لإمكان القول بملكية وقف العطارين له وجريانه مجرى الوقف وتبعيته له دون حاجة لإشهاد شرعي بذلك وفقا لأحكام المادة 134 من اللائحة الشرعية ولأن الوقف بوصفه شخصا اعتباريا له أن ينتفع بأحكام التقادم المكسب وأن يتملك بسبب هذه القرينة القاطعة والتي تصبح دليلا على أن العين التي في حيازة الوقف تعتبر موقوفة وقفا صحيحا شرعا ولو لم يحصل إشهاد به - فإذا ما سكت مدعى الملكية طوال هذه السنين دون أن يتحرك للمطالبة بما يدعيه من ملكية ثم لا تجئ هذه المطالبة إلا بعد رفع دعوى الإخلاء والحكم فيها - يكون الادعاء محل نظر ولا يلتفت إليه فإنما قصد به مؤازرة المستأنف في دعواه بغية البقاء في العين المؤجرة أطول مدة ممكنة - على أن سند التمليك الذي يحمله المستأنف والذى توارى صاحبه عن الظهور به في هذه الدعوى كما فعل في الدعوى الأخرى رقم 240 سنة 7 ق لما تيقنه من مصير طلب تدخله - هذا السند عبارة عن إشهاد شرعي يفيد تقدم شخصين لكاتب المحكمة الشرعية للتعريف عن قطعة أرض بذكر حدودها وأطوالها ومعالمها والشهادة بأنها جارية في ملك سليمان الدرشابى وفى وضع يده السنين العديدة - وهذا الإشهاد المؤرخ في سنة 1926 لا يعدو أن يكون محضر سماع شهود يشهدون على الملك وهو على خلاف مقتضيات الملكية وطرق إثباتها وحتى مع تطبيق حدود هذه الأرض على أرض النزاع وحدودها يبين وجه الخلاف في بعضها مما ترى المحكمة معه عدم الاعتداد بهذه المنازعة ويتعين لذلك رفضها"، وهذا الذي قرره الحكم فيه الرد على ما حواه هذا السبب من النعي لأن لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع في الملك سواء من المدعى عليه أو من خصم خارج عن الدعوى وهي بصدد علاقة بين مؤجر ومستأجر ألا تعتد بهذا النزاع وأن تمضى في نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والعاشر على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وعدم صحة الإسناد والتناقض بين الأسباب والمنطوق، لأنه دفع بعدم قبول دعوى الإخلاء للهدم والبناء لعدم الاستئذان القاضي الشرعي - ولكن الحكم ذهب إلى أن عين الوقف خربة وأن تحت يد الناظر مالا يستطيع منه عمارتها بغير إذن - وهذا القول من جانب المحكمة لم يقل به أحد من الخصوم ولا الخبير الذي استندت على تقريره - وكيف يسمى تعميرا هدم الحمام وترك مكانه ليكون ممرا بين العمارتين الجديدتين.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن لناظر الوقف الحق في طلب إخلاء المستأجر، ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضي حتى ولو كان الإخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا يجعل منه المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية ولرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عند طلب إخلاء لهذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور لعدم الرد على دفاعه الذي قال فيه إنه حتى بفرض التسليم بحصول القسمة فإن كلا من الوزارة والشركاء أجر إليه شيوعا فمن حقه أن يتمتع بإجارة الشريكين وفسخ عقد الوزارة معناه فسخ عقد الشركاء والمحكمة لم ترد على هذا الدفاع.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن عقد الإيجار الذي استندت إليه الوزارة في الدعوى كان على خلاف ما سبقه من عقود التأجير قاصرا على النصيب الذي اختصت به الوزارة في عقد اتفاقها مع الشركاء المؤرخ في 25 من ديسمبر سنة 1938 الذي صدقت عليه المحكمة وتسلمته بمحضر رسمي في 5/ 10/ 1924 ثم أجرته إلى الطاعن في 13/ 3/ 1945 فليس صحيحا ما يدعيه الطاعن على خلاف الثابت في الأوراق.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين السابع والثامن من أن المحكمة تأثرت بما قالته عن الشركاء وأن الطاعن هو الذي سخرهم لخدمته مع أن الوزارة هي التي أدخلتهم في الدعوى وقررت فيها أن الحمام له باب واحد، ثم أخطأت المحكمة من بعد ذلك في تطبيق القانون وتأويله وعدم صحة الإسناد مع القصور والإبهام وعدم الرد على دفاعه، فقد ادعت الوزارة أنه كان لها مال خاص وللشركاء مثله وأنهم اتفقوا في عقد 30 من يناير سنة 1927 على إدخال هذا المال الخاص في القسمة وتمت القسمة على أساسه، وقد قال الطاعن إن في ذلك استبدالا لأعيان الوقف لا يجوز بغير إذن القاضي الشرعي، وانه إن كان يجوز للناظر طلب القسمة على قول ضعيف فليس له طلب الاستبدال بحال من الأحوال.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأنه ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر في سند ملكيته وعما إذا كان له الحق في القسمة التي أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب التاسع على الحكم الخطأ في القانون إذ اعتبر حكم القسمة مقررا للحقوق لا منشئا لها وأنه لا داعى لتسجيله بالنسبة للطاعن وللشركاء وهذا غير صحيح.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من: "أن القول ببطلان حكم القسمة لعدم تسجيله خطأ، لأن القسمة مقررة للحقوق وليست منشئة لها، وتسجيل لعقود القسمة وأحكامها ليس بلازم للاحتجاج بها فيما بين المتعاقدين أو طرفي الخصومة وإن كان واجبا بالنسبة للغير، وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة، وليس الطاعن منهم، لأنه مستأجر وصاحب حق شخصي ولأن باقي الشركاء هم أحد طرفي دعوى القسمة. فلا محل للاحتجاج بعدم التسجيل ولا أثر له على حكم القسمة المشار إليه". وهذا الذي قرره الحكم فيه الرد على ما حواه النعي في هذا الخصوص ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الحادي عشر على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفى الإسناد وفى عدم الرد على دفاعه لأنه قال إن الوزارة طلبت الإخلاء وتسليم العين طبقا لحدود القسمة الموضحة بصحيفة الدعوى - ولم تطلب التسليم طبقا لحدود العقد مع أن العقد شريعة المتعاقدين، ومحكمة أول درجة قضت بالتسليم طبقا لما هو مبين في عقد الإيجار وصحيفة الدعوى مع أن صحيفة الدعوى تختلف عن العقد وعن القسمة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الطاعن لم يبين وجوه المخالفة ولا مصلحته في هذا النعي ولا ما يفيد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف، فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.
ومن حيث إنه لذلك كله يكون طعن الطاعن الأول في غير محله متعينا رفضه.

