الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ك / كحول

مسئولية مستغل المحل العام ومديره والمشرف على أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكام القانون 371 لسنة 1956. مسئولية مفترضة. حتى ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها. لا يقبل من أحد منهم الاعتذار بعدم علمه. أساس ذلك.

 

 

لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وهو عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجانى تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر .

 

 

 

 

تحديد الجدول الملحق بالقانون 133 لسنة 1981 مواصفات الكحول والمشروبات والمحضرات الكحولية الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر.

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم رسم الإنتاج والاستهلاك حقيقتها عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق الضرر توقيعها من محكمة جنائية فحسب دون توقف على طلب الخزانة.

 

 

 

 

الجريمة المبينة بالمادة السابعة من ذلك القانون مناط التأثيم فيها هو وجود الجاني في حالة سكر بين في مكان أو محل عام.

 

 

 

 

عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة. إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية. غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة.

 

 

 

 

لما كان لا يجدي الطاعن المنازعة في سلامة ما أورده الحكم من خلو الأوراق من صدور الطلب الكتابي بتحريك الدعوى من رئيس المأمورية، ما دامت المحكمة قد نفت عن المطعون ضدها حيازتها للكحول وأفصحت عن شكوكها في صحة ما أسند إليها .

 

 

 

 

جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة. مناط توافرها: أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل في جريمة عدم أداء رسم الإنتاج. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك.

 

 

 

 

عموم ولايته تحيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب.صدور الطلب من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم المفوض من مدير عام مصلحة الجمارك في إصداره. أثره: صحة إجراءات رفع الدعوتين الجنائية والمدنية.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الموادالكحولية المضبوطة ونسبة الكحول الصافي ومقدار الرسم المستحق عليها. قصور.

 

 

 

 

عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج . يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.

 

 

 

 

تقدير الحكم رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم. مخالفة ذلك. قصور.

 

 

 

 

لما كانت المادة 21 من القرار بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأدائه تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة .

 

 

 

 

حيث ان المادة 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى اجراء فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى هذا القانون الا بناء على طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك .

 

 

 

 

اذ كان القانون رقم 363 لسنة 1956 فى شأن تنظيم وتحصيل رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول، المنطبق على واقعة الدعوى، قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك المحل المنتج أو مديره .

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم المطعون فيه مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافى ومقدار الرسم المستحق عليها ومقدار المبلغ المحكوم به والمقصود بالرسم المستحق. قصور.

 

 

 

 

عدم جواز تقديم مشروبات روحية في المحال العامة إلا بترخيص خاص في ذلك من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية .

 

 

 

 

عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات. انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه. محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً. أثره. عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية. المادة 32/ 1 ع.

 

 

 

 

ترجيح المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل شك.

 

 

 

 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول تقضى بتحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المحتوية على الكحول ويؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتجراد .

 

 

 

 

تقدير الحكم. رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. يستوجب بيان الأساس الذي تقيم عليه المحكمة تقدير الرسم.

 

 

 

 

مؤاخذة المتهم بتهمة إنتاج خمور لم يؤد عليها رسوم. دون بيان الأدلة التي تفيد ذلك. قصور.

 

 

 

 

إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 سنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - الذي يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية.

 

 

 

 

مجرد إقرار المرء ببيعه زجاجات الخمور المضبوطة في حوزة آخر لا يدل بذاته على المساهمة بفعل إيجابي في جريمة غشها أو حيازتها دون أداء رسم الإنتاج والاستهلاك عنها.

 

 

 

 

استقلال نص المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول عن نص المادة 20 من ذات القانون.

 

 

 

 

لما كانت المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول تنص على أنه يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

 

 

 

 

متى يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مساكن ومصانع المتهمين على موجب حكم القانون 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول؟

 

 

 

 

المصلحة المالية لوزارة الخزانة على مقتضى القانون 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.

 

 

 

 

وجوب أن يتضمن الحكم القاضي بالإدانة نص القانون الذي حكم بموجبه إبانته نص القانون الذي يحدد العقوبات الأصلية دون ذلك الذي يبين العقوبات التكميلية عدم كفايته.

