الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 مارس 2022

الطعن 7472 لسنة 78 ق جلسة 2 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 152 ص 1044

جلسة 2 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال نواب رئيس المحكمة وياسر محمود بطور.
------------------
(152)
الطعن رقم 7472 لسنة 78 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. "مثال في دعوى التعويض".
(2 ، 3) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان العيوب الخفية". عقد "بعض أنواع العقود: عقد المقاولة: آثار عقد المقاولة: التزامات المقاول: الضمان".
(2) ضمان المقاول لمادة العمل الملتزم قبل رب العمل بتقديمها. ماهيته. ضمان جودة المواد المقدمة. م 648 مدني. علة ذلك. اعتباره بائعا لها. مؤداه. خضوعه لأحكام ضمان البائع العيوب الخفية. إلحاق الضرر برب العمل نتيجة مخالفة المقاول للشروط والمواصفات أو الانحراف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو إساءة اختيار مادة العمل. أثره. التزامه بتعويض رب العمل وفقا لأحكام المسئولية العقدية.
(3) قضاء محكمة الموضوع برفض دعوى رب العمل بالمطالبة بالتعويض عن العيوب الخفية التي ظهرت باللنش الخشبي الذي عهد إلى المطعون ضده "المقاول" بتصنيعه. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى.

2 - مؤدى النص في المادة 648 من القانون المدني أن المقاول إذا التزم بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل، وأن ضمان المقاول - في هذه الحالة - لجودة المواد المقدمة منه يكون وفقا لأحكام الضمان المقررة في عقد البيع باعتباره بائعا للمادة، فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع العيوب الخفية من وقت تمام صنع الشيء المتفق عليه وتسليمه لرب العمل، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها في المواد من 447 إلى 455 من ذات القانون، وأن مسئولية المقاول عن خطئه إذا خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وعرفها أو أساء اختيار مادة العمل التي قدمها من عنده، يكون مسئولا مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي ينجم عن إخلاله بالتزاماته.