الطعن 9 لسنة 25 ق جلسة 10 / 11 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 أحوال شخصية ق 201 ص 1485

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز سليمان ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف وأحمد قوشة المستشارين.

------------------

(201)
الطعن رقم 9 سنة 25 أحوال شخصية

أهلية. حجر. حكم. تسبيبه.

تأسيس طلب الحجر على العته والسفه. نفى حالة العته. نفى حالة السفه بأسباب غير مؤدية. قصور. مثال.

------------------
متى كان الحجر مؤسساً على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه في بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل والشرع، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى في الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه في أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه وأغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع كما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى تتحصل في أن الطاعنة السيدة أنهار عبد النبي صالح طلبت بتاريخ 12/ 5/ 1954 توقيع الحجر على مطلقها عبد الجليل أحمد كامل الذي أنجبت منه الغلام القاصر أحمد عبد الجليل أحمد كامل بسبب العته والسفه وبتاريخ 29/ 7/ 1954 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بتوقيع الحجر عليه للسفه فعارض المحجور عليه في هذا الحكم وطلب إلغاءه إذ أنه لم يعلن بالدعوى وفى 31/ 10/ 1954 قضت المحكمة ببطلان الحكم الغيابي المعارض فيه ثم أعيد نظر الدعوى وقضت المحكمة في 26/ 12/ 1954 برفض طلب الحجر فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضت محكمة استئناف المنصورة في 19 من مايو سنة 1955 بتأييد الحكم. فطعنت فيه الطاعنة بطريق النقض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئنافية إذ قضت بتأييد الحكم المستأنف أغفلت الرد على ما أثارته من أن سفه المطعون عليه ظاهر من أنه لم يحسن إنفاق ما قبضه من ثمن للثمانية أفدنة التي باعها لابن عمه عبد الرحمن عبد المجيد بمقتضى العقد المؤرخ 22/ 7/ 1953 وما يقبضه من ريع الثلاثين فدانا التي وهبها إلى زوجته أمينه عطيه وقد بلغ ما قبضه في سنتي 1953 و1954 ما يزيد على 5760 جنيها بددت جميعها في أوجه لا يعرفها نفس المحجور عليه فإذا ما أضيف إلى ذلك أنه كان قد حجر عليه للسفه منذ عشرين عاما عندما كانت أطيانه لا تزال موقوفة فان تضييعه لماله الذي يقبضه وهو في شيخوخته بينما ابنه لا يجد ما ينفقه مما يبرر توقيع الحجر عليه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة طلبت الحجر على المطعون عليه للعته والسفه وكان مما استندت عليه تصرفاته في أملاكه وأضافت إلى تأييد حالة السفه أنه أنفق ما قبضه من ثمن بعض ما باعه من أطيان ومن ريع على غير مقتضى العقل والشرع كما هو ثابت من مذكرتها المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية لجلسة 19/ 5/ 1955 ولكن الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عن المطعون عليه حالة العته اكتفى في الرد على حالة السفه باستعراض تصرف المطعون عليه في أملاكه وقرر أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام حالة السفه ولكنه أغفل استعراض ما تمسكت به الطاعنة من أن المطعون عليه انفق ما وصل ليده من مال في غير مقتضى العقل والشرع وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له ويتعين نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 7451 لسنة 85 ق جلسة 7 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 62 ص 476