 

 

 

 

الجزاء المنصوص عليه في المادة 21 من القرار بقانون رقم 363 سنة 1956 الخاص بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول.

 

 

 

 

التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. عقوبة. تنطوى على عنصر التعويض.

 

 

 

 

الاحكام الجنائية. الأصل عدم تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية. المادة 46 إجراءات. خلو قانون رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول من نص يخالف ذلك.

 

 

 

 

الطعن بالنقض فى الحكم لخلوه من النص على صدور طلب بإقامة الدعوى. مشروط بأن يكون فى الميعاد. إثارته. بعد الميعاد. كسبب جديد. لا تجوز.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث . هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها.

 

 

 

 

المادة 23 من القانون 363 سنة 1956 تحديدها مأموري الضبط المنوط بهم تطبيق أحكامه ورسمها إجراءات التفتيش .

 

 

 

 

مجال إعمال الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 .

 

 

 

 

السوائل الكحولية عامة ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص تبعا لظروف التخزين ومدته.

 

 

 

 

القانون 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا. ألغى صناعتها ولم ينص فى بيان العقوبة على أداء رسم أو تعويض عنها. مذكرته الإيضاحية فى هذا الشأن. الادعاء مدنيا المترتب على التعامل فى مشروب الطافيا يكون على غير أساس.

 

 

 

 

انحصار المصلحة المالية للخزانة العامة في معنى القانون 363 لسنة 1956 في تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول وما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء محل الجريمة.

 

 

 

 

مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية.

 

 

 

 

العبرة في احتساب نسبة السكر في السائل الكحولي. هي مجموع السائل كوحدة يصدق عليها وصف المشروب الكحولي.

 

 

 

 

مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام. في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.

 

 

 

 

تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول. اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.

 

 

 

 

العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج: هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنية وبأداء الرسم الذي يكون مستحقا فضلا عن الغلق والمصادرة.

 

 

 

 

إذا كانت مدونات الحكم قد خلت من بيان مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها، ولم يفصح عما إذا كانت المبالغ المحكوم بها هي قدر الرسم المستحق على الكحول والذى أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.

 

 

 

 

قصور بيان أحكام الإدانه عند إغفال الرد على منازعة المتهم في أساس التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى. المادة 3, 17/ 2 من مرسوم 7/ 7/ 1947.

 

 

 

 

استحقاق الرسوم فى جميع الحالات على منتجاته ولو لم تضبط. المرسوم الصادر فى 7 يوليو سنة 1947.

 

 

 

 

المرسوم بقانون الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947 بشأن رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول وجب إخطار مصلحة الإنتاج والحصول منها على ترخيص بصنع أو تعبئة السوائل الكحولية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقل خمور بغير ترخيص المادة 13 من المرسوم الصادر فى 7 من يوليه سنة 1947.

 


إن المادة الثالثة من مرسوم 9 سبتمبر سنة 1934 قد نصت فى الشطر الأول من فقرتها الثانية على حظر نزع كل أو بعض المواد المحولة من الحكول المحول.

 

 

 

 

نقل خمور بغير ترخيص. المادة 13 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947. حكمها مقصور على منتجات الصناعة المحلية دون المستوردة من الخارج.

 

 

 

 

تخفيف لون الكحول المحول بالترشيح. هذا الفعل يقع تحت طائلة الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934.

 

 

 

 

إن المادة 8 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 الخاص برسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول إنما تتحدث عن رخصة استحدثها هذا القانون.

 

 

 

 

كحول. الحظر المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول. خاص بالكحول المحوّل. كحول عادي مخفف. لا عقاب على ذلك.

 

 

 

 

إن المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 بخصوص رسم الإنتاج على الكحول لا تشترط للعقاب على القيام بصنع السوائل الكحولية بغير إخطار سابق أن يكون المتهم قد قصد إلى التقطير، بدليل أنها تقول في نصها "وفي القيام بصنع أو إعادة تقطير أرواح أو سوائل كحولية من أي نوع سواء كان ذلك على البارد أو بالتقطير".