3 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة العيوب التي ظهرت باللنش الخشبي الذي عهد إليه بتصنيعه والتي تكشفت له عقب استلامه، وهي عبارة عن آفة حشرية لا يمكن اكتشافها ظهرت في الأخشاب المستخدمة في تصنيع اللنش، وإذ قضت محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعواه تأسيسا على أن اللنش موضوع التداعي هو لنش خدمة يعمل داخل الميناء ولا يعتبر سفينة طبقا لقانون التجارة البحري ولا يخضع لأحكامه ومنها ضمان متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية، وإنما يظل خاضعا لأحكام العقد المبرم بين طرفي التداعي والتي خلت من الاتفاق على ضمان المطعون ضده العيوب الخفية التي تظهر باللنش بعد تجربته وتسلمه من قبل الطاعن دون أن تتقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض التي تخضع لأحكام عقد المقاولة ومنها ضمان المقاول – المطعون ضده - جودة المواد المقدمة منه المنصوص عليه في المادة 648 من القانون المدني السالف بيانها، وذلك وفقا لأحكام ضمان البائع العيوب الخفية المنصوص عليها في ذات القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجب - بذلك - نفسه عن بحث دعوى التعويض ومدي تحقق عناصر المسئولية العقدية قبل المطعون ضده، وهو ما يعيبه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2000 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 200000 جنيه قيمة الأعمال التي تمت على نفقته في اللنش "...." وتعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 6/ 1997 تعاقد مع المطعون ضده على بناء لنش خشبي نفذه الأخير وسلمه لمصلحة الموانئ المالكة له ابتدائية بتاريخ 1/4/1999 إلا أنه بتاريخ 25/6/1999 ظهرت عيوب عبارة عن آفة في الأخشاب المصنوع منها، فأنذر المطعون ضده بتحمل تكاليف معالجة تلك العيوب والتعويض عما أصابه من أضرار، وإذ لم يستجب له أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حکمت بتاريخ 30/11/2006 برفض الدعوى. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 63 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 3/ 2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم الابتدائي الذي بني قضاءه برفض الدعوى على أن اللنش محل النزاع مجرد مركب وليس سفينة وذلك بالمخالفة للثابت بالأوراق وبشهادة تسجيل اللنش الثابت بها أنها لسفينة مصرية ومدون بها اسمها ومواصفاتها وأبعادها، وكذا بالمخالفة لشهادة أخرى صادرة من الهيئة المصرية للسلامة البحرية تفيد خضوع اللنش لما تخضع له السفينة من متابعة هيئة اللويدز المنوط بها الإشراف على السفن وبناؤها وسيرها مما يخضعها للإشراف البحري وهيئة السلامة البحرية، وإذ التفت الحكم عن ذلك وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في أساسه - سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها باعتبار أن كل ما تولد للمضرور من حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد لدعوى التعويض مهما كانت طبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور في تأييد طلبه أو النص القانوني الذي اعتمد عليه في ذلك، لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوى التعويض التي يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزل حكمها على واقعة الدعوى، وحيث إن مؤدى النص في المادة 648 من القانون المدني أن المقاول إذا التزم بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل، وان ضمان المقاول - في هذه الحالة - لجودة المواد المقدمة منه يكون وفقا لأحكام الضمان المقررة في عقد البيع باعتباره بائعا للمادة، فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية من وقت تمام صنع الشيء المتفق عليه وتسليمه لرب العمل وذلك وفقا لأحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها في المواد من 447 إلى 455 من ذات القانون، وأن مسئولية المقاول عن خطئه إذا خالف الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرف عن أصول الفن وتقاليد الصنعة وغرفها أو أساء اختيار مادة العمل التي قدمها من عنده، يكون مسئولا مسئولية عقدية عن تعويض رب العمل عن الضرر الذي ينجم عن إخلاله بالتزاماته، ولما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة العيوب التي ظهرت باللنش الخشبي الذي عهد إليه بتصنيعه والتي تكشفت له عقب استلامه، وهي عبارة عن آفة حشرية لا يمكن اكتشافها ظهرت في الأخشاب المستخدمة في تصنيع اللنش، وإذ قضت محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعواه تأسيسا على أن اللنش موضوع التداعي هو لنش خدمة يعمل داخل الميناء ولا يعتبر سفينة طبقا لقانون التجارة البحري ولا يخضع لأحكامه ومنها ضمان متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية، وإنما يظل خاضعا لأحكام العقد المبرم بين طرفي التداعي والتي خلت من الاتفاق على ضمان المطعون ضده العيوب الخفية التي تظهر باللنش بعد تجربته وتسلمه من قبل الطاعن، دون أن تتقصى الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي دعوى التعويض التي تخضع لأحكام عقد المقاولة ومنها ضمان المقاول - المطعون ضده - جودة المواد المقدمة منه المنصوص عليه في المادة 648 من القانون المدني السالف بيانها وذلك وفقا لأحكام ضمان البائع العيوب الخفية المنصوص عليها في ذات القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجب - بذلك - نفسه عن بحث دعوى التعويض ومدى تحقق عناصر المسئولية العقدية قبل المطعون ضده، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 1400 لسنة 20 ق جلسة 29 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 429 ص 1173

جلسة 29 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.

-----------------

(429)
القضية رقم 1400 سنة 20 القضائية

كحول.

نقل خمور بغير ترخيص. المادة 13 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947. حكمها مقصور على منتجات الصناعة المحلية دون المستوردة من الخارج.