جلسة 7 من يونيو سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد المحسن منصور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ هشام عبد الحميد الجميلي، مصطفى حمدان، محمد سراج الدين السكري وعبد الناصر أحمد المنوفي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(62)

الطعن 7451 لسنة 85 ق 

(1) التماس إعادة النظر "ماهيته ومراحل نظره ونطاقه: القضاء بما لم يطلبه الخصوم".
نظر خصومة التماس إعادة النظر. شرطه. رفعه في الميعاد صحيحا وتعلقه بحكم نهائي مبنيا على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات.

(2 ، 3) حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن: بدء سريانه".
(2) مواعيد الطعن في الأحكام. عدم مراعاتها. أثره. سقوط الحق في الطعن. لازمه. قضاء المحكمة بذلك. م 215 مرافعات.

(3) ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر. أربعون يوما. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم. م 213 مرافعات.

(4 ، 5) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
(4) الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. إظهار المحكمة في حكمها أنها مدركة لحقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة بأنها بقضائها إنما تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن عليه هو النقض.

(5) أسباب التماس إعادة النظر. ورودها على سبيل الحصر. م 241 مرافعات. بدء ميعاد الطعن بالالتماس بصدور الحكم الملتمس فيه. الاستثناء. الحالات الأربعة الأولى من المادة سالفة الذكر. الحكم بما لم يطلبه الخصوم. خروجه عن تلك الحالات. الطعن عليه. سبيله. الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر. مناطه. صدوره عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرته. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الالتماس شكلا وفصله في موضوعه رغم إقامة المطعون ضده التماسه بعد فوات أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه بتسليم أرض التداعي بالحالة التي تكون عليها والذي لم يبين بأسبابه سنده في ذلك التسليم. مخالفة للقانون وخطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا– ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملا بنص المادة 215 من ذات القانون.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوما يبدأ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه، فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.