 

 

 

 

إن المادة 13 من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 تقضي بمصادرة المنتجات المشار إليها بالمادة 11 منه، كما تقضي بمصادرة كل ما يضبط في حيازة مخالفها من مواد أوّلية أو من منتجات أو أدوات.

 

 

 

 

الرسوم والتعويضات المشار إليها في المرسوم بقانون الخاص برسوم الإنتاج على الكحول. لا يصح الحكم بها عند وقوع مخالفة لأحكام المادة 8 من هذا المرسوم.

 

 

 

 

رسم الإنتاج على الكحول الصادر به المرسوم المؤرّخ في 9 سبتمبر سنة 1934. خاص بحاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية. نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر الذي تحدّثت عنه المادة العاشرة من المرسوم المذكور. مقصور على المنتجات المحلية.

 

 

العمليات التي يتطلب القانون فيها توافر قصد التقطير لوجوب إخطار مصلحة الجمارك أو إدارة رسم الإنتاج مقدّماً. نقع الحبوب أو المواد الدقيقية أو النشوية وتخمير المواد السكرية. العمليات الأخرى التي ذكرتها المادة الرابعة من المرسوم الخاص برسم الإنتاج على الكحول.

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ل / لوائح - لوائح تنفيذية




استثناء استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة لأولى من نفس المادة. استثناء مطلق .



من المقرر أن من حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المقررة أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين .



اللائحة التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية النص الأول هو الواجب التطبيق.



للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، استمدادها هذه السلطة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها، صدور قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 1948 مستندا في الأصل إلى الأذن العام الذي تضمنه الدستور.



عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق .




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ل / لوائح - لائحة السيارات



انطباقها على الجرارات المعدة للاستعمال الزراعى وجوب وضع أجهزة للتنبيه بهذه الجرارات ما دامت معدة للسير على الطرق العمومية المواد 1 و15 و35 من لائحة السيارات الصادرة فى 16 يوليو سنة 1913.



السير على اليمين في الميادين. حكم العرف. مخالفة هذا العرف في السير. تتحقق بها مخالفة لائحة السيارات.



السير بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة في لائحة السيارات. لا يمنع من مساءلة السائق إذا كان هو المتسبب في وقوع الحادث. السرعة المحدّدة بالفقرة الثانية من المادة 28 من اللائحة مقيدة بالقيد الوارد بالفقرة الأولى منها.



إن السرعة التي تحدّثت عنها لائحة السيارات هي السرعة التي يجب ألا تُتَجاوز في الظروف العادية. ولكن مراعاة مقتضى الحال واجبة دائماً. فإذا كانت الحال تستلزم التقليل من تلك السرعة كان ذلك متعيناً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ل / لوائح - حق السلطة التنفيذية في إصدارها

من المقرر أن للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالا تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ل / لوائح

 

نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 ترديد لنص المادة العاشرة منه. غير المعاقب عليه . مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية. لا يغير من كونه نصاً تشريعياً لائحياً .

 

 

 

 

التفويض التشريعي المخول لوزير الداخلية بموجب المادة 99 من القانون 109 لسنة 1971. حصره في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في ذلك القانون وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة .

 

 

 

 

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي . رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . وجوب تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار .

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية دستورياً في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين.اللائحة لا تلغي نصاً آمراً في القانون أو تقيده .

 

 

 

 

لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة التنفيذية.الحد الأقصى لمقدم الإيجار الذي يجوز لمالك المبنى تقاضيه طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة1981.

 

 

 

 

لئن كان من حق السلطة التنفيذية - طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، إلا أن هذا الحق لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين.

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية. دستورياً. إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . دون زيادة أو تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. ليس معناه نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين للسلطة التنفيذية .

 

 

 

 

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه . تغليب نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وراد في لائحته . واجب .

 

 

 

 

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.تطبيق نص القانون. عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار.

 

 

 

 

على المأذون تقديم دفتري الزواج والطلاق شهرياً إلى المحكمة الجنائية التابع لها للمراجعة ولو لم يعمل بهما. أساس ذلك وعلة ذلك.

 

 

 

 

حق السلطة التنفيذية دستورياً إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.

