الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرب


قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.الحكم كاملاً




إدانة المحكوم فيه الطاعنين بجريمة إكراه على توقيع مستند دون الاعتداد ببراءتهما عن جريمة الضرب المرتبطة بها . صحيح .الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة .الحكم كاملاً




استناد كل من الطاعنين في دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة وطلبهما الحكم لهما معاً بتعويض مؤقت واحد وخمسين جنيهاً دون تحديد نصيب كل منهما فيه. وجوب تقدير قيمة كل دعوى بنصف المبلغ المذكور.الحكم كاملاً




استقلال جرائم الشروع في القتل والضرب وإحراز طبنجة مششخنة. أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.الحكم كاملاً




اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في القانون. على محكمة النقض تصحيحه والقضاء وفقاً للقانون. أساس ذلك. كون تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي. وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى طبقاً للقانون.الحكم كاملاً




سكوت الدفاع عن طلب مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات أمام محكمة أول درجة. اعتباره تنازلاً عن هذا الطلب في المراحل التالية.الحكم كاملاً




مسئولية الجانى فى جريمة الضرب او احداث جرح عمدا عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الاجرامى ولو بطريق غير مباشر. تداخل عوامل اجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً




كل ما يتزود به المعتدى تيسيرا للعدوان. آداة عدوان. مؤاخذته بالعقوبة المغلظة لجريمة الضرب المؤثمة بالمادة 242/ 3 عقوبات. رهن باستعمال تلك الآداة.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن فى جريمة ضرب بقدم الاصابة. جوهرى هو من المسائل الفنية البحت. وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيقه. اغفال الحكم المطعون فيه ذلك: قصور واخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة ضرب بسيط. لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.الحكم كاملاً




التمسك بقيام الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً.حق الدفاع الشرعي. سن لرد العدوان ومنع استمراره.الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة التي أوجبها القانون .إدانة الحكم الطاعنين بجريمة الضرب. تعويله في ذلك على أقوال المجني عليها والتقرير الطبي دون أن يورد مؤدى ذلك التقرير وما شهدت به المجني عليها.الحكم كاملاً




الضرب باليد مرة واحدة يكفي لانطباق المادة 242 من قانون العقوبات. ما يشترط لتوافر جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات وجريمة التشاجر المنصوص عليها في المادة 394 من ذات القانون.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.الحكم كاملاً




تعويل الحكم على التقارير الطبية دون بيان أنه أثبت بها أن الإصابات حدثت بالمجني عليهم من ذلك المحلول ودون إيراد مضمون المعاينة. قصور.الحكم كاملاً




جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. لا يلزم لتوافرها. حدوث جرح أو نشؤ مرض أو عجز نتيجة له.الحكم كاملاً




الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




حق المدعى بالحقوق المدنية طلب التعويض أمام القضاء المدنى عن أضرار لحقت به نتيجة إصاباته فى جريمة ضربالحكم كاملاً




لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم فى جريمة الضرب أو احداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكة الاجرامى. لا يدفع المسئولية الا ما يقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة. قاصر على الدعوى الجنائية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




صحة القضاء بالبراءة عند الشك في صحة التهمة. مشروط بالإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.الحكم كاملاً




من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء، ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفي. وتصلب الشرايين. لا يحولان دون حمل أداة الاعتداء. بغير التحقق من ذلك المختص فنيا. يعيب حكمها.الحكم كاملاً




تحقق جنحة الضرب البسيط. بمجرد الاعتداء. ترك أثرا أم لم يترك.الحكم كاملاً




مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالادانة فى جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات .الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.الحكم كاملاً




الضرب بقبضة اليد على العين إمكان حدوثه ممن يقف أمام المجني عليه أو إلى جواره.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره عدم جواز مجادلتها في ذلك.الحكم كاملاً




تعديل وصف التهمة من عاهة مستديمة إلى ضرب زادت مدة علاجه على عشرين يوما. عدم تنبيه المتهم إلى ذلك التعديل. لا إخلال فيه بحق الدفاعالحكم كاملاً