-----------------
إن المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 هو - أسوة بالمرسوم السابق عليه الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 والذي حل هو محله - خاص برسم الإنتاج على حاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية وهو الرسم المقرر بمقتضى القانون رقم 3 سنة 1930 بشأن رسم الإنتاج على حاصلات الأرض المصرية أو منتجات الصناعة المحلية الذي ألغى وحل محله القانون رقم 4 سنة 1932 وقد صدرت تنفيذاً لهما المراسيم الصادرة بتاريخ 14 فبراير سنة 1930 و9 سبتمبر سنة 1934 و7 يوليه سنة 1947. وإذن فما جاء بالمادة 13 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 بخصوص نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر مقصور على منتجات الصناعة المحلية دون المواد المستوردة من الخارج.
وعلى ذلك إذا كانت المحكمة لم تستظهر في حكمها إن كانت الخمور محل التهمة المعروضة عليها مستوردة من الخارج - كما دفع الطاعن بذلك أمامها - أو أنها من الصناعة المحلية, واكتفت بقولها إن نص المادة 13 من المرسوم عام يشمل النوعين فهذا منها ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ويكون حكمها قاصراً في البيان متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من حبيب بشارة وهرام مانوكيان (الطاعن) بأنهما بدائرة قسم عابدين. الأول: بوصفه مديراً لشركة سيارات الشمال والثاني بوصفه مديراً لشركة مكدونالد نقلا خموراً إلى السويس بغير ترخيص بذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 13 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 والمادة (ا) مرسوم بقانون رقم 1 سنة 1939. ومحكمة عابدين قضت أولاً: ببراءة المتهم الثاني (الطاعن) مما نسب إليه. ثانياً: بتغريم المتهم الأول مائتي قرش. ثالثاً: مصادرة الثمن المتحصل من الصناديق موضوع الجريمة وقدره 320 جنيهاً بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة الحكم الثاني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 24 إبريل سنة 1949 للأول وغيابياً للثاني. أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول. ثانياً: قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمتهم الثاني وإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 200 قرش وتأييد الحكم فيما عدا ذلك عملاً بالمادة 13 من القانون الصادر في 7 - 7 - 1947. فعارض المتهم (وهرام مالوكيان). والمحكمة قضت بتأييد الحكم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بنقل خمور (ويسكي جوني ووكر) من القاهرة إلى السويس من غير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن المادة 13 من المرسوم الصادر بتاريخ 7 يوليه سنة 1947 التي تحظر هذا النقل والتي طبقها الحكم لا تنطبق على واقعة الدعوى ما دام أن هذه المشروبات الكحولية ليست من المنتجات المحلية التي صدر هذا المرسوم لتنظيم تحصيل الرسوم المستحقة للحكومة عليها بل هو وارد من الخارج وبالتالي يكون خاضعاً للقوانين الجمركية التي ليس فيها هذا الحظر.
وحيث إنه يستفاد من نصوص المرسوم الخاص برسم الإنتاج الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الذي عوقب الطاعن بمقتضاه والذي حل محل المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 - وقد ألغته المادة 19 من المرسوم الأول - أن هذا المرسوم - أسوة بالمرسوم السابق عليه خاص برسم الإنتاج على حاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية وهذا الرسم المقرر بمقتضى القانون رقم 3 سنة 1930 بشأن رسم الإنتاج على حاصلات الأرض المصرية أو منتجات الصناعة المحلية الذي ألغى وحل محله القانون رقم 4 سنة 1932 - وقد صدر المرسوم الصادر بتاريخ 14 فبراير سنة 1930 ثم المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 والمرسوم الصادر بتاريخ 7 يوليه سنة 1947 تنفيذاً لهذين القانونين. ومما يؤكد صدور القانون رقم 2 سنة 1930 في نفس تاريخ القانون رقم 3 سنة 1930 السالف الذكر (14 فبراير سنة 1930) وصدور مرسوم بنفس هذا التاريخ تنفيذاً له بتحصيل رسم الإنتاج على المنتجات المستوردة من الخارج نص فيه على أن هذا الرسم يحصل مع رسوم الجمرك ويكون خاضعاً للشروط التي تحصل فيها هذه الرسوم والجزاءات الخاصة بها. ومن ثم يكون ما جاء بالمادة 13 من المرسوم الصادر في 17 يوليه سنة 1947 بخصوص نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر مقصوراً على منتجات الصناعة المحلية دون المواد المستوردة من الخارج.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن المحكمة لم تستظهر إن كانت الخمور موضوع التهمة مستوردة من الخارج كما دفع الطاعن بذلك أمامها أو أنها من الصناعة المحلية بل اكتفت بالقول بأن نص المادة 13 من المرسوم عام يشمل النوعين. ولما كان هذا القول ينطوي على خطأ في تطبيق القانون على ما سبق بيانه فإن الحكم يكون قاصر البيان معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 370 لسنة 21 ق جلسة 14 / 5 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 400 ص 1096

جلسة 14 من مايو سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب السعادة والعزة: أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------
(400)
القضية رقم 370 سنة 21 القضائية

دفاع.

تمسك المتهم في التبديد بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع وطلبه ضم أوراق لإثبات ذلك. إدانته دون إشارة إلى هذا الدفاع. قصور.