 

 

 

 

جريمتا ممارسة حرفة "عربجي" بدون رخصة وعدم قيد البيانات المقررة عن عربات النقل والصندوق .

 

 

 

 

مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية.

 

 

 

 

الأصل أن أي مساس بجسم المجني عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب. وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية .

 

 

 

 

لا حرج أن ينص القانون على الفعل الإجرامي بصورة مجملة ثم يحدد العقوبة تاركاً للائحة أو قرار البيان التفصيلي لذلك الفعل.

 

 

 

 

لا حرج أن ينص القانون على الفعل الإجرامي بصورة مجملة ثم يحدد العقوبة تاركاً للائحة أو قرار البيان التفصيلي لذلك الفعل.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ل / لجان - لجنة المساعدة القضائية

القرار الذي تصدره لجنة المساعدة القضائية بإعفاء طاعن من رسوم محكمة النقض ينسحب أيضاً على الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون إنشاء محكمة النقض.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / غ / غش - غش فى تنفيذ العقود

المادة 112 مكررا عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. تعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة على سبيل الحصر. يدخل فى حكم النص حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية الغش فى عدد الأشياء الموردة أو فى مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها.



لا يتطلب القانون طريقا خاصا لإثبات الغش بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة.






تزيد الحكم بما لم يكن بحاجة إليه فى إقامة قضائه لا يعيبه. مثال فى غش فى تنفيذ عقد.








خطأ الحكم فى الاسناد فيما نقله من أقوال الشاهد عن كمية اللحوم الموردة فى جريمة غش فى توريد لحوم. لا يعيبه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد - تفسيره




مقاصد المتعاقدين. وجوب الاعتبار بها. عقد اعتبرته المحكمة شركة وأدانت المتهم على أساس أنه وكيل في إدارة أموالها. عدم ذكر الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقد





قيام علاقة العمل. بتوافر عنصري التبعية والأجر. ارتباط المتهم بعلاقة عمل في شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة 111/ 6 عقوبات. اعتباره في حكم الموظفين العامين. في تطبيق أحكام الرشوة. سواء كان عقده محدد المدة أم غير محددها.




تأميم الشركات وفق القانون 117 لسنة 1961 لم يغير من نظام الشركات المؤممة أو في طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها.



حلول الطاعن في تمثيل الشركة محل ممثلها السابق. اعتبار العقد المحرر بين الأخير والمطعون ضده لا زال قائماً


الصلح. ماهيته: عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.



قول الحكم بجواز أن يكون هذا العقد ساتراً لرهن. اعتباره عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين ممن صدر له العقد الأول إلى ولده بيعاً صحيحاً.


الطعن 1032 لسنة 28 ق جلسة 20 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 195 ص 801

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958

برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل المستشارين.

-----------------

(195)
الطعن رقم 1032 سنة 28 القضائية

حكم. ضوابط التدليل. غموض الأسباب.
مثال لتسبيب كاشف من عدم استقرار الواقعة في ذهن المحكمة وعدم وضوحها لديها.