5 - إذ كان المشرع قد أورد بنص المادة 241 مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة 241 والتي ليس من بينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهي الحالة محل الطعن الماثل– ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سببا لأحد الطريقين "الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سببا للطعن بالنقض والثاني سببا لالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 10/ 2/ 2007 قد صدر في مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعي بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام التماس إعادة النظر بتاريخ 1/ 6/ 2013 أي بعد فوات ميعاد الأربعين يوما المقررة بنص المادة 242 من قانون المرافعات ... ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات الأربعة الأولى المنصوص عليها بالمادة 241 من ذات القانون، فإن حقه في الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الالتماس شكلا وفصله في موضوعه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن مورثة الطاعنين والطاعنتين الرابعة والخامسة عن نفسيهما أقاموا على المطعون ضده بصفته وآخرين- غير مختصمين بالطعن- الدعويين رقمي ... لسنة 3ق، .... لسنة 21ق لدى محكمة القيم بطلب الحكم بطرد الشركة .... للإنتاج الداجني من الأرض محل النزاع والتسليم خالية والإلزام بالتضامن بأداء التعويض المطالب به عن فترة الغصب مع الريع الاستثماري والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من القول أنه بعد فرض الحراسة على الأرض المملوكة لمورثهم قامت إدارة الحراسة بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي سلمت جزء منها إلى الشركة المطعون ضدها وامتنعت عن ردها بعد انتهاء الحراسة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 2/4/2005 بالطرد والتسليم ورفض التعويض. طعن الطاعنون على هذا الحكم بالطعنين رقمي .... لسنة 25ق، ..... لسنة 26ق لدى محكمة القيم العليا، كما طعن المطعون ضده بصفته وآخرين بالطعون أرقام .... لسنة 25ق لدى ذات المحكمة والتي قضت فيهم بعد الضم بجلسة 10/2/2007 بعدم قبول الطعن رقم .... لسنة 25ق ورفض الطعن رقم ... لسنة 26ق وفي باقي الطعون بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح التسليم بالحالة التي عليها الأطيان وقت التنفيذ والإلزام بمبلغ التعويض المقضي به للطاعنين. طعن المطعون ضده بصفته وآخرون- غير ممثلين بالطعن- على ذلك الحكم بالطعون أرقام ..... لسنة 77ق لدى محكمة النقض، كما طعن الطاعنون على ذات الحكم بالطعنين رقمي ....، ..... لسنة 79ق لدى محكمة النقض، والتي حكمت بتاريخ 23/4/2013 بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من مقابل عدم الانتفاع وأحالت هذا الشق إلى محكمة القيم العليا وحال تداول الطعنين أمام محكمة القيم العليا بعد التعجيل، أقام المطعون ضده بصفته بتاريخ 1/6/2013 التماس إعادة النظر رقم ... لسنة 33ق قيم عليا على الحكم الصادر بتاريخ 10/2/2007 بطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوعهما، وبتاريخ 14/12/2013 أصدرت محكمة القيم العليا حكمها بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الصادر بجلسة 10/2/2007 مؤقتا وقضت في حيثياته بقبول الالتماس شكلا، ثم ندبت خبيرا أودع تقريره وبجلسة 14/2/2015 قضت في موضوع الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى به من أن يكون رد الأطيان محل النزاع عينيا بالحالة التي عليها وقت التنفيذ وتعديله ليكون التسليم بالحالة التي كانت عليها الأرض وقت فرض الحراسة. طعن الطاعنون في هذا الحكم الصادر في الالتماس بشقيه الشكلي والموضوعي بالطعن بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بقبول الالتماس المبدى من المطعون ضده بصفته شكلا رغم فوات الميعاد المقرر قانونا دون بيان سبب ذلك ودون بيان تاريخ إيداع الالتماس أو تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه وقضى في موضوع التماس إعادة النظر بتعديل الحكم الملتمس فيه فيما قضى به في طلب تسليم الأرض رغم صيرورة ذلك الشق من الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي بعد تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع وصدور حكمها بنقض الحكم الملتمس فيه جزئياً في خصوص مقابل عدم الانتفاع فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا- ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات، وأن عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة أن تقضي بذلك عملا بنص المادة 215 من ذات القانون، وكان ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوما يبدأ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم، وكان من المستقر عليه أيضا- أن الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تنبه إلى سببه، فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض. لما كان ذلك وكان المشرع قد أورد بنص المادة 241 مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة 241 والتي ليس من بينها حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم وهي الحالة محل الطعن الماثل، ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سببا لأحد الطريقين "الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة الحكم واعتبر الأول سببا للطعن بالنقض والثاني سببا لالتماس إعادة النظر. لما كان ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 10/2/2007 قد صدر في مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعي بالحالة التي تكون عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام التماس إعادة النظر بتاريخ 1 /6/ 2013 أي بعد فوات ميعاد الأربعين يوما المقررة بنص المادة 242 من قانون المرافعات، ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات الأربع الأولى المنصوص عليها بالمادة 241 من ذات القانون، فإن حقه في الطعن بالتماس إعادة النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقبوله الالتماس شكلا وفصله في موضوعه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه– ولما تقدم يتعين القضاء في الالتماس رقم .... لسنة 33ق قيم عليا– بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 2341 لسنة 85 ق جلسة 3 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 61 ص 471

جلسة 3 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل ورضا سالمان "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(61)

الطعن 2341 لسنة 85 ق

(1) عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل".
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. مناطه. التزام بتحقيق غاية. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ في جانبه. فترة التزام الناقل بضمان سلامة الراكب . نطاقها . مكان القيام ومكان الوصول. مناطه. توسع المشرع في فترة ضمان سلامة الراكب وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف.

(2 ، 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ: تعدد الأخطاء" "مساهمة المضرور في الخطأ".
(2) تعدد الأخطاء المنتجة للضرر. اعتبارها أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده.

(3) خطأ المضرور. قطعه رابطة السببية. شرطه. استغراقه خطأ الجاني وأن يكون كافيا وحده لإحداث النتيجة. مساهمته فقط في إحداث الضرر. اقتصار أثره على تخفيف المسئولية.