------------------
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد لبيع المحجوز وصمم على طلب ضم الأوراق الخاصة بهذا الإعلان فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه التي أوردها والتي كانت خلواً من الإشارة إلى ما يفيد ثبوت هذا العلم لديه, وكانت إدانة الطاعن قد بنيت على أساس أن المحضر عندما انتقل في اليوم المحدد للبيع لم يجد المدين المحجوز عليه (الطاعن) ولا الحارس كما لم يجد المحصول المحجوز فإن هذا الحكم يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عبد الرحيم أحمد شريف و2 - عابدين أحمد شريف (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز ههيا الأول بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر ومملوكة لعابدين أحمد شريف والمحجوز عليها قضائياً لصالح يوسف أفندي عبد القادر أبو ديه والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فبددها إضراراً بالدائن الحاجز والثاني اشترك مع الأول في تبديد الأشياء سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الاتفاق والمساعدة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت معاقبتهما بالمواد 40 - 2 - 3 و41 و341 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني يوسف عبد القادر أبو دية وطلب الحكم له قبل المتهمين بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة ههيا الجزئية قضت حضورياً للمتهم الثاني وفي غيبة المتهم الأول بحبس كل منهما شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية عشرة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف المدنية فاستأنف ثانيهما ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ عملاً بالمادتين 55 و56 - 1 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بالاشتراك في تبديد ماله المحجوز دون أن يرد على دفاعه من أنه لم يعلم باليوم المحدد للبيع ولا يجيبه إلى طلب ضم الأوراق الخاصة به لتتبين حقيقة دفاعه.
وحيث إن الطاعن على ما يبين من محضر الجلسة قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع, وصمم على طلب ضم الأوراق الخاصة بهذا الإعلان, فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بالأسباب التي أوردها والتي كانت خلواً من الإشارة إلى ما يفيد ثبوت هذا العلم لديه. ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن على أساس أن المحضر عندما انتقل في اليوم المحدد للبيع لم يجد المدين المحجوز عليه "الطاعن" ولا الحارس, كما لم يجد المحصول المحجوز - فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً لعدم بيانه توفر علم الطاعن باليوم المحدد للبيع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 90 لسنة 21 ق جلسة 16 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 360 ص 988

جلسة 16 من إبريل سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, المستشارين.

----------------

(360)
القضية رقم 90 سنة 21 القضائية

إثبات.

شاهد وحيد في الدعوى. تخلفه عن حضور المحاكمة في بدء حصولها. الاكتفاء بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية. حضوره بعد ذلك وسماعه. قول الحكم إن الشاهد لم يحضر واعتماده على أقواله في التحقيقات الأولية مع مخالفتها لما أدلى به أمامها. عيب في الإجراءات.

---------------------
إذا كان الثابت في محضر الجلسة أن الشاهد الوحيد في الدعوى تخلف عن الحضور في بدء المحاكمة فاكتفى بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية, ثم ما لبث أن حضر وسمعت أقواله تفصيلاً, ومع ذلك فإن الحكم اعتمد في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بالتحقيقات الأولية - وهي تخالف أقواله بالجلسة - قائلاً إن ذلك الشاهد لم يحضر الجلسة ولذلك تليت أقواله أمام المحكمة فذلك مفاده أن المحكمة حين أصدرت الحكم المطعون فيه لم تلتفت إلى أن هذا الشاهد حضر الجلسة وأدى الشهادة أمامها وأنها لم تدخل هذه الشهادة في تقديرها وبذلك تكون قد حكمت في الدعوى دون الإلمام بكافة عناصرها. وهذا مما يعيب المحاكمة ويبطل الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - غنيمي جبر يوسف (الطاعن). 2 - سيد غنيمي جبر يوسف أنهما بدائرة مركز الصف مديرية الجيزة - أولاً - أحرزا سلاحاً نارياً "بندقية إيطالية مششخنة" تطلق الرصاص بغير ترخيص. ثانياً - أحرزا مسدساً مششخناً بغير ترخيص. ثالثاً - أحرزا بغير ترخيص الذخيرة الموضحة بتقرير الطبيب الشرعي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 عن التهمة الأولى و5 و8 و10 و12 من هذا القانون عن التهمتين الثانية والثالثة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 - 2 بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمادة 17 من قانون العقوبات وبالمادة 50 - 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني بمعاقبة غنيمي جبر يوسف بالحبس مع الشغل مدة سنتين والمصادرة وببراءة سيد غنيمي جبر يوسف مما أسند إليه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه على الرغم مما هو ثابت في محضر الجلسة من أن رجل البوليس الذي أجرى التفتيش حضر أثناء المحاكمة وسمعت أقواله أمام المحكمة بالجلسة فإن الحكم قال إن هذا الشاهد لم يحضر وأن أقواله بالتحقيقات تليت بموافقة الدفاع والنيابة ثم اعتمد في إدانة الطاعن على أقواله بتلك التحقيقات مع أن ما شهد به بالجلسة يختلف عما أدلى به في التحقيقات بصدد حيازة الحجرة التي ضبطت بها الأسلحة موضوع الاتهام وهل هي حجرة نوم الطاعن أم هي لابنه الذي كان متهماً معه وقضي ببراءته وهذا منه قصور يعيبه.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة أن الشاهد المشار إليه في وجه الطعن وقد كان الشاهد الوحيد في الدعوى تخلف عن الحضور في بدء المحاكمة فاكتفى بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية ولكنه ما لبث أن حضر وسمعت أقواله تفصيلاً ولكن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعن على أقواله بالتحقيقات الأولية وقال إن ذلك الشاهد لم يحضر بالجلسة ولذلك تليت أقواله أمام المحكمة بموافقة النيابة والدفاع ثم أورد ما ذكره هذا الشاهد بتلك التحقيقات دون أقواله بالجلسة مما يفيد أن المحكمة حين أصدرت الحكم المطعون فيه لم تلتفت إلى أن هذا الشاهد حضر بالجلسة وأدى الشهادة أمامها وبالتالي لم تدخل هذه الشهادة في تقديرها, ولما كان الواضح من محضر الجلسة أن أقوال الشاهد بالجلسة تختلف عن أقواله في التحقيقات الأولية التي اعتمدت عليها المحكمة فإنها بذلك تكون قد حكمت في الدعوى بدون الإلمام بكافة عناصرها مما يعيب المحاكمة ويوجب نقض الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم وذلك من غير حاجة إلى التحدث عن باقي أوجه الطعن.