-----------------
إذا أثبت الحكم في موضع منه حال بيانه للواقعة أنه "وقع احتكاك بين بعض الأهالي وجنود البوليس وأن المتهم وهو أحد أفراد القوة المرابطة أطلق عمدا على المجني عليه أثناء مروره في الطريق عيارا ناريا قاصدا قتله معتقدا أنه أحد المتشاجرين مع جنود البوليس" ثم نقل عن نائب العمدة وهو ممن أخذ بشهادتهم أنه رأى المتهم "وهو في حالة ارتباك وقد اختل هندامه وأخبر رئيسه بأن بعض الأهالي تجمهروا وأنه أطلق عيارا ناريا من بندقيته فأصاب أحد الأهالي كما أكد الحكم في موضع آخر أنه لم يكن بمحل الحادث وقت حصوله من جنود البوليس غير المتهم" ثم عاد في حديثه عن نية القتل فقال إن "هذه النية قبل المتهم واضحة من السلاح المستعمل في الحادث ومن محاولته إطلاق النار قبل ذلك على الخفير وتصميمه على صرف الأهالي المجتمعين في الشارع بالسلاح الذي كان يحمله ومنعهم من المرور مما يعتبر دليلا كافيا على أن القصد الجنائي لدى المتهم كان منصرفا للقتل". إذا أثبت الحكم ما تقدم فإن ذلك يبين منه أن واقعة الدعوى لن تستقر في ذهن المحكمة ولم تك واضحة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في فهم حقيقة الموقف ومدى مسئولية المتهم ولا يطمأن معه إلى أن المحكمة قد أنزلت حكم القانون على الواقعة على وجهه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل محمد شتيوى عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 230 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة العزب العزب إبراهيم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال ذلك بأنه أغفل إبراز وقائع الدعوى كاملة فلم يظهر أن أعيرة عديدة تبادل الأهالي ورجال البوليس إطلاقها وأن كثيرين أصيبوا في هذا الاعتداء المتبادل ولم يورد الوقائع على وجه يكفل مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أنه وقد سلم بأقوال شهود نقلوا عن الطاعن اعترافه بإطلاق النار في تجمهر مما كان يقتضى اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه قد أغفل بحث قيام هذا الحق أو انتفاء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه اضطراب في بيانه لواقعة الدعوى فذكر فر سرده للوقائع أنه "وقع احتكاك بين بعض الأهالي وجنود البوليس وأن المتهم العزب العزب ابراهيم وهو أحد أفراد القوة المرابطة أطلق عمدا على المجني عليه محمد شتيوى أثناء مروره في الطريق عيارا ناريا قاصدا قتله ومعتقدا أنه أحد المتشاجرين مع جنود البوليس" ثم نقل عن الشاهد محمد إبراهيم باز نائب العمدة وهو ممن أخذ بشهادتهم أنه رأى المتهم (الطاعن) "وهو في حالة ارتباك وقد اختل هندامه وأخبر رئيسه بأن بعض الأهالي تجمهروا وأنه أطلق عيارا ناريا من بندقية أصاب أحد الأهالي" - بينما يثبت ذلك فهو يؤكد في موضع آخر أنه "لم يكن بمحل الحادث وقت حصوله من جنود البوليس غير المتهم" ثم يعود في حديثه عن نية القتل فيقول "وحيث إن نية القتل قبل المتهم واضحة من السلاح المستعمل في الحادث ومن محاولته إطلاق النار قبل ذلك على الخفير محمد سلامه وتصميمه على صرف الأهالي المجتمعين في الشارع بالسلاح الذي كان يحمله ومنعهم من المرور وفى هذا كله الدليل الكافي على أن القصد الجنائي لدى المتهم كان منصرفا للقتل" ومهما يكن الأمر بالنسبة للتدليل على توفر نية القتل مما لم يكن محل طعن فإنه يبين من العرض السابق أن واقعة الدعوى لم تستقر في ذهن المحكمة ولم تك واضحة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في فهم حقيقة الموقف ومدى مسئولية الطاعن ولا يطمأن معه إلى أن المحكمة قد أنزلت حكم القانون على الواقعة على وجهه الصحيح، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 1033 لسنة 28 ق جلسة 20 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 196 ص 804

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى جندي، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل المستشارين.

-----------------

(196)
الطعن رقم 1033 سنة 28 القضائية

رشوة.

الرشوة في محيط الوظائف العامة. جريمة الراشي. متى تتم؟ المادة 109 مكررا ع معدلة بق 68 لسنة 1953
تمام جريمة الرشوة بعرض مبلغ من النقود على جندي المرور ليمتنع عن تحرير محضر مخالفة لسائق سيارة ولم يقبلها الجندي. لا يؤثر في قيام الجريمة كون المخالفة يجوز أو لا يجوز الصلح فيها.