إثبات الحكم لوقائع الدعوى بما ينبئ عن الارتباط بين تهمتي الضرب والشروع في السرقة وارتكابها لغرض واحد إغفاله التحدث عن تهمة الضرب على استقلال لا يوجب نقضه ما دام قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد.الحكم كاملاً




إن قول المجني عليه أنه ضرب مرتين بالفأس على رأسه، لا يستتبع بالضرورة أن تحدث كل ضرب إصابة متميزة، إذ يصح أن تقع الضربتان في مكان واحد من الرأس.الحكم كاملاً




لا يجدي الطاعن أن يجادل في انطباق المادة 241 من قانون العقوبات التي آخذه بها الحكم، ما دام قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضرباً أحدث أذى بجسمه، وكانت العقوبة التي أوقعها عليه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إعمال الحكم المادة 32/ 2 عقوبات للارتباط بين جرائم الضرب وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وتوقيعه عليهما عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة لأشد الجرائم الثلاث وهي جريمة إحراز السلاح الناري والتي لم يثر الطاعنان شيئاً بشأنها.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود. رغم عدم تحديدهم لشخص المعتدى. قصور.الحكم كاملاً




إدانة المحكمة المتهمين بجريمة ضرب المجني عليه مع سبق الإصرار وإحداثهم به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وهي غير الإصابة النارية التي رفعت بها الدعوى عن تهمة القتل العمد .الحكم كاملاً




جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها: حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له.الحكم كاملاً




الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي يجوز حدوثها من الضرب بالعصي.الحكم كاملاً




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً




صدور فعل يخشى منه المتهم حسب تصوره واعتقاده وقوع جريمة مما يجوز فيها الدفاع الشرعي. كفايته لقيام هذا الحق.الحكم كاملاً




كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً جزئياً .الحكم كاملاً




التوافق على التعدي لا يرتب تضامناً في المسئولية الجنائية بين المتهمين.الحكم كاملاً




تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة المستديمة.الحكم كاملاً




عدم تحديد الحكم لقوة إبصار العين قبل الإصابة لا يعيبه. ما دام قد ثبت أن العين أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو فقدت منفعتها.الحكم كاملاً








عدم جدوى النعي على الحكم الصادر في جناية إحداث عاهة مستديمة ما دام أنه عاقب المتهم بعقوبة جنحة الضرب البسيط.الحكم كاملاً




على المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أن تبين أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها وإلا كان حكمها قاصرا.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها .الحكم كاملاً




إحالة المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه ,وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح عن واقعة ضرب المجنى عليها.الحكم كاملاً




التقارير الطبية صحة الاستناد إليها فى إثبات التهمة كدليل مؤيد لأقوال الشهود.الحكم كاملاً




لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة التى استعملت فى الاعتداء متى استيقنت أن المتهم هو الذى أحدث إصابة المجنى عليه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




لفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساس القدر المتبقن لا يمنع المحكمة من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة.الحكم كاملاً




نفي الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي على الضرب لا يستلزم من الحكم بياناً خاصا وإنما يكفي أن يستفاد من عبارته.الحكم كاملاً




إثبات الطبيب الشرعى أن حالة المجنى عليه قد تتحسن لو أجريت له جراحة. إدانة المحكمة المتهم دون التحدث عن عرض الجراحة على المجنى عليه أو رفضه إجراءها.الحكم كاملاً




علاج المتهم للمجنى عليه علاجا غير مصرح له بإجرائه ترتب عليه المساس بسلامته. توافر عناصر جريمة إحداث الجرح.الحكم كاملاً




إدانة المتهم لضرب بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ. طلبه تطبيق م 244 ع. لا جدوى منه.الحكم كاملاً




ارتكاب المتهم جريمتى إحداث الجرح ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص بفعل واحد. وجوب اعتبار الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. م 32 ع.الحكم كاملاً