الطعن 485 لسنة 21 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 444 ص 1216

جلسة 14 من يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات: صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

---------------

(444)
القضية رقم 485 سنة 21 القضائية

 (أ) إثبات. شاهد.

رفض المحكمة سماعه لأنه سوف يقول لها أقوالاً معينة. لا يصح.
(ب) إجراءات.

الاطلاع على الورقة محل الدعوى بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم. لا يجوز.
(ج) استئناف.

حكم بانتهاء الخصومة على أساس عقد صلح متنازع في صحته. جواز استئنافه.

------------------
1 - لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها - ذلك لأنها في هذه الحالة إنما تبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افترضت فيدلي الشاهد بشهادته أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية أدائه للشهادة.
2 - إن اطلاع المحكمة على الورقة المزورة وما يرافقها من أوراق بعد فض المظروف الذي كان يحتويها - ذلك عمل من أعمال التحقيق لا يسوغ إجراؤه بغير حضور الخصم ليبدي كل منهم رأيه فيه وليطمئن المتهم إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعه على أساس معرفته بها.
3 - إذا كان الثابت بمحضر الجلسة وبالحكم المطعون فيه أن المتهمين تمسكوا بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى حصول صلح فيها فنازعت المدعية المدنية في صحة هذا الدفاع وتمسكت من جانبها ببطلان الصلح وأصرت على قيام دعواها فقضت محكمة أول درجة بانقضاء الخصومة في الدعوى المدنية, فاستأنفت المدعية هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة لم تعتبره حكماً بل اعتبرته مجرد إثبات تنازل المدعية عن دعواها فقضت بعدم جواز الاستئناف وأبقت الفصل في قيمة عقد الصلح وأثر عدم تصديق المحكمة الحسبية على ما اشتمل عليه بشأن نصيب القصر في قيامه أو بطلانه للمحكمة المدنية فهذا يكون خطأ في القانون لأن محضر الصلح لم يعرض على محكمة الجنح من المتهمين إلا كدليل يؤيد الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وهو دفع كان يتعين على المحكمة أن تفصل فيه حتى إذا ما أصدرت في شأنه حكماً كان ذلك الحكم قابلاً للاستئناف وما دام الحكم الابتدائي قد صدر بانتهاء الخصومة استناداً إلى محضر الصلح على الرغم من المنازعة في صحته فإنه يكون من حق المدعية أن تستأنفه وإذ تنكب الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر أن المدعية بالحق المدني قد تنازلت عن دعواها في حين أن تنازلاً لم يصدر عنها أمام المحكمة فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.