----------------
إذا بين الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومي "جندي المرور" ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركبها المتهم ولم تقبل منه هي الجريمة التي دانه الحكم بها فإنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التي عرض مبلغ الرشوة للامتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض المبلغ المبين بالمحضر (ورقة نقدية من فئة الخمسة والعشرين قرشا) على موظف عمومي هو سيد نجاتي (عسكري مرور نقطة بهجورة) رشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة للسائق مختار فانوس قلدس ولم تقبل منه، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 109 مكررة من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 109 مكررة و110 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة 500 جنيه وبمصادرة المبلغ المدفوع على سبيل الرشوة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه دان الطاعن بجريمة عرض الرشوة على جندي المرور للامتناع عن تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركبها لأنه لم يجد بها آلة إطفاء الحريق ولم تقبل منه مع أن هذه الواقعة على فرض صحتها لا يمكن أن تنصرف إلى الرشوة طالما أن قانون السيارات رقم 449 لسنة 1955 يجيز في المادة 92 منه الصلح في مثل هذه المخالفة بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا وبدفع هذا المبلغ تنقضي الدعوى الجنائية. وليس للمحقق بعد عرض المبلغ المقرر قانونا أن يسير فيها. كما أن الحكم جاء قاصرا عن الرد على أمور جوهرية ساقها الطاعن لتأييد دفاعه من أنه عرض المبلغ على جندي المرور لعله يجد لديه من النقود الصغيرة ما يمكنه من دفع أجرة ركوب السيارة فقد أوضح الطاعن أن صحة هذا الدفاع تقوم على انعدام الصلة بينه وبين السائق أو صاحب السيارة التي استقلها صدفة من بلده قاصدا بهجورة كما أيد الطاعن هذا الدفاع بما قرره الشاهدان اللذان سمعا في التحقيقات من أنه عرض عليهما صرف مبلغ الخمسة والعشرين قرشا بنقود صغيرة قبل أن يعرض هذا الأمر على جندي المرور ولا يغنى قول الحكم إن هذا الزعم غير مقبول لأن عدم المعقولية فوق أن أمر نسى فإنه لا يدفع دليلا صحيحا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عرض رشوة على موظف عمومي (جندي مرور) ليمتنع عن عمل من أعمال وظيفته وهو تحرير محضر مخالفة لسائق السيارة التي كان يركباها ولم تقبل منه وهى الجريمة التي دانه الحكم بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن من أنه قدم الورقة النقدية إلى جندي المرور لإبدالها بنقود صغيرة ردا سائغا بما يفنده ويبرر اطراحه، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار في دفاعه أمام المحكمة أنه عرض المبلغ على جندي المرور بقصد الصلح في المخالفة، وكان لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون هذه المخالفة التي عرض مبلغ الرشوة للامتناع عن تحريرها مما يجوز الصلح فيها أو لا يجوز، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون في حقيقته إلا محاولة منه لإثارة الجدل في موضوع الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1007 لسنة 28 ق جلسة 14 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 193 ص 792

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1958

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمى خاطر، المستشارين.

-------------

(193)
الطعن رقم 1007 لسنة 28 القضائية

(أ) خبير. رأيه. تقدير رأي الخبير من حيث صلته بالتسبيب.
صحة الحكم عند رفعه التناقض الظاهري فيما ورد بتقريرين طبيين.
(ب) إجراءات المحاكمة. دفاع. ما لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع. حكم تحضيري.
حق المحكمة في العدول عن حكم تحضيري عند انتفاء حاجة الدعوى إليه.
(ج ود وهـ) أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي شروط توافر حالته.
انتفاء قيامه إذا توافرت لدى المتهم نية الانتقام من المجني عليه. مثال.
(و) دفاع. محكمة الموضوع. حكم. أسبابه. 
متى تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع القانونية؟ مثال في دفاع شرعي.