(4) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجا وفحصه إذا رأته متسما بالجد لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(5) مسئولية "المسئولية الشيئية: قيامها".
تمسك الطاعنان بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق الهيئة العامة لسكك حديد مصر المطعون ضدها وأن خطأها هو السبب لسقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيسا على عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر محتجبا عن ذلك الدفاع ومسئولية الهيئة المطعون ضدها المفترضة عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب. فساد وقصور. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه - وأن فترة تنفيذ ذلك الالتزام تبدأ منذ شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام وكذلك نزوله منها في مكان الوصول، كما يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول - بما مؤداه اتجاه الشارع للتوسع في فترة ضمان الناقل اتساقا مع اتجاه التشريعات المقارنة وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف سواء في مكان القيام أو الوصول أثناء تنفيذ عقد النقل.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيا وحده لإحداث النتيجة، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

5 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على ما ورد بأقوال الشهود بالمحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما من عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر حال تدخلها لإنقاذ سيدة أخرى سقطت من على رصيف المحطة - وأنه السبب المباشر لوفاتها، دون أن يبحث في كافة أوجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي (أن خطأ المطعون ضدها بصفتها هو الذي تسبب في سقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وتمثل ذلك الخطأ في وجود زيوت على رصيف المحطة وعيوب إنشائية به وعدم إنارته، فضلا عن عدم توقف القطار في المحطة المقررة له وعدم إطلاقه صافرة الإنذار عند المرور بالمخالفة لخط سيره، وأنهما تمسكا بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق المطعون ضدها طبقا للمادتين 177/ 1، 178 من القانون المدني) رغم تمسكهما بها منذ فجر الدعوى بالصحيفة المبتدأة وبصحيفة الاستئناف وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أوجه دفاعهما سالفة البيان، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب والتي عددها الطاعنان أمام محكمتي الموضوع، ورغم كونها مسئولية مفترضة لا يدرأها مجرد ثبوت خطأ وقع من مورثة الطاعنين إلا إذا أثبت الحكم أنه كان كافيا وحده لإحداث وفاتها وهو ما لم يعن بإثباته لبيان مدى مساهمة طرفي الخصومة في إحداث الضرر مما يعيب الحكم (القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع).

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2013 تعويضات کلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده بصفته بطلب إلزامه بأداء مبلغ (000، 200 جنيه) تعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة على سند من أنه بتاريخ 30/ 8/ 2012 أثناء محاولة مورثتهم التدخل لإنقاذ سيدة سقطت من على رصيف محطة طما فانزلقت قدمها فاصطدم بهما القطار دون وقوفه بالمحطة على النحو المقرر بخط سيره، ودون إطلاق آلة التنبيه للتحذير بقدومه محدثا إصابتها المؤدية لوفاتها، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما فكانت الدعوى. وبتاريخ 29/ 12/ 2013 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 18 ق استئناف القاهرة، قضت المحكمة بتاريخ 10/ 12/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن خطأ المطعون ضدها بصفتها هو الذي تسبب في سقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وتمثل ذلك الخطأ في وجود زيوت على رصيف المحطة وعيوب إنشائية به وعدم إنارته، فضلا عن عدم توقف القطار في المحطة المقررة له وعدم إطلاقه صافرة الإنذار عند المرور بالمخالفة لخط سيره، وأنهما تمسكا بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق المطعون ضدها بصفتها طبقا للمادتين 177/ 1، 178 من القانون المدني، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواهما، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أهدر دفاعهما وأغفل الرد عليه رغم أنه دفاع جوهري وقضي برفض الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه - وأن فترة تنفيذ ذلك الالتزام تبدأ منذ شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام وكذلك نزوله منها في مكان الوصول، كما يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول، بما مؤداه اتجاه الشارع للتوسع في فترة ضمان الناقل اتساقا مع اتجاه التشريعات المقارنة وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف سواء في مكان القيام أو الوصول أثناء تنفيذ عقد النقل، وأنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيا وحده لإحداث النتيجة، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على ما ورد بأقوال الشهود بالمحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما من عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر حال تدخلها لإنقاذ سيدة أخرى سقطت من على رصيف المحطة، وأنه السبب المباشر لوفاتها، دون أن يبحث في كافة أوجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي رغم تمسكهما بها منذ فجر الدعوى بالصحيفة المبتدأة وبصحيفة الاستئناف وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أوجه دفاعهما سالفة البيان، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب والتي عددها الطاعنان أمام محكمتي الموضوع، ورغم كونها مسئولية مفترضة لا يدرؤها مجرد ثبوت خطأ وقع من مورثة الطاعنين إلا إذا أثبت الحكم أنه كان كافيا وحده لإحداث وفاتها وهو ما لم يعن بإثباته لبيان مدى مساهمة طرفي الخصومة في إحداث الضرر مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، ولما تقدم، فإنه غير صالح للفصل فيه.