الوقائع

أقامت الست "رابحة علي سيد أحمد غنيم" المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة ههيا الجزئية على 1 - عبد العزيز أفندي محمد عطية قورة. 2 - السيد عبد الفتاح. 3 - خيز محمد الكريدلي. وجهت إليهم فيها أنهم في المدة من أول سبتمبر سنة 1946 لغاية 7 من نفس هذا الشهر بناحية العلاقمة مركز ههيا. ارتكبوا تزويراً في عقد بيع نسبوا صدوره لمورث الطالبة المرحوم عبد الرحمن أفندي محمد عطية قورة حالة أنه مزور عليه. وطلبت إلى المحكمة معاقبتهم بالمادة 215 من قانون العقوبات كما طلبت الحكم لها عليهم متضامنين بمبلغ 25 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات والأتعاب والنفاذ ومحكمة ههيا قضت فيها تمهيدياً وقبل الفصل في الدعوى بندب قسم الأبحاث والتزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وبعد أن قام الخبير بمأموريته وقدم تقريره حكمت المحكمة المشار إليها آنفاً غيابياً عملاً بالمواد 215 من قانون العقوبات للمتهم الثاني وبها وبالمواد 40 - 1 - 2 - 3, 41 منه للمتهمين الأول والثالث غيابياً بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وبحبس الثاني والثالث ستة شهور مع الشغل وكفالة للأول مبلغ 20 جنيهاً والثاني والثالث 10 جنيهات لوقف التنفيذ مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية المدنية مبلغ 25 جنيهاً والمصروفات المدنية ومبلغ 5 جنيهات أتعاباً للمحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهم الثاني هو الذي قلد الإمضاء المطعون فيها بالتزوير وأن المتهم الأول اشترك معه بالتحريض والاتفاق فوقعت الجريمة بناءً على ذلك وأن المتهم الثالث اشترك مع الثاني بالاتفاق والمساعدة. فعارض المتهمون وفي أثناء نظر هذه المعارضة دفع فرعياً بعدم قبول الدعوى المدنية كما دفع أيضاً بعدم صحة تحريك الدعوى العمومية, ثم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبصحة تحريك الدعوى العمومية وبرفض المعارضة بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييد الحكم الغيابي بالنسبة لما قضى به في الدعوى الجنائية وإلغاء الحكم الغيابي فيما يتعلق بما قضى به والحكم بانتهاء الخصومة فيها وإلزام المدعية بالحق المدني بمصروفات دعواها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بقبول استئنافي المتهمين والمدعية بالحقوق المدنية شكلاً وفي الموضوع أولاً - في الدعوى العمومية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وبحبس كل من الثاني والثالث أربعة شهور مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لهم جميعاً وذلك لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم - ثانياً - في الدعوى المدنية بعدم جواز الاستئناف وألزمت المدعية بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأضافت المصروفات الجنائية إلى جانب الحكومة. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون "المحكوم عليهم" على الحكم المطعون فيه أن الدفاع عنهم تمسك بسماع محرر العقد "محمد خطاب" والمحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب وردت عليه بعدم حاجة الدعوى إليه بمقولة إن هذا الشاهد سوف يقول أقوالاً افترضتها هي من عندها وردت عليها مقدماً وهذا منها إخلال بحق الدفاع - هذا إلى أن المحكمة بعد أن سمعت المرافعة في الدعوى وحجزت القضية للحكم وفي أثناء المداولة أمرت باستحضار المظروف الذي كان به العقد المدعى بتزويره والأوراق المرافقة له واطلعت عليها بغير حضور الطاعنين وفي هذا إخلال آخر بحق الطاعنين في الدفاع إذ أن من حقهم الاطلاع أيضاً على تلك الأوراق ليبدوا ما يعن لهم من دفاع بشأنها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على طلب سؤال محرر في عقد التزوير بقوله "إن المحكمة لا ترى موجباً لها طالما أن مناقشة المذكور بفرض أنها سيترتب عليها قوله أمام المحكمة بأن العقد صحيح فإن هذا القول فضلاً عن أنه يعتبر محاولة منه لدرء احتمال مسئوليته فإنه لن يؤثر على أدلة الثبوت سالفة الذكر". ولما كان من غير الجائز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا ما سئل أقوالاً معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها - ذلك لأنها في هذه الحالة إنما تبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افترضت فيدلي الشاهد بشهادته أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن تسمعه كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية أدائه للشهادة - لما كان ذلك فإن المحكمة إذ رفضت طلب سماع الشاهد تأسيساً على أنها قد كونت رأيها فيما سوف يقوله قبل أن تسمعه وتناقشه فيه تكون جاوزت بذلك حقها في تقدير أقوال الشهود ويكون حكمها مشوباً بفساد الاستدلال والإخلال بحقوق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه - يضاف إلى هذا أن المحكمة - على ما يبين من الإطلاع على محضر الجلسة - قد اطلعت بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم على الورقة المزورة وما يرافقها من أوراق بعد فض المظروف المختوم الذي كان يحتويها. ولما كان هذا من أعمال التحقيق الذي لا يسوغ إجراؤه بغير حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيه وليطمئن المتهم إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي أبدى دفاعه على أساس معرفته بها. فإن هذا الذي وقع يعتبر إخلالاً بحق الدفاع يشوب إجراءات المحاكمة ويعيب الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن المحكمة قد أقامت قضاءها بعدم جواز الاستئناف على عقد صلح قدمه المتهم الأول يتضمن عدة أمور من بينها الخمسة الأفدنة التي قيل أنها بيعت من مورثها لذلك المتهم بعقد طعنت هي فيه بالتزوير ورفعت الدعوى المدنية لتعويض الضرر الذي أصابها من تلك الجريمة. ولما كانت قد تصالحت مع المتهم عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ونص في العقد على تقديمه للمحكمة الحسبية لموافقتها وهذه المحكمة قد رفضت اعتماد هذا العقد فلا يكون لهذا الصلح وجود لأن مصالحها ومصالح أولادها شائعة وما دام العقد قد أبطل بصدد نصيب القصر فلا يمكن تجزئته وكان يتعين إذن قبول استئنافها والقضاء لها بما تطلب بعد إطراح ذلك العقد.
وحيث إنه لما كان الثابت في محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن المتهمين تمسكوا بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى حصول صلح فيها فنازعت المدعية بالحقوق المدنية في صحة هذا الدفاع وتمسكت من جانبها ببطلان الصلح وأصرت على قيام دعواها. فقضت محكمة أول درجة بانقضاء الخصومة في الدعوى المدنية فاستأنفت المدعية هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة لم تعتبره حكماً بل اعتبرته مجرد إثبات تنازل المدعية عن دعواها ولذلك قضت بعدم جواز الاستئناف وأبقت الفصل في قيمة عقد الصلح وأثر عدم تصديق المحكمة الحسبية على ما اشتمل عليه بشأن نصيب القصر في قيامه أو بطلانه للمحكمة المدنية. ولما كان هذا منها خطأ في القانون لأن محضر الصلح لم يعرض على محكمة الجنح من المتهمين إلا كدليل يؤيد الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وهو دفع كان يتعين على المحكمة الجنائية أن تفصل فيه حتى إذا ما أصدرت حكمها في شأنه كان ذلك الحكم قابلاً للاستئناف وما دام الحكم الابتدائي قد صدر بانتهاء الخصومة استناداً إلى محضر الصلح على الرغم من المنازعة في صحته فإنه يكون من حق الطاعنة بداهة أن تستأنفه وإذ تنكب الحكم المطعون فيه ذلك واعتبر أن المدعية بالحق المدني "الطاعنة" قد تنازلت عن دعواها المدنية في حين أن تنازلاً لم يصدر عنها أمام المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول هذا الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الدعوى المدنية أيضاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / نية القتل