-------------
1 - متى كان الحكم فيما أورده من أسباب صحيحة مستمدة من ذات الكشوف الطبية قد رفع التناقض الظاهري فيما جاء بالتقريرين الطبيين عن إصابة المجني عليه فإن الحكم يكون صحيحا في القانون.
2 - إن قرار المحكمة بإعلان الطبيب الكشاف والطبيب الشرعي هو من قبيل الأحكام التحضيرية التي لا تتولد عنها حقوق للخصوم، ومن حق المحكمة أن تعدل عنها عند عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء طالما أوردت الأسباب السائغة التي تدل على أن الدعوى في ذاتها أصبحت غير مفتقرة إليه.
3 - إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه وأنه بادر المجني عليه وطعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجني عليه وبالسكين ولم يدعه حتى سقطا على الأرض سويا وحضر الشهود وانتزعوا السكين منهما، فإن هذا الذي أثبته الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.
4 - يجب لمطالبة المحكمة بالرد في حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامها.
5 - إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1- عوض هلال يوسف (الطاعن) و2- أحمد هلال يوسف و3- محمد يوسف بأنهم: الأول - ضرب عمدا ومع سبق الإصرار والترصد عبد العال أحمد حجاز فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام القبوة الواقي للمخ مما يعرض المصاب للتقلبات الجوية ويقلل من كفاءته على العمل ولا يمكن تقدير مداها. والثاني والثالث - اشتركا مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفقا معه على الاعتداء على المجني عليه السابق وساعداه على ذلك بأن توجها معه إلى مكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/ 2 و40 و41 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك، وادعى أحمد عبد العال حجازي بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا - عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول. أولا - بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع لعبد العال أحمد حجازي المدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف المدنية. وثانيا - ببراءة كل من أحمد هلال يوسف ومحمد يوسف يوسف مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في البيان والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إنه دفع الاتهام المسند إليه أمام محكمة الموضوع بأن إصابة المجني عليه لا يمكن أن تحدث من سكين، وأن أحدا من الأطباء الذين ناظروا المجني عليه منذ إصابته حتى شفائه لم يبين رأيه في الأداة المستعملة في الحادث، وقد جاءت الأوراق الطبية في شأن وصف الإصابة وعددها وموضعها مضطربة متناقضة، فوصفت مرة بأنها رضية ووصفت أخرى بأنها قطعية، وأشير إليها مرة بصيغة المفرد كما أشير إليها مرة أخرى بصيغة الجمع، ووصفت مرة بأنها كسر متفتت وتارة أخرى بأنها كسر مضاعف، وقد طلب الدفاع من المحكمة رفعا لهذا التناقض ضم أوراق المستشفى وإعلان الطبيب الشرعي والطبيب الذي كشف على المجني عليه عقب حصول الحادث، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لهذا السبب مع تكليف النيابة ضم هذه الأوراق وإعلان الطبيب الكشاف والطبيب الشرعي لسماع أقوالهما، وبجلسة المرافعة أصر الدفاع على مناقشة الأطباء وتنفيذ قرارها الذي تعلق حق الطاعن به، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وقطعت الرأي في مسألة فنية محضة، هذا وقد تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لم يكن معتديا، وأوضح في دفاعه ما يرشح لاعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه ونفس غيره من أن المجني عليه هو إلى بدأ بالعدوان، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع واكتفت بالقول أن مشاجرة وقعت بين الطرفين، في حين أن التشاجر قد يكون أصله اعتداء وقع من فريق على آخر، وفى هذه الحالة يكون الفريق المعتدى عليه مدافعا ويجب معاملته بمقتضى الأحكام المقررة في القانون للدفاع الشرعي، وكان يتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك من نفسها حتى ولو سكت المتهم عن الدفع به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة العاهة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت في الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وعرض لما يثيره الطاعن في الوجه الأول من الطعن ورد عليه في قوله "وحيث إنه يبين من الإطلاع على تقارير الكشوف الطبية التي وقعت على المجني عليه عبد العال أحمد حجازي وعلى أوراق المستشفى الخاصة به أن المجني