إتيان الجانى فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح. حدوث الجرح من هذا الفعل بسبب سوء العلاج أو بسبب أخر.الحكم كاملاً




لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز .الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر وأفقدتها الإبصار .الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها، وأثبت التقرير الطبى الشرعى وجودها، واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها.الحكم كاملاً




اعتداء كل من المتهمين على الآخر بقصد الضرب فى ذاته. انتفاء حالة الدفاع الشرعى.الحكم كاملاً




جواز توفر نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى أحد المجنى عليهما وعدم توافرها لدية بالنسبة إلى المجنى عليه الآخر.الحكم كاملاً




عدم إشارة الحكم إلى تاريخ الكشف الطبي في جريمة الضرب لا يعيبه.الحكم كاملاً




نفي ظرف سبق الإصرار في جريمة العاهة المسندة إلى المتهم دون لفت نظر الدفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً




التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه.الحكم كاملاً




المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج.الحكم كاملاً




إغفال الحكم بيان مدة علاج المجني عليه. إشارته إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن الإصابة أعجزته عن أعماله مدة تزيد على عشرين يوماً. لا قصور.الحكم كاملاً




اعتداء متهمين على مجني عليه. وفاته. ثبوت حصول إصابتين برأسه. عدم معرفة من من المتهمين هو الذي أحدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة. معاقبة المتهمين بجنحة الضرب العمد أخذاً بالقدر المتيقن في حقهما. في محله.الحكم كاملاً




الآلة التى استعملت فى الضرب عدم طلب المتهم استدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرباستخلاص المحكمة أن الضرب حصل من عصا المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تقبل.الحكم كاملاً




المادة 242 من قانون العقوبات. الضرب باليد مرة واحدة يكفي لانطباقها.الحكم كاملاً




هذه الجريمة لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً. الطعن في الحكم بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً.الحكم كاملاً




تعدد الإصابات. معاقبة متهم بعينه على أساس أن الإصابة التي أحدثها استوجبت علاج المجني عليه أكثر من عشرين يوماً. تفاوت الإصابات في الجسامة. العقاب يجب أن يكون طبقاً للمادة 242 فقرة أولى ع.الحكم كاملاً




مجنى عليه فى ضرب. وجوب تحمله المداواة المعتادة. لا تصح مطالبته بتحمل عملية جراحية تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة.الحكم كاملاً




إن سبق الإصرار المبنى على ثبوت اتفاق المتهمين على ضرب المجني عليه يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الضرب الذي حصل الاتفاق عليه، سواء ما وقع منه أو من زملائه.الحكم كاملاً




إنه لما كان التعدّي بالضرب مستوجباً لعقوبة فاعله فإن إسناده كذباً إلى الغير يكون معاقباً عليه بعقوبة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أنه على أثر النزاع الذي حصل بين المتهم وخصمه انتوى كل منهما الاعتداء على الآخر، ويعد ذلك أنقذ مقصده بضرب غريمه، فإن كلاً منهما يكون في هذه الحالة معتدياً.الحكم كاملاً




إن المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر في 27 إبريل سنة 1931 باعتماد اللائحة الداخلية للمعاهد الدينية قد نصت على منع التأديب الجسماني منعاً باتاً. فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة في صدد وسائل التأديب.الحكم كاملاً




لا يشترط في الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التي نزلت بالمجني عليه، إذ أن مجرّد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص ولو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أي أثر.الحكم كاملاً




لا يشترط للعقاب بمقتضى المادة 207 ع قديم (المقابلة للمادة 243 جديد) أن يكون لدى المتهمين سبق إصرار على الضرب أو بينهم اتفاق عليه بل يكفي مجرّد توافقهم على إيقاع الأذى بالمجني عليه.الحكم كاملاً




إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. وإذاً فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح.الحكم كاملاً