يعتبر الحكم قد استظهر نية القتل ودلل على توافرها إذا قال " إن نية القتل ظاهرة من استخدام المتهم آلة قاتلة (مطواة) وقد أصاب بها المجني عليه إصابة جسيمة وفى مقتل.الحكم كاملاً




يعتبر الحكم قد دلل على نية القتل بما يؤدى إلى توافرها لدى المتهم بقوله " إنها ثابتة من أنه استعمل آلة حادة قاتلة بطبيعتها (سكيناً) وطعن بها المجني عليه في موضع من جسمه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد تحدث عن نية القتل واستظهرها من ظروف الواقعة بقوله إن إقدام المتهم على اطرق عيار نارى على المجنى عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو سلاح قاتل بطبيعته.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد استخلص نية القتل مما ذكره من أن المتهم استعمل آلة من شأنها احداث الموت (سكينا) وطعن بها المجنى عليه عمدا فى مقتل من جسمه.الحكم كاملاً




إثبات الحكم على المتهم أنه أطلق العيار على المجني عليه بقصد إزهاق روحه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل لدى الطاعن قال أنها: "متوافرة لدى المتهم الأول من استعماله سلاحاً قاتلاً (سكيناً) وطعنه المجني عليه بها عمداً جملة طعنات قوية.الحكم كاملاً




يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه.الحكم كاملاً




يكفي في التدليل على توافر نية القتل قول المحكمة إنها متوافرة لدى المتهم.الحكم كاملاً




يكفى للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهم قول المحكمة في حكمها "إن نية القتل مستفادة من استعمال المتهم آلة حادة مدببة في الاعتداء على المجني عليه وضربه بها في مقتل.الحكم كاملاً




يكفي في إثبات توافر نية القتل لدى المتهمين بالشروع في القتل قول الحكم: إن نية القتل العمد ثابتة قبلهما من استعمال كل منهما بندقية محشوة بمقذوفات وهى آلة قاتلة بطبيعتها.الحكم كاملاً