عليه المذكور أدخل المستشفى يوم 3 مارس سنة 1953 وقد ذكر في صدر ورقة التشخيص الخاصة به (تذكرة السرير) أنه كان مصابا بجرح رضي بالجدارية اليمنى وكسر مضاعف منخسف بعظم تلك الجدارية، اقتضى عمل عملية تربنة له رفعت فيه العظام المنخسفة من أعلى الجدارية اليمنى وقمة الجمجمة في مساحة بيضاوية قدرها 12×8 سم، غير أنه بمراجعة ما أثبته الطبيب الذي أجرى التشخيص والعملية بخطه في تلك الورقة باللغة الإنجليزية تبين أنه ذكر أن هذا المجني عليه كان مصابا بجرح قطعي ""Cut wound ومصحوب بكسر مضاعف منخسف "Deprossed fraction compound" وظاهر من هذا أن وصف الجرح في تلك الورقة بأنه رضي هو من باب الخطأ في النقل، ولذا فقد جاء في تقرير الكشف الطبي المحرر عن ذلك المصاب في نفس التاريخ أنه مصاب بجرح قطعي كبير بالجدارية، وهذا هو ما تعتمده المحكمة في هذا الشأن لأنه مأخوذ من نفس التقرير المحرر بمعرفة طبيب المستشفى الذي أجرى التشخيص وعمل العملية للمصاب عند دخوله المستشفى، كما أنه مأخوذ أيضا من تذكرة العيادة الخارجية الخاصة بالمصاب المذكور، والثابت فيها أن جرحا قطعيا كبيرا مع كسر مضاعف منخسف بأعلى الجدارية اليمنى وبقية عظام الجمجمة، ولا تلتفت المحكمة إلى ما ورد خطأ في صدر تذكرة التشخيص من أن الجرح كان رضيا، ولا إلى ما ورد في خطاب المستشفى لنيابة السنبلاوين بتاريخ 4 من مارس سنة 1953 من أن المجني عليه كان مصابا بجروح رضية بالجدارية اليمنى، إذ أنه ظاهر جليا أن هذا جميعه جاء من قبيل الخطأ في نقل ما حرره طبيب المستشفى نفسه باللغة الإنجليزية في تذكرة التشخيص متعلقا بتشخيص إصابة المجني عليه وتفصيلات العملية والعلاج اللذين أجريا له ومن ثم فلا حاجة لمطالبة الدفاع بمناقشة الأطباء وسؤال الطبيب الشرعي في هذا الشأن، إذ أن الثابت للمحكمة من مراجعة أوراق المستشفى والعلاج أن إصابة المجني عليه في رأسه كانت قطعية تحتها كسر منخسف مما يؤيد ما ذكره من أنها حدثت له من السكين المضبوط خصوصا إذا لوحظ وصف تلك السكين كما جاء في التحقيقات، وهو أنها سكين من الصلب يبلغ طولها حوالي 53 سم وطرفها مقوس ومشرزم قليلا وعليها أثار بعض الدماء الجافة، وذات مقبض من القرن طوله 15 سم ولا شك أن ما شهد به الشهود من أنهم رأوا المجني عليه والمتهم الأول (الطاعن) يتجاذبان تلك السكين بعد الحادث يؤيد ما ذكره المجني عليه من أنها هي التي استعملت في ضربه" لما كان ذلك، وكان الحكم فيما أورده من أسباب صحيحة مستمدة من ذات الكشوف الطبية - قد رفع التناقض الظاهري فيما جاء بالتقريرين الطبيين عن إصابة المجني عليه، وكان قرار المحكمة بإعلان الطبيب الكشاف والطبيب الشرعي هو من قبيل الأحكام التحضيرية التي تتولد عنها حقوق للخصوم، فمن حقها أن تعدل عنها عند عدم حاجة الدعوى إلى هذا الأجراء في ذاته، وكانت المحكمة قد أوردت الأسباب السائغة التي تدل على أن الدعوى في ذاتها أصبحت غير مفتقرة إليه، وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير مع اعتمادها في حكمها على رأى الطبيب - أن تقرر أن الإصابة حصلت من تلك السكين المضبوطة متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - لما كان ذلك، وكان التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب - لمطالبة المحكمة بالرد عليه في حكمها - أن يكون جديا وصريحا، أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، ولما كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسكا صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعي - بل إن المتهم أنكر الفعل المسند إليه، وأن محاميه لم يقل بوقعه منه، بل أسس دفاعه على أنه لم يرتكب الحادث، وما جاء على لسان الدفاع عرضا وعلى سبيل الاستطراد من أن المجني عليه هو الذي بدأه بالعدوان - مع إنكاره بوقوع الاعتداء منه - ليس فيه ما يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يعتبر دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه، فلا يحق له أن يطالب المحكمة بأن تتحدث في حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة، ولما إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها، وكان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه وأنه بادر المحنى عليه وطعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجني عليه وبالسكين ولم يدعه حتى سقطا على الأرض سويا وحضر الشهود وانتزعوا السكين منهما، فهذا الذي قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا يتعلق بتقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.