إن كل ما تستلزمه المادة 207 عقوبات هو أن يقع الضرب بالعصي أو نحوها من عصبة مكوّنة من خمسة أشخاص على الأقل اتحدت إرادتهم في آن واحد على الاعتداء على المجني عليه.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم أن النيابة قدّمت المتهم لمحاكمته على جريمة اعتدائه بالضرب على شخص معين، وأن المحكمة عند نظرها الدعوى أثبتت أن المتهم اعتدى على شخص سمته هو غير المجني عليه الحقيقي.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجني عليه قبل مضي عشرين يوماً من تاريخ وقوع جريمة الضرب المسندة إلى المتهم، ومع ذلك اعتبر هذه الجريمة منطبقة على المادة 205 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




عجز المصاب أو مرضه مدّة تزيد على العشرين يوماً شرط لازم لتطبيق المادة 205 ع، فبيان ذلك في الحكم واجب. ولا يكفي أن يستند الحكم في إثبات العجز أو المرض إلى أن علاج المصاب استغرق مدة تزيد على العشرين يوماً، فإن هذا لا يقطع في عجز المصاب عن أداء أعماله مدّة العلاج.الحكم كاملاً




يكفي لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.الحكم كاملاً




إن المادة 207 عقوبات لم تشترط إلا أن يكون الضرب أو الجرح حصل بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدّى والإيذاء.الحكم كاملاً




يجب لإمكان تطبيق المادة 205 عقوبات أن يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجنى عليه مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.الحكم كاملاً




يكفى لتطبيق المادة 205 عقوبات أن يذكر بالحكم أن المجنى عليه مرض وعولج أكثر من عشرين يوما حتى لو كان المرض لم يمنعه عن مزاولة أعماله.الحكم كاملاً




لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدّى تحت نص المادة 206 ع أن تحدث جرحا أو تستوجب علاجا بل يكفى أن يكون الفعل ضربا فى ذاته.الحكم كاملاً




إذا طبقت المحكمة المادة 205 عقوبات على شخص متهم بضرب آخر باعتبار أن المجنى عليه قد عولج أكثر من عشرين يوما وذكرت بالحكم أن طول مدّة العلاج لم ينشأ عن الضرب وحده وإنما نشأ عن إصابة المجنى عليه بمرض آخر فان هذا يكون إبهاما مبطلا للحكم.الحكم كاملاً







الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - جزاءاتها





إن الجزاءات النسبية المشار إليها في المادة 85 معدلة من القانون رقم 14 لسنة 1939 إنما تنسب إلى ما لم يدفع من الضريبة في الميعاد المقرر.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية




لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطًا بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة فى بحر السنةالحكم كاملاً




لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الأرباح التجارية منوطاً بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة في بحر السنة. لا فرق في ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة .الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى أن استحقاق الضريبة عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي يكون عند تسجليها أو توثيق عقودها إعمالاً لحكم القانون 46 لسنة 1978. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




الالتزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.الحكم كاملاً




الإلزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . انصرافه إلى الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعه . دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم .الحكم كاملاً




التزام الممول بتقديم اقرار عن أرباحه. وجوب تقديمه فى الأجل المحدد قانونا. استمرار هذا الالتزام قائما ما بقى حق مصلحة الضرائب فى تقدير الأرباح. متى ينقضى حقها فى ذلك؟ بسقوط الضريبة بالتقادم، أو باتفاقها مع الممول على وعاء الضريبة، أو بربط الضريبة نهائيا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - عدم تقديم الإقرار عن الأرباح



إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة، تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة بأن جريمة عدم تقديم الإقرار عن الأرباح هى جريمة مستمرة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - الضريبة العامة على المبيعات




المخاطب بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات. هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة.الحكم كاملاً




خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات. إلا ما استثني بنص خاص. المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1991.الحكم كاملاً




تجريم مجرد حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. رهن بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 متى تمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب .الحكم كاملاً




جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة.الحكم كاملاً




خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات الصادرة بالقانون 11 لسنة 1991. فيما عدا السلع الواردة في المواد 4، 27، 29 من القانون المذكور .الحكم كاملاً




عدم ورود السلعة ضمن السلع الواردة بالجدول رقم (1). أثره: حيازتها بقصد الاتجار غير مؤثمة واعتبار القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات هو القانون الأصلح .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم صفة الطاعن وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة فضلاً عن عدم بيانه نوع السلعة المضبوطة محل التهرب وما إذا كانت قد وردت ضمن الجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أم وردت بالجدول المرفق بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات لتحديد أيهما أصلح للطاعن. قصور.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية دون توقف على تدخل الخزانة في الدعوى أو حصول ضرر.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - الضريبة العامة على الإيراد




الالتزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.الحكم كاملاً




الإلزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . انصرافه إلى الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعه . دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم .الحكم كاملاً




إن أجرة العقار المرهون رهن حيازة ليست إلا فائدة للقرض المضمون بهذا الرهن، فمن الواجب دفع الضريبة عنها باعتبارها من الإيرادات الخاضعة للضريبة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - الضريبة على الاستهلاك




اعتبار أن التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميليةالحكم كاملاً




جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة.الحكم كاملاً




تجريم حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة. رهن. بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991. متى تمثل النشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب دون أي نمط آخر للتهرب .الحكم كاملاً




المخاطب بأحكام القانون 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك، والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها. هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضعة للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الاستهلاك الذي ألغي وحل محله قانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 1991 عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. القضاء بها لا يكون إلا من المحاكم الجنائية .الحكم كاملاً




لما كان قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص في المادة الثانية منه على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.الحكم كاملاً




صحة الحكم بالإدانة في جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رهن بورود السلعة بالجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي إلا بناءً على طلب الوزير المختص أو من ينيبه. المادة 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه الصدد غير مقبول.الحكم كاملاً




خضوع الرخام والمرمر لضريبة الاستهلاك. أساس ذلك . تأسيس القضاء بالبراءة من جريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك على عدم خضوع الرخام الطبيعي للضريبة على الاستهلاك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون 133 لسنة 81 بشأن التهرب من ضريبة الاستهلاك: طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوى على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 133 سنة 1981 باصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص فى مادته الاولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعى فى قوله.الحكم كاملاً




وجوب أن يحرر الملتزم بالضريبة وحائز السلعة بغرض التجارة وساحبها من المصانع ومعامل إنتاجها. فاتورة متضمنة قيمة الضريبة على الاستهلاك عن بيع أى سلعة محلية خاضعة لتلك الضريبة.الحكم كاملاً




اثبات حصول الإخطار ببيان أماكن تخزين السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك فى المواعيد المقررة. على عاتق المالك أو المستأجر أو المنتفع.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك .الحكم كاملاً




تحديد الجدول الملحق بالقانون 133 لسنة 1981 مواصفات الكحول والمشروبات والمحضرات الكحولية الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




التزام كل مشتر أو مستورد للدخان الخام بتقديم إقرار خلال شهر من سداد الضريبة بكيفية التصرف فيه. المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 133 لسنة 1981.الحكم كاملاً




مناط التأثيم في جريمة عدم تقديم إقرار بضريبة الاستهلاك وفق حكم المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981 . خضوع الدخان الخام لضريبة الاستهلاك. رهن بثبوت تصنيعه .الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل في جريمة عدم أداء رسم الإنتاج. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - مصلحة الضرائب





النص على تعريف مصلحة الضرائب في اللائحة التنفيذية. اعتباره نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق أو اللاحق.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - ضريبة الملاهي




الزيادة في الضريبة التي يلزم المخالف بأدائها إعمالاً لنص المادة 14/ 2 من قانون 221 لسنة 1951. طبيعتها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض الجنائي المصري / ض / ضرائب - تهرب ضريبي