التحدث عنها استقلالا في حق المتهمين واستظهار أن كلا منهما حين أطلق العيار كان يقصد إزهاق روح المجني عليه.الحكم كاملاً




التدليل عليها بأن المتهم كان مدفوعاً للقتل بعامل الانتقام لما وقع من الاعتداء على أخيه دون ذكر ما يستند إليه في هذا القول لا يكفي.الحكم كاملاً




يكفي في بيان نية القتل أن يقول الحكم إنها (متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة، وهى لا شك آلة قاتلة، وطعنه المجني عليه بها في مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه وقد أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي إصابة خطيرة).الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / بيان واقعة الدعوى والأدلة عليها




لما كان من المقرر ان الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها .الحكم كاملاً




بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ونص القانون الذى حكم بموجبه بيان جوهرى خلو الحكم منه مثال فى جريمة استعمال ورقة مزورة.الحكم كاملاً




يشترط في الحكم الصادر بالإدانة أن تبين فيه واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم.الحكم كاملاً




قول المحكمة بوقوع الخطأ من كل من المتهمين، معناه مساهمة كل منهما بخطئه في وقوع الحادث.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / اتهام المتهم في نصب وشروع




اتهام المتهم في نصب وشروع فيه. إقامة التهمتين على وقائع واحدة إدانته ابتدائيا في التهمتين وعقابه عليهما بعقوبة واحدة إلغاء هذا الحكم استئنافيا وتبرئه المتهم ذلك فصل في التهمين.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / تناقض حكم غيابي بإدانة متهم




استئناف النيابة هذا الحكم معارضة شخص غير المحكوم عليه فيه عدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / بيان الواقعة وأركان الجريمة




ذكر الأدلة على ثبوت وقوعها من المتهم. يكفي لسلامة الحكم. تقدير الأدلة من شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / إدانة المتهم في إحراز مخدر




تأسيسها على اعترافه بأن هذه المادة التي ضبطت معه قد عثر عليها في جيبه دون أن يعلم ماهيتها.الحكم كاملاً




تأسيسها على اعترافه بأن هذه المادة التي ضبطت معه قد عثر عليها في جيبه دون أن يعلم .الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / إحالة إلى أسباب حكم آخر




كفاية كون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. بما يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً




إنه وإن كان للمحكمة أن تأخذ في حكمها بأسباب حكم آخر إلا أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان هذا الحكم صادراً بين الخصوم أنفسهم.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / سبق الإصرار والترصد


إذا كان الحكم إذ عرض لظرف سبق الإصرار قد قال "إن ركن سبق الإصرار ثابت من إعداد المتهمين السلاح الذى استعمل فى ارتكاب الجريمة قبل ارتكابها بنحو أسبوع ومن استدراجهم المجنى عليه إلى مكان الحادث بالكيفية المبينة بالتحقيقات ومن طلب المتهم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ تعرض لظرف الترصد قال "وحيث إن ظرف الترصد ثابت أيضا من أن المتهم وهو قريب فى السكن للمجنى عليه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ تعرض لبيان ظرفي سبق الإصرار والترصد قال "إنهما متوافران من انتظار المتهمين للمجني عليهم في زراعة القطن، حتى إذا ما رأوهم قادمين على الطريق المجاور لهذه الزراعة فاجأوهم بإطلاق النار عليهم.الحكم كاملاً




يعتبر الحكم قد استظهر في منطق سليم ظرف سبق الإصرار إذ قال "إنه متوفر من حمل المتهم لهذا السلاح (بندقية) وإعداده، والتوجه به إلى مكان المجني عليه، وإطلاقه عليه بمجرد رؤيته.الحكم كاملاً




إن عدم توافر سبق الإصرار والترصد لا يتعارض مع اتحاد إرادة الجانيين على الاعتداء واشتراكهما معاً فيه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ استظهر سبق الإصرار قد قال إنه " توافر لدى المتهمين من وجود الضغينة السابق بيانها.الحكم كاملاً




إن سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكير تكفي لأن يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / قصور في بيان الواقعة



في بيان وإذا كان كل ما قاله الحكم في بيان واقعة الدعوى (تزوير ختم سلخانة) هو "أن الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة تغاير أختام السلخانة".الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / متهم بأشياء مسروقة




إذا كانت المحكمة قد بنت قولها بعلم المتهم في الإخفاء بأن الأقمشة التي ضبطت عنده مسروقة على ما اعترف به من شرائه هذه الأقمشة بأثمان تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقيالحكم كاملاً