انتهاء الحكم صائبًا لخضوع نشاط الطاعن في توريد الخيش والشكائر البلاستيك المستعملة لضريبة المبيعات وعدم جدية دفعه بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004. لا قصور.الحكم كاملاً




جريمة التهريب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005. انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمةالحكم كاملاً




اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ومنها قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. عقوبات تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. علة وأساس وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




صدور القانون 163 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 وإعفاؤه في المادة 1/ 1 منه العسل الأسود من الضريبة العامة للمبيعات. أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المعدل بالقانون 91 لسنة 1991. عقوبة تكميلية. تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة المقضي بها على المتهمالحكم كاملاً




صدور القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل واستبداله عقوبة الحبس أو الغرامة بالسجن وإجازته التصالح في جريمة التهرب الضريبي. قانون أصلح للطاعن. أساس وأثر ذلك؟الحكم كاملاً




ثبوت قيام مصلحة الضرائب بطلب تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية. أثره: زوال القيد الوارد على النيابة العامة. حقها في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان الخدمة المستحق عنها الضريبة وما إذا كانت من الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وعدم بيان الأسس التي أقام عليها حسابه للضريبة والتعويض المستحق. قصور.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونصه فى المادة الثانية منه على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل.الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه وقبل صيرورته نهائيًا بإلغاء قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 واستبداله عقوبة الحبس والغرامةالحكم كاملاً




الجرائم الضريبية. لا تنسب إلا إلى الخاضعين لها. ومن لا يقوم به سبب الالتزام بها لا يعد كذلك.الحكم كاملاً




وجوب تقديم كل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا إخطارًا بذلك إلى مصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. المادة 133 من القانون رقم 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عدم استظهار الحكم نهائية الربط الضريبى والقصد الجنائى لدى الطاعن وماهية الطرق الاحتيالية التى أتاها لإخفاء نشاطه وإغفال الرد على دفاعه بأن المقصود بالاتهام شخص آخر. قصور.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح فى جرائم تهرب المتهم من أداء الضريبةالحكم كاملاً




قضاء المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. أثره: أن حيازة شرائط فيديو بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. فعل غير مؤثم .الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عن بدء نشاطه في تجارة المخدرات وأرباحه عنها . خطأ في القانون . يوجب النقض والبراءة .الحكم كاملاً




جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة.الحكم كاملاً




الالتزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى الإقرار المقدم من الطاعنة التي تمسكت بدلالته على انتفاء الجريمة المسندة إليها. التفاته عنه وعدم تحدثه إيراداً أو رداً له. قصور .الحكم كاملاً




مناط تأثيم عدم تقديم الإقرار الصحيح عن أرباح بائعي أراضي البناء بعد تقسيمها أن تكون هذه الأراضي من أراضي البناء أو المعدة لذلك.الحكم كاملاً




لمأمورية الضرائب تقديم الضريبة المستحقة. متى لم يقدم الممول الإقرار المبين به أرباحه أو خسائره. الطعن في هذا التقدير جائز. المادة 41 ج من القانون المذكور.الحكم كاملاً




التعويض المنصوص عليه في المادة 181 ق 157 لسنة 1981. جزاء نسبي يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض. القضاء بهذا التعويض. حده.الحكم كاملاً




حالات التهرب الحكمي من أداء الضريبة على المبيعات المنصوص عليها في المادة 47/ 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الذي ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك . قصرها على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق له .الحكم كاملاً




الإلزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط . انصرافه إلى الممولين الذين يزاولون وجوه نشاط مشروعه . دون أولئك الذين يتخذون من الجريمة وجهاً لنشاطهم .الحكم كاملاً




النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي .الحكم كاملاً




إلزام المحكوم عليه فى جريمة التهرب الضريبى بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ فى ذمته حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك .الحكم كاملاً




عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب منها. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133 لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب من الضريبة. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تعاقب المادة الثانية من القانون 623 لسنة 1955 على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك.الحكم كاملاً